You cannot copy content of this page
أحكام محكمة النقض فى تنظيم تملك الاراضى الصحراوية
الطعن رقم ٩٧٥٥ لسنة ٨١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/١٠/١٣
العنوان : أموال ” أموال الدولة الخاصة : من أنواعها : الأراضى الصحراوية ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” .
الموجز : تمسك الطاعن بتملكه أرض النزاع مستنداً لحكم م ١٨ ق ١٤٣ لسنة ١٩٨١ واستصلاحه لها وزراعتها وهو ما أيده تقرير الخبير . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف برفض دعواه بطلب تثبيت الملكية إعمالاً لحكم ق ١٢٤ لسنة ١٩٥٨ الغير منطبق على واقعات الدعوى متحجباً عن بحث ملكيته وفقا للقانون الأول . خطأ .
القاعدة : إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بتملكه أرض التداعى وتساند في ذلك إلى حكم المادة ١٨ من القانون ١٤٣ – من استصلاحه لها وإقامته البنية الأساسية وزراعتها – وأيده الخبير المنتدب في الدعوى في ذلك – وكان الحكم المطعون فيه إذ أعرض عن بحث هذا الدفاع الجوهرى والذى من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، وقضى بتأييد الحكم المستأنف فيما ذهب إليه من رفض الدعوى إعمالاً لحكم القانون ١٢٤ لسنة ١٩٥٨ الذى لا ينطبق على واقعات الدعوى ، حاجباً نفسه بذلك عن بحث تملك الطاعن هذه الأرض وفقاً للأوضاع والشروط الواردة بالقانون ١٤٣ لسنة ١٩٨١ سالف البيان ، وهى أحكام متعلقة بالنظام العام ، فإنه يكون معيباً (بالخطأ في تطبيق القانون) .
الطعن رقم ٧٧٨٣ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/٠٥/١٦
العنوان : بطلان ” مسائل متنوعة : بطلان التصرفات المخالفة للقانون ١٤٣ لسنة ١٩٨١ في شأن الأراضى الصحراوية ” بيع ” بعض أنواع البيوع : بيع الأراضى الصحراوية ” . ملكية ” بعض صور الملكية : ملكية الأراضى الصحراوية ” . هيئات ” الهيئة العامة لمشروعات التعمير ” .
الموجز : إدارة الأراضى الصحراوية والتصرف فيها المخصصة لأغراض الاستصلاح والاستزراع الخاضعة لأحكام ق ١٤٣ لسنة ١٩٨١ ق و ق ٧ لسنة ١٩٩١ . منوط بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وحدها . علة ذلك . خلو القانون من جواز إنابة الهيئة غيرها في إجراء هذه التصرفات . أثره . بطلان تصرف غيرها في بعض الأراضى الخاضعة لولايتها وتوقيع عقود البيع بشأنها . للمحكمة القضاء به من تلقاء نفسها . علة ذلك . الاستثناء . ما تقوم به القوات المسلحة تنفيذاً لخطة الدفاع عن الدولة . م ٢ , ٣ , ١٠ من ق ١٤٣ لسنة ١٩٨١ بشأن الأراضى الصحراوية ومذكرته الإيضاحية , م ٢ ق ٧ لسنة ١٩٩١ بشأن الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نصوص المواد ٢ ، ٣ ، ١٠ ، ١٣ من القانون ١٤٣ لسنة ١٩٨١ والمادة الثانية من القانون ٧ لسنة ١٩٩١ أن المشرع رغبة منه في زيادة الأراضى الزراعية المحدودة في الوادى وما يحتمه ذلك من ضرورة الالتجاء إلى الأراضى الصحراوية المتسعة على جانبيه بهدف استصلاحها واستزراعها فقد نظم في المادة الثانية من هذا القانون كيفية إدارة واستغلال والتصرف في الأراضى الصحراوية الخاضعة لأحكامه بما يكفل تحقيق الأهداف المقررة سواء فيما يتعلق بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والمناطق التى تشملها خطة ومشروعات استصلاح الأراضى ، وفى المادة الثالثة على أن يكون استزراع الأراضى وكسب ملكيتها والاعتداد بها والتصرف فيها وإدارتها والانتفاع بها وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ونص على أن تكون الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية هى جهاز الدولة المسئول عن التصرف واستغلال وإدارة هذه الأراضى في أغراض الاستصلاح والاستزراع وحظرت المادة العاشرة على أى شخص طبيعى أو معنوى أن يحوز أو يضع اليد أو يعتدى على جزء من الأراضى الخاضعة لأحكام القانون بأية صورة من الصور – فيما عدا ما تقوم به القوات المسلحة تنفيذا لخطة الدفاع عن الدولة – كما نصت على بطلان كل تصرف أو تقرير لأى حق عينى أصلى أو تبعى أو تأجير أو تمكين بأى صوره من الصور على تلك الأراضى يتم بالمخالفة لأحكامه ، كما بينت المادة الثالثة عشر كيفية تصرف الهيئة سالفة الذكر في الأراضى الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تأجيرها أو استغلالها لغرض استصلاحها واستزراعها فقط بأن يكون عن طريق تأجيرها لمدة ثلاث سنوات فإذا ثبت الجدية في الاستصلاح خلالها تملك الأرض لمستأجريها بقيمتها قبل الاستصلاح والاستزراع مع خصم القيمة الإيجارية المسددة من ثمن الأرض ، ومفاد ذلك أن الجهة الوحيدة المختصة بممارسة سلطات المالك على الأراضى المخصصة لأغراض الاستصلاح والاستزراع الخاضعة لأحكام القانون ١٤٣ لسنة ١٩٨١ في شأن الأراضى الصحراوية والقانون رقم ٧ لسنة ١٩٩١ في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة هى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية دون غيرها إذ اعتبرها المشرع نائبة عن الدولة مالكه هذه الأراضى والجهاز المسئول عن إدارتها واستغلالها والتصرف فيها ، وإذ خلا القانون سالف الإشارة إليه عن جواز إنابة الهيئة غيرها في إجراء هذه التصرفات فإن تصرف غيرها في بعض هذه الأراضى الخاضعة لولايتها وتوقيع عقود البيع بشأنها تكون باطلة بطلانا متعلقا بالنظام العام ويجب على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها لما يحققه القانون من رعاية لمصلحة اقتصادية للبلاد .
الطعن رقم ٢٥٠٨ لسنة ٦٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/٠٤/١٨
العنوان : محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى”. نقض “الحكم في الطعن : سلطة محكمة النقض “.
الموجز : قضاء الحكم المطعون فيه بثبوت ملكية المطعون ضدها الأولى لأرض النزاع على الرغم من تمسك الطاعنين بصفتيهما أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن أرض النزاع من الأملاك الخاصة للدولة وثبوت ذلك من تقارير الخبراء وعدم ثبوت اكتساب المطعون ضدها الأولى لملكيتها بالتقادم قبل العمل بالقانون رقم ١٤٧لسنة١٩٥٧ . إخلال بحق الدفاع وقصور ومخالفة للثابت بالأوراق وخطأ .
القاعدة : إذ كان الثابت من أوراق الدعوى أن الطاعنين بصفتيهما تمسكا بمذكرات دفاعهما المقدمة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ، ومنها المذكرتين المقدمتين لمحكمة الاستئناف بجلستى ٢٧ / ١٢ / ١٩٩٨ ، ٢٨ / ١ / ١٩٩٩ بأن أرض التداعى من الأملاك الخاصة للدولة ، والتى لا يجوز اكتساب ملكيتها بالتقادم ، طبقاً للمادة ٩٧٠ من القانون المدنى ، إذ إن الثابت من تقارير الخبراء المنتدبين في الدعوى ، أن هذه الأرض تضمنتها اللوحة المساحية رقم …… المبينة بالدفتر القديم ، المعتمد عام ١٩٤٩ ، وتقع بحوض …….. نمرة …… فصل أول ، ضمن القطعة رقم ١ أصلية ، وقد ورد بهذا الدفتر أنها تكليف أطيان الميرى الحرة ، ولم يثبت التقدم بطلبات لتملك هذه الأرض، وأن طلبات الشراء المقدمة من البائعين للمطعون ضدها الأولى إلى المؤسسة المصرية العامة لتعمير الأراضى الصحراوية ، لم يتم البت فيها حتى تاريخ رفع الدعوى الماثلة ، كما أن المطعون ضدها الأولى لم تقدم ثمة عقود أو أحكام قضائية مسجلة ، تثبت ملكيتها لها ومن قبلها البائعين لها بالعقود الابتدائية ، كما لم يثبت أن أى منهم ، كان يضع اليد على أرض النزاع لمدة تزيد على خمسة عشر عاماً قبل العمل بالقانون ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ الذى حظر تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة عن طريق وضع اليد مهما طالت مدته ، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم الابتدائي وثبوت ملكية المطعون ضدها الأولى لأرض النزاع ، على ما استخلصه من تقارير الخبراء المنتدبين في الدعوى ، ومن العقود الخمس المسجلة أرقام ……. لسنة ١٩٠٣ ، …….. لسنة ١٩٠٣ ، ………. لسنة ١٩٠٥ بمحكمة الاسكندرية المختلطة ، ومن المستندات المقدمة من المطعون ضده الثانى المتدخل انضماميا للمطعون ضدها الأولى في طلباتها في حين أن ما خلص إليه الحكم في قضائه على هذا النحو لا يصلح في ذاته لإقامة بنيانه ، إذ إن الثابت من تقارير الخبراء سالفة الذكر أن أرض التداعى من الأملاك الأميرية للدولة ، وأن العقود سالفة البيان لم يرد بها ثمة بيانات مساحية تفيد التطبيق على أرض النزاع ، وأن كل ما ورد بها عبارة عن مسميات قديمة ، يتعذر الاستناد إليها في التطبيق الهندسى ، وأن المساحات الواردة بها مشاعاً في مساحة أكبر قدرها عشرة آلاف فدان أملاك أميرية ، كما أن المستندات المقدمة من المطعون ضده الثانى لا تدل بذاتها على إثبات وضع يد المطعون ضدها الأولى لأرض النزاع المدة الطويلة المكسبة للملكية ، قبل العمل بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ ، خاصة عقد البيع الابتدائي المؤرخ ١١ / ٤ / ١٩٨٤ الصادر للخصم المتدخل من / ………. ، الوارد به أن أرض النزاع تقع بحوض …….. نمرة ٢ قسم ثان الحيطة وشاوش القطعة رقم ١٧ من ١ أصلية يختلف عن الثابت بتقريرى الخبرة من أن أرض النزاع تقع بحوض ………نمرة ٢ قسم أول قطع أرقام ٥٥ ، ١٥٩ ، ١٥٢ ،١٥٦ ، ١٥٨ من القطعة رقم ١ أصلية عند الكيلو ١٨ / ١٦ ، ومن ثم فإن هذا الاختلاف بشأن موقع أرض التداعى يؤكد على أنها تقع في أملاك الميرى سالفة البيان ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون شابه القصور في التسبيب ، ومخالفة الثابت بالأوراق ، والإخلال بحق الدفاع ، الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون
الطعن رقم ١٢٤١٤ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠٤/١٨
العنوان : حكم ” عيوب التدليل : الإخلاء بحق الدفاع : القصور : ما يعد كذلك ” . دعوى ” الصفة في الدعوى ” .
الموجز : تمسك الطاعنين بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة لهم عدا الطاعن الثانى . لأنها تعتبر من الأراضى الصحراوية التى تقع خارج الزمام . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه بمطالبة الطاعنين بمقابل الانتفاع خلافاً لتقرير الخبير من أنها تقع خارج الزمام بما لا يصلح معه أن تكون مأهولة بالسكان ودون بحث دفاعهم فإن المطعون ضده الثانى بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية هو صاحب الصفة في الدعوى .
القاعدة : إذ أن مبنى دفع الطاعنين بعدم قبول الدعوى بأن أرض التداعى من الأراضى الصحراوية ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على سند من مطالبة الطاعنين للمطعون ضده الأول بسداد مقابل الانتفاع وأن الارض مأهولة بالسكان دون إن يعرض لما تمسك به الطاعنون من إن ذلك التحصيل مقابل الانتفاع كان لحساب المطعون ضده الثانى بصفته ومدى جواز تملك أرض التدعى من عدمه وفقاً لما أثبته تقرير الخبير من انها تقع خارج الزمام بما لا يصلح بهذا الصدد بأنها مأهولة بالسكان وادخلت بها المرافق ودون أن يعنى ببحث دفاعهم بأن المطعون ضده الثانى وفقاً لأحكام القانون رقم ٧ لسنة ١٩٩١ هو صاحب الصفة في الدعوى دون غيره فإنه يكون معيباً فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع فقد شابه القصور في التسبيب البطل .
الطعن رقم ٦٣٩٢ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/١٢/٠٨
العنوان : إثبات ” الإثبات بالبينة : القرائن القضائية : الاعتماد على أقوال الشهود أمام الخبير ” ” إجراءات الإثبات : الإحالة للتحقيق ” . تقادم ” التقادم المكسب ” . حيازة ” شروط الحيازة المكسبة للملكية ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب ” . خبرة ” سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير “. ملكية ” أسباب كسب الملكية : التقادم ” .
الموجز : قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة ذمة المطعون ضده من مقابل الانتفاع المطالب به لأرض النزاع استناداً إلى ما انتهى إليه تقرير الخبرة المودع في الدعوى بتملكه للعقار محل النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية أكثر من خمسة عشر عاماً قبل صدور ق١٤٧ لسنة ١٩٥٧ مكتفياً في ذلك بأقوال شهوده أمام الخبير والمعاينة التى أجرها للعقار رغم تناقص ذلك مع ما ورد بخريطة المسح الجوي عام ١٩٨٥ بعدم وجود ثمة أثر له وقت ذلك ودون التحقق من توافر الشرائط القانونية لوضع اليد المكسب لهذه الملكية أو الرد على دفاع الطاعنين بأن وضع اليد تالياً لسريان ق ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ . قصور .
القاعدة : إذ كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قضى ببراءة ذمة المطعون ضده من مقابل الانتفاع المطالب به لأرض النزاع استنادا إلى ما انتهي إليه تقرير الخبرة المودع في الدعوى من أن المطعون ضده تملك عقار النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية لمدة تزيد علي خمس عشرة سنة قبل صدور القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ علي مجرد أقوال شاهديه أمام الخبير والمعاينة التي أجراها وذلك رغم تناقض ذلك مع ما ورد بخريطة المسح الجوي سنة ١٩٨٥ ، وبما يدل علي أن وضع يد المطعون ضده لم يكن له ثمة أثر يدل عليه وقت ذلك وهو ما لا يكفي للتحقق من توافر سائر الشرائط القانونية لوضع اليد المكسب لهذه الملكية ، ودون أن يعرض لتلك الشرائط ويبين بما فيه الكفاية الوقائع المؤدية إلى توافرها ، والتفت عن بحث وتمحيص دفاع الطاعنين القائم في جوهره علي أن وضع اليد قد جاء تالياً لسريان القانون ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ ولم يبين طبيعة الأرض محل النزاع وقت وضع اليد عليها وعما إذا كانت من الأراضي الصحراوية ولم يبحث دلالة المستندات المؤيدة له رغم ما قد يكون لها من أثر في الدعوى ، مما يعيبه بالقصور في التسبيب .
الطعن رقم ٧٨٧٩ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/٠٤/٠٧
العنوان : إثبات ” الإثبات بالبينة : القرائن القضائية : الاعتماد على أقوال الشهود أمام الخبير ” ” إجراءات الإثبات : الإحالة للتحقيق ” . تقادم ” التقادم المكسب ” . حكم ” عيوب التدليل : ما يعد قصورا : الخطأ في تطبيق القانون ” . حيازة ” شروط الحيازة المكسبة للملكية ” . ملكية ” أسباب كسب الملكية : التقادم “.
الموجز : قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائي وبتثبيت ملكية المطعون ضده لعقار التداعى استنادا لأقوال شاهديه أمام الخبير بتملكه عقار التداعى بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية . عدم بيان الحكم الوقائع المؤدية لوضع يده والتفاته من كون عين التداعى أرض صحراوية يعتد بملكيتها بموجب الشهادة الصادرة من المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى . خطأ وقصور. علة ذلك .
القاعدة : إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي والقضاء مجدداً بتثبيت ملكية المطعون ضده لعقار التداعى ، أخذاً بأقوال شاهديه أمام الخبير المنتدب في الدعوى ، من أن المطعون ضده تملك عقار التداعى بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية لمدة تزيد على خمس عشرة سنة سابقة على صدور القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ ، وهذه الأقوال وحدها لا تكفى للتحقيق من توافر سائر الشرائط القانونية لوضع اليد المكسب لهذه الملكية ، ودون أن يبين الحكم الوقائع المؤدية إلى توافرها ، وما أثاره الطاعنون بصفاتهم من أن عين التداعى من الأرض الصحراوية ، التى يعتد بملكيتها بموجب الشهادة الصادرة من المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى ، فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب ، الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .
الطعن رقم ٢١٥١ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/٠١/١٩
العنوان : حكم ” تسبيب الحكم : ما يعد قصوراً ” ” عيوب التدليل . فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” . ملكية . أسباب كسب الملكية “.
الموجز : الأرض الموات. ماهيتها . جواز تملكها . شرطه . ترخيص الدولة أو تعميرها . م ٥٧ مدنى قديم المقابلة للمادة ٨٧٤ / ٣ مدنى .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه قبل صدور القانونين رقمى ١٢٤ لسنة ١٩٥٨ ، ١٠٠ لسنة ١٩٦٤ بشأن تنظيم تملك الأراضى الصحراوية – تعتبر الأراضى غير المزروعة التى ذكرتها المادة ٥٧ من التقنين المدنى القديم المقابلة للمادة ٨٧٤ من القانون المدنى الحالى كل أرض غير مزروعة لا تكون مملوكة لأحد من الأفراد ولا تدخل في الأموال العامة ولا في أموال الدولة الخاصة فهى الأراضى الموات التى لا مالك لها كالأراضى المتروكة والصحارى والجبال ، أى أنها الأراضى التى لا تدخل في زمام المدن والقرى ولم تكن بمنزلة الأراضى الداخلة في الزمام والتى تملكها الدولة ملكية خاصة بل هى أرض مباحة يملكها من يستولى عليها ويعمرها ، وقبل أن يستولى عليها أحد كانت مملوكة ملكية ضعيفة للدولة وهى بهذا الوصف – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أقرب إلى السيادة منها إلى الملكية الحقيقية ، وقد أباح الشارع تملك هذه الأراضى بإحدى الوسيلتين المنصوص عليهما في المادة ٥٧ سالفة البيان المقابلة للفقرة الثالثة من المادة ٨٧٤ من القانون المدنى الحالى قبل إلغائها ، وهما الترخيص من الدولة أو التعمير ، وطبقا لذلك يملك المعمر الأراضى التى عمرها سواء بالغراس أو بالبناء عليها أو بأية وسيلة أخرى في الحال فور تعميرها بشرط ألا ينقطع عن استعمالها في خلال الخمسة عشر سنة التالية للتملك مدة خمس سنوات متتالية .
الطعن رقم ٣٠٩٤ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/٠١/١٨
العنوان : حيازة ” شروط الحيازة ” . دفوع ” دفاع جوهرى ” . قانون ” تاريخ سريان القانون “. محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير جدية الدفوع المبداه من الخصوم ” . ملكية ” أسباب كسب الملكية ”
الموجز : الأراضى الموات . ماهيتها . جواز تملكها . شرطه . وجود ترخيص من الدولة أو تعميرها . أثره . تملك المعمر للأرض التى عمرها بشرط عدم انقطاعه عن استعمالها خلال الخمسة عشر سنة التالية للتملك مدة خمس سنوات متتابعة . تحقق التملك الواقعة المادية وهى التعمير . للمعمر التصرف في الأرض التى تملكها بالبيع وغير ذلك من التصرفات . م٥٧ مدنى قديم المقابلة للمادة ٨٧٤ / ٣ مدنى . إلغاؤه بالقانونين رقمى ١٢٤ لسنة ١٩٥٨ ، ١٠٠ لسنة ١٩٦٤ . لا آثر له . مؤداه . بقاء حقوق الغير ثابته من الأراضى المذكورة والسابقة على هذين القانونيين .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أنه وفقاً لنص المادة ٨٧٤ من القانون المدنى قبل إلغائها بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٦٤ الواجبة التطبيق وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة بهيئتها العامة أن المشرع اباح تملك الأراضى الموات التى لا مالك لها كالأراضى الصحراوية بتعميرها سواء بالغراس أو بالبناء عليها في الحال بمجرد تعميرها وتكون ملكيتها معلقة على شرط فاسخ هو ألا ينقطع عن استعمالها في خلال الخمس عشرة سنة التالية للتملك مدة خمس سنوات متتابعة ، وأن القانونين رقمى ١٢٤ لسنة ١٩٥٨ ، ١٠٠ لسنة ١٩٦٤ ليس لهما أثر رجعى ومن ثم تبقى حقوق الغير الثابتة في الأراضى المذكورة والسابقة على هذين القانونين كما هى لا تمسها أحكامها .
الطعن رقم ١٦١٢ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/١٢/٢١
العنوان : حيازة ” شروط الحيازة ” . دفوع ” دفاع جوهرى ” . قانون ” تاريخ سريان القانون ” . ملكية ” أسباب كسب الملكية ” .
الموجز : الأراضى الموات . ماهيتها . جواز تملكها . شرطه . وجود ترخيص من الدولة أو تعميرها . أثره . تملك المعمر الأرض التى عمرها بشرط عدم انقطاعه عن استعمالها خلال الخمسة عشر سنة التالية للتملك مدة خمس سنوات متتالية . تحقق التملك بالواقعة المادية وهى التعمير . للمعمر التصرف في الأرض التى تملكها بالبيع وغير ذلك من التصرفات . م٥٧ مدنى قديم المقابلة للمادة ٨٧٤ / ٣ مدنى . إلغاؤه بالقانونين رقمى ١٢٤ لسنة ١٩٥٨ ، ١٠٠ لسنة ١٩٦٤ . لا أثر له . مؤداه . بقاء حقوق الغير ثابته من الأراضى المذكورة والسابقة على هذين القانونين .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أنه قبل صدور القانونين رقمى ١٢٤ سنة ١٩٥٨ ، ١٠٠ لسنة ١٩٦٤ بشأن تنظيم تملك الأراضى الصحراوية تعتبر الأراضى غير المزروعة التى ذكرتها المادة ٥٧ من التقنين المدنى القديم المقابلة للمادة ٨٧٤ من القانون المدنى الحالى كل أرض غير مزروعة لا تكون مملوكة لأحد من الأفراد ولا تدخل في الأموال العامة ولا في الأموال الخاصة للدولة ، فهى الأراضى الموات التى لا مالك لها كالأراضى المتروكة والصحارى والجبال أى أنها الاراضى التى لا تدخل في زمام المدن والقوى ولم تكن بمنزلة الأراضى الداخلة في الزمام والتى لا تملكها الدولة ملكية خاصة بل هى أرض مباحة يملكها من يستولى عليها ويعمرها ، وقبل أن يستولى عليها أحد كانت مملوكة ملكية ضعيفة للدولة هى بهذا الوصف أقرب إلى السيادة منها إلى الملكية الحقيقية ، وقد أباح المشرع تملك هذه الأرض بإحدى الوسيلتين المنصوص عليهما في المادة ٥٧ سالفة البيان للفقرة الثالثة من المادة ٨٧٤ من القانون المدنى الحالى قبل إلغائها بالقانون ١٠٠ لسنة ١٩٦٤وهما الترخيص من الدولة أو التعمير ، وطبقاً لذلك يملك المعمر الأراضى التى عمرها سواء بالغراس أو البناء عليها أو بأية وسيلة أخرى في الحال فور تعميرها ولكن معلقة على شرط فاسخ هو ألا ينقطع عن استعمالها في خلال الخمسة عشر سنة التالية للتملك مدة خمس سنوات متتاليه ، والتملك هنا يتحقق لا بتصرف قانونى بل بواقعة مادية هى واقعة التعمير ، ومادام المعمر قد أصبح مالكا للأراضى بمجرد التعمير فله أن يتصرف فيها بالبيع وغير ذلك من التصرفات وسواء انتقلت ملكية الأرض المعمرة إلى خلف خاص كمشتر أو إلى خلف كوارث فإنها تنتقل كما كانت وهى في ملك المستعمر ، ولما كان القانونين رقما ١٢٤ لسنة ١٩٥٨ ، ١٠٠ لسنة ١٩٦٤ ليس لها أثر رجعى لذلك تبقى حقوق الغير الثابتة من الأراضى المذكورة والسابقة على هذين القانونين كما هى لا تمسها أحكامها
الطعن رقم ٨٩٣ لسنة ٧١ قضائية الهيئة العامة للمواد المدنية – جلسة ٢٠١٣/٠١/٢٧
مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ١ – صفحة ٧ )
العنوان : أموال ” أموال الدولة الخاصة : من أنواعها : الأراضى الموات : تملكها ” . ملكية ” بعض صور الملكية : ملكية الأراضى الصحراوية الموات بعد تعميرها ” .
الموجز : تملك الأفراد للأراضى الموات . كيفيته . الترخيص من الدولة . الاستثناء . تملكها فور تعميرها بزراعتها أو بالغراس أو بالبناء عليها . شرطه . عدم الانقطاع عن استعمالها خلال الخمس عشرة سنة التالية للتملك مدة خمس سنوات متتالية . م ٥٧ مدنى قديم المقابلة للمادة ٨٧٤ / ٣ مدنى .
القاعدة : عنى المشرع بتنظيم تملك الأفراد لها ( الأراضى غير المزروعة ) سواء بالترخيص من الدولة أو بالتعمير على النحو المبين بالمادة ٥٧ المشار إليها المقابلة للفقرة الثالثة من المادة ٨٧٤ من القانون المدنى الحالى والتى كانت تنص – قبل إلغائها بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٦٤ – على أن ” ….. ٣ – إلا أنه إذا زرع مصرى أرضاً غير مزروعة أو غرسها أو بنى عليها تملك في الحال الجزء المزروع أو المغروس أو المبنى ولو بغير ترخيص من الدولة ولكنه يفقد ملكيته بعدم الاستعمال مدة خمس سنوات متتابعة خلال الخمس عشرة سنة التالية للتملك ” . وطبقاً لذلك يملك المعمر الأرض التى عمرها سواء بزراعتها أو بالغراس أو بالبناء عليها أو بأية وسيلة أخرى في الحال فور تعميرها ، ولكن ملكيته تكون معلقة على شرط فاسخ هو ألا ينقطع عن استعمالها في خلال الخمس عشرة سنة التالية للتملك مدة خمس سنوات متتالية .
الطعن رقم ١٩٦٢ لسنة ٧١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٢/٠١/٢٤
مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٢٨ – صفحة ١٩٧ )
العنوان : ملكية ” بعض صور الملكية : ملكية الأراضى الصحراوية : ملكية الأراضى الصحراوية بعد استصلاحها ” .
الموجز : تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بتملكهم أرض النزاع بوضع اليد عليها واستصلاحها للزراعة وإقامة منزل عليها منذ أكثر من خمس عشر سنة طبقاً لتقرير الخبير . دفاع جوهرى. قضاء الحكم المطعون فيه بطردهم منها ورفض طلبهم العارض وبتسليمها للمطعون ضده لتملكها بموجب عقدى بيع وعدم جواز تملكها بوضع اليد المدة الطويلة عملاً بنص م ٩٧٠ / ٢ مدنى متحجباً عن بحث تملك الطاعنين لها وفق ق ١٤٣ لسنة ١٩٨١ بشأن الأراضى الصحراوية ودون بحث دفاعهم . خطأ وقصور .
القاعدة : إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الموضوع بدفاعهم الوارد بسبب النعى واستدلوا في ذلك على ما جاء بتقرير الخبير المندوب في الدعوى من أن أرض النزاع من البحيرات المجففة وأنهم يضعون اليد عليها من قبل عام ١٩٨٥ ومقام عليها منزل قديم منذ أكثر من خمس عشرة سنة ويوجد بها حديقة ومنحل وآلات زراعية وأشجار نخيل خاصة بهم وباقى المساحة زراعتهم وأن المطعون ضده لم يضع يده على أطيان التداعى وأن عقدى شرائه لم يقترنا بوضع اليد ، وكان الحكم المطعون فيه قد أعرض عن بحث هذا الدفاع الجوهرى والذى من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، وقضى بطرد الطاعنين من أرض التداعى وبرفض طلبهم العارض على مجرد القول بأن ملكيتها قد خلصت للمطعون ضده الأول بموجب عقدى البيع المؤرخين .. / .. / ١٩٩٠ و.. / .. / ١٩٩٢ وأنه لا يجوز تملكها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية عملاً بنص المادة ٩٧٠ / ٢ من القانون المدنى ، وحجب نفسه بذلك عن بحث تملك الطاعنين لهذه الأرض وفقاً للأوضاع والشروط الواردة بالقانون رقم١٤٣ لسنة ١٩٨١ آنف البيان ، وبحث دفاعهم بشأن كشف الحصر المؤرخ ١١ / ٩ / ١٩٨٢ ، فإنه يكون معيباً .
الطعن رقم ٥١٥٢ لسنة ٦٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١١/٠٣/١٧
العنوان : حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب ، الإخلال بحق الدفاع ” . حيازة . دفوع ” دفاع جوهرى ” . قانون ” تاريخ سريان القانون ” . محكمة الموضوع . ملكية ” أسباب كسب الملكية ” .
الموجز : الأراضى الموات . ماهيتها . جواز تملكها . شرطه . وجود ترخيص من الدولة أو تعميرها . أثره . تملك المعمر الأرض التى عمرها بشرط عدم انقطاعه عن استعمالها خلال الخمسة عشر سنة التالية للتملك مدة خمس سنوات متتالية . تحقق التملك بالواقعة المادية وهى التعمير . للمعمر التصرف في الأرض التى تملكها بالبيع وغير ذلك من التصرفات . م ٥٧ مدنى قديم المقابلة للمادة ٨٧٤ / ٣ مدنى . إلغاؤه بالقانونين رقمى ١٢٤ لسنة ١٩٥٨ ، ١٠٠ لسنة ١٩٦٤ . لا أثر له . مؤداه . بقاء حقوق الغير الثابتة من الأراضى المذكورة والسابقة على هذين القانونين .
القاعدة : إن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه قبل صدور القانونين رقمى ١٢٤ سنة ١٩٥٨ ، ١٠٠ سنة ١٩٦٤ بشأن تنظيم تملك الأراضى الصحراوية تعتبر الأراضى غير المزروعة التى ذكرتها المادة ٥٧ من التقنين المدنى القديم المقابلة للمادة ٨٧٤ من القانون المدنى الحالى كل أرض غير مزروعة لا تكون مملوكة لأحد من الأفراد ولا تدخل في الأموال العامة ولا في الأموال الخاصة للدولة ، فهى الأراضى الموات التى لا مالك لها كالأراضى المتروكة والصحارى والجبال أى أنهاالأراضى التى لا تدخل في زمام المدن والقرى ولم تكن بمنزلة الأراضي الداخلة في الزمام والتى لا تملكها الدولة ملكية خاصة بل هى أرض مباحة يملكها من يستولى عليها ويعمرها ، وقبل أن يستولى عليها أحد كانت مملوكة ملكية ضعيفة للدولة هى بهذا الوصف أقرب إلى السيارة منها إلى الملكية الحقيقية ، وقد أباح المشرع تملك هذه الأرض بإحدى الوسيلتين المنصوص عليها في المادة ٥٧ سالفة البيان للفقرة الثالثة من المادة ٨٧٤ من القانون المدنى الحالى قبل إلغائها بالقانون ١٠٠ سنة ١٩٦٤ وهما الترخيص من الدولة أو التعمير ، وطبقاً لذلك يملك المعمر الأرض التى عمرها سواء بالغراس أو البناء عليها أو بأية وسيلة أخرى في الحال فور تعميرها ولكن معلقة على شرط فاسخ هو ألا ينقطع عن استعمالها في خلال الخمسة عشر سنة التالية للتملك مدة خمس سنوات متتالية ، والتملك هنا يتحقق لا بتصرف قانونى بل بواقعة مادية هى واقعة التعمير ، وما دام المعمّر قد أصبح مالكاً للأرض بمجرد التعمير فله أن يتصرف فيها بالبيع وغير ذلك من التصرفات وسواء انتقلت ملكية الأرض المعمرة إلى خلف خاص كمشتر أو إلى خلف عام كوارث فإنها تتنقل كما كانت وهى في ملك المستعمر ، ولما كان القانونان رقما ١٢٤ سنة ١٩٥٨ ، ١٠٠ سنة ١٩٦٤ ليس لهما أثر رجعى لذلك تبقى حقوق الغير الثابتة من الأراضى المذكورة والسابقة على هذين القانونين كما هى لا تمسها أحكامها
الطعن رقم ٥١٥٢ لسنة ٦٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١١/٠٣/١٧
العنوان : حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب ، الإخلال بحق الدفاع ” . حيازة . دفوع ” دفاع جوهرى ” . قانون ” تاريخ سريان القانون ” . محكمة الموضوع . ملكية ” أسباب كسب الملكية ” .
الموجز : تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بحيازتهم وتملكهم لأرض النزاع على أساس أنها أرض غير مزروعة قاموا بشرائها من المطعون ضدهم من الأول للثالث الذين إشتروها وحازوها من بداية وضع يد سلفهم عليها . دفاع جوهرى . إغفال الحكم المطعون فيه ذلك الدفاع تأسيساً على ما جاء بتقرير الخبير من أن الأرض محل النزاع تعتبر من الأراضى الصحراوية لوقوعها خارج الزمام ولعدم وجود خرائط مساحية لها وعدم ربط ضريبة عقارية عليها أو قيدها بسجل المكلفات . قصور وإخلال .
القاعدة : إذ كان البين أن دفاع الطاعنين أمام محكمة الموضوع أنهم حازوا وتملكوا أرض النزاع أساسه على أنها أرض غير مزروعة في حكم الفقرة الثالثة من المادة ٨٧٤ من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه قبل صدور القانونين رقمى ١٢٤ سنة ١٩٥٨ ، ١٠٠ سنة ١٩٦٤ بشأن تنظيم تملك الأراضى الصحراوية تعتبر الأراضى غير المزروعة التى ذكرتها المادة ٥٧ من التقنين المدنى القديم المقابلة للمادة ٨٧٤ من القانون المدنى الحالى كل أرض غير مزروعة لا تكون مملوكة لأحد من الأفراد ولا تدخل في الأموال العامة ولا في الأموال الخاصة للدولة ، فهى الأراضى الموات التى لا مالك لها كالأراضى المتروكة والصحارى والجبال أى أنها الأراضى التى لا تدخل في زمام المدن والقرى ولم تكن بمنزلة الأراضي الداخلة في الزمام والتى لا تملكها الدولة ملكية خاصة بل هى أرض مباحة يملكها من يستولى عليها ويعمرها ، وقبل أن يستولى عليها أحد كانت مملوكة ملكية ضعيفة للدولة هى بهذا الوصف أقرب إلى السيارة منها إلى الملكية الحقيقية ، وقد أباح المشرع تملك هذه الأرض بإحدى الوسيلتين المنصوص عليها في المادة ٥٧ سالفة البيان للفقرة الثالثة من المادة ٨٧٤ من القانون المدنى الحالى قبل إلغائها بالقانون ١٠٠ سنة ١٩٦٤ وهما الترخيص من الدولة أو التعمير ، وطبقاً لذلك يملك المعمر الأرض التى عمرها سواء بالغراس أو البناء عليها أو بأية وسيلة أخرى في الحال فور تعميرها ولكن معلقة على شرط فاسخ هو ألا ينقطع عن استعمالها في خلال الخمسة عشر سنة التالية للتملك مدة خمس سنوات متتالية ، والتملك هنا يتحقق لا بتصرف قانونى بل بواقعة مادية هى واقعة التعمير ، وما دام المعمّر قد أصبح مالكاً للأرض بمجرد التعمير فله أن يتصرف فيها بالبيع وغير ذلك من التصرفات وسواء انتقلت ملكية الأرض المعمرة إلى خلف خاص كمشتر أو إلى خلف عام كوارث فإنها تتنقل كما كانت وهى في ملك المستعمر ، ولما كان القانونان رقما ١٢٤ سنة ١٩٥٨ ، ١٠٠ سنة ١٩٦٤ ليس لهما أثر رجعى لذلك تبقى حقوق الغير الثابتة من الأراضى المذكورة والسابقة على هذين القانونين كما هى لا تمسها أحكامها . لما كان ذلك ، وكان البين أن دفاع الطاعنين أمام محكمة الموضوع أنهم حازوا وتملكوا أرض النزاع أساسه على أنها أرض غير مزروعة في حكم الفقرة الثالثة من المادة ٨٧٤ من القانون المدنى الحالة قبل إلغائها بالقانون ١٠٠ سنة ١٩٦٤ استناداً إلى أنهم اشتروها من المطعون ضدهم من الأول للثالث الذين اشتروها وحازوها بدأ من وضع يد سلفهم عليها واستعمارها في سنة ١٩٠٢ وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض الدعوى على ما خلص إليه تقرير الخبير الأول من أن الأرض تعتبر من الأراضى الصحراوية لوقوعها خارج الزمام ولعدم وجود خرائط مساحية لها وعدم ربط ضريبة عقارية عليها أو قيدها بسجل المكلفات مغفلاً دفاع الطاعنين الذى بنوه على أن سلف البائعين لهم بدأوا وضع يدهم على أرض النزاع متملكين إياها اعتباراً من سنة ١٩٠٢ بالتعمير وانهم حازوها من بعده بشرائها وبوضع يدهم عليها وهو دفاع جوهرى من شأن ثبوته أن يؤدى إلى تغير وجه الرأى في الدعوى مما يكون معه الحكم معيباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب .
الطعن رقم ٤٥٢١ لسنة ٦٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١١/٠١/٠٨
العنوان : إثبات ” الإثبات بالبينة ” . أموال ” أموال الدولة العامة والخاصة ” ” الأراضى الموات ” . تقادم ” تقادم مكسب ” حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ” . خبرة . خلف ” الخلف العام والخاص ” . دعوى ” الدفاع في الدعوى ” . قانون ” تاريخ سريانه ” . رسوم . ملكية أسباب كسب الملكية : التعمير ” .
الموجز : الأراضى الموات : ماهيتها . جواز تملكها بالترخيص من الدولة أو التعمير فور تعميرها بالغرس أو البناء عليها . وشرطه . عدم انقطاعه عن استعمالها خلال الخمس عشرة سنة التالية للتملك مدة خمس سنوات متتابعة . م ٥٧ مدنى قديم المقابلة للمادة ٨٧٤ / ٣ مدنى الحالى . إلغاؤه بالقانونين رقمى ١٢٤ لسنة ١٩٥٨ ، ١٠٠ لسنة ١٩٦٤ ليس له أثر رجعى . مؤداه . عدم المساس بحقوق الغير الثابتة في تلك الأراضى السابقة عليهما . علة ذلك .
القاعدة : المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه قبل صدور القانونين رقمى ١٢٤ لسنة ١٩٥٨ و ١٠٠ لسنة ١٩٦٤ بشأن تنظيم تملك الأراضى الصحراوية ، تعتبر الأراضى غير المزروعة التى ذكرتها المادة ٥٧ من التقنين المدنى القديم المقابلة للمادة ٨٧٤ من القانون المدنى الحالى ، كل أرض غير مزروعة لا تكون مملوكة لأحد من الأفراد ولا تدخل في الأموال العامة ولا في أموال الدولة الخاصة ، فهى الأراضى الموات التى لا مالك لها ، كالأراضى المتروكة والصحارى والجبال ، أى أنها الأراضى التى لا تدخل في زمام المدن والقرى ولم تكن بمنزلة الأراضى الداخلة في الزمام والتى تملكها الدولة ملكية خاصة ، بل هى أرض مباحة يملكها من يستولى عليها ويعمرها ، وقبل أن يستولى عليها أحد ، كانت مملوكة ملكية ضعيفة للدولة ، هى بهذا الوصف أقرب إلى السيادة منها إلى الملكية الحقيقية ، وقد أباح المشرع تملك هذه الأراضى بإحدى الوسيلتين المنصوص عليهما في المادة ٥٧ سالفة البيان المقابلة للفقرة الثالثة من المادة ٨٧٤ من القانون المدنى الحالى قبل إلغائها بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٦٤ ، وهما الترخيص من الدولة أو التعمير ، وطبقاً لذلك يملك المعمر الأرض التى عمرها سواء بالغراس أو بالبناء عليها أو بأى وسيلة أخرى في الحال فور تعميرها ، ولكن ملكيته تكون معلقة على شرط فاسخ هو ألا ينقطع عن استعمالها في خلال الخمسة عشرة سنة التالية للتملك مدة خمس سنوات متتابعة ، والتملك هذا لا يتحقق بتصرف قانونى بل بواقعة مادية هى واقعة التعمير ، ومادام المعمر قد أصبح مالكاً للأرض بمجرد التعمير فله أن يتصرف فيها بالبيع وغير ذلك من التصرفات ، وسواء انتقلت ملكية الأرض المعمرة إلى خلف خاص كمشتر أو إلى خلف عام كوارث فإنها تنتقل كما كانت وهى ملك المستعمر ، ولما كان القانونان رقما ١٢٤ لسنة ١٩٥٨ و ١٠٠ لسنة ١٩٦٤ ليس لهما أثر رجعى لذلك تبقى حقوق الغير الثابتة في الأراضى المذكورة والسابقة على هذين القانونين كما هى لا تمسها أحكامهما .
الطعن رقم ٤٥٢١ لسنة ٦٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١١/٠١/٠٨
العنوان : إثبات ” الإثبات بالبينة ” . أموال ” أموال الدولة العامة والخاصة ” ” الأراضى الموات ” . تقادم ” تقادم مكسب ” حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ” . خبرة . خلف ” الخلف العام والخاص ” . دعوى ” الدفاع في الدعوى ” . قانون ” تاريخ سريانه ” . رسوم . ملكية أسباب كسب الملكية : التعمير ” .
الموجز : الأراضى غير المزروعة التى لا مالك لها . اعتبارها من أموال الدولة الخاصة . م ٨٧٤ مدنى . مؤداه . خضوعها لقواعد التقادم المكسب لأموال الأفراد حتى تاريخ العمل بق ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ الذى حظر تملك الأموال الخاصة أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم. لا أثر له على ما تم كسبه من الأموال قبل العمل به . مثال في تسبيب معيب بشأن تملك الأراضى الصحراوية بالتعمير والتقادم المستوفى شرائطه ومدته قبل العمل بالقوانين ١٢٤ لسنة ١٩٥٨ ، ١٠٠ لسنة ١٩٦٤ ، ١٤٣ لسنة ١٩٨١ ، ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ .
القاعدة : المقرر أن المادة ٨٧٤ من القانون المدنى تقضى بأن الأراضى الغير مزروعة التى لا مالك لها تعتبر ملكاً للدولة ، وكانت هذه الأراضى تدخل في عداد الأموال الخاصة للدولة لا العامة لأنها ليست مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم ، فإن تلك الأراضى كغيرها من أموال الدولة الخاصة كانت تخضع لقواعد التقادم المكسب شأنها في ذلك شأن أموال الأفراد حتى تاريخ العمل بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ الذى عدل المادة ٩٧٠ من القانون المدنى القائم ، وأضاف حكماً جديداً يقضى بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم ، وهذا القانون يعتبر منشئا لحكم مستحدث ولا أثر له على ما تم كسب ملكيته بالتقادم من أموال الدولة الخاصة قبل العمل به . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بأوجه دفاعها الواردة بسبب النعى والمتضمنة أن أرض النزاع كانت من الأراضى الموات غير المزروعة والواقعة خارج الزمام ولم تدخل كردون المدينة حتى صدور القرار الجمهورى رقم ٢٠٦٨ لسنة ١٩٦٦ وتسليمها إلى محافظة الاسكندرية عام ١٩٨١ ، وأن والد مورثها تملكها بتعميرها قبل وفاته واستزرعها وغرسها وبنى عليها وذلك من قبل عام ١٩٤٠ ، كما حازها ومن بعده مورثها زوجها بنية الملك واكتملت لهما شرائط كسب ملكيتها بالتقادم الطويل قبل العمل بالقوانين أرقام ١٢٤ لسنة ١٩٥٨ و ١٠٠ لسنة ١٩٦٤ و ١٤٣ لسنة ١٩٨١ والتى لا أثر رجعيا لها ولا تمس ملكيتهما بالتعمير والتقادم الطويل على هذا النحو والتى امتدت بدورها إليها الطاعنة بالشراء من مورثها المذكور قبل وفاته عام ١٩٦٣ بالعقد المؤرخ ١ / ٢ / ١٩٦٣ ووضعت يدها عليها بنية تملكها المدة الطويلة المكسبة للملكية واستمرت بمعاونة أولادها المطعون ضدهم من الرابع حتى السادس في ذراعتها والإقامة فيها وبغير انقطاع في استعمالها استمراراً وخلفاً لمورثها ومن قبله والده على المنوال ذاته ، وبغير استلزام لإخطار الجهة المختصة بملكيتها أو تقديم طلب للاعتداد بها ، وتساندت في ذلك إلى دلالات ما جاء بتقرير الخبير المقدم في الدعوى والمعاينة التى أجراها وأقوال الشهود أمامه وورود اسم عائلة مورثها في اللوحة المساحية للأرض عام ١٩٣٨ / ١٩٣٩ وثبوت سداد الأخير الرسوم العقارية عن الأرض عام ١٩٥٨ وما قبلها ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى على سند مما ورد بكشف التحديد المساحى من أن أرض النزاع أملاك أميرية خاصة تخضع لأحكام القانونين رقمى ١٠٠ لسنة ١٩٦٤ و ١٤٣ لسنة ١٩٨١ في شأن تملك الأراضى الصحراوية ، وأن الأوراق خلت مما يفيد تقديم الطاعنة طلباً للهيئة المختصة للاعتداد بملكيتها للأرض وأن الهيئة قررت عدم الاعتداد بها لعدم انطباق الشرط الزمنى للاعتداد المنصوص عليه بالمادة ٧٥ من القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٦٤ ، وأنه لا يجوز تملك تلك الأرض بالتقادم إعمالاً للمادة ٩٧٠ من القانون المدنى ، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنة في هذا الخصوص أو يصلح رداً عليه بما حواه من جواز تملك أرض التداعى بالتعمير إعمالاً للمادة ٨٧٤ من القانون المدنى قبل العمل بالقوانين المشار إليها في شأن تملك الأراضى الصحراوية ، ومع إباحة تملك الأموال الخاصة للدولة بالتقادم المكسب متى اكتملت مدته قبل العمل بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ بتعديل المادة ٩٧٠ مدنى آنفة البيان ، الأمر الذى يكون معه الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون ، وعاره القصور في التسبيب.
الطعن رقم ٢١٠٢ لسنة ٦٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٠/٠٥/٠٩
العنوان : تجزئة ” من أحوال عدم التجزئة ” . حكم ” الطعن فيه ” . ملكية . نقض ” الخصوم في الطعن ”
الموجز : تعلق النزاع بأحقية الطاعنين و باقى المحكوم عليهم في شراء الأرض محل التداعى من الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة وفق أحكام ق ١٤٣ لسنة ١٩٨١ بشأن تملك الأراضى الصحراوية و عدم أحقية المطعون ضده في ذلك و ما يرتبه من بطلان عقد البيع الصادر للأخير عنها . موضوع غير قابل للتجزئة . تقاعس الطاعنين عن اختصام جميع المحكوم عليهم رغم أمر المحكمة بذلك لاستقامة شكل الطعن . أثره . عدم قبوله .
القاعدة : إذ كان موضوع النزاع المردد بين الطرفين يدور حول أحقية الطاعنين – عدا الرابع – و باقى المحكوم عليهم في شراء الأرض محل النزاع من الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة و ذلك وفقاً لأحكام القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ بشأن تملك الأراضى الصحراوية و عدم أحقية المطعون ضده الأول في ذلك ، و ما يترتب عليه من بطلان عقد البيع المشهر الصادر للأخير عن هذه الأرض و طرده منها و تسليمها للمحكوم عليهم ، فإن الموضوع بذلك لا يحتمل الفصل فيه إلا حلاً واحداً بالنسبة لجميع المحكوم عليهم ، و من ثم فهو غير قابل للتجزئة مما يستوجب مثولهم جميعاً في خصومة الطعن بالنقض ، و إذ لم يطعن المحكوم عليهما …. و …. على الحكم أمرت المحكمة الطاعنين باختصامهما حتى يستقيم شكل الطعن و تكتمل له موجبات قبوله إلا أنهم قعدوا عن ذلك و من ثم يكون الطعن غير مقبول .
الطعن رقم ٨٣٩٢ لسنة ٦٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٩/٠٩/٢٨
مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٣٤ – صفحة ٨٠٢ )
العنوان : ملكية ” من صور الملكية : ملكية الأراضى الصحراوية ” .
الموجز : الأراضى غير المملوكة . ماهيتها . الأراضى التى لم يتم حصرها في الخرائط المساحية التفصيلية أو سجلات مصلحة الأملاك الأميرية أو المكلفات الأميرية . جواز تملكها بالتعمير . العبرة بوقت التعمير في كونها داخل الزمام أو خارجه . المواد ٥٧ مدنى قديم ، ٨٧٤ مدنى ، ٧٥ / ٣، ٨٦ قرار بق ١٠٠ لسنة ١٩٦٤ .
القاعدة : إن القانون المدنى القديم الصادر بالأمر العالى بتاريخ ٢٨ / ١٠ / ١٨٨٣ كان ينص في المادة ٥٧ على أن ” أما الأراضى الغير مزروعة المملوكة شرعاً للميرى فلا يجوز وضع اليد عليها إلا بإذن الحكومة ويكون أخذها بصفة أبعادية تطبيقاً للوائح إنما كل من زرع أرضاً من الأراضى المذكورة أو بنى عليها أو غرس فيها غراساً يصير مالكاً لتلك الأرض ملكاً تاماً لكنه يسقط حقه فيها بعدم استعماله لها مدة خمس سنوات في ظرف الخمس عشرة سنة التالية لأول وضع يده عليها ” ، ثم ألغى هذا النص بالقانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ بإصدار القانون المدنى الحالى والمعمول به ابتداءً من ١٥ أكتوبر سنة ١٩٤٩ والذى نص في المادة ٨٧٤ على أن ” (١) الأراضى غير المزروعة التى لا مالك لها تكون ملكاً للدولة . (٢) ولا يجوز تملك هذه الأراضى أو وضع اليد عليها إلا بترخيص من الدولة وفقاً للوائح . (٣) إلا أنه إذا زرع مصرى أرضاً غير مزروعة أو غرسها أو بنى عليها تملك في الحال الجزء المزروع أو المغروس أو المبنى ولو بغير ترخيص من الدولة ، ولكنه يفقد ملكيته بعدم الاستعمال مدة خمس سنوات متتابعة خلال الخمس عشرة سنة التالية للتملك ” ، وجاء بمذكرة المشروع التمهيدى ما يلى ” ١ – يشمل المال المباح الأراضى غير المزروعة التى ليست ملكاً عاماً ولا ملكاً خاصاً ، وذلك كالصحارى والجبال والأراضى المتروكة ، وتعتبر هذه الأراضى ملكاً للدولة ، ولكنها مملوكة لها ملكية ضعيفة إذ يجوز الاستيلاء عليها . ٢ – وللاستيلاء على المال المباح طريقان : طريق الترخيص الذى يصدر من الدولة وفقاً للوائح المقررة ، وطريق الاستيلاء الحر وشرطه التعمير ، فمتى زرع أو بنى ولو بغير ترخيص في أرض مباحة تملكها في الحال بشرط فاسخ هو أن يكف عن استعمالها في الزرع أو البناء خمس سنوات متواليات في خلال الخمس عشرة سنة التالية للتملك ، فالملكية هنا لا تكسب بالتقادم العادى وإلا وجب أن تتراخى إلى خمس عشرة سنة ، وإنما هى تكسب في الحال معلقة على هذا الشرط الفاسخ ، والمطلوب ممن يعمر الأرض أن يزرع أو يبنى وفقاً لما يمكن أن تعد له الأرض من أغراض ، فيكفى أن يجعل الأرض مرعى أو أن يسورها أو ينصب فيها خياماً متنقلة ، وجاء في مناقشات لجنة مجلس الشيوخ للقانون المدنى الحالى أن المقصود بالأراضى التى لا مالك لها هى الأراضى الموات التى لم يتم حصرها في سجلات مصلحة الأملاك الأميرية ، ثم صدر القرار بالقانون رقم ١٢٤ لسنة ١٩٥٨ بتنظيم تملك الأراضى الصحراوية ، ثم لاحظ المشرع ما فيه من قصور وإخلال بالحقوق المكتسبة فأصدر القرار بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٦٤ بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها فنص صراحة في المادة ٨٦ منه على إلغاء الفقرة الثالثة للمادة ٨٧٤ من القانون المدنى ، ونص في المادة ٧٥ / ٣ منه على أن ” ويعد مالكاً بحكم القانون … (١) كل غارس أو زارع فعلى لحسابه لأرض صحراوية لمدة سنة كاملة على الأقل سابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم ١٢٤ لسنة ١٩٥٨ المشار إليه وذلك بالنسبة إلى ما يقوم بزراعته بالفعل من تلك الأراضى في تاريخ العمل بهذا القانون … (٢) كل من أتم قبل العمل بالقانون رقم ١٢٤ لسنة ١٩٥٨ المشار إليه إقامة بناء مستقر يحيزه ثابت فيه ولا يمكن نقله … ” ولقد استعرضت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون التنظيم القانونى الذى يحكم ملكية الأرض منذ ١٧ المحرم سنة ١٢٨٤ ه الموافق ٢١ مايو سنة ١٨٦٧ بما في ذلك القيود التى فرضت على تملك الأجانب للعقارات في إقامة الحدود وفى الأراضى الصحراوية ، وانتهت إلى احترام حقوق المصريين على وجه الخصوص الناشئة عن إعمال أحكام المادتين ٥٧ من القانون المدنى الملغى و٨٧٤ من القانون المدنى الحالى في تملك الأراضى الموات كما جاء فيها – بياناً للمادة الثانية منه – أن المقصود بعبارة الأراضى الواقعة داخل الزمام الأراضى التى تمت مساحتها مساحة تفصيلية وحصرت في سجلات مصلحة المساحة وفى سجلات المكلفات بمصلحة الأموال المقررة ، والتى تخضع تبعاً لذلك للضريبة العقارية على الأطيان أما عبارة الأراضى الواقعة خارج الزمام فتشمل الأراضى التى لم تمسح مساحة تفصيلية ولم يتم حصرها في سجلات مصلحة المساحة ولا في سجلات المكلفات بمصلحة الأموال المقررة والتى لا تخضع للضريبة العقارية للأطيان ” ومفاد هذه النصوص مجتمعة أن المشرع منذ صدور القانون المدنى القديم قد حافظ على ما قررته الشريعة الإسلامية قبل صدوره تنفيذاً لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ” من أحيا أرضاً مواتاً فهى له ” فأطلق هذا الحكم بالنسبة للمصريين وفى غير أقسام الحدود بالنسبة للأراضى غير المملوكة وهى الأراضى التى لم يتم حصرها في الخرائط المساحية التفصيلية ، أو سجلات مصلحة الأملاك الأميرية أو المكلفات الأميرية وهذه الأرض وحدها هى التى يجوز تملكها بمجرد التعمير والعبرة بوقت التعمير في كون الأرض داخل الزمام أو خارجه .
الطعن رقم ١٥٤٦٩ لسنة ٧٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٨/١٠/٢٧
العنوان : استئناف . استيلاء . أموال ” أموال الدولة الخاصة : من أنواعها : الأراضى الصحراوية ” . بيع . تقادم ” التقادم المكسب : وضع اليد سبب مستقل لكسب الملكية ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب ، الخطأ في تطبيق القانون ، الإخلال بحق الدفاع ” . حيازة ” الحيازة المكسبة للملكية ” . خبرة . عقد . ملكية ” من صور الملكية : ملكية الأراضى الصحراوية ” ” أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للملكية ” .
الموجز : تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بتملكه أرض النزاع بحيازته لها منذ خمسين عاماً باستصلاحها وزراعتها وفقاً لأحكام ق ١٤٣ لسنة ١٩٨١ . دفاع جوهرى . اطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاؤه بفسخ عقد البيع بالمزاد وطرده منها وتسليمها إليها على قالة إنه لم يسدد باقى ثمنها وبعدم أحقيته بتملكها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية عملاً بنص م ٩٧٠ / ٢ مدنى حاجباً نفسه عن بحث تملكه لها وفقاً للأوضاع والشروط الواردة بق ١٤٣ لسنة ١٩٨١ . خطأ وقصور وإخلال بحق الدفاع .
القاعدة : إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاعه سالف الذكر ( تمسكه أمام محكمة الاستئناف بتملكه أرض النزاع بحيازتها منذ أكثر من خمسين عاماً باستصلاحها وزراعتها وفقاً للقانون ١٤٣ لسنة ١٩٨١ في شأن الأراضى الصحراوية ) واستدل بدلالة ما جاء بتقرير الخبير المقدم أمام محكمة الاستئناف من أن أرض النزاع من البحيرات المجففة وأنه استصلحها واستزرعها ويضع اليد عليها خلفاً لوالده من أكثر من ثلاثين عاماً وكان الحكم المطعون فيه قد أعرض عن بحث هذا الدفاع – رغم جوهريته – وقضى بفسخ عقد البيع بالمزاد وطرد الطاعن من أرض التداعى وتسليمها للشركة المطعون ضدها على مجرد القول بأن الطاعن لم يسدد باقى الثمن وأنه لا يحق له تملك الأطيان بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية عملاً بنص المادة ٩٧٠ / ٢ من القانون المدنى ، وحجب نفسه بذلك عن بحث تملك الطاعن هذه الأرض وفقاً للأوضاع والشروط الواردة بالقانون ١٤٣ لسنة ١٩٨١ آنف البيان فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع .
الطعن رقم ١٧٦١ لسنة ٦٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٦/١٢/٢٣
العنوان : إثبات . حكم ” ما لا يعد قصوراً ” . خبره . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الدليل ” . ملكية ” أسباب كسب الملكية ” ” ملكية الأراضى الصحراوية ” .
الموجز : الأراضى الموات . ماهيتها . جواز تملكها . شرطه . ترخيص الدولة أو تعميرها. م ٥٧ مدنى قديم المقابلة للمادة ٨٧٤ / ٣ مدنى .
القاعدة : المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه قبل صدور القانونين رقمى ١٢٤ لسنة ١٩٥٨ ، ١٠٠ لسنة ١٩٦٤ بشأن تنظيم تملك الأراضى الصحراوية تعتبر الأراضى غير المزروعة التى ذكرتها المادة ٥٧ من التقنين المدنى القديم المقابلة للمادة ٨٧٤ من القانون المدنى الحالى كل أرض غير مزروعة لا تكون مملوكة لأحد من الأفراد ولا تدخل في الأموال العامة ولا في أموال الدولة الخاصة ، فهى الأراضى الموات التى لا مالك لها ، كالأراضى المتروكة والصحارى والجبال ، أى أنها الأراضى التى لا تدخل في زمام المدن والقرى ولم تكن بمنزلة الأراضى الداخلة في الزمام والتى تملكها الدولة ملكية خاصة ، بل هى أرض مباحة يملكها من يستولى عليها ويعمرها ، وقبل أن يستولى عليها أحد كانت تبعيتها للدولة أقرب إلى السيادة وقد أباح الشارع تملك هذه الأرض بإحدى الوسيلتين المنصوص عليهما في المادة ٥٧ سالفة البيان المقابلة للفقرة الثالثة من المادة ٨٧٤ من القانون المدنى الحالى قبل إلغائها ، وهما الترخيص من الدولة أو التعمير، وطبقاً لذلك يملك المعمر الأراضى التى عمرها سواء بالغراس أو البناء عليها أو بأية وسيلة أخرى في الحال فور تعميرها بشرط ألا ينقطع عن استعمالها في خلال الخمسة عشر سنة التالية للتملك مدة خمس سنوات متتالية .
الطعن رقم ١٧٦١ لسنة ٦٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٦/١٢/٢٣
العنوان : إثبات . حكم ” ما لا يعد قصوراً ” . خبره . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الدليل ” . ملكية ” أسباب كسب الملكية ” ” ملكية الأراضى الصحراوية ” .
الموجز : قضاء الحكم المطعون فيه بتثبيت ملكية المطعون ضدهم خلف لمورثهم لأرض النزاع وما استخلصه من سائر أوراق الدعوى وتقرير الخبير المنتدب فيها وأقوال الشهود من أن مورثهم يضع يده عليها وما بها من أشجار من أعوام وقام بتعميرها بغرسها والبناء عليها ومن بعده المطعون ضدهم خلفاً له ورتب على ذلك انتقال الملكية لهم بالتعمير وأن هذه الأموال فقدت صفتها كمال مملوك للدولة ملكية خاصة وأصبحت مملوكة لمورث المطعون ضدهم . سائغ . النعى عليه . على غير أساس .
القاعدة : إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بثبوت ملكية المطعون ضدهم خلفاً لمورثهم لأرض النزاع على ما استخلصه من سائر أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير المنتدب فيها وأقوال الشهود الذين استمع لهم من أن مورثهم قام بتعميرها بغرسها والبناء عليها وأنه يضع يده عليها وما بها من أشجار معمرة منذ عام ١٩٣٥ ومن بعده المطعون ضدهم خلفاً لهم ورتب الحكم على ذلك انتقال الملكية لهم بالتعمير وفقاً لأحكام المادة ٥٧ من التقنين المدنى القديم المقابلة للفقرة الثالثة من المادة ٨٧٤ من القانون المدنى الحالى ، وأن تلك الأرض فقدت صفتها كمال مملوك للدولة ملكية خاصة وأصبحت مملوكة ملكية خاصة لمورث المطعون ضدهم قبل العمل بأحكام القانونين رقمى ١٢٤ لسنة ١٩٥٨ ، ١٠٠ لسنة ١٩٦٤ المنظمة لإجراءات تملك الأراضى الصحراوية المملوكة للدولة وبالتالى لا تنطبق عليها وكان ما استخلصه الحكم سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها وكافياً لحمل قضائه وفيه الرد الضمنى المسقط لكل حجة مخالفة ، وكان ما آثاره الطاعنون بصفاتهم من عدم اتباع المطعون ضدهم لإجراءات تملك أرض النزاع طبقاً لنص المادتين ٧٦ ، ٨٠ من القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٦٤ غير منتج طالما أن ملكية أرض النزاع قد ثبتت لمورثهم وعلى نحو ما سلف بيانه قبل العمل بأحكام هذا القانون فإن الطعن برمته يكون على غير أساس
الطعن رقم ٥٣٩٠ لسنة ٧٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٦/٠٧/٠٤
العنوان : أموال ” الأموال الخاصة المملوكة للدولة “. تقادم ” تقادم مكسب “. قانون ” الأثر الرجعى للقانون “. ملكية ” أسباب كسب الملكية “.
الموجز : عدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب حق عينى عليها بالتقادم. م ٩٧٠ مدنى المعدلة .
القاعدة : لما كان البين من الأوراق أن الأرض موضوع النزاع من الأراضى الصحراوية ، وكانت هذه الأرض كغيرها من أملاك الدولة الخاصة تخضع لقواعد التقادم المكسب شأنها في ذلك شأن أموال الأفراد حتى تاريخ العمل بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ الذى عدل المادة ٩٧٠ من القانون المدنى وأضاف حكماً جديداً يقضى بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب حق عينى عليها بالتقادم ، ولما كان من شأن التملك بوضع اليد المكسب قبل صدور هذا القانون أن تنتقل الملكية إلى الخلف العام كالوارث كما كانت هى في ملك المورث .
الطعن رقم ٨٩٢ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠٦/٠٢/٢٦
مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٣٦ – صفحة ٣٢٠ )
العنوان : قانون ” تفسيره ” . دعوى جنائية ” نظرها والحكم فيها ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” .
الموجز : مؤدى ومفاد القرار بقانون رقم ١٢٤ لسنة ١٩٥٨ بتنظيم تملك الأراضي الصحراوية ولائحته التنفيذية ومذكرته الإيضاحية ؟ لوزير الدفاع الحق في رفض طلب الترخيص بتملك الأراضي الصحراوية دون إبداء أسباب أو قبولها دون اعتبار موافقته سنداً للملكية . اعتبارها مجرد موافقة على البيع يبرم التعاقد بموجبها بين المؤسسة صاحبة الصفة في اعتماد عقد البيع والتصديق عليه مع طالب الشراء . مجرد الترخيص بتملك الارض لا يعد سنداً صالحاً بذاته لنقل ملكيتها . ما دامت الجهة صاحبة الشأن لم تبرم العقد أو تصدق عليه . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح . أساس ذلك ؟ المادتان ٩٣٢ ، ٩٣٤ / ١ من القانون المدني . مفادهما ؟ اختصاص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها . ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . عدم تقيدها بالأحكام المدنية التي صدرت أو تعلق قضاؤها على ما عساه أن يصدر من أحكام بشأن نزاع مدني قائم على موضوع الجريمة . أساس ذلك ؟ الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض . مثال .
القاعدة : لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنين بشأن عدم ملكية الدولة للأرض موضوع الاتهام وبأنها مملوكة لمن باعها للطاعن الثاني بناءً على ترخيص بالتمليك صادر من وزير الحربية وفقاً لأحكام القانون ١٢٤ لسنة ١٩٥٨ واطرحه في قوله إنه : ” … من المقرر وعملاً بالفقرة ” ج ” من المادة الثانية من القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٦٤ أن الأراضي الصحراوية هي الأراضي الواقعة في المناطق المعتبرة خارج الزمام بعد مسافة ٢ كيلومتر من هذا الزمام سواء كانت مزروعة بالفعل أو غير مزروعة ، فإنها تعد من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة . لما كان ما تقدم ، وكان البين من مطالعة المحررين …. ، …. لسنة ….. أنهما تضمنا أن الأرض موضوعها خارج الزمام بأكثر من ٢ كيلومتر ، مما مفاده أن الأرض المذكورة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ، وإذ تمسك المتهمان السادس والسابع بالشهادتين وتقديمهما للشهر فإن مفاد ذلك أن سندهما في ملكية الأرض هو الشهادتين المذكورتين . وحيث إنه عما أثير من أن الترخيص بالتملك أثره خروج الأرض موضوع الاتهام من ملك الدولة فمردود عليه بأنه بمطالعة الشهادتين تبين أنهما تضمنتا تحفظ المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى بحقها إلى ما قبل التوقيع على عقد البيع النهائي في إلغائها ، وهو مفاده أن الترخيص بالتملك الوارد بالشهادة بمفرده لا ينقل ملكية الأرض موضوعها للمرخص له ويخرجها عن ملكية الدولة ، إنما العبرة في نقل الملكية هي بسداد المرخص له لثمن الأرض وتوقيع عقد البيع النهائي ، وبعد تنفيذ كافة الشروط المنصوص عليها في القانون ١٢٤ لسنة ١٩٥٨ ومما يؤيد ذلك النظر ما نصت عليه المادة ١١ فقرة ٤ ، ٥ ، ٧ من اللائحة التنفيذية للقرار بقانون رقم ١٢٤ لسنة ١٩٥٨ أن بصدور الترخيص بالتملك تقدر الهيئة ثمناً للعقار ويعرض على الطالب الثمن المقدر للعقار فإن وافق تتم إجراءات التعاقد وتقوم الهيئة بإتمام عقد البيع وشهره ” ، وهو رد من الحكم صحيح في القانون ولا يتناقض مع الثابت بأوراق الدعوى ويسوغ به اطراح دفاع الطاعنين ذلك أن القرار بقانون رقم ١٢٤ لسنة ١٩٥٨ بتنظيم تملك الأراضي الصحراوية ولائحته التنفيذية – قبل إلغائه بالمادة ٨٦ من القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٦٤ أورد قواعد الترخيص بتمليك هذه الأراضي ، فنص في المادة الأولى على حظر تملك أي شخص طبيعى أو معنوي بأى طريق كان – عدا الميراث – أي عقار كائن بإحدى المناطق خارج الزمام وقت صدور هذا القانون ، أو تقرير أي حق من الحقوق العينية عليها ، وأباحت ذات المادة لوزير الحربية أن يحدد بقرار منه المناطق التي لا يشملها الحظر ، وأجازت له المادة الثانية من ذلك القانون الترخيص بتمليك هذه الأراضي أو تقرير حقوق عينية عليها ، وأعطت له الحق في رفض طلب الترخيص هذا دون إبداء أسباب بقرار نهائي غير قابل للطعن فيه ، واعتبرت المادة الثالثة منه كل تصرف أو تقرير حق عيني يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون باطلاً ، كما أباحت المادة السادسة من القانون ذاته لشاغلي هذه الأراضي سواء بالبناء أو بالغراس الذين لا يعتبرون ملاكاً أن يتقدموا بطلب شرائها أو استئجارها في مدة لا تزيد على تسع سنوات ، وأعطى لوزير الحربية الحق في قبول طلبهم أو رفضه دون أسباب ، وأعطتهم المادة السابعة منه الأفضلية على غيرهم في طلب تقسيط ثمن الأرض وفقاً للشروط والأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية ، وبينت المذكرة الإيضاحية للقانون سالف الذكر الحكمة من منح وزير الحربية الحق في الترخيص بتمليك هذه الأراضي أو تقرير حق من الحقوق العينية عليها نظراً لوضعها الاستراتيجي وموقعها العسكري وإشراف سلاح الحدود عليها للحد من عمليات التهريب ، وأعطاه لذلك الحق في رفض طلب الترخيص دون إبداء أسباب ، كما أوضحت اللائحة التنفيذية لذلك القانون الخطوات التي يجب على طالب تملك هذه الأرض اتباعها في حالة صدور ترخيص من وزير الحربية بتملكها من حيث أسس تقدير ثمنها وعرض ثمنها عليه فإن قبله ووفاه للجهة صاحبة الصفة في التعاقد في ذلك الوقت – وهي المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى – يتم إبرام العقد والتصديق عليه منها ثم شهره بعد ذلك ، ويبين من هذه النصوص من واضح عباراتها وصريح دلالاتها ، ومن المذكرة الإيضاحية للقانون سالف الذكر ولائحته التنفيذية أن المشرع إنما أباح لوزير الحربية الحق في رفض طلب الترخيص بتملك الأراضي الصحراوية أو بقبوله لما لها من أهمية استراتيجية وعسكرية فأعطاه الحق في رفض الطلب دون إبداء أسباب ، فإذا وافق على هذا الترخيص فلا تعد موافقته سنداً للملكية ، وإنما هي مجرد موافقة مبدئية منه على التصرف ببيع الأرض ثم يتم التعاقد على بيعها – بعد ذلك – بين المؤسسة – صاحبة الصفة في اعتماد عقد البيع والتصديق عليه – وبين طالب الشراء بعد توافر الأدلة على تلاقي إرادة المتعاقدين ، ومن ثم فإن مجرد الترخيص بتملك الأرض محل الاتهام الوارد بالشهادتين سند البائعين للطاعن الثاني لا يعد سنداً صالحاً لنقل ملكيتهما ما دام أن الجهة صاحبة الصفة في التعاقد لم تبرم ذلك العقد ولم يتم التصديق عليه منها ، وهذا يتفق مع ما نصت عليه المادة ٩٣٢ من القانون المدني التي نصت على انتقال الملكية وغيرها من الحقوق العينية في المنقول والعقار بالعقد ومع نص المادة ٩٣٤ / ١ من ذات القانون التي أوجبت مراعاة قانون الشهر العقاري كشرط لانتقال الملكية فنصت على أنه : ” في المواد العقارية لا تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية الأخرى سواء أكان ذلك فيما بين المتعاقدين أو كان في حق الغير إلا إذا روعيت الأحكام المبينة في قانون تنظيم الشهر العقاري ، ومن ثم يكون الحكم قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون منعى الطاعنين في هذا الصدد غير سديد ، ولا يغير من ذلك ما يثيره الطاعنان في أسباب طعنهما من أن المحكمة أقحمت نفسها في الفصل في مسألة ملكية أرض الاتهام وهي من المسائل المدنية التي يوجد نزاع قضائي بشأنها ، وأنه قد صدر حكم في دعوى مدنية بانعدام صفة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في النزاع المدني الدائر بينها وبين الطاعن الثاني ، ذلك بأن المحكمة الجنائية تختص بموجب المادة ٢٢١ من قانون الإجراءات الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك دون أن تتقيد بالأحكام المدنية التي صدرت أو تعلق قضاءها على ما عساه أن يصدر من أحكام بشأن نزاع مدني قائم على موضوع الجريمة ، ومن ثم فإنه لا تثريب عليها وقد تبينت لزوم الفصل في ملكية الأرض محل النزاع للقضاء في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها أن تتصدى بنفسها لبحث عناصر الملكية والفصل فيها دون أن تتقيد بالحكم المدني الصادر من محكمة …… بانعدام صفة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في النزاع الدائر بينها وبين الطاعن الثاني ، أما باقي ما يثيره الطاعنان من منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى فانه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
الطعن رقم ٥٥٦ لسنة ٦٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٣/٠٣/٢٥
العنوان : ملكية ” الملكية الخاصة للدولة : ملكية الأرض الصحراوية ” . أموال ” الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة ” . قانون .
الموجز : تنظيم حالات الملكية السابقة على نفاذ القانون ١٢٤ لسنة ١٩٥٨ قبل إلغائه بالمادة ٨٦ من القانون ١٠٠ لسنة ١٩٦٤ بشأن تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها . قصره على الأراضى الصحراوية الواقعة خارج الزمام . المادة ٧٥ من القانون الأخير .
القاعدة : إذ كان النص في المادة الثانية من القرار بقانون ١٠٠ لسنة ١٩٦٤ المشار إليه على أن ” تنقسم الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة إلى ما يأتى : (أ) الأراضى الزراعية : وهى الأراضى الواقعة داخل الزمام والأراضى المتاخمة الممتدة خارج حد الزمام إلى مسافة كيلو مترين التى تكون مزروعة بالفعل ٠٠٠٠٠ (ب) الأراضى البور : وهى الأراضى غير المزروعة الواقعة داخل الزمام والأراضى المتاخمة الممتدة خارج حد الزمام إلى مسافة كيلو مترين (ج) الأراضى الصحراوية : وهى الأراضى الواقعة في المناطق المعتبرة خارج الزمام بعد مسافة الكيلو مترين المشار إليها في البندين السابقين سواء أكانت مزروعة بالفعل أو غير مزروعة أو كانت مشغولة بمبان أو منشآت ثابتة أو غير ثابتة ” . والنص في المادة ٧٥ من القانون ذاته على أن ” يعتد في تطبيق أحكام هذا القانون بحقوق الملكية والحقوق العينية الأخرى الواردة على عقارات كائنة في إحدى المناطق المعتبرة خارج الزمام في تاريخ العمل بأحكام القانون ١٢٤ لسنة ١٩٥٨ بشأن تنظيم تملك الأراضى الصحراوية ٠٠٠٠٠٠٠٠ويعد مالكاً بحكم القانون (١) ٠٠٠٠٠٠٠٠ (٢) كل من أتم قبل العمل بالقانون ١٢٤ لسنة ١٩٥٨ إقامة بناء مستقر بحيزه ثابت فيه ولا يمكن نقله منه ٠٠٠٠٠٠ ” – يدل على أن المادة ٧٥ المشار إليها تنظم حالات الملكية السابقة على نفاذ القانون ١٢٤ لسنة ١٩٥٨ سالف الذكر – قبل إلغائه بالمادة ٨٦ من القانون ١٠٠ لسنة ١٩٦٤ – وذلك في الأراضى الصحراوية الواقعة خارج الزمام .
الطعن رقم ٢٠٤ لسنة ٦٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٩٨/٠٣/٢٩
مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٦٩ – صفحة ٢٧٨ )
العنوان : ملكية ” أسباب كسب الملكية ” . أموال ” الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب ، الخطأ في تطبيق القانون : ما يعد كذلك “. دعوى ” الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ” . محكمة الموضوع ” مدى التزامها بالرد علي دفاع الخصوم “. استيلاء . تسجيل . ” الأثر المترتب علي التسجيل “. إثبات . حيازة . نظام عام .
الموجز : تمسك الطاعن بتملكه الأرض الصحراوية – موضوع الدعوى – بوضع يده عليها واستصلاحها للزراعة وفقاً للأوضاع والشروط الواردة بالقانون ١٤٣ لسنة ١٩٨١ قبل تاريخ تسلم المطعون عليه لها واستناده إلى تقرير الخبير وبطاقة الحيازة الزراعية. دفاع جوهري . قضاء الحكم المطعون فيه بطرده من الأرض وتسليمها للمطعون عليه لخلوص ملكيته لها من تاريخ عقده المسجل دون بحث دفاع الطاعن رغم تعلق أحكام القانون المذكور بالنظام العام. خطأ.
القاعدة : لما كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه تملك الاراضى الصحراويه موضوع النزاع ووضع يده عليها من قبل تسلم المطعون ضده الاول بصفته لها واستصلحها للزراعه واقام بها البنيه الاساسيه اللازمه لذلك وزرعها بالفعل دون اعتراض من الجمعيه التعاونيه لاستصلاح الأراضى التى اشترت ارض النزاع ، وتساند في ذلك الى دلاله ما جاء بتقرير الخبير المقدم في الدعوى عن استصلاحه الارض المبينة به وإقامته البنية الأساسية لها وزراعتها ،وأيضا إلى الموافقة الصادرة له من الهيئة العامة لمشروعات التعمير وبطاقة الحيازة الزراعية المخصصة لصرف مستلزمات زراعة هذه الأرض ،وكان الحكم المطعون فيه قد اعرض عن بحث هذا الدفاع الجوهري والذي من شأنه – أن صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وقضى بطرد الطاعن من ارض التداعي وبتسليمها إلى المطعون عليه الأول على مجرد القول بأن ملكيتها خلصت لهذا الأخير من تاريخ العقد المسجل رقم ٥٣٧٣ لسنة ١٩٨٠ وحجب نفسه بذلك عن بحث تملك الطاعن هذه الأرض وفقا للأوضاع والشروط الواردة بالقانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ وهى أحكام متعلقة بالنظام العام فانه يكون معيبا.
الطعن رقم ١٨٩٥ لسنة ٦١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٩٢/٠١/٠٥
مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٢٧ – صفحة ١١٧ )
العنوان : ملكية ” أسباب كسب الملكية ” . قانون .
الموجز : الأراضى الموات . ماهيتها . جواز تملكها . شرطه . ترخيص الدولة أو تعميرها . م ٥٧ مدنى قديم المقابلة للمادة ٣ / ٨٧٤ مدنى .
القاعدة : قبل صدور القانونين رقمى ١٢٤ لسنة ١٩٥٨ ، ١٠٠ لسنة ١٩٦٤ بشأن تنظيم تملك الأراضى الصحراوية – تعتبر الأراضى غير المزروعة التى ذكرتها المادة ٥٧ من التقنين المدنى القديم المقابلة للمادة ٨٧٤ من القانون المدنى الحالى كل أرض غير مزروعة لا تكون مملوكة لأحد من الأفراد ولا تدخل في الأموال العامة ولا في أموال الدولة الخاصة، فهى الأراضى الموات التى لا مالك لها كالأراضى المتروكة والصحارى والجبال ، أى أنها الأراضى التى لا تدخل في زمام المدن والقرى ولم تكن بمزالة الأراضى الداخلة في الزمام والتى تملكها الدولة ملكية خاصة بل هى أرض مباحة يملكها من يستولى عليها ويعمرها، وقبل أن يستولى عليها ويعمرها، وقبل أن يستولى أحد كانت مملوكة ملكيه ضعيفة للدولة وهى بهذا الوصف – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أقرب إلى السيادة منها إلى الملكية الحقيقية ، وقد أباح الشارع تملك هذه الأرض بإحدى الوسيلتين المنصوص عليهما في المادة ٥٧ سالفة البيان المقابلة للفقرة الثالثة من المادة ٨٧٤ من القانون المدنى الحالى قبل إلغائها، وهما الترخيص من الدولة أو التعمير، وطبقا لذلك يملك المعمر الأراضى التى عمرها سواء بالغراس أو البناء عليها أو بأية وسيلة أخرى في الحال فور تعميرها بشرط ألا ينقطع عن استعمالها في خلال الخمسة عشر سنه التالية للتملك مدة خمس سنوات متتالية.
الطعن رقم ١٢٧٠ لسنة ٥٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٨٣/٠٣/٢٧
مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ١٦١ – صفحة ٧٧٤ )
العنوان : ملكية ” أسباب كسب الملكية ” . قانون ” تاريخ سريان القانون ” . حكم ” ما يعد قصورا” .
الموجز : الاراضى الموات . ماهيتها . جواز تملكها . شرطه . ترخيص من الدولة و تعميرها . م ٥٧ مدنى قديم المقابلة للمادة ٨٧٤ . الغاؤه بالقانونين رقمى ١٢٤ لسنة ٥٨ ، ١٠٠ لسنة ٦٤ ليس له أثر رجعى . مؤدى ذلك .
القاعدة : قبل صدور القانونين رقمى ١٢٤ سنة ١٩٥٨ ، ١٠٠ سنة ١٩٦٤ بشأن تنظيم تملك الأراضى الصحراوية تعتبر الأراضى غير المزروعة التى ذكرتها المادة ٥٧ من التقنين المدنى القديم المقابلة للمادة ٨٧٤ من القانون المدنى الحالى كل أرض غير مزروعة لا تكون مملوكة لأحد من الأفراد و لا تدخل في الأموال العامة و لا في الأموال الدولة الخاصة ، فهى الأراضى الموات التى لا مالك لها كالأراضى المتروكة و الصحارى و الجبال أى أنها الأراضى التى لا تدخل في زمام المدن و القرى و لم تكن بمنزلة الأراضى الداخلة في الزمام و التى لا تملكها الدولة ملكية خاصة بل هى أرض مباحة يملكها من يستولى عليها و يعمرها . و قبل أن يستولى عليها أحد كانت مملوكة ملكية ضعيفة للدولة هى بهذا الوصف أقرب إلى السيادة منها إلى الملكية الحقيقية ، و قد أباح المشرع تملك هذه الأرض بإحددى الوسيلتين المنصوص عليها في المادة ٥٧ سالفة البيان للفقرة الثالثة من المادة ٨٧٤ من القانون المدنى الحالى قبل إلغائها بالقانون ١٠٠ سنة ١٩٦٤ و هما الترخيص من الدولة أو التعمير . و طبقاً لذلك يملك المعمر الأرض التى عمرها سواء بالغراس أو البناء عليها أو بأية وسيلة أخرى في الحال فور تعميرها و لكن ملكيته تكون معلقة على شرط فاسخ هو الا ينقطع عن إستعمالها في خلال الخمسة عشر سنة التالية للتملك مدة خمس سنوات متتالية . و التملك هنا يتحقق لا بتصرف قانونى بل بواقعة مادية هى واقعة التعمير ، و ما دام المعمر قد أصبح مالكاً للأرض بمجرد التعمير فله أن يتصرف فيها بالبيع و غير ذلك من التصرفات و سواء انتقلت ملكية الأرض المعمرة إلى خلف خاص كمشترى أو إلى خلف عام كوارث فإنها تنتقل كما كانت و هى في ملك المستعمر ، و لما كان القانونان رقما ١٢٤ سنة ١٩٥٨ ، ١٠٠ سنة ١٩٦٤ ليس لهما أثر رجعى لذلك تبقى حقوق الغير الثابتة من الأراضى المذكورة و السابقة على هذين القانونين كما هى لا تمسها أحكامها .
1 – جريمة النصب بطريق التصرف في الأموال الثابتة أو المنقولة تحققها بعدم ملكية المتصرف للتصرف الذي أجراه والمال الذي تصرف فيه ولو لم يكن المالك الحقيقي للمال معروفا.
مثال لتسبيب سائغ في توافر جريمة النصب بطريق بيع ملك الغير
لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعن على سند من بيعه وآخرين للمجني عليهم قطعتي أرض بمبلغ……………جنيهاً حال كون الأرض مملوكة للشركة …………… والتي قامت باستردادها وثبوت عدم صحة العقد الذي بيعت الأرض بمقتضاه لعدم الاعتداد به طبقاً للقانون 143 لسنة 1981 ولصدور أحكام قضائية قبل المتهمين لكونهم واضعي اليد على الأرض لصالح الشركة ……….. لما كان ذلك، وكان يكفي لقيام جريمة النصب بطريق التصرف في الأموال الثابتة أو المنقولة أن يكون المتصرف لا يملك التصرف الذي أجراه، وأن يكون المال الذي تصرف فيه غير مملوك له فتصح الإدانة ولم يكن المالك الحقيقي للمال الذي حصل فيه التصرف معروفاً. فإذا كانت محكمة الموضوع – كما هو الحال في الدعوى – قد عرضت إلى المستندات التي قدمها المتهم لإثبات ملكيته لما باع ومحصتها واستخلصت منها ومن ظروف تحريرها وغير ذلك مما أشارت إليها حكمها استخلاصاً لا شائبة فيه أن الأرض التي باعها المتهم لم تكن ملكاً له وليس له حق التصرف فيها واستخلصت أيضاً أن المتهم كان يعلم عدم ملكيته لما باعه، وأنه قصد من ذلك سلب مال من اشترى منه فذلك الذي أثبته الحكم كاف في بيان جريمة النصب التي دان المتهم بها.
* الطعن رقم 18450 لسنة 62 ق – جلسة 6 / 11 / 2001 – مكتب فني 52 صـ 819 * .
2 – لئن كان القانون رقم 124 لسنة 1958 بتنظيم تملك الأراضى الصحراوية و من بعده القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها قد سلبا جهة القضاء العادى الإختصاص بالفصل فى المنازعات المتعلقة بملكية الأراضى الصحراوية و المعتبرة خارج الزمام ، و ناط الإختصاص بالفصل فيها إلى لجان قضائية نص عليها فى المادتين 5 ، 12 من القانون 124 لسنة 1958 ثم فى المادتين 39 ، 40 من القانون 100 لسنة 1964 ، إلا أنه و قد صدر القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية – و الذى ألغى القانون رقم 100 لسنة 1964 و عمل به إعتباراً من 1981/9/1 – و نص فى المادة 22 منه على – تختص المحاكم العادية دون غيرها بالفصل فى المنازعات التى تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون ، و ترفع الدعاوى إلى المحكمة الإبتدائية المختصة . و على اللجان القضائية المنصوص عليها فى القانون رقم 100 لسنة 1964 أن تحيل المنازعات و الإعتراضات المعروضة عليها عند العمل بأحكام هذا القانون إلى المحاكم الإبتدائية الكائن فى دائرتها العقار موضوع النزاع و ذلك بغير رسوم و بالحالة التى تكون عليها ، و يكون لذوى الشأن خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون الطعن فى القرارات الصادرة من اللجان المشار إليها أمام المحاكم الإبتدائية – و من ثم فإن جهة القضاء العادى تكون قد عادت إليها ولاية الفصل فى المنازعات المتعلقة بملكية الأراضى الصحراوية ، و لم يعد هناك وجود للجان القضائية المنصوص عليها فى القانونين 124 لسنة 1958 ، 100 لسنة 1964 .
* نقض مدني الطعن رقم 621 لسنة 41 ق – جلسة 20 / 5 / 1982 – مكتب فني 33 رقم الجزء 1 – صـ 554 * .
3 – القوانين الخاصة بتملك الأراضي الصحراوية تعلقها بالنظام العام اثر ذلك
القانون رقم 124 لسنة 1958 بتنظيم تملك الأراضى الصحراوية و الذى عمل به إعتباراً من 1958/8/24 قد نص فى مادته الخامسة على أن الملكية و الحقوق التى تستند إلى عقود مسجلة أو أحكام نهائية سابقة على العمل به أو عقود صدرت من الحكومة و لم تسجل إذا كانت شروط العقد قد نفذت تظل قائمة ، ثم صدر القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة و التصرف فيها و عمل به إعتباراً من 1964/3/23 بعد أن ألغى القانون 124 لسنة 1958 سالف الذكر – و نص فى مادته الثانية على أن الأراضى الصحراوية الواقعة فى المناطق المعتبرة خارج الزمام مملوكة ملكية خاصة للدولة ، و نص فى المادة 75 منه على أن يعتد فى تطبيق أحكام هذا القانون بحقوق الملكية و الحقوق العينية الأخرى الواردة بها و لم تشهر بعد و لما كانت أحكام القوانين المتعلقة بتملك الأراضى الصحراوية من النظام العام و تطبق على آثار العقود السارية وقت العمل بها و لو كانت مبرمة قبل ذلك لما إستهدفته من تحقيق مصالح عامة و رتب من جزاء العقوبات و البطلان على مخالفة أحكامها فى المواد 10 ، 23 ، 24 ، 25 من القانون 143 لسنة 1981 إذ كان ذلك و كانت الدعويان محل النزاع الماثل موضوعهما صحة و نفاذ عقود عرفية عن أرض صحراوية أبرمت قبل سريان القانونيين 124 لسنة 1958 ، و 100 لسنة 1964 ، و لما كانت تلك العقود غير مسجلة و ليست صادرة من الحكومة و من ثم لا يعتد بها فى نقل ملكية تلك الأراضى عملاً بالقانونين 124 لسنة 1958 ، 100 لسنة 1964 ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بصحة و نفاذ هذه العقود العرفية على سند من إعتبارها ثابتة التاريخ و أنها فى حكم المسجلة و ينطبق عليها ما ينطبق على العقود الصادرة من الحكومة لذات الحكمة التشريعية فإنه يكون قد خالف القانون.
* نقض مدني الطعن رقم 621 لسنة 41 ق – جلسة 20/5/1982 – مكتب فني 33 رقم الجزء 1 – صـ 554 * .
4 – هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة . ملكيتها للوحدات التى تنشئها بالمجتمعات العمرانية الجديدة ولها وحدها حق استغلالها والتصرف فيها . رئيس مجلس ادارة الهيئة صاحب الصفة فى تمثيلها امام القضاء والغير . المواد 2 ،3/ 3 ق 43 لسنة 1981 بشان الاراضى الصحرواية و 2 ، 42 ق 59 لسنة 1979 فى شان المجتمعات العمرانية الجديدة
النص في المادة الثانية من القانون رقم 143 لسنه 1981 بشأن الأراضي الصحراوية على أن تكون إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي الصحراوية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقا للأوضاع والإجراءات التالية….. جـ – الأراضي غير الواقعة في المناطق العسكرية أو في مواقع الاستصلاح المشار إليها في الفقرتين السابقتين يتم استغلالها والتصرف فيها بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة…… والنص في الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من ذات القانون على أن ومع عدم الإخلال بما يخصص لمشروعات الدولة تختص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون غيرها بالاستغلال والإدارة والتصرف لغير أغراض الإستصلاح والاستزراع ويتم ذلك لحسابها ويعتبر موردا من مواردها والنص في المادة الثانية من القانون رقم 59 لسنه 1973 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة على أن -يكون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له وتنشأ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طبقا لأحكام الباب الثاني من هذا القانون وتكون دون غيرها جهاز الدولة المسئول عن إنشاء هذه المجتمعات العمرانية الجديدة…. والنص في المادة 42 من ذات القانون على أن يمثل الهيئة رئيسها أمام القضاء ولدى الغير…… يدل على أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هي المالكة للوحدات التي تنشئها بالمجتمعات العمرانية الجديدة ولها وحدها حق استغلالها والتصرف فيها لحسابها وأن رئيسها هو الذي يمثل أمام القضاء والغير .
* نقض مدني الطعن رقم 8100 لسنة 63 ق – جلسة 11 / 1 / 1995 – مكتب فني 46 رقم الجزء 1 – صـ 137 * .
5 – المادة 3 ، المادة 13 من القانون رقم 143 لسنه 1981 فى شان الاراضى الصحراوية .
المادة 10 من القانون رقم 159 لسنه 1979 بشان انشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وادارة الاراضى الصحراوية فى اغراض الاستصلاح والاستزراع دون غيرها من الاغراض كما ناط بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون غيرها بالاستغلال والادارة والتصرف فى تلك الاراضى لغير اغراض الاستصلاح والاستزراع – اوجب المشرع على تلك الهيئة ان يكون لستغلالها للاراضى عن طريق تاجيرها لمدة ثلاث سنوات فاذا ثبت جدية المستاجر فى استصلاح الارض تقوم بتمليكه اياها بقيمتها قبل الاستصلاح والاستزراع مع خصم ما سدد من ايجار من المبلغ المحدد كثمن للارض – اعتبر المشرع ان كل تصرف او تقرير لاى حق عينى اصلى او تبعى او تاجير او تمكين باى صورة كانت على الاراضى التى تخصص وفقا لهذا القانون يتم بالمخالفة لاحكامه باطلا ولا يجوز شهرة .
الاثر المترتب على ذلك : لكل ذى شان الحق فى التمسك ببطلان هذا التصرف كما انه يجب على المحكمة ان تقضى به من تلقاء نفسها كما يزال بالطريق الادارى بقرار من مجلس ادارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ما قد يوجد على هذه الاراضى من تعديات او وضع يد او اشغالات ايا كان سندها او الازالة مع التعويض فى حالات الاشغالات بسند قانونى . تطبيق .
* المحكمة الادارية العليا الطعن رقم 4045 لسنة 43 ق -جلسة 7 / 2 / 2001 – مكتب فني 46 رقم الجزء 1 – صـ 801 * .
6 – قضاء مجلس الدولة استقر ـ فيما يتعلق بالدفع بعدم الاختصاص الولائى ـ أن صدور قرار صريح أو سلبى من جهة الإدارة لايخلع عليه فى كل الأحوال وبحكم القانون وصف القرار الإدارى ـ فإذا صدر فى مسألة من مسائل القانون الخاص أو تعلق بإدارة شخص معنوى خاص فإن ذلك يخرجه عن عداد القرارات الإدارية .
المشرع فى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ناط بالمحاكم العادية دون غيرها ولاية الفصل فى المنازعات التى تنشأ عن تطبيق أحكامه ـ أساس ذلك : أن المشرع ارتأى تغليب الطبيعة العقدية المدنية على غيرها ـ تطبيق.
* الطعن رقم 3706 لسنة 45 ق – جلسة 4 / 7 / 2001 – مكتب فني 46 رقم الجزء 3 – صـ 2407 * .