You cannot copy content of this page

 أحكام محكمة النقض بشأن عدم تحديد القانون حداً ادني للكمية المحرزة من المادة المخدرة 

 أحكام محكمة النقض بشأن عدم تحديد القانون حداً ادني للكمية المحرزة من المادة المخدرة 

 

 

* لم يعين القانون حداً ادني للكمية المحرزة من المادة المخدرة فالعقاب واجب حتماً مهما كان المقدار ضئيلا ً. متي كان الحكم قد أقام قضاءه في ادانة المتهم بجريمة احراز المخدر علي أنه عثر معه علي ورقة نتيجة ملفوفة بداخلها ورقة سلوفان ابيض وظهر من نتيجة تقرير المعمل الكيماوي ان كلا من الورقتين تحتوي علي أثار دون الوزن من مادة سمراء ثبت من التحليل انها حشيش وان هذه الآثار تدل علي أن المتهم كان يحرز مادة الحشيش ، فإن ما أورده الحكم من ذلك يكون كافياً للدلالة علي ان المتهم كان يحرز المخدر وانه يعلم بأن ما يحرزه مخدر .

( نقض 18 نوفمبر سنة 1957 مجموعة أحكام محكمة النقض س 8 رقم 244 ص 895)

 

* لم يعين القانون حداً ادني للكمية المحرزة من المادة المخدرة فالعقاب واجب حتماً مهما كان المقدار ضئيلا ً.
لم يعين القانون حداً ادني للكمية المحرزة من المادة المخدرة فالعقاب واجب حتماً مهما كان المقدار ضئيلاً ، وأذن فمتي كان الثابت من الحكم أن التلوثات التي وجدت عالقة بالاحراز المضبوطة أمكن فصلها عما علقت به من الاحراز التي وجدت في مسكن المتهمة وحدها وفي حيازتها وكان لها كيان مادي محسوس امكن تقديره بالوزن فإن الحكم الذي انتهي إلي ادانة المتهمة لاحراز المخدر يكون صحيحاً في القانون .

( نقض 7 اكتوبر سنة 1958 مجموعة أحكام محكمة النقض س 9 رقم 190 ص 782 )

 

* بيان كمية المخدر – غير جوهري مادام المتهم لم يثر في دفاعه أمام محكمة الموضوع ان قصده التعاطي.
لا يكون بيان كمية المخدر جوهريا مادام المتهم لم يثر في دفاعه أمام محكمة الموضوع ان قصده التعاطي ، ولم يثبت هذا القصد للمحكمة .

( نقض 11 ابريل سنة 1960 مجموعة أحكام محكمة النقض س 11 رقم 68 ص 343 )

 

* براءة المتهم تأسيساً علي أنه ثمة اختلافاً فى الوصف وفروقاً فى الوزن مقدرة بالجرامات بين حرز المواد المخدرة الذي ارسلته النيابة إلي الطبيب الشرعي لتحليل محتوياته والحرز الموصوف بتقرير التحليل – يقتضي تحقيقاً من جانب المحكمة تستجلي به حقيقة الأمر.
إذا كان الحكم المطعون فيه قضي ببراءة المتهم تأسيساً علي أنه ثمة اختلافاً في الوصف وفروقاً في الوزن مقدرة بالجرامات بين حرز المواد المخدرة الذي ارسلته النيابة إلي الطبيب الشرعي لتحليل
محتوياته والحرز الموصوف بتقرير التحليل ، فإن ما ذكره الحكم من ذلك لايكفي في جملته لأن يستخلص منه ان هذا الحرز غير ذلك ، إذ أن هذا الخلاف الظاهري في وصف الحرزين ووزنهما إنما كان يقتضي تحقيقاً من جانب المحكمة تستجلي به حقيقة الأمر، مادام الثابت ان كلا منهما كان يحتوي علي قطع ثلاث من المادة المضبوطة ولم يكن هناك ما يدل علي ان الحرز قد تغير أو امتدت إليه يد العبث ، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بالقصور وفساد الاستدلال متعيناً نقضه .

( نقض 2 ابريل سنة 1962 مجموعة أحكام محكمة النقض س 13 رقم 70 ص 280 )

 

* القانون لم يحدد حداً أدني للكمية المحرزة من المادة المخدرة.
من المقرر أن القانون لم يحدد حداً أدني للكمية المحرزة من المادة المخدرة فإن العقاب واجب حتماً مهما كان القدر ضئيلاً متي كان له كيان محسوس أمكن تقديره ، وأذ كانت المحكمة قد التفتت عن طلب التحليل لتحديد كمية المخدر في النبات المجلوب ولم تر من جانبها حاجة لاتخاذ هذا الإجراء للاسباب التي أوردتها بعد أن وضحت لديها الواقعة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد .

( نقض 21 فبراير سنة 1985 مجموعة أحكام محكمة النقض س 36 رقم 47 ص 278 )

 

* بيان مقدار كمية المخدر المضبوط في الحكم ليس جوهريـاً ما دام أن الحكـم قد إستخلص ثبوت قصد الإتجار في حق المتهم إستخلاصاً سـائغاً وسليماً .

( الطعن رقم 1126 – لسنة 28 ق تاريخ الجلسة 18 / 11 / 1958 )

 

* القانون لم يعين حدا أدني للكمية المحرزة من المادة المخدرة ، فالعقاب واجب حتما مهما كان المقدار ضئيلاً .
لما كان القانون لم يعين حدا أدني للكمية المحرزة من المادة المخدرة ، فالعقاب واجب حتما مهما كان المقدار ضئيلا متي كان له كيان مادي محسوس أمكن تقديره ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه ورد بتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي أن المادة المضبوطة مع المتهم تحوي مادة مخدر الهيروين وتزن 5ر110 جراما ، فإن هذه الكمية كافية للدلالة علي حيازة الطاعن لهذا المخدر ، ويكون ما ينعاه في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إعادة التحليل لتحديد نسبة المخدر في المادة المضبوطة فإن معناه في هذا الصدد يكون غير مقبول لما هو مقرر من أنه لا يقبل النعي علي المحكمة إغفال اتخاذ إجراء لم يطلب منها .

( الطعن رقم 5809 – لسنة 58 ق تاريخ الجلسة 18 / 1 / 1989 )

 

* القانون لم يعين حدا أدني للكمية المحرزة من المادة المخدرة ، فالعقاب واجب حتما مهما كان المقدار ضئيلاً .
لما كان القانون لم يبين حدا أدني للكمية المحرزة من المادة المخدرة فالعقاب واجب مهما كان المقدار ضئيلا متي كان له كيان مادي محسوس أمكن تقديره .

( الطعن رقم 1792 – لسنة 61 ق تاريخ الجلسة 15 / 11 / 1992 )

 

* العقاب واجب حتما مهما كان مقدار كمية المخدر المضبوط ضئيلا متي كان له كيانا محسوسا امكن تقديره .
ان بيان مقدار كمية المخدر المضبوط في الحكم ليس جوهريا لان القانون لم يعين حدا ادني للكمية المحرزة او المحوزة من المادة او النبات المخدر فالعقاب واجب حتما مهما كان المقدار ضئيلا متي كان له كيانا محسوسا امكن تقديره .

( الطعن رقم 24900 – لسنة 67 ق تاريخ الجلسة 10 / 2 / 2000 )

 

* تحرير شهادة وزن المخدر علي نموذج مطبوع – لا يصلح ان يكون سببا للطعن علي الحكم .
تحرير شهادة وزن المخدر علي نموذج مطبوع لا يعدو ان يكون تعييبا للتحقيق الذي جري في المرحلة السابقة علي الحكم بما لا يصلح ان يكون سببا للطعن علي الحكم .

( الطعن رقم 13528 – لسنة 65 ق تاريخ الجلسة 1 / 6 / 2004 )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1