You cannot copy content of this page
أحكام محكمة النقض فى الأخذ بحق الشفعة
إذا رفضت المحكمة طلب الشفعة اعتمادًا على أن الشفيع نفسه – لا وكيله فقط – قد علم بخصوص بيع الأطيان التي أراد أن يشفع فيها وسكت عن طلب الشفعة حتى انقضت المواعيد القانونية، وذكرت في حكمها الصادر والقرائن والدلائل التي اطمأنت إليها في تكوين عقيدتها بقيام هذا العلم الشخصي فلا شأن لمحكمة النقض معها.
(الطعن رقم 106 لسنة 5ق – جلسة 21/5/1936)
العبرة في علم الشفيع هو بوقت حصول البيع لا بوقت القرار الصادر من المجلس الحسبي بالتصريح للموصي بالبيع.
العبرة في علم الشفيع بالبيع العلم الذي يحاج به هي بوقت حصول البيع. فإذا قرر في المجلس الحسبي الموافقة على بيع جانب من أطيان القاصر وعلم الشفيع هذا القرار ثم شفع في الأرض المبيعة بعد يومين من تاريخ البيع الحاصل من الوصي بناء على قرار المجلس الحسبي فإن الشفيع لا يحتج بعلمه بذلك القرار.
(الطعن رقم 68 لسنة 5ق – جلسة27/2/1936)
واقعة علم الشفيع بالبيع وأسماء البائعين مسألة موضوعية تستخلصها المحكمة من الأدلة والقرائن المؤدية. صورته. الدفع بسقوط حق الشفعة لعدم اختصام جميع البائعين. تقرير الشفيع عدم علمه بهم واستلامه صورة من عقد البيع لإدخالهم في الدعوى. مكونة مدة تزيد على شهرين وعدم إدخالهم جواز القضاء بسقوط حقه.
إن واقعة علم الشفيع ببيع الأرض التي يشفع فيها وبأسماء البائعين مسألة موضوعية تستخلصها المحكمة مما في الدعوى من أدلة وقرائن يصح أن تؤدى إليها عقلًا. فإذا دفع في دعوى الشفعة بسقوط الحق في رفعها لعدم توجيهها إلى جميع البائعين فطلب المدعي التأجيل لإدخال من لم توجه إليه منهم، فأجابته المحكمة إلى طلبه، فطلب صورة عقد البيع لمعرفة أسماء جميع البائعين ودفع رسم الصورة وسلمت الصورة في التاريخ الذي ذكرته المحكمة في حكمها إلى وكيله في دعوى الشفعة بالذات، ولكنه تأخر في إعلان باقي البائعين أكثر من شهرين من تاريخ تسلم وكيله الصورة، فاستخلصت المحكمة من ذلك وغيره مما ذكرته في حكمها أنه كان يعلم بأسماء البائعين الباقين من تاريخ تسلم وكيله الصورة أو بعد ذلك بزمن وجيز، فإن استخلاصها ذلك سائغ في حدود سلطتها. ثم إذا هي رتبت على ذلك سقوط حق المدعي في الشفعة فإنها لا تكون قد أخطأت في تطبيق القانون، إلا أن دعوى الشفعة يجب رفعها في الميعاد المحدد وإلا سقط الحق فيها طبقًا للمادة الخامسة عشرة من قانون الشفعة، وهذا الميعاد هو ثلاثون يوماً من وقت إعلان الرغبة في الشفعة (أو من وقت العلم بأسماء باقي البائعين والدعوى قائمة مع سبق إبداء الرغبة كما هي الحال هنا).
(الطعن رقم 17 لسنة 13ق – جلسة 21/10/1943)
رفض المحكمة الدفع بسقوط حق الشفيع لعلمه بالبيع وعدم طلب الشفعة في الميعاد تأسيسًا على ما استخلصه من شهادة الشهود المشفوع منه من أن تاريخ العلم غير معين بالضبط وعدم شهادة أحد بالعلم المحيط بجميع شروط البيع الأساسية وأسماء البائعين. كفاية هذا التسبيب.
إذا دفع بسقوط حق الشفيع في طلب الشفعة لعلمه بالبيع وسكوته عن رفع الدعوى بطلبها في المدة المقرر قانونًا فرفضت المحكمة هذا الدفع بناء على ما تبينته من شهادة الشهود الذين استشهد بهم المشفوع منه من أن تاريخ علم الشفيع غير معين بالضبط. والعلم الذي يعتبر حجة على الشفيع هو الذي يكون محيطاً بجميع شروط البيع الأساسية وأسماء المتعاقدين وهذا لم يشهد به أحد من الشهود، فإن ما ذكرته في حكمها من ذلك فيه الكفاية لتسبيب قضائها.
(الطعن رقم 119 لسنة13ق – جلسة 8/6/1944)
العلم المسقط لحق الشفعة هو العلم بأركان عقد البيع التي أوجبت المادة 21 من قانون الشفعة بيانها للشفيع عند تكليفه رسميًا من جانب البائع أو المشتري بإبداء رغبته، أي العلم التفصيلي بالبيع وبالثمن وبالشروط الأساسية للبيع – ذلك العلم الذي يمكن صاحب الشفعة من تقرير رغبته فيها أو عنها وهذا العلم لا يصح افتراضه، بل يجب أن يقوم الدليل عليه، فإذا كان الحكم قد أثبت علم الشفيع ببيع العين المراد أخذها بالشفعة ولكنه ارتكن في إثبات علمه بالثمن على مجرد قوله أنه لم يكن متعذرًا على الشفيع، وهو من عملاء البنك أن يتم علمه بالثمن فإن هذا القول لا يكفي لإثبات هذا العلم، لأنه لا يخرج عن كونه مجرد احتمال لا يبلغ درجة القرينة الجائز الاعتماد عليها في الإثبات، وخصوصاً إذا كان الحكم ليس فيه، لا في جملته ولا في تفصيله. ما يعزز هذا الاحتمال ويرفعه إلى مرتبة الدليل الممكن الأخذ به وعلى الأخص إذا كان الشفيع قد وجه إلى المشفوع منه إنذارًا قرر فيه عدم علمه بظروف البيع مما مقتضاه أن المحكمة إذا ما أرادت أن تأخذ الشفيع بغير ما يدعي يكون عليها أن تورد الاعتبارات التي من أجلها لم تعبأ بدعواه وإلا كان حكمها باطلًا لقصور أسبابه.
(الطعن رقم 97 لسنة 14ق – جلسة 29/10/1945)
علم الشفيع المسقوط لحق الشفعة. هو العلم التفصيلي بأركان البيع وشروطه الأساسية.
العلم المسقط لحق الشفعة في معنى المادة 19 من قانون الشفعة هو العلم بأركان عقد البيع التي أوجبت المادة 21 من القانون المذكور بيانها للشفيع عند تكليفه رسمياً من قبل البائع أو المشتري بإبداء رغبته، أي العلم التفصيلي بالبيع والثمن والشروط الأساسية للبيع، ذلك العلم الذي يمكن صاحب الحق في الشفعة من تقرير رغبته فيها أو عنها. فإذا كان الحكم قد قضى برفض دعوى الشفيع على أساس أنه لم يظهر رغبته في الأخذ بالشفعة في مدة الخمسة عشر يوماً من علمه بالبيع ولم يبن قضاءه إلا على أن عقد البيع الابتدائي حصل في تاريخ كذا وهو لم يظهر رغبته في الأخذ بالشفعة في مدة الخمسة عشر يوماً من علمه بالبيع ولم يبن قضاءه إلا على أن عقد البيع الابتدائي حصل في تاريخ كذا وهو لم يظهر رغبته إلا في تاريخ كذا (بعد فوات هذه المدة بشهور)، وأن البائعين منهم من هم من ذوي قرابته والآخرون يقيمون معه في بلدة واحدة، وأن البيع قد اقترن بتخلي البائعين عن حيازة العين المبيعة إلى المشترين، وأنه ليس من المعقول، والحالة هذه، أن يكون الشفيع جاهلاً للبيع في حين حصوله أو بعده بقليل، فهذا الحكم يكون قاصرًا في بيان الأسباب التي أقيم عليها إذ القرائن التي اعتمد عليها ليست من القرائن القانونية التي لها مدلول خاص لا يقبل خلافه، وهي بذاتها لا تكفي لإثبات حصول العلم الكافي الذي يتطلبه القانون.
(الطعن رقم 80 لسنة14ق – جلسة 18/1/1945)
شروط سقوط حق الشفيع بمضي ستة أشهر من تاريخ تسجيل البيع ولو كان الشفيع غير أهل للتصرف أو غالباً ألا يكون هناك تحايل بقصد الهروب من أحكام القانون.
إنه وإن كانت المادة 22 من قانون الشفعة تنص على سقوط حق الشفعة “في سائر الأحوال بعد مضي ستة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع وذلك بالنسبة لكافة الشفعاء ولو كان الشفيع غير أهل للتصرف أو غالبًا” فإن محل ذلك ألا يكون هناك تحايل بقصد الهروب من أحكام القانون.
(الطعن رقم 105 لسنة14ق – جلسة 17/5/1945)
لمحكمة الموضوع أن تستخلص من قيام المشتري بتجزئة الصفقة التحايل لإسقاط الشفعة.
إن استخلاص المحكمة من ظروف الدعوى ووقائعها أن المشتري أراد بتجزئة الصفقة التي اشتراها التحايل لمنع من له أن يشفع فيها من أخذها بالشفعة هو من أمور الموضوع التي يفصل فيها قاضي الدعوى دون معقب عليه.
(الطعن رقم 105 لسنة14ق – جلسة 17/5/1945)
عدم جواز إقرار التحيل المقصود به إبطال الشفعة.
إن التحيل لإبطال الشفعة مناقض للغرض المقصود منها لأن الشفعة شرعت لدفع الضرر، فإذا ما أجيز التحيل لإبطالها كان ذلك عوداً عن مقصود الشارع يلحق الضرر الذي قصد إبطاله، فكل تحيل لإبطال الشفعة لا يصح للمحاكم أن تقره بوجه من الوجوه.
(الطعن رقم 105لسنة 14ق – جلسة 17/5/1945)
العلم المسقط لحق الشفعة هو العلم التفصيلي بأركان البيع وشروطه الأساسية بحيث يتمكن الشفيع من تقرير رغبته فيها أو عنها.
أن العلم المسقط لحق الشفعة في معنى المادة 19 من قانون الشفعة هو من العلم الواقعي بجميع أركان البيع ومنها البائع إذا كان واحداً أو البائعون جميعهم إذا تعددوا، وهذا العلم هو الذي يجب على المحكمة أن تتحراه وأن تقيم على ثبوته بالذات حكمها بسقوط حق الشفيع. إلا، يكون قد انقضى على تسجيل عقد البيع ستة شهور من تاريخ تسجيله طبقاً للمادة (22)، إذ أن حل الشفعة يسقط في هذه الحالة بغير حاجة إلى إثبات العلم الواقعي، فإذا كان الحكم قد قضى بسقوط حق الشفيع في الشفعة بناء على أن إعلانه أحد البائعين برغبته في الأخذ بالشفعة وإدخاله في الدعوى كان بعد الميعاد القانوني مع علم الشفيع بأن هذا الذي أعلن بعد الميعاد كان من ضمن البائعين، محصلًا قيام هذا العلم من كون الشركة التي يمثلها الشفيع كانت قد اشترت الأرض التي تشفع بها من هؤلاء البائعين أنفسهم ومنهم ذلك البائع، ومن أن الشفيع عندما أعلن البائعين عدا البائع المذكور ذكر أنهم ورثة فلان البائع من هؤلاء الورثة، وقائلًا إن تغيير شخص مدير الشركة طالبة الشفعة فيما بين البيع لها والبيع للمشفوع منه لا ينفي سابق علمها لأن الشركة لها شخصية واحدة مستقلة، وإن خطأها أو تقصيرها في الالتجاء إلى السجل لنتعرف منه على وجه الدقة أسماء جميع البائعين يحملها تبعة السهو الذي ادعت حصوله في مسودة عقدها ونتج عنه سقوط اسم ذلك البائع الأخير فهذا الحكم يكون قد خالف القانون لانصرافه عن تحري العلم الواقعي الذي يحتمه القانون إلى العلم الافتراضي الذي لا يكفي في هذا المقام.
(الطعن رقم 44 لسنة15ق – جلسة 7/3/1946)
علم الشفيع المسقط لحق الشفعة هو العلم التفصيلي بأركان البيع وشروطه الأساسية.
علم الشفيع بالبيع المعتبر قانوناً هو العلم الشامل لأركان البيع الجوهرية كالثمن وأسماء المشترين، وذلك لكي يقدر مصلحته في طلب الشفعة ويتمكن من توجيه طلبه إلى من يجب.
(الطعن رقم 111 لسنة 15ق – جلسة 17/10/1946)
التزام الشفيع بالمبادرة إلى طلب الشفعة بمجرد علمه بالبيع وأركانه عدم جواز تبرير تأخره بأنه يجهل شروط البيع إلا إذا كان البيع قد اقترن بشروط فعلًا إذ الأصل هو خلو التصرفات من الشروط.
العلم الذي جعله القانون بداية للميعاد المسقط لحق الشفعة هو العلم الشامل لشروط البيع الأساسية التي لابد من علم الشفيع بها ليقدر على الموازنة بين أن يقدم طلب الشفعة أو لا يقدمه. هذا إذا كان البيع قد اقترن فعلًا بشروط من هذا القبيل وإلا فإن علم الشفيع بأركان البيع وحدها يوجب عليه المبادرة إلى طلب الشفعة في الميعاد الذي حدده القانون ولا يقبل منه في هذه الحالة – إذا هو أخر الطلب عن ميعاده – الاعتذار بأنه ما كان يعلم هل اقترن البيع بشروط إن لم يقترن، لأن الأصل في التصرفات أن، تكون خالية عن هذه الشروط.
(الطعن رقم 3 لسنة 16ق – جلسة 26/12/1946)
العلم الذي يبدأ به ميعاد إبداء الرغبة في الشفعة هو العلم الذي يتم به للشفيع معرفة البائع والمشتري كليهما. فإذا كان الشفيع وقت علمه بالبيع يجهل المشتري فلا يبدأ ميعاد إبداء الرغبة إلا من وقت معرفته المشتري أيضاً.
(الطعن رقم 135 لسنة15ق – جلسة 26/12/1946)
متى كانت أقوال الشهود التي اعتمد عليها الحكم فيما انتهى إليه من القول بعلم الشفيع بالبيع، كما هي واردة بمحض التحقيق الحاصل تنفيذًا للحكم التمهيدي الصادر في الدعوى، مشتملة على جميع العناصر المكونة لعلم الشفيع بالبيع كما يتطلبه القانون، فإنه إذ كانت شهادة الشهود كافية وحدها لإقامة الحكم بغير حاجة إلى دليل آخر، لا يضير الحكم كونه لم يرد على كل ما قيل مما لا يقدم ولا يؤخر في مآل الدعوى.
(الطعن رقم 99 لسنة 17ق – جلسة 13/1/1949)
إذا كان الحكم قد أقام قضاءه بسقوط حق الشفيع في أخذ العقار على ما استبانه من أنه لم يبد رغبته في أخذه إلا من يوم كذا مع أنه علم بالبيع وبالمشتري وبالثمن منذ كتابة العقد الابتدائي بين ولديه البائعين وبين المشتري وتوقيعه في كذا، وتأكد لديه ذلك بخطاب مرسل إليه من وكيل المشتري، مستندًا في ذلك إلى القرائن التي أوردها، ومنها صفاء العلاقة بين الشفيع وولديه البائعين وإقامته مع أحدهما في مسكن واحد، وما شهد به السمسار من حصوله المعارضة في الثمن على مرأى ومسمع منه بين المشتري وبين ابنه المقيم معه عن نفسه وبوصفه متكلمًا عنه وعن أخته، وإرسال كتاب موصى عليه إلى الشفيع سلمته إليه مصلحة البريد في كذا يقول المشتري له فيه أنه انتظر من تاريخ عقد البيع الصادر إليه من ولدي الشفيع عن المنزل موضوع النزاع أن يقوم بالتوقيع عليه فيما يختص بنصيبه ولكنه لم يرد عليه، وامتناع ولديه البائعين عن قبض الشيك الذي تسلماه عند توقيعها عقد البيع حتى اضطر المشتري إلى رفع الدعوى عليهما بصحته ونفاذه، مستفيدًا الحكم من ذلك أنهما حاولا بالانضمام إلى والدهما الرجوع في الصفقة بعد تمامها متوسلين جميعًا بدعوى الشفعة، فتلك القرائن من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي وصل إليها الحكم ولا معقب عليه في ذلك.
(الطعن رقم 183 لسنة 18ق – جلسة 10/2/1949)
متى كان الحكم المطعون فيه قد استخلص واقعة العلم الكامل اليقيني بالبيع من عريضة دعوى الشفعة التي أعلنها الطاعنان إلى المطعون عليهما وذكرا فيها أنهما بمجرد أن علما بأن البائعة باعت إلى المطعون عليهما مقدارًا معينًا من الأطيان أظهرا رغبتهما في الأخذ بالشفعة ببرقيتين أعقبهما تكليف بالحضور أمام المحكمة الابتدائية الوطنية، وكان استخلاص الحكم لواقعة علم الطاعنين بالبيع من عريضة دعوى الشفعة ومن تاريخ رفعها على الأقل، وهي الدعوى المقضي فيها بعدم الاختصاص هو استخلاص سائغ، فإنه يكون غير منتج تعييب الحكم فيما أورده في خصوص البرقيتين المشار إليهما في سبب الطعن للاستدلال بهما، على أن العلم الكامل قد تحقق من تاريخ إرسالهما.
(الطعن رقم 97 لسنة 21ق – جلسة 5/11/1953)
إذا كان كل ما قصده الحكم بالغش أو التدليس الذي أسنده إلى الطاعن إنما هو الاحتيال بقصد تعطيل حق مقرر بمقتضى القانون وهو عمل لا يجوز إقرار مرتكبه عليه ويجب رد سعيه عليه، وكان الحكم قد استخلص عناصر الاحتيال من الوقائع التي أوردها والتي يبين منها بجلاء أن الطاعن قد لجأ إلى الحيلة لإسقاط حق المطعون عليه الأول في الشفعة فإن النعي عليه بالقصور أو مخالفة القانون في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
(الطعن رقم 210 لسنة 20ق – جلسة26/3/1953)
عدم جواز احتساب مدة الستة شهور التي يسقط فيها حق الشفيع من تاريخ تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد عن البيع سبب الشفعة، بل تحتسب من تاريخ تسجيل حكم صحة التعاقد.
إذ الأصل على ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو أن أثر التسجيل في نقل الملكية لا يترتب إلا على تسجيل العقد أو الحكم الذي من شأنه إنشاء حل الملكية أو أي حق عيني آخر أو نقله أو تغييره أو زواله أو تقرير هذه الحقوق وأن هذا الأثر لا ينسحب إلى الماضي ولا يحتج على ذلك بالمواد 7، 10، 12 من قانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923 أو المراد 15، 16، 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946. لأن المواد المذكورة إذ أجازت تسجيل صحائف دعاوى بطلان العقود واجبة التسجيل أو فسخها أو إلغاءها أو الرجوع فيها ودعاوى استحقاق الحقوق العينية العقارية ورتبت على التأشير بمنطوق الحكم الذي يصدر في هذه الدعاوى على هامش تسجيل صحائفها انسحاب أثر التأشير بالحكم إلى تاريخ تسجيل الصحيفة. فإنما أجازته على سبيل الاستثناء حماية لأصحاب تلك الدعاوى قبل من ترتبت لهم حقوق عينية على ذات العقار أو ديون عقارية عليه منذ تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى وهو استثناء لا يصح التوسع فيه أو القياس عليه بحيث يترتب على تسجيل عريضة دعوى صحة التعاقد نفس الآثار التي تترتب على تسجيل الحكم ومنها سريان المدة المنصوص عليها في المادة 22 من قانون الشفعة (القديم).
وإذن فمتى كان المشتري قد دفع بسقوط حق الشفيع في الشفعة وفقاً للمادة 22 من قانون الشفعة وتأسيساً على أنه رفع الدعوى بصحة ونفاذ البيع الصادر إليه وسجل صحيفتها في 18 نوفمبر سنة 1947 ثم سجل الحكم الصادر بالتصديق على الصلح الحاصل بينه وبين البائع على صحة ونفاذ ذلك العقد في 30 من أبريل سنة 1949 وأنه بتسجيل هذا الحكم ينسحب أثره إلى تاريخ تسجيل الصحيفة في 18 نوفمبر سنة 1947 وبذلك يكون قد مضى بين تسجيل الصحيفة وإظهار الرغبة في الشفعة في 19 من يناير 1949 أكثر من ستة شهور، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض هذا الدفع أقام قضاءه على أن ميعاد سقوط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة المنوه عنه في المادة 22 من قانون الشفعة (القديم) يبدأ من يوم تسجيل الحكم بصحة عقد البيع لا من يوم تسجيل صحيفة الدعوى وأن الشفيع قد أظهر رغبته في الأخذ بالشفعة قبل أن يسجل المشتري الحكم الصادر له في دعوى صحة ونفاذ البيع، فإن ما قرره هذا الحكم لا مخالفة فيه للقانون.
(الطعن رقم 261 لسنة20ق – جلسة 8/1/1953)
انعقاد البيع قبل العمل بالقانون المدني الجديد. وجوب خضوع علم الشفيع بالبيع للقانون القديم وجواز إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا العلم ولو بعد 15 أكتوبر سنة 1949.
متى كان الثابت أن عقد البيع أساس الشفعة قد انعقد قبل 15 أكتوبر سنة 1949 تاريخ العمل بالقانون المدني الجديد، كان قانون الشفعة القديم هو الذي يجب تطبيقه على إثبات علم الشفيع بالبيع، فيجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تقضي، ولو بعد 15 من أكتوبر سنة 1949 بإحالة الدعوى على التحقيق ليثبت المشتري بكافة الطرق أن الشفيع علم بالبيع الذي تم قبل 15 من أكتوبر سنة 1949وأنه لم يبد رغبته في الأخذ بالشفعة في مدى خمسة عشر يوماً من تاريخ العلم ولا يجوز لها أن تطبق في هذا الخصوص ما نصت عليه المادة 940 من القانون المدني الجديد من أن الخمسة عشر يوماً لا تبدأ من تاريخ العلم بل من تاريخ الإنذار الرسمي الذي يوجه إلى الشفيع من البائع أو المشتري، لأن في هذا التطبيق إخلال بالقاعدة العامة وهي عدم سريان القانون على الوقائع السابقة على العمل به.
(الطعن رقم 58 لسنة 21ق – جلسة 4/3/1954)
انعقاد البيع قبل العمل بالقانون المدني الجديد – وجوب خضوع علم الشفيع بالبيع للقانون القديم وجواز إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا العلم ولو بعد 15/10/1949.
إذا كان البيع سبب الشفعة قد انعقد في ظل قانون الشفعة القديم في حين أن طلب الشفعة قد بدأ إجراءاته في ظل القانون المدني الجديد، فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه أن يكون أحال الدعوى إلى التحقيق لإثبات تاريخ العلم بالبيع، ذلك أن العلم بالبيع كواقعة إنما يخضع في إثباته للقانون الذي كان سارياً وقت حصوله.
(الطعن رقم 54 لسنة22ق – جلسة 10/2/1955)
تمسك المشتري بتنازل الشفيع عن حقه في الشفعة لتهنئته له بالصفقة. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
لا يجوز للمشتري أن يتمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بتنازل الشفيع عن حقه في الشفعة لتهنئته له بالصفقة.
(الطعن رقم 304 لسنة 22ق – جلسة 15/3/1956س7ص319)
شفيع يملك قبل الحكم بالشفعة أكثر من مائتي فدان. عدم مشروعية طلب الشفعة لمخالفة هذا الطلب حكم المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952.
متى تبين أن الشفيع يملك قبل الحكم بالشفعة أكثر من مائتي فدان فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون فيما انتهى إليه من أن الحكم بالشفعة في هذه الحالة من شأنه مخالفة ما نصت عليه المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي التي تقضي ببطلان كل عقد تترتب عليه مخالفة ما نصت عليه تلك المادة من عدم جواز زيادة ملكية الفرد عن مائتي فدان لتعلق حكم هذه المادة بقاعدة من قواعد النظام العام – ولا محل للاستناد إلى القانون رقم 267 لسنة 1956الذي أجاز للأفراد أن يتملكوا أكثر من مائتي فدان عن طريق الميراث او الوصية أو غير ذلك من أسباب كسب الملكية غير العقود، وأباح لهؤلاء أن يتصرفوا فيما زاد عن المائتي فدان خلال سنة من كسب الملكية غير مقيدين بالقيود التي نص عليها المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 في خصوص من يملكون أكثر من مائتي فدان وقت صدوره ذلك لأن حكم الشفعة وإن كان سببًا مستقلًا لكسب الملكية إلا أنه يأخذ حكم العقد إذ بحكم الشفعة تنصرف آثار عقد البيع إلى الشفيع لأن الملكية في حالة الحكم بالشفعة تكون قد اكتسبت بعمل إرادي من جانب الشفيع وهو ما هدف المشرع إلى تحريمه إذا كان الشفيع يملك قبل الحكم بالشفعة أكثر من مائتي فدان وأن في إباحة تملك ما يزيد على مائتي فدان بالشفعة تحايلًا على أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952، أما الوصية والميراث وما جرى مجراهما من أسباب كسب الملكية فإن الأمر فيهما يتم بغير سعي من جانب من آلت إليه الملكية.
(الطعن رقم 235 لسنة 23ق – جلسة 14/11/1957س8ص798)
ورود أخطاء بصحيفة دعوى الشفعة عن حدود الأطيان المبيعة وموقعها. تعديل الشفيع لطلباته بما يتفق والبيانات الصحيحة. عدم منازعة المشتري في تعلق طلب الشفعة بالأطيان المذكورة. الحكم بسقوط حق الشفيع في الشفعة تأسيسًا على أن تعديل الطلبات يُعتبر وفقاً للدعوى بطلبات جديدة ثم بعد مضي أكثر من أربعة أشهر من تاريخ تسجيل عقد البيع خطأ.
إذا رفع الشفيع دعواه بطلب الشفعة في الأطيان المبيعة ثم تبين أنه أخطأ في البيانات التي أوردها في صحيفة الدعوى عن حدود هذه الأطيان ورفع القطعة من الحوض الواقعة فيه، فعدل طلباته بما يتفق والبيانات الصحيحة وكان دفاع المشتري يفيد أنه قد اعتبر الدعوى مرفوعة من بادئ الأمر بطلب الشفعة في هذه الأطيان فلم يلتبس عليه الأمر بالرغم مما لابس البيانات التي أوردها الشفيع في صحيفة الدعوى من أخطاء لم تؤثر في ما تلاقى عنده قصد الشفيع من دعواه وفهم المشتري لها، فإن الحكم يكون معيبًا إذا قضى بسقوط حق الشفيع في الشفعة تأسيساً على أن تعديل الطلبات في هذه الحالة يُعتبر رفعًا للدعوى بطلبات جديدة تخالف الطلبات الواردة في صحيفة افتتاح الدعوى وأن هذا التعديل قد جاء بعد مضي أكثر من أربعة أشهر من تاريخ تسجيل عقد البيع.
(الطعن رقم 12 لسنة24ق – جلسة 26/12/1957س8ص979)
نزول الشفيع عن حق الشفعة قبل البيع بالتزامه بعدم استعمال حق الشفعة. وجوب أن يكون صريحًا.
ما يعبر عنه بالنزول عن الشفعة قبل البيع إن هو إلا تعهد من الشفيع بالامتناع عن استعمال حق الشفعة عند حصول البيع. مما يفيد أن هذا النزول يجب أن يكون صريحًا، أما النزول الضمني عن الشفعة فيفترض فيه حصول البيع ثم صدور عمل أو تصرف من الشفيع بعد ذلك يفيد الرغبة عن استعمال حق الشفعة. هذا هو مفهوم النزول الضمني عن الشفعة وهو ما كانت تقرره المادة 19 من قانون الشفعة الملغي إذ نصت على أنه “يستدل على التنازل الضمني بكل عمل أو عقد يؤخذ منه أن الشفيع عرف المشتري بصفته مالك العقار نهائيًا” أما ما تضمنته المادة 948 من القانون المدني الجديد من سقوط الشفعة بالنزول عنها قبل البيع، فالمقصود منه جواز محاجة الشفيع بما يكون قد صدر منه قبل البيع من التزام بعد استعمال حق الشفعة، وبهذا النص حسم القانون المدني الجديد الخلاف الذي كان قائمًا قبل صدوره بشأن جواز محاجة الشفيع بمثل هذا الالتزام.
(الطعن رقم 330 لسنة 25ق – جلسة 10/3/1960س11ص213)
الدعوى بطلب سقوط حكم الشفعة هي بمثابة طلب فسخ سند التمليك. تقدير قيمتها بالثمن المقدر بالسند – وهو حكم الشفعة.
لما كان الحكم بثبوت الشفعة يُعتبر سندًا لملكية الشفيع للعين المشفوع فيها مقابل قيامه بدفع الثمن، وكانت الدعوى بطلب سقوط حكم الشفعة هي في حقيقتها بمثابة طلب فسخ سند التمليك، فإن قيمتها تقدر بالثمن المقدر بالسند – وهو حكم الشفعة – عملًا بالمادة 37 من قانون المرافعات.
(الطعن رقم 356 لسنة 26ق – جلسة 30/3/1961س12ص276)
وجوب اختصام البائع والمشتري في دعوى الشفعة إجراء أوجبه القانون على خلاف الأصل. عدم جواز التوسع في مفهومه.
وجوب اختصام البائع والمشتري في دعوى الشفعة إجراء أوجبه القانون على خلاف الأصل الذي يقضي بأن المدعي حر في توجيه دعواه إلى من يشاء فلا يجوز التوسع في مفهوم هذا الاستثناء. ولما كان ذلك وكانت دعوى الشفعة تنتهي بصدور الحكم فيها، فإنه لا يشترط لقبول الدعوى التي ترفع بطلب سقوط حكم الشفعة اختصام البائع فيها.
(الطعن رقم 356 لسنة26ق – جلسة 30/3/1961س12ص276)
الدعوى بطلب سقوط حكم الشفعة. اعتبارها بمثابة طلب فسخ سند التمليك. للمحكوم له بالشفعة توقي الفسخ بدفع الثمن إلى وقت صدور الحكم النهائي في الدعوى.الحكم النهائي القاضي بالشفعة يعتبر سنداً لملكية المحكوم له للعين المشفوع فيها مقابل قيامه بدفع الثمن المبين في الحكم، فإذا كان هذا الحكم لم يحدد ميعادًا لدفع هذا الثمن ورفعت على المحكوم له بالشفعة دعوى بطلب سقوط حكم الشفعة لتخلفه عن دفع الثمن، فإن هذه الدعوى هي في حقيقتها بمثابة طلب فسخ سند التمليك وللمحكوم له بالشفعة أن يتوقى الفسخ بدفع الثمن المحدد في حكم الشفعة إلى وقت صدور الحكم النهائي في هذه الدعوى.
(الطعن رقم 37 لسنة30ق – جلسة 3/12/1964س15ص1134)
القضاء بسقوط الحق في الشفعة هو قضاء في الموضوع وارد على أصل الحق المطالب به تستنفذ به محكمة الدرجة الأولى ولايتها. الاستئناف المرفوع عنه بطرح الدعوى برمتها. عدم جواز إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة في حالة إلغائه.
القضاء بسقوط الحق في الشفعة لسبب من الأسباب الواردة في القانون المدني في باب الشفعة هو قضاء في الموضوع وارد على أصل الحق المطالب به وتستنفذ محكمة الدرجة الأولى بهذا القضاء ولايتها في موضوع الدعوى ويطرح الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم الدعوى بما احتوته من طلبات ودفوع وأوجه دفاع على محكمة الاستئناف، فلا يجوز لها في حالة إلغاء هذا القضاء أن تعيد الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى لنظر موضوعها من جديد. ولا يغير من الأمر أن يكون سند الحكم بسقوط الحق في الشفعة هو بطلان إعلان أحد الخصوم، ذلك لأن هذا البطلان ليس هو الغاية من الدفع به وإنما هو مجرد وسيلة للوصول إلى القضاء بسقوط حق المدعي في الشفعة على اعتبار أن الميعاد المحدد لطلبها قضاء قد انقضى دون أن ترفع على البائع والمشتري وفقاً لما يتطلبه القانون ومن ثم فلا يصح النظر إلى هذا البطلان مستقلًا عن الغاية من التمسك به والأثر المترتب عليه.
(الطعن رقم 244 لسنة31ق – جلسة 30/12/1965س16ص1384)
الدفع بسقوط الحق في الشفعة – دفع موضوعي وارد على ذات الحق المطالب به. الحكم الصادر بقبوله أو رفضه حكم صادر في الموضوع مما يطعن فيه على استقلال في الميعاد القانوني.
الدفع بسقوط الحق في الشفعة لسبب من الأسباب الواردة في باب الشفعة هو دفع موضوعي وارد على ذات الحق المطالب به، ومن ثم فإن الحكم الصادر بقبوله أو برفضه يكون حكمًا صادرًا في الموضوع مما يطعن فيه على استقلال في الميعاد القانوني وإلا صار نهائيًا وحاز قوة الأمر المقضي.
(الطعن رقم 65 لسنة36ق – جلسة 23/4/1970س21ص683)
استخلاص المحكمة في حدود سلطتها الموضوعية وبأسباب سائغة أن ما قرره المطعون عليه – قبل إتمام بيع العقار المشفوع فيه – لا يتضمن تنازلًا عن استعمال حقه في الشفعة استطراده إلى القول بأن التنازل الضمني لا يثبت إلا بعد إتمام البيع. تزيد. غير مؤثر.
إذا كانت المحكمة قد استخلصت من أقوال الشهود وفي حدود سلطتها الموضوعية وبأسباب سالفة أن ما قرره المطعون عليه الأول – من رفض الصفقة لضيق ذات يده وقت إبرام عقد بيع العقار المشفوع فيه – لا يتضمن تنازلًا عن استعمال حقه في الشفعة، فإن ما استطرد إليه الحكم تزيداً من أن “التنازل الضمني لا يثبت إلا بعد إتمام البيع” لا يؤثر على قضائه هذا الخصوص.
(الطعن رقم 414 لسنة38ق – جلسة 14/3/1974 س25ص502)
الدفع بنزول الشفيع عن حقه في الشفعة. وجوب أن يبدي في صيغة صريحة جازمة. مجرد عرض العقار المشفوع فيه على الشفيع قبل بيعه وعدم قبوله شراءه. لا يُعد نزولًا عن حقه في الأخذ بالشفعة.
الدفع بنزول الشفيع عن حقه في الأخذ بالشفعة يجب أن يبدي في صيغة صريحة جازمة تقرع سمع المحكمة فتدل على إصدار من أبداه على التمسك به دون غيره من الدفوع التي قد تختلط معه لأن العبرة بحقيقة الدفع ومرماه لا بالتسمية التي تطلق عليه، وإذ كان الثابت أن الطاعنين لم يبدوا هذا الدفع أمام محكمة أول درجة وكان قولهم إن الصفقة عرضت على الشفيع قبل البيع فرفضها لا يفيد بذاته إيذاءه لأن مجرد عرض العقار المشفوع فيه على الشفيع وعدم قبوله شراءه لا يُعد تنازلاً عن حقه في أخذه بالشفعة إذا بيع، وكان الطاعنون لم يبدوا الدفع بالنزول في استئنافهم فلا جناح على المحكمة إن هي لم ترد عليه بوصفه دفعًا أو دفاعًا لم يبد أمامها أو يعرض عليها.
(الطعن رقم 531 لسنة 40ق – جلسة 26/11/1975س26ص1482)
إقامة الشركاء المشتاعين بناء بقصد تمليك طوابقه وشققه للغير بطريق البيع. اعتبارهم متنازلين عن حقهم في الأخذ بالشفعة عند بيع أحدهم لإحدى الشقق.
أجازت المادة 948/1 من القانون المدني النزول عن الحق في الأخذ بالشفعة قبل البيع، وعلى ذلك فإذا أقام الشركاء المشتاعون بناء بقصد تمليك طوابقه وشققه للغير بطريق البيع يعد هذا نزولاً منهم عن حقهم في أخذ الطوابق أو الشقق بالشفعة عند بيع أحدهم لنصيبه فيها، وهذا هو المفهوم الصحيح لإرادة الشركاء المشتاعين في نظام تمليك الطوابق والشقق.
(الطعن رقم 531 لسنة46 – جلسة 7/6/1978س29ص1424)
بيع العقار. صدوره من أحد الشركاء المشتاعين عن نفسه وبصفته نائبًا نيابة ضمنية عن باقي الشركاء وهم زوجته وأولاده. أثره. عدم جواز طلب الزوجة أخذ العقار المبيع بالشفعة لاعتبارها طرفًا بائعًا.
إذا كان الثابت من مدونات الحكم أن الطاعنة قد أوردت دفاعًا مؤداه أن البائع لها وهو زوج المطعون ضدها الأولى طالبة الشفعة ويقيم معها قد باع عن نفسه وبماله من وكالة ضمنية عن زوجته المذكورة وأولادها منه الشقة موضوع النزاع وإن جميع شقق العمارة قد بيعت لآخرين وكان هذا يعني أن المطعون ضده الثاني حينما كان يتعاقد على بيع شقق العمارة جميعها – أخذاً بنص البند الثاني من عقد البيع الصادر للطاعنة – كان ينفذ ما انصرفت إليه إرادة الشركاء المشتاعين والرغبة في بيع جميع شقق العمارة، وأنه كان في تعاقده يمثل نفسه وينوب عن باقي الشركاء وهم زوجته وأولاده منها نيابة ضمنية مظهورة بمظهر المكلف ببيع نصيب باقي الشركاء المشتاعين ودلت كافة الظواهر على قيام هذه النيابة المستندة إلى وكالة الزوج المفترضة عن زوجته وأولاده، ولم يقم أي دليل على انتفائها، فإن قيام هذه الوكالة الضمنية يجعل من طالبة الشفعة طرفًا بائعًا في عقد البيع يمتنع عليها أن تنقض ما تم منسوبًا إليها بطلبها الشفعة لنفسها ويسقط حقها في الشفعة وقد وافقت على بيع زوجها لنصيبها في العين.
(الطعن رقم 531 لسنة46 – جلسة 7/6/1978س29ص1424)
النزول الضمني عن الحق في طلب الأخذ بالشفعة. شرطه. صدور تصرف من الشفيع ينطوي على اعتبار المشتري مالكًا نهائيًا للمبيع. مجرد قبول الشفيعة للعلاقة الإيجارية بين زوجها والمشفوع منه. لا يفيد ذلك.
النزول الضمني عن الحق في طلب الأخذ بالشفعة يستلزم صدور عمل أو تصرف من الشفيع يفيد حتماً رغبته عن استعمال هذه الرخصة بأن ينطوي على اعتبار المشتري مالكًا نهائيًا للمبيع. لما كان ذلك، وكان مجرد قبول المطعون ضدها الأولى – يفرض ثبوته – لتعامل زوجها بوصفه مستأجرًا مع الطاعن بوصفه مؤجرًا محولًا إليه عقد الإيجار، سواء بالنسبة لاستمرار العلاقة الإيجارية أو بالنسبة لعرض إنهائها مقابل مبلغ نقدي، لا يفيد حتمًا أنها اعتبرت الطاعن مالكًا نهائيًا لهذه الأطيان المؤجرة ونزلت بذلك عن حقها في طلب الشفعة.
(الطعن رقم 763 لسنة49ق – جلسة29/5/1980س31ص1605)
عدم إنذار الشفيع رسميًا بحصول البيع وبيان أطرافه – أثره – الدفع بسقوط حقه في الشفعة بعدم اختصامه أحد البائعين في الدعوى في الميعاد القانوني – لا محل له – لا يغير من ذلك علم الشفيع بالبائعين بغير وسيلة الإنذار الرسمي.
وضع القانون المدني نظامًا معينًا لإجراءات الأخذ بالشفعة نص عليه في المواد من 940 إلى 943، وجعل إجراءات هذا التنظيم مرتبطة بعضها ببعض ارتباطًا وثيقًا وماسه بذات الحق وأوجب اتباعها وإلا سقط الحق في الشفعة، وهذه الإجراءات جميعًا تبدأ من جانب الشفيع من تاريخ إعلان رغبته في الأخذ بالشفعة وقد أوجب الشرع في المادة 940 من القانون المدني على المشتري أو البائع إنذار الشفيع بحصول البيع، وحدد في المادة 941 من ذات القانون البيانات التي يجب أن يشتمل عليها وهي بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بيانًا كافيًا وبيان الثمن والمصروفات الرسمية وشروط البيع واسم كل من البائع والمشتري ولقبه وصناعته وموطنه وذلك بهدف علم الشفيع الشامل بأركان البيع الجوهرية لكي يقدر مصلحته في طلب الشفعة ويتمكن من توجيه طلبه إلى من يجب توجيهها إليه، ومن ثم فإن القانون يكون قد حدد طريقة خاصة لهذا العلم وهو ذلك الإنذار الرسمي المتضمن لتلك البيانات ولا مجال للاعتداد بعلم الشفيع بغير هذه الوسيلة التي حددها القانون. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أنه لا المشتري ولا البائع قام بإنذار الشفيعة بحصول البيع طبقاً لما أوضحته المادة 941 سالفة الذكر فإن ميعاد إعلان الشفيعة لرغبتها في أخذ العقار يكون منفتحًا أمام إلى ما بعد تسجيل البيع بأربعة أشهر طبقاً لنص المادة 948/ب من القانون المدني، ولا تسأل الشفيعة عن التأخير في إعلان أحد البائعين بصحيفة الدعوى بسبب عدم توجيه إنذار لها بأسماء البائعين ويكون الحكم المطعون فيه إذ رفض الأخذ بالدفع بسقوط حق الشفيعة في الأخذ بالشفعة على هذا الأساس قد التزم صحيح القانون ويكون الطعن بذلك على غير أساس.
(الطعن رقم 1060لسنة49ق – جلسة21/2/1980س31ص583)
الأثر المترتب على التسجيل. الأصل فيه أن يكون من تاريخ حصوله. عدم انسحابه إلى الماضي استثناء المادتين – 15،17ق 114لسنة 1946 بشأن انسحاب أثر التأشير بالحكم الصادر في دعاوى صحة التعاقد إلى تاريخ تسجيل صحفها. عدم جواز التوسع فيه أو القياس عليه.
الأصل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن التسجيل لا يترتب عليه أثره إلا من تاريخ تسجيل العقد أو الحكم الذي من شأنه إنشاء حق الملكية أو أي حق عيني آخر على عقار أو نقله، وأن هذا الأثر لا ينسحب إلى الماضي. ولا يحتج على ذلك بأن القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بالشهر العقاري أجاز بالمادتين 15،17 منه تسجيل صحف دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية ورتب على التأشير بمنطوق الحكم الصادر فيها على هامش تسجيل صحيفة الدعوى وهو استثناء لا يصح التوسع فيه أو القياس عليه.
(الطعن رقم 936لسنة48ق – جلسة20/12/1981س32ص2341)
النزول عن الحق في الأخذ بالشفعة. جوازه قبل البيع أو بعده وحتى صدور الحكم فيها. اشتراط أن يكون النزول أثناء نظر الدعوى مسبوقًا بإبداء ترك الخصوم. خطأ. علة ذلك.
النص في المادة 948 من القانون المدني بأن يسقط الحق في الأخذ بالشفعة في الأحوال الآتية:
إذا نزل الشفيع عن حقه في الأخذ بالشفعة ولو قبل البيع الذي هو سبب الشفعة قد يكون تالياً له سواء أكان هذا النزول قبل رفع الدعوى بالشفعة أو بعد رفعها وحتى صدور الحكم فيها، ولا يشترط في النزول الذي يصدر أثناء سير الدعوى على ما يحتج به الطاعنان أن يكون مسبوقًا بإبداء ترك الخصومة وفقاً للطريق الذي رسمه قانون المرافعات. ذلك أنه متى كان النص على النزول ورد عامًا مطلقًا فلا محل لتقييده بشكل معين أثناء سير الدعوى وفي القول يتطلب هذا الشرط استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص وتخصيص لعمومه بغير مخصص. هذا إلى أن ترك الخصومة يقتصر التنازل فيه عن إجراء الخصومة دون أن يؤثر في الحق ذاته الذي يظل قائماً في حين أن النزول عن الحق المتداعي بشأنه يؤدي إلى زوال ذات الحق وإسقاطه، ومن ثم فلا حاجة لاشتراط سلوك طريق ترك الخصومة عند التحقيق من النزول عن الحق.
(الطعن رقم1478لسنة48ق-جلسة11/11/1982س33ص897)
النزول عن الحق في الأخذ بالشفعة. جواز أن يكون صريحًا أو ضمنًا بإثبات الشفيع بعد البيع عملًا أو اتخاذه موقفًا يكشف بوضوح في دلالته عن هذا النزول، واستخلاص ذلك من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى كان استخلاصه سائغًا مستمدًا له أصل ثابت بأوراق الدعوى.
(الطعن رقم1478لسنة48ق-جلسة11/11/1982س33ص897)
النزول الضمني. ماهيته. مساومة الشفيع للمشتري. بيع العقار له أو مقاسمته فيه أو إشراكه في جزء منه. مفاده. رضاؤه بالمشتري مالكًا وإسقاط حقه في أخذه الشفعة.
النزول الضمني عن الحق في الأخذ بالشفعة، ذلك هو كل ما يدل على رضا الشفيع بالبيع وحكمه للمشتري وهو ثبوت الملك له من شأنه أن يفيد النزول عن الحق في الأخذ بالشفعة، فإذا ساوم الشفيع المشتري على العقار المشفوع فيه بأن طلب بيعه له بثمن شرائه أو بما يزيد عنه، فإن ذلك يعني طلب تمليك بعقد جديد من هذا المشتري، وفي ذلك دلالة الرضا به مالكًا بمقتضى البيع الصادر إليه، كذلك فإن طلب الشفيع من المشتري مقاسمته العقار المشفوع فيه أو إشراكه في جزء منه يفصح في دلالته عن الأعراض عن استعمال الحق في الأخذ بالشفعة ورضائه بالمشتري مالكاً، وهذه أمور اعتبرت لهذا السبب من مسقطات الشفعة في فقه الشريعة الإسلامية التي هي مصدر نظام الشفعة في القانون المدني.
(الطعن رقم1478لسنة48ق-جلسة11/11/1982س33ص879)
النزول الضمني عن الحق في طلب الأخذ بالشفعة. شرطه. استخلاص هذا النزول من مسائل الواقع التي تستخلصها محكمة الموضوع.
النزول الضمني عن الحق في طلب الأخذ بالشفعة يستلزم – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – صدور عمل أو تصرف من الشفيع يفيد حتمًا رغبته في عدم استعمال ذلك الحق واعتبار المشتري مالكًا نهائيًا للمبيع، واستخلاص هذا النزول الضمني هو من مسائل الواقع التي تستخلصها محكمة الموضوع وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
(الطعن رقم1006لسنة50ق-جلسة9/5/1984س35ص1235)
النزول عن الشفعة قبل البيع. ماهيته. تعهد من الشفيع بالامتناع عن استعمال حق الشفعة عند حصول البيع. مؤداه وجوب أن يكون صريحًا. النزول الضمني عن الشفعة لا يكون إلا بعد البيع.
النص في المادة 48 من القانون المدني على أنه “يسقط الحق في الأخذ بالشفعة في الأحوال الآتية….. إذا نزل الشفيع عن حقه في الأخذ بالشفعة ولو قبيل البيع… ” يدل على أن ما يعبر عنه بالنزول عن الشفعة قبل البيع إن هو إلا تعهد من الشفيع بالامتناع عن استعمال حق الشفعة عند حصول البيع مما يفيد أن هذا النزول يجب أن يكون صريحًا، أما النزول الضمني عن الشفعة فيفترض فيه حصول البيع ثم صدور عمل أو تصرف من الشفيع بعد ذلك يفيد الرغبة في استعمال حق الشفعة.
(الطعن رقم1247لسنة52-جلسة6/5/1986س37ص514)
تراخي الشفيع في إعلان رغبته في الشفعة لا يُعد بذاته نزولًا ضمنًا عن حقه فيها، مالم يقترن بعمل أو تصرف أو موقف لا يدع مع تراخيه هذا مجالًا للشك في دلالته على التنازل.
لئن كان تراخي الشفيع في اتخاذ إجراءات الشفعة لا يفيد بذاته نزولًا عن حقه فيها، إلا أنه إذا لابست هذا التراضي ظروف يستفاد منها بجلاء رغبة الشفيع عن استعمال حق الشفعة – بإثباته عملًا أو تصرفًا أو اتخاذه موقفًا لا يدع مع تراخيه هذا – مجالًا للشك في دلالته على تلك الرغبة فإنه يكون قد نزل بذلك ضمنًا عن حقه في الشفعة وسقط بهذا النزول الضمني حقه فيها عملاً بنص المادة 948 من القانون المدني.
(الطعن رقم957لسنة54ق-جلسة29/12/1987س38ص1194)
النزول عن الحق في الشفعة جواز أن يكون صريحًا أو ضمنيًا. شرطه. إتيان الشفيع عملًا أو تصرفًا أو اتخاذه موقفًا يكشف بوضوح في دلالته عن هذا النزول. تمسك المشتري في دفاعه بهذا التنازل وطلبه إثباته بشهادة الشهود دون أن يكون في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدة المحكمة في شأنه. مؤداه. التزام المحكمة بتحقيق هذا الدفاع. التفاتها عنه. قصور وإخلال بحق الدفاع.
مفاد نص المادة 948 من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن النزول عن الحق في طلب الأخذ بالشفعة كما يكون صريحًا يكون ضمنيًا – وذلك بإثبات الشفيع عملًا أو تصرفًا أو اتخاذه موقفًا يفيد حتمًا رغبته عن استعمال هذه الرخصة أو يكشف بوضوح في دلالته عن هذا النزول – فإذا تمسك المشتري بمثل هذا النزول وطلب تمكينه من إثباته بشهادة الشهود، وخلت أوراق الدعوى مما يحول دون ذلك أو يكفي لتكوين عقيدة المحكمة في شأنه بما يغني عن إجراء التحقيق وجب على المحكمة أن تجيب هذا الطلب، فإذا لم تعرض له كان حكمها مشوبًا بالقصور والإخلال بحق الدفاع.
(الطعن رقم1390لسنة56ق-جلسة15/11/1988س39ص1162)
النزول عن الحق في الشفعة جواز أن يكون صريحًا أو ضمنيًا. شرطه. إتيان الشفيع عملاً أو تصرفاً أو اتخاذه موقفاً يكشف بوضوح في دلالته عن هذا النزول. م948 مدني. اختلافه عن سقوط الحق في الشفعة لعدم إعلان الشفيع رغبته في الأخذ بالشفعة إلى كل من البائع والمشتري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار الرسمي الموجه له من البائع أو المشتري. تمسك الطاعنة في دفاعها بهذا التنازل الضمني. القضاء برفض هذا الدفاع تأسيسًا على أن علم الشفيع بالبيع. لا يسقط حقه في الشفعة. فهم خاطئ لدفاع الطاعنة حجبه عن تمحيصه والرد عليه.
لما كان النص في المادة 948 من القانون المدني على أن يسقط الحق في الأخذ بالشفعة… إذا نزل الشفيع عن حقه في الأخذ بالشفعة ولو قبل البيع، بما مفاده – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن النزول عن الحق في طلب الأخذ بالشفعة كما يكون صريحاً قد يكون ضمنياً – وذلك بإتيان الشفيع عملاً أو تصرفاً أو اتخاذه موقفاً يفيد حتماً رغبته عن استعمال هذه الرخصة أو يكشف بوضوح في دلالته عن هذا النزول، وهو بذلك يختلف عن سقوط الحق في الأخذ بالشفعة لعدم إعلان الشفيع رغبته في الأخذ بالشفعة إلى كل من البائع والمشتري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار الرسمي الذي يوجهه إليه البائع أو المشتري، وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بنزول المطعون ضدها الأولى ضمناً عن هذا الحق واستدلت على ذلك بما أوردته بوجه النعي، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض هذا الدفاع بقوله.. إن ميعاد الخمسة عشر يوماً المسقط لحق الشفيع في إعلان رغبته في الشفعة بدأ سريانه من تاريخ إنذاره رسمياً من البائع أو المشتري بوقوع البيع، وأن علمه بذلك بأي طريق آخر لا يغني عن الإنذار عملاً بالمادتين 940، 941 من القانون المدني، ومن ثم فإن النعي على الحكم بعلم المستأنف عليها الأولى بالبيع بالمحضر الإداري في 28/2/1981 يكون على غير أساس من القانون “فإنه يكون قد فهم دفاع الطاعنة على غير مرماه وقد حجبه هذا الفهم الخاطئ، عن تمحيص دفاعها والرد عليه بما يعيبه ويوجب نقصه.
(الطعن رقم 391لسنة59ق-جلسة12/12/1989س40ص298)
الإنذار الموجه للشفيع بياناته. م 941مدني، الغرض منه تعريف الشفيع بأركان البيع الجوهرية. علم الشفيع بحصول البيع شرطه. تخلف هذا الشرط. أثره انفتاح ميعاد إعلان الشفيع برغبته في أخذ العقار المبيع إلى ما بعد تسجيل البيع بأربعة أشهر. م948/ب مدني.
(الطعن رقم172لسنة54ق-جلسة14/2/1991س42ص446)
النزول الضمني عن الشفعة. شرطه. صدور عمل أو تصرف من الشفيع يفيد حتماً رغبته في عدم استعمال هذا الحق واعتبار المشتري مالكاً نهائياً للمبيع أو اتخاذه موقفاً يكشف عنه بوضوح. استخلاصه من سلطة محكمة الموضوع متى كان سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق.
(الطعن رقم238لسنة53ق-جلسة21/5/1987 لم ينشر بعد)
(الطعن رقم403لسنة54ق-جلسة27/10/1988 لم ينشر بعد)
(الطعن رقم2003لسنة53ق-جلسة6/4/1989 لم ينشر بعد)
(الطعن 542لسنة47ق-جلسة 11/11/1982س33ص132)
(الطعن رقم54لسنة58ق-جلسة 15/12/1992 لم ينشر بعد)
النزول الضمني عن الحق في طلب الأخذ بالشفعة. شرطه صدور تصرف من الشفيع ينطوي على اعتبار المشتري مالكاً نهائياً للمبيع. سلطة محكمة الموضوع في استخلاص النزول الضمني حسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
(الطعن 2368لسنة56-جلسة 24/6/1993 لم ينشر بعد)
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنه بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق. وفي بيان ذلك تقول إن الحكم اعتبر أنها علمت بالبيع المشفوع فيه وقت انعقاده لمجرد أنها شقيقة البائعة وتقيم معها في ذات العقار الكائنة به العين محل الشفعة وأن كلتيهما قد وكلتا والدهما في إدارة هذا العقار والتصرف في حصة كل منهما فيه وهو الذي أبرم عقد البيع المشفوع فيه بصفته وكيلاً عن ابنته، وأن المشترية قامت بإجراء التحسينات في العين بصفته وكيلًا عن ابنته، وأن المشترية قامت بإجراء التحسينات في العين المبيعة في مواجهتها ومواجهة باقي الشركا. مع أن الشفيع لا يعتبر عالماً بالبيع المشفوع فيه إلا بالإنذار الرسمي المرسل إليه من البائع أو المشتري بحصول البيع، ولا يُعتبر متنازلًا عن حقه في الشفعة إلا إذا صدر منه ما يفيد أنه اعتبر المشتري مالكاً للمبيع وهو مالم يصدر منها. هذا إلى أن الحكم اعتبر أنها تنازلت ضمنياً عن طلب الشفعة بمقولة أنها سبق وأن أقامت الدعوى رقم ….. لسنة ….. مدني محكمة شمال القاهرة الابتدائية على المشترية بطلب الحكم بأحقيتها في أخذ ذات العين المبيعة بالشفعة ثم تركت الخصومة فيها، في حين أنها لم ترفع تلك الدعوى وإنما رفعتها شقيقة أخرى لها وهو ما يعيبه ويستوجب نقصه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لما كان القانون المدني قد وضع نظاماً معيناً لإجراءات الأخذ بالشفعة نص عليه في المواد من 940 إلى 943 وجعل إجراءات هذا النظام مرتبطة بعضها ببعض ارتباطاً وثيقاً وماسة بذات الحق وأوجب اتباعها وإلا سقط الحق في الشفعة. وكانت هذه الإجراءات جميعاً تبدأ من جانب الشفيع من تاريخ إعلان رغبته في الأخذ بالشفعة وأن المشرع أوجب في المادة 940 من القانون المدني على المشتري أو البائع إنذار الشفيع بحصول البيع وحددت في المادة 941 من ذات القانون البيانات التي يجب أن يشتمل عليها وهي بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بيانًا كافيًا وبيان الثمن والمصروفات الرسمية وشروط البيع واسم كل من البائع والمشتري ولقبه وصناعته وموطنه وذلك بهدف علم الشفيع الشامل بأركان البيع الجوهرية لكي يقدر مصلحته في طلب الشفعة ويتمكن من توجيه طلبه إلى من يجب توجيهه إليه. فإن القانون يكون قد حدد طريقة خاصة لهذا العلم وهو ذلك الإنذار الرسمي المتضمن لتلك البيانات وأنه لا مجال للاعتداد بعلم الشفيع بها بغير تلك الوسيلة التي حددها القانون. فإذا لم يتم إنذار الشفيع بالطريق الذي رسمه القانون فإن ميعاد إعلان رغبته في أخذ العقار المبيع بالشفعة يكون منفتحًا أمامه إلى ما بعد تسجيل البيع بأربعة أشهر طبقاً لنص الفقرة (ب) من المادة 948 من القانون المدني. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتد بعلم الطاعنة بحصول البيع المشفوع فيه وقت انعقاده لمجرد أنها شقيقة البائعة وتقيم معها في ذات العقار الكائنة فيه العين محل الشفعة، وأن كلتيهما قد وكلتا والدهما في إدارة هذا العقار وفي التصرف في حصة كل منهما فيه وأن الأخير قد أبرم عقد البيع المشفوع فيه بصفته وكيلاً عن ابنته وأن المشترية قامت بإجراء التحسينات في العين المبيعة في مواجهتها ومواجهة باقي الشركاء، كما اعتبر أن الطاعنة قد تنازلت ضمنياً عن الحق في الشفعة لما أورده في مدوناته من أنها سبق وأن رفعت الدعوى رقم… لسنة ….. مدني محكمة شمال القاهرة الابتدائية على المشترية بطلب الحكم بأحقيتها في أخذ ذات العين المبيعة بالشفعة ثم تركت الخصومة فيها مع أن الثابت من الأوراق أن تلك الدعوى لم تكن مرفوعة من الطاعنة وإنما كانت مرفوعة من إحدى شقيقاتها، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد خالف الثابت بالأوراق مما يوجب نقصه والإحالة.
أحكام نقض متنوعة بشأن الشفعة:
إن القانون المصري قد خلا من النص على حكم خيار العيب وخيار الشرط وخيار التعيين وخيار الاسترداد الوراثي وخيار المدين دفع ثمن الدين المبيع لمشتريه. وكذلك قد خلا قانون الشفعة من النص على حكم خيار الشفيع هل ينتقل للورثة أو لا ينتقل. والصحيح في هذه الخيارات أنها جميعًا تنتقل قانونًا إلى ورثة من له الخيار، لأنها حقوق مالية يجري فيها التوارث مجراه في المال ولا يغض من ذلك أن الشريعة الإسلامية – في مذهب أبي حنيفة – لا تجيز انتقال خيار الشفعة إلى وارث الشفيع.
(الطعن رقم 95 لسنة8ق-جلسة8/6/1939)
إذا كان ما حصلته المحكمة هو أن الشفيع إنما رفض أخذ العين المشفوع فيها بالثمن الذي طلبه المشفوع منه لاستكثاره هذا الثمن على الثمن الحقيقي، واستخلصت من ذلك أن الشفيع لا يُعتبر متنازلًا عن طلب الشفعة، وكان ما أوردته المحكمة ثابتًا في التحقيق ومن شأنه أن يؤدي إلى ما استخلصته منه فلا محل للنعي عليها أنها خالفت التحقيق.
(الطعن رقم30لسنة15ق-جلسة20/12/1945)
لا يُعتبر الشفيع متنازلًا عن حقه في الشفعة إلا إذا صدر منه ما يفيد أنه اعتبر المشتري مالكًا نهائيًا للمبيع. ولا يكفي في ذلك أن يكون الشفيع وهو مستأجر للأرض المشفوع فيها قد اتفق مع البائع على فسخ إجارتها وتعهد له بتسليمها إلى المشتري ولم يبادر إلى طلبها بالشفعة قبل أن يتكبد المشتري مصاريف التسجيل وغير فإن القانون قد جعل للشفيع مدة خمسة عشر يوماً لإبداء رغبته، فمتى أبداها في هذا الميعاد فلا يصح أن تؤاخذ بعدم إبدائها بعد العلم بالبيع مباشرة أو بعده بأيام قلائل.
(الطعن رقم 66لسنة14ق-جلسة15/2/1945)
إذا كان الشفيع مستأجراً للأرض التي يشفع فيها من قبل بيعها إلى المشفوع منه، ثم حدث بعد بيعها له أن أوقع انصراف الجزء الإداري على زراعة الشفيع في هذه الأرض وفاء للأموال الأميرية المستحقة عليها، وذكر في محضره اسم المشفوع منه باعتباره مالكاً ثم قبل اليوم المحدد لبيع الزراعة المحجوزة باع الشفيع هذه الزراعة ودفع ثمنها من أصل الأموال المحجوز بها، ثم لما أقام ملاك الأرض المؤجرة، ومن بينهم المشفوع منه، حالا محل المالك الذي باعه الأرض، الدعوى على الشفيع مطالبين بأجرتها طلب هذا أن يخصم منها 40 دفعة من الأموال، واستخلصت المحكمة من ذلك أن الشفيع قد أقر المشفوع منه على ملكيته وتنازل له ضمناً عن حقه في الشفعة، فهذا الاستخلاص يكون حاصلًا مما لا يفيده، إذ الأموال الأميرية تستحق على الأرض بصرف النظر عن شخص مالكها، ودفعها كان مخولًا للمستأجر (الشفيع) في عقد الإيجار وهو لم يدفعها إلا بعد توقيع الحجز على الزراعة، وبهذا يكون الحكم معيب التسبيب متعينًا نقضه.
(الطعن رقم 126لسنة15ق-جلسة 5/12/1946)
إن الشريعة الإسلامية لا تعتبر من القانون الواجب على المحاكم النظامية تطبيقاً إلا في خاصة العلاقات المدنية التي نشأت قبل إنشاء المحاكم الأهلية وفيما أحاله القانون عليها كالميراث والحكر وفي مسائل الأحوال الشخصية التي تعرض لها ولا توجد فيها ما يستدعي التقرير بوقف الدعوى حتى تفصل في هذه المسائل المحاكم الشرعية المختصة بصفة أصلية، أما ما أخذه الشارع من أحكام الشريعة وطبعه بطابعه وأدمجه في القوانين كأحكام المريض مرض الموت وأحكام الشفعة وحقوق الزوجات في القانون التجاري، فإنه قانون بذاته تطبقه المحاكم النظامية وتفسره غير متقيدة فيه لآراء أئمة الفقه الإسلامي وعلى ذلك فكون الشريعة الإسلامية هي مصدر تشريع الشفعة لا يوجب التقيد بآراء أئمتها عند البحث في: هل ينتقل حق الشفعة بالإرث أم لا ينتقل.
(الطعن رقم 16 لسنة15ق-جلسة31/1/1946)
إن كون الشيء مالاً فينتقل من الشخص إلى ورثته أو ليس مالًا فلا ينتقل هو بحث في مسألة عينية من صميم المعاملات. وإذا كانت المادة 54 من القانون المدني قد أحالت في تعرف أحكام المواريث على قانون الأحوال الشخصية للمتوفي فإن المراد بهذه الإحالة هو أن تطبق أحكام القانون المحال عليه في مسائل الإرث ككون الإنسان وارثًا أو غير وارث، وكونه يستقل بالإرث أو يشاركه غيره إلى غير ذلك مما يقوم عليه حق الإرث ذاته. أما الأشياء التي هي موضوع هذا الحق فالحكم في ثبوت ماليتها أو نفيها لا يكون إلا تبعًا لأحكام القانون الوضعي الذي هو وحده المرجع في كل ما يدخل في دائرة المعاملات والأموال.
والمال في عرف القانون هو كل شيء متقوم نافع للإنسان يصح أن يستأثر به وحده دون غيره. وكما يكون المال شيئًا ماديًا كالأعيان التي تقع تحت الحواس، يكون شيئًا معنويًا كالحقوق التي لا تدرك إلا بالتصور. والاستشفاع حق من هذه الحقوق توافرت فيه عناصر المالية، وهي النفع والتقوم وقابلية الاستئثار، فوجب اعتباره مالًا يورث، لاحقًا متصلًا بشخص الشفيع.
(الطعن رقم 16 لسنة15ق-جلسة31/1/1946)
خضوع الشفعة في العقار المبيع بشرط اختيار الغير لأحكام هذا النوع من البيوع تكملها وتحد منها أحكام الشفعة. تسجيل إنذار الشفعة قبل الإنذار المعلن للشفيع متضمنًا الاتفاق المعقود بين المشتري الأول ومن أدخلهم معه في الشراء إعمالًا لحقه في اختيار الغير. عدم الاحتجاج على الشفيع بما ترتب على هذا الاختيار من حقوق.
الشفعة في العقار المبيع بشرط اختيار الغير تخضع لأحكام هذا النوع من البيوع تكملها وتحد منها أحكام الشفعة. وحاصل ما اتفق عليه الرأي في أحكام البيع على شرط اختيار الغير أن عقد البيع يظل قائمًا نافذًا في حق المشتري الظاهر إلى أن يعمل حقه في اختيار الغير. وإذا كان إعمال هذا الاختيار يسند شراء من يختاره إلى عقد البيع الأول ومن تاريخ انعقاده فيرتب له قبل البائع نفس الحقوق المقررة في عقد البيع المذكور، فإنه يكسبه أيضاً حقوقًا قبل المشتري الظاهر إذ يحل محله في جميع الحقوق والالتزامات المترتبة على عقد شرائه والتي تظل متعلقة به لو أنه لم يعمل حقه في الاختيار ولما كان مقررًا بالمادة 12 من قانون الشفعة أن الشفيع لا يحاج بأي حق اكتسبه الغير ضد المشتري بعد تسجيل إنذار الشفعة. فإنه إذا كان إنذار الشفعة قد سجل قبل الإنذار المعلن للشفيع الذي ثبت به تاريخ الاتفاق الذي عقد بين المشتري الأول وبين من أدخلهم معه في الشراء والذي قال فيه هذا المشتري أنه تنازل لهم عن بعض العقار يقضي بعدم جواز الاحتجاج على الشفيع بما ترتب على هذا الاختيار من حقوق لمن أدخلوا في الشراء وبالتالي عدم سقوط حقه في الشفعة لإدخالهم في الدعوى بعد الميعاد المقرر في القانون حكماً قائماً على أساس قانوني في الدعوى بعد الميعاد المقرر في القانون حكمًا قائمًا على أساس قانوني صحيح لا يؤثر في صحته ما يكون قد اعتوره من تقريرات أخرى مخالفة للقانون.
(الطعن رقم 101لسنة17ق- جلسة9/3/1950).
أيلولة أطيان إلى شخص بطريق الاستراداد من الحكومة ورفع آخر دعوى بطلب أخذها بالشفعة وقيام من آلت إليه هذه الأطيان بالتنازل عنها إلى ثالث أثناء دعوى الشفعة. قيام الشفيع برفع دعوى شفعة ثانية بسبب هذا التنازل/ الحكم للشفيع بالشفعة في الدعوى الأولى، تنازله عن الدعوى الثانية. نقض الحكم القاضي بالشفعة. عودة الشفيع إلى دعواه الثانية التي تنازل عنها. القضاء بسقوط حقه. صحته.
متى كان الواقع في الدعوى هو أن المطعون عليها الثانية آلت إليها أطيان بطريق الاسترداد من الشركة العقارية ومصلحة الأملاك الأميرية تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الصادر في 27 من نوفمبر سنة 1935 فطلبت الطاعنة أخذ هذه الأطيان بالشفعة، وأقامت الدعوى بذلك وفي أثناء نظرها أمام محكمة أول درجة تنازلت المطعون عليها الثانية إلى المطعون عليه الأول عن هذه الأطيان، ولما قضت محكمة أول درجة برفض تلك الدعوى أقامت الطاعنة دعوى شفعة جديدة على أساس التنازل المشار إليه كما استأنف الحكم الصادر برفض دعواها الأولى، فلما قضى في استئناف الحكم الصادر في الدعوى الأولى للطاعنة بالشفعة طعنت فيه المطعون عليها الثانية بطريق النقض وأعلنت الشفيعة بهذا الطعن ثم وجه المطعون عليه الأول إنذارًا للطاعنة يعرض فيه عليها أن تحل محله في العقد موضوع دعوى الشفعة الثانية مقابل أن تدفع إليه ما عجله من الثمن على أن يتم ذلك في خلال أسبوع من تاريخ الإنذار، وبعد انقضاء هذه المدة دون أن ترد الطاعنة على هذا الإنذار قررت هذه الأخيرة في الجلسة المحددة للمرافعة في دعوى الشفعة الثانية نزولها عن هذه الدعوى لقضاء محكمة الاستئناف في الدعوى الأولى بالشفعة لها وأثبتت المحكمة نزولها عن دعواها، ثم قضي من محكمة النقض بنقض الحكم المشار إليه فأقامت الطاعنة دعوى شفعة جديدة وصفتها بأنها تجديد للدعوى الثانية التي زعمت أنها نزلت عنها اضطرارًا بعد أن قضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر برفض هذه الدعوى الأخيرة قد أقام قضاءه على أن تنازل المدعية عن دعوى الشفعة الثانية كان تنازلًا اختياريًا انصب على ذات الحق، وعلى أنه يفرض أنه كان مقصوراً على ترك المرافعة في الدعوى، فإن هذا الترك يترتب عليه إلغاء جميع إجراءات الدعوى بما فيها ورقة التكليف بالحضور ويزيل كل الآثار التي ترتبت على إقامتها من حفظ الطلب وقطع مدة التقادم وأنه يتفرع عن ذلك أن تكون الدعوى الجديدة قد رفعت بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 15 من قانون الشفعة، متى كان الأمر كذلك فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون في تكييف للتنازل المشار إليه وفيما رتبه عليه من آثار، كما أنه لا يكون قد خالف المادة 31 من المرسوم بقانون بإنشاء محكمة النقض مادامت المحكمة قد أثبتت في حدود سلطتها الموضوعية وبأدلة سائغة أن تنازل الطاعنة كان تنازلًا اختياريًا ولم يكن نتيجة حتمية للحكم الصادر من محكمة الاستئناف بأحقيتها في دعوى الشفعة الأولى أيا كان الباعث لها على هذا التنازل إذ صدر منها وهي على علم بقيام الطعن بطريق النقض في الحكم المذكور واحتمال القضاء فيه على غير مصلحتها، وأنه بالرغم من ذلك اختارت التنازل الصريح دون طلب إيقاف الفصل في دعوى الشفعة التالية حتى يفصل في الطعن المذكور.
(الطعن رقم 223لسنة18ق – جلسة 31/5/1951)
تمسك الشفيع بأن تنازله عن حق الشفعة مقصور على البيع الذي قد يصدر للغير من جاره المتنازل له والواقع على الأرض المجاورة وبالتالي فإنه لا يتعدى إلى البيع الصادر للغير من مشتري هذه الأرض ولم يرد الحكم على هذا الدفاع الجوهري فإنه يكون قاصرًا قصورًا يستوجب نقضه.
(الطعن رقم87لسنة20ق- جلسة20/3/1952)
جواز التنازل عن الشفعة مقدمًا.
لما كان الاستشفاع حقًا يخول كسب الملك فإنه يجوز التنازل عنه مقدمًا وفقاً للقواعد العامة ولا يغير من هذا النظر أن محل الالتزام هو حق محتمل الوجوه متى كان الملتزم يعلم مقدماً كنه هذا الحق ومداه وأثر التنازل عنه وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بصحة التنازل عن الشفعة مقدماً قضاءه على أن قانون الشفعة الصادر بتاريخ 26 مارس 1900 والذي تسري أحكامه على موضوع النزاع، وإن لم يورد من مسقطاتها إلا النزول عنها بعد البيع أخذاً برأي بعض أئمة الفقه الإسلامي إلا أنه لم ينص على تحريم الاتفاق على التنازل عنها مقدماً وأن هذا الاتفاق صحيح لعدم مخالفته للنظام العام وليس ثمة ما يوجب التقيد برأي فقهاء الشريعة في هذا الخصوص. فإن ما قرره هذا الحكم صحيح في القانون.
(الطعن رقم87لسنة20ق – جلسة 20/3/1952)
اعتبار الشفعة رخصة والتنازل عنها لا يرتبط به إلا من ارتضاه وليس حقاً عينياً يتبع العقار في يد كائن من كان.
إن الشفعة رخصة والتنازل عنها التزام لا يرتبط به إلا من ارتضاه، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه لم يخطئ إذ لم يعتد بتنازل البائع إلى المطعون عليها في عقد شرائه من الشركة البائعة له عن حق الشفعة لأن هذا التنازل لا يُعتبر حقاً عينياً يتبع العقار في يد كائن من كان.
(الطعن رقم 322لسنة20ق – جلسة 29/1/1953)
تعليق المضي في دعوى الشفعة على الفصل في دعوى صحة تعاقد الشفيع ببيعه العقار الذي يشفع به إلى المشفوع منه. عدم جواز النعي على الحكم بأنه للشفيع الجمع بين حقين متناقضين.
إذا كان الشفيع قد علق المضي في دعوى الشفعة على نتيجة الفصل في دعوى صحة تعاقده ببيعه العقار الذي يشفع به إلى المشتري المشفوع منه وكان هذا الأخير هو الذي اضطره إلى هذا المسلك بالحيل التي استعملها لإسقاط حقه في الشفعة، فإنه يكون في غير محله النعي على الحكم المطعون فيه بأنه أجاز للشفيع أن يجمع بين حقين متناقضين.
(الطعن رقم210 لسنة20ق – جلسة26/3/1953)
استخلاص المحكمة من نصوص العقد أن التنازل عن حق الشفعة لا يفيد سوى البائع وخلفائه المباشرين. لا جدوى من التمسك في بحث جواز تطبيق المادة 146 مدني.
متى كانت المحكمة قد فسرت الشرط الوارد في عقد البيع يمنع المشتري من استعمال حق الشفعة تفسيرًا سليمًا واستخلصت منه أنه لا يفيد سوى البائع وخلفائه المباشرين، فإنه يكون غير منتج النعي عليها بأنها لم تبحث في جواز تطبيق المادة 146 من القانون المدني.
(الطعن رقم 243 لسنة 24ق – جلسة 17/2/1955)
تنازل المشتري عن استعمال حق الشفعة بالنسبة للبائع وخلفائه المباشرين هو استثناء لا يصح التوسع فيه.
النص في عقد البيع على تنازل المشتري عن استعمال حق الشفعة بالنسبة إلى البائع وخلفائه المباشرين هو استثناء من الأصل العام الذي يجيز الشفعة في نطاق الحدود التي بينها القانون فلا يجوز التوسع في تفسيره.
(الطعن رقم 243لسنة24ق – جلسة 17/2/1955)
حق الشفعة من الحقوق التي يجرى فيها التوارث.
حق الشفعة من الحقوق التي يجرى فيها التوارث على ما جرى به قضاء هذه المحكمة.
(الطعن رقم311 لسنة23ق – جلسة7/3/1957س8ص214)
الدفع بنزول الشفيع عن حقه في الشفعة. وجوب أن يبدي في صيغة صريحة جازمة. مجرد عرض العقار المشفوع فيه على الشفيع قبل بيعه وعدم قبوله لا يعد نزولًا على حقه في الأخذ بالشفعة.
الدفع بنزول الشفيع عن حقه في الأخذ بالشفعة يجب أن يبدي في صيغة صريحة جازمة تقرع سمع المحكمة فتدل على إصرار من أبداه على التمسك به دون غيره من الدفوع التي قد تختلط معه، لأن العبرة بحقيقة الدفع ومرماه لا بالتسمية التي تطلق عليه، وإذ كان الثابت أن الطاعنين لم يبدوا هذا الدفع أمام محكمة أول درجة، وكان قولهم إن الصفقة عرضت على الشفيع قبل البيع فرفضها لا يفيد بذاته إبداءه لأن مجرد عرض العقار المشفوع فيه على الشفيع وعدم قبوله شراءه لا يعد تنازلًا عن حقه في أخذه بالشفعة إذا بيع، وكان الطاعنون لم يبدوا الدفع بالنزول في استئنافهم فلا جناح على المحكمة إن هي لم ترد عليه بوصفه دفعاً أو دفاعاً لم يبد أمامها أو يعرض عليها.
(الطعن رقم 531 لسنة40ق – جلسة26/11/1975)
الحق في الشفعة – الشريك في الشيوع
متى كانت الطاعنة تستند في أحقيتها في أخذ الحصة المبيعة في مباني المنزل بالشفعة إلى أنها مالكة على الشيوع في مباني المنزل المذكور مع شركائها البائعين وأن وزارة الري مالكة لأرض لا تدعي ملكية هذه المباني التي أقيمت عليها بل أقرت بملكيتها لهم في البند السابع من الترخيص الخاص بالانتفاع بهذه الأرض، ولما كان هذا البند صريحاً في الدلالة على أن المنشآت المقامة على الأرض ملك للمرخص إليه ولا يتعارض ذلك مع ما نص عليه البند الخامس من الترخيص من تعهد المرخص إليه بعدم إجراء أي تعديل أو تجديد في هذه المنشآت قبل موافقة الوزارة، ولما كان بيع البناء على سبيل القرار ولكن استقلالاً عن الأرض هو بيع عقار يجوز للشريك المشتاع في البناء أخذ الحصة المبيعة فيه بالشفعة طبقاً لما تنص عليه الفقرة “ب” من المادة 936 من القانون المدني من أن الحق في الشفعة يثبت للشريك في الشيوع إذا بيع شيء من العقار الشائع إلى أجنبي لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقرر أن الطاعنة لا تملك في المباني التي أقيمت على الأرض لأنها أصبحت مملوكة للدولة صاحبة الأرض طبقاً لأحكام الالتصاق ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول دعوى الطاعنة بأحقيتها في أخذ الحصة المبيعة في هذه المباني بالشفعة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
(نقض جلسة 17/6/1975س29ص1217)
السلف المشترك. هو من تصرف في عين تكون هي بذاتها محل تصرف منه لآخر. القضاء بعدم جواز احتجاج الشفيع قبل المشفوع فيه بضم حيازة سلفهما لمدة حيازته رغم اختلاف العقار محل التصرف. خطأ.
السلف المشترك هو من يتصرف في عين تكون هي بذاتها محل تصرف منه لآخر، وإذ كان العقار الذي آل إلى الشفيع – الطاعن – من المطعون عليهما الثانية والثالثة بموجب العقد المؤرخ 11/7/1967 يغاير العقار الذي تلقاه المشفوع منه – المطعون عليه الأول – من ذات البائعين، فإن الحكم إذ اعتبر هاتين الأخيرتين سلفاً مشتركاً ورتب على ذلك عدم جواز احتجاج الشفيع قبل المشفوع منه بضم مدة حيازة سلفة لمدة حيازية يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
(الطعن رقم 890 لسنة45ق – جلسة 27/6/1978س29ص1570)
النزول الضمني عن الحق في أخذ العقار المبيع بالشفعة. شرطه. صدور عمل أو تصرف من الشفيع بعد البيع يفيد ذلك.
النزول الضمني عن الحق في الأخذ بالشفعة يفترض صور عمل أو تصرف من الشفيع بعد البيع يفيد الرغبة عن استعمال ذلك الحق.
(الطعن رقم 578 لسنة50ق – جلسة 10/1/1978 س29ص115)
بيع ملك الغير. ثبوت الشفعة فيه. القضاء للشفيع بأحقيته في أخذ بعض العقار المبيع بالشفعة واستبعاد ما هو مملوك للغير تفريق للصفة غير جائز.
بطلان بيع ملك الغير مقرر لصالح المشتري ما لم يتم بالفعل بقاء عقد البيع قائماً ومنتجاً لآثاره تثبت فيه الشفعة ثبوتها في كل بيع تم مستوفيًا لأركانه ولو حمل سببًا لبطلانه يحل فيه الشفيع محل المشفوع منه في جميع حقوقه والتزاماته لا يملك تعديله أو تبعيض محله، ولو تبين أن المبيع كله أو بعضه مملوك للغير مما محله الرجوع على البائع لا تفريق الصفقة.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بالأحقية في الشفعة مقصورة على بعض المبيع، وحمل قضاءه على ما أنبأ به من أن البائعة لا تملك مما بيع غير مساحة….. وأن البيع فيما خلا ذلك قد وقع على ما يملكها الغير مما هو غير جائز إلا بإجازته، ولم يجزأ، فلا تجوز الشفعة فيه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
(الطعن رقم 691 لسنة47ق – جلسة 10/1/1979)
الأحكام المنظمة للشفعة. ليس فيها ما يخالف القانون أو الدستور. قضاء المحكمة العليا الصادر في 6/3/1979.
إن المحكمة العليا قد انتهت في حكمها الصادر بتاريخ 6/3/1971 في الدعوى رقم … لسنة …. ق إلى رفض الطعن بعدم دستورية نظام الشفعة تأسيسًا على أن حق الشفعة ليس فيه خروج على مبدأ المساواة أمام القانون ولا يخالف مبدأ تكافؤ الفرص الذي أقره الدستور.
(الطعن رقم 61 لسنة41ق – جلسة 5/3/1979)
الحق في الشفعة. ثبوته لكل من قام به سبب من أسبابها بمجرد تمام انعقاد البيع على العين المشفوعة. شراء الطاعنة الحصتين المشفوع فيهما بموجب عقدين مستقلين صادرين من بائعين مختلفين. أثره. ثبوت الحق في الشفعة لكل عقد منهما على استقلال. الدعوى بطلب أخذ موضوع العقدين المشار إليهما بالشفعة. دعوى تشتمل على طلبين مستقلين ومختلفين خصومًا وسببًا وموضوعًا جمعتهما صحيفة واحدة. وجوب تقدير قيمتها باعتبار قيمة كل طلب منهم على حده. م38 مرافعات. لا يغير من ذلك تماثل السبب في كل من الطلبين في النوع.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ….. مدني شمال القاهرة الابتدائية طلباً للشفعة في مساحة 7ط مشاعاً فيما مساحته 24 ط من كامل أرض وبناء العقار المبين في الأوراق والكائن بدائرة قسم شبرا محافظة القاهرة، باع المطعون ضده الثاني منها إلى الطاعنة مساحة 5ط مقابل ثمن قدره ….. ج كما باع المطعون ضده الثالث إلى نفس الطاعنة باقي المساحة ومقدارها 2ط بمقابل ثمن مقداره …. ج وذلك بموجب عقدي بيع مؤرخين 5/5/1988، وإذ يمتلك في هذا العقار حصة شائعة مقدارها 5ط فإنه يحق له أخذ الحصة المباعة الشفعة باعتباره شريكاً في الشيوع، والمحكمة أجابت المطعون ضده الأول إلى طلباته بحكم استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم … ق القاهرة وفيه حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل النعي بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفته قواعد الاختصاص القيمي المتعلقة بالنظام العام وذلك حين دفعت الطاعنة في صحيفة استئنافها بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الدعوى إذ أن كلا من عقدي البيع المشفوع فيهما مستقل تماماً عن العقد الآخر بما تكون معه الدعوى في حقيقتها دعويين مختلفين، }ولما كانت قيمة كل منهما طبقاً للمادة 37/1،2 من قانون المرافعات تقل عن خمسمائة جنيه، فإن الاختصاص بنظرها ينعقد للمحكمة الجزئية، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع حيث ذهب إلى أن العقدين صفقة واحدة وقدر قيمة الدعوى بناء على ذلك – خطأ – بقيمة الحصتين محل العقدين معاً بما يعيبه ويستوجب نقضه{.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن النص في المادة 935 من القانون المدني على أن الشفعة رخصة تجيز في بيع العقار الحلول محل المشتري في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في المواد التالية، مؤداه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الحق في الشفعة يثبت لكل من قام به سبب من أسبابها بمجرد تمام انعقاد البيع على العين المشفوعة. }ولما كان الثابت في الأوراق أن الحصتين المشفوع فيهما بيعتا إلى الطاعنة بموجب عقدين مؤرخين 5/5/1988 صادر أولهما من المطعون ضده الثاني بمساحة 5ط، وثانيهما من المطعون ضده الثالث بمساحة 2ط{، فإن الحق في الشفعة باعتبارها سببًا من أسباب كسب الملكية يكون قد ثبت للمطعون ضده الأول – الشريك على الشيوع في كامل العقار – بالنسبة لكل عقد منهما على استقلال بمجرد تمام انعقاده. وإذ كانت الدعوى تتضمن طلب أخذ الحصتين موضوع العقدين سالفي الذكر بالشفعة وكان هذا الطلب – في حقيقته – طلبين جمعتهما صحيفة واحدة، فإن الدعوى تكون قد انتظمت دعويين مستقلتين ومختلفتين خصوما وسببًا وموضوعًا وتقدر باعتبار قيمة كل طلب منهما على حدة، ولا يغير من هذا النظر كون السبب الذي يستند إليه كل من هذين الطلبين من نوع السبب الذي يستند إليه الطلب الآخر وهو الحق في الأخذ بالشفعة، ذلك أنه مادام أن كل طلب شفعة يستند إلى عقد بيع مستقل بذاته فإن السببين يعتبران مختلفين في معنى المادة 38 من قانون المرافعات ولو تماثلا في النوع، لما كان ذلك وكانت قيمة كل من الطلبين لا تجاوز خمسمائة وفقاً للبندين الأول والثاني من المادة 37 من قانون المرافعات باعتبار أن الدعوى وهي دعوى شفعة تعتبر متعلقة بملكية العقار المشفوع فيه – وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات في تعليقها على هذه المادة وجرى به قضاء هذه المحكمة فتقدر قيمتها باعتبار مائة وثمانين مثلاً من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه ومقدارها على ما ثبت في الأوراق … باعتبار أن عقار النزاع من العقارات المبنية وهو التقدير المنطبق على واقعة الدعوى قبل زيادته بمقتضى القانون رقم 23/1992، فإن كلا من هذين الطلبين يدخل في الاختصاص القيمي للمحكمة الجزئية طبقاً للمادة 42 من قانون المرافعات والمنطبقة على واقع الخصومة المطروحة قبل تعديل بالقانون رقم 23/1992 ويكون الحكم المطعون فيه إذ رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية استناداً إلى تقديره قيمة الدعوى بمجموع قيمة العقدين والتي تجاوز اختصاص المحكمة الجزئية – قد خالف قواعد الاختصاص القيمي والمتعلقة بالنظام العام طبقاً للمادة 109 من قانون المرافعات بما يوجب نقضه.
وحيث إن المادة 269 من قانون المرافعات تنص على أنه “إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض مخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص”، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة…، ولما سلف يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص محكمة شمال القاهرة الابتدائية بنظر الدعوى وباختصاص محكمة شبرا الجزئية بنظرها.
(الطعن رقم 1301 لسنة61ق – جلسة 23/5/1996س47ص854)
دعوى الشفعة. تعلقها بملكية العقار المشفوع فيه. أثره. تقدير قيمتها بقيمة ذلك العقار. م 37/2 مرافعات. تحديد قيمة العقار المشفوع فيه طبقاً للأسس المحددة بالمادة 37/1 مرافعات.
(الطعن رقم 1301 لسنة 61ق – جلسة 23/5/1966س47ص854)
التفات الحكم المطعون فيه عن طلب الطاعن إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات الثمن الحقيقي للأرض المشفوع فيها وأخذه بتقرير الخبير الذي بُنِيَ على اعتبارات تتعلق بقيمة العين المشفوع فيها وقت البيع دون الثمن الحقيقي المتفق عليه. خطأ في القانون وإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم عدا الأول أقام على الطاعن والمطعون ضده الأول الدعوى رقم… لسنة 1986 مدني الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم بأحقيته في أخذ قطعة الأرض المبينة بالصحيفة بالشفعة لقاء ثمن مقداره… جنيهاً أو ما يظهر أنه الثمن الحقيقي. وقال بيانًا لها إن المطعون ضده الأول باع إلى الطاعن مساحة 6س ط1 ف أطيان زراعية آنفة الذكر مقابل ذلك الثمن، وباعتباره جارًا لهذا العقار من الحد القبلي وله حق ارتفاق عليه فيحق له أخذ القدر المبيع بالشفعة وقد أعلن رغبته في الأخذ بالشفعة وأودع الثمن خزينة المحكمة. ندبت المحكمة خبيرًا وقدم تقريره ثم قضت بإعادة المأمورية إليه وبعد أن قدم تقريره التكميلي قضت بإجابة المطعون ضدهم عدا الأول إلى طلباتهم ورفضت جميع الدفوع المبداة من الطاعن. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم… لسنة 37ق المنصورة، مأمورية الزقازيق، وبتاريخ 28/5/1995 قضت المحكمة بالتأييد، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إن محكمة الموضوع بدرجتها اتخذت من تقدير الخبير لقيمة الأطيان المشفوع فيها وقت البيع أساساً لقضائها، ملتفتة في ذلك عن طلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات الثمن الحقيقي، رغم أن حكم القانون هو أن يأخذ الشفيع العين المشفوع فيها بالثمن الحقيقي الذي حصل به البيع بين البائع والمشتري بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الثمن الواجب على الشفيع دفعه مقابل أخذه العين المبيعة بالشفعة فيما عدا الملحقات القانونية هو الثمن الحقيقي الذي حصل الاتفاق عليه بين البائع والمشتري قل هذا الثمن عن قيمة العين الحقيقية وقت البيع أو زاد عليها ويُعتبر الثمن المسمى في العقد هو الثمن الحقيقي حتى يثبت الشفيع صوريته، وأن استخلاص الثمن الحقيقي وإن كان من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة إلا أن اعتداد الحكم في تحديد الثمن الذي تمت به الصفقة بتقدير الخبير لقيمة العقار المشفوع فيه وقت البيع استنادًا على حركة السعر السائدة وقتذاك وإقامته قضاءه على هذا الأساس وحده يصمه بالعيب، }لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع قد عهدت إلى الخبير المنتدب بحث النزاع وبيان الثمن الحقيقي للأرض المشفوع فيها وقت البيع والذي خلص في تقريره إلى أن سعر الأرض مقداره{ …. مراعياً في ذلك تربة الأرض وصقعها ومجاورتها لمبانٍ، بعضها حديث وبعضها قديم وجميع العناصر المؤثرة في الأسعار وتلك السائدة في منطقة عقار النزاع بما مؤداه أن هذا التقدير بُنِيَ على اعتبارات متعلقة بالقيمة التي كانت تساويها الأرض المشفوع فيها وقت البيع ولا علاقة لها بالثمن الحقيقي الذي اتفق عليه الطاعن مع المطعون ضده الأول، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن طلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات الثمن الحقيقي للأرض المشفوع فيها فإنه يكون، فضلاً عن مخالفته القانون، مشوباً بالإخلال بحق الدفاع بما يعيبه ويوجب نقضه.
(الطعن رقم 7474 لسنة 65ق – جلسة 20/11/1996 س47 ص1324)
التزام الشفيع بدفع الثمن الحقيقي الذي حصل الاتفاق عليه قل هذا الثمن عن القيمة الحقيقية أو زاد عليها. اعتبار الثمن المسمى في العقد هو الثمن الحقيقي ما لم يثبت الشفيع صوريته.
(الطعن 7474 لسنة 65ق – جلسة 20/11/1996 س47 ص1324)
الثمن الحقيقي. استقلال محكمة الموضوع باستخلاصه متى كان سائغًا. اعتداد الحكم المطعون فيه في تحديد الثمن الذي تمت به الصفقة بتقدير الخبير لقيمة العقار المشفوع فيه وقت البيع استناداً إلى حركة السعر السائد وقتذاك. عيب.
(الطعن 7474 لسنة 65ق – جلسة 20/11/1996 س47 ص1324)
بيع العقار المشفوع به ليجعل محل عبادة أو لإلحاقه بمحل عبادة اعتبار مانع من موانع الأخذ بالشفعة ويشترط في المسجد على أرجح الأقوال في مذهب أبي حنيفة – خلوصه لله تعالى وانقطاع حق العباد عنه، بحيث إذا كان علواً تحته سفل مملوك أو كان سفلاً فوقه علو مملوك لا يصير مسجداً لأنه لم يخلص لله لتعلق حقوق العباد به بغير الصلاة فيه ولأن في وجود مسكن أو مستغل فوقه أو تحته ما ينافي تعظيمه.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم …… لسنة 1991 مدني الإسكندرية الابتدائية ضد الطاعن وباقي المطعون عليهم بطلب الحكم بأحقيته في أخذ الأرض موضوع التداعي بالشفعة نظير الثمن المودع خزينة المحكمة وكل ما يترتب على ذلك من محو أي قيود سابقة والتسليم. وقال بيانًا لذلك أنه علم أن المطعون عليه الثاني باع للطاعن هذه الأرض بالعقد العرفي المؤرخ 19/5/1980 لقاء ثمن مقداره …… جنيه، ولأنه يمتلك الأرض المجاورة للأرض المشفوع فيها، فضلاً عن أنه مالك على الشيوع فيها فقد أعلنهما برغبته في أخذها بالشفعة، وأودع الثمن خزينة المحكمة ثم أقام الدعوى ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت في 8/12/1994 ببطلان إعلان الغربة في الأخذ بالشفعة. استأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم …… لسنة 51ق وبتاريخ 15/6/1996 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المستأنف – المطعون عليه الأول – في أخذ عقار التداعي بالشفعة لقاء الثمن المودع خزينة المحكمة والتسليم، طعن الطاعن في هذا الحكم لانتفاء مصلحة الطاعن، وقدم كل من المطعون عليهم الثالث والرابع والخامس مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة له. قدمت النيابة مذكرة ارتأت فيها عدم قبول الطعن بالنسبة له. قدمت النيابة مذكرة ارتأت فيها عدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليهم المذكورين، ونقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون عليه الأول بعدم قبول الطعن أن الطاعن وقد تمسك بأنه بنى على أرض التداعي مسجدًا تسلمته هيئة الأوقاف المصرية بما يخرجه عن ملكه فإن مصلحته في الطعن بالنقض تكون منعدمة.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أنه يكفي لتوافر المصلحة في الطعن أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن، وأن يكون طرفًا في الخصومة الصادر فيها الحكم المطعون فيه الذي قضى لخصمه بما طلب كله أو بعضه طالما لم يتخل عن منازعته حتى صدور الحكم المطعون فيه، ولا يحول دون قبول الطعن زوالها بعد ذلك. وإذ كان من مقتضى الأخذ بالشفعة – وفقاً لحكم المادة 945 من القانون المدني – حلول الشفيع قبل البائع محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته الناشئة عن عقد البيع المشفوع فيه، ويتحمل المشتري فيها غرم الشفعة لخروجه من الصفقة عند إجابة الشفيع إلى طلبه، ولا تستقيم خصومة الشفعة في جميع مراحلها ومنها الطعن بالنقض إلا باختصام أطرافها الثلاثة – المشتري والبائع والشفيع – كيما يفصل في حلول الشفيع قبل البائع محل المشتري ولو كان العقار خرج عن ملك المشتري بأي وجه من وجوه التصرف، وكان الواقع في الطعن أن المطعون عليه الأول اختصم الطاعن بصفته مشترياً للعقار المشفوع فيه، ونازع كل منهما الآخر في طلباته حتى صدور الحكم المطعون فيه ملزماً له بحلول المطعون عليه الأول محله في العقار موضوع الشفعة قبل المطعون عليه الثاني فإنه بذلك تتوافر للطاعن المصلحة المعتبرة قانونًا للطعن فيه، ولا يغير من هذا أن يكون الطاعن قد تصرف في العقار المشفوع فيه إذ لا ينال ذلك التصرف من صفته كمشتر له، ويكون هذا الدفع على غير سند.
وحيث إن مبنى الدفع المبدي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليهم الثالث والرابع والخامس أنهم لم توجه إليهم طلبات ولم يقض لهم أو عليهم بشيء.
وحيث إن هذا الدفع لمن عدا المطعون عليه الخامس مردود ذلك ولئن كان البين من الأوراق أن الطاعن اختصم المطعون عليه الثالث بصفته – وزير الأوقاف – لكي يقدم ما لديه من مستندات خاصة بالمسجد الذي بناه الطاعن على الأرض المشفوع فيها – دون أن توجه إليه من الطاعن ثمة طلبات، كما لم توجه منه أي طلبات إلا أن أسباب الطعن – في شق منها – وفي خصوص تسلمه المسجد للإشراف عليه تعلقت به بما تتوافر للطاعن مصلحة جدية في اختصاصه ويكون خصماً حقيقياً في الدعوى ويضحي الدفع على غير أساس، وكان طلب المطعون عليه الأول محو ما تم من تسجيلات بشأن أرض التداعي إنما هو موجه إلى مصلحة الشهر العقاري التي قامت أصلاً بإجراء تلك التسجيلات وهي المنوط بها تنفيذ الحكم بمحوها بما يجعل المطعون عليه الرابع – وزير العدل بصفته – خصماً حقيقياً في الدعوى يصح اختصامه في هذا الطعن أما عن المطعون عليه الخامس بصفته فهو تابع المطعون عليه الرابع ولا يمثل مصلحة الشهر العقاري أمام القضاء ومن ثم يكون اختصامه في الطعن غير جائز، ويكون الدفع في محله بالنسبة له.
وحيث إن الطعن – فيما عدا ما سبق – استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول أنه يتمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم جواز أخذ العقار بالشفعة استنادًا إلى أنه تبرع بالمسجد الذي أقامه قربة لله وتسلمته وزارة الأوقاف للإشراف عليه فصار من المال العام قبل ثبوت الحق في الشفعة بحكم نهائي، وقدم المستندات المؤيدة لذلك، غير أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع الجوهري وواجهه بما لا يصلح رداً عليه بقالة أنه قول غير صحيح، وأن المادة 946 من القانون المدني نظمت هذا الأمر الذي محله دعوى مستقلة عن الخصوم الماثلة، وأن الأرض المشفوع فيها لم تتوافر فيها أي حالة من الحالات التي لا يجوز أخذها بالشفعة المنصوص عليها في المادتين 939، 948 من القانون المذكور. هذا إلى أن الحكم أقام قضاءه على ما افترضه من أن أرض النزاع لم تبع لإقامة مسجد عليها بالمخالفة للثابت في الأوراق، أن الأرض موضوع الشفعة صارت مسجدًا بالفعل تسلمته وزارة الأوقاف ويقصده عباد الله للصلاة فيه وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مناط الأخذ بالشفعة في جميع الأحوال ألا يقوم مانع من موانعها أو يتخلف شرط من شروطها أو يتحقق سبب من أسباب سقوطها، وإذ كان من موانع الأخذ بالشفعة وعلى ما أوردته المادة 939 من القانون المدني أنه لا يجوز الأخذ بالشفعة إذا كان العقار بيع ليجعل محل عبادة أو ليلحق بمحل عبادة بما مفاده أن المشرع حفاظًا منه وتقديرًا لهذا الغرض الديني الذي تم البيع من أجله منع الأخذ بالشفعة في هذا البيع لأن الشفعة ما شرعت أصلًا إلا لدفع المضار التي تلحق بالشفيع ولا يسوغ التضرر من دار للعبادة، وفي القضاء بالشفعة في هذه الحالة ما ينافي طبيعة العقد وتفويت للأغراض المنشودة منه، وإذ يشترط في المسجد – على أرجع الأقوال في مذهب أبي حنيفة – خلوصه لله تعالى وانقطاع حق العباد عنه، بحيث إذا كان علوا تحته سفل مملوك أو كان سفلًا فوقه علو مملوك لا يصير مسجدًا لأداه لم يخلص لله لتعلق حقوق العباد به بغير الصلاة فيه ولأن في وجود مسكن أو مستغل فوقه أو تحته ما ينفي تعظيمه، كما أن شرط اعتبار الأماكن المخصصة للعبادة البر والإحسان من أملاك الدولة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو أن تكون في رعاية الحكومة تدير شئونها وتقوم بالصرف عليها من أموال الدولة، وكان قيام حق الشفيع في طلب الأخذ بالشفعة إنما ينشأ بالبيع مع قيام المسوغ، إلا أن العين المشفوعة لا تصير في ملك الشفيع – في غير حالة التراضي – إلا بالحكم النهائي القاضي بالشفعة، بما لازمه أنه إذا ما صارت العين المشفوعة مسجدًا تسلمته وزارة الأوقاف لإدارة شئونه قبل صدور الحكم النهائي المثبت للشفعة امتنع على الشفيع أخذها بالشفعة بعد أن خرجت من ملك العباد عمومًا إلى ملك الله تعالى، فإنه إذا ما ادّعى الشفيع عدم صحة الغرض الذي تمسك به المشتري من أنه قصد من شرائه العقار المبيع جعله محلاً للعبادة – مسجداً – لمخالفته الحقيقة والواقع، فإن عليه إثبات ذلك، لما كان ما تقدم وكان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاعه محل النعي وقدم ما تساند إليه في أن العين المشفوعة. مقام عليها مسجد يقصده المصلون وتسلمته وزارة الأوقاف للإشراف عليه، وكان الحكم المطعون فيه قد وجه هذا الدفاع بأنه قول غير صحيح. ومردود عليه بأن المادة 946 من القانون المدني نظمت هذا الأمر، وأن الأرض لم تتوافر فيها حالة من الحالات المانعة من أخذها بالشفعة ……وأن الأرض لم تبع لإقامة مسجد عليها …… على نحو ما سلف بيانه، وكان هذا الذي ذهب إليه الحكم المطعون فيه وأقام قضاءه عن التثبت مما آلت إليه العين المشفوعة وبحثه وتمحيصه، وصح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن رقم 6908 لسنة 66ق – جلسة 30/11/1997 لم ينشر بعد)
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوى الشفعة لعدم توجيه إجراءات طلب الشفعة في الميعاد إلى المشتري الثاني ولو كان البيع الصادر إليه صورياً. خطأ.
لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن عدم توجيه إجراءات طلب الشفعة في الميعاد إلى المشتري الثاني يترتب عليه عدم قبول الدعوى ولو كان البيع الصادر إليه صورياً فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه ذلك عن الفصل في دفع الطاعنة بصورية العقد الصادر عن المطعون ضده الثاني.
(الطعن رقم 830 لسنة 62ق – جلسة 24/2/1998)
تدخل الطاعن بصفته في دعوى صحة ونفاذ عقد البيع المشفوع فيه طالباً رفضها وإقامته دعوى على المطعون ضده الأول ومورث المطعون ضدهم طالبًا بطلان ذات العقد فيما جاوز نصيب البائعين ويخص من يمثله. لا يفيد حتمًا أنه اعتبرهما مالكين نهائيين للأرض المبيعة. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر مستدلًا من هذه التصرفات على نزول الطاعن ضمناً عن حقه في أخذ العقار المبيع بالشفعة. خطأ وفساد في الاستدلال.
تدخل الطاعن في دعوى صحة ونفاذ عقد البيع المشفوع فيه طالبًا رفضها وإقامته الدعوى رقم 9247 لسنة 1981 مدني محكمة جنوب القاهرة على المطعون ضده الأول ومورث المطعون ضدهم طالبًا بطلان ذات العقد فيما جاوز نصيب البائعين ويخص نصيب المحجور عليه الذي يمثله – لا يفيد حتمًا أنه اعتبرهما مالكين نهائيين للأرض المبيعة ونزل بذلك عن حقه في طلب الشفعة. فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر واستدل من هذه التصرفات على نزول الطاعن ضمنًا عن حقه في أخذ العقار المبيع بالشفعة يكون قد شابه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون.
(الطعن رقم 1311 لسنة 62ق – جلسة 17/3/1998 لم ينشر بعد)
تمسك المشتري بعدم قبول دعوى الشفعة لرفعها قبل الأوان لعدم حصول الشركة المدعية على موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار على تملكها للأرض المشفوع فيها. رفض الحكم هذا الدفع وقضاؤه بأحقية الشركة في أخذ الأرض محل النزاع بالشفعة بقالة أنه لم يثبت أن الممثل القانوني لها أجنبي. خطأ.
لما كان البين من الأوراق ومن عقد البيع المسجل رقم 1477 لسنة 1981 توثيق بنها سند ملكية طالب الأخذ بالشفعة بصفته أن الشركة التي يمثلها المطعون ضده الأول هي إحدى شركات الاستثمار التي تكونت طبقاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 الذي حل محله القانون 230 لسنة 1989 فإنه يتعين لقبول دعوى الشفعة منها أن تقدم ما يفيد حصولها على موافقة مجلس إدارة هيئة الاستثمار على التوسع في ملكية الأرض الزراعية اللازمة لنشاطها، ذلك أن الحكم بثبوت حق الشفيع في أخذ العقار المشفوع فيه يكون هو مصدر ملكيته المنشئ لحقه فيه وهو الأمر الممتنع على الشركة سالفة البيان طالما لم تستبق إلى الحصول على موافقة مجلس إدارة هيئة الاستثمار والتي استلزمها القانون وعلق عليها حكمه الاستثناء من الحظر المفروض على تملك هذه الأرض، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى أن الشركة طالبة الأخذ بالشفعة هي إحدى شركات الاستثمار ورد على ما دفع به الطاعن من عدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان استنادًا إلى أحكام القانون رقم 230 لسنة 1989 سالف البيان بأنه “لم يثبت أن المطعون ضده الأول أجنبي، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وحجبه ذلك عن التحقيق من حصول موافقة مجلس إدارة هيئة الاستثمار على تملك الشركة التي يمثلها المطعون ضده الأول للأرض المشفوع فيها مما يعيبه”.
(الطعن رقم 6839 لسنة 66ق – جلسة 16/5/1998 لم ينشر بعد)
وحيث إن الطعن بُنِيَ على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بسقوط حقها في الشفعة لعدم إعلان المطعون ضدهم بصحيفة الدعوى خلال الثلاثين يوماً التالية لإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة، في حين أن المادة 943 من القانون المدني قد اكتفت بالنص على رفع دعوى الشفعة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة، وتُعتبر الدعوى مرفوعة وفقاً لمادة 63 من قانون المرافعات من تاريخ إيداع صحيفتها قلم الكتاب. وإذ أعلنت رغبتها في الأخذ بالشفعة بتاريخ 29/3/1982 قبل انقضاء ميعاد الثلاثين يوماً المقرر في القانون فإن حقها لا يكون قد سقط ويكون الحكم المطعون فيه، وقد خالف هذا النظر، معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد. ذلك بأن الأصل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن ترفع الدعوى بالطريق المحدد في قانون المرافعات الساري وقت رفعها.
ولما كانت المادة 63 من قانون المرافعات الحالي تقضي بأن ترفع الدعوى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك. وكان القانون لم يستثن دعوى الشفعة من الطريق العادي لرفع الدعاوى وكانت المادة 943 من التقنين المدني قد اكتفت بالنص على رفع دعوى الشفعة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة في الأخذ بها – دون أن تحيل صراحة إلى قواعد رفع الدعوى التي كان معمولًا بها وقت صدور القانون المدني، أو ترسم طريقًا معينًا لرفعها فإن دعوى الشفعة تعتبر مرفوعة من تاريخ إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة وفق قانون المرافعات الحالي المنطبق على واقعة الدعوى. }لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنة أعلنت المطعون ضدهم برغبتها في أخذ الحصة المبيعة بالشفعة بتاريخ 8، 9 /3/1982 وأودعت صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة بتاريخ 29/3/1982 فإن الدعوى تكون قد رفعت في الميعاد المحدد بالمادة 943 من التقنين المدني سالفة البيان دون أن ينال من ذلك تراخي إعلانها إلى تاريخ لاحق ولا يترتب عليه سقوط الحق في الشفعة. وقد خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق في الشفعة على سند من الإعلان بصحيفة الدعوى تم بعد ميعاد الثلاثين يوماً المقررة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه، وعلى أن يكون مع النقض بالإحالة{.
(الطعن 3490 لسنة 62ق – جلسة 9/2/1999 لم ينشر بعد)
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن الثاني بصفته أقام الدعوى رقم 193/1980 مدني قنا الابتدائية “مأمورية نجع حمادي” على المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل بصفاتهم طلبًا لحكم يلزمهم بأن يؤدي الأول منهم إليه مبلغاً مقداره 59173 جنيها وثانيهم مبلغ 12790 جنيها والأخير مبلغ 12667 جنيها قيمة تكاليف المرافق التي أدخلت لمساحات الأراضي المبيعة إليهم والتي تم تقسيمها وتوزيعها على أعضائها.
أدخل الطاعن الثاني المطعون ضدهما السابع والثامن بصفتهما في الدعوى بطلب الحكم – في حالة براءة ذمة المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل – بإلزامهما بأداء مبلغ 84630 جنيها قيمة تلك التكاليف – كما أدخل المطعون ضده الرابع بصفته في الدعوى بطلب الحكم بإلزامه بتقديم ما تحت يده من مستندات تثبت التزام أولئك بأداء هذه التكاليف وفي حالة براءة ذمتهم إلزامه بصفته بأدائها، كما وأن المطعون ضده الأول كان قد أقام على الطاعنين والمطعون ضده الخامس وآخرين الدعوى رقم 1205/1977 مدني مستعجل نجع حمادي بطلب الحكم بعدم الاعتداد بمحضر الحجز الموقع عليه من الطاعن الثاني تحت يد المطعون ضده الخامس بصفته في 19/4/1977 وفاء لمبلغ 12667 جنيها المشار إليه واعتباره كأن لم يكن وبراءة ذمته من هذا المبلغ لأدائه مع ثمن الأرض، وبعد أن أودع الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره حكمت بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة قنا الابتدائية حيث قيدت برقم 3739/1979 مدني قنا الابتدائية ثم قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأحالتها إلى قاضي التنفيذ بمحكمة نجح حمادي والتي قيدت لديه برقم 203/1981 فقضى برفع الحجز المؤرخ 19/4/1981 المشار إليه، وبعد أن قدم الخبير الذي ندبه تقريره، وبالنسبة لشق طلب براءة الذمة قضى بعدم اختصاصه قيمياً بنظره وإحالته إلى محكمة قنا الابتدائية “مأمورية نجح حمادي” حيث قيد أمامها برقم 2062/1984 مدني قنا الابتدائية مأمورية نجع حمادي، ثم قررت ضمها إلى الدعوى الأولى رقم 193/1980 وحكمت برفض هذه الدعوى. وفي الدعوى رقم 2062/1984 ببراءة ذمة المطعون ضده الأول من دين المرافق وقدره ……… جنيه، استأنف المطعون ضدهما السابع والثامن بصفتيهما هذا بتاريخ 27/1/1989 قد رفعت بعد انقضاء أكثر من ثلاثين يوماً من وقت إعلان رغبه المشار إليه والقائم والمنتج لكافة آثاره القانونية على النحو آنف البيان بما يؤدي إلى سقوط حقه في الشفعة طبقاً للمادة 943 من القانون المدني المشار إليهما ولا يغير من ذلك مبادرته بإعلان رغبة أخرى بتاريخ 31.24 /12/1988 أعقبه رفع دعواه المطروحة قبل انقضاء ثلاثين يوماً، ذلك أنه متى كان الطاعن قد أتم إعلان رغبته في الأخذ بالشفعة قبل رفع دعواه الأولى بإجراء مازال قائماً ومنتجاً.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم اعتبر أنها علمت بالبيع المشفوع فيه وقت انعقاده لمجرد أنها شقيقة البائعة وتقيم معها في ذات العقار الكائنة به العين محل الشفعة وأن كلتيهما قد وكلتا والدهما في إدارة هذا العقار والتصرف في حصة كل منهما فيه وهو الذي أبرم عقد البيع المشفوع فيه بصفته وكيلاً عن ابنته، وأن المشترية قامت بإجراء التحسينات في العين المبيعة في مواجهتها ومواجهة باقي الشركاء. مع أن الشفيع لا يُعتبر عالمًا بالبيع المشفوع فيه إلا بالإنذار الرسمي إليه من البائع أو المشتري بحصول البيع ولا يُعتبر متنازلًا عن حقه في الشفعة إلا إذا صدر منه ما يفيد أنه اعتبر المشتري مالكًا للمبيع وهو ما لم يصدر منها. هذا إلى أن الحكم اعتبر أنها تنازلت ضمنياً عن طلب الشفعة بمقولة أنها سبق وأن أقامت الدعوى رقم …… لسنة …… مدني محكمة شمال القاهرة الابتدائية على المشترية بطلب الحكم بأحقيتها في أخذ ذات العين المبيعة بالشفعة ثم تركت الخصومة فيها، في حين أنها لم ترفع تلك الدعوى وإنما رفعتها شقيقة أخرى لها وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لما كان القانون المدني قد وضع نظامًا معينًا لإجراءات الأخذ بالشفعة نص عليه في المواد 940 إلى 943 وجعل إجراءات هذا النظام مرتبطة بعضها ببعض ارتباطًا وثيقًا وماسة بذات الحق واجب اتباعها وإلا سقط الحق في الشفعة، وكانت هذه الإجراءات جميعًا تبدأ من جانب الشفيع من تاريخ إعلان رغبته في الأخذ بالشفعة، وأن المشرع أوجب في المادة 940 من القانون المدني على المشتري أو البائع إنذار الشفيع بحصول البيع، وحددت في المادة 941 من ذات القانون البيانات التي يجب أن يشتمل عليها وهي بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بيانًا كافيًا وبيان الثمن والمصروفات الرسمية وشروط البيع، واسم كل من البائع والمشتري ولقبه وصناعته وموطنه، وذلك بهدف علم الشفيع الشامل بأركان البيع الجوهرية لكي يقدر مصلحته في طلب الشفعة ويتمكن من توجيه طلبه إلى من يجب توجيهه إليه. فإن القانون يكون قد حدد طريقة خاصة لهذا العلم وهو ذلك الإنذار الرسمي المتضمن لتلك البيانات، وأنه لا مجال للاعتداد بعلم الشفيع بها بغير تلك الوسيلة التي حددها القانون. فإذا لم يتم إنذار الشفيع بالطريق الذي رسمه القانون فإن ميعاد إعلان رغبته في أخذ العقار المبيع بالشفعة يكون منفتحًا أمامه إلى ما بعد تسجيل البيع بأربعة أشهر طبقًا لنص الفقرة (ب) من المادة 948 من القانون المدني. }لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتد بعلم الطاعنة بحصول البيع المشفوع فيه وقت انعقاده لمجرد أنها شقيقة البائعة وتقيم معها في ذات العقار الكائنة فيه العين محل الشفعة وأن كلتيهما قد وكلتا والدهما في إدارة هذا العقار وفي التصرف في حصة كل منهما فيه بصفته وكيلاً عن ابنته وأن المشترية قامت بإجراء التحسينات في العين المبيعة في مواجهتها ومواجهة باقي الشركاء، كما اعتبر أن الطاعنة قد تنازلت ضمنيًا عن الحق في الشفعة لما أورده في مدوناته من أنها سبق وأن رفعت الدعوى رقم 3550 لسنة 1987 مدني محكمة شمال القاهرة الابتدائية على المشترية بطلب الحكم بأحقيتها في أخذ ذات العين المبيعة بالشفعة ثم تركت الخصومة فيها مع أن الثابت من الأوراق أن تلك الدعوى لم تكن مرفوعة من الطاعنة وإنما كانت مرفوعة من إحدى شقيقاتها، فإنه يكون، فضلًا عن خطئه في تطبيق القانون، قد خالف الثابت بالأوراق مما يوجب نقضه والإحالة{.
(الطعن 4408 لسنة 62ق – جلسة 13/4/1999 لم ينشر بعد)
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى …… لسنة 1985 مدني كفر الشيخ الابتدائية “مأمورية دسوق” على الطاعن والمطعون ضدها الثانية بطلب الحكم بأخذ العقار المبين بصحيفة دعواه بالشفعة وبتسليمه العقار المشفوع فيه، وذلك على سند من أنه مالك لعقار مجاور له. ومحكمة أول درجة – بعد أن أحالت الدعوى إلى التحقيق، وسمعت شهود الطرفين – ندبت خبيرًا وبعد أن أودع تقريره – حكمت بأحقية المطعون ضده الأول في أخذ العقار بالشفعة. استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 100 لسنة 24ق طنطا “مأمورية كفر الشيخ” وبتاريخ 18/3/1992 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف إلى اعتبار الثمن الحقيقي للعقار المشفوع فيه عشرة آلاف جنيه، وبتأييده فيما عدا ذلك. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالسبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه، الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أنه دفع أمام محكمة الموضوع بسقوط حق المطعون ضده الأول في الأخذ بالشفعة لإيداعه الثمن خزانة محكمة دسوق الجزئية دون خزانة محكمة كفر الشيخ الابتدائية المختصة بنظر الدعوى، وقد رفضت المحكمة ذلك الدفع على سند من أن الثمن أودع خزانة المحكمة المختصة، فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن الثابت في الأوراق أن المطعون ضده الأول أودع ثمن المبيع خزانة محكمة دسوق الكلية الكائن بدائرتها العقار المشفوع فيه المختصة بنظر دعوى الشفعة إعمالاً لحكم المادة 942/2 من القانون المدني، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بذلك الإيداع، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحًا، ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وبيانًا لذلك يقول أنه دفع أمام محكمة الموضوع بسقوط حق المطعون ضده الأول في الأخذ بالشفعة لتنازل عن هذا الحق، إذ عرض عليه شراء العقار المشفوع فيه قبل شرائه وبعد بيعه، فأبدى عدم استعداده للشراء، مما يُعد تنازلًا ضمنيًا عن حقه في الأخذ بالشفعة، وطلب – الطعن – إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الدفاع، إلا أن المحكمة التفتت عن هذا الطلب ولم تفصح عن أسباب رفضها، مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن التنازل الضمني عن الشفعة يفترض فيه حصول البيع ثم صدور عمل أو تصرف من الشفيع بعد ذلك يفيد حتمًا الإعراض عن استعمال حق الشفعة، واعتبار المشتري مالكًا نهائيًا للمبيع، وأن مجرد عرض العقار المشفوع فيه على الشفيع وعدم قبوله شراءه، لا يعد تنازلاً عن حقه في أخذه بالشفعة إذا بيع، ومن ثم فإنه بافتراض صحة ما يثيره الطاعن من أنه عرض على المطعون ضده الأول شراء العقار موضوع النزاع فرفض، فإن ذلك لا يسقط حقه في أخذه بالشفعة طالما لم يصدر منه ما ينبئ عن رغبته عن استعمال هذا الحق، الأمر الذي يصبح معه طلب الإحالة إلى التحقيق غير منتج حتى مع التسليم بصحة الوقائع المطلوب إثباتها، ولا على المحكمة إذا هي لم تستجب إلى هذا الطلب. لما كان ذلك، وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه متى كان النعي غير منتج لعدم استناده إلى أساس قانوني، فإن الحكم لا يكون قد شابه قصور في التسبيب إذا لم يرد على ما يتمسك به الخصم في هذا الصدد، ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يكون في غيره محله.
(الطعن 3269 لسنة 62ق – جلسة 30/1/2001 لم ينشر بعد)