You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض فى الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية 

أحكام محكمة النقض فى الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية 

 

 

الطعن رقم ١٣٠٦٠ لسنة ٨١ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٦

العنوان :  دعوى “تكييف الدعوى” . اختصاص “المحاكم الاقتصادية : الاختصاص النوعى ، الاختصاص القيمى” . حق ” حق المؤلف ” . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع في تقدير توافر شروط الحماية القانونية للمؤلف ” . عقد ” تكييف العقد ” . عمل ” عقد العمل ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ”
الموجز :  القاعدة القانونية واجبة التطبيق في الخصومة . المناط في تحديدها . تكييف العلاقة بين طرفيها .
القاعدة : تكييف العلاقة بين طرفى الخصومة يعد شرطاً لازماً لتحديد القاعدة القانونية واجبة التطبيق فيها ، وللوقوف على مدى اختصاص المحكمة بنظر الدعوى .

 

الطعن رقم ٩٧٨٦ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٥/٠٥/١٤

العنوان : محاكم اقتصادية “الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية ” . اختصاص . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ”
الموجز : الإختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية . مناطه . تعلق الدعوى بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين الواردة بالمادة السادسة ق ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ . الاستثناء. الدعاوي . الدعاوى المتعلقة بتطبيق قانونى الاثبات والمرافعات .
القاعدة : مفاد النص في المادة السادسة من القانون ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بشأن المحاكم الاقتصادية أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعياً دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص فيما عدا الدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التى تستدعى تطبيق تلك القوانين أما فيما يتعلق بانطباق القوانين الأخرى مثل قانون الإثبات وقانون المرافعات فإن الاختصاص يتعقد بنظر المنازعة المطروحة في هذه المسألة وفقاً للقواعد العامة للاختصاص المنصوص عليها في قانون المرافعات .

 

الطعن رقم ١١٤٨٦ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٦/٠٨/٢٩

العنوان : محاكم اقتصادية “الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” .
الموجز : طلب القضاء بفسخ عقود التنازل عن القصص موضوع الدعوى والزام المطعون ضده برد المبالغ المالية التى تسلمها لعدم قيامه تسليم الحلقات موضوع تلك العقود . انحسار الاختصاص بنظرها عن المحكمة الاقتصادية . علة ذلك . مخالفة الحكم الطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .
القاعدة : إذ كانت طلبات الطاعن بصفته هى الحكم بفسخ العقود الثلاثة المؤرخة ١٠ / ٣ / ٢٠٠٩ ” عقود التنازل عن القصص موضوع الدعوى ” وإلزام المطعون ضده برد مبلغ ثلاثة ملايين جنيه لتقاعسه عن تسليم الحلقات موضوع تلك العقود ، وكان الفصل في هذه الطلبات لا يستدعى تطبيق أى من القوانين الواردة على سبيل الحصر بالمادة السادسة سالفة الذكر مما ينحسر عنه اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظرها ، وينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوعها بما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاص المحكمة الاقتصادية بنظرها فإنه يكون مشوباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

 

الطعن رقم ٥٧٨ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٩

العنوان : المحاكم الاقتصادية ” اختصاصها : الاختصاص النوعى ” . حكم : عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” .
الموجز : تعلق النزاع بعقد الوكالة وحدوده ونطاقه . مؤداه . خضوعه لأحكام عقد الوكالة الواردة بالقانون المدنى .أثره . خروج الدعوى عن أختصاص المحاكم الاقتصادية . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
القاعدة : إذ كان النزاع في الدعوى يتعلق بعقد الوكالة المبرم بين طرفى الخصومة وحدوده ونطاقه وما إذا كان الوكيل قد تجاوزها من عدمه ، ومن ثم فإنه يخضع لأحكام عقد الوكالة الواردة في القانونى المدنى ، بما تخرج معه الدعوى عن الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف الذى قضى بعدم اختصاصه نوعياً بنظرها وباختصاص المحكمة الاقتصادية ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

الطعن رقم ٩٧٨٦ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٥/٠٥/١٤

العنوان : محاكم اقتصادية “الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية ” . اختصاص . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ”
الموجز : الإختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية . مناطه . تعلق الدعوى بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين الواردة بالمادة السادسة ق ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ . الاستثناء. الدعاوي . الدعاوى المتعلقة بتطبيق قانونى الاثبات والمرافعات .
القاعدة : مفاد النص في المادة السادسة من القانون ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بشأن المحاكم الاقتصادية أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعياً دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص فيما عدا الدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التى تستدعى تطبيق تلك القوانين أما فيما يتعلق بانطباق القوانين الأخرى مثل قانون الإثبات وقانون المرافعات فإن الاختصاص يتعقد بنظر المنازعة المطروحة في هذه المسألة وفقاً للقواعد العامة للاختصاص المنصوص عليها في قانون المرافعات .

 

الطعن رقم ٣٩٧٩ لسنة ٨٣ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٨/٠٣/١٢
العنوان : محاكم اقتصادية “الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية : ما يخرج عن اختصاص المحاكم الاقتصادية “. حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” . نقض .
الموجز : أقامة الدعوى بطلب فسخ العقد الابتدائي والزام الطاعنة بالتسليم والتعويض المادى والادبى والغاء التوكيل الرسمى . انحسار الاختصاص بنظرها عن المحاكم الاقتصادية . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
القاعدة : إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما الأول والثانية أقاما الدعوى ضد الشركة الطاعنة بطلب الحكم بفسخ عقد البيع الابتدائي المؤرخ ٤ / ٣ / ٢٠٠٩ ، وإلزام الطاعنة بتسليم الأرض وتعويض مادى وأدبى ، وإلزام المطعون ضده الثالث بصفته بإلغاء التوكيل الرسمي العام رقم ٢٢٦٢ح لسنة ٢٠٠٩ توثيق الجيزة ، وكانت تلك الطلبات بحسب طبيعتها ومرماها لا تتعلق بمنازعة بين الطرفين بشأن تطبيق قانون حماية حقوق الملكية الفكرية أو أى من القوانين الواردة على سبيل الحصر في المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية ، وتخرج الدعوى بالتالى عن اختصاص المحاكم الاقتصادية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، ولم يفطن إلى حقيقة الدعوى ويسبغ عليها وصفها الحق ويقضى على هدى ما تقدم بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر المنازعة ، فإنه يكون معيباً .

 

الطعن رقم ٨٧١ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٣/١٨
العنوان : اختصاص ” الاختصاص القيمى ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه ” . محاكم اقتصادية ” اختصاص المحكمة الاقتصادية : الاختصاص القيمى ”
الموجز : الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية . مناطه . تعلق الدعوى بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين الواردة م ٦ ق ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ . الاستثناء . الدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة .
القاعدة : إنه إذ كان النص في المادة السادسة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية سالفة البيان ينص على أنه ” فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة تختص الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بنظر المنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتى تنشأ عن القوانين الأتية : – ١ – قانون الشركات العامة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها ٢….. ٦ – قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقى منه …… ١٣ – قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد . وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداء في كافه المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة . إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة . بما مفاده أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعيا دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة . وأن قصر هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة القوانين التى أوردتها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التى تستدعى تطبيق تلك القوانين .

 

الطعن رقم ٦٢٣١ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٧
العنوان : اختصاص ” الاختصاص النوعى : الاختصاص القيمى ” . محكمة الموضوع . نظام عام . محاكم اقتصادية : اختصاص المحاكم الاقتصادية : الاختصاص النوعى ” .
الموجز : دعوى رد و بطلان الإقرار ز تكيفها . دعوى تزوير أصلية . مؤداه . خروجها عن اختصاص المحاكم الاقتصادية .مخالفة الحكم المطعون فيه و الصادر من المحكمة الاقتصادية و تصديه للموضوع . خطأ .
القاعدة : إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعنة أقامت الدعوى بطلب الحكم برد وبطلان الإقرار محل النزاع، فإن المنازعة على هذا النحو تكون في حقيقة تكييفها القانونى دعوى تزوير أصلية لا تستدعى تطبيق أى من القوانين المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون المشار إليه، ومن ثم تخرج عن اختصاص المحاكم الاقتصادية وتختص بنظرها المحكمة المدنية المختصة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطويًا بذلك على قضاء ضمنى باختصاصه بنظرها، فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص النوعى المتعلقة بالنظام العام بما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن.

 

الطعن رقم ١٦٥٣٧ لسنة ٨١ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٦/٠٦/١٤
العنوان : تعويض ” دعوى التعويض : تكييف الدعوى ” . محاكم اقتصادية ” اختصاص المحاكم الاقتصادية : الاختصاص النوعى ” .
الموجز : دعوى المطعون ضدها بالزام الشركة الطاعنة بتعويضها عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها جراء خطأ تابعها . ماهيتها . دعوى مطالبة بتعويض مدنى . مؤداه . خضوعها لأحكام التقنين المدنى . أثره . انحسار الاختصاص بنظرها عن المحاكم الاقتصادية . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
القاعدة : إذ كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدها قد أقامت دعواها بطلب الحكم بإلزام الشركة الطاعنة بتعويضها عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها من جراء خطأ تابع الشركة الطاعنة ، فإن دعواها هي دعوى مطالبة بتعويض مدني تخضع لأحكام التقنين المدني وينحسر الاختصاص بنظرها عن الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية ، وتخضع للقواعد العامة لاختصاص المحاكم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يفطن إلى حقيقة الدعوى ويسبغ عليها وصفها الحق ويقضي على هدي ما تقدم بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظرها ، فإنه يكون معيبًا .

 

الطعن رقم ٤٩١٣ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٣
العنوان : محاكم اقتصادية ” الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية ” . عقد ” زوال العقد : فسخ العقد ” .
الموجز : دعوى فسخ عقد البيع والتوريد والالزام بالنسبة المتفق عليها في التعاقد للاخلال ببنوده . انحسار الاختصاص بنظرها عن المحاكم الاقتصادية . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .
القاعدة : إذ كانت الطلبات في الدعوى هى فسخ عقد بيع وتوريد الملح الخام المؤرخ ٩ / ٢ / ٢٠١١ مع الزام المطعون ضدها بسداد ١٠% من قيمة العقد اذ اخلت ببنوده ومن ثم لا يستدعى الفصل في هذا النزاع تطبيق أى من القوانين الواردة بالمادة السادسة سالفة البيان ” من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ ” ، وتخرج الدعوى عن اختصاص المحاكم الاقتصادية . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع النزاع مجاوزاً قواعد الاختصاص النوعى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

الطعن رقم ٤٩١٣ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٣
العنوان : محاكم اقتصادية ” الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية ” . عقد ” زوال العقد : فسخ العقد ” .
الموجز : دعوى فسخ عقد البيع والتوريد والالزام بالنسبة المتفق عليها في التعاقد للاخلال ببنوده . انحسار الاختصاص بنظرها عن المحاكم الاقتصادية . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .
القاعدة : إذ كانت الطلبات في الدعوى هى فسخ عقد بيع وتوريد الملح الخام المؤرخ ٩ / ٢ / ٢٠١١ مع الزام المطعون ضدها بسداد ١٠% من قيمة العقد اذ اخلت ببنوده ومن ثم لا يستدعى الفصل في هذا النزاع تطبيق أى من القوانين الواردة بالمادة السادسة سالفة البيان ” من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ ” ، وتخرج الدعوى عن اختصاص المحاكم الاقتصادية . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع النزاع مجاوزاً قواعد الاختصاص النوعى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

الطعن رقم ٥٧٨ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٩
العنوان :
المحاكم الاقتصادية ” اختصاصها : الاختصاص النوعى ” . حكم : عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” .
الموجز :
تعلق النزاع بعقد الوكالة وحدوده ونطاقه . مؤداه . خضوعه لأحكام عقد الوكالة الواردة بالقانون المدنى .أثره . خروج الدعوى عن أختصاص المحاكم الاقتصادية . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
القاعدة :
إذ كان النزاع في الدعوى يتعلق بعقد الوكالة المبرم بين طرفى الخصومة وحدوده ونطاقه وما إذا كان الوكيل قد تجاوزها من عدمه ، ومن ثم فإنه يخضع لأحكام عقد الوكالة الواردة في القانونى المدنى ، بما تخرج معه الدعوى عن الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف الذى قضى بعدم اختصاصه نوعياً بنظرها وباختصاص المحكمة الاقتصادية ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

الطعن رقم ٢٢٩٣ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٥/١١/٢٣
العنوان :
المحاكم الاقتصادية ” اختصاصها : الاختصاص النوعى ” . حكم : عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” .
الموجز :
تعلق النزاع بعقد الوكالة وحدوده ونطاقه . مؤداه . خضوعه لأحكام عقد الوكالة الواردة بالقانون المدنى .أثره . خروج الدعوى عن أختصاص المحاكم الاقتصادية . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
القاعدة :
إذ كان النزاع في الدعوى يتعلق بعقد الوكالة المبرم بين طرفى الخصومة وحدوده ونطاقه وما إذا كان الوكيل قد تجاوزها من عدمه ، ومن ثم فإنه يخضع لأحكام عقد الوكالة الواردة في القانونى المدنى ، بما تخرج معه الدعوى عن الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف الذى قضى بعدم اختصاصه نوعياً بنظرها وباختصاص المحكمة الاقتصادية ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

الطعن رقم ٩٨٠٠ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٤/٠٤/١٠
العنوان : ” عدم اختصاص المحاكم الاقتصادية بالمنازعات الناشئة عن عقود التوزيع ”
الموجز : اتفاق المطعون ضده مع الشركة الطاعنة على قيامه بتوزيع منتجات مقابل مبالغ مالية ومنحه تخفيضات في سعر المنتجات . اعتباره عقد توزيع وليس عقد وكالة تجارية . مؤداه . خروجه عن اختصاص المحاكم الاقتصادية . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
القاعدة : إذ كان الثابت من الأوراق ومما سجله الحكم المطعون فيه أن العلاقة بين الطرفين قائمة على قيام المطعون ضده بصفته بتوزيع منتجات الشركة الطاعنة مقابل مبالغ نقدية وتضمن العقد منحه تخفيضاً في سعر المنتجات التى يقوم بشرائها تمهيداً لتوزيعها وهو بهذه المثابة ينم عن أن حقيقة العلاقة ليست ناشئة عن وكالة تجارية وهو ما نهجه الحكم المطعون فيه فيما تضمنته أسبابه من أن ما يبرمه المطعون ضده من تصرفات بشأن البضاعة موضوع تلك العلاقة إنما تتم بمعرفته ولحسابه هو وليس لحساب الطاعن بما لا يمكن اعتبار العقد المبرم بينهما عقد وكالة عقود أو وكالة بالعمولة ، وإنما هو عقد توزيع الأمر الذى يخرج بهذه المنازعة عن اختصاص المحكمة الاقتصادية باعتبار أن اختصاصها في هذا المجال قاصر على الوكالة التجارية بنوعيها سالفى البيان المنصوص عليها في المادة ٦ / ٦ من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية دون عقد التوزيع الذى تخضع المنازعة بشأنه للمحاكم التجارية العادية ، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك ومضى في نظر موضوع الدعوى بما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاصه بنظرها ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

الطعن رقم ٧٠٨٨ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٨/٠١/١٧
العنوان : اختصاص ” الاختصاص الولائى ، الاختصاص القيمى ، الاختصاص النوعى ” محاكم اقتصادية: الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية ” . نظام عام ” المسائل المتعلقة بالنظام العام”.
الموجز : خضوع النزاع للقانون رقم ٥ لسنة ١٩٨٥ بشأن المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة والمعدل بالقانون الاتحادى رقم ١ لسنة ١٩٨٧ . مقتضاه . انحسار الاختصاص بنظره عن المحكمة الاقتصادية المحدد على سبيل الحصر بالقوانين المنصوص عليها بالمادة ٦ ق ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصديه لنظر الدعوى . خطأ ومخالفة للقانون .
القاعدة : إذ كان النزاع الراهن يدور حول مطالبة الشركة المطعون ضدها بمستحقاتها المالية لدى الطاعنة ” رسوم الترخيص المنصوص عليها في الاتفاقيات الثلاث المؤرخة ١٥ / ٩ / ٢٠١٢ والتى تضمنت أيضاً تطبيق قانون دولة الإمارات العربية المتحدة رقم ٥ لسنة ١٩٨٥ بشأن المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة والمعدل بالقانون الاتحادى رقم ١ لسنة ١٩٨٧ وكان الفصل في هذا النزاع لا يستدعى تطبيق أى من القوانين المنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة السادسة من القانون ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بشأن إنشاء المحاكم الاقتصادية وينطبق عليه القانون الذى اتفق عليه أطراف النزاع الذى طبقه الحكم – دون غيره من القوانين المصرية – على واقعة الدعوى ومن ثم فإن النزاع يخرج بذلك عن تطبيق قائمة القوانين المنصوص عليها بالمادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية سالف الذكر وينحسر الاختصاص بنظره عن المحكمة الاقتصادية وينعقد للمحاكم العادية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاصه نوعياً بنظرها فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص النوعى المتعلقة بالنظام العام مما يعيبه ويوجب نقضه .

 

الطعن رقم ٣١٢٥ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٤/٠٤/١٠
العنوان : ” عدم اختصاص المحاكم الاقتصادية بمنازعات الوساطة التجارية الخاضعة لقانون ١٢٠ لسنة ١٩٨٢ ”
الموجز : اتفاق الطاعنة و المطعون ضدها على اعتبار الأخيرة وكيلاً حصرياً لترويج منتجاتها وتوزيع نشاطها التجارى لدى عملائها الحصريين الواردين بالتعاقد مقابل عمولة شريطة أن تكون الصفقات نتيجة توسطها وإخطارها بالموافقة على الصفقة . خروجه عن مفهوم الوكالة بالعمولة أو وكالة العقود . عله ذلك . اقتصار مهمة المطعون ضدها عند وضع العميل في المنطقة المحددة في العقد أمام الطاعنة لمناقشة الصفقة . تكييف الرابطة القانونية بين الطرفين كونها وساطة تجارية . خضوعها لق ١٢٠ لسنة ١٩٨٢ . أثره . عدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر المنازعة الناشئة عنها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .
القاعدة : إذ كان البين من عقد الاتفاق المحرر بين الطاعنة والمطعون ضدها في الطعن الأول رقم ٣١٢٥ لسنة ٨٢ ق – الطاعنة في الطعن المنضم – في ١ / ١ / ٢٠٠٥أنه أسند إلى الأخيرة باعتبارها وكيلاً غير حصرى للطاعنة لترويج كيماويتها وإيجاد نشاط جديد لهذه الكيماويات لتوسيع عملها التجارى لدى العملاء الثمانية المذكورين حصراً بهذا العقد لزيادة حجم مبيعاتها ، وإمدادها بتقرير شامل بالإجراءات المتبعة والعقود المطورة كل ربع سنة لتسعى وراء فرصة لتوسيع مبيعاتها لدى هؤلاء العملاء وإخطارها مقدماً بأى استنتاجات إيجابية لمجهوداتها وبالعمليات المتوقعة ، وأن تتحمل كافة المصروفات التجارية المتعلقة بالأنشطة شاملة مصروفات السفر لهؤلاء العملاء في مقابل أن تزودها الطاعنة بمواد الدعاية اللازمة لمنتجاتها بناء على طلبها ، وعمولة مقدارها ١٠% من المبيعات التى تتملهؤلاء العملاء شريطة أن تكون الصفقات نتيجة توسط المطعون ضدها وإخطارها للأخيرة كتابيا بالموافقة على الصفقة والعمولة المستحقة ، وهو ما يفهم من هذه العلاقة أنها ليست ناشئة عن عقد وكالة بالعمولة لأن هذا النوع من الوكالة يقوم أساساً على أن الوكيل يتعاقد مع الغير باسمه الشخصى لصالح الموكل حسبما عرفته الفقرة الأولى من المادة ١٦٦ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ بأن ” الوكالة بالعمولة عقد يتعهد بمقتضاه الوكيل بأن يجرى باسمه تصرفاً قانونياً لحساب الموكل ” كما أنها لا تعد من قبيل وكالة العقود لأن هذه الوكالة الأخيرة تقوم أساساً على فكرة النيابة في التعاقد بأن يكون وكيل العقود مكلفاً بإبرام الصفقات نيابة عن الموكل أى باسم الأخير وليس باسمه الشخصى وهو يقرب مما عرفته المادة ١٧٧ من قانون التجارة سالف الذكر بأن ” وكالة العقود عقد يلتزم بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار وفى منطقة نشاط معينة ، الترويج والتفاوض وإبرام الصفقات باسم الموكل ولحسابه مقابل أجر … ” وبهذا المفهوم لمعنى الوكالتين سالفتى البيان فإنهما تختلفان عن نشاط المطعون ضدها – الطاعنة في الطعن المنضم – وهى التى تقتصر مهمتهما وفقاً للعقد سند الدعوى عند وضع العميل في المنطقة المحددة في العقد أمام الطاعنة لمناقشة كل منهما للصفقة وشروطها فإذا اتفقا أبرم العقد بينهما مباشرة دون تدخل منها ، وإن لم يتفقا فلا حق للأخيرة في إبرامه نيابة عنها ، ومن ثم فهى تباشر وساطة من نوع خاص من الأعمال التجارية على نحو ما عرفته الفقرة الثانية من المادة الأولى منالقانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٨٢ وبالتالى فإن المنازعة المطروحة والحال كذلك تعد من قبيل الوساطة التجارية والتى تخضع لأحكام القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٨٢ وتخرج عن نطاق تطبيق نصوص مواد الوكالة التجارية المنصوص عليها في قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ سالف الإشارة بما لا تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية حسبما هو وارد حصراً بالبند السادس من المادة السادسة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية ………….. وبما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم الابتدائية في دوائرها التجارية العادية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ومضى في نظر موضوع المنازعة بما ينطوى على اختصاصه ضمنياً بنظرها ، فإنه يكون مشوباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

الطعن رقم ١٠٧٤٣ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٤/٠٦/٢٣
العنوان : محاكم اقتصادية “الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية ” . اختصاص .
الموجز : الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية . مناطه . تعلق الدعوى بالمنازعات الناشئة عن تطبيق ق التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ بشأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك . م ٦ ق ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ .
القاعدة : مؤدى النص في البند رقم (٦) من المادة السادسة من قانون المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ أن الاختصاص لا ينعقد لدوائر المحاكم الاقتصادية إلا بالنسبة للدعاوى والمنازعات التى تنشأ عن تطبيق قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ في شأن نقل التكنولوجيا و الوكالة التجارية وعمليات البنوك .

 

الطعن رقم ٣١٢٥ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٤/٠٤/١٠
العنوان : ” عدم اختصاص المحاكم الاقتصادية بمنازعات الوساطة التجارية الخاضعة لقانون ١٢٠ لسنة ١٩٨٢ ”
الموجز : اتفاق الطاعنة و المطعون ضدها على اعتبار الأخيرة وكيلاً حصرياً لترويج منتجاتها وتوزيع نشاطها التجارى لدى عملائها الحصريين الواردين بالتعاقد مقابل عمولة شريطة أن تكون الصفقات نتيجة توسطها وإخطارها بالموافقة على الصفقة . خروجه عن مفهوم الوكالة بالعمولة أو وكالة العقود . عله ذلك . اقتصار مهمة المطعون ضدها عند وضع العميل في المنطقة المحددة في العقد أمام الطاعنة لمناقشة الصفقة . تكييف الرابطة القانونية بين الطرفين كونها وساطة تجارية . خضوعها لق ١٢٠ لسنة ١٩٨٢ . أثره . عدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر المنازعة الناشئة عنها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .
القاعدة : إذ كان البين من عقد الاتفاق المحرر بين الطاعنة والمطعون ضدها في الطعن الأول رقم ٣١٢٥ لسنة ٨٢ ق – الطاعنة في الطعن المنضم – في ١ / ١ / ٢٠٠٥أنه أسند إلى الأخيرة باعتبارها وكيلاً غير حصرى للطاعنة لترويج كيماويتها وإيجاد نشاط جديد لهذه الكيماويات لتوسيع عملها التجارى لدى العملاء الثمانية المذكورين حصراً بهذا العقد لزيادة حجم مبيعاتها ، وإمدادها بتقرير شامل بالإجراءات المتبعة والعقود المطورة كل ربع سنة لتسعى وراء فرصة لتوسيع مبيعاتها لدى هؤلاء العملاء وإخطارها مقدماً بأى استنتاجات إيجابية لمجهوداتها وبالعمليات المتوقعة ، وأن تتحمل كافة المصروفات التجارية المتعلقة بالأنشطة شاملة مصروفات السفر لهؤلاء العملاء في مقابل أن تزودها الطاعنة بمواد الدعاية اللازمة لمنتجاتها بناء على طلبها ، وعمولة مقدارها ١٠% من المبيعات التى تتملهؤلاء العملاء شريطة أن تكون الصفقات نتيجة توسط المطعون ضدها وإخطارها للأخيرة كتابيا بالموافقة على الصفقة والعمولة المستحقة ، وهو ما يفهم من هذه العلاقة أنها ليست ناشئة عن عقد وكالة بالعمولة لأن هذا النوع من الوكالة يقوم أساساً على أن الوكيل يتعاقد مع الغير باسمه الشخصى لصالح الموكل حسبما عرفته الفقرة الأولى من المادة ١٦٦ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ بأن ” الوكالة بالعمولة عقد يتعهد بمقتضاه الوكيل بأن يجرى باسمه تصرفاً قانونياً لحساب الموكل ” كما أنها لا تعد من قبيل وكالة العقود لأن هذه الوكالة الأخيرة تقوم أساساً على فكرة النيابة في التعاقد بأن يكون وكيل العقود مكلفاً بإبرام الصفقات نيابة عن الموكل أى باسم الأخير وليس باسمه الشخصى وهو يقرب مما عرفته المادة ١٧٧ من قانون التجارة سالف الذكر بأن ” وكالة العقود عقد يلتزم بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار وفى منطقة نشاط معينة ، الترويج والتفاوض وإبرام الصفقات باسم الموكل ولحسابه مقابل أجر … ” وبهذا المفهوم لمعنى الوكالتين سالفتى البيان فإنهما تختلفان عن نشاط المطعون ضدها – الطاعنة في الطعن المنضم – وهى التى تقتصر مهمتهما وفقاً للعقد سند الدعوى عند وضع العميل في المنطقة المحددة في العقد أمام الطاعنة لمناقشة كل منهما للصفقة وشروطها فإذا اتفقا أبرم العقد بينهما مباشرة دون تدخل منها ، وإن لم يتفقا فلا حق للأخيرة في إبرامه نيابة عنها ، ومن ثم فهى تباشر وساطة من نوع خاص من الأعمال التجارية على نحو ما عرفته الفقرة الثانية من المادة الأولى منالقانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٨٢ وبالتالى فإن المنازعة المطروحة والحال كذلك تعد من قبيل الوساطة التجارية والتى تخضع لأحكام القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٨٢ وتخرج عن نطاق تطبيق نصوص مواد الوكالة التجارية المنصوص عليها في قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ سالف الإشارة بما لا تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية حسبما هو وارد حصراً بالبند السادس من المادة السادسة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية ………….. وبما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم الابتدائية في دوائرها التجارية العادية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ومضى في نظر موضوع المنازعة بما ينطوى على اختصاصه ضمنياً بنظرها ، فإنه يكون مشوباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .
.

 الطعن رقم ٢٤٠٢ لسنة ٧١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٢/٠٦/٢٦ 
مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١٧١ – صفحة ٨٨٢ )
العنوان : – دعوى ” شروط قبولها : المصلحة “. التزام . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه : ما يعد كذلك”.
الموجز : – الدعوى المرفوعة ببراءة الذمة من دين لم يكن محل منازعة من الدائن ولم يطالب به أو يدعي انشغال ذمة رافعها به . غير مقبولة . علة ذلك . عدم تحقق المصلحة للأخير . الأصل براءة الذمة.
القاعدة : – إن الدعوى المرفوعة ببراءة الذمة من دين لم يكن محل منازعة من الدائن ولم يطالب به تكون غير مقبولة, إذ المصلحة لا تتحقق لرافعها ما دام أن الدائن لم يدع انشغال ذمته به خلافا للأصل المقرر وهو براءة الذمة.

 

الطعن رقم ١٧٣ لسنة ١٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٤٩/٠٣/٢٤
العنوان : دعوى الاستحقاق .
الموجز : دعوى براءة الذمة . لا تلازم الذمة . لاتلازم بينهما . أساس الدعويين مختلف .
القاعدة : ليس ثمة تلازم بين دعويى الإستحقاق و براءة الذمة ، و لا تعارض بين أن يقدر قاضى البيوع – و هو بسبيل النظر في طلب وقف البيع – أو المحكمة المطروح عليها إستئناف حكمه ، جدية إحدى الدعويين و عدم جدية الأخرى ، لإختلاف الأساس في كل منهما .

 

الطعن رقم ٥٠٩٣ لسنة ٦٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٠
العنوان : محكمة الموضوع ” سلطتها في تفسير العقود ” .
الموجز : محكمة الموضوع . التزامها في تفسير المحررات بما يفيد عباراتها بأكملها وفي مجموعها .
القاعدة : أنه لا يجوز للمحكمة وهى تعالج تفسير المحررات أن تعتد بما تفيده عبارة معينة دون غيرها من عبارات المحرر بل يجب عليها أن تأخذ بما تفيده العبارات بأكملها وفى مجموعها .

 

الطعن رقم ٣٩٧٦ لسنة ٨١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٤/٠١
العنوان : عقد ” تحديد موضوع العقد : تكييف العقد ” . فوائد ” الفوائد الاتفاقية : الحد الأقصى لسعر الفائدة ” . قانون ” إصدار القانون : التفويض التشريعى ” ” مدارج التشريع ” . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها في تكييف العقد ” .
الموجز : تكييف العقد والتعرف على حقيقة مرماه وتحديد حقوق طرفيه . العبرة فيه . بما حوته نصوصه وعناه المتعاقدان . الاستهداء بحقيقة الواقع والنية المشتركة وطبيعة التعامل والعرف الجارى في المعاملات وظروف التعاقد والطريقة التى يتم بها تنفيذ العقد . شرطه . أن يكون الاستخلاص سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت بأوراق . قيام المتعاقدان بتنفيذ العقد على نحو معين فترة من الزمن . مؤداه . إمكانية تفسير إرادتهما المشتركة في ضوء طريقة التنفيذ التي تراضيا عليها .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن العبرة في تكييف العقد والتعرف على حقيقة مرماه وتحديد حقوق الطرفين فيه إنما هى بما حواه من نصوص وبما عناه المتعاقدان ويجوز الاستهداء إذا لم تفصح عن ذلك عبارات العقد في ذلك بحقيقة الواقع والنية المشتركة وطبيعة التعامل والعرف الجارى في المعاملات وظروف التعاقد وبالطريقة التى يتم بها تنفيذ العقد شريطة أن يكون هذا الاستخلاص سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق . فإذا ما قام المتعاقدان بتنفيذ العقد على نحو معين مدة من الزمن أمكن تفسير إرادتيهما المشتركة في ضوء طريقة التنفيذ التى تراضيا عليها .

 

الطعن رقم ١٦١٠٩ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٧
العنوان : حكم “عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال ، القصور في التسبيب .عقد ” تفسيره ، آثاره ” ” من أنواع العقود : عقد البيع ” . محكمة الموضوع ” سلطتها بشأن نقض العقد أو تعديله ” ” سلطتها في تفسير العقود ” ” سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى ” .
الموجز : وضوح عبارات العقد . عدم جواز الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر . تفسير المحررات . عدم تقيد المحكمة بما تفيده عبارات معينة بل بما تفيده عبارات المحرر بأكملها . الخروج عن هذه القاعدة . تحريف وتشويه لعبارة العقد الواضحة . خضوعه بهذه المثابة لرقابة محكمة النقض . م ١٥٠ / ١ مدنى .
القاعدة : من المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن على القاضي أن يلتزم بأخذ عبارة المتعاقدين كما هي ، فلا يجوز له تحت ستار التفسير الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر ، ولئن كان المقصود بالوضوح هو وضوح الإرادة لا اللفظ إلا أن المفروض في الأصل أن اللفظ يعبر بصدق عما تقصده الإرادة وعلى القاضي إذا ما أراد حمل العبارة على معنى مغاير لظاهرها أن يبين في حكمه الأسباب المقبولة التي تبرر هذا المسلك وأن الخروج عن القاعدة المنصوص عليها في المادة ١٥٠ / ١ مدنى المشار إليها ينطوي على مخالفة للقانون لما فيه من تحريف ومسخ وتشوية لعبارة العقد الواضحة وتخضع بهذه المثابة لرقابة محكمة النقض .

 

الطعن رقم ١٦٢٣١ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٥
العنوان : عقد “آثار العقد: تنفيذه” ” أركان العقد وشروط انعقاده : سلطان الإرادة ” ” تحديد موضوع العقد: تفسير العقد “. محكمة الموضوع ” سلطتها في استخلاص الأدلة وتفسير العقود “. نقض ” سلطة محكمة النقض”
الموجز : محكمة الموضوع . سلطتها في تفسير العقود والشروط واستخلاص الأدلة للتعرف على مقصود العاقدين بغير رقابة عليها من محكمة النقض . شرطه . عدم الخروج عما تحتمله عبارات تلك العقود أو تجاوز المعنى الظاهر لها. عدم تقيدها بما تفيده عبارة معينة بل بما تفيده في جملتها.
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقود والشروط واستخلاص الأدلة للتعرف على مقصود العاقدين ولا رقابة لمحكمة النقض عليها متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها ولا خروج فيه على المعنى الظاهر لها ولا تتقيد المحكمة بما تفيده عبارة معينة منها وإنما تفيده في جملتها.

 

الطعن رقم ٤٣٩٢ لسنة ٨١ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٩/٠١/٠٥
العنوان : عقد ” تحديد موضوع العقد : تفسير العقد ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تفسير العقود ” .
الموجز : تفسير العقود واستخلاص قصد عاقديها . من سلطة محكمة الموضوع . مناطه . الرجوع إلى إرادة المتعاقدين وقيامه على أسباب سائغة .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير صيغ العقود بما تراه أوفى بمقصود العاقدين منها ، والمناط في ذلك بوضوح الإرادة لا بوضوح الألفاظ ، وما عناه العاقدون منها بالتعرف على حقيقة مرماهم دون الاعتداد بما أطلقوه عليها من أوصاف وما ضمنَّوها من عبارات متى تبين أن هذه الأوصاف والعبارات تُخالف الحقيقة ، إلا أن شرط ذلك أن تُقيم قضاءها على أسباب سائغة .

 

الطعن رقم ١٢١٦٦ لسنة ٧٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/١٢/١٨
العنوان : حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” . عقد ” تحديد موضوع العقد : تفسير العقد ” ” آثار العقد ” أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين ” . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقد “.
الموجز : قاضي الموضوع . سلطته في تفسير العقود والشروط للوقوف على قصد المتعاقدين . شرطة . عدم خروجه في تفسيرها عما تحتمله عباراتها أو تجاوزها المعنى الظاهر لها . حمله عبارة المتعاقدين على معنى مغاير لظاهرها . أثره . وجوب بيان الأسباب المقبولة المبررة للعدول عن ذلك المدلول والعبارات التي أدت إليه .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان لقاضى الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود والشروط المختلف عليها للتعرف على مقصود المتعاقدين إلا أن ذلك مشروط بألا يخرج في تفسيره عما تحتمله عبارات تلك العقود أو يجاوز المعنى الظاهر لها وأنه على القاضى إذا أراد حمل عبارات المتعاقدين على معنى مغاير لظاهرها أن يبين الأسباب المقبولة التى تبرر العدول عن هذا المعنى الظاهر إلى خلافه وكيف أفادت تلك العبارات المعنى الذى أخذ به ورجح أنه مقصود العاقدين وأن يبين الاعتبارات المقبولة المسوغة لما انتهى إليه .

 

الطعن رقم ٢٧٧٠ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/١٢/١٨
العنوان : عقد ” تفسير العقد ” ” آثار العقد : أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين ” . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها في تفسير العقود والاتفاقات ” . ملكية ” ملكية المساكن الاقتصادية والمتوسطة ” .
الموجز : محكمة الموضوع . سلطتها في تفسير العقود والاتفاقات واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها دون رقابة من محكمة النقض . شرطه . تفسيرها سائغاً موفياً بمقصود العاقدين مؤدياً إلى النتيجة التى انتهت إليها ويكفى لحمل قضائها .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود والاتفاقات واستخلاص ما يمكن استخلاصه فيها دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تفسيرها لها سائغاً وأوفى بمقصود العاقدين وظروف التعاقد ، مؤدياً إلى النتيجة التى انتهت إليها وبما يكفى لحمل قضائها .

 

الطعن رقم ١٤٥٤٤ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٠
العنوان :
اختصاص ” الاختصاص المتعلق بالولاية : اختصاص المحاكم العادية : اختصاصها بالفصل في كافة المنازعات ” ” القضاء العادى صاحب الولاية العامة ” . بنوك ” عمليات البنوك ” ” بنك الاستثمار القومى ” . قانون ” تفسيره ” . محاكم اقتصادية ” اختصاص المحاكم الاقتصادية ” قضاء محكمة النقض في موضوع الدعوى الاقتصادية ” . نقض ” الحكم في الطعن ” .
الموجز :
المحاكم هى صاحبة الولاية العامة للقضاء . اختصاصها بالفصل في كافة المنازعات . الاستثناء . المنازعات المقررة بنص الدستور أو القانون بإختصاص جهة أخرى غير المحاكم . عدم جواز التوسع في تفسير الاستثئناء ولا القياس عليه .
القاعدة :
أن المحاكم العادية هى صاحبة الولاية العامة للقضاء فتختص بالفصل في كافة المنازعات أياً كان نوعها، وأيا كان أطرافها، ما لم تكن إدارية أو يكون الاختصاص بالفصل فيها مقرراً بنص الدستور أو القانون لجهة أخرى، استثناء لعلة أو لأخرى، فليست العبرة بثبوت العلة وإنما بوجود النص، وأى قيد يضعه المشرع للحد من اختصاص القضاء العادى ولا يخالف الدستور، يعتبر استثناء وارداً على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره.

الطعن رقم ٣٩٧٩ لسنة ٨٣ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٨/٠٣/١٢
العنوان :
محاكم اقتصادية “الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية : ما يخرج عن اختصاص المحاكم الاقتصادية “. حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” . نقض .
الموجز :
أقامة الدعوى بطلب فسخ العقد الابتدائي والزام الطاعنة بالتسليم والتعويض المادى والادبى والغاء التوكيل الرسمى . انحسار الاختصاص بنظرها عن المحاكم الاقتصادية . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
القاعدة :
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما الأول والثانية أقاما الدعوى ضد الشركة الطاعنة بطلب الحكم بفسخ عقد البيع الابتدائي المؤرخ ٤ / ٣ / ٢٠٠٩ ، وإلزام الطاعنة بتسليم الأرض وتعويض مادى وأدبى ، وإلزام المطعون ضده الثالث بصفته بإلغاء التوكيل الرسمي العام رقم ٢٢٦٢ح لسنة ٢٠٠٩ توثيق الجيزة ، وكانت تلك الطلبات بحسب طبيعتها ومرماها لا تتعلق بمنازعة بين الطرفين بشأن تطبيق قانون حماية حقوق الملكية الفكرية أو أى من القوانين الواردة على سبيل الحصر في المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية ، وتخرج الدعوى بالتالى عن اختصاص المحاكم الاقتصادية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، ولم يفطن إلى حقيقة الدعوى ويسبغ عليها وصفها الحق ويقضى على هدى ما تقدم بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر المنازعة ، فإنه يكون معيباً .

الطعن رقم ٦٤١١ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٧/١٢/٢٦
العنوان :
تعويض ” دعوى التعويض : تكييف الدعوى ” . محاكم اقتصادية ” اختصاص المحاكم الاقتصادية : الاختصاص النوعى ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” .
الموجز :
دعوى المطعون ضدها بالزام الشركة الطاعنة بتعويضها عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها جراء خطأ تابعها . ماهيتها . دعوى مطالبة بتعويض مدنى . مؤداه . خضوعها لأحكام التقنين المدنى . أثره . انحسار الاختصاص بنظرها عن المحاكم الاقتصادية . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
القاعدة :
إذ كان الثابت في الأوراق أن الشركة الطاعنة أقامت على الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بتعويضها عن الأضرار التى لحقت بها جراء إخلالها بعقد توريد مبرم بينهما، وردت الأخيرة بدعوى فرعية بذات الطلبات، فإن دعواهما هى دعوى مطالبة بتعويض مدنى تخضع لأحكام التقنين المدنى وينحسر الاختصاص بنظرها عن الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية وتخضع للقواعد العامة لاختصاص المحاكم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا.

 

الطعن رقم ١٤٧١ لسنة ٨٣ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٧/١١/٠٩
العنوان :
اختصاص ” الاختصاص النوعى ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” . محاكم اقتصادية ” الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية ” .
الموجز :
تعلق المنازعة في الدعويين المضمومتين محل الحكم المطعون فيه بفسخ عقد التمثيل محل التداعى والتعويض عن عدم تنفيذه وفقاً لقواعد المسئولية العقدية . مؤداه . عدم اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظرها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
القاعدة :
إذ كان البين من الأوراق أن جل طلبات الطاعنة والمطعون ضده في الدعويين المضمومتين محل الحكم المطعون فيه هى فسخ عقد التمثيل المؤرخ ١٤ / ٧ / ٢٠١١ والتعويض عن عدم تنفيذ العقد ، وكانت تلك الطلبات لا تتعلق بمنازعة بين الطرفين بشأن تطبيق أى قانون من القوانين المذكورة بالمادة السادسة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ ، ذلك أن أساس الدعويين هو الالتزام العقدى وهو ما تحكمه قواعد المسئولية العقدية وما يستلزمه ذلك من توافر أركانها الثلاثة وفقاً لقواعدها المقررة من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما ، وهو ما يباعد بينها وبين اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر هذه المنازعة ويخرج عن اختصاصها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ضمنياً باختصاصه النوعى بنظر الدعويين فإنه يكون معيباً .

الطعن رقم ٥٧٨ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٩
العنوان :
المحاكم الاقتصادية ” اختصاصها : الاختصاص النوعى ” . حكم : عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” .
الموجز :
تعلق النزاع بعقد الوكالة وحدوده ونطاقه . مؤداه . خضوعه لأحكام عقد الوكالة الواردة بالقانون المدنى .أثره . خروج الدعوى عن أختصاص المحاكم الاقتصادية . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
القاعدة :
إذ كان النزاع في الدعوى يتعلق بعقد الوكالة المبرم بين طرفى الخصومة وحدوده ونطاقه وما إذا كان الوكيل قد تجاوزها من عدمه ، ومن ثم فإنه يخضع لأحكام عقد الوكالة الواردة في القانونى المدنى ، بما تخرج معه الدعوى عن الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف الذى قضى بعدم اختصاصه نوعياً بنظرها وباختصاص المحكمة الاقتصادية ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الطعن رقم ١٦٤٤٤ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٦/١٢/٢٧
العنوان :
اختصاص ” الاختصاص المتعلق بالولاية : اختصاص المحاكم العادية : القضاء العادى صاحب الولاية العامة ” . محاكم اقتصادية ” اختصاص المحاكم الاقتصادية : الاختصاص النوعى ” .
الموجز :
القضاء العادى صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية . تقييد هذه الولاية . استثناء يجب عدم التوسع في تفسيره .
القاعدة :
القضاء المدنى هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية وأى قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية – ولا يخالف به أحكام الدستور – يعتبر استثناء وارداً على أصل عام ، ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره .

 

الطعن رقم ٢٣٦٣ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٦/١٠/٢٧
العنوان :
محاكم اقتصادية ” الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية ” . اختصاص ” الاختصاص النوعى ” ” الاختصاص المحلى ” . دعوى ” تكييف الدعوى ” . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى ” . نقض ” أسباب الطعن : السبب الوارد على غير محل ” . نظام عام .
الموجز :
لمحكمة الموضوع تكييف الدعوى وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون . وجوب تقيدها في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها . مثال .
القاعدة :
المقرر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن محكمة الموضوع تكيف الدعوى بما تتبينه من وقائعها في حدود طلبات الخصوم وسببها لتنزل عليها وصفها الصحيح في القانون توصلاً لتحديد نطاق اختصاصها بنظرها ، وهى غير مقيدة في ذلك إلا بالوقائع والطلبات المطروحة عليها ، لما كان ذلك ، وكانت الطلبات الصريحة في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه – حسبما أفصحت عنها الأوراق – هى طلب الحكم ببطلان البيع الجبرى بالمزاد العلنى المقام في ٢٦ / ٢ / ٢٠٠٦ على حصة مقدارها (٨٠% ) من المقومات المادية والمعنوية لشركة التداعى التى يمثلها الطاعن بصفته استناداً إلى صورية هذا البيع صورية مطلقة واعتباره كأن لم يكن ، وبطلان كافة ما ترتب عليه من آثار وعدم الاعتداد به ، وإعادة مقومات تلك الشركة إليها ، وبإلزام المطعون ضدهما الأولين بالامتناع عن إصدار أية قرارات من شأنها خروج أية معدات أو موجودات كانت قد وجدت بمقرها السابق المسلم لشركة ” إيجى هوى ” لحين الفصل في الدعوى بحكم نهائى ، وكان الواضح أن هذه المنازعة ، وفقاً للطلبات سالفة البيان تحكمها علاقتان ، إحداهما غير حقيقية وظاهرة والأخرى حقيقية ومستترة بما يقتضيه ذلك من بحث أى من هاتين العلاقتين أحق بالاتباع وهو من صميم اختصاص القاضى المدنى ويتطلب تطبيق مواد وأحكام هذا القانون ” القانون المدنى ” متمثلة في المادتين ٢٤٤ ، ٢٤٥ منه ، فضلاً عن استعراض أحكام قانون المزايدات والمناقصات ومدى تعارضه مع ذلك الادعاء ، وهو ما لا شأن له بتلك القوانين الواردة في المادة ( ٦ ) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية والتى تختص – من خلال دوائرها – بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيقها على النحو السالف البيان ، بما مفاده خروج هذه الطلبات المعروضة في هذه الدعوى عن نطاق اختصاص تلك المحاكم ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه – بما له من سلطة إسباغ الوصف الصحيح على الدعوى المعروضة كسبيل لتحديد اختصاصه بنظرها – هذا النظر ، فإن النعى عليه بما سلف يكون على غير أساس .

 

الطعن رقم ١١٤٨٦ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٦/٠٨/٢٩
العنوان :
محاكم اقتصادية “الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” .
الموجز :
طلب القضاء بفسخ عقود التنازل عن القصص موضوع الدعوى والزام المطعون ضده برد المبالغ المالية التى تسلمها لعدم قيامه تسليم الحلقات موضوع تلك العقود . انحسار الاختصاص بنظرها عن المحكمة الاقتصادية . علة ذلك . مخالفة الحكم الطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .
القاعدة :
إذ كانت طلبات الطاعن بصفته هى الحكم بفسخ العقود الثلاثة المؤرخة ١٠ / ٣ / ٢٠٠٩ ” عقود التنازل عن القصص موضوع الدعوى ” وإلزام المطعون ضده برد مبلغ ثلاثة ملايين جنيه لتقاعسه عن تسليم الحلقات موضوع تلك العقود ، وكان الفصل في هذه الطلبات لا يستدعى تطبيق أى من القوانين الواردة على سبيل الحصر بالمادة السادسة سالفة الذكر مما ينحسر عنه اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظرها ، وينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوعها بما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاص المحكمة الاقتصادية بنظرها فإنه يكون مشوباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

الطعن رقم ٨٧٠٠ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٦/٠٧/٣٠
العنوان :
اختصاص ” الإحالة إلى المحكمة المختصة : حجية الحكم بعدم الاختصاص والإحالة ” . محاكم اقتصادية ” اختصاص المحاكم الاقتصادية : الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية ” .
الموجز :
طلب الإلزام بقيمة الشيكات محل المطالبة والتعويض عن عدم الوفاء بها ولو كانت صادرة من شركة مساهمة . انحسار الاختصاص بنظرها عن المحاكم الاقتصادية . علة ذلك .
القاعدة :
إذ كان مدار النزاع الراهن ينحصر في طلب الإلزام بقيمة الشيكات محل المطالبة والتعويض عن عدم الوفاء بها ، ومن ثم فإنه يخرج عن نطاق تطبيق القوانين المنصوص عليها في المادة السادسة من قانون المحاكم الاقتصادية التى قصرت الفقرة السادسة منها اختصاص المحاكم الاقتصادية على المنازعات الناشئة عن قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والافلاس والصلح الواقى منه دون أن تستطيل إلى غيرها من المسائل التى ينظمها قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ ومنها الأوراق التجارية المنصوص عليها بالباب الرابع منه – ومنها الشيك – التى يظل الاختصاص بنظر المنازعات الناشئة عنها معقوداً للدوائر التجارية بالمحاكم المدنية ولو كانت صادرة من شركة مساهمة إذ إن الفصل في المطالبة بقيمتها أو التعويض عن عدم الوفاء بها – وهو مثار النزاع الراهن – لا يستدعى تطبيق قانون شركات المساهمة الذى لم يتضمن أحكاماً خاصة بالوفاء بالأوراق التجارية الصادرة عن تلك الشركات مما يتعين الرجوع بشأنه إلى القواعد المنظمة لهذا الوفاء المنصوص عليها بالباب الرابع من قانون التجارة السالف بيانه.

 

الطعن رقم ١٦٥٣٧ لسنة ٨١ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٦/٠٦/١٤
العنوان :
تعويض ” دعوى التعويض : تكييف الدعوى ” . محاكم اقتصادية ” اختصاص المحاكم الاقتصادية : الاختصاص النوعى ” .
الموجز :
دعوى المطعون ضدها بالزام الشركة الطاعنة بتعويضها عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها جراء خطأ تابعها . ماهيتها . دعوى مطالبة بتعويض مدنى . مؤداه . خضوعها لأحكام التقنين المدنى . أثره . انحسار الاختصاص بنظرها عن المحاكم الاقتصادية . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
القاعدة :
إذ كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدها قد أقامت دعواها بطلب الحكم بإلزام الشركة الطاعنة بتعويضها عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها من جراء خطأ تابع الشركة الطاعنة ، فإن دعواها هي دعوى مطالبة بتعويض مدني تخضع لأحكام التقنين المدني وينحسر الاختصاص بنظرها عن الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية ، وتخضع للقواعد العامة لاختصاص المحاكم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يفطن إلى حقيقة الدعوى ويسبغ عليها وصفها الحق ويقضي على هدي ما تقدم بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظرها ، فإنه يكون معيبًا .

الطعن رقم ٤٩١٣ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٣
العنوان :
محاكم اقتصادية ” الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية ” . عقد ” زوال العقد : فسخ العقد ” .
الموجز :
دعوى فسخ عقد البيع والتوريد والالزام بالنسبة المتفق عليها في التعاقد للاخلال ببنوده . انحسار الاختصاص بنظرها عن المحاكم الاقتصادية . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .
القاعدة :
إذ كانت الطلبات في الدعوى هى فسخ عقد بيع وتوريد الملح الخام المؤرخ ٩ / ٢ / ٢٠١١ مع الزام المطعون ضدها بسداد ١٠% من قيمة العقد اذ اخلت ببنوده ومن ثم لا يستدعى الفصل في هذا النزاع تطبيق أى من القوانين الواردة بالمادة السادسة سالفة البيان ” من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ ” ، وتخرج الدعوى عن اختصاص المحاكم الاقتصادية . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع النزاع مجاوزاً قواعد الاختصاص النوعى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الطعن رقم ١٢٥٥٧ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٣
العنوان :
محاكم اقتصادية ” الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية ” . شركات ” شركات قطاع الأعمال العام : الشركات التابعة ” .
الموجز :
دعوى الزام الشركة الطاعنة بإداء المبالغ التى قامت بتحصيلها من اتحاد مساهمين الشركات موضوع الدعوى التى انتقلت تبعيتها من الطاعنة إلى المطعون ضدها الأولى بموجب ق ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ . انحسار الاختصاص بنظرها عن المحاكم الاقتصادية . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .
القاعدة :
إذ كانت طلبات المطعون ضدها الأولى في الدعوى هى إلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى إليها ما تحصلته من اتحاد مساهمين الشركات الست نظير بيع أسهم تلك الشركات التى كانت تابعة لها بعد أن أصبحت تابعة للشركة المطعون ضدها الأولى ” بموجب القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١” ومن ثم لا يستدعى الفصل في هذا النزاع تطبيق أى من القوانين الواردة بالمادة السادسة سالفة البيان ، وتخرج الدعوى عن اختصاص المحاكم الاقتصادية . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع النزاع مجاوزاً قواعد الاختصاص النوعى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

الطعن رقم ٧٣٥٦ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٣/١٢/٢٣
العنوان :
” تعديل الطلبات امام المحاكم الاقتصادية بما يخرجها عن اختصاصها النوعي ”
الموجز :
تعديل المطعون ضده لطلباته أمام المحكمة الاقتصادية إلى طلب إلزام الطاعن بمبالغ مالية مع التعويض والفوائد . مؤداه . خروجها عن نطاق قوانين الشركات المنصوص عليها بالمادة ٦ / ١٢ ق ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ و التي أقام دعواه في ظلها . أثره . عدم اختصاص المحاكم الاقتصادية بها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصديه للموضوع متجاوزاً لقواعد الاختصاص . خطأ ومخالفة للقانون .
القاعدة :
إذ أقام المطعون ضده الدعوى رقم … لسنة … ق الإسكندرية الاقتصادية في بدايتها بطلب الحكم بفسخ عقد الشراكة المؤرخ ١٢ / ٨ / ٢٠٠٨ المقال بأنه مبرم بينه وبين الطاعن وفحواه شراكة المطعون ضده في شركة …… لصناعة الملابس الجاهزة – والتى يمثلها الطاعن – وما يترتب على هذا القضاء من المبالغ المالية المبينة بالأوراق مما مقتضاه أن النزاع المطروح يدور حول أحقية المطعون ضده في الشركة أياً كان شكلها القانونى وبالتالى تندرج هذه الدعوى تحت ما نص عليه البند ١٢ من المادة السادسة من القانون المشار إليه بعاليه القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ أما وقد عدل المطعون ضده طلباته في الدعويين إلى طلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدى له قيمة الفواتير الموردة من شركة ……. بعد خصم ما تم سداده منها وكذلك المبالغ المحولة منه إلى الطاعن والتعويض مع الفوائد مطرحاً طلب فسخ عقد الشراكة المشار إليه سلفاً لا سيما ، وأن الخبير انتهى في تقريره إلى أن اتفاق الشراكة المذكور لم ينفذ ، وأن المطعون ضده ليس من المساهمين في شركة ” …… ” للملابس الجاهزة بما ترى معه المحكمة أن النزاع اقتصر على المعاملات المالية بينهما والمطالب بردها دون الاستناد إلى عقد الشركة ، ومن ثم صارت الخصومة والحال كذلك لا شأن لها بقوانين الشركات التى تندرج المنازعات الناشئة عنه تحت البند ١٢ من المادة السادسة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ سالفة البيان ولا يستدعى الفصل في النزاع الناشئ عن المحاسبة عنها تطبيق أى من سائر القوانين الواردة بذات المادة ، ومن ثم تخرج الدعوى عن اختصاص المحاكم الاقتصادية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع النزاع مجاوزاً قواعد الاختصاص النوعى ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

الطعن رقم ٤٦١٩ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٣/٠٧/٠٢
العنوان :
اختصاص ” المحاكم الاقتصادية : الاختصاص النوعى ” . دعوى ” إحالة الدعوى “. حكم ” حجية الحكم ” .
الموجز :
إقامة المطعون ضده دعواه بإلزام الطاعنة بالدين الذى تعهدت بسداده في عقد الشركة . منازعة لا تستدعى تطبيق قانون ضمانات و حوافز الاستثمار . مؤداه . عدم اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظرها . علة ذلك .
القاعدة :
إذ كانت المطعون ضدها أقامت دعواها بطلب الحكم بإلزام الطاعنة بالدين الذى تعهدت بسداده في عقد فسخ الشركة المؤرخ …… , وهى منازعة لا تستدعى تطبيق قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الذى أنشئت الشركة وفقاً لأحكامه , إذ يظل العقد ملزماً لطرفيه بما تضمنه من أحكام ولا يكون الشكل الذى تطلبه ذلك القانون لازماً إلا للتمتع بالضمانات والحوافز التى قررها . فلا تكون المحاكم الاقتصادية مختصة بنظرها , ويكون النعى على الحكم المطعون فيه لقضائه في الدعوى رغم عدم اختصاص المحكمة بنظرها على غير أساس .

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1