You cannot copy content of this page
أحكام محكمة النقض فى الاعفاء الضريبى
الطعن رقم ٥٢٩٦ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨
العنوان : ضرائب ” الضريبة العامة على الدخل : الضريبة على أرباح شركات الأموال : الإعفاء منها ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه “.
الموجز : طلب المطعون ضدها الحكم بعدم أحقية مصلحة الضرائب الطاعنة في اقتضاء الضريبة على أرباح شركات الأموال لتمتعها بالإعفاء الخمسى . منازعة ضريبية . مؤداه . خضوعها لأحكام القانون ١٥٧ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته . أثره . وجوب اللجوء إلى الطريق الذى رسمه القانون للاعتراض على ربط الضريبة . انتهاء الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف إلى رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى . خطأ ومخالفة للقانون .
القاعدة : إذ كانت طلبات الشركة المطعون ضدها في الدعوى – في حقيقتها – هى الحكم بعدم أحقية مصلحة الضرائب الطاعنة في اقتضاء الضريبة المستحقة عليها لمدة خمس سنوات من تاريخ بدء إنتاجها لتمتعها بالإعفاء الخمسى المنصوص عليه في المادة ١٢٠ / ٨ من قانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته ، ومن ثم فإن هذه المنازعة بهذا الوصف لا تخرج عن كونها منازعة ضريبية حول تطبيق أحكام قانون الضرائب على الدخل سالف البيان ، وتخضع بالتالى لأحكامه التى نظمت إجراءات المنازعة وكيفية رفعها وإجراءات التقاضى التى يتعين اتباعها ، ومن ثم بينها وجوب اللجوء إلى لجان الطعن الضريبى التى منحها هذا القانون اختصاص الفصل في جميع أوجه الخلاف التى تنشأ بين الممول والمصلحة قبل اللجوء إلى جهة القضاء المختصة ، وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه مؤيداً في ذلك الحكم المستأنف قد خلص إلى أن النزاع المعروض ليس نزاعاً ضريبياً وانتهى إلى رفض الدفع المبدى من المصلحة الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى وتصدى للفصل في موضوع الدعوى ، فإنه يكون مشوباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .
الطعن رقم ٥٦٤ لسنة ٧٧ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٦
العنوان : ضرائب ” الطعن الضريبى : قرارات لجان الطعن ” ضرائب ” الضريبة العامة على المرتبات والأجور : الإعفاء منها ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” .
الموجز : ولاية المحكمة المختصة بنظر الطعون التى تقدم إليها من المصلحة أو الممول في قرار لجنة الطعن . قصرها على نظر هذه الطعون وليس لها تقدير الأرباح ابتداءً . ولايتها بالنظر في أمر الطعن الموجه إلى القرار لا يتعدى النظر فيما إذا كان هذا القرار صدر موافقاً لأحكام القانون أو بالمخالفة له . مفاده . ما لم يسبق عرضه على تلك اللجان لا يجوز طرحه ابتداءً أمام المحكمة .
القاعدة : ولاية المحكمة المختصة بنظر الطعون التى تقدم إليها من مصلحة الضرائب أو الممول في قرار لجنة الطعن مقصورة وفقاً لنص المادتين ١٥٩ ، ١٦٠ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ على النظر في هذه الطعون لأنها ليست هيئة مختصة بتقدير الأرباح ابتداءً ولا هى بداية لتحكيم القضاء في هذا التقدير ، وإنما هى هيئة تنظر في طعن في قرار أصدرته اللجنة ، وأن ولايتها بالنظر في أمر الطعن الموجه إلى قرار اللجنة لا يتعدى النظر فيما إذا كان هذا القرار صدر موافقاً لأحكام القانون أو بالمخالفة له مما مفاده أن ما لم يكن سبق عرضه على اللجنة وأصدرت قرارها فيه فلا يجوز طرحه ابتداءً أمام جهة القضاء المختصة .
الطعن رقم ٥٠١٩ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٧/١١/٢٣
العنوان : ضرائب ” الضريبة العامة على المرتبات والأجور : الإعفاء منها ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه “.
الموجز : طلب المطعون ضدها الحكم بعدم أحقية جهة عملها في خصم ضريبة المرتبات والأجور على العلاوات الخاصة المضمومة للأجر الأساسى واسترداد ما تم خصمه منها . منازعة ضريبية . مؤداه . خضوعها لأحكام القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥. أثره . وجوب اللجوء إلى الطريق الذى رسمه القانون للاعتراض على ربط الضريبة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
القاعدة : إذ كانت طلبات المطعون ضدهم في الدعوى – في حقيقتها – هى الحكم بعدم أحقية جهة عملهم في خصم ضريبة المرتبات والأجور على العلاوات الخاصة المضمومة للأجر الأساسى واسترداد ما تم خصمه منها ، ومن ثم فإن المنازعة بهذا الوصف لا تخرج عن كونها منازعة ضريبية حول تطبيق أحكام قانون الضرائب على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ المنطبق ، وتخضع بالتالى لأحكامه التى نظمت إجراءات المنازعة وكيفية رفعها وإجراءات التقاضى التى يتعين اتباعها ، ومن بينها وجوب اللجوء إلى لجان الطعن الضريبى التى منحها هذا القانون اختصاص الفصل في جميع أوجه الخلاف التى تنشأ بين الممول والمصلحة قبل اللجوء إلى جهة القضاء المختص ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد مضى في نظر موضوع الدعوى ، وقضى بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة فيما قضى به من إجابة المطعون ضدهم إلى طلباتهم ، على الرغم من إقامتها مباشرة من قبل المطعون ضدهم أمام القضاء دون ولوج طريق لجان الطعن الضريبى المختصة ، فإنه يكون قد تنكب الطريق القويم الواجب اتباعه مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .
الطعن رقم ٥٩١٧ لسنة ٧٧ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٧
العنوان : حكم ” تسبيبه : عيوب التسبيب ” . ضرائب ” ضريبة الأرباح التجارية والصناعية ” ” الإعفاء الضريبى ” . قانون ” تفسيره ” .
الموجز : إقامة المطعون ضده مشروعه قبل العمل بالقرار الجمهورى ٤٠ لسنة ١٩٩١ وحصوله على قرض من الصندوق الاجتماعي للتنمية بعد مزاولة نشاطه . أثره . خضوعه للإعفاء الضريبى . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
القاعدة : إذ كان الثابت من الأوراق وتقرير الخبير أن نشاط المطعون ضدهم كان قائماً بمدينة طنطا قبل العمل بقرار رئيس الجمهورية المشار إليه ” بقرار رئيس الجمهورية رقم ٤٠ لسنة ١٩٩١” ، وأن البطاقة الضريبية مستخرجة في ٢٨ / ٤ / ١٩٧٤ ، وأن قيام المطعون ضدهم بتاريخ ١ / ١ / ١٩٩٤ بإخطار مأمورية الضرائب بإضافة مصنع لذات النشاط بمنية أبيار كفر الزيات وشراء الآت جديدة عن طريق الصندوق الاجتماعى واستخرج رخصة للمكان الجديد لا يجعل المشروع جديداً وإنما هو مجرد توسعة للنشاط القائم بما لا ينسحب إليه الإعفاء سالف الذكر ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعفى المطعون ضدهم من الضريبة في سنة المحاسبة على الرغم من أن القرض الذى تلقوه من الصندوق الاجتماعى كان بعد مزاولة النشاط الأصلى وبغرض توسعته ، فإنه يكون معيباً .
الطعن رقم ٥٩١٧ لسنة ٧٧ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٧
العنوان : حكم ” تسبيبه : عيوب التسبيب ” . ضرائب ” ضريبة الأرباح التجارية والصناعية ” ” الإعفاء الضريبى ” . قانون ” تفسيره ” .
الموجز : النص الصريح القاطع الدلالة على المراد منه . عدم جواز الخروج عليه
القاعدة : المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا كان النص صريحاً جلى المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه .
الطعن رقم ٥٩١٧ لسنة ٧٧ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٧
العنوان : حكم ” تسبيبه : عيوب التسبيب ” . ضرائب ” ضريبة الأرباح التجارية والصناعية ” ” الإعفاء الضريبى ” . قانون ” تفسيره ” .
الموجز : تمتع أرباح المشروعات بالإعفاء الضريبى وفق م ٣٦ / خامساً من ق ١٨٧ لسنة ١٩٩٣. شرطه . أن يكون المشروع جديداً ومقاماً بعد العمل بقرار رئيس الجمهورية ٤٠ لسنة ١٩٩١ وممول كلياً أو جزئياً من الصندوق الاجتماعى للتنمية. علة ذلك . تخفيف الاعباء المالية على هذه المشروعات .
القاعدة : النص في المادة ٣٦ / خامساً من القانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ يدل على أن المشرع اشترط للإعفاء من هذه الضريبة أن تكون المشروعات جديدة وممولة كلياً أو جزئياً من أموال الصندوق الاجتماعى للتنمية قد أقيمت أو تقام بعد العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم ٤٠ لسنة ١٩٩١ بإنشاء هذا الصندوق ، وذلك رغبة من الدولة – على ما أوضحته المذكرة الإيضاحية – من تخفيف الأعباء المالية على هذه المشروعات حتى تتمكن من تدعيم مركزها المالى وتشجيعاً لإيجاد فرص عمل جديدة للشباب لزيادة دخولهم ورفع مستواهم الاجتماعى بما يؤدى إلى المساهمة في رفاهية المجتمع بصفة عامة . بما مفاده أن يكون القرض مخصصاً لإنشاء المشروع ابتداء وليس لتطويره أو توسعته وإلا كان ذلك تطوير أو توسعه للمشروع والقول بغير ذلك يعد خروجاً عن المعنى الصحيح لعبارة النص .
الطعن رقم ٥٣٨٨ لسنة ٧٧ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٧/٠٣/١٣
العنوان : ضرائب ” ضريبة الأرباح التجارية والصناعية ” ” الإعفاء الضريبى لمشروعات الصندوق الاجتماعى للتنمية ” . قانون ” تفسيره ” ” سريان القانون من حيث الزمان ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” .
الموجز : النص العام المطلق . عدم جواز تخصيصه أو تقييده عن طريق التأويل .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى كان النص عاماً مطلقاً فلا محل لتخصيصه أو تقييده عن طريق التأويل .
الطعن رقم ٥٣٨٨ لسنة ٧٧ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٧/٠٣/١٣
العنوان : ضرائب ” ضريبة الأرباح التجارية والصناعية ” ” الإعفاء الضريبى لمشروعات الصندوق الاجتماعى للتنمية ” . قانون ” تفسيره ” ” سريان القانون من حيث الزمان ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” .
الموجز : تمتع أرباح المشروع بالإعفاء الخمسى المنصوص عليه في م ٣٦ / ٥ من ق ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ . شرطه . أن يكون المشروع جديداً أقيم أو يقام بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٠ لسنة ١٩٩١ وأن يكون ممولاً كليا أو جزئياً من الصندوق الاجتماعى للتنمية . عدم استلزام التزامن بين تاريخ الحصول على القرض وتاريخ بدايه النشاط .
القاعدة : مفاد النص في المادة ٣٦ / ٥ من القانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ أن المشرع رغبة منه في تشجيع المشروعات الصغيرة التى يكون رأسمالها الكلى أو الجزئى ممول من قبل الصندوق الاجتماعى للتنمية ، فقدد اشترط لإعفائها من الضريبة أن تكون إقامة المشروعات بعد العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم ٤٠ لسنة ١٩٩١ وأن المشرع لم يشترط التطابق الزمنى بين تاريخ بدء مزاولة النشاط وتاريخ الحصول على القرض ، بل يتعين مراعاة الواقع من ناحية الحصول على القرض وصرفه ، بحيث يكون تقدير هذا التزامن حسب كل حالة .
الطعن رقم ٥٣٨٨ لسنة ٧٧ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٧/٠٣/١٣
العنوان : ضرائب ” ضريبة الأرباح التجارية والصناعية ” ” الإعفاء الضريبى لمشروعات الصندوق الاجتماعى للتنمية ” . قانون ” تفسيره ” ” سريان القانون من حيث الزمان ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” .
الموجز : ثبوت أن بداية النشاط وحصول الممولين على القرض بعد صدور قرار رئيس الجمهورية ٤٠ لسنة ١٩٩١ . اعتباره مشروعاً جديداً . مؤداه . تمتعه بالاعفاء من الضريبة . مخالفة الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الأبتدائى هذا النظر . خطأ .
القاعدة : إذ كان الثابت بالأوراق أن بداية النشاط بتاريخ ١ / ١ / ١٩٩١ – حسبما سلف بيانه – وأن الحصول على القرض بتاريخ ١٧ / ٨ / ٢٠٠٠ لتمويل نشاط جديد أُقيم بعد تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية سالف الذكر ، فإن شروط الإعفاء من الضريبة طبقاً للنص المشار إليه تكون قد توافرت في النشاط محل المحاسبة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه – المؤيد للحكم الابتدائي – هذا النظر في اشتراطه التطابق الزمنى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
الطعن رقم ١١٤٦٤ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٧/٠١/٢٣
العنوان : ضرائب ” الضريبة على ارباح المهن غير التجارية: الاعفاء من الضريبة .
الموجز : دفاع الطاعن بعدم خضوع نشاطه للضريبة المطالب بها وفقاً لأحكام القانون الضريبى أو إعفائه منها . التزام المحكمة بالرد عليه بداءة قبل بحث دفاعه في انقضاء الخصومة . علة ذلك .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا تضمن دفاع الطاعن في الطعن الضريبى دفعاً بعدم خضوع نشاطه للضريبة المطالب بها وفقاً لأحكام القانون الضريبى أو إعفائه منها ، فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض بداءة لبحث مدى خضوع النشاط أصلاً للضريبة المطالب بها قبل أن تقول كلمتها في إجراءات انقضائها باعتبار أن هذه الإجراءات المتعلقة بالانقضاء لا محل لاتخاذها أصلاً إلا بالنسبة للممول الذى يثبت خضوع نشاطه للضريبة وفقاً لأحكام القانون .
الطعن رقم ٧٩٧٤ لسنة ٧٥ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٦/١١/٠٢
العنوان : ضرائب ” الإعفاءات الضريبية : إعفاء المشروعات المقامة بالمجتعات العمرانية الجديدة “. حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ”
الموجز : الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في أصول مصنع المطعون ضدهم المقام بالمنطقة الصناعية الخاضعة لأحكام القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٩ . خضوعها للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية . علة ذلك . عدم نشوئها عن مزاولة المشروع للنشاط . تحققها في خلال فترة الإعفاء العشرى . لا أثر له . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
القاعدة : إذ كان الثابت من الأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن المشروع الخاص بالمطعون ضدهم – مجمع صناعى لمواد البناء – مقام بمدينة العاشر من رمضان وهى من المناطق الخاضعة لأحكام القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٩ سالف البيان وتم منحه الإعفاء الضريبى اعتباراً من ١ / ١ / ١٩٨٧ حتى ٣١ / ١٢ / ١٩٩٦ وقد تم التصرف في أصوله الرأسمالية ببيع المجمع الصناعى أرضاً وبناء ومعدات وآلات في ٢٢ / ٦ / ١٩٩٦ ومن ثم فإن الأرباح الرأسمالية الناتجة عن هذا التصرف وإن كانت قد تحققت في خلال فترة الإعفاء العشرى المشار إليها إلا أنها لم تكن ناشئة عن مزاولة المشروع لنشاطه وإنما هى حصيلة تصفيته وإنهائه وبالتالى فإنها تخضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل المعدل بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ٩٣ الخاص بالضريبة الموحدة – المنطبق على الواقع في الدعوى – ولا يسرى عليها الإعفاء الوارد بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٧٩ بشأن المجتمعات العمرانية الجديدة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي المؤيد لقرار لجنة الطعن في خصوص إعفاء الربح الرأسمالى للمشروع الخاص بالمطعون ضدهم من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه .
الطعن رقم ٧٩٧٤ لسنة ٧٥ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٦/١١/٠٢
العنوان : ضرائب ” الإعفاءات الضريبية : إعفاء المشروعات المقامة بالمجتعات العمرانية الجديدة “. حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ”
الموجز : الإعفاء الضريبى للمشروعات المقامة داخل المجتمعات العمرانية الجديدة . سريانه على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع أصول المشروع الرأسمالية بشرط أن يكون التصرف بقصد استمرار المشروع في مزاولة نشاطه . مؤداه . التصرف بقصد التصفية ينتفى معه موجب الإعفاء . علة ذلك . م ٢٤ ق ٥٩ لسنة ١٩٧٩ .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٢٤ من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٧٩ بشأن المجتمعات العمرانية الجديدة – المنطبق على الواقع في الدعوى قبل إلغائه بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار – على أن ” ….. تعفى أرباح المشروعات والمنشأت التى تزاول نشاطها في مناطق خاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وملحقاتها …. وذلك لمدة عشر سنوات اعتباراً من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال . ” يدل على أن المشرع قد قصد بذلك الإعفاء أن يكون للأرباح التى تتحقق من مباشرة النشاط داخل الحيز المكانى للمدن الجديدة الخاضعة لأحكام القانون سالف الذكر تحقيقاً لازدهار وتنمية تلك المدن بما يعود بالنفع على الصالح العام للدولة وهو ما لا يمكن تحقيقه مع إنهاء المشروعات وتوقفها عن العمل ولما كانت الأرباح الناتجة عن بيع المشروع لأصوله الرأسمالية – الثابتة أو المنقولة – وأن كانت – من صور الأرباح التجارية والصناعية التى يسرى عليها الإعفاء المشار إليه ، إلا أن شرط ذلك أن يكون التصرف بقصد استمرار المشروع في مزاولة نشاطه كأن يتم إحلال وتجديد معداته وآلاته تعظيماً لقدراته الإنتاجية أو للحفاظ عليها ، أما إذا كان التصرف حال توقف المشروع وبقصد تصفيته وإنهاءه فإنه ينتفى موجب الإعفاء ولا يصح أن تتمتع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن ذلك التصرف بالإعفاء من الضريبة شأنها شأن الأرباح الناتجة عن مزاولة النشاط بمقولة إن نص المادة ٢٤ سالف البيان ( من القانون ٥٩ لسنة ١٩٧٩ ) جاء عاماً مطلقاً دون تخصيص صورة معينة من الأرباح التجارية والصناعية دون أخرى إذ إن عبارة “… التى تزاول نشاطها … ” الواردة بالنص المشار إليه مؤداها أن الإعفاء الوارد يقتصر على الأرباح التى تتحقق من مباشرة النشاط أما الأرباح الرأسمالية التى تتحقق من تصفية المشروع وانقضاءه فهى ليست ناشئة عن مزاولة النشاط ومن ثم تظل خاضعة للضريبة على إيرادات النشاط التجارى والصناعى طبقاً للقانون المقرر لها ولا يسرى عليها الإعفاء المشار إليه .
الطعن رقم ٧٨٦٥ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٠
العنوان : ضرائب ” تشريعات الضرائب : تعلقها النظام العام ” ” انقضاء الخصومة الضريبية ” “ضريبة الأرباح التجارية والصناعية : الإعفاء من الضريبية : إعفاء المنشأت الفندقية والسياحية ” .
الموجز : انقضاء الخصومة الضريبية . وجوب الحكم بها للدعاوى المقيدة أو المنظورة أمام جميع المحاكم. شرطه . المنازعة في تقدير الضريبة وعدم مجاوزة الوعاء الضريبى عشرة آلاف جنيه . م ٥ من مواد إصدار ق ٩١ لسنة ٢٠٠٥ .
القاعدة : مفاد نص المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بشأن الضرائب على الدخل أنه يتعين القضاء بانقضاء الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم بين مصلحة الضرائب والممولين والتى يكون موضوعها الخلاف في تقدير الضريبة وذلك إذا كان وعاؤها لا يجاوز عشرة آلاف جنيه ، وكان الثابت بالأوراق أن الوعاء السنوى للضريبة على أرباح المطعون ضدهن ثانياً سنة ١٩٩٧ محل المحاسبة لكل منهن على حده لا يجاوز عشرة آلاف جنيه – على نحو ما انتهى إليه قرار لجنة الطعن – وأن الخلاف – حسب منتهاه – حول تقدير الضريبة وإذ توافرت شروط إعمال المادة الخامسة سالفة البيان فإن الخصومة تنقضى قبلهن بقوة القانون عملاً بالمادة سالفة البيان ويضحى ما تثيره الطاعنة بسبب الطعن ” النعى على الحكم المطعون عليه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أيد الحكم الإبتدائى في قضائه بإلغاء المحاسبة عن المنشأة محل التداعى (فندق) عن سنة ١٩٩٧ وذلك لتمتعها بالإعفاء العشرى المنصوص عليه في المادة الخامسة مكرر من القانون رقم ١ لسنة ١٩٧٣ المضافة بالقانون رقم ١٠٢ لسنة ١٩٩٣ في حين أن هذا القانون لا يسرى على منشأة المطعون ضدهم التى سبق وأن تمتعت بالإعفاء الخمسى المقرر بموجب القانون رقم ١ لسنة ١٩٧٣ في شأن المنشأت الفندقية السياحية الذى انتهت مدته في ١٧ / ٢ / ١٩٨٤ قبل مد مدة الإعفاء بالقانون رقم ١٠٢ لسنة ١٩٩٣ وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً ” – أياً كان وجه الرأى فيه – غير منتج بالنسبة لهن ومن ثم غير مقبول .
الطعن رقم ٦٣٥٧ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٦
العنوان : اختصاص “الااختصاص المتعلقة بالولاية : ما يخرج عن ولاية المحاكم العادية : اختصاص القضاء الادارى ” . قرار ادارى ” ماهيته القرار الادارى ” .
الموجز : القرار الصادر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتحديد نشاط المطعون ضده وما يترتب عليه من تحديد بداية فترة الإعفاء الضريبى المقررة بقانون ضمانات وحوافظ الاستثمار . قرار إدارى . علة ذلك . انعقاد الاختصاص بنظر إلغائه او تعديله لمحاكم مجلس الدولة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .
القاعدة : إذ كان النزاع الحالى يدور حول تحديد تاريخ بدء نشاط المطعون ضده وبدء فترة الإعفاء الضريبى وفقاً للقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار وأن المرجع في تحديد بنيان الضريبة وعناصرها و …… و ……. و …….. والإعفاء منها إلى قانون هذه الضريبة وإلى القرار الصادر من الجهة الإدارية المختصة تنفيذاً للأحكامه وكان قانون ضمانات حوافز الاستثمار وتعديلاته قد تضمن التنظيم القانونى لتحديد تاريخ بدء مباشرة النشاط بأنه نص المادة ٦٤ من القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٤ بشأن تعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ على أن يخطر المستثمر الهيئة بتاريخ بدء مزاولة النشاط في المنشأة الجديدة وعند التوسع في المنشأة القائمة وتحدد اللائحة التنفيذيه وقواعد وضوابط بدء مزاولة النشاط وتختص الهيئة دون غيرها بتحديد تاريخ بدء ووقف وإنهاء التمتع بالحوافز والمزايا أو كذلك حسم أى خلاف بين الوزارات ومصالحها وأجهزتها حول هذا التاريخ أو تاريخ بدء مباشرة النشاط والنص في المادتين ٦٥ ، ٦٦ من ذات القانون على أن تتولى مساعى تسوية النزاع بين المستثمر وبين أى من الجهات الإدارية لجنة تشكل من الهيئة برئاسة أحد رجال القضاء من درجة قاض …. وتصدر توصيتها في شأن النزاع يعدو لمقرة أطرفه وسماع أقوالهم وإذ لم يقبل أحد أطراف النزاع توصية اللجنة يعرض على اللجنة الوزارية المنصوص عليها في المادة ٦٦ من هذا القانون ويصدر بقواعد وإجراءات ونظام عمل لجنة التسوية بقرار من رئيس الهيئة ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرار بتشكيل لجنة وزارية للنظر فيما يقدم أو يحال إليها من شكاوى ومنازعات المستثمرين مع الجهات الإدارية وتكون قرارات اللجنة واجبة النفاذ وملزمة للجهات الإدارية وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء عليها دون الإخلال بالحق في اللجوء للقضاء ، فإن القرار الصادر من الهيئة الطاعنة بتحديد بدء نشاط المطعون ضده أفصحت به جهة الإدارة – الطاعنة – عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار سالف الذكر ولائحته التنفيذية بقصد إحداث أثر قانونى معين هو تحديد تاريخ بدء مزاولة المطعون ضده نشاطه وما يترتب عليه من تحديد بداية فترة الآعفاء الضريبى المقررة بالقانون المذكور ومن ثم فإنه يعتبر قراراً إدارياً بالمعنى القانون الصحيح ويكون الاختصاص بنظر إلغائه أو تعديله معقوداً لمحاكم مجلس الدولة دون غيرها . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحاكم العادية ولائياً بنظر الدعوى وتصدى لموضوعها فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص الولائى المتعلقة بالنظام العام مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .
الطعن رقم ٥٧٦٩ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٦/٠١/١١
العنوان : ضرائب ” الإعفاء الضريبي : إعفاء المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية ” . استثمار .
الموجز : المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية . تمتعها بالإعفاء الضريبي العشري المقرر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار . شرطه . أن يكون المشروع جديد وأقيم بعد تاريخ نفاذ القانون . المشروعات القائمة بالفعل والممولة من الصندوق الاجتماعي . استكمالها لمدة الإعفاء العشري . شرطه . مزاولة نشاطها في المجالات المحددة على سبيل الحصر بالمادة الأولى من القانون المذكور وألا تكون مدة الإعفاء العشري قد انتهت وقت نفاذه . م ١ ، ١٦، ١٨ ق ٨ لسنة ١٩٩٧ .
القاعدة : المقرر – في قضاء النقض – ان مفاد النص في المواد ١ ، ١٦ ، ١٨ من القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ بشأن ضمانات و حوافز الاستثمار أن المشرع اشترط لسريان الإعفاء العشري المقرر بهذا القانون على المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية أن يكون المشروع من المشروعات الجديدة التي تقام بعد تاريخ نفاذه الحاصل في١٢ مايو سنة ١٩٩٧ ، وغاير في الحكم بشأن المشروعات القائمة بالفعل في تاريخ العمل بالقانون المذكور – متى كانت ممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية و تقرر لها إعفاء بمقتضى قوانين أخرى – بأن استلزم لاستكمالها مدة الإعفاء العشري المشار إليه شرطين أولهما : أن تكون من بين المشروعات التي تزاول نشاطها في المجالات المحددة على سبيل الحصر بالمادة الأولى من القانون سالف الذكر ، وثانيهما : ألا تكون مدة الإعفاء المقررة لها قد انتهت في تاريخ نفاذه .
الطعن رقم ٤٤٣ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٦/٠١/٠٦
العنوان : ضرائب ” ضريبة الأرباح التجارية والصناعية : الإعفاء الضريبى لمشروعات الإنتاج الداجنى ” .
الموجز : إعفاء مشروعات الانتاج الداجنى وفقا للقانون ١٥٧ لسنة ١٩٨١ لمدة خمس سنوات من تاريخ مزاولة النشاط . ماهيته . تمتع المشروع بهذا الإعفاء لمرة واحدة . التوسع بإضافة عنابر أخرى لا يعتبر مشروعا قائما بذاته يتمتع بإعفاء آخر . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
القاعدة : النص في المادة ٣٣ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ في شأن الضرائب على الدخل والوارد بالباب الثانى بشأن الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية يدل على أن المشرع قصد منح مشروعات الانتاج الداجنى التى تقام بعد العمل بهذا القانون إعفاء ضريبياً لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ مزاولة النشاط وأن هذا الإعفاء مطلق خلال تلك الفترة وهو ما يعنى أن المشرع منح المشروع الواحد إعفاء لمرة واحدة حتى ولو زيد بعد ذلك بإضافة عنابر أخرى له ، إذ إن ذلك يعد توسعاً له ولا يعتبر مشروعاً قائماً بذاته يتمتع بإعفاء أخر ، إذ لو أراد المشرع ذلك لنص على ذلك صراحة والقول بأن كل عنبر يزاد للمشروع الداجنى يتمتع بإعفاء أخر مستقل يعد خروجاً عن المعنى الصحيح لعبارة النص التى جاءت بصيغة الجمع ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي الذى استبعد من نطاق الضريبة أرباح العنبر الثانى اعتباراً من تاريخ انشائه وبدء مزاولة نشاطه في الأول من يناير سنة ١٩٩٤ حال أنه لا يعدو أن يكون توسعاً لمشروع قائم استكمل مدة الإعفاء المقررة له قبل إنشاء هذا العنبر الذى لا يخضع – بالتالى – للإعفاء العشرى المنصوص عليه بالمادة ٣٦ من القانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ بشأن الضريبة الموحدة وهو ما يعيب الحكم .
الطعن رقم ٢٨٢٤ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٥/٠٦/٢٢
العنوان : ضرائب ” الإعفاء الضريبي : إعفاء المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” .
الموجز : تمتع الشركات الممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية بالإعفاء الضريبي العشري المقرر بق ٨ لسنة ١٩٩٧ بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار . شرطه . التزامها بإخطار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالبيانات اللازمة لقيد النشاط او تعديله في السجل التجارى . المواد ١ ، ١٦ ، ١٨ ق ٨ لسنة ١٩٩٧ والمادتين ١٣ / ١ ، ١٩ اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان . قضاء الحكم المطعون فيه بتمتع المنشأة بالاعفاء العشرى رغم عدم التزامها بالاخطار بالبيانات سالفة الذكر . خطأ ومخالفه للقانون .
القاعدة : مفاد النص في المواد ١ ، ١٦ ، ١٨ من ق ٨ لسنة ١٩٩٧ والمادتين ١٣ / ١ ، ١٩ من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان والصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢١٠٨ لسنة ١٩٩٧ والمنطبقة على واقعة الدعوى قبل الغائها بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٤٧ لسنة ٢٠٠٤ – وعلى ما يستبان من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار – أنه يتعين على الشركات – أياً كان النظام القانونى الخاضعة له – والتى تزاول نشاطاً في المجالات التى حددتها المادة الأولى من هذا القانون – ومن بينها المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية حتى تتمتع بالإعفاء الضريبى لمدة عشر سنوات – سواء كانت قائمة وقت صدوره أو أنشئت بعد تاريخ العمل به – أن تخطر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ببيان كاف عن هذا النشاط ومقره ورأس المال المخصص له وغير ذلك من البيانات اللازمة لقيد النشاط في السجل التجارى ، وأى تعديل يطرأ على هذه البيانات وتنفيذ كافة الالتزامات المنصوص عليها في المواد ٢ ، ٩ ، ١٠ ، ١١ ، ١٣ من هذه اللائحة، فإذا لم تقم الشركة أو الشخص الطبيعى بتنفيذ هذه الالتزامات أصبح غير مستوف للشروط اللازمة للتمتع بالإعفاء الضريبى المنصوص عليه بالمادة السادسة عشر من القانون سالف الإشارة، لما كان ذلك، وكانت أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد قيام منشأة المطعون ضدها بأى من هذه الالتزامات، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتمتع المنشأة الاعفاء لمدة عشر سنوات عملاً بالمادتين ١٦ ، ١٨ من القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ آنف الذكر رغم عدم توافر شروطه الواردة بالمادة (١٣) من لائحته السالف بيانها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
الطعن رقم ٢١٨٥ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٥/٠٥/١٠
العنوان : ضرائب ” الإعفاء الضريبي : إعفاء المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” .
الموجز : تمتع الشركات الممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية بالإعفاء الضريبي العشري المقرر بق ٨ لسنة ١٩٩٧ بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار . شرطه . التزامها بإخطار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالبيانات اللازمة لقيد النشاط او تعديله في السجل التجارى . المواد ١ ، ١٦ ، ١٨ ق ٨ لسنة ١٩٩٧ والمادتين ١٣ ، ١٩ اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان . قضاء الحكم المطعون فيه بتمتع المنشأة بالاعفاء العشرى رغم عدم التزامها بالاخطار بالبيانات سالفة الذكر . خطأ ومخالفه للقانون .
القاعدة : مفاد النص في المواد ١ ، ١٦ ، ١٨ من ق ٨ لسنة ١٩٩٧ والمادتين ١٣ ، ١٩ من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان والصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢١٠٨ لسنة ١٩٩٧ المنطبق على الواقعة قبل الغائها بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٤٧ لسنة ٢٠٠٤ – أنه يتعين على الشركات – أياً كان النظام القانونى الخاضعة له – والتى تزاول نشاطاً في المجالات التى حددتها المادة الأولى من هذا القانون – ومن بينها المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية حتى تتمتع بالإعفاء الضريبى لمدة عشر سنوات – سواء كانت قائمة وقت صدوره أو أنشئت بعد تاريخ العمل به – أن تخطر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ببيان كاف عن هذا النشاط ومقره ورأس المال المخصص له وغير ذلك من البيانات اللازمة لقيد النشاط في السجل التجارى ، وأى تعديل يطرأ على هذه البيانات وتنفيذ كافة الالتزامات المنصوص عليها في المواد ٢ ، ٩ ، ١٠ ، ١١ ، ١٣ من هذه اللائحة ، فإذا لم تقم الشركة أو الشخص الطبيعى بتنفيذ هذه الالتزامات أصبح غير مستوف للشروط اللازمة للتمتع بالإعفاء الضريبى المنصوص عليه بالمادة السادسة عشرة من القانون سالف الإشارة . لما كان ذلك ، وكانت أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد قيام منشأة المطعون ضدها بأى من هذه الالتزامات ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتمتع المنشأة بمد مدة الإعفاء المقررة لها بالمادة ٣٦ / ٥ من القانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ إلى عشر سنوات عملاً بالمادتين ١٦ ، ١٨ من القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ آنف الذكر رغم عدم توافر شروطه الواردة بالمادة (١٣) من لائحته المار بيانها ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
الطعن رقم ١٧٥٤ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٥/٠٢/٢٦
العنوان : نقض ” أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” . نظام عام . محكمة الموضوع. دستور ” المحكمة الدستورية العليا ” . قانون ” دستورية القوانين ” ” سريان القانون من حيث الزمان ” .
الموجز : الفقرة الأولى من م ٥ من إصدار ق رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ . نص إجرائى . مؤداه . القضاء بعدم دستوريته ذى أثر رجعى كاشفاً عن عيب لحق به منذ نشأته . تعلق ذلك بالنظام العام . قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائي وبانقضاء الخصومة . صحيح . النعى عليه . غير منتج .
القاعدة : عبارة ” قبل أول أكتوبر سنة ٢٠٠٤ ” المقضي بعدم دستوريتها لا تعدو في الحقيقة أن تكون نصاً إجرائياً متعلقاً بالنطاق الزمنى لسريان القاعدة القانونية بما لا تندرج ضمن نطاقه النص الضريبى بمفهومه– بما يعدو معه قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية هذه العبارة إنما يسرى بأثر رجعى باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب صاحب النص منذ نشأته بما تنتفى معه صلاحيته لترتيب أى أثر له من تاريخ نفاذه وبما لازمه أنه لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الدعوى أو الطعن أمام أى من المحاكم ومنها محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام تعمله كافة المحاكم من تلقاء ذاتها ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الوعاء السنوى للضريبة في كل من سنوات المحاسبة من ١٩٩٤ حتى ١٩٩٨ لا يجاوز عشرة آلاف جنيه حسب قرار لجنة الطعن وكان الخلاف ابتداء يدور حول تقدير الضريبة دون التفات لما أثارته المصلحة الطاعنة من أن المنازعة تتعلق بالإعفاء من الضريبة إذ لا يصادف ذلك محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه الذى انتهى في قضائه إلى إلغاء الحكم المستأنف في جملة ما قضى به ومن ذلك الإعفاء المدعى به ، وبانقضاء الخصومة في الدعوى إعمالاً لحكم المادة الخامسة سالفة البيان – وبما يتفق مع ما انتهى إليه حكم الدستورية ، وهو ما يضحى معه النعى بسبب الطعن بشأن ما إذا كان الاستئناف أقيم قبل أو بعد الأول من أكتوبر سنة ٢٠٠٤ ، لم يعد منتجاً أثراً في الطعن المطروح – وبالتالى فهو غير مقبول .
الطعن رقم ٣٧٧٦ لسنة ٧٥ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٥/٠٢/٢٣
العنوان : ضرائب ” ضريبة الأرباح التجارية والصناعية ” ” الإعفاء الضريبى لمشروعات الصندوق الاجتماعى للتنمية ” . قانون ” تفسيره ” ” سريان القانون من حيث الزمان ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” .
الموجز : تمتع أرباح المشروع بالإعفاء الخمسى المنصوص عليه في م ٣٦ / ٥ من ق ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ . شرطه . أن يكون المشروع جديداً أقيم أو يقام بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٠ لسنة ١٩٩١ وأن يكون ممولاً كليا أو جزئياً من الصندوق الاجتماعى للتنمية . عدم استلزام التزامن بين تاريخ الحصول على القرض وتاريخ بدايه النشاط .
القاعدة : إذ كان النص في المادة ٣٦ / ٥ من القانون ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ على أنه ” يعفى من الضريبة أولاً: …. ثانياً: …. ثالثاً: …. رابعاً: … خامساً: أرباح المشروعات الجديدة التى أقيمت أو تقام بعد تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم ٤٠ لسنة ١٩٩١ بإنشاء الصندوق الاجتماعى للتنمية والممولة كلياً أو جزئياً من الصندوق وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط ” بما مفاده أنه لكى يتمتع المشروع بالإعفاء الوارد بالنص سالف الذكر أن يكون المشروع الجديد أقيم أو يقام بعد تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم ٤٠ لسنة ١٩٩١ بإنشاء الصندوق الاجتماعى للتنمية والممولة كلياً أو جزئياً من الصندوق وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط ، بما مفاده أن المشرع رغبة منه في تشجيع المشروعات الصغيرة التى يكون رأس مالها الكلى أو الجزئى ممول من قبل الصندوق الاجتماعى للتنمية فقد اشترط أن تكون إقامة المشروعات بعد العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم ٤٠ لسنة ١٩٩١ ، وأن المشرع لم يشترط التطابق الزمنى بين تاريخ بدء مزاولة النشاط وتاريخ الحصول على القرض ، بل يتعين مراعاة الواقع من ناحية إجراءات الحصول على القرض وصرفه بحيث يكون هذا التزامن واقعياً حسب كل حالة وأن يكون لمحكمة الموضوع استخلاص هذا الواقع في ذلك الصدد وبما لا يخالف الثابت بالأوراق .
الطعن رقم ٣٧٧٦ لسنة ٧٥ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٥/٠٢/٢٣
العنوان : ضرائب ” ضريبة الأرباح التجارية والصناعية ” ” الإعفاء الضريبى لمشروعات الصندوق الاجتماعى للتنمية ” . قانون ” تفسيره ” ” سريان القانون من حيث الزمان ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” .
الموجز : ثبوت أن بداية النشاط وحصول الطاعن على القرض بعد العمل بقرار رئيس الجمهورية ٤٠ لسنة ١٩٩١. مؤداه . تمتعه بالاعفاء من الضريبة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
القاعدة : إذ كان الثابت بالأوراق أن بداية النشاط بتاريخ ١ / ١٢ / ١٩٩٨ وأن الطاعن قد حصل على القرض في ١٦ / ١٢ / ١٩٩٩ ، بعد تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم ٤٠ سالف الذكر، ومن ثم تكون شروط الإعفاء من الضريبة طبقاً للنص سالف الذكر قد توافرت في نشاط الطاعن محل .المحاسبة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم الابتدائي الذى قضى بتعديل قرار اللجنة وبإعفاء نشاط الطاعن إعفاء خمسياً فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
الطعن رقم ٣٠٨٤ لسنة ٧٥ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٥/٠٢/٢٣
العنوان : ضرائب ” ضريبة الأرباح التجارية والصناعية ” ” الإعفاء الضريبى لمشروعات الصندوق الاجتماعى للتنمية ” . قانون ” تفسيره ” ” سريان القانون من حيث الزمان ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” .
الموجز : ثبوت أن بداية النشاط وحصول الممولين على القرض بعد صدور قرار رئيس الجمهورية ٤٠ لسنة ١٩٩١ . اعتباره مشروعاً جديداً . مؤداه . تمتعه بالاعفاء من الضريبة . مخالفة الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الأبتدائى هذا النظر . خطأ .
القاعدة : إذ كان الثابت من الأوراق أن بداية النشاط بتاريخ ٦ / ٤ / ١٩٩٣ وأن الممولين حصلوا على القرض بتاريخ ١٧ / ٢ / ١٩٩٤ ، وذلك لتمويل نشاط تجارة وقطع غيار السيارات ، ومن ثم يعد مشروعاً جديداً يتمتع بالإعفاء من الضريبة طبقاً لنص المادة ٣٦ / ٥ من القانون المشار إليه بما تكون شروط الإعفاء من الضريبة طبقاً لذلك النص قد توافرت في نشاط الطاعنين محل المحاسبة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه – المؤيد للحكم الابتدائي – هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
الطعن رقم ٣٠٨٤ لسنة ٧٥ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٥/٠٢/٢٣
العنوان : ضرائب ” ضريبة الأرباح التجارية والصناعية ” ” الإعفاء الضريبى لمشروعات الصندوق الاجتماعى للتنمية ” . قانون ” تفسيره ” ” سريان القانون من حيث الزمان ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” .
الموجز : تمتع أرباح المشروع بالإعفاء الخمسى المنصوص عليه في م ٣٦ / ٥ من ق ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ . شرطه . أن يكون المشروع جديداً أقيم أو يقام بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٠ لسنة ١٩٩١ وأن يكون ممولاً كليا أو جزئياً من الصندوق الاجتماعى للتنمية . عدم استلزام التزامن بين تاريخ الحصول على القرض وتاريخ بدايه النشاط .
القاعدة : إذ كان النص في المادة ٣٦ / ٥ من القانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ على أنه ” يعفى من الضريبة أولاً: …. ثانياً: …. ثالثاً: …. رابعاً: … خامساً: أرباح المشروعات الجديدة التى أقيمت أو تقام بعد تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم ٤٠ لسنة ١٩٩١ بإنشاء الصندوق الاجتماعى للتنمية والممولة كلياً أو جزئياً من الصندوق وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط ” بما مفاده أن المشرع رغبة منه في تشجيع المشروعات الصغيرة التى يكون رأس مالها الكلى أو الجزئى ممول من قبل الصندوق الاجتماعى للتنمية فقد اشترط أن تكون إقامة المشروعات بعد العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم ٤٠ لسنة ١٩٩١ ، وأن المشرع لم يشترط التطابق الزمنى بين تاريخ بدء مزاولة النشاط وتاريخ الحصول على القرض ، بل يتعين مراعاة الواقع من ناحية إجراءات الحصول على على القرض ، وصرفه بحيث يكون هذا التزامن واقعياً حسب كل حالة .
الطعن رقم ٣٠٨٤ لسنة ٧٥ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٥/٠٢/٢٣
العنوان : ضرائب ” ضريبة الأرباح التجارية والصناعية ” ” الإعفاء الضريبى لمشروعات الصندوق الاجتماعى للتنمية ” . قانون ” تفسيره ” ” سريان القانون من حيث الزمان ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” .
الموجز : النص العام المطلق . عدم جواز تخصيصه أو تقييده عن طريق التأويل .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى كان النص عاماً مطلقاً فلا محل لتخصيصه أو تقييده عن طريق التأويل .
الطعن رقم ٢٤٣ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٥/٠٢/٢٢
العنوان : بطلان ” بطلان الأحكام ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب ” .
الموجز : تقدم الطاعنين بالمستندات الداله على خضوع سنة النزاع للإعفاء. التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع بقاله عدم عرضه على لجنة الطعن . قصور ومخالفة للثابت بالأوراق. عله ذلك.
القاعدة : إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بدفاع مؤداه أن نشاطهما محل المحاسبة يتمتع بالإعفاء القانونى المنصوص عليه بالمادة ٣٦ / ٥ من القانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ لمدة خمس سنوات تبدأ من ١ / ٦ / ١٩٩٧ بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم ٧٨٨ لسنة ٢٠٠١ ضرائب المنصورة والمؤيد بالاستئناف رقم ١١٨٨ لسنة ٥٤ ق المنصورة ، كما صدر قرار لجنة الطعن رقم ٦٨٦ لسنة ٢٠٠١ باعتبار سنة ١٩٩٩ في فترة الإعفاء القانونى مما يقطع بأن سنة النزاع ١٩٩٨ تقع ضمن فترة الإعفاء وقدما المستندات التى تؤيد دفاعهما في هذا الخصوص ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض هذا الطلب على سند من عدم عرضه على لجنة الطعن دون أن يعنى ببحث دفاع الطاعنين والرد عليه وأطرح دلالة ما قدماه من مستندات وبنى قضاءه على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بها إذ إن البين من مطالعة الملف الضريبى أن طلب الإعفاء عُرض على لجنة الطعن وانتهت إلى رفضه مما يعيبه بالقصور ومخالفة الثابت بالأوراق.
الطعن رقم ٣٢٧١ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٥/٠٢/١٨
العنوان : ضرائب ” الإعفاءات الضريبية : إعفاء المشروعات المقامة بالمجتعات العمرانية الجديدة “. حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ”
الموجز : الإعفاء الضريبى للمشروعات المقامة داخل المجتمعات العمرانية الجديدة . سريانه على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع أصول المشروع الرأسمالية بشرط أن يكون التصرف بقصد استمرار المشروع في مزاولة نشاطه . مؤداه . التصرف بقصد التصفية ينتفى معه موجب الإعفاء . علة ذلك . م ٢٤ ق ٥٩ لسنة ١٩٧٩ .
القاعدة : النص في المادة ٢٤ من القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٩ بشأن المجتمعات العمرانية الجديدة – المنطبق على الواقع في الدعوى قبل إلغائه بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار – على أن ” ….. تعفى أرباح المشروعات والمنشآت التى تزاول نشاطها في مناطق خاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وملحقاتها ……… وذلك لمدة عشر سنوات اعتباراً من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج . أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال . ” يدل على أن المشرع قصد بذلك الإعفاء أن يكون للأرباح التى تتحقق من مباشرة النشاط داخل الحيز المكانى للمدن الجديدة الخاضعة لأحكام القانون سالف الذكر تحقيقاً لازدهار وتنمية تلك المدن بما يعود بالنفع على الصالح العام للدولة وهو ما لا يمكن تحقيقه مع إنهاء المشروعات وتوقفها عن العمل ولما كانت الأرباح الناتجة عن بيع المشروع أصوله الرأسمالية – الثابتة أو المنقولة – هى من صور الأرباح التجارية والصناعية التى يسرى عليها الإعفاء المشار إليه بشرط أن يكون التصرف في تلك الأصول بقصد استمرار المشروع في مزاولة نشاطه كأن يتم إحلال وتجديد معداته وآلاته تعظيماً لقدراته الإنتاجية أو للحفاظ عليها أما إذا كان التصرف حال توقف المشروع وبقصد تصفيته وإنهائه فإنه ينتفى موجب الإعفاء ولا يصح أن تتمتع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن ذلك التصرف بالإعفاء من الضريبة شأنها شأن الأرباح الناتجة عن مزاولة النشاط بمقولة أن نص المادة ٢٤ سالف البيان ( من القانون ٥٩ لسنة ١٩٧٩) جاء عاماً مطلقاً دون تخصيص صورة معينه من الأرباح التجارية والصناعية دون أخرى إذ إن عبارة “… التى تزاول نشاطها …” الواردة بالنص المشار إليه مؤداها أن الإعفاء الوارد يقتصر على الأرباح التى تتحقق من مباشرة النشاط أما الأرباح الرأسمالية التى تتحقق من تصفيه المشروع وانقضاؤه فهى ليست ناشئة عن مزاولة النشاط ومن ثم تظل خاضعة للضريبة على إيرادات النشاط التجارى والصناعى طبقاً للقانون المقرر لها ولا يسرى عليها الإعفاء المشار إليه .
الطعن رقم ١٣٠٦ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٥/٠٢/١٢
العنوان : ضرائب ” ربط الضريبة : تصحيح الربط ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ”
الموجز : قضاء الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة بعدم قبول طعن الشركة الطاعنة على قرار لجنة إعادة النظر بعدم اختصاصها بنظر طلب إعادة النظر في تقدير الربط النهائى لقرارى لجنة الطعن الضريبى محل التداعى على سند من خلو نص المادة ١٥٦ من ق ١٥٧ لسنة ١٩٨١ من جواز الطعن على القرار بحسبانه نهائياً . خطأ . علة ذلك . خلو المادة ١٥٦ من ق ١٥٧ لسنة ١٩٨١ من النص على عدم جواز الطعن على قرار لجنة إعادة النظر .
القاعدة : البين من الأوراق – وعلى نحو ما سجله الحكم المطعون فيه – أخذاً بما تضمنه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى من أن الشركة الطاعنة تقدمت بطلب إلى اللجنة المذكورة بإعادة النظر في تقدير الربط النهائى لقرارى لجنة الطعن رقمى ٢٨ ، ٢٩ لسنة ١٩٩٨ بفرض ضريبة الوعاء عن سنتى المحاسبة ٩٤ / ١٩٩٥ ، ٩٥ / ١٩٩٦ دون خصم المبالغ المسددة لصالح البلدية ورسم تنمية الموارد المالية عن السنتين السابقتين عليهما وتطبيق الإعفاء المقرر لها قانوناً فأصدرت اللجنة قرارها في ٦ / ٣ / ٢٠٠٠ بعدم اختصاصها بنظر هذا الطلب فأقامت الشركة طعنها على هذا القرار لدى المحكمة الابتدائية الا أن هذه الأخيرة قضت بعدم قبوله وأيدها في ذلك الحكم المطعون فيه على سند من أن نص المادة ١٥٦ سالفة الذكر جاء خلواً مما يفيد جواز الطعن على قرار لجنة إعادة النظر بحسبانه قراراً نهائياً مهدراً بذلك الأصل العام في حق التقاضى بما لا يحق التوسع فيه وحال أن حقيقة الأمر أن المادة ١٥٦ من قانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ جاءت خلواً مما يفيد أن قرار لجنة إعادة النظر غير قابل للطعن والتى كانت واردة في الفقرة الأخيرة من المادة المقابلة لها من قانون الضرائب السابق رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ وهى المادة ٣٩ مكرراً (ب) من هذا القانون المضافة بالقانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٦٩ ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه النظر المتقدم وسلب حق الطاعنة في اللجوء للمحكمة الابتدائية للطعن على قرار لجنة إعادة النظر وعدم إخضاعه لرقابتها قاصراً اختصاص نظره على الطعون التى ترفع إليه على قرار لجنة الطعن المنصوص عليه في المادتين ١٥٩ ، ١٦١ من قانون الضرائب على الدخل فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .
الطعن رقم ١٦٩٨٨ لسنة ٧٥ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٥/٠٢/١٠
العنوان : ضرائب ” ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية ” ” الإعفاء الضريبى لمشروعات الإنتاج الداجنى .حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” . الضريبة على الدخل : انقضاء الخصومة الضريبة ” .
الموجز : اعفاء مشروعات الإنتاج الداجنى وفقا للقانون ١٥٧ لسنة ١٩٨١ لمدة خمس سنوات من تاريخ مزاولة النشاط . ماهيته . تمتع المشروع بهذا الإعفاء لمرة واحدة حتى ولو توسع بعد ذلك باضافة عنابر اخرى له . علة ذلك . م٣٣ ق١٥٧ لسنة ١٩٨١ قبل تعديلة بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ
القاعدة : المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة ٣٣ / ثالثاً من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل قبل تعديله بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ ، والمادة ٣٦ / ثالثاً من ذات القانون بعد تعديله بالقانون الأخير أن المشرع قد منح مشروعات الإنتاج الداجنى التى تقام بعد تاريخ العمل بالقانون الأول إعفاء ضريبى لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ مزاولة النشاط ، فإذا انقضت تلك المدة قبل صدور القانون الأخير والذى قرر لتلك المشروعات إعفاءً لمدة عشر سنوات فإن تمتعها بالإعفاء يستمر حتى تستكمل مدة العشر سنوات . وكان إعفاء مشروعات الإنتاج الداجنى في جميع الأحوال – سواء في ظل القانون ١٥٧ لسنة ١٩٨١ أو بعد تعديله بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ – يتقرر لمدة واحدة تبدأ من تاريخ مزاولة المشروع نشاطه حتى ولو أضيفت إليه عنابر جديدة ، ذلك أن هذه العنابر لا تعد مشروعات مستقلة قائمة بذاتها تتمتع بإعفاء جديد ، إذ لا تعدو أن تكون توسعاً في المشروع القائم ، ولو كان المشرع قد أراد منحها إعفاء جديد لنص على ذلك صراحة . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن مشروع الإنتاج الداجنى الخاص بالمطعون ضده قد بدأ في عام ١٩٨٨ ، وأضاف إليه عنبراً ثانياً في ٣ نوفمبر سنة ٢٠٠١ ومن بعد أقام عنبر ثالث ، فإنه يتمتع بإعفاء لمدة خمس سنوات تبدأ من بداية النشاط ويخضع المشروع للضريبة فور انقضائها . أما العنبرين الثانى والثالث الذين أقامهما المطعون ضده لاحقاً فإنه لا يتمتع بخصوصهما بإعفاء جديد وإنما يخضع للضريبة عنهما من تاريخ إقامتهما . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم المستأنف وقرار لجنة الطعن فيما خلصا إليه من استبعاد تقديرات المأمورية لأرباح العنبرين الثانى والثالث من سنة المحاسبة لتمتعه بالإعفاء العشرى الذى يبدأ من تاريخ بدء نشاطه في ٣ من نوفمبر سنة ٢٠٠١ فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
الطعن رقم ١٩٦٢ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٥/٠١/٢١
العنوان : ضريبة الدمغة ” رسم الدمغة على الإعلان “.
الموجز : وضع الشركة المطعون ضدها ملصقات على سياراتها تحمل بيانات ونشاط الشركة . إعلان على غير الورق . استحقاق ضريبة الدمغة عنه . التحدى بالأعفاء الوارد م ٦٤ / ح من قانون ضريبة الدمغة لا أثر له . علة ذلك .
القاعدة : إذ كان الواقع في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن الشركة المطعون ضدها وضعت ملصقات على السيارات التابعة لها تحمل بيانات عنها وعن نوع نشاطها مما يعتبر إعلاناً على غير الورق تحقق له الإشهار والعلانية وتستحق عنه ضريبة (الدمغة) ولا محل للتحدى بالإعفاء الوارد بالمادة ٦٤ / ح (من قانون ضريبة الدمغة) الذى أعفى الإعلانات الغير مضيئة التى تبين اسم المحل أو نوع نشاطه من الخضوع للضريبة سواء كانت داخل المنشأة أو خارجها ، ذلك أن الأصل في التشريع الضريبى هو مبدأ الخضوع للضريبة وأن الإعفاء منها هو استثناء من الأصل يجب عدم التوسع في تفسير مدلوله ، وأن الشارع وقد قصر بيانات الإعلانات المعفاة من الضريبة في الحالة المشار إليها على اسم المحل أو نوع نشاطه يكون مقصوده هو التعريف بالمحل والإرشاد عنه لجمهور المتعاملين معه وتمييزه عن غيره من المحال المجاورة له وذلك لا يتأتى إلا إذا كان الإعلان في المحيط المكانى للمنشأة ولا يساغ القول بأن عبارة ” خارجها ” – أى خارج المنشأة – التى وردت بنص المادة ٦٤ / ح المشار إليها وردت عامة مطلقة لا يجوز تقييدها وأنها بذلك تتسع لكافة الإعلانات الغير مضيئة التى تبين اسم المحل أو نوع نشاطه أياً كان مكان وضعها ، إذ إن ذلك المفهوم يتنافى مع النظرة الضيقة للإعفاء التى يجب أن تسود تفسير نصوص المواد المقررة له ويؤدى إلى استغراق حالات الاستثناء للأصل الذى شرع القانون من أجله .
الطعن رقم ٢٠٨١ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٥/٠١/٠٨
العنوان : ضرائب ” الطعن الضريبى ” قوة الأمر المقضي . حكم .
الموجز : رضاء المصلحة الطاعنة لقرار لجنة الطعن الضريبى بقبول الطعن شكلاً . مفاده . حيازة قرار اللجنة في هذا الشأن لقوة الأمر المقضي التى تعلو على اعتبارات النظام العام
القاعدة : إذ نصت القوانين أرقام ١٠١ لسنة ١٩٨٧ و ١٤٩ لسنة ١٩٨٨ و ١٢٣ لسنة ١٩٨٩ و ١٣ لسنة ١٩٩٠ و١٣ لسنة ١٩٩١ و٢٩ لسنة ١٩٩٢ وآخرها القانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠٠٢ بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة على عدم خضوع هذه العلاوات لأية ضريبة أو رسوم بغية رفع المعاناة عن كاهل العاملين نتيجة الارتفاع المتزايد والمستمر في الأسعار حسبما ورد بالمذكرة الإيضاحية تبريراً لهذا الإعفاء .
الطعن رقم ٢٠٦٣ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٥/٠١/٠٨
العنوان : ضرائب ” الطعن الضريبى ” قوة الأمر المقضي . حكم .
الموجز : رضاء المصلحة الطاعنة لقرار لجنة الطعن الضريبى بقبول الطعن شكلاً . مفاده . حيازة قرار اللجنة في هذا الشأن لقوة الأمر المقضي التى تعلو على اعتبارات النظام العام
القاعدة : إذ نصت القوانين أرقام ١٠١ لسنة ١٩٨٧ و ١٤٩ لسنة ١٩٨٨ و ١٢٣ لسنة ١٩٨٩ و ١٣ لسنة ١٩٩٠ و١٣ لسنة ١٩٩١ و٢٩ لسنة ١٩٩٢ وآخرها القانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠٠٢ بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة على عدم خضوع هذه العلاوات لأية ضريبة أو رسوم بغية رفع المعاناة عن كاهل العاملين نتيجة الارتفاع المتزايد والمستمر في الأسعار حسبما ورد بالمذكرة الإيضاحية تبريراً لهذا الإعفاء .
الطعن رقم ٥٠٢ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٤/١٢/٢٨
العنوان : ضرائب ” ضريبة الأرباح التجارية والصناعية ” ” الإعفاء الضريبي لمشروعات الصندوق الاجتماعي للتنمية “. قانون ” سريانه من حيث الزمان “. حكم ” عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه “.
الموجز : تمتع أرباح المشروع بالإعفاء الخمسي المنصوص عليه في م ٣٣ / سادسا ق ١٥٧ لسنة ١٩٨١ المضافة بق ١ لسنة ١٩٩٣. شرطه. أن يكون المشروع جديداً أقيم أو يقام بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٠ لسنة ١٩٩١ وأن يكون ممولاً كليا أو جزئياً من الصندوق الاجتماعي للتنمية. بدء المطعون ضده نشاطه بعد العمل بالقرار الجمهوري دون أن يكون ممولاً كلياً أو جزئياً من أموال الصندوق الاجتماعي للتنمية. أثره. عدم تمتعه بالإعفاء الضريبي. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ ومخالفة للقانون.
القاعدة : النص في البند سادساً من المادة ٣٣ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل – المضاف بالقانون رقم ١ لسنة ١٩٩٣ المنطبق على واقع الدعوى . ” يعفى من الضريبة : … سادساً : أرباح المشروعات الجديدة التي أقيمت أو تقام بعد تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم ٤٠ لسنة ١٩٩١ بإنشاء الصندوق الاجتماعي للتنمية والممولة كلياً أو جزئياً من الصندوق . وذلك لمدة خمس سنوات ابتداءً من تاريخ مزاولة النشاط ” مفاده أن المشرع تطلب للإعفاء من الضريبة أن تكون المشروعات الجديدة الممولة كلياً أو جزئياً من أموال الصندوق الاجتماعي للتنمية قد أقيمت أو تقام بعد العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم ٤٠ لسنة ١٩٩١ بإنشاء هذا الصندوق وذلك رغبة من الدولة – على ما أوضحته المذكرة الإيضاحية – في تخفيف الأعباء المالية على هذه المشروعات حتى تتمكن من تدعيم مركزها المالي وتشجيعاً لإيجاد فرص عمل جديدة للشباب لزيادة دخولهم ورفع مستواهم الاجتماعي بما يؤدى إلى المساهمة في رفاهية المجتمع بصفة عامة ، لما كان ذلك ، وكان الواقع – حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – أن المطعون ضده وإن أقام مشروعه بعد العمل بأحكام القرار الجمهوري سالف البيان إلا أنه لم يكن ممولاً كلياً أو جزئياً من أموال هذا الصندوق عند الإنشاء وإنما حصل على قرض منه بتاريخ ٣٠ من سبتمبر سنة ١٩٩٩ لتوسعه نشاطه بما مؤداه أنه خلال فترة المحاسبة من سنة ١٩٩٨ حتى سنة ١٩٩٩ لم يكن قد توافرت له شروط إعمال أحكام البند سادساً من المادة ٣٣ من القانون ١٥٧ لسنة ١٩٨١ المضاف بالقانون رقم ١ لسنة ١٩٩٣ وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً.
الطعن رقم ٦٩ لسنة ٧٠ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٤/١٢/٢٨
العنوان : ضرائب ” الطعن الضريبي ” ” قرارات لجان الطعن ” . قوة الأمر المقضي” نطاق قوة الأمر المقضي: من حيث الأشخاص “. نظام عام. حكم ” حجية الحكم”.
الموجز : صيرورة قرار لجنه الطعن الضريبي الصادر بخضوع نشاط الطاعن للإعفاء العشري نهائيا. أثره. حيازته قوه الأمر المقضي التي تعلو على اعتبارات النظام العام. استناد الحكم المطعون فيه إلى كون الاعفاء للمنشأة وليس للأشخاص. لا أثر له. عله ذلك.
القاعدة : إذ كانت طلبات الطاعن في دعواه إعفاء نشاطه محل المحاسبة من الضريبة طبقاً للقرار رقم ٨ لسنة ١٩٩٦ الذى انتهى في أسبابه ومنطوقه إلى إعفاء نشاط الطاعن من الضريبة لمدة عشر سنوات تدخل فيها سنتي النزاع وأن هذا القرار صار نهائياً بعدم الطعن عليه وحسم في منطوقه وفى الأسباب المتصلة به اتصالاً وثيقاً ، ومن ثم فأى كان الرأي في هذا القضاء فإنه كان يجب عليه إعمال قوة الأمر المقضي للقرار سالف البيان لعدم الطعن عليه وأصبح نهائياً ولا يغير من ذلك ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن الإعفاء يكون للمنشأة وليس للأشخاص وأن المنشأة خضعت للإعفاء قبل ذلك ، إذ إن قوة الأمر المقضي تعلو على اعتبارات النظام العام ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر وقضى بخضوع الطاعن للضريبة وطرح حجية القرار رقم ٨ لسنة ١٩٩٦ رغم تمسك الطاعن بهذه الحجية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
الطعن رقم ٥١٨٢ لسنة ٨٣ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٤/١٢/٢٥
العنوان : ضرائب ” الإعفاء الضريبي : إعفاء المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية ” .
الموجز : نشاط الشركة الطاعنة في مجال انتاج علف الماشية . عدم تمتعه بالاعفاء العشرى . تمسك الطاعنة بتمتعها بمد فترة الاعفاء العشرى المقررة للمشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية المعلنة من رئيس الجمهورية عند افتتاحه السوق الحادى عشر للشباب . لا أثر له . علة ذلك.
القاعدة : اذ كان نشاط الشركة الطاعنة – في مجال الطعن – ينحصر في انتاج علف الماشية وفقاً للثابت من قرار لجنة الطعن الضريبى وهو مالا يندرج ضمن أى من المجالات المشار إليها بالمادة الأولى من قانون حوافز الاستثمار ومن ثم فإن هذا النشاط – وحاله كذلك – لا يتمتع بالإعفاء العشرى المنصوص عليه بالمادة ١٦ من ذلك القانون ، و لا ينال من ذلك ما تمسكت به الطاعنة من طلب تمتعها بالتيسيرات التى أعلنها السيد رئيس الجمهورية عند افتتاح السوق الحادى عشر للشباب آنذاك بمد فترة الإعفاء الضريبى لمدة عشر سنوات بالنسبة للمشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية لأن مثل هذا القرار لا يحق التمسك بتطبيقه لإلغاء تشريع أو تعديله – إذا كان يتعارض مع ما اشترطته المادة ١٨ من القانون مار الذكر من أن يكون النشاط محل المحاسبة يندرج ضمن أى من المجالات المشار إليها بالمادة الأولى من ذلك القانون كى تتمتع بالإعفاء العشرى المشار إليه وكذلك لا يصح التعلل بأحكام صادرة في منازعات أخرى قامت بين مصلحة الضرائب والممولين إذ لا تكون لها أى حجية في الدعوى الماثلة لاختلاف الخصوم وموضوع النزاع وهو ما يضحى معه النعى على الحكم في هذا الخصوص قائماً على غير سند .
الطعن رقم ٥١٨٢ لسنة ٨٣ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٤/١٢/٢٥
العنوان : حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” . ضرائب ” ضريبة الأرباح التجارية والصناعية ” ” الإعفاء الضريبى ” . قانون ” تفسيره ” .
الموجز : تمتع أرباح المشروعات بالإعفاء الضريبى وفق م ٣٦ / خامساً ق ١٨٧ لسنة ١٩٩٣. شرطه. أن يكون المشروع جديداً ومقاماً بعد العمل بقرار رئيس الجمهورية ٤٠ لسنة ١٩٩١ وممول كلياً أو جزئياً من الصندوق الاجتماعى للتنمية . علة ذلك . تخفيف الاعباء المالية على هذه المشروعات .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد البند خامساً من المادة ٣٦ من القانون ١٥٧ لسنة ١٩٨١ المعدل بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ أن المشرع تطلب للإعفاء من الضريبة أن تكون المشرعات جديدة وممولة كلياً أو جزئياً من أموال الصندوق الاجتماعى للتنمية متى اقيمت أو تقام بعد العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم ٤٠ لسنة ١٩٩١ بإنشاء هذا الصندوق وذلك رغبة من الدولة – على ما أوضحته المذكرة الايضاحية – في تخفيف الأعباء المالية على هذه المشروعات حتى تتمكن من تدعيم مركزها المالى وتشجيعاً لايجاد فرص عمل جديدة للشباب لزيادة دخولهم ورفع مستواهم الاجتماعى بما يؤدى إلى المساهمة في رفاهية المجتمع بصفة عامة .
الطعن رقم ١٤٨٠ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٤/١٢/٢٥
العنوان : حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” . ضرائب ” الإعفاء الضريبى ” . قانون ” تفسيره ” .
الموجز : تحصل الطاعنة على قرض الصندوق الاجتماعى للتنمية . استخدامه في توسعة نشاطها القائم قبل الحصول على القرض وليس في تمويل نشاط جديد . مؤداه . عدم تمتع الأرباح الناتجة عن مباشرة هذا النشاط للاعفاء الضريبى . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ. م ٣٦ / ٥ ق ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ .
القاعدة : اذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها حصلت بتاريخ ٢٣ / ٨ / ١٩٩٩ على قرض من الصندوق الاجتماعى للتنمية وذلك على النحو الثابت من كتاب الصندوق الموجه لمأمورية الضرائب بتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٩٩٩ والمرفق بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى امام محكمة أول درجة ، وأن مبلغ القرض استخدم في تمويل نشاط تجارة ملابس جاهزة كما أن الثابت من مدونات تقرير الخبير أن المطعون ضدها تم محاسبتها ضريبياً عن هذا النشاط سنة ١٩٩٨ بصافى ربح مقداره ١٤,٤٠٠ جنيه بما مفاده أن مبلغ القرض لم يستخدم في تمويل نشاط جديد وإنما في توسعة نشاط قديم كان قائماً بالفعل قبل الحصول على القرض ، ومن ثم فإن الأرباح الناتجة عن ممارسة هذا النشاط لا تتمتع بالاعفاء الضريبى المقرر للمشروعات الممولة كلياً أو جزئياً من الصندوق الاجتماعى للتنمية المنصوص عليها في المادة ٣٦ / ٥ من القانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ سالفة البيان وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي في قضائه بإعفاء منشأة المطعون ضدها عند فترة النزاع سنة ١٩٩٩ فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون .
الطعن رقم ٥١٨٢ لسنة ٨٣ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٤/١٢/٢٥
العنوان : ضرائب ” الإعفاء الضريبي : إعفاء المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية ” .
الموجز : المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية . تمتعها بالإعفاء الضريبي العشري المقرر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار . شرطه . مزاولة نشاطها في المجالات المحددة على سبيل الحصر بالمادة الأولى من القانون المذكور . م ١ ، ١٦، ١٨ ق ٨ لسنة ١٩٩٧.
القاعدة : مفاد نص المادة ١٨ من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ أنه يشترط لتمتع المنشأة بالإعفاء العشرى الوارد بالمادة ١٦ من ذات القانون – علاوة على أن تكون ممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية – أن تزاول نشاطها في المجالات المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القانون .
الطعن رقم ١٤٨٠ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٤/١٢/٢٥
العنوان : حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” . ضرائب ” الإعفاء الضريبى ” . قانون ” تفسيره ” .
الموجز : تمتع أرباح المشروع بالإعفاء الخمسى المنصوص عليه في م ٣٦ / ٥ من ق ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ . شرطه . أن يكون المشروع جديداً أقيم أو يقام بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٠ لسنة ١٩٩١ في ٢٩ / ١١ / ١٩٩١ وأن يكون ممولاً كليا أو جزئياً من الصندوق الاجتماعى للتنمية .
القاعدة : النص في المادة ٣٦ من القانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ بتعديل بعض احكام قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ على أن ” يعفى من الضريبة أولا :….. خامساً : أرباح المشروعات الجديدة التى أقيمت أو تقام بعد تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم ٤٠ لسنة ١٩٩١ بإنشاء الصندوق الاجتماعى للتنمية والممولة كلياً أو جزئياً من الصندوق ، وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط ” بما مفاده أنه لكى يتمتع المشروع بالاعفاء الوارد بالنص سالف الذكر أن يكون المشروع الجديد أقيم أو يقام بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٠ لسنة ١٩٩١ في ٢٩ / ١ / ١٩٩١ حتى لا تستفيد المشروعات القائمة فعلاً قبل هذا التاريخ طالما أنها ليست مشروعات جديدة ، أما المشروعات التى تقام بعد هذا التاريخ فهى التى تستفيد من الإعفاء بمعنى أن يكون الغرض من الحصول على هذا التمويل هو انشاء أو مباشرة نشاط تجارى أو صناعى تعويلاً عليه وليس ابتداء لمشروع قائم بالفعل فلا يعد الحصول على القرض بغرض توسعة النشاط سبب للاعفاء لتنافيه مع الغرض الذى أفادته المذكرة الايضاحية بشأن تقرير هذا الاعفاء كما يشترط أن يكون المشروع الجديد ممولاً كلياً أو جزئياً من الصندوق الاجتماعى للتنمية .
الطعن رقم ٥١٨٢ لسنة ٨٣ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٤/١٢/٢٥
العنوان : حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” . ضرائب ” ضريبة الأرباح التجارية والصناعية ” ” الإعفاء الضريبى ” . قانون ” تفسيره ” .
الموجز : تمويل نشاط الشركة في إنتاج علف الماشية من الصندوق الإجتماعى للتنمية والمقام بعد العمل بقرار رئيس الجمهورية بإنشاء هذا الصندوق . مؤداه . خضوعه للإعفاء الخمسى المقرر بهذا القانون . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
القاعدة : اذ كان البين من الأوراق حسبما انتهى إليه الخبير المنتدب في الدعوى وسجله الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه – وهو ما لا مراء فيه – أن نشاط الشركة الطاعنة في انتاج علف الماشية ممول من الصندوق الاجتماعى للتنمية وأنه أقيم في ١ / ١١ / ١٩٩٤ بعد العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم ٤٠ لسنة ١٩٩١ بإنشاء ذلك الصندوق ومن ثم ينطبق عليه الاعفاء الخمسى المقرر بموجب البند خامساً من المادة ٣٦ سالفة الذكر فيما نص عليه من سريان الإعفاء الخمسى ابتداءً من تاريخ مزاولة النشاط ولذا فإن نشاط الطاعنة يتمتع بهذا الإعفاء لمدة خمس سنوات اعتباراً من ١ / ١١ / ١٩٩٤ وحتى ٣١ / ١٠ / ١٩٩٩ . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم المستأنف في قضائه بعدم خضوع نشاط الشركة الطاعنة لهذا الاعفاء عن هذا النشاط في عام ١٩٩٩ كاملاً من الضريبة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
الطعن رقم ٢١٠٤ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٤/١٢/٠٣
العنوان : قانون “سريان القانون من حيث الزمان” ضرائب “ضريبة الأرباح التجارية والصناعية” “الإعفاء الضريبى لمشروعات الإنتاج الداجنى” . نظام عام .حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون”.
الموجز : الإعفاء من أداء الضريبة على أرباح مشروعات الإنتاج الداجنى لمدة عشرة سنوات من تاريخ مزاولة النشاط . سريان حكمه على المشروعات التى تقام من أول يناير ١٩٩٤ أو تلك التى كانت قائمة من قبل ولم تستكمل فترة الإعفاء الخمسى الواردة بالمادة ٣٣ / ثالثاً ق ١٥٧ لسنة ١٩٨١ و م ٣٦ ق ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بعد استبدالها ق ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ و م ٨ من مواد إصدار القانون الأخير .
القاعدة : إذ كان النص في المادة ٣٦ / ثالثاً من الباب الثانى المتعلق بإيرادات النشاط التجارى والصناعى من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل المعدل بالقانون ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ على أن ” يعفى من الضريبة ……. ثالثاً : أرباح مشروعات الإنتاج الداجنى وحظائر المواشى وتسمينها …… تعفى لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط “، وفى المادة ٨ / ٢ من مواد إصدار القانون الأخير على أنه ” …. وبالنسبة لإيرادات النشاط التجارى والصناعى … فتسرى أحكام هذا القانون اعتباراً من السنة الضريبية ١٩٩٤ أو السنة المالية المنتهية خلالها متى كان تاريخ انتهائها لاحقاً لتاريخ العمل بهذا القانون ” يدل على أن الإعفاء من أداء الضريبة على أرباح مشروعات الإنتاج الداجنى لمدة عشر سنوات الذى يتعين تطبيقه ابتداءً من تاريخ مزاولة النشاط لا يسرى حكمه إلا على المشروعات التى تقام اعتباراً من الأول من يناير سنة ١٩٩٤ أو تلك التى كانت قائمة من قبل ولم تستكمل فترة الإعفاء الواردة في المادة ٣٣ / ثالثاً من القانون ١٥٧ لسنة ١٩٨١ – قبل تعديله بالقانون آنف البيان – فيستمر تمتعها به حتى تستكمل مدة العشر سنوات .
الطعن رقم ٨٥١ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٤/١٢/٠٣
العنوان : قانون “سريان القانون من حيث الزمان” ضرائب “ضريبة الأرباح التجارية والصناعية” “الإعفاء الضريبى لمشروعات الإنتاج الداجنى” . نظام عام .حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون”.
الموجز : تشريعات الضرائب . قواعد آمرة تتعلق بالنظام العام . سريانها بأثر فورى على كل مركز قانونى لم يكن قد تم أو اكتمل إلى تاريخ العمل بها .
القاعدة : التشريعات الخاصة بالضرائب – على ما جرى عليه قضاء محكمة النقض – تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فتسرى بأثر فورى على كل مركز قانونى لم يكن قد تم أو اكتمل إلى تاريخ العمل بها ، أما المراكز القانونية التى نشأت واكتملت قبل نفاذها فتظل خاضعة للقانون القديم الذى حصلت في ظله .
الطعن رقم ٢١٠٤ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٤/١٢/٠٣
العنوان : قانون “سريان القانون من حيث الزمان” ضرائب “ضريبة الأرباح التجارية والصناعية” “الإعفاء الضريبى لمشروعات الإنتاج الداجنى” . نظام عام .حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون”٠
الموجز : تشريعات الضرائب . قواعد آمرة تتعلق بالنظام العام . سريانها بأثر فورى على كل مركز قانونى لم يكن قد تم أو اكتمل إلى تاريخ العمل بها .
القاعدة : التشريعات الخاصة بالضرائب – على ما جرى عليه قضاء محكمة النقض – تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فتسرى بأثر فورى على كل مركز قانونى لم يكن قد تم أو اكتمل حتى تاريخ العمل بها ، أما المراكز القانونية التى نشأت واكتملت قبل نفاذها فتظل خاضعة للقانون القديم الذى حصلت في ظله .
الطعن رقم ٨٥١ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٤/١٢/٠٣
العنوان : قانون “سريان القانون من حيث الزمان” ضرائب “ضريبة الأرباح التجارية والصناعية” “الإعفاء الضريبى لمشروعات الإنتاج الداجنى” . نظام عام .حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون”.
الموجز : ثبوت استنفاد المطعون ضده للإعفاء الخمسى م ٣٣ / ثالثاً ق ١٥٧ لسنة ١٩٨١ قبل تعديله . أثره . عدم سريان مدة الإعفاء العشرى المقررة بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ عليها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
القاعدة : إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد بدأ نشاطه في مشروع الإنتاج الداجنى موضوع التداعى في ١ / ٩ / ١٩٨٦ وتمتع بالإعفاء الخمسى المنصوص عليه بالمادة ٣٣ / ثالثاً من القانون ١٥٧ لسنة ١٩٨١ قبل تعديله والذى انتهت مدته بتاريخ ١ / ٩ / ١٩٩١ أى في تاريخ سابق على نفاذ أحكام القانون ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ ، فلا ينسحب تطبيق مدة الإعفاء المقررة بالمادة ٣٦ / ثالثاً المستبدلة بالقانون الأخير عليه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل حكم هذا القانون على نشاط المطعون ضده وأعفاه من الضريبة عن الفترة من ١ / ٩ / ١٩٩٦ حتى ٣١ / ١٢ / ١٩٩٦ فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
الطعن رقم ٢١٠٤ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٤/١٢/٠٣
العنوان : قانون “سريان القانون من حيث الزمان” ضرائب “ضريبة الأرباح التجارية والصناعية” “الإعفاء الضريبى لمشروعات الإنتاج الداجنى” . نظام عام .حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون”.
الموجز : ثبوت استنفاد المطعون ضده للإعفاء الخمسى م ٣٣ / ثالثاً ق ١٥٧ لسنة ١٩٨١ قبل تعديله . أثره . عدم سريان مدة الإعفاء العشرى المقررة بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ عليها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
القاعدة : إذ كان الثابت بالأوراق أن مزاولة المطعون ضده لنشاط الإنتاج الداجنى بدأ – بلا خلاف عليه من الخصوم – بتاريخ ٣٠ / ٩ / ١٩٨٤ في ظل الإعفاء الخمسى المقرر بالمادة ٣٣ / ثالثاً من القانون ١٥٧ لسنة ١٩٨١ قبل تعديله وقد تمتع بهذا الإعفاء الذى اكتملت مدته في ٣٠ / ٩ / ١٩٨٩ قبل نفاذ أحكام القانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ ومن ثم فلا ينسحب تطبيق مدة الإعفاء المقررة بهذا القانون الأخير على نشاطه محل المحاسبة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل حكم هذا القانون على نشاط المطعون ضده وأعفاه من الضريبة عن الفترة من ١ / ١ / ١٩٩٣ حتى ١ / ١١ / ١٩٩٣ فإنه يكون معيباً .
الطعن رقم ٨٥١ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٤/١٢/٠٣
العنوان : قانون “سريان القانون من حيث الزمان” ضرائب “ضريبة الأرباح التجارية والصناعية” “الإعفاء الضريبى لمشروعات الإنتاج الداجنى” . نظام عام .حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون”.
الموجز : الإعفاء من أداء الضريبة على أرباح مشروعات الإنتاج الداجنى لمدة عشرة سنوات من تاريخ مزاولة النشاط . سريان حكمه على المشروعات التى تقام من أول يناير ١٩٩٤ أو تلك التى كانت قائمة من قبل ولم تستكمل فترة الإعفاء الخمسى الواردة بالمادة ٣٣ / ثالثاً ق ١٥٧ لسنة ١٩٨١ و م ٣٦ ق ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بعد استبدالها ق ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ و م ٨ من مواد إصدار القانون الأخير .
القاعدة : إذ كان النص في المادة ٣٦ / ثالثاً من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل المعدل بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ على أن ” يعفى من الضريبة … ثالثاً : أرباح مشروعات الإنتاج الداجنى وحظائر المواشى وتسمينها … تعفى لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط ، وفى المادة ٨ / ٢ من مواد إصدار القانون الأخير على أنه ” …. وبالنسبة لإيرادات النشاط التجارى والصناعى … فتسرى أحكام هذا القانون اعتباراً من السنة الضريبية ١٩٩٤ أو السنة المالية المنتهية خلالها متى كان تاريخ انتهائها لاحقاً لتاريخ العمل بهذا القانون ” يدل على أن الإعفاء من أداء الضريبة على أرباح مشروعات الإنتاج الداجنى لمدة عشر سنوات الذى يتعين تطبيقه ابتداءً من تاريخ مزاولة النشاط لا يسرى حكمه إلا على المشروعات التى تقام اعتباراً من الأول من يناير سنة ١٩٩٤ أو تلك التى كانت قائمة من قبل ولم تستكمل فترة الإعفاء الواردة في المادة ٣٣ / ثالثاً من القانون ١٥٧ لسنة ١٩٨١ – قبل تعديلها بالقانون آنف البيان – فيستمر تمتعها به حتى تستكمل مدة العشر سنوات .
الطعن رقم ٨٧٨ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٤/١١/٠٥
العنوان : ضرائب ” ضريبة المهن الغير التجارية : الإعفاء منها ” .
الموجز : المعاهد التعليمية . ماهيتها . إعفاءها من ضريبة المهن الغير تجارية . شرطه . مساهمتها في تحقيق أهداف الدولة التربوية . عمل دور الحضانة بهدف الربح مقابل الرعاية . أثره . انتفاء الحكمة من تمتعها بالإعفاء سالف الذكر . علة ذلك . م ٨٢ من ق ١٥٧ لسنة ١٩٨١ . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون.
القاعدة : أن النص في المادة ٨٢ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ على أن ” يعفى من الضريبة … ٢ – الجماعات التى لا ترمى إلى الكسب وذلك في حدود نشاطها الاجتماعى أو العلمى أو الرياضى ٣ – المعاهد التعليمية التابعة أو الخاضعة لإشراف إحدى وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو القطاع العام ” وباستقراء المراحل التشريعية التى مرت بها قوانين إعفاء المعاهد التعليمية من ضريبة أرباح المهن غير التجارية وتقارير اللجان المختصة والأعمال التحضيرية لهذه القوانين منذ صدور القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ والقوانين المعدلة له أرقام ٣٩ لسنة ١٩٤١ ، ١٤٦ لسنة ١٩٥٠ ، ٣٧٤ لسنة ١٩٥١ يدل على أن المعاهد التعليمية المقصودة بالإعفاء هى التى تساهم مناهجها في تحقيق أهداف الدولة التربوية والقومية التى ترمى إلى نشر العلم والارتقاء بالفنون وإعداد المتخصصين فيها والاتجاه بهذا اتجاهاً قومياً، أما دور الحضانة فإن دورها يقتصر فحسب على الرعاية الصحية والاجتماعية للأطفال كمرحلة تمهيدية لمراحل التعليم المختلفة وتقوم في أغلب الأحوال بدور بديل للأسرة في العناية بالطفل، وأن الغرض من تبعية أو خضوع دور الحضانة لإشراف الدولة هو الحفاظ على جيل المستقبل باعتبارهم ثروة قومية، كما أن العنصر الأساسى والغالب لنشاط دور الحضانة هو العمل بهدف تحقيق ربح مقابل الرعاية سالفة الذكر بما تنتفى معه الحكمة من الإعفاء الضريبى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إلغاء قرار لجنة الطعن وإعفاء نشاط المطعون ضده ” دار حضانة ” من المحاسبة الضريبية فإنه يكون خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
الطعن رقم ٤٠٣ لسنة ٧٤ قضائية ضرائب – جلسة ٢٠١٤/٠٩/٠٣
العنوان : ضرائب ” ضريبة الأرباح التجارية والصناعية : الإعفاء الضريبى للمشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية ” . قانون ” سريان القانون من حيث الزمان ” .
الموجز : نشاط نقل اسطوانات الغاز للغير ممن يتاجرون فيه القائم قبل استحداث نشاط مستودع اسطوانات غاز نشاط مستقل قائم بذاته ولا يعد امتداداً لنشاط السيارة النقل. لا يتمتع بالإعفاء المقرر لمشروع المستودع الذى جرى تمويله من قرض الصندوق الاجتماعى. مخالفة ذلك خطأ يوجب نقض الحكم.
القاعدة : إذا كان الثابت من الأوراق أن نشاط السيارة والمقطورة خاص بالمطعون ضده الأول بمفرده ، وكان الثابت أيضاً أنه بدأ نشاطه في غضون عام ١٩٩٥ في نقل اسطوانات الغاز للغير ممن يتاجرون فيه ، فإذا ما اتجه بعد ذلك إلى استحداث نشاط آخر بإنشاء مستودع اسطوانات بوتجاز يتاجر فيها – وباقى المطعون ضدهم – فإنه يكون نشاطاً مستقلاً قائماً بذاته ولا يعد امتداداً لنشاط السيارة النقل فلا تتمتع بالإعفاء المقرر لمشروع المستودع الذى جرى تمويله من قرض الصندوق الاجتماعى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وسحب الإعفاء الخاص بالمشروع إلى نشاط السيارة النقل القائم بذاته قبل الحصول على القرض من الصندوق الاجتماعى على نحو ما سلف بيانه فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه في هذا الخصوص .
الطعن رقم ٤٠٣ لسنة ٧٤ قضائية ضرائب – جلسة ٢٠١٤/٠٩/٠٣
العنوان : ضرائب ” ضريبة الأرباح التجارية والصناعية : الإعفاء الضريبى للمشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية ” . قانون ” سريان القانون من حيث الزمان ” .
الموجز : تمتع أرباح المشروع بالإعفاء المنصوص عليه في م ٣٦ / ٥ ق ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ . شرطاه. أولا : أن يكون المشروع جديداً أقيم أو يقام بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٠ لسنة ١٩٩١ ثانيا : أن يكون ممولاً كليا أو جزئياً من الصندوق الاجتماعى للتنمية . التزامن بين تاريخ الحصول على القرض وتاريخ مزاولة النشاط ليس شرط للإعفاء المنصوص عليه في م ٣٦ / ٥ ق ١٨٧ لسنة ١٩٩٣.
القاعدة : النص في المادة ٦٣\٥ من القانون ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ على أنه يعفى من الضريبة أولاً : ….. ثانياً : …… ثالثاً : ….. رابعاً : …… خامساً : أرباح المشروعات الجديدة التى أقيمت أو تقام بعد تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم ٤٠ لسنة ١٩٩١ بإنشاء الصندوق الاجتماعى للتنمية والمملوكة كلياً أو جزئياً من الصندوق وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط ” بما مفاده أنه لكى يتمتع المشروع بالإعفاء الوارد بالنص سالف الذكر أولاً : أن يكون المشروع الجديد أقيم أو يقام بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٠ لسنة ١٩٩١ في ٢٩\١\١٩٩١ حتى لا تستفيد المشروعات القائمة فعلاً قبل هذا التاريخ طالما أنها ليست مشروعات جديده ، أما المشروعات التى تقام بعد هذا التاريخ فهى مشروعات جديدة تستفيد من الإعفاء ، ثانياً : أن يكون المشروع الجديد ممولاً كلياً أو جزئياً من الصندوق الإجتماعى للتنمية ذلك أن النص ورد عاماً مطلقاً فلا يجوز تخصيصه أو تقييده عن طريق التفسير أو التأويل ، كما أنه لم يرد بالنص ما يلزم أن يكون هناك تزامن بين تاريخ الحصول على القرض وتاريخ بداية مزاولة النشاط لأن التمويل الجزئى للمشروع بأخذ حكم التمويل الكلى للمشروع بدليل ما ورد بالنص من عبارة ” الممولة كليا أو جزئياً ” من الصندوق وإلا ما كان المشرع قد أورد لفظ جزئياً في النص لو أنه لم يشمله بالإعفاء مثل التمويل الكلى ،كما أن إجراءات صرف القرض تستغرق وقتاً طويلاً لما يتطلبه من مستندات وموافقات جهات معينه ووجود كيان لمشروع قائم متمثل في مكان ومقومات ماديه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم تحصلوا على قرض بمبلغ ٥٠٠٠٠ جنيه بتاريخ ١٤ / ١١ / ١٩٩٥ و ذلك لتمويل نشاط مستودع بوتجاز مما مفاده ، أن المشروع المذكور جديد وقد أقيم بعد العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم ٤٠ لسنة ١٩٩١ ومن ثم فإنه يتمتع بالإعفاء من الضريبة طبقا لنص المادة ٣٦ / ٥ من القانون ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ عن نشاطه محل الطعن عن سنوات المحاسبة وإذا انتهى الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الإبتدائى إلى أحقية المطعون ضدهم في الاستفادة من الإعفاء الوارد بنص المادة ٣٦ / ٥ من القانون سالف الذكر عن نشاط المستودع خلال سنوات المحاسبة وأقام قضاءه في ذلك على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمله فإنه يكون قد التزم صحيح القانون مما يتعين معه رفض الطعن في هذا الشق.
الطعن رقم ١٦٨٢ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٤/٠٦/١٠
العنوان : نقض ” أسباب الطعن ” .
الموجز : تعييب الحكم المطعون فيه فيما خلا منه . غير مقبول .
القاعدة : إذ الحكم المطعون فيه قد قضى بإعفاء مورث المطعون ضدها خلال السنوات من ١٩٨٩ حتى ١٩٩٤ لدخول النشاط في فترة الإعفاء الضريبى العشرى ومن ثم فإن النعى عليه فيما يتعلق بنشاط مصنع العلف . وهو ما لم يعرض له الحكم المطعون فيه . يكون وارداً على غير محل من قضائه ومن ثم غير مقبول .
الطعن رقم ١٥٧٠ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٤/٠٦/١٠
العنوان : ضرائب ” ضريبة الأرباح التجارية والصناعية : الإعفاء الضريبى للمشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية ” . قانون ” سريان القانون من حيث الزمان ” . حكم . محكمة الموضوع ” سلطتها في مسائل الواقع ” . حكم “عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه” .
الموجز : تمتع أرباح المشروع بالإعفاء المنصوص عليه في م ٣٦ / ٥ ق ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ . شرطه . أن يكون المشروع جديداً أقيم أو يقام بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٠ لسنة ١٩٩١ في وأن يكون ممولاً كليا أو جزئياً من الصندوق الاجتماعى للتنمية . التزامن بين تاريخ الحصول على القرض وتاريخ مزاولة النشاط . اعتباره مسألة واقع تدخل في سلطة محكمة الموضوع . مخالفة الحكم المطعون هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون .
القاعدة : أن مفاد النص في المادة ٣٦ / ٥ من القانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ أن المشرع رغبة منه في تشجيع المشروعات الصغيرة التى يكون رأس مالها الكلى أو الجزئى ممولاً من قبل الصندوق الاجتماعى للتنمية قد اشترط أن تكون إقامة المشروعات بعد العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم ١٤٠ لسنة ١٩٩١ ، وأن المشرع لم يشترط التطابق الزمنى بين تاريخ بدء مزاولة النشاط وتاريخ الحصول على القرض ، بل يتعين مراعاة الواقع من ناحية إجراءات الحصول على القرض وصرفه بحيث يكون هذا التزامن واقعياً حسب كل حالة وأن يكون لمحكمة الموضوع استخلاص هذا الواقع في ذلك الصدد وبما لا يخالف الثابت في الأوراق . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن بداية النشاط بتاريخ الأول من يونيه سنة ١٩٩٣ وأن الممول حصل على القرض بتاريخ ١٦ من يناير سنة ١٩٩٤ لتمويل نشاط الصيدلية ومن ثم يكون النشاط قد تم تمويله جزئياً من الصندوق الاجتماعى للتنمية وهو ما يسرى عليه الإعفاء الوارد بنص المادة ٣٦ من القانون ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه .
الطعن رقم ١٦٨٢ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٤/٠٦/١٠
العنوان : ضرائب ” ضريبة الأرباح التجارية والصناعية ” ” الإعفاء الضريبى لمشروعات الإنتاج الداجنى “. قانون ” سريان القانون من حيث الزمان ” . نظام عام . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” .
الموجز : تشريعات الضرائب . قواعد آمرة تتعلق بالنظام العام . سريانها بأثر فورى على كل مركز قانونى لم يكن قد تم أو اكتمل إلى تاريخ العمل بها .
القاعدة : التشريعات الخاصة بالضرائب على ما جرى عليه قضاء محكمة النقض تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فتسرى بأثر فورى على كل مركز قانونى لم يكن قد تم أو اكتمل إلى تاريخ العمل بها ، أما المراكز القانونية التى نشأت واكتملت قبل نفاذها فتظل خاضعة للقانون القديم الذى حصلت في ظله .
الطعن رقم ١٩٨٤ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٤/٠٥/٢١
العنوان : ضرائب ” الإعفاء الضريبي : إعفاء المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية ” . استثمار . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” .
الموجز : تمتع أرباح المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي بالإعفاء الضريبى وفق م ٣٦ / خامساً ق ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ وم ١ ، ١٦، ١٨ ق ٨ لسنة ١٩٩٧ . شرطه . أن يكون المشروع جديداً أو نشاط مستحدث بالمشروع . تمويل نشاط قائم . أثره . عدم توافر شروط الاعفاء .
القاعدة : النص في البند خامساً من المادة ٣٦ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل المستبدلة بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ على أن ” يعفى من الضريبة : ….. خامساً : أرباح المشروعات الجديدة التى أقيمت أو تقام بعد تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم ٤٠ لسنة ١٩٩١ بإنشاء الصندوق الاجتماعى للتنمية والممولة كلياً أو جزئياً من الصندوق وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط ” والنص في المادة الأولى من القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار على أن ” تسرى أحكام هذا القانون على جميع الشركات والمنشآت أياً كان النظام القانونى الخاضعة له التى تنشأ بعد تاريخ العمل به لمزاولة نشاطها في أى من المجالات الآتية ….. المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية …. ” وفى المادة السادسة عشرة منه على أن ” تعفى من الضريبة ويكون الإعفاء لمدة عشر سنوات بالنسبة ……. وكذلك المشروعات الجديدة الممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية ” وفى المادة الثامنة عشرة من ذات القانون على أن ” تستكمل الشركات والمنشآت والمشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون والتى تزاول نشاطها في المجالات المشار إليها في المادة ١ من هذا القانون مدة الاعفاء المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كانت مدة الإعفاء المقررة لها تنتهى في ذلك التاريخ ” يدل على أن المشرع اشترط للاستفادة من الإعفاء الضريبى المنصوص عليه في المواد آنفة الإشارة أن يستخدم القرض الممنوح من الصندوق الاجتماعى للتنمية في إقامة مشروع جديد أى في استحداث نشاط لم يكن له وجود من قبل بحيث إذا استخدم القرض في نشاط قائم فعلاً فإن ذلك لا يعد استحداثاً لمشروع جديد وإنما انتفاعاً بالقرض في نشاط قائم قبل الحصول على مبلغ القرض ومن ثم فلا يسرى الإعفاء الضريبى على الأرباح الناتجة من هذا النشاط .
الطعن رقم ١٩٨٤ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٤/٠٥/٢١
العنوان : ضرائب ” الإعفاء الضريبي : إعفاء المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية ” . استثمار . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” .
الموجز : استخدام المطعون ضده الثانى قرض الصندوق الاجتماعي للتنمية لإحلال وتجديد ماكينات بمحل المطعون ضده الاول . أثره . عدم توافر شروط الاعفاء التي يتطلبها ق ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ وق ٨ لسنة ١٩٩٧. تكون شركة تضامن بينهم بذات النشاط الفردى للمطعون ضده الاول وفى ذات متجره . لا اثر له . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
القاعدة : إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثانى حصل بتاريخ ٢٦ / ٩ / ١٩٩٣ على قرض من الصندوق الاجتماعى للتنمية وذلك على النحو الثابت من كتاب الصندوق لمأمورية الضرائب المؤرخ ٢ / ٦ / ١٩٩٨ والمرفق بتقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة وأن مبلغ القرض استخدم في تمويل شراء ماكينات خياطة جرى تشغيلها بمحل خاص بالمطعون ضده الأول وإحلالها محل ماكينات خياطة قديمة مستخدمة في نشاط قائم له وذلك على النحو الثابت بمحضر مناقشة أمام المأمورية بما مفاده أن مبلغ القرض لم يستخدم في تمويل نشاط جديد وإنما في تجديد أصول نشاط قديم خاص بالمطعون ضده الأول والد المطعون ضده الثانى وأن قيامهما لاحقاً في ١ / ١ / ١٩٩٦ بتكوين شركة تضامن بذات النشاط الفردى للمطعون ضده الأول وفى ذات متجره لا يغير من الأمر شيئاً ولا يعتبر معه القرض استخدم في إقامة مشروع جديد إذ هو كان قد استخدم بالفعل وقبل تكوين الشركة في تجديد أصول نشاط قائم وله وجود قبل الحصول على القرض ومن ثم فإن الأرباح الناتجة من ممارسة الشركة لنشاطها لا تتمتع بالإعفاء الضريبى المقرر للمشروعات الممولة كلياً أو جزئياً من الصندوق الاجتماعى للتنمية والمنصوص عليه في القانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ والقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإعفاء منشأة المطعون ضدهما عن فترة النزاع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
الطعن رقم ١١٣٥ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٤/٠٥/١٢
العنوان : ضرائب ” ضريبة الأرباح التجارية والصناعية ” ” الإعفاء الضريبى لمشروعات الإنتاج الداجنى “. قانون ” سريانه من حيث الزمان ” . نظام عام . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” .
الموجز : تشريعات الضرائب . قواعد آمرة تتعلق بالنظام العام . سريانها بأثر فورى على كل مركز قانونى لم يكن قد تم أو اكتمل إلى تاريخ العمل بها .
القاعدة : التشريعات الخاصة بالضرائب – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فتسرى بأثر فورى على كل مركز قانونى لم يكن قد تم أو اكتمل إلى تاريخ العمل بها ، أما المراكز القانونية التى نشأت واكتملت قبل نفاذها فتظل خاضعة للقانون القديم الذى حصلت في ظله .
الطعن رقم ١١٣٥ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٤/٠٥/١٢
العنوان : ضرائب ” ضريبة الأرباح التجارية والصناعية ” ” الإعفاء الضريبى لمشروعات الإنتاج الداجنى “. قانون ” سريانه من حيث الزمان ” . نظام عام . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” .
الموجز : الإعفاء من أداء الضريبة على أرباح مشروعات الإنتاج الداجنى لمدة عشرة سنوات من تاريخ مزاولة النشاط . سريان حكمه على المشروعات التى تقام من أول يناير ١٩٩٤ أو تلك التى كانت قائمة من قبل ولم تستكمل فترة الإعفاء الخمسى . م ٣٣ / ثالثاً ق ١٥٧ لسنة ١٩٨١ ، ٣٦ / ثالثاً ق ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بعد تعديله بق ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ و ٨ / ٢ من مواد إصدار القانون الأخير . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر خطأ ومخالفة للقانون .
القاعدة : مؤدى النص في المادة ٣٦ / ٣ من الباب الثانى المتعلق بإيرادات النشاط التجارى والصناعى من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل المعدل بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ أن الإعفاء من أداء الضريبة على مشروعات الإنتاج الداجنى لمدة عشر سنوات الذى يتعين تطبيقه ابتداءً من يناير ١٩٩٤ أو تلك التى كانت قائمة من قبل ولم تستكمل فترة الإعفاء الواردة في المادة ٣٣ / ٣ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ – قبل تعديله بالقانون آنف البيان – فيستمر تمتعها به حتى تستكمل مدة العشر سنوات ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن مشروع مورث المطعون ضدهم للإنتاج الداجنى بدأ – طبقاً لما انتهى إليه قرار لجنة الطعن واستقرت الحقيقة بين الطرفين في ١٦ / ٨ / ١٩٨٣ وتمتع بالإعفاء الخمسى المنصوص عليه في المادة ٣٣ / ثالثاً من القانون ١٥٧ لسنة ١٩٨١ وانتهت مدته في ١٥ / ٨ / ١٩٨٨ قبل نفاذ أحكام القانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ – فلا ينسحب تطبيق مدة الإعفاء المقرر بالمادة ٣٦ / ثالثاً المستبدلة بالقانون الأخير عليه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم المستأنف فيما قضى به من تأييد قرار لجنة الطعن في هذا الشأن من تمتع منشأة مورث المطعون ضدهم بالإعفاء العشرى المقرر بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
الطعن رقم ٩١ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٤/٠٥/١١
العنوان : قانون ” سريان القانون من حيث الزمان ” . ضرائب ” ضريبة الأرباح التجارية والصناعية : الإعفاء الضريبى لمشروعات الإنتاج الداجنى ” . نظام عام . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” .
الموجز : تشريعات الضرائب . قواعد آمرة تتعلق بالنظام العام . سريانها بأثر فورى على كل مركز قانونى لم يكن قد تم أو اكتمل إلى تاريخ العمل بها .
القاعدة : أن التشريعات الخاصة بالضرائب تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام ، فتسرى بأثر فورى على كل مركز قانونى لم يكن قد تم أو اكتمل إلى تاريخ العمل بها ، أما المراكز القانونية التى نشأت واكتملت قبل نفاذها فتظل خاضعة للقانون القديم الذى حصلت في ظله .
الطعن رقم ٩١ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٤/٠٥/١١
العنوان : قانون ” سريان القانون من حيث الزمان ” . ضرائب ” ضريبة الأرباح التجارية والصناعية : الإعفاء الضريبى لمشروعات الإنتاج الداجنى ” . نظام عام . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” .
الموجز : الإعفاء من أداء الضريبة على أرباح مشروعات الإنتاج الداجنى لمدة عشرة سنوات من تاريخ مزاولة النشاط . سريان حكمه على المشروعات التى تقام في الأول من يناير ١٩٩٤ أو تلك التى كانت قائمة من قبل ولم تستكمل فترة الإعفاء الخمسى . م ٣٦ ق ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بعد تعديله بق ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ و م ٨ من مواد إصدار القانون الأخير.
القاعدة : مؤدى نص المادة ٣٦ من القانون رقم رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بعد استبدالها بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ ، والمادة ٨ من مواد إصدار القانون الأخير – يدل على أن الإعفاء من أداء الضريبة على أرباح مشروعات الإنتاج الداجنى لمدة عشر سنوات الذى يتعين تطبيقه ابتداءً من تاريخ مزاولة النشاط لا يسرى حكمه إلا على المشروعات التى تقام اعتباراً من الأول من يناير سنة ١٩٩٤ أو تلك التى كانت قائمة من قبل ولم تستكمل فترة الإعفاء الواردة في المادة ٣٣ / ثالثاً من القانون ١٥٧ لسنة ١٩٨١ قبل تعديله بالقانون آنف البيان فيستمر تمتعها به حتى تستكمل مدة العشر سنوات .
الطعن رقم ٩١ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٤/٠٥/١١
العنوان : قانون ” سريان القانون من حيث الزمان ” . ضرائب ” ضريبة الأرباح التجارية والصناعية : الإعفاء الضريبى لمشروعات الإنتاج الداجنى ” . نظام عام . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” .
الموجز : ثبوت استنفاذ المطعون ضدهم للإعفاء الخمسى م ٣٣ / ثالثاً ق ١٥٧ لسنة ١٩٨١ قبل تعديله . أثره . عدم سريان مدة الإعفاء العشرى المقررة بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ عليها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه .
القاعدة : إذ كان الثابت في الأوراق أن مورثة المطعون ضدهم قد بدأت مشروعها للإنتاج الداجنى بتاريخ الأول من مارس سنة ١٩٨٤ وتمتعت بالإعفاء الخمسى المنصوص عليه في المادة ٣٣ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ وانتهت مدة الاعفاء في الأول من مارس سنة ١٩٨٩ أى في تاريخ سابق على نفاذ أحكام القانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ فلا ينسحب تطبيق مدة الإعفاء المقررة بالمادة ٣٦ / ثالثاً المستبدلة بالقانون الأخير عليه على الفترة محل النزاع ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل حكم هذا القانون على نشاط مورثة المطعون ضدهم وأعفاها من الضريبة عن الفترة من الاول من اغسطس ١٩٨٣ وحتى الأول من يوليو ١٩٩٣ ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
الطعن رقم ٤٣٤ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٤/٠٥/٠٧
العنوان : ضرائب ” الإعفاء الضريبى ” .
الموجز : عدم منازعة المصلحة الطاعنة في شمول الإعفاء الضريبى للفندقين بسنوات المحاسبة محل النزاع . مؤداه . عدم استلزام وجود ربط نهائى عن ارباح الفندقين لخصم نصيب الشركة المطعون ضدها في أرباحهما من وعائها الضريبى . علة ذلك .
القاعدة : إذ كان الثابت من قرار الطعن وتقرير الخبير المنتدب أن المصلحة الطاعنة لا تمارى في أن أرباح فندقى نفرتيتى وشرم الشيخ معفاة من الضريبة وأن مدة الإعفاء تشمل سنوات المحاسبة محل النزاع الراهن وذلك على النحو الثابت من البطاقة الضريبية للفندقين وأن لجنة الطعن سبق وأن قررت في سنوات سابقة خصم نصيب الشركة المطعون ضدها في أرباح الفندقين من وعائها الضريبى ومن ثم فإن استنزال نصيبها هذا من أرباحها المحققة في سنوات النزاع لا يستلزم وجود ربط ضريبى نهائى عن أرباح الفندقين المعفاة أصلاً من الضريبة ويضحى النعى على الحكم المطعون فيه بهذا الشق على غير أساس .
الطعن رقم ٤٣٤ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٤/٠٥/٠٧
العنوان : ضرائب ” الإعفاء الضريبى ” .
الموجز : ثبوت الإعفاء الضريبى . أثره . عدم وجود محل لاتخاذ إجراءات الربط الضريبى والتحقق من نهائيته .
القاعدة : عند قيام موجب الإعفاء الضريبى لا يكون هناك محل لاتخاذ إجراءات الربط الضريبى والتحقق من نهائية الربط الذى به تكون الضريبة واجبة الأداء .
الطعن رقم ٣١٢ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٤/٠٤/١٦
العنوان : ضرائب ” الإعفاء الضريبي : إعفاء المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية”. استثمار . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” .
الموجز : المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية . تمتعها بالإعفاء الضريبي العشري المقرر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار . شرطه . أن يكون المشروع جديد وأقيم بعد تاريخ نفاذ القانون . المشروعات القائمة بالفعل والممولة من الصندوق الاجتماعي . استكمالها لمدة الإعفاء العشري . شرطه . مزاولة نشاطها في المجالات المحددة على سبيل الحصر بالمادة الأولى من القانون المذكور وألا تكون مدة الإعفاء العشري قد انتهت وقت نفاذه . م ١ ، ١٦، ١٨ ق ٨ لسنة ١٩٩٧ .
القاعدة : النص في المادة الأولى من القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار على أن ” تسرى أحكام هذا القانون على جميع الشركات والمنشآت أياً كان النظام القانونى الخاضعة له ، التى تنشأ بعد تاريخ العمل به لمزاولة نشاطها في أى من المجالات الآتية ” الصناعة والتعدين – الفنادق – النقل الجوى…..” وفى المادة السادسة عشرة منه على أن ” تعفى من الضريبة ….. ويكون الإعفاء لمدة عشر سنوات بالنسبة ….. وكذلك المشروعات الجديدة الممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية ” وفى المادة الثامنة عشرة من ذات القانون على أن ” تستكمل الشركات والمنشآت والمشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون والتى تزاول نشاطها في المجالات المشار إليها في المادة ١ من هذا القانون السالف البيان ، مدة الإعفاء المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كانت مدة الإعفاء المقررة لها لم تنته في ذلك التاريخ ” مفاده أن المشرع اشترط لسريان الإعفاء العشرى المقرر بهذا القانون على المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية أن يكون المشروع من المشروعات الجديدة التى تقام بعد تاريخ نفاذة الحاصل في ١٢ / ٥ / ١٩٩٧ ، وغاير في الحكم بشأن المشروعات القائمة بالفعل في تاريخ العمل بالقانون المذكور – متى كانت ممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية وتقرر لها إعفاء بمقتضى قوانين أخرى – بأن استلزم لاستكمالها مدة الإعفاء العشرى المشار إليه شرطين متلازمين أولهما : أن تكون من بين المشروعات التى تزاول نشاطها في المجالات المحددة على سبيل الحصر بالمادة الأولى من القانون سالف البيان وثانيهما : ألا تكون مدة الإعفاء المقررة لها قد انتهت في تاريخ نفاذه .
الطعن رقم ٣١٢ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٤/٠٤/١٦
العنوان : ضرائب ” الإعفاء الضريبي : إعفاء المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية”. استثمار . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” .
الموجز : مزاولة المطعون ضده نشاط الطباعة وتصوير المستندات . مؤداه . خروجه عن المشروعات المحددة على سبيل الحصر بالمادة الأولى ق ٨ لسنة ١٩٩٧ . أثره . عدم أحقيته في استكمال مدة الإعفاء الضريبي العشري . قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده في استكمال مدة الإعفاء رغم عدم توافر شروطه . خطأ .
القاعدة : إذ كان الثابت بالأوراق أن نشاط المطعون ضدها من المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية وقد بدأت مزاولته بتاريخ ٣١ / ١ / ١٩٩٣ قبل نفاذ القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ وكانت تزاول نشاط الطباعة وتصوير المستندات وهو ليس من المشروعات المحددة على سبيل الحصر بالمادة الأولى سالفة البيان فإنه لا يحق لها استكمال مدة الإعفاء العشرى المشار إليه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على أحقية المطعون ضدها في استكمال مدة الإعفاء العشرى رغم عدم توافر شروطه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
الطعن رقم ٢٠ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٤/٠٤/٠٨
العنوان : قانون ” سريان القانون من حيث الزمان ” . ضرائب ” ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية ” ” الإعفاء الضريبى لمشروعات الإنتاج الداجنى ” . حكم ” عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون ” .
الموجز : تشريعات الضرائب . قواعد آمرة تتعلق بالنظام العام . سريانها بأثر فورى على كل مركز قانونى لم يكن قد تم أو اكتمل إلى تاريخ العمل بها .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التشريعات الخاصة بالضرائب تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام ، فتسرى بأثر فورى على كل مركز قانونى لم يكن قد تم أو اكتمل إلى تاريخ العمل بها ، أما المراكز القانونية التى نشأت واكتملت قبل نفاذها فتظل خاضعة للقانون القديم الذى حصلت في ظله .
الطعن رقم ٢٠ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٤/٠٤/٠٨
العنوان : قانون ” سريان القانون من حيث الزمان ” . ضرائب ” ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية ” ” الإعفاء الضريبى لمشروعات الإنتاج الداجنى ” . حكم ” عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون ” .
الموجز : ثبوت استنفاذ المطعون ضده للإعفاء الخمسى م ٣٣ / ثالثاً ق ١٥٧ لسنة ١٩٨١ قبل تعديله. أثره . عدم سريان مدة الإعفاء العشرى المقررة بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ عليها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
القاعدة : إذ كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده قد بدأ نشاطه في مشروع الإنتاج الداجنى موضوع التداعى في الأول من ديسمبر سنة ١٩٨١ وتمتع بالإعفاء الخمسى المنصوص عليه في المادة ٣٣ / ثالثاً من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ قبل تعديله ، والذى انتهت مدته بتاريخ ٣٠ من نوفمبر سنة ١٩٨٦ – أى في تاريخ سابق على نفاذ أحكام القانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ فلا ينسحب تطبيق مدة الإعفاء المقررة بالمادة ٣٦ / ثالثاً المستبدلة بالقانون الأخير عليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل حكم هذا القانون على نشاط المطعون ضده وأعفاه من الضريبة عن عامى ١٩٨٧ ، ١٩٨٨ ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
الطعن رقم ٢٠ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٤/٠٤/٠٨
العنوان : قانون ” سريان القانون من حيث الزمان ” . ضرائب ” ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية ” ” الإعفاء الضريبى لمشروعات الإنتاج الداجنى ” . حكم ” عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون ”
الموجز : الإعفاء من أداء الضريبة على أرباح مشروعات الإنتاج الداجنى لمدة عشرة سنوات من تاريخ مزاولة النشاط . سريان حكمه على المشروعات التى تقام من أول يناير١٩٩٤ أو تلك التى كانت قائمة من قبل و لم تستكمل فترة الإعفاء الخمسى الواردة بالمادة ٣٣ / ثالثاً ق ١٥٧ لسنة ١٩٨١ و م٣٦ ق ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بعد استبدالها ق ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ و م ٨ من مواد إصدار القانون الأخير .
القاعدة : مفاد نص المادة ٣٦ من الباب الثانى المتعلق بإيرادات النشاط التجارى والصناعى من قانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بعد استبدالها بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣، والمادة ٨ من مواد إصدار القانون الأخير – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن الإعفاء من أداء الضريبة على أرباح مشروعات الإنتاج الداجنى لمدة عشر سنوات الذى يتعين تطبيقه ابتداءً من تاريخ مزاولة النشاط لا يسرى حكمه إلا على المشروعات التى تقام اعتباراً من أول يناير سنة ١٩٩٤ ، أو تلك التى كانت قائمة من قبل ولم تستكمل فترة الإعفاء الواردة في المادة ٣٣ / ثالثاً من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ قبل تعديله بالقانون آنف البيان فيستمر تمتعها به حتى تستكمل مدة العشر سنوات .
الطعن رقم ٨٩٥ لسنة ٧٣ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٥
العنوان : ضرائب ” الضريبة على الدخل : انقضاء الخصومة الضريبية . دعوى . ضرائب ” الإعفاء الضريبى ” .
الموجز : انقضاء خصومة الضريبة على الدخل . وجوب الحكم بها للدعاوى المقيدة أو المنظورة أمام جميع المحاكم قبل الأول من أكتوبر سنة ٢٠٠٤ . شرطه . المنازعة في تقدير الضريبة وعدم مجاوزة الوعاء السنوى الضريبى عشرة آلاف جنيه . م ٥ من مواد إصدار ق ٩١ لسنة ٢٠٠٥ . النزاع بين المطعون ضده ومصلحة الضرائب . انصبابه على وعاء سنوى لا يجاوز عشرة آلاف جنيه . أثره . القضاء بانقضاء الخصومة في شأنها .
القاعدة : المستقر في قضاء محكمة النقض أن مفاد النص في المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بشأن الضريبة على الدخل أنه يتعين القضاء بانقضاء الخصومة بأثر فورى في الطعن المقام قبل الأول من أكتوبر سنة ٢٠٠٤ بين مصلحة الضرائب والممولين إذا تعلق بالخلاف في تقدير الضريبة وكان الوعاء السنوى لها لا يجاوز عشرة آلاف جنيه . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن النزاع بين المطعون ضده ومصلحة الضرائب في شأن تقدير الضريبة عن السنوات من ١٩٨٨ حتى ١٩٩٢ قد انصب على وعاء سنوى لا يجاوز عشرة آلاف جنيه حسبما قدرته المأمورية ، فإنه يتعين القضاء بانقضاء الخصومة في شأنها .
الطعن رقم ١٠٢ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٤/٠٣/٠٩
العنوان : قانون ” سريان القانون من حيث الزمان ” . ضرائب ” ضريبة الأرباح التجارية والصناعية ” “الإعفاء الضريبى لمشروعات الإنتاج الداجنى ” . نظام عام . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” .
الموجز : استنفاد مدة الإعفاء الخمسى المقررة بق ١٥٧ لسنة ١٩٨١ قبل العمل بق ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ . مؤداه . عدم سريان مدة الإعفاء العشرى على المنشأة محل التداعى . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
القاعدة : إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده بدأ مزاولة نشاطه في تسمين المواشى في أول سنة ١٩٨٣ وتمتع بالإعفاء الخمسى الوارد بالقانون ١٥٧ لسنة ١٩٨١ والذى اكتملت مدته في ٣١ / ١٢ / ١٩٨٧ قبل العمل بالقانون ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ في ١ / ٤ / ١٩٩٣ ومن ثم فإن الإعفاء العشرى المقرر بالقانون الأخير لا يسرى على المنشأة محل النزاع ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من تأييد قرار لجنة الطعن بإعفاء نشاط الطاعن من ضريبة الأرباح التجارية لمدة عشر سنوات فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
الطعن رقم ١٠٢ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٤/٠٣/٠٩
العنوان : ) قانون ” سريان القانون من حيث الزمان ” . ضرائب ” ضريبة الأرباح التجارية والصناعية ” “الإعفاء الضريبى لمشروعات الإنتاج الداجنى ” . نظام عام . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” .
الموجز : تشريعات الضرائب . قواعد آمره تتعلق بالنظام العام . سريانها بأثر فورى على كل مركز قانونى لم يكن قد تم أو اكتمل إلى تاريخ العمل بها .
القاعدة : أن التشريعات الخاصة بالضرائب تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فتسرى بأثر فورى على كل مركز قانونى لم يكن قد تم أو اكتمل إلى تاريخ العمل بها ، أما المراكز القانونية التى نشأت واكتملت قبل نفاذها فتظل خاضعة للقانون القديم الذى اكتملت في ظله .
الطعن رقم ١٠٢ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٤/٠٣/٠٩
العنوان : قانون ” سريان القانون من حيث الزمان ” . ضرائب ” ضريبة الأرباح التجارية والصناعية ” “الإعفاء الضريبى لمشروعات الإنتاج الداجنى ” . نظام عام . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” .
الموجز : الإعفاء من أداء الضريبة على أرباح مشروعات الإنتاج الداجنى لمدة عشر سنوات من تاريخ مزاولة النشاط. سريان حكمه على المشروعات التى تقام من أول يناير ١٩٩٤ أو تلك التى كانت قائمة من قبل ولم تستكمل فترة الإعفاء الخمسى الواردة بالمادة ٣٣ / ثالثاً ق ١٥٧ لسنة ١٩٨١ وم ٣٦ ق ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بعد استبدالها ق ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ و م ٨ من مواد إصدار القانون الأخير .
القاعدة : النص في المادتين ٣٦ / ثالثا من القانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ الصادر بتعديل بعض احكام قانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ و٨ من مواد إصدار القانون الأخير يدل على أن الإعفاء من أداء الضريبة على أرباح مشروعات الإنتاج الداجنى لمدة عشر سنوات الذى يتعين تطبيقه ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط لا يسرى حكمه إلا على المشروعات التى تقام اعتباراً من الأول من يناير سنة ١٩٩٤ أو تلك التى كانت قائمة من قبل ذلك التاريخ ولم تكن قد استكملت فترة الإعفاء المقررة لها بنص المادة ٣٣ / ثالثاً من القانون ١٥٧ لسنة ١٩٨١ قبل تعديله بالقانون آنف البيان فيستمر تمتعها بالإعفاء حتى تستكمل مدة العشر سنوات .
الطعن رقم ٧٩١ لسنة ٧٢ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٤/٠٢/٢٥
العنوان : ضرائب ” الضريبة على شركات الأموال : الإعفاء منها ” . قانون ” تفسيره ” ” قانون استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة ” .
الموجز : إعفاء المشروعات التى تقام بالمناطق الحرة من أحكام قوانين الضرائب . علة ذلك . م ٦ / ١ ، ٣، ١٦ / ١ ق ٤٣ لسنة ١٩٧٤ المعدل بق ٣٢ لسنة ١٩٧٧ قبل إلغائه بق ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
القاعدة : أن مفاد النص في الفقرتين الأولى والثالثة من المادة السادسة من القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ بشأن نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة المستبدلة بالقانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٧٧ المنطبق على الواقع في النزاع قبل إلغائه بالقانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ خاصة ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة ١٦ منه يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – على أنه رغبة من المشرع في تقديم حوافز مناسبة لتشجيع استثمار رؤوس الأموال العربية والأجنبية في مصر وحماية لتحقيق مصلحة مشتركة للاقتصاد المصرى والمستثمر العربى والأجنبى قد قرر إعفاء أرباح المشروعات التى تقام بنظام المناطق الحرة من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وملحقاتها ، وكذا إعفاء الأرباح التى توزعها من الضريبة على إيرادات القيم المنقولة وملحقاتها بحسب الأحوال ومن الضريبة العامة على الإيراد بالنسبة للأوعية المعفاة من الضرائب النوعية طبقاً لهذا النص ، وذلك لمدة خمس سنوات من أول السنة المالية التالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط ، كما يسرى الإعفاء على عائد الأرباح التى يعاد استثمارها في المشروع وأيضاً على الأرباح المحتجزة المحققة عن فترة الإعفاء التى يتم توزيعها بعد انقضائها ، كما تسرى تلك الإعفاءات على الشركات المساهمة القائمة وقت العمل بهذا القانون في حدود ما تستحدثه من زيادة في رأس المال باكتتاب نقدى في أى من المجالات المنصوص عليها في القانون بشرط موافقة الهيئة العامة للاستثمار . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة أول درجة قد التزم هذا النظر في شأن سريان الإعفاء الضريبى الخمسى للزيادة الثالثة لرأس مال البنك المطعون ضده من ١٧ مليون إلى ٢٢ مليون الحاصلة في ٢٥ من ديسمبر سنة ١٩٨٥ اعتباراً من أول سنة حالية بعد هذه الزيادة أخذاً بما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذى استند في تقريره إلى أن الزيادة في رأس مال البنك من ١٧ مليون إلى ٢٢ مليون قد تمت بالفعل بعد أن تعدلت المادتان ٦ ، ٧ من النظام الأساسى للشركة بموجب قرار وزير الاقتصاد رقم ٥٠٤ لسنة ١٩٨٥ ومن ثم فإن قرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ١٤٤ / ٢٤ – ٨٧ هو الذى يطبق على هذه الزيادة ويتمتع بها البنك بالإعفاء الضريبى طبقاً لهذا القرار ، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويضحى تعييبه بوجه النعى على غير أساس .
الطعن رقم ٧٩١ لسنة ٧٢ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٤/٠٢/٢٥
العنوان : ضرائب ” ضريبة إيرادات القيم المنقولة : الإعفاء منها ” . حكم .
الموجز : الشركات التى تقام بالمناطق الحرة . خضوع أرباحها سواء كانت موزعة أو غير موزعة التى يحصل عليها المصريون أعضاء مجلس إدارتها لضريبة القيم المنقولة دون أعضائها الأجانب . علة ذلك. الفقرتين ٩ ، ١١ / مادة ١ ق ١٥٧ لسنة ١٩٨١ . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح.
القاعدة : المقرر بقضاء محكمة النقض أن المشرع أورد حكماً في البند الحادى عشر من المادة الأولى من قانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ – قبل تعديلها بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ – خاص بالشركات الخاصة لأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ بإصدار نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة المعدل فأخضع للضريبة ما يؤخذ من أرباح هذه الشركات لمصلحة أعضاء مجلس الإدارة المصريين وكذلك ما يمنح لهم بأية صفة كانت من بدل تمثيل أو مقابل حضور الجلسات أو مكافآت أو أتعاب أخرى وذلك بواقع النصف أى نصف سعر الضريبة “١٦%” خلال مدة الإعفاء الضريبى المقرر للمشروع ودون اعتداد بأى إعفاء مقرر في قانون آخر ، بما مفاده أن الشركات المقامة في المناطق الحرة يخضع ما يحصل عليه أعضاء مجالس إدارتها المصريون وحدهم دون الأجانب من أرباحها بأى صفة كانت لضريبة القيم المنقولة سواء صرفت لهم من الأرباح الموزعة أو غير الموزعة وذلك بواقع النصف خلال مدة الإعفاء المقرر للمشروع وأن من الناحية المحاسبية والفنية فإن حساب التوزيع لا يعدو أن يكون مرحلة من مراحل حساب الأرباح والخسائر ذاته ومن ثم فإن التفرقة بين حساب التوزيع وحساب الأرباح والخسائر ليس لها محل . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه قد أيد قرار لجنة الطعن والذى استبعد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة الواردة بحساب توزيع الأرباح من وعاء ضريبة القيم المنقولة لاشتمال حساب الأرباح والخسائر عليها مرة أخرى ضمن مبالغ أخرى حصل عليها أعضاء مجلس الإدارة شكلت وعاء الضريبة وذلك إعمالاً لقاعدة عدم جواز فرض الضريبة أكثر من مرة على نفس الوعاء متى كان المكلف شخصاً واحداً . ومن ثم فإن الحكم يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويضحى تعييبه بوجه النعى على غير أساس .
الطعن رقم ٢٣٥٥ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٤/٠٢/١٣
العنوان : ضرائب ” الطعن الضريبى ” قوة الأمر المقضي . حكم .
الموجز : رضاء المصلحة الطاعنة لقرار لجنة الطعن الضريبى بقبول الطعن شكلاً . مفاده . حيازة قرار اللجنة في هذا الشأن لقوة الأمر المقضي التى تعلو على اعتبارات النظام العام
القاعدة : إذ نصت القوانين أرقام ١٠١ لسنة ١٩٨٧ و ١٤٩ لسنة ١٩٨٨ و ١٢٣ لسنة ١٩٨٩ و ١٣ لسنة ١٩٩٠ و١٣ لسنة ١٩٩١ و٢٩ لسنة ١٩٩٢ وآخرها القانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠٠٢ بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة على عدم خضوع هذه العلاوات لأية ضريبة أو رسوم بغية رفع المعاناة عن كاهل العاملين نتيجة الارتفاع المتزايد والمستمر في الأسعار حسبما ورد بالمذكرة الإيضاحية تبريراً لهذا الإعفاء .
الطعن رقم ٤٩٨ لسنة ٦٩ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٤/٠٢/١١
العنوان : ضرائب ” ضريبة إيرادات القيم المنقولة : الإعفاء منها ” . شركات ” الضريبة على شركات الأموال ” .
الموجز : الشركات المقامة بالمناطق الحرة . خضوع ما يحصل عليه المصريون أعضاء مجلس إدارتها في مقابل عملهم الإدارى ومايوزع عليهم من أرباح لضريبة القيم المنقولة دون أعضائها الأجانب. علة ذلك . م١ / ٩ ، ١١ ق ١٥٧ لسنة ١٩٨١ . بواقع نصف سعر الضريبة خلال مدة الإعفاء .
القاعدة : إنه ولئن كان المشرع في المادة الأولى من قانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ المنطبق على واقعة الدعوى في فقرتها التاسعة قد أخضع للضريبة على القيم المنقولة ما يزيد على خمسة آلاف جنيه في السنة بالنسبة لما يحصل عليه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون أو المديرون في مقابل عملهم الإدارى من مرتبات ومكافآت وأجور ومزايا نقدية وعينية وبدلات الحضور وطبيعة العمل زيادة على المبالغ التى يتقاضاها أعضاء مجالس الإدارة الآخرون وذلك دون إخلال بحكم البند ٤ من المادة ٥٥ من هذا القانون ، إلا أنه أورد حكماً آخر في الفقرة ١١ من ذات المادة المشار إليها وهو خاص بالشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ بإصدار نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة المعدل فأخضع للضريبة ما يؤخذ من أرباح هذه الشركات لمصلحة أعضاء مجالس الإدارة المصريين وكذلك كل ما يمنح لهم بأية صفة كانت من بدل تمثيل أو مقابل حضور الجلسات أو مكافآت أو أتعاب أخرى وذلك بواقع النصف أي نصف سعر الضريبة ١٦% خلال مدة الإعفاء الضريبى المقرر للمشروع ودون اعتداد بأى إعفاء مقرر في قانون آخر . لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن الشركة الطاعنة قد تم تأسيسها وفق نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة الصادر به القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ المعدل، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء محكمة أول درجة في مسايرته لقرار لجنة الطعن فيما انتهت إليه من خضوع ما تقاضاه أعضاء مجلس الإدارة من مرتبات وبدلات وغيرها لضريبة القيم المنقولة عن سنة ١٩٨٧ بالسعر الكامل للضريبة لكونها قبل بداية النشاط الفعلى للشركة وعن السنوات من ١٩٨٨ حتى ١٩٩٠ بنصف سعر الضريبة لوقوعها خلال مدة الإعفاء الضريبى المقرر للمشروع، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعى عليه بهذا السببب على غير أساس .
الطعن رقم ١٣٥٠ لسنة ٧٢ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٤/٠٢/٠٩
العنوان : ضرائب ” الضريبة علي الارباح التجارية و الصناعية : إعفاء المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية”. حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” .
الموجز : المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية . تمتعها بالإعفاء الضريبي العشري المقرر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار . شرطه . أن يكون المشروع جديد وأقيم بعد تاريخ نفاذ القانون . المشروعات القائمة بالفعل والممولة من الصندوق الاجتماعي . استكمالها لمدة الإعفاء العشري . شرطه . مزاولة نشاطها في المجالات المحددة على سبيل الحصر بالمادة الأولى من القانون المذكور . م ١ ، ١٦، ١٨ ق ٨ لسنة ١٩٩٧. لمجلس الوزراء تحديد شروط وحدود هذه المجالات واضافة مجالات اخرى تتطلبها حاجة البلاد .
القاعدة : مفاد النص في المواد ١ ، ١٦ ، ١٨ من القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار أن المشرع اشترط لسريان الإعفاء العشري على المقرر بهذا القانون المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية أن يكون المشروع من المشروعات الجديدة التي تقام بعد تاريخ نفاذه الحاصل في١٢ مايو سنة ١٩٩٧ ، وغاير في الحكم بشأن المشروعات القائمة بالفعل في تاريخ العمل بالقانون المذكور – متى كانت ممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية وتقرر لها إعفاء بمقتضى قوانين أخرى – بأن استلزم لاستكمالها مدة الإعفاء العشري المشار إليه أن تكون من بين المشروعات التي تزاول نشاطها في المجالات المحددة على سبيل الحصر بالمادة الأولى من القانون سالف الذكر وكان المشرع وفقاً لما ورد في عجز هذه المادة قد أجاز لمجلس الوزراء إضافة مجالات أخرى تتطلبها حاجة البلاد ، كما فوضه عند إصداره اللائحة التنفيذية للقانون تحديد الشروط والحدود للمجالات الخاضعة لضمانات وحوافز الاستثمار .
الطعن رقم ٢٥٨٤ لسنة ٧٧ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٤/٠١/٢٧
العنوان : ضرائب ” ضريبة الأرباح التجارية والصناعية : الإعفاء الضريبى للمشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية ” . قانون ” سريان القانون من حيث الزمان ” . حكم . محكمة الموضوع ” سلطتها في مسائل الواقع ” .
الموجز : تمتع أرباح المشروع بالإعفاء المنصوص عليه في م ٣٦ / ٥ ق ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ . شرطه . أن يكون المشروع جديداً أقيم أو يقام بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٠ لسنة ١٩٩١ في وأن يكون ممولاً كليا أو جزئياً من الصندوق الاجتماعى للتنمية . التزامن بين تاريخ الحصول على القرض وتاريخ مزاولة النشاط . اعتباره مسألة واقع تدخل في سلطة محكمة الموضوع . التزام الحكم المطعون هذا النظر وتقدير بكفاية الفترة الزمنية للحصول على القرض . صحيح .
القاعدة : النص في المادة ٣٦ / ٥ من القانون ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ على أنه يعفى من الضريبة أولاً …. ثانياً …. ثالثاً …. رابعاً … خامساً أرباح المشروعات الجديدة التى أقيمت أو تقام بعد تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم ٤٠ لسنة ١٩٩١ بإنشاء الصندوق الاجتماعى للتنمية والممولة كلياً أو جزئياً من الصندوق وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط بما مفاده أنه لكى يتمتع المشروع بالإعفاء الوارد بالنص سالف الذكر أن يكون المشروع الجديد أقيم أو يقام بعد تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم ٤٠ لسنة ١٩٩١ بإنشاء الصندوق الاجتماعى للتنمية والممولة كلياً أو جزئياً من الصندوق وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط ، بما مفاده أن المشرع رغبة منه في تشجيع المشروعات الصغيرة التى يكون رأس مالها الكلى أو الجزئى ممول من قبل الصندوق الاجتماعى للتنمية فقد اشترط أن تكون إقامة المشروعات بعد العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم ٤٠ لسنة ١٩٩١ ، وأن المشرع لم يشترط التطابق الزمنى بين تاريخ بدء مزاولة النشاط وتاريخ الحصول على القرض ، بل يتعين مراعاة الواقع من ناحية إجراءات الحصول على القرض وصرفه بحيث يكون هذا التزامن واقعياً حسب كل حالة وأن يكون لمحكمة الموضوع استخلاص هذا الواقع في ذلك الصدد وبما لا يخالف الثابت بالأوراق. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن بداية النشاط بتاريخ ١ / ٩ / ٢٠٠٠ وأن الممول حصل على القرض بتاريخ ٦ / ٦ / ٢٠٠٢ وكانت تلك الفترة ترى المحكمة كفايتها في الحصول على القرض ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بما سلف يكون على غير أساس .
الطعن رقم ١٥٤٩ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٤/٠١/٢٧
العنوان : ضرائب ” ضريبة الأرباح التجارية والصناعية : الإعفاء الضريبى للمشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية ” . قانون ” سريان القانون من حيث الزمان ” . حكم . محكمة الموضوع ” سلطتها في مسائل الواقع ” .
الموجز : تمتع أرباح المشروع بالإعفاء المنصوص عليه في م ٣٦ / ٥ ق ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ . شرطه . أن يكون المشروع جديداً أقيم أو يقام بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٠ لسنة ١٩٩١ في وأن يكون ممولاً كليا أو جزئياً من الصندوق الاجتماعى للتنمية . التزامن بين تاريخ الحصول على القرض وتاريخ مزاولة النشاط . اعتباره مسألة واقع تدخل في سلطة محكمة الموضوع . التزام الحكم المطعون هذا النظر وتقدير بكفاية الفترة الزمنية للحصول على القرض . صحيح .
القاعدة : النص في المادة ٣٦ / ٥ من القانون ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ على أنه يعفى من الضريبة أولاً …. ثانياً …. ثالثاً …. رابعاً … خامساً أرباح المشروعات الجديدة التى أقيمت أو تقام بعد تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم ٤٠ لسنة ١٩٩١ بإنشاء الصندوق الاجتماعى للتنمية والممولة كلياً أو جزئياً من الصندوق وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط بما مفاده أنه لكى يتمتع المشروع بالإعفاء الوارد بالنص سالف الذكر أن يكون المشروع الجديد أقيم أو يقام بعد تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم ٤٠ لسنة ١٩٩١ بإنشاء الصندوق الاجتماعى للتنمية والممولة كلياً أو جزئياً من الصندوق وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط ، بما مفاده أن المشرع رغبة منه في تشجيع المشروعات الصغيرة التى يكون رأس مالها الكلى أو الجزئى ممول من قبل الصندوق الاجتماعى للتنمية فقد اشترط أن تكون إقامة المشروعات بعد العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم ٤٠ لسنة ١٩٩١ ، وأن المشرع لم يشترط التطابق الزمنى بين تاريخ بدء مزاولة النشاط وتاريخ الحصول على القرض ، بل يتعين مراعاة الواقع من ناحية إجراءات الحصول على القرض وصرفه بحيث يكون هذا التزامن واقعياً حسب كل حالة وأن يكون لمحكمة الموضوع استخلاص هذا الواقع في ذلك الصدد وبما لا يخالف الثابت بالأوراق. لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن بداية النشاط بتاريخ ١٥ / ١١ / ١٩٩٤ وأن الممول حصل على القرض بتاريخ ٢٠ / ٤ / ١٩٩٦ وكانت تلك الفترة ترى المحكمة كفايتها في الحصول على القرض ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بما سلف يكون على غير أساس .
الطعن رقم ٧٧١ لسنة ٦٩ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٣/١٢/٢٢
العنوان : ضرائب ” ضريبة المهن الغير التجارية ” : الإعفاء منها حكم ” عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقة ” .
الموجز : دور الحضانة . ماهيتها . خضوع نشاطها لإشراف الدولة . استهدافها تحقيق الربح . مؤداه . انتفاء الحكمة من تمتعها بالإعفاء الضريبى . علة ذلك . م ٨٢ من ق ١٥٧ لسنة ١٩٨١ . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
القاعدة : النص في المادة ٨٢ من القانون ١٥٧ لسنة ١٩٨١ على أن ” يعفى من الضريبة … ٢ – الجماعات التى لا ترمى إلى الكسب وذلك في حدود نشاطها الاجتماعى أو العلمى أو الرياضى ٣ – المعاهد التعليمية التابعة أو الخاضعة لإشراف إحدى وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو القطاع العام ” وباستقراء المراحل التشريعية التى مرت بها قوانين إعفاء المعاهد التعليمية من ضريبة أرباح المهن غير التجارية وتقارير اللجان المختصة والأعمال التحضيرية لهذه القوانين منذ صدور القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ والقوانين المعدلة له أرقام ٣٩ لسنة ١٩٤١ ، ١٤٦ لسنة ١٩٥٠ ، ٣٧٤ لسنة ١٩٥١ يبين أن نشاط دور الحضانة يقتصر فحسب على تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية للأطفال في مرحلة تمهيدية تسبق مراحل التعليم المختلفة كبديل للأسرة وأن الغرض من خضوع دور الحضانة لإشراف الدولة هو ضمان حصول الأطفال دون سن التعليم على تلك الرعاية باعتبارهم ثروة قومية ، وما تهدف تلك الدور من نشاطها إلا تحقيق الربح مما تنتفى معه الحكمة من إعفائها من الضريبة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى في قضائه إلى أن دار الحضانة تندرج تحت مفهوم المعاهد التعليمية المعفاة من الضريبة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
الطعن رقم ٥٦٦٢ لسنة ٦٥ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٣/٠٧/٠٢
العنوان : ضرائب ” الضريبة على الدخل : انقضاء الخصومة الضريبية ” ” الضريبة على أرباح شركات الأموال : وعاء الضريبة : تقديره “. دعوى . ضرائب ” الإعفاء الضريبى ” . شركات ” شركات الأموال ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” .
الموجز : الاستهلاك الإضافى . اعتباره من بين التكاليف الواجبة الخصم من ناتج العمليات التى تقوم بها شركات الأموال . م ١١٤ ق ١٥٧ لسنة ١٩٨١ . مؤداه . عدم اعتبار هذه النسبة إعفاءً ضريبياً . أساسه . المادتان ١١٩ , ١٢٠ من القانون آنف البيان . لازمه . استبعادها من مجمل إيرادات الشركة لا من صافى أرباحها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ ومخالفة للقانون .
القاعدة : أن النص في المادة (١١٤) من القانون رقم ١٥٧ لسنة٨١ من قانون الضرائب على الدخل يدل على أن المشرع عد من ضمن التكاليف الواجبة الخصم من ناتج العمليات على اختلاف أنواعها التى تقوم بها شركات الأموال ويتحدد تبعاً لها صافى أرباحها الخاضعة للضريبة إلى جانب الاستهلاكات الحقيقية الاستهلاك الإضافى الذى يتعين أن يخصم بالنسبة سالفة الذكر من تاريخ استخدام الآلات والمعدات في الإنتاج ولمرة واحدة بغية تشجيع هذه الشركات وتحفيزها على تجديد أصولها الرأسمالية لتحسين وزيادة الإنتاج ، وعلى ذلك فمتى تحققت موجبات خصم نسبة الاستهلاك الإضافى على ذلك النحو استبعدت من مجمل إيرادات الشركة لا من صافى أرباحها و بالتالى لا تعد إعفاءً ضريبياً قائماً بذاته يتعين خصمه من صافى الربح ، الأمر الذى يؤكده أن المشرع أورد في المادتين ١١٩ ، ١٢٠ من ذات القانون بياناً بأنواع الإعفاءات الضريبية والتى ليس من بينها الاستهلاك الإضافى . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتمد تقرير الخبراء وأجرى خصم نسبة الاستهلاك الإضافى للآلات والمعدات الجديدة في المنشأة من صافى أرباح المطعون ضدهما بصفتيهما وليس من مجمل الإيرادات فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
الطعن رقم ٥٦٦٢ لسنة ٦٥ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٣/٠٧/٠٢
العنوان : ضرائب ” الضريبة على الدخل : انقضاء الخصومة الضريبية ” ” الضريبة على أرباح شركات الأموال : وعاء الضريبة : تقديره “. دعوى . ضرائب ” الإعفاء الضريبى ” . شركات ” شركات الأموال ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” .
الموجز : انقضاء خصومة الضريبة على الدخل . وجوب الحكم بها للدعاوى المقيدة أو المنظورة أمام جميع المحاكم قبل الأول من أكتوبر سنة ٢٠٠٤ . شرطه . المنازعة في تقدير الضريبة وعدم مجاوزة الوعاء السنوى الضريبى عشرة آلاف جنيه . م ٥ من مواد إصدار ق ٩١ لسنة ٢٠٠٥ .
القاعدة : المستقر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بشأن الضريبة على الدخل أنه يتعين القضاء بانقضاء الخصومة بأثر فورى في الطعن المقام قبل الأول من أكتوبر سنة ٢٠٠٤ بين مصلحة الضرائب والممولين إذا تعلق بالخلاف في تقدير الضريبة وكان الوعاء السنوى لها لا يجاوز عشرة آلاف جنيه . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن النزاع بين المطعون ضدهما ومصلحة الضرائب في شأن تقدير الضريبة عن الفترة في سنتى المحاسبة ١٩٧٩ / ١٩٨٠ وسنة ١٩٨١ قد انصب على وعاء سنوى لا يجاوز عشرة آلاف جنيه حسبما قدرته لجنة الطعن فإنه يتعين انقضاء الخصومة في شأنهما .
الطعن رقم ١٤٠٩ لسنة ٧١ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٣/٠٦/٢٤
العنوان : ضرائب ” ضريبة الأرباح التجارية والصناعية ” ” الإعفاء الضريبي لمشروعات الصندوق الاجتماعي للتنمية “. قانون ” سريانه من حيث الزمان ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” .
الموجز : تمتع أرباح المشروع بالإعفاء الخمسى المنصوص عليه في م ٣٣ / سادسا ق ١٥٧ لسنة ١٩٨١ المضافة بق ١ لسنة ١٩٩٣. شرطه . أن يكون المشروع جديداً أقيم أو يقام بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٠ لسنة١٩٩١ وأن يكون ممولاً كليا أو جزئياً من الصندوق الاجتماعى للتنمية . بدء المطعون ضده نشاطه قبل العمل بالقرار الجمهوري وعدم تمويل مشروعه كلياً أو جزئياً من الصندوق الاجتماعي للتنمية . أثره . عدم تمتعه بالإعفاء الضريبي . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .
القاعدة : النص في البند سادساً من المادة ٣٣ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل – المضافة بالقانون رقم ١ لسنة ١٩٩٣ – المنطبق على واقع الدعوى – يعفى من الضريبة …. سادساً : أرباح المشروعات الجديدة التى أقيمت أو تقام بعد العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم ٤٠ لسنة ١٩٩١ بإنشاء الصندوق الاجتماعى للتنمية والممول كلياً أو جزئياً من هذا الصندوق ، ويكون الإعفاء لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط ” مفاده أن المشرع تطلب للإعفاء من الضريبة أن تكون المشروعات جديدة ممولة كلياً أو جزئياً من أموال الصندوق الاجتماعى للتنمية متى أقيمت أو تقام بعد العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم ٤٠ لسنة ١٩٩١ بإنشاء هذا الصندوق وذلك رغبة من الدولة – على ما أوضحته المذكرة الإيضاحية – من تخفيف الأعباء المالية على هذه المشروعات حتى تتمكن من تدعيم مركزها المالى وتشجيعاً لإيجاد فرص عمل جديدة للشباب لزيادة دخولهم ورفع مستواهم الاجتماعى بما يؤدى إلى المساهمة في رفاهية المجتمع بصفة عامة . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أنه تم ربط ضريبة على نشاط المطعون ضده عن سنة ١٩٨٩ مما يفيد أنه بدأ نشاطه قبل العمل بأحكام القرار الجمهورى سالف البيان ، ولم يكن مشروعه ممولاً كلياً أو جزئياً من أموال هذا الصندوق عند الإنشاء بما مؤداه عدم سريان الإعفاء سالف الذكر ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً .
الطعن رقم ١٤٤١٠ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٣/٠٦/١٣
العنوان : ضرائب ” ضريبة الأرباح التجارية والصناعية ” ” الإعفاء الضريبى لمشروعات الصندوق الاجتماعى للتنمية ” . حكم .
الموجز : تمتع أرباح المشروعات بالإعفاء الضريبى وفق م ٣٦ / خامساً من ق ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ . شرطه . أن يكون المشروع جديداً ومقاماً بعد العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم ٤٠ لسنة ١٩٩١ وممول كلياً أو جزئياً عند انشائه من الصندوق الاجتماعى للتنمية.
القاعدة : المقرر أن مفاد النص في المادة ٣٦ من القانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ – بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ – المنطبق على واقع الدعوى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع اشترط لإعفاء المشروعات الجديدة المقامة بعد العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم ٤٠ لسنة ١٩٩١ من الضريبة لمدة الخمس السنوات المبينة بهذا النص أن تكون قد مولت كلياًّ أو جزئياًّ من الصندوق الاجتماعى للتنمية عند إنشائها .
الطعن رقم ١٤٤١٠ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٣/٠٦/١٣
العنوان : ضرائب ” ضريبة الأرباح التجارية والصناعية ” ” الإعفاء الضريبى لمشروعات الصندوق الاجتماعى للتنمية ” . حكم .
الموجز : حصول الطاعن على قرض الصندوق الاجتماعى للتنمية عقب إعادة إستغلال المشروع . مؤداه . عدم خضوع المشروع للإعفاء الوارد بنص م ٣٦ / ٥ ق ١٨٧ لسنة ١٩٩٣. عله ذلك .
القاعدة : إذ كان الثابت في الأوراق وبلا خلاف بين الطرفين – أن المشروع محل المحاسبة كان قائماً يمارس فيه الطاعن نشاطه بالمشاركة مع آخرين حتى توقف عن النشاط سنة ١٩٩٤ ثم تحول هذا النشاط من شركة إلى منشأة فردية تديرها والدته / علية أحمد محمد عبد الخالق منذ سنة ١٩٩٥ حتى ٣٠ / ٩ / ٢٠٠١ حيث عاود الأخير استغلال المشروع بمفرده منذ ١ / ١٠ / ٢٠٠١ ، ومن ثم فإن هذا المشروع لم يكن جديداً وإنما كان قديماً وقائماً منذ عدة سنوات سبقت حصول الطاعن على قرض الصندوق الاجتماعى للتنمية في ١٥ / ١١ / ٢٠٠١ وبالتالى لم يمول كلياًّ أو جزئياًّ منذ بداية إنشائه من ذلك القرض بما ينحسر عنه الإعفاء الوارد بالنص سالف الذكر والذى حدده بمدة خمس سنوات من بداية المشروع ولا يغير من ذلك تغير إدارة المنشأة من شخص إلى آخر ، إذ العبرة في هذا الصدد بأن يمول المشروع عند بدايته تمويلاً كلياًّ او جزئياًّ من الصندوق فيخضع للإعفاء خلال المدة المشار إليها بالنص ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه ذلك النظر ، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح .
الطعن رقم ٥٨٥ لسنة ٧٣ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٣/٠٦/٠٥
العنوان : ) ضرائب ” ضريبة الأرباح التجارية والصناعية ” ” الإعفاء الضريبى لمشروعات الإنتاج الداجنى”. قانون ” سريان القانون من حيث الزمان ” . نظام عام . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” .
الموجز : تشريعات الضرائب . قواعد آمرة تتعلق بالنظام العام . سريانها بأثر فورى على كل مركز قانونى لم يكن قد تم أو اكتمل إلى تاريخ العمل بها .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التشريعات الخاصة بالضرائب تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فتسرى بأثر فورى على كل مركز قانونى لم يكن قد تم أو اكتمل إلى تاريخ العمل بها ، أما المراكز القانونية التى نشأت واكتملت قبل نفاذه فتظل خاضعة للقانون القديم الذى حصلت في ظله .
الطعن رقم ٢٨٢ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٣/٠٥/٢٣
العنوان : ضرائب ” ضريبة الأرباح التجارية والصناعية ” ” الإعفاء الضريبى لمشروعات الصندوق الاجتماعى للتنمية ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” .
الموجز : تمتع أرباح المشروعات بالإعفاء الخمسى المنصوص عليه في م ٣٦ / ٥ من ق ١٥٧ لسنة ١٩٨١ المعدل بق ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ . شرطه . أن تكون المشروعات أقيمت أو تقام بعد تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم ٤٠ لسنة ١٩٩١ وأن تكون ممولة كلياًّ أو جزئياًّ من الصندوق الاجتماعى للتنمية
القاعدة : مفاد نص المادة ٣٦ / خامساً من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الضرائب على الدخل المعدل بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ أنه يشترط لإعفاء أرباح المشروعات الممولة كلياًّ أو جزئياًّ من الصندوق الاجتماعى للتنمية أن تكون تلك المشروعات قد أقيمت أو تقام بعد تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم ٤٠ لسنة ١٩٩١ بإنشاء الصندوق الاجتماعى للتنمية ، ويكون الإعفاء لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط .
الطعن رقم ٢٩٢ لسنة ٧٣ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٣/٠٥/١٤
العنوان : قانون ” سريان القانون من حيث الزمان ” . ضرائب ” ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية ” ” الإعفاء الضريبى لمشروعات الإنتاج الداجنى ” . حكم ” عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون ” .
الموجز : تشريعات الضرائب . قواعد آمرة تتعلق بالنظام العام . سريانها بأثر فورى على كل مركز قانونى لم يكن قد تم أو اكتمل إلى تاريخ العمل بها .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التشريعات الخاصة بالضرائب تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام ، فتسرى بأثر فورى على كل مركز قانونى لم يكن قد تم أو اكتمل إلى تاريخ العمل بها ، أما المراكز القانونية التى نشأت واكتملت قبل نفاذها فتظل خاضعة للقانون القديم الذى حصلت في ظله .
الطعن رقم ٢٩٢ لسنة ٧٣ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٣/٠٥/١٤
العنوان : قانون ” سريان القانون من حيث الزمان ” . ضرائب ” ضريبة الأرباح التجارية والصناعية ” ” الإعفاء الضريبى لمشروعات الإنتاج الداجنى ” . نظام عام . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه ” .
الموجز : الإعفاء من أداء الضريبة على أرباح مشروعات الإنتاج الداجنى لمدة عشرة سنوات من تاريخ مزاولة النشاط . سريان حكمه على المشروعات التى تقام من أول يناير ١٩٩٤ أو تلك التى كانت قائمة من قبل ولم تستكمل فترة الإعفاء الخمسى . م ٣٣ / ثالثاً ، م ٣٦ ق ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بعد تعديله بق ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ و م ٨ من مواد إصدار القانون الأخير.
القاعدة : مفاد نص المادة نص المادة ٣٦ من الباب الثانى المتعلق بإيرادات النشاط التجارى والصناعى من قانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١بعد استبدالها بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣. والمادة ٨ من مواد إصدار القانون الأخير – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن الإعفاء من أداء الضريبة على أرباح مشروعات الإنتاج الداجنى لمدة عشر سنوات الذى يتعين تطبيقه ابتداءً من تاريخ مزاولة النشاط لا يسرى حكمه إلا على المشروعات التى تقام اعتباراً من أول يناير سنة ١٩٩٤ ، أو تلك التى كانت قائمة من قبل ولم تستكمل فترة الإعفاالواردة في المادة ٣٣ / ثالثاً من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ قبل تعديله بالقانون آنف البيان فيستمر تمتعها به حتى تستكمل مدة العشر سنوات .
الطعن رقم ٢٩٢ لسنة ٧٣ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٣/٠٥/١٤
العنوان : قانون ” سريان القانون من حيث الزمان ” . ضرائب ” ضريبة الأرباح التجارية والصناعية ” ” الإعفاء الضريبى لمشروعات الإنتاج الداجنى ” . نظام عام . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه ” .
الموجز : ثبوت استنفاذ المطعون ضدهم للإعفاء الخمسى م ٣٣ / ثالثاً ق ١٥٧ لسنة ١٩٨١ قبل تعديله . أثره . عدم سريان مدة الإعفاء العشرى المقررة بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ عليها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه .
القاعدة : إذ كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده قد بدأ نشاطه في مشروع الإنتاج الداجنى موضوع التداعى بتاريخ الأول من يناير سنة ١٩٨٣ وتمتع بالإعفاء الخمسى المنصوص عليه في المادة ٣٣ / ثالثاً من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ قبل تعديله ، والذى انتهت مدته بتاريخ ٣١ من ديسمبر سنة ١٩٨٧ أى في تاريخ سابق على نفاذ أحكام القانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ فلا ينسحب تطبيق مدة الإعفاء المقررة بالمادة ٣٦ / ثالثاً المستبدلة بالقانون الأخير عليه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل حكم هذا القانون على نشاط المطعون ضده وأعفاه من الضريبة اعتباراً من الأول من يناير سنة ١٩٨٨ حتى ٣١ من ديسمبر سنة ١٩٩٠ ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيق القانون .
الطعن رقم ١٢٢١٧ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٣/٠٥/١٣
العنوان : ضرائب ” ضريبة الأرباح التجارية والصناعية ” ” الإعفاء الضريبي لمشروعات الصندوق الاجتماعي للتنمية ” ” انقضاء الخصومة الضريبية “. قانون ” تفسيره ” ” سريان القانون من حيث الزمان ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” .
الموجز : تمتع أرباح المشروع بالإعفاء الخمسى المنصوص عليه في م ٣٦ / ٥ ق ١٨٧ لسنة ١٩٩٣. شرطه . أن يكون المشروع جديداً أقيم أو يقام بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٠ لسنة١٩٩١ في ٢٩ / ١١ / ١٩٩١ وأن يكون ممولاً كليا أو جزئياً من الصندوق الاجتماعى للتنمية.
القاعدة : مفاد النص في المادة ٣٦ / ٥ من القانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ أنه لكى يتمتع المشروع بالإعفاء الوارد بالنص سالف الذكر أن يكون المشروع الجديد أقيم أو يقام بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٠ لسنة ١٩٩١ في ٢٩ / ١ / ١٩٩١ حتى لا تستفيد المشروعات القائمة فعلاً قبل هذا التاريخ طالما أنها ليست مشروعات جديدة ، أما المشروعات التى تقام بعد هذا التاريخ فهى مشروعات جديدة تستفيد من الإعفاء ، وأن يكون المشروع الجديد ممولاً كلياً أو جزئياً من الصندوق الاجتماعى للتنمية ، ذلك أن النص ورد عاماً مطلقاً فلا يجوز تخصيصه أو تقييده عن طريق التفسير أو التأويل .
الطعن رقم ١٢٢١٧ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٣/٠٥/١٣
العنوان : ضرائب ” ضريبة الأرباح التجارية والصناعية ” ” الإعفاء الضريبي لمشروعات الصندوق الاجتماعي للتنمية ” ” انقضاء الخصومة الضريبية “. قانون ” تفسيره ” ” سريان القانون من حيث الزمان ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” .
الموجز : النص العام المطلق . عدم جواز تخصيصه أو تقييده بدعوى الاستهداء بالحكمة منه . علة ذلك .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى كان النص عاماً مطلقاً فلا محل لتخصيصه أو تقييده باستهداء الحكمة منه إذ في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل .
الطعن رقم ٣٣٢ لسنة ٧٣ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٣/٠٤/٢٣
العنوان : قانون ” سريان القانون من حيث الزمان ” . ضرائب ” ضريبة الارباح التجارية والصناعية ” ” الإعفاء الضريبى لمشروعات الإنتاج الداجنى ” . نظام عام . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” .
الموجز : الإعفاء من أداء الضريبة على أرباح مشروعات الإنتاج الداجنى لمدة عشر سنوات من تاريخ مزاولة النشاط . سريان حكمه على المشروعات التى تقام من أول يناير ١٩٩٤ أو تلك التى كانت قائمة من قبل و لم تستكمل فترة الإعفاء الخمسى الواردة بالمادة ٣٣ / ثالثاً ق ١٥٧ لسنة ١٩٨١ و م ٣٦ ق ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بعد استبدالها بق ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ و م ٨ من مواد إصدار القانون الأخير .
القاعدة : مفاد نص المادة ٣٦ من الباب الثانى المتعلق بإيرادات النشاط التجارى والصناعى من قانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بعد استبدالها بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ ، والمادة ٨ من مواد إصدار القانون الأخير وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الإعفاء من أداء الضريبة على أرباح مشروعات الإنتاج الداجنى لمدة عشر سنوات الذى يتعين تطبيقه ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط لا يسرى حكمه إلا على المشروعات التى تقام اعتباراً من أول يناير سنة ١٩٩٤ ، أو تلك التى كانت قائمة من قبل ولم تستكمل فترة الإعفاء الواردة في المادة ٣٣ / ثالثاً من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ قبل تعديله بالقانون آنف البيان فيستمر تمتعها به حتى تستكمل مدة العشر سنوات .
الطعن رقم ٨٥٧٠ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٣/٠١/١٦
العنوان : ضرائب ” الضريبة على شركات المساهمة : الإعفاء منها ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون الخطأ في تطبيقه ” .
الموجز : إعفاء شركات المساهمة من الضريبة على أرباحها . شرطه . قيد أوراقها المالية في سوق الأوراق المالية بما لا تزيد على الفائدة المقررة على الودائع لدى البنوك بمعرفة البنك المركزى . م ١٢٠ / ١ ق ١٥٧ لسنة ١٩٨١ .
القاعدة : مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة ١٢٠ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ على أن أن المشرع الضريبى عمد إلى اتخاذ سياسة ضريبية تهدف إلى تشجيع الاستثمار ، وذلك بالنص على إعفاء شركات المساهمة التى تكون أوراقها مقيدة بسوق الأوراق المالية من الضريبة على أرباحها بمبلغ يعادل معدل الفائدة على رأسمالها المدفوع بما لا يزيد على الفائدة على الودائع لدى البنوك .
الطعن رقم ٨٥٧٠ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٣/٠١/١٦
العنوان : ضرائب ” الضريبة على شركات المساهمة : الإعفاء منها ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون الخطأ في تطبيقه ” .
الموجز : تقديم الشركة مستندات تثبت قيد أوراقها ببورصتى القاهرة والإسكندرية . أثره . تمتعها بالإعفاء الضريبى . م ١٢٠ / ١ ق ١٥٧ لسنة ١٩٨١ . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
القاعدة : إذ كان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة من شركات المساهمة ، وأن أوراقها مقيدة في سوق الأوراق المالية حسب الثابت من الشهادتين الصادرتين من بورصتى القاهرة والإسكندرية رقمى …. ، ….. المؤرختين ٨ / ١٢ / ٢٠٠٤ ، ٢٠ / ٦ / ٢٠٠٦، ومن ثم توافر في حقها شروط تمتعها بالإعفاء الضريبى المنصوص عليه في المادة ١٢٠ / ١ من القانون ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً .
الطعن رقم ٢٣٧ لسنة ٧٣ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٣/٠١/١٤
العنوان : ضرائب ” الطعن الضريبى ” ” ضريبة الأرباح التجارية والصناعية ” ” الإعفاء الضريبى لمشروعات الإنتاج الداجنى ” . قانون ” سريان القانون من حيث الزمان ” محكمة الموضوع . نظام عام . بطلان . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” .
الموجز : التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات ربط الضريبة . تعلقها بالنظام العام . مخالفتها . البطلان .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة بربط الضريبة تعد من القواعد القانونية الآمرة التى لا يجوز مخالفتها أو النزول عنها ، ومن ثم فهى إجراءات ومواعيد حتمية رتب المشرع البطلان على مخالفتها ، دون حاجة للنص عليها وتقضى به المحكمة من تلقاء ذاتها .
الطعن رقم ٢٣٧ لسنة ٧٣ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٣/٠١/١٤
العنوان : ضرائب ” الطعن الضريبى ” ” ضريبة الأرباح التجارية والصناعية ” ” الإعفاء الضريبى لمشروعات الإنتاج الداجنى ” . قانون ” سريان القانون من حيث الزمان ” محكمة الموضوع . نظام عام . بطلان . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” .
الموجز : ثبوت استنفاذ المطعون ضدها للإعفاء الخمسى م ٣٣ / ثالثاً ق ١٥٧ لسنة ١٩٨١ قبل تعديله. أثره . عدم سريان مدة الإعفاء العشرى المقرر بالمادة ٣٦ ق ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ عليها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .
القاعدة : إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها قد بدأت نشاطها في الإنتاج الداجنى عام ١٩٨٢ وفق ما جاء بقرار لجنة الطعن وتمتعت بالإعفاء الخمسى المنصوص عليه في المادة ٣٣ / ثالثاً من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ وانتهت مدته في تاريخ سابق على نفاذ أحكام القانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ فلا ينسحب تطبيق مدة الإعفاء المقررة بالمادة ٣٦ / ثالثاً منه على هذا المشروع حتى لو زيد حجمه بعد ذلك بإضافة عنابر أخرى له ، إذ إن ذلك يعد توسعاً له ولا يعتبر مشروعاً قائماً بذاته يتمتع بإعفاء آخر متى أقيم خلال فترة سريان ذلك القانون ، ذلك أن القول بتمتع كل توسع يضاف للمشروع الداجنى بإعفاء آخر مستقل يعد خروجاً عن المعنى الواضح لعبارة النص ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة هذا النظر وأعمل حكم هذا القانون على نشاط المطعون ضدها بالنسبة للعنبر الثالث وأعفاه من الضريبة عن سنة ١٩٩٥ رغم أنه لا يعد مشروعاً مستقلاً عن المشروع الأصلى وإنما توسعاً مضافاً له فلا يتمتع بإعفاء مستقل عنه ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
الطعن رقم ١١٨٦ لسنة ٧١ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٣/٠١/٠٢
العنوان : ضرائب ” ضريبة الأرباح التجارية والصناعية ” ” الإعفاء الضريبى لمشروعات الإنتاج الداجنى ” . قانون ” سريان القانون من حيث الزمان ” . نظام عام . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” .
الموجز : ثبوت استنفاد المطعون ضده للإعفاء الخمسى قبل نفاذ احكام القانون ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ . م ٣٣ / ثالثاً ق ١٥٧ لسنة ١٩٨١ قبل تعديله . أثره . عدم سريان مدة الإعفاء العشرى المقرر بالقانون ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ عليه . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
القاعدة : إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد بدأ مشروعه للإنتاج الداجنى بتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٩٨٥ وتمتع بالإعفاء الخمسى المنصوص عليه في المادة ٣٣ / ثالثاً من القانون ١٥٧ لسنة ١٩٨١ قبل تعديله ، وإذ انتهت مدة هذا الإعفاء في ٢٢ / ١٠ / ١٩٩٠ – أى في تاريخ سابق على نفاذ أحكام القانون ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ – ومن ثم فلا ينسحب تطبيق مدة الإعفاء العشرى المقرر بالمادة ٣٦ / ثالثاً المستبدلة بالقانون الأخير على نشاطه خلال فترة المحاسبة سالفة الذكر ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر وأعفاه من الضريبة عن الفترة من ١ / ١ / ١٩٩٥ حتى ٢٢ / ١٠ / ١٩٩٥ ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
الطعن رقم ٤٦٢٠ لسنة ٨١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٢/١٢/٢٧
مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٢٠١ – صفحة ١٢٤٣ )
العنوان : ضرائب ” الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ” ” الإعفاء الضريبى لمشروعات الصندوق الاجتماعى للتنمية ” . قانون ” تفسير القانون : التفسير القضائي ” .
الموجز : تمتع أرباح المشروع بالإعفاء الخمسى المنصوص عليه في م ٣٦ / خامساً ق ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ . شرطه . أن يكون المشروع جديداً أقيم أو يقام بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٠ لسنة١٩٩١ في ٢٩ / ١١ / ١٩٩١ وأن يكون ممولاً كليا أو جزئياً من الصندوق الاجتماعى للتنمية . عدم استلزام التزامن بين تاريخ الحصول على القرض وتاريخ بداية النشاط . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم المستأنف فيما أورده من أن يكون القرض الممنوح للمشروع من الصندوق الاجتماعى سابقاً على بدء النشاط حتى يستفيد بالإعفاء المقرر بنص المادة سالفة البيان . خطأ .
القاعدة : مفاد النص في المادة ٣٦ / خامساً من القانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ أنه لكى يتمتع المشروع بالإعفاء الوارد بالنص سالف الذكر أن يكون المشروع الجديد أقيم أو يقام بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٠ لسنة ١٩٩١ في ٢٩ / ١ / ١٩٩١ حتى لا تستفيد المشروعات القائمة فعلاً قبل هذا التاريخ طالما أنها ليست مشروعات جديدة ، أما المشروعات التى تقام بعد هذا التاريخ فهى مشروعات جديدة تستفيد من الإعفاء ، وأن يكون المشروع الجديد ممولاً كلياً أو جزئياً من الصندوق الاجتماعى للتنمية ، ذلك أن النص ورد عاماً مطلقاً فلا يجوز تخصيصه أو تقييده عن طريق التفسير أو التأويل ، كما أنه لم يرد بالنص ما يلزم أن يكون هناك تزامن بين تاريخ الحصول على القرض وتاريخ بداية النشاط لأن التمويل الجزئى للمشروع يأخذ حكم التمويل الكلى له بدليل ما ورد بالنص من عبارة ” الممولة كلياً أو جزئياً ” من الصندوق ، وإلا ما كان المشرع قد أورد لفظ جزئياً في النص لو أنه لم يشمله بالإعفاء مثل التمويل الكلى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم المستأنف فيما أورده من ضرورة أن يكون القرض الممنوح للمشروع من الصندوق الاجتماعى سابقاً على بدء نشاطه حتى يستفيد من الإعفاء المقرر بنص المادة ٣٦ من القانون ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ سالفة البيان وأن مشروع الطاعن قد بدأ نشاطه فى١ / ٢ / ٢٠٠٠ وتحصل على القرض في ٨ / ١١ / ٢٠٠٠ ، ومن ثم فلا أحقية له في الإعفاء ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .
الطعن رقم ٤١٢ لسنة ٧٢ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٢/١١/١٢
العنوان : ضرائب ” ضريبة الأرباح التجارية والصناعية ” ” الضريبة على الدخل ” ” الإعفاء الضريبى لمشروعات الإنتاج الداجنى ” . قانون ” سريان القانون من حيث الزمان ” . نظام عام . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” .
الموجز : ثبوت استنفاذ المطعون ضده للإعفاء الخمسى م ٣٣ / ثالثاً ق ١٥٧ لسنة ١٩٨١ قبل تعديله . أثره . عدم سريان مدة الإعفاء العشرى المقرر بالمادة ٣٦ ق ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ عليه . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
القاعدة : إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها قد بدأت مشروعها للإنتاج الداجنى بتاريخ ١ / ١ / ١٩٨٤ وتمتعت بالإعفاء الخمسى المنصوص عليه في المادة ٣٣ / ثالثاً من القانون ١٥٧ لسنة ١٩٨١ وقد انتهت مدة هذا الإعفاء في ٣١ / ١٢ / ١٩٨٨ أى في تاريخ سابق على نفاذ أحكام القانون ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ ، ومن ثم فلا ينسحب عليه تطبيق مدة الإعفاء المقرر بالمادة ٣٦ / ثالثاً المستبدلة بالقانون الأخير . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة قد خالف هذا النظر وأعمل حكم المادة ٣٦ / ثالثاً المستبدلة على نشاط المطعون ضدها قاضياً بإعفائها من الضريبة عن فترة المحاسبة عن السنوات من ١٩٨٩ حتى ١٩٩٣ ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .
الطعن رقم ٤٢٣ لسنة ٧١ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٢/٠٩/٢٧
العنوان : ضرائب ” ضريبة الأرباح التجارية والصناعية ” ” الإعفاء الضريبى لمشروعات الإنتاج الداجنى ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” . قانون ” سريان القانون من حيث الزمان ” . نظام عام .
الموجز : تشريعات الضرائب . قواعد آمرة تتعلق بالنظام العام .
القاعدة : التشريعات الخاصة بالضرائب– وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام
الطعن رقم ٤٣٢٦ لسنة ٧٠ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٢/٠٢/١٩
العنوان : حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقة ” . دستور ” من المبادئ الدستورية : سريان أحكام القوانين من تاريخ نفاذها ” ” عدم الدستوريه : أثر الحكم بعدم الدستورية ” .ضرائب ” ضريبة الدمغة : الإعفاء من الضريبة ” . قانون ” دستورية القوانين : أثر الحكم بعدم دستوريه قانون أو لائحة ” .
الموجز : النص الضريبى المقضي بعدم دستوريته . منعدم إبتداءً لا انتهاءً .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض _ أن النص الضريبى المقضي بعدم دستوريته منعدم ابتداءً لا انتهاءً .
الطعن رقم ٧١٩ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١١/١١/٢٤
العنوان : تقادم ” التقادم المسقط : مسائل خاصة بمدة التقادم : المطالبة باسترداد الضرائب والرسوم المحصلة بحق ” . جمارك ” الإعفاء من الرسوم الجمركية ” ” تقادم الرسوم الجمركية ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” . دستور ” عدم الدستورية : أثر الحكم بعدم الدستورية ” . رسوم ” الرسوم الجمركية : تقادم الرسوم : تقادم المطالبة بالرسوم التى دفعت بحق ” . ضرائب ” الضرائب والرسوم الجمركية : الإعفاء منها ” ” التقادم الضريبى ” . قانون ” القانون واجب التطبيق : سريان القانون : سريان القانون من حيث
الموجز : الحكم بعد دستورية نص قانونى غير ضريبى أو لائحة . أثره . عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية . انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره حتى ولو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض . م ٤٩ من ق المحكمة الدستورية العليا المعدلة بالقرار بق ١٦٨ لسنة ١٩٦٨ . تعلق ذلك بالنظام العام . لمحكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها . عله ذلك .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ المعدلة بالقرار بقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ أنه يترتب على صدور الحكم بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبى أو لائحةعدم جواز تطبيقه إعتباراً من اليوم التالى لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية ، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم بإختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية بإعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن الحكم بعد دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها .
الطعن رقم ٣٣٢٤ لسنة ٦٦ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١١/٠٤/٢٦
العنوان : ضرائب “الإعفاء الضريبى : الاستهلاك الحقيقى والإضافى” . شركات “شركات الأموال” . قانون “تفسيره” . حكم “عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون” .
الموجز : تحديد صافى الربح الخاضع للضريبة . كيفيته . الاستهلاك الإضافى . ماهيته . وجوب خصمه من إيرادات المنشأة لا من صافى أرابحها . أثره . عدم اعتبارها إعفاءاً ضريبياً . علة ذلك . م ١١٤ , ١١٩ , ١٢٠ ق ١٥٧ لسنة ١٩٨١ . مخالفة ذلك . خطأ .
القاعدة : الأصل في التكاليف أنها تخصم من إجمالى الإيرادات لا من صافيها ما لم ينص القانون على غير ذلك ، وكان النص في المادة ١١٤ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ على أن ” يحدد صافى الربح الخاضع للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها طبقاً لأحكام هذا القانون ، وذلك بعد خصم جميع التكاليف وعلى الأخص :…. ٢ الاستهلاكات الحقيقية التى حصلت في دائرة ما يجرى عليه العمل عادة طبقاً للعرف وطبيعة كل صناعة أو تجارة أو عمل . ٣ خمسة وعشرون في المائة من تكلفة الآلات والمعدات الجديدة التى تشتريها الشركة لاستخدامها في الإنتاج وذلك بالإضافة إلى الاستهلاكات المنصوص عليها بالفقرة السابقة ويحسب الاستهلاك الإضافى اعتباراً من تاريخ الاستخدام في الإنتاج ولمرة واحدة ” يدل على أن المشرع عد من ضمن التكاليف الواجبة الخصم من ناتج العمليات على اختلاف أنواعها التى تقوم بها شركات الأموال ويتعين خصمه من صافى أرباحها الخاضعة للضريبة إلى جانب الاستهلاكات الحقيقية للاستهلاك الإضافى الذى يتعين أن يخصم بالنسبة سالفة الذكر من تاريخ استخدام الآلات والمعدات في الإنتاج ولمرة واحدة بغية تشجيع هذه الشركات وتحفيزها على تجديد أصولها الرأسمالية لتحسين وزيادة الإنتاج ، وعلى ذلك فمتى تحققت موجبات خصم نسبة الاستهلاك الإضافى على ذلك النحو استبعدت من مجمل إيرادات الشركة لا من صافى أرباحها وبالتالى فلا تعد إعفاءً ضريبياً قائماً بذاته يتعين خصمه من صافى الربح ، الأمر الذى يؤكده أن المشرع أورد في المادتين ١١٩ ، ١٢٠ من ذات القانون بياناً بأنواع الإعفاءات الضريبة والتى ليس من بينها الاستهلاك الإضافى . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي ومن قبله قرار لجنة الطعن في اعتبار الاستهلاك الإضافى بمثابة إعفاء يخصم من صافى ربح الشركة المطعون ضدها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
الطعن رقم ١٣٨٠ لسنة ٦٨ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١١/٠٣/٢٨
العنوان : ضرائب ” ضريبة الأرباح التجارية والصناعية ” ” الإعفاء الضريبى لمشروعات الإنتاج الداجنى ” ” الضريبة على الدخل : انقضاء الخصومة الضريبية ” . قانون ” سريان القانون من حيث الزمان ” . نظام عام . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” .
الموجز : انقضاء الخصومة الضريبية على الدخل . وجوب الحكم بها للدعاوى المقيدة أو المنظورة أمام جميع المحاكم قبل الأول من أكتوبر سنة ٢٠٠٤ . شرطه . المنازعة في تقدير الضريبة وكون الوعاء السنوى لها لا يجاوز عشرة آلاف جنيه . م ٥ مواد إصدار ق ٩١ لسنة ٢٠٠٥ .
القاعدة : إذ كان الثابت بالأوراق أن أرباح المطعون ضدهم في كل سنوات المحاسبة لم تتجاوز عشرة آلاف جنيه ، وفقاً لتقديرات لجنة الطعن وكان النزاع يدور حول تقدير الضريبة ، وقد أقيمت الدعوى قبل أول أكتوبر سنة ٢٠٠٤ فإنه إعمالاً لنص المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ يتعين القضاء بانقضاء الخصومة .
الطعن رقم ٧٢٤ لسنة ٦٨ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٩/١١/٢٣
العنوان : قانون ” سريان القانون من حيث الزمان ” . ضرائب ” ضريبة الأرباح التجارية والصناعية ” ” الإعفاء الضريبى لمشروعات الإنتاج الداجنى ” . نظام عام .
الموجز : ثبوت استنفاذ المطعون ضدهما للإعفاء الخمسى . م ٣٣ / ثالثاً ق ١٥٧ لسنة ١٩٨١ قبل تعديلها . أثره . عدم سريان مدة الإعفاء العشرى المقررة بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ عليها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
القاعدة : لما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده بدأ نشاطه للإنتاج الداجني بتاريخ ١ / ١ / ١٩٨٣ وتمتع بالإعفاء الخمسى المقرر بالمادة ٣٣ / ثالثاً من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ وإذ انتهت مدة هذا الإعفاء في ٣١ / ١٢ / ١٩٨٨ أي في تاريخ سابق على نفاذ أحكام القانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ ومن ثم فلا ينسحب تطبيق مدة الإعفاء العشري المقرر بالمادة ٣٦ / ثالثا المستبدلة بالقانون الأخير على سنوات المحاسبة ، ومن ثم فلا ينسحب تطبيق مدة الإعفاء المقررة بهذا القانون الأخير على نشاطهما محل المحاسبة
الطعن رقم ١١٦٥ لسنة ٦٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٩/٠٣/١٢
العنوان : قانون ” سريان القانون من حيث الزمان ” . ضرائب ” ضريبة الأرباح التجارية والصناعية ” ” الإعفاء الضريبى لمشروعات الإنتاج الداجنى ” . نظام عام .
الموجز : أحكام القوانين . عدم سريانها إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ما لم ينص فيها على رجعية أثرها بنص خاص . العلاقات القانونية وآثارها . خضوعها لأحكام القانون التى وقعت في ظله ما لم تكن أحكام القانون الجديد متعلقة بالنظام العام . مؤداه . سريانها بأثر فورى على ما يترتب في ظله من آثار .
القاعدة : المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الأصل أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها فليس للمحاكم أن ترجع إلى الماضى لتطبيق القانون الجديد على علاقات قانونية نشأت قبل نفاذه أو على الآثار التى ترتبت على هذه العلاقات قبل العمل بالقانون الجديد ، بل يجب على القاضى عند بحثه في هذه العلاقات القانونية وما ترتب عليها من آثار أن يرجع إلى القانون السارى عند نشوئها
الطعن رقم ١٤٤٥٩ لسنة ٧٧ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٩/٠٢/٢٦
العنوان : ضرائب ” ضريبة الأرباح التجارية والصناعية : الإعفاء الضريبى لمشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية ” . قانون ” سريان القانون من حيث الزمان ” . نظام عام . حكم
الموجز : تمتع أرباح المشروع بالإعفاء المنصوص عليه في م ٣٦ / ٥ من ق ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ . شرطه . أن يكون المشروع جديداً أقيم أو يقام بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٠ لسنة ١٩٩١ في ٢٩ / ١١ / ١٩٩١ وأن يكون ممولاً كليا أو جزئياً من الصندوق الاجتماعى للتنمية . التزام الحكم المطعون فيه ذلك . صحيح .
القاعدة : مفاد النص في المادة ٣٦ / ٥ من القانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ أنه لكى يتمتع المشروع بالإعفاء الوارد بالنص سالف الذكر أن يكون المشروع الجديد أقيم أو يقام بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٠ لسنة ١٩٩١ في ٢٩ / ١ / ١٩٩١ حتى لا تستفيد المشروعات القائمة فعلاً قبل هذا التاريخ طالما أنها ليست مشروعات جديدة ، أما المشروعات التى تقام بعد هذا التاريخ فهى مشروعات جديدة تستفيد من الإعفاء ، وأن يكون المشروع الجديد ممولاً كلياً أو جزئياً من الصندوق الاجتماعى للتنمية ، ذلك أن النص ورد عاماً مطلقاً فلا يجوز تخصيصه أو تقييده عن طريق التفسير أو التأويل ، كما إنه لم يرد بالنص ما يلزم أن يكون هناك تزامن بين تاريخ الحصول على القرض وتاريخ بداية النشاط لأن التمويل الجزئى للمشروع يأخذ حكم التمويل الكلى للمشروع بدليل ما ورد بالنص من عبارة ( الممولة كلياً أو جزئياًُ ) من الصندوق ، وإلا ما كان المشرع قد أورد لفظ جزئياً في النص لو أنه لم يشمله بالإعفاء مثل التمويل الكلى ، كما أن إجراءات صرف القرض تستغرق وقتاً طويلاً لما يتطلبه من مستندات وموافقات جهات معينة ووجود كيان لمشروع قائم متمثل في مكان ومقومات مادية ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي أن الصندوق الاجتماعى للتنمية منح المطعون ضده قرضاً بمبلغ ٣٥.٠٠٠ جنيه عن طريق بنك التنمية والائتمان الزراعى لتمويل نشاط مخبز بلدى وذلك بتاريخ ٢٤ / ٩ / ٢٠٠١ ، وأن المشروع بدأ مزاولة نشاطه في ١ / ٨ / ٢٠٠١ وأنه يسرى عليه الإعفاء الوارد بنص المادة ٣٦ من القانون ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون .
الطعن رقم ٦٩٥ لسنة ٦٨ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٩/٠٢/٢٣
مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٥٢ – صفحة ٣١٧ )
العنوان : ضرائب ” ضريبة الدمغة : ضريبة الدمغة النسبية : الإعفاء من الضريبة ” ” انقضاء الخصومة الضريبية في ضريبة الدمغة ” .
الموجز : انقضاء الخصومة لضريبة الدمغة النسبية . وجوب الحكم بها للدعاوى المقيدة أو المنظورة أمام جميع المحاكم قبل أول أغسطس سنة ٢٠٠٦ . شرطه . عدم مجاوزة الوعاء الضريبى محل النزاع خمسة آلاف جنيه وألا يتمسك الممول باستمرار الخصومة في الطعن خلال الأجل المحدد . م ٣ ق ١٤٣ لسنة ٢٠٠٦ .
القاعدة : مفاد نص المادة الثالثة من القانون رقم ١٤٣ لسنة ٢٠٠٦ بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ هو انقضاء الخصومة في جميع الدعاوى الضريبية المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل تاريخ العمل بهذا القانون في حال عدم مجاوزة قيمة ضريبة الدمغة مبلغ خمسة آلاف جنيه متى كان النزاع بين مصلحة الضرائب والممول يتعلق بالخلاف في تقدير قيمة الضريبة ، وكان الثابت بالأوراق أن النزاع بين مصلحة الضرائب والممول قد انصب ابتداء على مقدار الضريبة والتى لم تتجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه وقد أقيمت الدعوى قبل العمل بهذا القانون في أول أغسطس سنة ٢٠٠٦ ، الأمر المتعين معه القضاء بانقضاء الخصومة
الطعن رقم ١٠٢٤ لسنة ٦٨ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٩/٠٢/٢٣
العنوان : ضرائب ” ضريبة الأرباح التجارية والصناعية ” ” الإعفاء الضريبى لمشروعات الإنتاج الداجنى ” قانون ” سريان القانون من حيث الزمان ” . نظام عام . حكم “عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه “.
الموجز : ثبوت استنفاذ المطعون ضده للإعفاء الخمسي م٣٣ / ثالثا ق ١٥٧ لسنة ١٩٨١ قبل تعديله . أثره . عدم سريان مدة الإعفاء العشري المقرر بالمادة ٣٦ ق ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ عليه . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .
القاعدة : لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد بدأ نشاطه موضوع المحاسبة بتاريخ ٢٢ / ٥ / ١٩٨٤ وتمتع بالإعفاء الخمسي المنصوص عليه في المادة ٣٣ / ثالثا من القانون ١٥٧ لسنة ١٩٨١ قبل تعديله وانتهت مدة الإعفاء ٢١ / ٥ / ١٩٨٩ – أي في تاريخ سابق على نفاذ أحكام القانون ١٨٧ لسنة ومن ثم فلا ينسحب تطبيق مدة الإعفاء المقررة بالمادة ٣٦ / ثالثا المستبدلة بالقانون الأخير عليه . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة أول درجة قد خالف هذا النظر وأعمل حكم المادة ٣٦ / ثالثا المستبدلة على نشاط المطعون ضده قاضيا بإعفاءه من الضريبة عن سنة المحاسبة ١٩٩٣ فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه
الطعن رقم ١٦١٩ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٩/٠٢/٢٣
العنوان : ضرائب ” ضريبة الأرباح التجارية والصناعية ” ” الإعفاء الضريبى لمشروعات الإنتاج الداجنى ” ” انقضاء الخصومة الضريبية ” . قانون ” سريان القانون من حيث الزمان ” . نظام عام . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” .
الموجز : انقضاء خصومة الضريبة على الدخل . وجوب الحكم بها للدعاوى المقيدة أو المنظورة أمام جميع المحاكم قبل أول أكتوبر سنة ٢٠٠٤ . شرطه . المنازعة في تقدير الضريبة وأن يكون الوعاء السنوى لها وفقاً لقرار لجنة الطعن أو الحكم المطعون فيه لا يجاوز عشرة آلاف جنيه . م ٥ من مواد إصدار ق ٩١ لسنة ٢٠٠٥ .
القاعدة : إذ كان الوعاء الضريبى لكل من المطعون ضدهم يقل عن عشرة آلاف جنيه وكان الخلاف يدور حول تقدير الضريبة والمنظورة أمام المحاكم قبل الأول من أكتوبر سنة ٢٠٠٤ فإنه وإعمالاً لحكم المادة الخامسة من القانون رقم ٩١ بسنة ٢٠٠٥ يتعين القضاء بانقضاء الخصومة . (٤)
الطعن رقم ٥٠١ لسنة ٦٨ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٩/٠١/٢٦
العنوان : ضرائب ” ضريبة الأرباح التجارية والصناعية “” الضريبة على الدخل : انقضاء الخصومة الضريبية “. ” الإعفاء الضريبى لمشروعات الإنتاج الداجنى” . دعوى ” انقضاء الخصومة في الدعوى “. ” قانون ” سريان القانون من حيث الزمان ” . نظام عام . حكم “عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه “.
الموجز : انقضاء خصومة الضريبة على الدخل . وجوب الحكم بها للدعاوى المقيدة أو المنظورة أمام جميع المحاكم قبل أكتوبر سنة ٢٠٠٤ . شرطه . عدم مجاوزة الوعاء الضريبى عشرة آلاف جنيه . م ٥ من مواد إصدار ق ٩١ لسنة ٢٠٠٥ .
القاعدة : مفاد النص في المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ يدل على أن المشرع رغبة منه في تصفية الأنزعة الضريبية قليلة القيمة استحدث قاعدة ضريبية جديدة مقتضاها انقضاء الدعاوى الضريبية المقيدة أو المطروحة أمام المحاكم بكافة درجاتها قبل الأول من أكتوبر سنة ٢٠٠٤ بقوة القانون والتي لا يتجاوز فيها الوعاء الضريبي السنوي للمول عشرة آلاف جنيها وفقا لتقدير لجنة الطعن أو حكم المحكمة متى كان النزاع بين بين مصلحة الضرائب والممول يدور حول المغالاة في تقدير الضريبة . لما كان ذلك وكان الوعاء الضريبي للمنشأة محل النزاع لكل سنة من سنوات النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وكان النزاع المقيد قبل الأول من أكتوبر سنة ٢٠٠٤ ابتداء حول تقدير قيمة الضريبة فإنه يتعين القضاء بإنقضاء الخصومة .
الطعن رقم ١٤٥٣ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٩/٠١/١٢
مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٢٢ – صفحة ١٤٥ )
العنوان : ضرائب ” الضريبة على أرباح المهن غير التجارية : الإعفاء من الضريبة ” .
الموجز : المعاهد التعليمية . ماهيتها . إعفاؤها من ضريبة المهن الغير تجارية . شرطه . مساهمتها في تحقيق أهداف الدولة التربوية . عمل دور الحضانة بهدف الربح مقابل الرعاية . أثره . انتفاء الحكمة من تمتعها بالإعفاء سالف الذكر . علة ذلك . م ٨٢ من ق ١٥٧ لسنة ١٩٨١ . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
القاعدة : مفاد النص في المادة ٨٢ بند ( ٣ ) من القانون ١٥٧ لسنة ١٩٨١ والمراحل التشريعية التى مرت بها قوانين إعفاء المعاهد التعليمية من ضريبة أرباح المهن غير التجارية وتقارير اللجان المختصة والأعمال التحضيرية لهذه القوانين يدل على أن المعاهد التعليمية المقصودة بالإعفاء هى التى تساهم مناهجها في تحقيق أهداف الدولة التربوية والقومية التى ترمى إلى نشر العلم والارتقاء بالفنون وإعداد المتخصصين فيها والاتجاه بهذا اتجاهاً قومياً أما دور الحضانة فإن دورها يقتصر فحسب على الرعاية الصحية والاجتماعية للأطفال كمرحلة تمهيدية لمراحل التعليم المختلفة وتقوم في أغلب الأحوال بدور بديل للأسرة في العناية بالطفل وأن الغرض من تبعية أو خضوع دور الحضانة لإشراف الدولة هى الحفاظ على جيل المستقبل باعتبارهم ثروة قومية كما أن العنصر الأساسى والغالب لنشاط دور الحضانة هو العمل بهدف تحقيق الربح مقابل الرعاية سالفة الذكر بما تنتفى معه الحكمة من الإعفاء الضريبى ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه يكون على غير أساس .
الطعن رقم ١٢٨٢٣ لسنة ٧٥ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٨/١١/٢٤
العنوان : ضرائب ” ضريبة الأرباح التجارية والصناعية ” ” الإعفاء الضريبى ” . حكم . قانون . تفسيره .
الموجز : تمتع أرباح المشروعات بالإعفاء الضريبى وفق المادة ٣٦ / خامساً ق ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ . شرطه . أن يكون المشروع جديداً ومقاماً بعد العمل بقرار رئيس الجمهورية ٤٠ لسنة ١٩٩١ وممول كلياً أو جزئياً من الصندوق الاجتماعى للتنمية . علة ذلك .
القاعدة : مفاد النص في البند خامساً من المادة ٣٦ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل المعدل بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ على أنه يعفى …. خامساً أرباح المشروعات الجديدة التى أقيمت أو تقام بعد العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم ٤٠ لسنة ١٩٩١ بإنشاء هذا الصندوق وذلك رغبة من الدولة وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية في تخفيف الأعباء المالية عن هذه المشروعات حتى تتمكن من تدعيم مركزها المالى وتشجيعاً لإيجاد فرص عمل جديدة للشباب لزيادة دخولهم ورفع مستواهم الاجتماعى .
الطعن رقم ١٢٨٢٣ لسنة ٧٥ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٨/١١/٢٤
العنوان : ضرائب ” ضريبة الأرباح التجارية والصناعية ” ” الإعفاء الضريبى ” . حكم . قانون . تفسيره .
الموجز : حصول المطعون ضده على ترخيص مزاولة نشاطه بعد تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية سالف البيان . أثره . انصراف الإعفاء الضريبى إليه . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
القاعدة : إذ كان الثابت بالأوراق أن بداية نشاط المطعون ضده بتاريخ ٣ / ٣ / ١٩٩٥ وأنه حصل على الترخيص بعد ذك بتاريخ ٧ / ٥ / ١٩٩٥ الأمر الذى يتعين أن ينصرف إليه الإعفاء الضريبى المقرر وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ذات النتيجة فإن النعى عليه بما سلف يكون على غير أساس .
الطعن رقم ٨٩ لسنة ٦٧ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٨/٠٦/٢٣
العنوان : ضرائب ” ضريبة الأرباح التجارية والصناعية : إعفاء المنشآت الفندقية والسياحية ” .
الموجز : المنشآت الفندقية والسياحية . ماهيتها . المواد ١ ، ٥ ق ١ لسنة ١٩٧٣ في شأن المنشآت الفندقية والسياحية ، ٢٥ ق ٤٦ لسنة ١٩٧٨ بشأن تحقيق العدالة الضريبية . إعفاؤها من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية لمدة خمس سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط . قصر الإعفاء على المطاعم اعتباراً من تاريخ سريان القانون الأخير . مقتضاه . ارتباط الإعفاء بماهية المنشأة ونوعية نشاطها وترخيصها الإدارى . مخالفة هذه الشروط . أثره . انسحاب الإعفاء الضريبي وأحقية مصلحة الضرائب في ربط الضريبة عن أنشطتها دون النظر إلى ترخيصها. علة ذلك . لا ارتباط بين الترخيص الإدارى وحقيقة نشاط المنشأة الواقعى . استخلاص الحكم المطعون فيه من معاينة المنشأة إعدادها للحفلات والأفراح بما يجعلها من قبيل الأندية الليلية ويخرجها عن نطاق الإعفاء الضريبي . صحيح .
القاعدة : ولئن كان مفاد نص المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم ١ لسنة ١٩٧٣ في شأن المنشآت الفندقية والسياحية ، والمادة ٢٥ من القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٨ بشأن تحقيق العدالة الضريبية أن المشرع أناط بوزير السياحة تحديد ماهية المنشآت السياحية وشروطها على أن تفرغ هذه الشروط في التراخيص اللازمة لمباشرة نشاطها وإدارتها خاصة ما يتعلق منها بشكل المنشأة والأنشطة التى تباشر بها ونوعية ما تقدمه من مأكولات ومشروبات ورتب على ذلك إعفاء هذه المنشآت من الضريبة المقررة على الأرباح التجارية والصناعية بخصوص ما تباشره من هذه الأنشطة المحددة على سبيل الحصروذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ مزاولة النشاط وذلك بهدف تنشيط السياحة ، ثم قصر المشرع هذا الإعفاء على المطاعم اعتباراً من تاريخ سريان القانون الأخير مما مقتضاه أن الإعفاء الضريبى سالف الذكر يرتبط بطريق اللزوم بماهية المنشآت وفق الوارد بقرار وزير السياحة ونوعية الأنشطة المحددة بهذا القرار وما تضمنه الترخيص الصادر لها من الجهة الإدارية نفاذاً له بما مقتضاه أن مخالفة هذه الشروط يترتب عليها انسحاب الإعفاء المقرر لهذه المنشأة وأحقية مصلحة الضرائب في ربط الضريبة عن الأنشطة دون النظر إلى سريان الترخيص سالف الذكر من عدمه باعتباره أمراً من شئون الجهة الإدارية التى أصدرته إذ لا ارتباط بين هذا الترخيص وحقيقة النشاط الذى تباشره المنشأة في الواقع ومدى خضوعه للضريبة عن الأرباح التجارية والصناعية ، وحيث إنه لما كان الواقع في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه أنه تبين من المعاينة أن المنشأة تقدم مشروب البيرة وهى من أنواع الخمور مما يدخلها في عداد الحانات وأنها معدة لإقامة الحفلات والأفراح بما يتعين أن توصف معه بأنها من قبيل الأندية الليلية والكازينوهات بما يخرجها عن نطاق الإعفاء الضريبى .
الطعن رقم ١٥٩٨ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٨/٠٦/١٢
العنوان : ضرائب ” ضريبة الأرباح التجارية والصناعية : الإعفاء الضريبى للمشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية ” . قانون ” تفسيره ” ” سريان القانون من حيث الزمان ” . نظام عام . حكم .
الموجز : تمتع أرباح المشروع بالإعفاء المنصوص عليه في المادة ٣٦ / خامساً من ق ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ . شرطه . أن يكون المشروع جديداً أقيم أو يقام بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٠ لسنة ١٩٩١ في ٢٩ / ١١ / ١٩٩١ وأن يكون ممولاً كليا أو جزئياً من الصندوق الاجتماعى للتنمية . التزام الحكم المطعون فيه ذلك . صحيح .
القاعدة : مفاد النص في المادة ٣٦ / ٥ من القانون ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ أنه لكى يتمتع المشروع بالإعفاء الوارد بالنص سالف الذكر يشترط أن يكون المشروع الجديد أقيم أو يقام بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٠ لسنة ١٩٩١ في ٢٩ / ١ / ١٩٩١ حتى لا تستفيد المشروعات القائمة قبل هذا التاريخ من هذا الإعفاء طالما أنها مشروعات ليست جديدة ، أما المشروعات التى تقام بعد هذا التاريخ فهى مشروعات جديدة تستفيد من الإعفاء ، وأن يكون المشروع الجديد ممولاً كلياً أو جزئياً من الصندوق الاجتماعى للتنمية ، ذلك أن النص ورد عاماً مطلقاً فلا يجوز تخصيصه أو تقييده عن طريق التفسير أو التأويل . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد ألغى الحكم المستأنف وقضى مجدداً بإعفاء صافى أرباح المطعون ضده عن نشاطه من الضريبة عن سنة ٢٠٠٠ لدخولها ضمن فترة الإعفاء العشرى الوارد بنص المادة ٣٦ / ٥ من القانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ ، وأقام قضاءه في ذلك على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمله ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .
الطعن رقم ٢١٩٦ لسنة ٦٥ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٨/٠٦/١٢
مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ١١٩ – صفحة ٦٨٦ )
العنوان : ضرائب ” الضريبة على شركات الأموال : الإعفاء منها ” ” الضريبة علي إيرادات القيم المنقولة : الإعفاء منها ” . قانون ” تفسيره ” .
الموجز : الشركات التى تقام بالمناطق الحرة . خضوع أرباحها سواء كانت موزعة أو غير موزعة التى يحصل عليها المصريون أعضاء مجلس إدارتها لضريبة القيم المنقولة دون أعضائها الأجانب . علة ذلك . م ١ / ٩ ، ١١ ق ١٥٧ لسنة ١٩٨١ .
القاعدة : مفاد النص في المادة الأولى من قانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ – قبل تعديلها بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ – في فقرتها التاسعة ، أخضع بموجبها المشرع للضريبة على القيم المنقولة ما يزيد على ٥٠٠٠ جنيه في السنة بالنسبة لما يحصل عليه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون أو المديرون في مقابل عملهم الإدارى من مرتبات ومكافآت وأجور ومزايا نقدية وعينية وبدلات الحضور وطبيعة العمل زيادة على المبالغ التى يتقاضاها أعضاء مجالس الإدارة الآخرون وذلك دون إخلال بحكم البند ٤ من المادة ٥٥ من هذا القانون ، إلا أن المشرع أورد حكماً آخر في الفقرة ١١ من ذات المادة المشار إليها وهو خاص بالشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ بإصدار نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة المعدل فأخضع للضريبة ما يؤخذ من أرباح هذه الشركات لمصلحة أعضاء مجالس الإدارة المصريين وكذلك كل ما يمنح لهم بأية صفة كانت من بدل تمثيل أو مقابل حضور الجلسات أو مكافآت أو أتعاب أخرى وذلك بواقع النصف أى نصف سعر الضريبة ١٦ % خلال مدة الإعفاء الضريبى المقرر للمشروع ودون اعتداد بأى إعفاء مقرر في قانون آخر ، إذ لو كان مقصود المشرع إخضاع ما يحصل عليه أعضاء مجالس إدارة هذه الشركات الأجانب لهذه الضريبة لنص على ذلك صراحة في هذا القانون .
الطعن رقم ٨٠٩ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٨/٠٦/٠٩
العنوان : ضرائب ” ضريبة الأرباح التجارية والصناعية ” ” الإعفاء الضريبى ” . حكم ” عيوب التدليل ” .
الموجز : تمتع أرباح المشروعات بالإعفاء الضريبى وفق م ٣٦ / ٥ ق ١٨٧ لسنة ١٩٩٣. شرطه . أن يكون المشروع جديداً ومقاماً بعد العمل بقرار رئيس الجمهورية ٤٠ لسنة ١٩٩١ وممول كلياً أو جزئياً من الصندوق الاجتماعى للتنمية .
القاعدة : مفاد النص في المادة ٣٦ من القانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ – بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ – المنطبق على واقع الدعوى –أن المشرع اشترط لإعفاء المشروعات الجديدة المقامة بعد العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم ٤٠ لسنة ١٩٩١ من الضريبة أن تكون قد مولت كلياً أو جزئياً من الصندوق الاجتماعى للتنمية .
الطعن رقم ٢٦٨ لسنة ٧٢ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٨/٠٦/٠٩
العنوان : ضرائب ” ضريبة الأرباح التجارية والصناعية ” ” الإعفاء الضريبى ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” .
الموجز : إقامة المطعون ضده مشروعه بعد العمل بالقرار الجمهورى ٤٠ لسنة ١٩٩١ دون أن يكون ممولاً كلياً أو جزئياً من الصندوق الاجتماعى للتنمية . أثره . عدم تمتع أرباحه بالإعفاء الضريبى المنصوص عليه في م ٣٦ / ٥ ق ١٥٧ لسنة ١٩٨١. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن حصول المطعون ضده على قرض من هذا الصندوق لتوسعه مشروعه كاف لتمتعه بهذا الإعفاء . خطأ ومخالفة للقانون
القاعدة : إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده وإن أقام مشروعه بعد العمل بأحكام القرار الجمهورى سالف البيان إلا أنه لم يكن ممولاً كلياً أو جزئياً من أموال هذا الصندوق عند الإنشاء وإنما حصل على قرض منه بتاريخ ٢٧ / ٧ / ١٩٩٦ لتوسعه نشاطه في بيع قطع غيار الموتوسيكلات بما مؤداه عدم سريان الإعفاء سالف الذكر ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.(
الطعن رقم ٢٦٨ لسنة ٧٢ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٨/٠٦/٠٩
العنوان : ضرائب ” ضريبة الأرباح التجارية والصناعية ” ” الإعفاء الضريبى ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” .
الموجز : تمتع أرباح المشروعات بالإعفاء الضريبى وفق م ٣٦ / ٥ ق ١٥٧ لسنة ١٩٨١ المستبدل بها ق١٨٧ لسنة ١٩٩٣. شرطه . أن يكون المشروع جديداً ومقاماً بعد العمل بقرار رئيس الجمهورية ٤٠ لسنة ١٩٩١ وممول كلياً أو جزئياً من الصندوق الاجتماعى للتنمية .علة ذلك .
القاعدة : مفاد النص في البند خامساً من المادة ٣٦ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشان الضرائب على الدخل المستبدل بها القانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣– وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع اشترط للإعفاء من الضريبة أن تكون المشروعات الجديدة ممولة كلياً أو جزئياً من أموال الصندوق الاجتماعى للتنمية قد أقيمت أو تقام بعد العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم ٤٠ لسنة ١٩٩١ بإنشاء هذا الصندوق ، وذلك رغبة من الدولة – على ما أوضحته المذكرة الإيضاحية – في تخفيف الأعباء المالية على هذه المشروعات حتى تتمكن من تدعيم مركزها المالى وتشجيعاً لإيجاد فرص عمل جديدة للشباب لزيادة دخولهم ورفع مستواهم الاجتماعى بما يؤدى إلى المساهمة في رفاهية المجتمع بصفة عامة .
الطعن رقم ١٠٧٥ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٨/٠٦/٠٩
العنوان : حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” . ضرائب ” ضريبة الأرباح التجارية والصناعية ” ” الإعفاء الضريبى لمشروعات الإنتاج الداجنى ” . قانون ” سريان القانون من حيث الزمان ” . نظام عام .
الموجز : ثبوت استنفاد المطعون ضده للإعفاء الخمسى م٣٣ / ثالثاً ق ١٥٧ لسنة ١٩٨١ قبل تعديله . أثره . عدم سريان مدة الإعفاء العشرى المقرر بالمادة ٣٦ ق ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ عليه . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .
القاعدة : إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهما قد أقاما مشروعهما للإنتاج الداجنى ابتداء بإنشاء العنبر الأرضى بتاريخ ٨ من مارس سنة ١٩٨٣ وقاما بإنشاء العنبر الثانى بتاريخ ٢٦ من أغسطس سنة ١٩٨٨ وفق ما جاء بتقرير الخبير وتمتعا بالإعفاء الخمسى المنصوص عليه في المادة ٣٣ / ثالثاً من القانون ١٥٧ لسنة ١٩٨١ والذى انتهت مدته في ٢٥ من أغسطس سنة ١٩٩٣ أى في تاريخ سابق على نفاذ أحكام القانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ فلا ينسحب تطبيق مدة الإعفاء العشرى المقررة بالمادة ٣٦ / ثالثاً منه عليهما ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم المستأنف فيما قضى به من تمتع المطعون ضدهما بالإعفاء العشرى المقرر بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ بالنسبة للعنبر الثانى وسريانه عليهما فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
الطعن رقم ١١٢٧ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٨/٠٦/٠٩
العنوان : ضرائب ” ضريبة الأرباح التجارية والصناعية ” ” الإعفاء الضريبى ” . حكم ” عيوب التدليل ” .
الموجز : إقامة المطعون ضده مشروعه بعد العمل بالقرار الجمهورى ٤٠ لسنة ١٩٩١ دون أن يكون ممولاً كلياً أو جزئياً من الصندوق الاجتماعى للتنمية . أثره . عدم تمتع أرباحه بالإعفاء الضريبى المنصوص عليه في م ٣٦ / ٥ ق ١٨٧ لسنة ١٩٩٣. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن حصول المطعون ضده على قرض من هذا الصندوق لتوسعه مشروعه كاف لتمتعه بهذا الإعفاء . خطأ .
القاعدة : إذ كان الثابت بأوراق الملف الضريبى الخاص بالمطعون ضده أن مشروعه بدأ بتاريخ ٢٧ / ٣ / ١٩٩٧ قبل حصوله على قرض من الصندوق الاجتماعى للتنمية بتاريخ ١٩ / ٢ / ١٩٩٨ فلم يمول كلياً أو جزئياً منذ بدايته نشاطه وإنما لتوسعته ، بما ينحسر عنه الإعفاء سالف البيان ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً.(
الطعن رقم ١٢٥٥ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٨/٠٥/٢٦
العنوان : حكم ” تسبيبه : عيوب التسبيب ” . ضرائب ” ضريبة الأرباح التجارية والصناعية ” ” الإعفاء الضريبى ” . قانون ” تفسيره ” .
الموجز : تمتع أرباح المشروعات بالإعفاء الضريبى وفق م ٣٣ / ٦ من ق ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ . شرطه . أن يكون المشروع جديداً ومقاماً بعد العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم ٤٠ لسنة ١٩٩١ وممول كلياً أو جزئياً من الصندوق الاجتماعى للتنمية . علة ذلك . تخفيف الأعباء المالية على هذه المشروعات .
القاعدة : مفاد النص في المادة ٣٦ / خامساً من القانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ المنطبق على الواقعة أن المشرع اشترط للإعفاء من هذه الضريبة أن تكون المشروعات جديدة وممولة كلياً أو جزئياً من أموال الصندوق الاجتماعى للتنمية قد أقيمت أو تقام بعد العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم ٤٠ لسنة ١٩٩١ بإنشاء هذا الصندوق وذلك رغبة من الدولة على ما أوضحته المذكرة الإيضاحية من تخفيف الأعباء المالية على هذه المشروعات حتى تتمكن من تدعيم مركزها المالى وتشجيعاً لإيجاد فرص عمل جديدة للشباب لزيادة دخولهم ورفع مستواهم الاجتماعى بما يؤدى إلى المساهمة في رفاهية المجتمع بصفة عامة . بما مفاده أن يكون القرض مخصصاً لإنشاء المشروع ابتداء وليس لتطويره أو توسعته وإلا كان ذلك مدعاة للإعفاء من الضريبة بحجة تطوير أو توسعه المشروع ، والقول بغير ذلك يعد خروجاً عن المعنى الصحيح لعبارة النص .
الطعن رقم ٥٩٨ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٨/٠٥/٢٢
مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ١٠١ – صفحة ٥٧٦ )
العنوان : ضرائب ” ضريبة الأرباح التجارية والصناعية : الإعفاء الضريبى للمشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية ” .
الموجز : تمتع أرباح المشروع بالإعفاء المنصوص عليه في م ٣٦ / خامساً من ق ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ . شرطه . أن يكون المشروع جديداً أقيم أو يقام بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٠ لسنة ١٩٩١ في ٢٩ / ١ / ١٩٩١ وأن يكون ممولاً كليا أو جزئياً من الصندوق الاجتماعى للتنمية . أثره . عدم لزوم التزامن بين تاريخ الحصول على القرض وتاريخ بداية النشاط . علة ذلك . التزام الحكم المطعون فيه ذلك . صحيح .
القاعدة : مفاد النص في المادة ٣٦ / ٥ من القانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ يدل على أنه لكى يتمتع المشروع بالإعفاء الوارد بالنص سالف الذكر أن يكون المشروع الجديد أقيم أو يقام بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٠ لسنة ١٩٩١ في ٢٩ / ١ / ١٩٩١ حتى لا تستفيد المشروعات القائمة فعلاً قبل هذا التاريخ طالما أنها ليست مشروعات جديدة ، أما المشروعات التى تقام بعد هذا التاريخ فهى مشروعات جديدة تستفيد من الإعفاء ، وأن يكون المشروع الجديد ممولاً كلياً أو جزئياً من الصندوق الاجتماعى للتنمية ذلك أن النص ورد عاماً مطلقاً فلا يجوز تخصيصه أو تقييده عن طريق التفسير أو التأويل . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد حصل على مبلغ عشرين ألف جنيه من بنك الإسكندرية – فرع …… – من أموال الصندوق الاجتماعى للتنمية بتاريخ ٣١ / ٧ / ١٩٩٧ وذلك لتمويل نشاط تجارة ملابس جاهزة ، بما مفاده أن مشروع المطعون ضده جديد وقد أقيم بعد العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم ٤٠ لسنة ١٩٩١ وتمويله جزئياً من الصندوق الاجتماعى للتنمية طبقاً لخطاب الصندوق الاجتماعى للتنمية الموجه لمصلحة الضرائب كما أنه لم يرد بالنص ما يلزم بأن يكون هناك تزامناً بين تاريخ الحصول على القرض وتاريخ بداية النشاط لأن التمويل الجزئى للمشروع يأخذ حكم التمويل الكلى له بدليل ما ورد بالنص من عبارة الممولة كلياً أو جزئياً من الصندوق وإلا ما كان المشرع قد أورد لفظ جزئياً في النص لو أنه لم يشمله بالإعفاء مثل التمويل الكلى كما أن إجراءات صرف القرض من البنك تستغرق وقتاً طويلاً لما يتطلبه من مستندات وموافقات جهات معينة ووجود كيان لمشروع قائم متمثل في مكان ومقومات مادية . وكان الثابت من الخطاب الصادر من رئاسة مجلس الوزراء – الصندوق الاجتماعى للتنمية – الموجه إلى مصلحة الضرائب بتاريخ ٧ / ٦ / ٢٠٠٠ أنه تم منح المطعون ضده قرضاً مقداره عشرون ألف جنيه من أموال الصندوق الاجتماعى للتنمية وذلك لتمويل نشاط المطعون ضده في تجارة الملابس الجاهزة ” مشروع جديد ” أنه يتمتع بالإعفاء من الضريبة طبقاً لنص المادة ٣٦ / ٥ من القانون ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ ومن ثم تكون شروط الإعفاء من الضريبة طبقاً للنص سالف الذكر قد توافرت في نشاط المطعون محل المحاسبة . وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بإعفاء النشاط محل الطعن – تجارة الملابس الجاهزة – من الضريبة لخضوعه للإعفاء طبقاً للمادة سالفة البيان فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويضحى النعى من ثم على غير أساس .
الطعن رقم ١٢٤٥ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٨/٠٥/١٢
العنوان : حكم ” تسبيبه ” عيوب التسبيب ” . ضرائب ” ضريبة الأرباح التجارية والصناعية ” ” الإعفاء الضريبى ” . قانون ” تفسيره ” .
الموجز : تمتع أرباح المشروعات بالإعفاء الضريبى وفق م ٣٣ / ٦ من ق ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ . شرطه . أن يكون المشروع جديداً ومقاماً بعد العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم ٤٠ لسنة ١٩٩١ وممول كلياً أو جزئياً من الصندوق الاجتماعى للتنمية . علة ذلك . تخفيف الأعباء المالية على هذه المشروعات .
القاعدة : مفاد النص في البند خامساً من المادة ٣٦ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل المستبدل بها القانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع اشترط للإعفاء من الضريبة أن تكون المشروعات الجديدة الممولة كلياً أو جزئياً من أموال الصندوق الاجتماعى للتنمية قد أقيمت أو تقام بعد العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم ٤٠ لسنة ١٩٩١ بإنشاء هذا الصندوق وذلك رغبة من الدولة – على ما أوضحته المذكرة الإيضاحية في تخفيف الأعباء المالية على هذه المشروعات حتى تتمكن من تدعيم مركزها المالى وتشجيعاً لإيجاد فرص عمل جديدة للشباب لزيادة دخولهم ورفع مستواهم الاجتماعى بما يؤدى إلى المساهمة في رفاهية المجتمع بصفة عامة .
الطعن رقم ١٣١٧ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٨/٠٥/١٢
العنوان : ضرائب ” ضريبة الأرباح التجارية والصناعية ” ” الإعفاء الضريبى ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” .
الموجز : إقامة المطعون ضدها مشروعها بعد العمل بالقرار الجمهورى رقم ٤٠ لسنة ١٩٩١ دون أن يكون ممولاً كلياً أو جزئياً من الصندوق الاجتماعى للتنمية . أثره . عدم تمتع أرباحه بالإعفاء الضريبى المنصوص عليه في م ٣٣ / ٦ ق ١٥٧ لسنة ١٩٨١ . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن حصول المطعون ضدها على قرض من هذا الصندوق لتوسعه مشروعه كاف لتمتعه بهذا الإعفاء . خطأ ومخالفة للقانون .
القاعدة : إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها وإن أقامت مشروعها بعد العمل بأحكام القرار الجمهورى سالف البيان إلا أنه لم يكن ممولاً كلياً أو جزئياً من أموال هذا الصندوق عند الإنشاء وإنما حصلت على قرض منه بتاريخ ٢١ أغسطس سنة ١٩٩٧ لتوسعة نشاط الصيدلية – بعد شرائها قائمة من مالكها السابق بتاريخ أول مايو سنة ١٩٩٧ – بما مؤداه عدم سريان الإعفاء سالف الذكر وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه
الطعن رقم ١٩٠٨ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٨/٠٥/٠٨
العنوان : ضرائب ” ضريبة الأرباح التجارية والصناعية ” ” الإعفاء الضريبى لمشروعات الصندوق الاجتماعى للتنمية ” . حكم . قانون ” تفسيره ” ” سريان القانون من حيث الزمان ” .
الموجز : تمتع أرباح المشروع بالإعفاء الخمسى المنصوص عليه في م ٣٦ / ٥ من ق ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ . شرطه . أن يكون المشروع جديداً أقيم أو يقام بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٠ لسنة ١٩٩١ في ٢٩ / ١١ / ١٩٩١ وأن يكون ممولاً كليا أو جزئياً من الصندوق الاجتماعى للتنمية .
القاعدة : مفاد النص في المادة ٣٦ / ٥ من القانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ أنه لكى يتمتع المشروع بالإعفاء الوارد بالنص سالف الذكر أن يكون المشروع الجديد قد أقيم أو يقام بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٠ لسنة ١٩٩١ في ٢٩ / ١ / ١٩٩١ حتى لا تستفيد المشروعات القائمة فعلاً قبل هذا التاريخ طالما أنها ليست مشروعات جديدة أما المشروعات التى تقام بعد هذا التاريخ فهى مشروعات جديدة تستفيد من الإعفاء وأن تكون ممولة كلياً أو جزئياً من الصندوق الاجتماعى للتنمية ، ذلك أن النص ورد عاماً مطلقاً فلا يجوز تخصيصه أو تقييده عن طريق التفسير أو التأويل .
الطعن رقم ٥٥٦٢ لسنة ٧٧ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٨/٠٥/٠٨
العنوان : ضرائب ” ضريبة الأرباح التجارية والصناعية ” ” الإعفاء الضريبى لمشروعات الصندوق الاجتماعى للتنمية ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيقه ” . قانون ” تفسيره ” ” سريان القانون من حيث الزمان ” .
الموجز : حصول الطاعن على قرض من الصندوق الاجتماعى للتنمية لتمويل نشاطه التجارى الجديد جزئياً بعد العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم ٤٠ لسنة ١٩٩١ . أثره . تمتع نشاطه بالإعفاء المنصوص عليه في م ٣٦ / ٥ من ق ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ ومخالف للقانون .
القاعدة : إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد حصل على مبلغ ٣٩٠٠٠ جنيه من البنك الأهلى المصرى – فرع السنبلاوين – من أموال الصندوق الاجتماعى للتنمية بتاريخ ٦ / ١ / ١٩٩٩ وذلك لتمويل نشاطه – ورشة خراطة – بما مفاده أن مشروعه الجديد أقيم بعد العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم ٤٠ لسنة ١٩٩٩١ بإنشاء الصندوق الاجتماعى وتم تمويله من القرض المشار إليه كالثابت من الخطاب الصادر من رئاسة مجلس الوزراء الصندوق الاجتماعى للتنمية الموجه إلى مصلحة الضرائب بتاريخ ١٥ / ٣ / ١٩٩٩ من أنه قد حصل على القرض وأنه يتمتع بالإعفاء من الضريبة طبقاً لنص المادة ٣٦ / ٥ من القانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ ومن ثم تكون شروط الإعفاء قد توافرت للطاعن وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم الابتدائي الذى قضى بإلغاء قرار اللجنة وبإلغاء الربط عن سنتى النزاع فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
الطعن رقم ٣٨٥ لسنة ٦٩ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٨/٠٤/٢٤
العنوان : ضرائب ” الضريبة العامة على المبيعات : الإعفاء الضريبى لمشروعات تصنيع الورق المقوى ” . حكم .
الموجز : إعفاء الورق المقوى كغيره من عجائن الورق ونفاياته . ومصنوعات قديمة من ورق مقوى من الضريبة العامة على المبيعات . شرطه . أن تكون داخلة في صناعة ذلك الورق . البند ١٣ القرار الجمهورى رقم ١٨٠ لسنة ١٩٩١ ، م ١ / ثالثاً ق١١ لسنة ١٩٩١ بشأن الضريبة العامة على المبيعات المعدل بق ٢ لسنة ١٩٩٧ . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
القاعدة : مفاد النص في البند ١٣ من قرار رئيس الجمهورية رقم ١٨٠ لسنة ١٩٩١ والمادة الأولى الفقرة ثالثاً من القانون رقم ٢ لسنة ١٩٩٧ بتعديل أحكام قانون الضريبة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ يدل على أن المشرع أعفى الورق المقوى كغيره من عجائن الورق ونفايات ورق وورق مقوى ومصنوعات قديمة من ورق مقوى واشترط في الأخيرة أن تكون داخلة في صناعة الورق من الضريبة العامة على المبيعات ولما كان ذلك وكان نشاط المطعون ضده كما جاء بتقرير الخبير هو ورق مقوى مصنوع من عجائن ونفايات ومخلفات الورق وهو مما يشمله الإعفاء من الضريبة العامة على المبيعات الوارد بالقانون سالف الذكر وبالتالى لا يخضع للضريبة على المبيعات وهو ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه صحيحاً .
الطعن رقم ٢٧٠ لسنة ٦٨ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٨/٠٤/١٠
العنوان : ضرائب ” ضريبة الأرباح التجارية والصناعية : الإعفاء الضريبى للمشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية ” . قانون ” تفسيره ” ” سريانه من حيث الزمان ” .
الموجز : تمتع أرباح المشروع بالإعفاء المنصوص عليه في م ٣٦ / خامساً من ق ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ . شرطه . أن يكون المشروع جديداً أقيم أو يقام بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٠ لسنة ١٩٩١ في ٢٩ / ١ / ١٩٩١ وأن يكون ممولاً كليا أو جزئياً من الصندوق الاجتماعى للتنمية .
القاعدة : المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من الدلالة فإنه يكون معيباً بالقصور .
الطعن رقم ٥٩٦٤ لسنة ٦٤ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٨/٠٤/٠٨
مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٦٩ – صفحة ٣٨١ )
العنوان : ضرائب ” الضريبة على إيرادات القيم المنقولة : مشروعات المجتمعات العمرانية ” .
الموجز : المشروعات والمنشآت التى تزاول نشاطها في المجتمعات العمرانية الجديدة . إعفاء الأرباح التى توزعها من ضريبة إيرادات القيم المنقولة وملحقاتها . م ٢٤ ق ٥٩ لسنة ١٩٧٩ . ما يؤخذ منها لمصلحة أعضاء مجالس الإدارة المصريين وكل ما يمنح لهم بأية صفة كانت . إخضاعه لهذه الضريبة بمقدار النصف خلال فترة الإعفاء ودون الاعتداد بأى إعفاء مقرر في قانون آخر . م ١ / ١١ ق ١٥٧ لسنة ١٩٨١ .
القاعدة : النص في المادة ٢٤ من القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٩ بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة على أن ” مع عدم الإخلال بأية إعفاءات ضريبية أفضل مقررة في قانون آخر أو بالإعفاءات الضريبية المقررة بالمادة (١٦) من القانون المنظم لاستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة تعفى أرباح المشروعات والمنشآت التى تزاول نشاطها في مناطق خاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وملحقاتها كما تعفى الأرباح التى توزعها أى منها من الضريبة على إيرادات القيم المنقولة وملحقاتها وذلك لمدة عشر سنوات اعتباراً من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال ” ، والنص في الفقرة الحادية عشرة من المادة الأولى من الباب الأول بشأن الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة من الكتاب الأول من قانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ – قبل تعديله بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ – على أن ” تسرى الضريبة على الإيرادات الآتية : …… ١١ – ما يؤخذ من أرباح الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ بإصدار نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة ، لمصلحة أعضاء مجالس الإدارة المصريين وكذلك كل ما يمنح لهم بأية صفة كانت من بدل تمثيل أو مقابل حضور للجلسات أو مكافآت أو أتعاب أخرى ، وتسرى الضريبة في هذه الحالة بواقع النصف وذلك خلال مدة الإعفاء الضريبى المقرر للمشروع ودون الاعتداد بأى إعفاء مقرر في قانون آخر ” يدل على أن المشرع وإن أعفى الأرباح التى توزعها المشروعات والمنشآت التى تزاول نشاطها في المجتمعات العمرانية الجديدة من الضريبة على إيرادات القيم المنقولة وملحقاتها وفقاً للمادة ٢٤ من القانون ٥٩ لسنة ١٩٧٩ سالفة البيان ، إلا أنه ألغى هذا الإعفاء جزئياً في خصوص ما يؤخذ من أرباحها لمصلحة أعضاء مجالس الإدارة المصريين ، وكذلك كل ما يمنح لهم بأية صفة كانت من بدل تمثيل ، أو مقابل حضور الجلسات ، أو مكافآت ، أو أتعاب أخرى ، وذلك وفقاً لنص الفقرة الحادية عشرة من المادة الأولى من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ سالفة البيان والتى نصت على عدم الاعتداد بأى إعفاء مقرر في قانون آخر ، وأخضعته للضريبة بواقع النصف خلال فترة الإعفاء .
الطعن رقم ٢٦٨٦ لسنة ٦٦ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٨/٠٣/١١
العنوان : أشخاص اعتبارية . بطلان “بطلان الأحكام” . حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب” . شركات “شركات القطاع العام” “شركات قطاع الأعمال” . ضرائب ” الضريبة على العقارات المبنية : الإعفاء منها” . قانون “تفسيره” . ملكية .
الموجز : ثبوت الشخصية الاعتبارية العامة لشركات قطاع الأعمال . لا ينفى أن الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة تمتلك كامل رأسمالها أو حصة فيه . إلزام الحكم المطعون فيه الطاعنة بأداء الضريبة العقارية على سند من أن لها شخصيتها المعنوية المستقلة عن الدولة قبل التحقق من مدى توافر شروط الإعفاء الضريبى المقرر في م ٢١ / أ ق ٥٦ لسنة ١٩٥٤ . قصور مبطل .
القاعدة : إذ كان الحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعنة بأداء الضريبة العقارية محل المطالبة على سند من أنها من شركات قطاع العمال العام ولها شخصيتها المعنوية المستقلة عن الدولة وعن الأشخاص الاعتبارية العامة ، في حين أن ثبوت هذه الشخصية لها لا ينفى أن الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة تمتلك كامل رأسمالها أو حصة فيه ، وإذ لم يُعن الحكم المطعون فيه بالتحقق من مقدار هذه الحصة توطئة لتحديد نطاق الإعفاء المقرر بنص المادة ٢١ / أ سالفة البيان ، على اعتبار أن هذا الإعفاء يسرى على العقارات المملوكة للدولة وفقاً لأحكام القانونين رقمى ٩٧ لسنة ١٩٨٣ ، ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ سالفى البيان وبقدر حصتها سواء كانت ملكية عامة أو خاصة ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور المبطل .
الطعن رقم ٣٢٢ لسنة ٧٧ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٨/٠٢/٢٨
مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٥٤ – صفحة ٢٩٤ )
العنوان : ضرائب ” الضريبة على شركات الأموال : الإعفاء منها “.
الموجز : إعفاء الشركات والمنشآت التى تقع أو تقام داخل المناطق الصناعية الجديدة والمجتمعات العمرانية من الضريبة على الإيراد . مدته . عشر سنوات من تاريخ الإنتاج . م ١٦ ق ٨ لسنة ١٩٩٧ . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى خلاف ذلك . خطأ ومخالفة للقانون .
القاعدة : مفاد النص في المادة ١٦ من القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ الخاص بضمانات وحوافز الاستثمار – المنطبق على الواقعة – يدل على أن المشرع قد أعفى الشركات والمنشآت التى تقع أو تقام داخل المناطق الصناعية الجديدة والمجتمعات العمرانية الجديدة من الضريبة على إيرادات أنشطة هذه الشركات والمنشآت وذلك لمدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ الإنتاج . لما كان ذلك ، وكان البين من تقرير الخبير المنتدب وكتابات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وإدارة الأملاك بمحافظة السويس أن أرض الطاعنة تقع بالمنطقة الصناعية لمنطقة خليج السويس وأن هذه المنطقة تُعَدُّ إحدى المجتمعات العمرانية الجديدة ، ومن ثم فإنها تتمتع بالإعفاء الوارد بالمادة ١٦ من القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ سالفة الذكر وهو عشر سنوات من تاريخ الإنتاج والذى ثبت أنه بدأ في ٨ / ٨ / ١٩٩٣ ، ومن ثم يمتد ذلك الإعفاء الضريبى حتى ٧ / ٨ / ٢٠٠٣ ، فإذا ما خالف الحكم المطعون فيه ذلك وأخضع نشاط الطاعنة للضريبة المطالب بها وألزمها بذلك فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
الطعن رقم ٣٢٢٣ لسنة ٦٤ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٨/٠٢/٢٨
مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٥٢ – صفحة ٢٨٧ )
العنوان : ضرائب ” إعفاء المنشآت الفندقية من الضرائب ” . قانون ” اللوائح والقرارات ” ” تعليمات مصلحة الضرائب ” . حكم عيوب التدليل : مخالفة القانون ” .
الموجز : إعفاء المنشآت الفندقية ومنها البواخر السياحية من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية والضريبة على القيم المنقولة وغيرها من الضرائب الإضافية لمدة خمس سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط . شرطه . مساهمة هذا النشاط في مجال تنشيط السياحة . علة ذلك . المادتان ١ / ١ ،٢ ، ٥ / ١ ق ١ لسنة ١٩٧٣ في شأن المنشآت الفندقية والسياحية .
القاعدة : النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة الأولى من القانون رقم ١ لسنة ١٩٧٣ في شأن المنشآت الفندقية والسياحية يدل على أن المشرع – لمصلحة قومية قدرها في شأن تشجيع استغلال رءوس الأموال في مجال السياحة – أعفى المنشآت الفندقية والسياحية ومنها الفنادق العائمة والبواخر السياحية من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية والضريبة على القيم المنقولة وغيرها من الضرائب الإضافية مدة خمس سنوات من تاريخ بدء النشاط أياً كان نوع استغلال هذه المنشآت طالما أن هذا الاستغلال قد ساهم في مجال تنشيط السياحة . وإذ كان تأجير المنشأة السياحية لاستغلالها في هذا المجال هو مما يندرج ضمن خدمات السياحة والمساهمة في تنشيطها التى عناها المشرع في مجال الإعفاء الضريبى .
الطعن رقم ٨٠٥١ لسنة ٦٥ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٨/٠٢/١٤
مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٣٨ – صفحة ٢٠٣ )
العنوان : ضرائب ” الضريبة على شركات الأموال : الاستهلاك الإضافى ” .
الموجز : خصم ٢٥ % من تكلفة الآلات والمعدات الجديدة التى تشتريها الشركة . شرطه . استخدامها في الإنتاج . احتساب الاستهلاك الإضافى من تاريخ الاستخدام لمرة واحدة . أثره . عدم اشتراط القيد بدفاتر الشركة . علة ذلك . م ١١٤ / ٣ ق ١٥٧ لسنة ١٩٨١ . التزام الحكم المطعون فيه ذلك . صحيح .
القاعدة : إذ كان البند الثالث من المادة ١١٤ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ – قبل تعديله بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ – والمنطبق على النزاع ينص على خصم ” خمسة وعشرين في المائة من تكلفة الآلات والمعدات الجديدة التى تشتريها الشركة لاستخدامها في الإنتاج وذلك بالإضافة إلى الاستهلاكات المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، ويحسب الاستهلاك الإضافى اعتباراً من تاريخ الاستخدام في الإنتاج ولمرة واحدة ” ولم يرد بالنص شرط القيد بدفاتر الشركة الذى أضيف بعد ذلك بمقتضى التعديل الوارد بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ ، وإذ كان الثابت من قرار لجنة الطعن الضريبى وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن الآلات محل الإعفاء جديدة ومشتراه بعد العمل بالقانون – قبل التعديل المشار إليه – واستخدمت في الإنتاج وقدمت الشركة المطعون ضدها مستنداتها وهو ما تتحقق به شروط الخصم وإذ قضى الحكم المطعون فيه بخصم نسبة الإهلاك الإضافى للآلات الجديدة فلا عليه إن لم يرد على دفاع لا يستند لأساس قانونى صحيح .
الطعن رقم ٧٣٦ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٨/٠١/١٤
العنوان : دعوى ” انقضاء الخصومة في الدعوى ” . ضرائب ” ضريبة الأرباح التجارية والصناعية ” ” الإعفاء الضريبى لمشروعات الإنتاج الداجنى ” ” المنازعة الضريبية : انقضاء الخصومة الضريبية “.
الموجز : انقضاء خصومة الضريبة على الدخل. وجوب الحكم بها للدعاوى المقيدة أو المنظورة أمام جميع المحاكم قبل الأول من أكتوبر سنة ٢٠٠٤ . شرطه . المنازعة في تقدير الضريبة وأن يكون الوعاء السنوى لها وفقاً لقرار لجنة الطعن أو الحكم المطعون فيه لا يجاوز عشرة آلاف جنيه . م ٥ من مواد اصدار ق ٩١ لسنة ٢٠٠٥.
القاعدة : مفاد النص في المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بشأن الضريبة على الدخل أن المشرع اشترط لانقضاء الخصومة في الدعاوى المشار إليها في المادة سالفة البيان أن يكون موضوع الخلاف في تقدير الضريبة بين الممول ومصلحة الضرائب ، وأن يكون الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه ، ويتحدد هذا الوعاء وفقاً لقرار لجنة الطعن أو حكم المحكمة . وكان الثابت بالأوراق أن النزاع الراهن يتعلق بتقدير الضريبة وفقاً للمفهوم سالف البيان وكان الوعاء السنوى للضريبة حسبما ورد بقرار لجنة الطعن عن السنوات من ١٩٩٤ إلى ١٩٩٨ مبالغ ٦٤٠٠ ، ١٦٥٠٠ ، ١٧٠٠٠ ، ١٧٥٠٠ ، ١٨٠٠٠ جنيه على التوالى توزع على الشركاء بالتساوى بحق الربع لكل منهم بما يكون معه الوعاء السنوى للضريبة لا يجاوز عشرة آلاف جنيه عن كل سنة من سنوات النزاع ، وأن النزاع كان منذ بدايته يدور حول تقدير الضريبة على المنشأة ، فإنه يتعين القضاء بانقضاء الخصومة كان الثابت بالأوراق أن تقدير مأمورية الضرائب المختصة للوعاء السنوى للضريبة المربوطة على المطعون ضده لم يجاوز عشرة آلاف جنيه في كل سنة من سنوات المحاسبة وانصب النزاع حول هذا التقدير وكانت الدعوى قد أقيمت قبل الأول من أكتوبر سنة ٢٠٠٤ فقد تعين القضاء بانقضاء الخصومة في الطعن .
الطعن رقم ٢٠٩ لسنة ٦٤ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٧/١٢/٢٧
العنوان : ضرائب ” ضريبة الأرباح التجارية والصناعية : الإعفاء الضريبى لمشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية ” . قانون ” سريان القانون من حيث الزمان ” . نظام عام . حكم .
الموجز : تمتع أرباح المشروع بالإعفاء المنصوص عليه في م ٣٦ / خامساً من ق ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ . شرطه . أن يكون المشروع جديداً أقيم أو يقام بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٠ لسنة ١٩٩١ في ٢٩ / ١١ / ١٩٩١ وأن يكون ممولاً كليا أو جزئياً من الصندوق الاجتماعى للتنمية . التزام الحكم المطعون فيه ذلك . صحيح .
القاعدة : مفاد النص في المادة ٣٦ / ٥ من القانون ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ أنه لكى يتمتع المشروع بالإعفاء الوارد بالنص سالف الذكر يشترط أن يكون المشروع الجديد أقيم أو يقام بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٠ لسنة ١٩٩١ في ٢٩ / ١ / ١٩٩١ حتى لا تستفيد المشروعات القائمة قبل هذا التاريخ من هذا الإعفاء طالما أنها مشروعات ليست جديدة أما المشروعات التى تقام بعد هذا التاريخ فهى مشروعات جديدة تستفيد من الإعفاء وأن يكون المشروع الجديد ممول كلياً أو جزئياً من الصندوق الاجتماعى للتنمية ذلك أن النص ورد عاماً مطلقاً فلا يجوز تخصيصه أو تقييده عن طريق التفسير أو التأويل . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء الحكم الابتدائي بإلغاء قرار لجنة الطعن وبأحقية المطعون ضدها في الاستفادة من الإعفاء الوارد بنص المادة ٣٦ / ٥ من القانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ عن نشاطها محل الطعن خلال سنة المحاسبة وأقام قضاءه في ذلك على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمله ، ولا يعدو النعى أن يكون جدلاً موضوعياً تنحسر عنه رقابة محكمة النقض
الطعن رقم ٤٣٦ لسنة ٦٣ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٧/٠٥/١٠
العنوان : ضرائب ” ضريبة الأرباح التجارية والصناعية ” ” الإعفاء الضريبى لمشروعات مزارع الأسماك ” .
الموجز : الإعفاء من أداء الضريبة على أرباح مشروعات مزارع الأسماك لمدة عشر سنوات من تاريخ مزاولة النشاط . سريان حكمه على المشروعات التى تقام من أول يناير ١٩٩٤ أو تلك التى كانت قائمة من قبل ولم تستكمل فترة الإعفاء الخمسى الواردة بالمادة ٣٣ / ثالثاً ق ١٥٧ لسنة ١٩٨١ ، م ٣٦ ق ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بعد استبدالها بق ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ وم ٨ من مواد إصدار القانون الأخير . علة ذلك .
القاعدة : مؤدى النص في المادة ٣٦ من الباب الثانى المتعلق بإيرادات النشاط التجارى والصناعى من قانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بعد استبدالها بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ يدل على أن المشرع قرر الإعفاء من أداء الضريبة على أرباح مصايد الأسماك ، وأرباح مشروعات مراكب الصيد التى يمتلكها أعضاء الجميعات التعاونية لصيد الأسماك من عمليات الصيد لمدة عشر سنوات الذى يتعين تطبيقه ابتداء من مزاولة النشاط لا يسرى حكمه إلا على المصايد والمشروعات التى تقام اعتباراً من أول يناير سنة ١٩٩٤ أو تلك التى كانت قائمة من قبل ولم تستكمل فترة الإعفاء الواردة في المادة ٣٣ / ثالثاً من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ قبل تعديله بالقانون آنف البيان فيستمر تمتعها به حتى تستكمل مدة العشر سنوات وأن مصايد الأسماك تشمل كل ما ينطبق عليه هذا الوصف ويستخدم في إنشاء مصيدة للأسماك بما مؤداه أنها تشمل مزارع الأسماك ما دامت هذه المزارع تستخدم في تربية الأسماك وصيدها سيما وأن لفظ مصايد ورد في النص مطلقاً فلا محل لتقييده .
الطعن رقم ١١٥ لسنة ٧٣ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٧/٠٢/١٣
العنوان : ضرائب ” ضريبة الأرباح التجارية والصناعية ” ” الإعفاء الضريبى ” ” انقضاء الخصومة الضريبية ” . حكم ” ما يُعيب تسبيبه ” .
الموجز : تمتع أرباح المشروعات بالإعفاء الضريبى وفق م ٣٣ / ٦ من ق ١٥٧ لسنة ١٩٨١ المضافة بق ١ لسنة ١٩٩٣ . شرطه . أن يكون المشروع جديداً ومقام بعد العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم ٤ لسنة ١٩٩١ وممول كلياً أو جزئياً من الصندوق الاجتماعى للتنمية . علة ذلك .
القاعدة : مفاد نص البند سادساً من المادة ٣٣ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل المضافة بالقانون رقم ١ لسنة ١٩٩٣ المنطبق على واقع الدعوى أن المشرع تطلب للإعفاء من الضريبة أن تكون المشروعات جديدة وممولة كلياً أو جزئياً من أموال الصندوق الاجتماعى للتنمية متى أقيمت أو تقادم بعد العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم ٤٠ لسنة ١٩٩١ بإنشاء هذا الصندوق وذلك رغبة من الدولة على ما أوضحته المذكرة الإيضاحية من تخفيف الأعباء المالية على هذه المشروعات حتى تتمكن من تدعيم مركزها المالى وتشجيعاً لإيجاد فرص عمل جديدة للشباب لزيادة دخولهم ورفع مستواهم الاجتماعى بما يؤدى إلى المساهمة في رفاهية المجتمع بصفة عامة .