You cannot copy content of this page
الطعن رقم ١٠٦٩ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٩/٠١/١٣
العنوان : إثبات ” طرق الإثبات : الإقرار القضائي ” . التماس إعادة النظر . حكم ” إصدار الأحكام : منطوق الحكم : الحكم بما لم يطلبه الخصوم ” ” الطعن في الحكم : طرق الطعن ” ” عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق : الخطأ في تطبيق القانون ” . نقض ” حالات الطعن بالنقض : الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ” .
الموجز : الإقرار القضائي . كيفيته . وروده بصحيفة الدعوى التي يرفعها المقر أو في مذكرة يقدمها للمحكمة . شرطه . إدراك المقر مرمى إقراره وأن يقصد به إلزام نفسه بمقتضاه وأن يكون مبصرًا أنه سيتخذ حجة عليه وأن خصمه سيعفى بموجبه من تقديم أي دليل .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الإقرار القضائي قد يرد في صحيفة الدعوى التي يرفعها المقر أو في مذكرة يقدمها للمحكمة ، إلا أنه يشترط فيه ما يشترط في الأعمال القانونية من وجود الإرادة بمعنى أنه يجب أن يدرك المقر مرمى إقراره وأن يقصد به إلزام نفسه بمقتضاه وأن يكون مبصرًا أنه سيتخذ حجة عليه ، وأن خصمه سيعفى بموجبه من تقديم أي دليل .
الطعن رقم ١٧٦٤٨ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/١٢/٢٤
العنوان : إثبات ” عبء الإثبات ” ” طرق الاثبات : الاقرار : الاقرار القضائي ” ” حجية الاقرار”.
الموجز : الاقرار غير القضائي لا يعد حجية قاطعة على المقر بل يكون خاضعاً لتقدير محكمة الموضوع . لها أن تعتبره دليلاً كتابياً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو بمجرد قرينه ولها ألا تأخذ به أصلا .
القاعدة : المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن الإقرار غير القضائي وإن كان لا يعتبر حجة قاطعة على المقر فإنه يكون خاضعاً لتقدير قاضى الموضوع بعد تقدير الظروف التي صدر فيها وملابسات الدعوى أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة كما أن لها ألّا تأخذ به أصلاً ولا معقب على تقديرها في ذلك متى بُنى على أسباب سائغة .
الطعن رقم ٦٢٧٤ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٥
العنوان : إثبات ” طرق الإثبات : الإقرار القضائي ” .
الموجز : الإقرار القضائى. ورده بصحيفة الدعوى التى يرفعها المقر أو في مذكرة يقدمها للمحكمة. شرطه. إدراك المقر مرمى إقراره قاصداً إلزام نفسه بمقتضاه مبصراً أنه سيتخذ حجة عليه وأن خصمه سيعفى بموجبه من تقديم أى دليل.
القاعدة : أن الإقرار القضائي قد يرد في صحيفة الدعوى التي يرفعها المقر أو في مذكرة مقدمه للمحكمة إلا أنه يشترط فيه ما يشترط في الأعمال القانونية من وجود الإرادة بمعنى أنه يجب أنه يدرك المقر مرمى إقراره وأن يقصد به إلزام نفسه بمقتضاه وأن يكون مبصراً أنه سيتخذ حجه عليه وأن خصمه سيعفى بموجبه من تقديم أي دليل.
الطعن رقم ٦٢٧٤ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٥
العنوان : إثبات ” طرق الإثبات : الإقرار القضائي ” .
الموجز : تقدير كون الأقوال المنسوبة للخصم تعتبر إقرارا قضائيا من عدمه خضوعه لرقابة محكمة النقض .
القاعدة : أن كون الأقوال المنسوبة إلى الخصم تعتبر إقراراً منه أو لا تعتبر كذلك مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض.
الطعن رقم ١٥٩٦٨ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر العمالية – جلسة ٢٠١٧/١٢/١٣
العنوان : عمل ” علاقة عمل : العاملون بالشركة المصرية للاتصالات : إنهاء خدمة : تقارير الكفاية “. إثبات ” عبء الإثبات ” ” الإقرار القضائي ” . قانون . نقض ” سلطة محكمة النقض ” . نظام عام . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه ” .
الموجز : الإقرار القضائي . جواز إبدائه من الخصم شفاهة أمام القضاء أو كتابة في مذكرة مقدمة منه أثناء السير في الدعوى . إقرار الطاعنة بصحيفة الطعن بنص لائحة صندوق الولاء والانتماء . اعتباره إقرار قضائي بأحقية المفصول من الخدمة في الحصول علي نسبة ٩٠% من قيمة الاشتراكات المسددة منه . التزام الحكم المطعون فيه ذلك . صحيح .
القاعدة : الإقرار القضائي يمكن أن يكون شفهياً يبديه الخصم من نفسه أمام القضاء أو أن يكون كتابة في مذكرة مقدمة منه أثناء سير الدعوى ، وهو بهذه المثابة يعتبر حجة على المقر . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة قد أقرت بصحيفة الطعن الراهن أن المادة (٨) فقرة ب من لائحة صندوق الولاء والإنتماء تنص على أنه ” في حالة إنهاء خدمة العضو بالاستقالة أو النقل أو الفصل من الخدمة فإن الصندوق يؤدى للعضو ٩٠% من قيمة الاشتراكات المسددة منه فقط ” ، وهو ما يعتبر إقرار قضائى من الطاعنة بأحقية من تنتهى خدمته بالفصل من الخدمة في الحصول على نسبة ٩٠% من قيمة الاشتراكات المسددة منه ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه بهذا النظر وقضى للمطعون ضدها بنسبة ٩٠% من قيمة الاشتراكات المسددة منها فقط ، فإنه لا يكون قد خالف القانون ويضحى ما تنعاه الطاعنة في هذا الخصوص على غير أساس .
الطعن رقم ٨١١٥ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر العمالية – جلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٦
العنوان : إثبات ” طرق الإثبات : الإقرار : الإثبات بالكتابة ، الإثبات بالبينة ” . وكالة . شركات ” اندماج الشركات ” .
الموجز : الإقرار القضائي . جواز إبدائه من الخصم شفاهة أمام القضاء أو كتابة في مذكرة مقدمة منه أثناء سير الدعوى .
القاعدة : الاقرار القضائي يمكن أن يكون شفهياً يبديه الخصم من نفسه أمام القضاء ، أو يكون كتابة في مذكرة مقدمه ضده أثناء سير الدعوى وهو بهذه المثابة يعتبر حجه على المقر .
الطعن رقم ١١٨٣٨ لسنة ٨٤ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٦
العنوان : إثبات : طرق الإثبات : الإقرار ” .
الموجز : الإقرار القضائي المعتبر حجة على المقر . جواز إبدائه شفهياً أمام القضاء أو كتابة في مذكرة مقدمة منه أثناء سير الدعوى .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الإقرار القضائي يمكن أن يكون شفهياً يبديه الخصم من نفسه أمام القضاء أو يكون كتابة في مذكرة مقدمة منه أثناء سير الدعوى ، وهو بهذه المثابة يعتبر حجة على المقر .
الطعن رقم ٦٠٩٠ لسنة ٧٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/٠٦/٢٢
العنوان : إثبات ” طرق الإثبات : الإقرار ” .
الموجز : الإقرار القضائي . جواز أبدائه من الخصم شفاهة أمام القضاء أو كتابة في مذكرة مقدمة منه أثناء سير الدعوى . اعتباره حجة قاطعة على المقر .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الإقرار القضائي يمكن أن يكون شفهيا يبديه الخصم من نفسه أمام القضاء أو يكون كتابة في مذكرة مقدمه منه أثناء سير الدعوى وهو بهذه المثابة يعتبر حجة قاطعة على المقر .
الطعن رقم ٦٢٨٩ لسنة ٧٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/٠٦/١٠
العنوان : إثبات ” طرق الإثبات : الإقرار : ماهية الإقرار ، أنواع الإقرار : الإقرار القضائي ، الإقرار غير القضائي ، حجية الإقرار “.
الموجز : الإقرار القضائي . جواز ابدائه من الخصم شفاهة أمام القضاء أو كتابة في مذكرة مقدمة منه أثناء سير الدعوى .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الإقرار القضائي يمكن أن يكون شفهيا يبديه الخصم من نفسه أمام القضاء أو يكون كتابة في مذكرة مقدمة منه أثناء سير الدعوى وهو بهذه المثابة حجة قاطعة على المقر .
الطعن رقم ٥٣١ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٣/٠٦/٠٩
العنوان : إثبات ” طرق الإثبات : الإقرار : الإقرار القضائي ” .
الموجز : الإقرار القضائي . ماهيته . اعتراف الشخص بالحق المدعى به لخصمه . أثره . إقالة الخصم من إقامة الدليل عليه . اعتباره حجة على المقر . الرجوع عنه أو إثبات عكسه . شرطه .
القاعدة : المقرر أن الإقرار القضائي هو اعتراف الشخص بالحق المدعى به لخصمه قاصداً بذلك إعفاءه من إقامة الدليل عليه متى صدر أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المدعى بها وأنه بإقراره هذا يقيل خصمه من إقامة الدليل عليها ومن ثم يعد حجة قاطعة عليه لا يجوز الرجوع عنه أو إثبات عكسه .
الطعن رقم ١٠٦٠ لسنة ٧٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/٠٤/١٥
العنوان : إثبات ” طرق الإثبات : الإقرار : الإقرار غير القضائي ” . استئناف ” آثار الاستئناف : الأثر الناقل للاستئناف ” . حكم ” عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق ” .
الموجز : ثبوت الإقرار غير القضائي بورقة عرفية موقع عليها من المقر . حجية الورقة على من صدرت منه . عدم جواز تنصله مما هو وارد فيها بمحض إرادته إلا بمبرر قانونى .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن الإقرار غير القضائى، إذا ما ثبت بورقة عرفية ، موقع عليها من المقر ، كانت هذه الورقة حجة على من صدرت منه ، فلا يحق له أن يتنصل مما هو وارد فيها بمحض إرادته ، إلا لمبرر قانونى .
الطعن رقم ٩٦١ لسنة ٧١ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٣/٠٤/٠٦
العنوان : إثبات ” طرق الإثبات : الإقرار : الإقرار القضائي و غير القضائي ” ” حجية الإقرار ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال ” . محكمة الموضوع .
الموجز : قوة الإقرار القضائي في الإثبات مقصورة على الدعوى التى صدر فيها . تمسك الخصم المقر له أو الغير به في دعوى أخرى تالية يجعل الإقرار بالنسبة إلى هذه الدعوى الأخرى إقراراً غير قضائى لا يعد حجة قاطعة على المقر بل يكون خاضعاً لتقدير محكمة الموضوع . لها أن تعتبره دليلاً كتابياً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة و لها ألا تأخذ به أصلاً .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن قوة الإقرار القضائي في الإثبات مقصورة على الدعوى التى صدر فيها ، فإذا تمسك به الخصم المقر له أو الغير في دعوى أخرى تالية كان الإقرار بالنسبة إلى هذه الدعوى الأخرى إقراراً غير قضائى فلا تعتبر حجة قاطعة على المقر ويخضع لتقدير محكمة الموضوع ، ولهذه المحكمة بعد تقدير الظروف التى صدر فيها وملابسات الدعوى أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة ، كما أن لها ألا تأخذ به أصلاً ولا معقب عليها متى أقامت قضاءها في ذلك على أسباب سائغة .
الطعن رقم ٩٦١ لسنة ٧١ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٣/٠٤/٠٦
العنوان : إثبات ” طرق الإثبات : الإقرار : الإقرار القضائي و غير القضائي ” ” حجية الإقرار ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال ” . محكمة الموضوع .
الموجز : الإقرار القضائي . ماهيته . م ١٠٣ إثبات .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الإقرار – وفقاً لنص المادة ١٠٣ من قانون الإثبات – هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها وذلك أثناء سير الدعوى .
الطعن رقم ١٥٦٧٠ لسنة ٨١ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٢/١١/٠٧
العنوان : إثبات ” الإقرار ” ” الإقرار غير القضائي ” ” حجية الإقرار غير القضائي ” . محكمة الموضوع ” مسائل الواقع ” . نقض ” أسباب الطعن : الأسباب الموضوعية
الموجز : الإقرار غير القضائي . خضوعه لتقدير القاضى . جواز تجزئته أو اعتباره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة . جواز عدم الأخذ به أصلاً .
القاعدة : المقرر أن الإقرار غير القضائي هو ما يصدر عن الخصم في غير مجلس القضاء وهو يخضع لتقدير قاضى الموضوع الذى يجوز له تجزئته والأخذ ببعضه دون البعض الآخر ، كما أن له مع تقدير الظروف التى صدر فيها أن يعتبره دليلاً كاملاً ، أو مبدأ ثبوت بالكتابة ، أو مجرد قرينة ، أو لا يأخذ به أصلاً .
الطعن رقم ٤٧٥٠ لسنة ٧٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٢/١١/٠٥
العنوان : إثبات ” طرق الإثبات : الإقرار : حجية الإقرار ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب ” .
الموجز : الإقرار غير القضائي . لمحكمة الموضوع الأخذ به كدليل كامل أو مبدأ ثبوت بالكتابة . شرطه . اتفاقه وظاهر الحال وتضمن أسبابها تمحيص أدلته وظروف وملابسات صدوره وانتهاءها لنتيجة سائغة . علة ذلك . اختلافه بحسب ظروف صدوره وقصد المقر واتساقه مع الحقائق .إغفال ذلك . قصور .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن الإقرار غير القضائي يختلف بحسب الظروف التى صدر فيها ، وبحسب قصد المقر منه ، ومدى اتساقه مع الحقائق الثابتة في الدعوى ، فإن كان ظاهر الحال لا يكذب الإقرار القضائي ، كان على محكمة الموضوع أن تأخذ به ، بحسبانه دليلاً كاملاً ، أو مبدأ ثبوت بالكتابة ، على أن تنبئ أسباب الحكم صراحة أو ضمناً عن أن المحكمة قد محصت ما قدم إليها من أدلة وظروف الإقرار وملابساته ، ثم وازنت بينها وخلصت من ذلك إلى نتيجة سائغة ، وإلا كان حكمها قاصراً
الطعن رقم ٦٧٦١ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر العمالية – جلسة ٢٠١١/١٢/١٨
العنوان : إثبات ” طرق الإثبات ” . الإقرار ” أوراق عرفية : الإقرار غير القضائي ” . عمل ” مخاطر العمل ” . مسئولية ” مسئولية صاحب العمل ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون : الفساد في الاستدلال ” .
الموجز : ثبوت الإقرار غير القضائي بورقة عرفية موقع عليها من المقر . حجة عليه وعلى خلفه العام . عدم جواز التنصل منها بالإرادة المنفردة إلا لمبرر قانونى .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الإقرار غير القضائي المثبت في ورقة عرفية موقع عليها من المقر حجة عليه وعلى خلفه العام لا يحق لأى منهما التنصل منه بإرادته المنفردة إلا لمبرر قانونى .
الطعن رقم ١٥٠٤٣ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١١/٠٣/٢٢
العنوان : إثبات “الواقعة محل الإثبات” “الإقرار القضائى” . قانون . نقض .
الموجز : الإقرار القضائي . ماهيته .
القاعدة : يجب أن تكون الواقعة محل نزاع وغير معترف بها , فإذا سلم الخصم بالوقائع المدعاة أو بعضها , فإن القانون يعفى المدعى من إقامة الدليل على ما تم الاعتراف به .
الطعن رقم ٤٨٢٣ لسنة ٦٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١١/٠٣/١٦
العنوان : إثبات ” طرق الإثبات : الإقرار ” . وكالة .
الموجز : الإقرار القضائي . جواز أبدائه من الخصم شفاهة أمام القضاء أو كتابة في مذكرة مقدمة منه أثناء سير الدعوى . اعتباره حجة قاطعة على المقر .
القاعدة : المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الإقرار القضائي يمكن أن يكون شفهياً يبديه الخصم من نفسه أمام القضاء أو يكون كتابة في مذكرة مقدمة منه أثناء سير الدعوى وهو بهذه المثابة يعتبر حجة قاطعة على المقر .
الطعن رقم ٤١٧١ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١١/٠٣/٠١
العنوان : إثبات ” طرق الإثبات : الإقرار “.
الموجز : الإقرار القضائي . جواز إبدائه منة الخصم شفاهة أمام القضاء أو كتابة في مذكرة مقدمة منه أثناء سير الدعوى .
القاعدة : إن من المقرر إن الإقرار القضائي يمكن أن يكون شفهياً يبديه الخصم من نفسه أمام القضاء أو يكون كتابة في مذكرة مقدمة منه أثناء سير الدعوى وهو بهذه المثابة يعتبر حجة قاطعة على المقر .
الطعن رقم ٢٣٨٦ لسنة ٦٨ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٠/٠٦/٢٣
العنوان : إثبات ” طرق الإثبات : اليمين الحاسمة “” الإقرار القضائى”. إيجار ” إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة “. حكم ” الطعن في الحكم : حالاته “. دعوى ” الدفاع فيها “. محكمة الموضوع ” مدى التزامها بالرد على دفاع الخصوم “.
الموجز : الإقرار القضائي . ماهيته . ما يسلم به الخصم اضطراراً أو احتياطاً لما عسى أن تتجه إليه المحكمة في إجابة خصمه إلى طلباته لا يعد إقراراً . علة ذلك .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وأن كان الأصل في الإقرار بوجه عام أنه اعتراف شخص بواقعة من شأنها أن تنتج ضده أثاراً قانونية بحيث تصبح في غير حاجة إلى الإثبات وتحسم النزاع في شأنها إلا أن ما يسلم به الخصم اضطراراً أو احتياطاً لما عسى أن تتجه إليه المحكمة في إجابة خصمه إلى بعض طلباته لا يعد إقراراً بالمعنى السابق ذلك أن هذا التسليم لا يعتبر اعترافاً خالصاً بوجود الحق الذى يسلم به تسليماً جدلياً في ذمته .
الطعن رقم ٢٠٨٢١ لسنة ٧٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٩/٠٥/١٠
العنوان : اثبات ” طرق الإثبات : الإقرار غير القضائي ” . ارث . تركة . تقادم ” التقادم المسقط ” ” التقادم المكسب ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ، القصور في التسبيب ، الاخلال بحق الدفاع ” . حيازة . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الأدلة ” .ملكية.
الموجز : الإقرار غير القضائي . سلطة محكمة الموضوع في تقديره . التفاتها عنه . التزامها ببيان الأسباب التى دعتها لذلك . اغفالها ذلك . قصور .
القاعدة : الإقرار غير القضائي يترك تقديره إلى محكمة الموضوع فإذا رأت عدم الأخذ به وجب عليها أن تبين الأسباب التى دعتها إلى ذلك بحيث إذا اطرحته دون أن تبين سبب هذا الاطراح و الاعتبارات التى تسوغ لها ذلك كان حكمها مشوباً بالقصور .
الطعن رقم ٣٦٤ لسنة ٦٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٩/٠٥/٠٩
العنوان : إثبات ” طرق الإثبات : الإقرار : الإقرار القضائي ” . بطلان . تقادم ” التقادم المكسب ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب والفساد ” . دعوى ” التدخل في الدعوى ” . دفاع ” الدفاع الجوهرى ” . ملكية . نقض ” الخصوم في الطعن ” .
الموجز : الإقرار القضائي . ماهيته . اعتراف الشخص بالحق المدعى به لخصمه متى صدر أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المدعى بها . أثره . إقالة الخصم من إقامة الدليل عليها . اعتباره حجة على المقر . عدم جواز الرجوع عنه أو إثبات عكسه . الاستثناء. الطعن عليه بالصورية أو وقوعه نتيجة غلط أو تدليس أو إكراه أو صدوره منه وهو ناقص الأهلية .
القاعدة : المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الإقرار القضائي هو اعتراف الشخص بالحق المدعى به لخصمه قاصداً بذلك إعفاءه من إقامة الدليل عليه متى صدر أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المدعى بها ، وأنه بإقراره هذا يقيل خصمه من إقامة الدليل عليها ومن ثم يعد حجة عليه لا يجوز الرجوع عنه أو إثبات عكسه ما لم يطعن على هذا الإقرار بأنه صورى تواطأ عليه مع خصمه أو أنه وقع نتيجة غلط أو تدليس أو إكراه أو أنه صدر منه وهو ناقص الأهلية .
مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+