You cannot copy content of this page
أحكام محكمة النقض فى جريمة الاعتياد على ممارسة الفجور أو الدعارة
* ولما كانت المحكمة قد قالت في شأن المطعون ضدها : ” إن التهمة ثابتة قبلها إذ اعترف عزت وكان قد ضبط معها بغرفة بمنزل الأولي أنه دخل معها الغرفة علي اتفاق واياها ليتصل جنسياً بها وأنه صاحبها علي السرير فلما اقتحم رجال البوليس الغرفة وقفزت المتهمة قبل ذلك من النافذة حتي ضبطها المخبر في الخارج شبه عارية ، هذا فضلاً عن سوابقها المعروفة لدي البوليس عن سيرها ومن ثم يتعين عقابها بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 5 من الأمر العسكري اذ ثبت أنها مريضة بمرض تناسلي وذلك من الكشف الطبي الموقع عليها ” ، ولما كان
القانون رقم 68 لسنة 1951 بشأن مكافحة الدعارة قد صدر ونشر في 26 أبريل سنة 1951 وهو يجعل الواقعة الثابتة بالحكم غير معاقب عليها اذ هي تنحصر في ضبط المتهمة في منزل يدار للدعارة ، وهذا الفعل وحده لا يعاقب عليه طبقاً للقانون الجديد الذي يشترط للعقاب الاعتياد علي ممارسة الفجور أو الدعارة (المادة 9 الفقرة 3) فإن القانون الجديد هو الواجب التطبيق عملاً بالفقرة الأولي من المادة 5 من قانون العقوبات ، ولا يغير من هذا النظر ما جري عليه القانون رقم 50 لسنة 1950 من النص علي استمرار العمل بأحكام الأمر العسكري رقم 76 لسنة 1949 لمدة سنة اذ لا يجعل ذلك منه قانوناً ينهي عن ارتكاب فعل في فترة محددة لا يحول انتهاؤها دون السير في الدعوي مما يدخل في حكم الفقرة 3 من المادة الخامسة من قانون العقوبات ، ذلك لأن الأمر العسكري ذاته لم يحدد فترة معينة في الأصل ولأن المشرع عندما سن القانون رقم 50 لسنة 1950 الذي استبقي به الأمر العسكري وأمر باستمرار العمل به لمدة سنة انما كان يهدف بذلك الي سد الفراغ حتي يتمكن من وضع تشريع جديد يحل محله بدليل ما ورد بالمذكرة الايضاحية من أن المشرع لم يستبق من التدابير التي صدرت بها أوامر عسكرية الا ما يسد فراغاً في التشريعات القائمة وما ينجم عن انقطاع العمل به من ضرر بليغ بالأمن وبالنظم الاقتصادية وما اليها حتي تستقر الأمور ، وبدليل أنه لما سد الفراغ وصدر القانون الجديد بشأن مكافحة الدعارة نص فيه علي الغاء ذلك الأمر العسكري ، فذلك كله مما يخرج القانون القديم عن حكم الفقرة 3 من المادة 5 من قانون العقوبات ويتعين لذلك اعتبار القانون الجديد هو الذي يتبع دون غيره في حق المتهمة ولما كان هذا القانون يجعل الفعل غير معاقب عليه علي ما سبق بيانه ، فإنه يتعين لذلك نقض الحكم والقضاء ببراءة المتهمة.
( نقض 27 نوفمبر سنة 1951 مجموعة أحكام محكمة النقض س 3 رقم 86 ص 229)
* وحيث إن محكمة أول درجة دانت الطاعنة بجريمة إدارة مسكنها للدعارة ، وقالت في بيان واقعة الدعوي : ” إن رجال البوليس قصدوا الي بيت الطاعنة بعد أن استصدروا إذناً من النيابة بتفتيشه فوجدوا شخصاً خارجاً منه ، أخبرهم أنه ارتكب الفاحشة معها مقابل مبلغ ثلاثين قرشاً ، وأنه يعرفها مند أربع سنوات ويتردد عليها لإرتكاب الفاحشة ، ويدفع لها مثل هذا المبلغ في كل مرة ، وعلي أثر ذلك صعدوا معه الي البيت وضبطوا الطاعنة وعثروا معها علي مبلغ ثلاثين قرشاً فوق البوفيـه بإحدي حجرات المنزل ، ووجدوا في البيت إمرأة أخري ، قال إن ذلك الشخص إختلي بالطاعنة وعند الاستئناف دفع محامي الطاعنة بأن جريمة إدارة المنزل للدعارة فيها ركن إعداد البيت لدعارة الغير ، وأخذت المحكمة الاستئنافية بالواقعة كما بينها الحكم الابتدائي وقالت بانتفاء هذا الركن وبتحقق أركان الاعتياد علي ممارسة الدعارة ودانت الطاعنة بهذه الجريمة الأخيرة ، ولما كانت المحكمة الاستئنافية إنما عدلت الوصف القانوني للواقعة التي أثبتها الحكم الابتدائي دون أن تضيف إليها شيئاً من الأفعال أو العناصر التي لم تكن موجهة اليها أمام محكمة أول درجة وعاقبتها بعقوبة أخف من التي كان محكوماً عليها بها. لما كان ذلك ، فإن المحكمة لا تكون قد أخلت في أي شئ بدفاع الطاعنة ويكون هذا الوجه من الطعن علي غير أساس هذا ولما كان الحكم قد أثبت في حق الطاعنة أنها اعتادت ارتكاب الفحشاء مقابل أجر معلوم ، فإن جريمة الاعتياد علي ممارسة الدعارة تكون متوافرة الأركان ولو كانت المحكمة قد استخلصت ذلك من شهادة شخص واحد قال
إنه إعتاد التردد عليها لهذا الغرض مقابل ذلك الأجر فإنه هذا الوجه من الطعن لذلك لا يكون له أساس ، ويكون الطعن برمته علي غير أساس في موضوعه ، متعيناً رفضه.
( نقض 30 يونية سنة 1953 مجموعة أحكام محكمة النقض س 4 رقم 366 ص 1094 )
* متي كان الحكم إذ دان المتهمة بأنها عاونت زوجها الذي كان متهماً معها في إدارة منزل للدعارة و الفجور بممارسة الدعارة فيه قد أثبت عليها أن شخصاً إرتكب الفحشاء معها في منزل زوجها المتهم الأول الذي يديره للدعارة كما أثبت عليها إعتياد بعض الرجال علي الحضور إلي ذلك المنزل و التردد عليه لإرتكاب الفحشاء مع المتهمة نظير أجر قدره ثلاثون قرشاً للمرة الواحدة ، فإن ما أثبته الحكم من ذلك تتحقق به جريمة ممارسة الدعارة المنصوص عليها في المادة التاسعة من القانون رقم 68 لسنة 1951 بجميع عناصرها القانونية.
( نقض 4 مايو سنة 1954 طعن رقم 417 س 24 قضائية )
* وحيث ان واقعة الدعوي كما اثبتها الحكم المطعون فيه قد تجمل في أن الطاعن الثاني ضبط مع أخري في حجرة بمنزل والدته الطاعنة الأولي ولما سئل ادعي أن تلك الأخري هي زوجته غير أنها نفت ذلك وقال انها كانت متزوجة وطلقت ولدي مقابلتها مع الطاعنة الأولي دعتها الي الاقامة معها فقبلت وظل الطاعن الثاني وهو ابن الأولي يعاشرها معاشرة الأزواج واعداً اياها بالزواج منها بعد أن تضع حملها وقال الحكم إن الطاعنة الأولي عللت وجود تلك المرأة بمنزلها بأنه استزوجها من ابنها الطاعن الثاني وأثبت أيضاً أن هذا الزواج قد تم فعلاً. وحيث أنه لما كانت واقعة الدعوي كما أثبتها الحكم المطعون فيه لا تتوافر فيها عناصر الجريمة التي دان بها الطاعنين كما هي معرفة به في القانون ، ذلك بأن معاشرة الطاعن الثاني لإمرأة في منزله معاشرة الأزواج لا يعد من أعمال الفسق والدعارة المؤثمة في القانون إذ أن المقصود بالتحريم هو مباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز. لما كان ذلك ، فإن الحكم إذ دان الطاعنين والأخري التي كانت تعاشر ثانيهما بالمنزل بجريمة إدارة منزل للدعارة والإقامة فيه مع العلم بذلك ، يكون قد أخطأ ويتعين من أجل ذلك نقص الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعنين مما أسند إليهما ولما كانت الأوجه التي بني عليها نفس الحكم تتصل بالمتهمة الأخري التي أدينت في الدعوي ولم تقدم طعناً فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة إليها أيضاً عملاً بالفقرة الثانية من المادة 435 من قانون الإجراءات الجنائية.
( نقض 18 أكتوبر سنة 1954 مجموعة أحكام محكمة النقض س 5 رقم 30 ص 85 )
* وحيث إنه بالنسبة لما تنعاه الطاعنة في الوجه الثالث فإن المحكمة قد أثبتت في حكمها أن الشاهد رفعت خليل جوده شهد بأنه إعتاد التردد علي منزل المتهمة الأولي يرتكب فيه الفحشاء مع من تحضره له وأنه ارتكب الفحشاء عدة مرات مع المتهمة الثالثة سعاد محمد اسماعيل (الطاعنة) وكذلك المتهمة الخامسة قررت أن الطاعنة من اللواتي تستخدمهن صديقة في إدارة منزلها للدعارة ، وهذا الذي أثبته الحكم تتوافر به عناصر جريمة الاعتياد علي ممارسة الدعارة المنصوص عليها في المادة 9 من القانون.
( نقض 3 أبريل سنة 1956 مجموعة أحكام محكمة النقض س 7 رقم 143 ص 489 )
* وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أثبت أن الطاعنة الأولي اعتادت ادارة منزلها للدعارة رد علي الدفع بعدم توفر ركن الاعتياد علي ممارسة الدعارة في حق الطاعنة الثانية بقوله .. ” وفي ثبوت ركن الإعتياد في حق المتهمة الأولي بالاستناد الي ذلك تأكيد لقيامه في حق التهمة الثانية أيضاً إذ أنها التي ارتكب معها كل من هذين الشخصين ذلك الفعل نظير أجر دفعه كل منهما للمتهمة الأولي التي قالت المتهمة الثانية إنها وعدتها بإعطائها نقوداً بسخاء ومن ثم يكون الدفع المبدي بعدم توافر ركن الاعتياد في حق المتهمتين علي غير أساس “. لما كان ذلك ، وكان تحقق ثبوت الاعتياد علي الدعارة وإن يكن من الأمور التي تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون تقديرها في ذلك سائغاً ، ولما كانت واقعة الدعوي كما أثبتها الحكم هي أن كل ما توفر علي الطاعنة الثانية من أدلة هو وجودها في منزل الطاعنة الأولي التي اعتادت إدارة منزلها للدعارة ووجود شخصين دفع كل منهما مبلغاً من النقود للطاعنة الأول لمواصلة الطاعنة الثانية وقد أتم أحدهما ما أراد وكان الثاني يباشر الفعل ، علي ما يقوله الحكم ، عندما داهم رجال البوليس المنزل ، ولما كان اعتياد الطاعنة الأولي إدارة منزلها للدعارة لا يستتبع بطريق اللزوم آعتياد الطاعنة الثانية علي ممارسة الدعارة ، وكان تكرار الفعل ممن تأتي الدعارة في مسرح واحد للاثم لا يكفي لتكوين العادة ولو ضم المجلس أكثر من رجل ، ذلك أن الإعتياد إنما يتميز بتكرار المناسبة أو الظرف. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من تكرار الفعل مرتين مع الطاعنة الثانية في مجلس واحد دليله علي ثبوت الاعتياد في حقها مضافاً إليه ثبوت الإعتياد في حق الطاعنة الأولي صاحبة المنزل ، وكان ما أورده الحكم من ذلك لا يكفي بهذا القدر لإثبات توفر هذا الركن الذي لا تقوم الجريمة عند تخلفه فإنه يتعين نقض الحكم والقضاء ببراءة الطاعنة الثانية مما أسند إليها.
( نقض 7 مايو سنة 1962 مجموعة أحكام محكمة النقض س 13 رقم 110 ص 437 )
* لما كان الحكم قد أقام الحجة بما أورده من أسباب سائغة علي مقارفة الطاعنة الفحشاء مع الرجل الذي كان معها وقت الضبط ووجودهما معاً في حالة تنبئ بذاتها علي وقوع هذه الجريمة ، واستظهر ركن العادة بالنسبة الي جريمتي إدارة المحل للدعارة وممارستها بما استخلصه من شهادة الشاهد من سابقة تردده عدة مرات لارتكاب الفحشاء معها ، فلا تثريب علي المحكمة إن هي عولت في إثبات هذا الركن علي شهادة الشهود ، طالما أن القانون لا يستلزم لثبوته طريقة معينة من طرق الإثبات.
( نقض 3 يونية سنة 1963 مجموعة أحكام محكمة النقض س 14 رقم 94 ص 480 )
* لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعنان في شأن التفات الحكم عن الرد علي شهادات حسن سيرتهما المقدمة منهما مردوداً بأنها لا تعدو أن تكون دفاعاً متعلقاً بالموضوع لا تلتزم المحكمة بمتابعة الطاعنين فيه والرد عليه علي استقلال اذ الرد عليه يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، أما التحدي بعدم وجود سوابق مماثلة للطاعنين في نفي ركن الإعتياد للجريمتين اللتين دين الطاعنين بهما فهو غير سديد ، إذ أنه فضلاً عن أن عدم سابقة الحكم علي
الطاعنين في قضايا مماثلة لا يدل بذاته علي عدم توافر ركن الاعتياد في حقهما فإن ما حصله الحكم من أقوال شاهد الإثبات يتحقق به ذلك الركن الذي لم يرسم القانون طريقاً معيناً لإثباته ، ومن ثم فلا تثريب علي المحكمة إن هي استخلصته من أقـوال الشاهد.
( نقض 15 فبراير سنة 1965 مجموعة أحكام محكمة النقض س 16 رقم 28 ص 124 )
* وحيث ان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوي بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي الاعتياد علي ممارسة الدعارة وإدارة محل لها التي دان الطاعنين بهما وأورد علي ثبوتها في حقهما أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات ومن محضر الضبط وأقوال الطاعنة الأولي ، وهي أدلة من شأنها أن تؤدي الي ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك ، وكان يبين من الحكم الإبتدائي أنه حصل أقوال شاهد الإثبات بما لا تناقض فيه وخلص في منطق سائغ الي اطمئنانه الي صدقها لإتساقها وما أسفر عنه التفتيش من ضبط الطاعن الثاني جالساً في ردهة المسكن بينما زوجته ( الطاعنة الأولي ) والشاهد المذكور في إحدي الغرف مستلقيين متجاورين ومتجردين من كل ملابسهما. وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة مرجعه الي محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون معقب ، ومتي أخذت المحكمة بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد إطراحها جميع الإعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها علي عدم الأخذ بها ، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد لا يكون له محل.
( نقض 15 فبراير سنة 1965 مجموعة أحكام محكمة النقض س 16 رقم 28 ص 124 )
* إثبات العناصر الواقعية للجريمة ، وكذلك ركن الإعتياد علي ممارسة الدعارة ، مرجعه إلي محكمة الموضوع بغير معقب ، ما دام تدليل الحكم علي ذلك سائغاً.
( نقض 8 أبريل سنة 1968 طعن رقم 299 س 38 قضائية )
* إذا كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنتين دون أن يعني بتحقيق ما أثارته الطاعنة الثانية من عدم توافر ركن الإعتياد علي ممارسة الدعارة لعدم تجريم الفعل الأول الخاص بفض بكارتها من خطيبها السابق و مضي أكثر من ثلاث سنوات عليه ، و ما أثارته الطاعنة الثالثة من عدم علمها بإدارة المسكن المؤجر منها للطاعنة الأولي للدعارة ، وهو دفاع يعد هاماً و مؤثراً في مصير الدعوي المطروحة بالنسبة لهاتين الطاعنتين ، ذلك بأن البغاء كما هو معرف به في القانون هو مباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز ، كما أن جريمة ممارسة الدعارة من جرائم العادة التي لا تقوم إلا بتحقيق ثبوتها ، و كان دفاع الطاعنة الثالثة قد قصد به نفي الركن المعنوي للجريمة المسندة إليها ، فإن ما تقدم يقتضي من المحكمة حتي يستقيم قضاؤها أن تعمل علي تحقيق دفاع الطاعنتين بلوغاً إلي غاية الأمر فيه ، و أن ترد عليه بما يبرر رفضه ، أما و هي لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع و القصور في التسبيب.
( نقض 18 يناير سنة 1970 طعن رقم 1658 س 39 قضائية )
* جري قضاء محكمة النقض في جرائم الإعتياد ، علي وجوب الإعتداد في
توافر ركن الإعتياد بجميع الوقائع التي لم يمض بين كل واحدة منها و التي تليها و كذلك بين آخر واقعة وتاريخ بدء التحقيق في الدعوي أو رفعها ، مدة ثلاث سـنوات.
( نقض 18 يناير سنة 1970 طعن رقم 1658 س 39 قضائية )
* تنص المادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة علي معاقبة كل من اعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة (الفقرة ج) بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد علي ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 25 ج ولا تزيد علي 300 ج أو باحدي هاتين العقوبتين وأجازت وضع المحكوم عليه عند انقضاء مدة العقوبة في إصلاحية خاصة الي أن تأمر الجهة الادارية باخراجه ونصت المادة 15 من ذات القانون علي أنه :” يستتبع الحكم بالإدانة في إحدي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة …” ودلالة هذا النص في صريح عبارته أنه لا يقضي بوضع الجاني تحت مراقبة الشرطة إلا إذا قضي بحبسه ذلك أنه حدد مدة المراقبة بجعلها مساوية لمدة العقوبة ولا يمكن بداهة إجراء تحديد هذه المدة إلا في حالة القضاء بعقوبة الحبس ولو أراد المشرع أن يقضي بوضع المتهم تحت مراقبة الشرطة في حالة الحكم عليه بالغرامة لنص علي ذلك صراحة وبتحديد لمدتها.
( نقض 3 مايو سنة 1971 مجموعة أحكام محكمة النقض س 22 رقم 95 ص 390 )
* لما كان ذلك ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه نقل ما أثبته الرائد …… بمحضر ضبط الواقعة من أن الشاهد ….. قرر له شفوياً بأنه قد طلب من الطاعنة الأولي أن تبعث إليه وبعض أصدقائه ببعض النسوة لارتكاب الفحشاء ، وأنها في يوم الضبط أرسلت اليه النسوة اللاتي ضبطن بمسكنه ومن بينهم المتهمة السابعة وذلك نظير أجر تتقاضاه كل منهن ، ثم حصل الحكم أقوال هذه الأخيرة في محضر الضبط بما مجمله أن الطاعنة الأولي هي التي طلبت إليها التوجه الي المسكن الذي ضبط به لإرتكاب الفحشاء مع القاطنين به وأنها سبق أن قدمتها من قبل قرابة خمس مرات لرجال آخرين ارتكبت معهم الفحشاء نظير نسبة معينة من المبلغ الذي تتقاضاه هي من هؤلاء ، وهذا الذي أثبته الحكم تتوافر به في حق الطاعنة السابعة عناصر جريمة الاعتياد علي ممارسة الدعارة المنصوص عليها في المادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنة 1961 ولا تثريب علي المحكمة إن هي عولت في إثبات ركن الإعتياد علي شهادة الشهود طالما أن القانون لا يستلزم طريقة معينة من طرق الإثبات .
( نقض 25 نوفمبر سنة 1973 مجموعة أحكام محكمة النقض س 24 رقم 219 ص 1053 )
* لم يستلزم القانون لثبوت العادة في جريمة ممارسة الدعارة طريقة معينة من طرق الإثبات. و لما كان ما أورده الحكم في مدوناته يكفي في إثبات أن الطاعنة قد إعتادت إرتكاب الفحشاء مع الناس بغير تمييز مقابل أجر بما تتوافر به أركان الجريمة المسندة إليها ، و كان إثبات العناصر الواقعية للجريمة و ركن الإعتياد علي ممارسة الدعارة مرجعة إلي محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تدليل الحكم علي ذلك سائغاً – كما هو الحال في الدعوي – فإن النعي يكون علي
غير أساس.
( نقض 21 يناير سنة 1974 طعن رقم 1220 س 43 قضائية )
* وحيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوي بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد علي ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي الي ما رتبه عليها مستمدة من أقوال شاهد الإثبات واعتراف المتهمين ومن محضر الضبط. وبعد أن أورد الحكم مؤدي أدلة الثبوت استظهر ركن الإعتياد علي إدارة الطاعن مسكنه للدعارة بقوله ” ولا شك في أن ركن الاعتياد في جريمة إدارة مكان الدعارة المسندة إلي المتهم متوافر في حقه من ذات أقوال كل من زوجته …….. بمحضر ضبط الواقعة والتي جاء بها أن المتهم قد دأب علي إحضار الرجال والنساء بمسكنه لارتكاب الفحشاء مقابل أجر وأن أحداهما وهي ….. دأبت علي الحضور إلي مسكن المتهم كل يوم أو كل يومين لترتكب الفحشاء مع من يحضرهم المتهم من الرجال الي مسكنه لقاء ثلاثين قرشاً عن كل مرة فهذه الأقوال والتي اطمأنت اليها المحكمة تقطع بأن مسكن المتهم يعتبر محلاً للدعارة في حكم المادة العاشرة من القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة لأنه يستعمل عادة للمارسة دعارة الغير “. ولما كان توافر ثبوت ركن الاعتياد في إدارة محل للدعارة من الأمور التي تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً في استظهار هذا الركن ، ولا تثريب علي المحكمة إن هي عولت في إثباته علي اعتراف المتهمين الذي إطمأنت اليه طالما أن القانون لا يستلزم لثبوته طريقة معينة في الإثبات ، فإن النعي علي الحكم بعدم إستظهار ركن الإعتياد يكون في غير محله.
* نصت الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة ، علي عقاب ” كل من إعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة “. و قد دل المشرع بصريح هذا النص و مفهوم دلالته أن هذه الجريمة تتحقق بمباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز ، و أن يكون ذلك علي وجه الإعتياد ، و لم يستلزم لتوافرها أن تكون ممارسة الفجور أو الدعارة مقابل أجر ، و إن كان الحصول علي مقابل نظير ذلك قد يقوم قرينة علي عدم التمييز بين الناس من قبول إرتكاب الفحشاء معهم. لما كان ذلك ، و كان الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضده بجريمة إعتياده علي ممارسة الفجور و حصل واقعة الدعوي بما مؤداه أن رئيس وحدة مكافحة الآداب أثبت في محضره أن تحرياته قد دلته علي أن المطعون ضده يمارس الفحشاء في منزله مع آخرين لقاء أجر ، فإستصدر إذناً من النيابة و إنتقل إلي المسكن المذكور ، و إذ إقتحمه ضبط … يواقع المطعون ضده ، و لما سأل الأول قرر أنه يرتكب الفحشاء مع المطعون ضده بغير مقابل و قد سبق أن مارس معه هذا الفعل مراراً ، و أورد الحكم علي ثبوت هذه الواقعة في حق المطعون ضده أدلة سائغة مستمدة مما أثبته رئيس وحدة مكافحة جرائم الآداب في محضره و ما شهد به ذلك الشاهد – فإن النعي علي الحكم بالخطأ في تطبيق القانون بمقولة أن تلك الجريمة تستلزم لتوافرها أن يكون إرتكاب الفجور مقابل أجر ، يكون غير سديد.
( نقض 12 مايو سنة 1975 طعن رقم 683 س 45 قضائية )
* أن إثبات العناصر الواقعية للجريمة و ركن الإعتياد علي ممارسة الدعارة هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه ما دام يقيمه علي أسباب سائغة فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد يكون غير سديد.
( نقض 7 مارس سنة 1976 طعن رقم 1474 س 45 قضائية )
* متي كان يبين من الإطلاع علي محضر جلسة 10 فبراير سنة 1974 أمام المحكمة الإستئنافية أن المدافع عن المتهمة الأولي طلب القضاء ببراءتها تأسيساً علي أنها قدمت للمحاكمة في الجنحة رقم 3367 لسنة 1972 آداب القاهرة بتهمة الإعتياد علي ممارسة الدعارة عن الواقعة ذاتها التي تحاكم عنها بوصف الزنا و قضي ببراءتها لعدم صحة هذه الواقعة ، كما تمسك المدافع عن الطاعن بحجية حكم البراءة المذكور في الدعوي الحالية. لما كان ذلك ، و كان من المقرر أنه إذا رفعت الدعوي عن واقعة معينة بوصف معين و حكم فيها بالبراءة لايجوز بعد ذلك رفع الدعوي عن تلك الواقعة ذاتها بوصف جديد ، كما أن أحكام البراءة المبنية علي أسباب غير شخصية بالنسبة للمحكوم لهم بحيث تنفي وقوع الواقعة المرفوع بها الدعوي مادياً تعتبر عنواناً للحقيقة سواء بالنسبة لهؤلاء المتهمين أو لغيرهم ممن يتهمون في ذات الواقعة ، متي كان ذلك في مصلحة أولئك الغير و لا يفوت عليهم أي حق يقرر لهم في القانون ، فلا يجوز أن ترفع الدعوي عليهم علي التعاقب. و لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع الجوهري الذي يقوم علي إنتفاء الجريمة ذاتها مع ما يحتاج إليه من تحقيق يتناول فيما يتناوله مدي تعرض الحكم الصادر في الجنحة رقم 3367 آداب القاهرة لواقعة الزنا موضوع الدعوي الماثلة ، و ما قد يترتب عليه – إن صح نفيه لها – من تغيير وجه الرأي في هذه الدعوي ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور و الإخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه و الإحالة بالنسبة للطاعن وللمحكوم عليها الأخري – ولو لم تقرر بالطعن بالنقض – طبقاً للمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض لوحدة الواقعة وإتصال وجه النعي بها و حسن سير العدالة.
( نقض 28 مارس سنة 1976 طعن رقم 1977 س 45 قضائية )
* البغاء كما هو معرف به في القانون هو مباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز فإن إرتكبه الرجل فهو فجور و إن قارفته الأنثي فهو دعارة ، و من ثم فإن النص ينطبق سواء مارس البغاء بالشقة المؤجرة رجل أو أنثي متي علم المؤجر بذلك.
( نقض 29 يناير سنة 1978 طعن رقم 977 س 47 قضائية )
* وحيث ان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوي بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إدارة محل للدعارة التي دان بها الطاعنة الأولي وأورد علي ثبوتها في حقها أدلة مستمدة من أقوال شاهد الاثبات ومن محضر الضبط واستظهر ركن العادة بالنسبة الي هذه الجريمة بما استخلصه من شهادة الشاهد من سابقة تردده علي مسكن الطاعنة الأولي لإرتكاب الفحشاء مع إمرأة قدمتها له لقاء أجر ومن ارتكاب الفحشاء مع الطاعنة الثانية التي قدمتها له الطاعنة الأولي في المرة الثانية وهو استخلاص سائغ يؤدي الي ما انتهت اليه من توافر ركن العادة في جريمة إدارة الطاعنة الأولي مسكنها للدعارة وإذا كان إثبات العناصر الواقعية للجريمة وركن الاعتياد علي ممارسة الدعارة هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه مادام يقيمه علي أسباب سائغة فإن النعي في
هذا الصدد يكون علي غير أساس . لما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع علي محضر جلسة 27 / 12 / 1976 أن أسماء أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم قد جاء كافياً مما ينفي عنه التجهيل ، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم المستأنف لأسبابه وقرر أنه يأخذ بها في قضائه ، وكان من المقرر أنه إذا كانت المحكمة الإستئنافية قد رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها بأن تعيد ذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل إليها إذ الإحالة علي الأسباب تقوم مقام إيرادها وبيانها وتدل علي أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها ، فإن النعي علي الحكم الإستئنافي بافتقاره الي الأسباب الجادة يكون علي غير أساس ، ويكون الطعن برمته بالنسبة للطاعنة الأولي علي غير أساس متعيناً رفضه. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تحقيق ثبوت الاعتياد علي الدعارة وان يكن من الأمور التي تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، إلا أن يشترط أن يكون تقديرها في ذلك سائغاً ، وكان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنة الثانية بجريمة الاعتياد علي ممارسة الدعارة دون أن يستظهر ركن الاعتياد إلا بقوله : ” ولا يقدح في ذلك ما ثبت من التقرير الطبي الشرعي من أن المتهمة الثانية لا تزال بكراً فان ذلك لا ينال من رواية الشاهد ذلك أنه قرر بمحضر الواقعة وبالتحقيقات أنه لم يولج قضيبه بالمتهمة الثانية وإنما أعمله في جسمها الي أن أمني يضاف الي ذلك ما ألمح إليه بالمحضر رقم 1246 لسنة 1975 إداري المناخ ذلك الذي ينبئ عن سلوك المتهمة الثانية ويبين صدقه عن النبت الذي ارتوت منه “. وهذا الذي أورده الحكم لا ينبئ علي اطلاقه عن اعتياد الطاعنة الثانية علي ممارسة الدعارة سيما وأن شاهد الواقعة قرر بالتحقيقات أنه لم يسبق أن إلتقي بالطاعنة الثانية قبل تلك المرة. لما كان ذلك ، وكان اعتياد الطاعنة الأولي إدارة منزلها للدعارة لا يستتبع بطريق اللزوم اعتياد الطاعنة الثانية علي ممارسة الدعارة ، حتي ولو كانت ابنتها ، ذلك أن الاعتياد إنما يتميز بتكرار المناسبة أو الظرف وكان الحكم بما أورده لا يكفي لإثبات توافر ركن الاعتياد الذي لا تقوم الجريمة عند تخلفه فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة للطاعنة الثانية والإحالة.
( نقض 11 يناير سنة 1979 مجموعة أحكام محكمة النقض س 30 رقم 7 ص 49 )
* البغاء كما هو معرف به في القانون هو ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز فإن إرتكبه الرجل فهو فجور و أن قارفته الأنثي فهو دعارة ، و من ثم فإن النص ينطبق سواء مارس البغاء بالشقة المؤجر رجل أو أنثي متي علم المؤجر بذلك .
( نقض 4 فبراير سنة 1980 طعن رقم 1547 س 49 قضائية )
* لما كان ذلك وكان القانون لا يستلزم لثبوت العادة في إدارة مكان للدعارة طريقة معينة من طرق الإثبات ، وكان الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد عول في قضائه بإدانة الطاعن علي اعتراف المتهمة الثانية من أنه دأب علي تسهيل دعارتها واستغلال بغائها بأن كان يقدمها في الكشك الذي يملكه للرجال نظير مبالغ يتقاضاها ، فانه بحسب الحكم ذلك في الرد علي دفاع الطاعن بعدم توافر ركن الإعتياد ، لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بالرد صراحة علي أوجه الدفاع الموضوعية لأن الرد عليها مستفاد من الحكم بالادانة استناداً الي أدلة الثبوت التي أخذ بها ، ويكون منعي الطاعن لذلك في غير محله ويضحي طعنه برمته علي غير أساس.
( نقض 27 فبراير سنة1980 مجموعة أحكام محكمة النقض س 31 رقم 58 ص 301 )
* لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه عول في إثبات ركن الإعتياد علي ممارسة الدعارة علي ما دلت عليه التحريات وعلي أقوال الشاهد …. الذي ضبط في حالة اتصال جنسي بالطاعنة فوق سطح المنزل في محضر جمع الاستدلالات وفي تحقيق النيابة من سبق تردده علي الطاعنة أربع مرات لممارسة الجنس لقاء خمسين قرشاً لكل مرة وكان يشاركه أحد أصدقائه ، وعلي اقرار الطاعنة في محضر الضبط من أنها صعدت إلي سطح منزلها ففوجئت بالشاهد المذكور يطلب مواقعتها فوافقته وتم ضبطها ومعها المبلغ الذي دفعه الشاهد ، ولما كان القانون لا يستلزم لثبوت العادة في جريمة ممارسة الدعارة طريقة معينة من طرق الاثبات ، وكان ما أورده الحكم في مدوناته يكفي في إثبات أن الطاعنة قد اعتادت ارتكاب الفحشاء مع الناس بغير تمييز مقابل أجر بما تتوافر به أركان الجريمة المسندة إليها ، وكان إثبات العناصر الواقعية للجريمة وركن الإعتياد علي ممارسة الدعارة مرجعه الي محكمة الموضوع بغير معقب مادام تدليل الحكم علي ذلك سائغاً كما هو الحال في الدعوي الماثلة فإن منعي الطاعنة في هذا الصدد ينحل الي جدل موضوعي وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات حكم محكمة أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه عول في إدانة الطاعنة من بين ما عول عليه علي أقوال الشاهد دون أن يسند هذه الأقوال إلي ما قرره الشاهد بمحضر الجلسة ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة محكمة النقض ان لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد إقتناعها من أي دليل تطمئن إليه ، ولها أن تعول علي أقوال الشاهد في إحدي مراحل التحقيق ولو خالفت ما شهد به أمامها دون أن تبين العلة في ذلك ، ولما كانت الطاعنة لا تنازع في صحة نسبة أقوال الشاهد المذكور التي حصلها الحكم إليه في محضر جمع الإستدلالات وتحقيق النيابة ، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن يكون غير سديد ، لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون علي غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
( نقض 8 مايو سنة 1980 مجموعة أحكام محكمة النقض س 31 رقم 114 ص 593 )
* وحيث ان مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه أنه اذ قضي بإدانتها بجريمة ممارسة الدعارة قد شابه قصور في التسبيب واخلال بحق الدفاع ذلك بأن المحكمة الاستئنافية لم تعرض ايراداً ورداً لدفاعها المؤيد بما قدمته من دليل بأن شاهد الاثبات في الدعوي شخص وهمي لا وجود له في الحقيقة والواقع مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. وحيث ان البين من محضر جلسة المعارضة الاستئنافية ومن مطالعة المفردات أن المدافع عن الطاعنة أثار في مرافعته أن الشاهد السعودي الجنسية المنسوب للطاعنة ممارسة الدعارة معه بمسكنه شخص وهمي لا وجود له في الحقيقة والواقع ، وطلب من المحكمة تحقيق هذا الدفاع وتمسك به بمذكرته الختامية المصرح له بتقديمها وقدم تأييداً لدفاعه صورة ضوئية لجواز سفر شخص آخر خلاف الشاهد تحمل ذات رقم جوازه الوارد بمحضر جمع الإستدلالات. لما كان ذلك ، وكان الدفاع الذي تمسكت به الطاعنة يعد في خصوص الدعوي المطروحة دفاعاً جوهرياً مما كان يتعين معه علي المحكمة أن تمحصه
وأن تتناوله في حكمها بياناً لوجه ما انتهي اليه قضاؤها في شأنه ، أما وهي قد التفتت كلية عن التعرض له مما يكشف عن أنها أطرحته وهي علي بينة من أمره مع أنها قد عولت ضمن ما عولت في قضائها بالادانة علي الدليل المستمد من أقوال هذا الشاهد فان حكمها يكون قاصر البيان مخلاً بحق الدفاع مستوجب النقض والاحالة بغير حاجة الي بحث أوجه الطعن.
( نقض 14 مارس سنة 1982 مجموعة أحكام محكمة النقض س 33 رقم 72 ص 361 )
* يشترط في الحكم الذي يتخذ سابقة في العود أن يكون قد صار نهائياً قبل وقوع الجريمة الجديدة ، و يجب علي المحكمة – متي إنتهت إلي إعتبار المتهم عائداً – أن تعني في حكمها بإستظهار الشروط التي يتطلب القانون توافرها لقيام هذا الظرف المشدد. لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنة بجريمة الإعتياد علي ممارسة الدعارة مع كونها عائدة ، و دلل علي توافر ظرف العود بقوله بأن الثابت من مذكرة الجدول المرفقة أن الطاعنة قد سبق الحكم عليها في الجنحة رقم 2074 لسنة 1979 آداب القاهرة ، فضلاً عن أنها أقرت بهذه السابقة في جلسة محاكمتها بتاريخ 3/27/ 1979 ، و كان يبين من مطالعة محضر تلك الجلسة أن الطاعنة و أن قررت بسبق الحكم عليها بالحبس لمدة ثلاثة أشهر ، إلا أنها لم تذكر تاريخ صدور هذا الحكم ، أو نوع الجريمة التي دانها بها ، أو ما يثير إلي صيرورته نهائياً قبل وقوع الجريمة التي تحاكم عنها ، و كان يبين من الرجوع إلي المفردات التي ضمت أن مذكرة الجدول – التي أستند إليها الحكم المطعون فيه – قد إنطوت علي أن الطاعنة سبق الحكم عليها من محكمة أول درجة بتاريخ 7/29/ 1979 في الجنحة رقم 2074 لسنة 1979 آداب القاهرة بالحبس لمدة ثلاثة أشهر مع الشغل و بالمراقبة في جريمة أعتياد علي ممارسة الدعارة ، و أنها إستأنفت هذا الحكم ، و تحدد لنظر إستئنافها جلسة يوم 2/9/ 1979، و لا يعرف بعد ما آل إليه هذا الإستئناف. لما كان ذلك ، و كان ما قررته الطاعنة بالجلسة علي النحو المتقدم لا ينبيء عن توافر ظرف العود و إكتمال شروطه كما تطلبها القانون ، كما خلت الأوراق مما يدل علي أن الحكم الإبتدائي الصادر في الجنحة رقم 2074 لسنة 1979 آداب القاهرة قد تأيد من محكمة ثاني درجة ، أو أنه قد صار نهائياً ، فإن الحكم المطعون فيه – إذ خلص إلي توافر ظرف العود – يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون ، و لا يبريء الحكم من هذا العوار أن العقوبات المقضي بها – و هي الحبس لمدة سنة مع الشغل و المراقبة لمدة مماثلة و الوضع في أصلاحية خاصة – تدخل في العقوبات المقررة في القانون لجريمة الإعتياد علي ممارسة الدعارة و لو لم يتوافر ظرف العود – و ما دام أن توقيع عقوبة الوضع في أصلاحية خاصة جوازي للمحكمة أن لم يتوافر هذا الظرف و وجوبي في حالة توافره ، الأمر الذي يحتمل معه عدم توقيع المحكمة لها أن هي تبينت عدم قيام ظرف العود المشدد.
( نقض 25 مايو سنة 1982 طعن رقم 1059 س 52 قضائية )
* من المقرر أن مناط حجية الأحكام هو وحدة الخصوم والموضوع والسبب و يجب للقول بإتحاد السبب أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها الواقعة التي كانت محلاً للحكم السابق ، ولا يكفي للقول بوحدة السبب في الدعويين أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الأولي أو أن تتحد معها في الوصف القانوني أو أن تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسلة وقائع متماثلة إرتكبها
المتهم لغرض واحد إذا كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتيه خاصة وظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التي يمتنع معها القول بوحدة السبب في كل منهما. لما كان ذلك ، و كانت الجريمة المسندة للطاعنة إرتكابها بالمخالفة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة – هي من جرائم العادة. وهي بطبيعتها هذه رهن بثبوت مقدمات خاصة جعلها الشارع أمارة علي قيامها بما يقتضي وإنما توقيع الجزاء عنها مع جزاء الجريمة أو الجرائم الأخري حتي لو كانت هذه الجرائم تدخل علي نوع ما في تكوين جريمة العادة – إذ تظل في باقي أركانها مستقلة عن الجريمة الأولي ، يستوي في ذلك أن ترفع الدعوي الجنائية عنها في قرار واحد مع الجريمة أو الجرائم الأخري أو كل بقرار علي حده ، و لا محل لسريان حكم المادة 32 من قانون العقوبات في هذه الحالة. و القول بغير ذلك يترتب عليه تعطيل نصوص العقاب الذي فرضه الشارع لجرائم العادة في مكافحة الدعارة و إنحراف عن الغاية التي تغياها من نصوص هذا القانون.
( نقض 28 ديسمبر سنة 1982 طعن رقم 2193 س 52 قضائية )
* لما كان ثبوت ركن الإعتياد في الجريمة المسندة للطاعن هو من الأمور التي تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، و لا تثرتب علي المحكمة إن هي عولت في إثباته علي أقوال الشهود و إعترافات المتهمين التي إطمأنت إليها طالما أن القانون لا يستلزم لثبوته طريقة معينة للإثبات ، كما أنه لا حرج عليها من أن تستأنس بسبق إتهام المتهم في مثل هذه الجريمة كقرينة علي وقوعها بصرف النظر عن مآل الإتهام فيها ، و من ثم ، فإن النعي علي الحكم المطعون فيه بدعوي فساد إستدلاله في إستخلاص ركن الإعتياد يكون في غير محله.
( نقض 28 ديسمبر سنة 1982 طعن رقم 2193 س 52 قضائية )
* جرائم إدارة و تأجير بيت للدعارة و ممارسة الفجور و الدعارة هي من جرائم العادة التي لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها ، و لئن كان من المقرر أن تحقق ثبوت الإعتياد علي الدعارة هو من الأمور التي تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون تقديرها في ذلك سائغاً.
( نقض 21 أبريل سنة 1984 طعن رقم 5883 س 53 قضائية )
* تكرار الفعل ممن تأتي الدعارة في مسرح واحد للإثم لا يكفي لتكوين العادة و لو ضم المجلس أكثر من رجل ، ذلك أن الإعتياد إنما يتميز بتكرار المناسبة أو الظرف.
( نقض 21 أبريل سنة 1984 طعن رقم 5883 س 53 قضائية )
* لما كانت عقوبة جريمة إعتياد ممارسة الدعارة كنص المادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة هي الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر و لا تزيد علي ثلاث سنوات و الغرامة لا تقل عن خمسة عشر جنيهاً و لا تزيد علي ثلاثمائة جنيه أو إحدي هاتين العقوبتين كما أوجبت المادة 15 وضع المحكوم عليه بالإدانة في إحدي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة .
( نقض 19 مارس سنة 1987 مجموعة أحكام محكمة النقض س 38 رقم 27 ص 466 )
* القانون رقم 10 لسنة 1960 لا يستلزم لثبوت العادة في إدارة مكان للدعارة طريقة معينة من طرق الإثبات. من المقرر أن القانون رقم 10 سنة
1960 في شأن مكافحة الدعارة لا يستلزم لثبوت العادة في إدارة مكان للدعارة طريقــة معينة من طرق الإثبات.
( نقض 19 نوفمبر سنة 1987 مجموعة أحكام محكمة النقض س 38 رقم 185 ص 1025 )
* إن القانون رقم 10 لسنة 1961 فيما تضمنه من أحكام مكافحة الدعارة قد نص في مختلف مواده علي جرائم شتي ميز كلاً منها – من حيث نطاق تطبيقها وعناصرها و أركانها و الغرض من العقاب عليها من الأخري ، و إن كانت في عمومها تنقسم إلي طائفتين تتعلق الأولي بأفعال التحريض و التسهيل و المساعدة والمعاونة و الإعتياد علي ممارسة الفجور أو الدعارة و ما يلحقها من ظروف مشددة ، و تنصرف الطائفة الثانية إلي أماكن إتيان تلك الأفعال ، و إذا كان القانون المذكور قد نص في الفقرة الأولي من المادة الأولي منه علي أن ” كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثي علي إرتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده علي ذلك أو سهله له و كذلك من إستخدمه أو إستدرجه أو أغواه بقصد إرتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد علي ثلاث سنوات و بغرامة من مائة جنيه إلي ثلاثمائة جنيه ” بينما نص في الفقرة الأولي من المادة السادسة منه علي أن ” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و لا تزيد عن ثلاث سنوات كل من عاون أنثي علي ممارسة الدعارة و لو عن طريق الإنفاق المالي ” فقد دل بالصيغة العامة التي تضمنتها المادة الأولي علي إطلاق حكمها بحيث تتناول صور التحريض علي البغاء و تسهيله بالنسبة للذكر و الأنثي علي السواء بينما قصر نطاق تطبيق الفقرة الأولي من المادة السادسة بعد هذا التعميم علي دعارة الأنثي و التي تمهد لها صورة معينة من صور المساعدة و التسهيل هي المعاونة التي تكون وسيلتها الإنفاق المالي فحسب بشتي سبله كلياً أو جزئياً. لما كان ذلك ، و كان مفاد نص الفقرة الأولي من المادة الأولي سالفة البيان أن الجرائم المنصوص عليها فيها لا تقوم إلا في حق من يحرض غيره علي ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز أو يسهل له هذا الفعل أو يساعده عليه فلا تقوم الجريمة إذا وقع الفعل من المحرض بغية ممارسته هو الفحشاء مع المحرض.
( نقض 21 أبريل سنة 1988 طعن رقم 99 س 58 قضائية )
* لما كانت الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون سالف الذكر قد نصت علي عقاب ” كل من إعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة ” ، وكان مفهوم دلالة هذا النص أن الجريمة المنصوص عليها فيه لا تتحقق بدورها إلا بمباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز و أن يكون ذلك علي وجه الإعتياد سواء بالنسبة لبغاء الرجل أو بغاء الأنثي ، و الأنثي حين ترتكب الفحشاء و تبيح عرضها لكل طالب بلا تمييز فتلك هي ” الدعارة ” تنسب للبغي فلا تصدر إلا منها و يقابلها ” الفجور ” ينسب للرجل حين يبيح عرضه لغيره من الرجال بغير تمييز فلا يصدر إلا منه.
( نقض 21 أبريل سنة 1988 طعن رقم 99 س 58 قضائية )
* لما كان الفعل الذي إقترفه الطاعنان حسبما بينه الحكم علي السياق المتقدم لا تتحقق به جريمة الإعتياد علي ممارسة الفجور حسبما هي معرفة به في القانون ، و لا يوفر في حقهما – من جهة أخري – الإشتراك في جريمة الإعتياد علي ممارسة الدعارة المنسوبة إلي المتهمتين اللتين قدمتا لهما المتعة بأي صورة
من صور الإشتراك المنصوص عليها في المادة 40 من قانون العقوبات لعدم إنصراف قصدهما إلي الإسهام معهما في نشاطهما الإجرامي و هو الإعتياد علي ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز أو إلي مساعدتهما علي مباشرة هذا النشاط بتقديم الوسائل والإمكانات التي من شأنها أن تيسر لهما مباشرته أو في القليل يزيلاً أو يزللاً ما قد يعترض سبيلهما إليه من حوائل أو عقبات و هو ما ينتفي به الركن المعنوي اللازم لتجريم فعل الشريك. لما كان ذلك ، و كان الفعل المسند إلي الطاعنين كما حصله الحكم لا يندرج تحت أي نص عقابي آخر فإن الحكم المطعون فيه إذ عدل وصف التهمة المنسوبة للطاعنين المرفوعة بها الدعوي أصلاً – و هي الإعتياد علي ممارسة الفجور – و دانهما بجريمة تسهيل البغاء يكون قد أخطأ في تطبيق القانون و في تأويله بما يوجب نقضه و القضاء ببراءة الطاعنين.
( نقض 21 أبريل سنة 1988 طعن رقم 99 س 58 قضائية )
* لما كانت الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنة 1961 قد نصت علي عقاب ” كل من إعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة ” ، و كان مفهوم دلالة هذا النص أن الجريمة الواردة فيه لا تتحقق إلا بمباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز و أن يكون ذلك علي وجه الإعتياد سواء بالنسبة لبغاء الرجل أو بغاء الأنثي ، و الأنثي حين ترتكب الفحشاء و تبيح عرضها لكل طالب بلا تمييز فتلك هي ” الدعارة ” تنسب للبعض فلا تصدر إلا منها ، و يقابلها الفجور ينسب للرجل حين يبيح عرضه لغيره من الرجال بغير تمييز فلا يصدر إلا منه ، و هو المعني المستفاد من تقرير لجنتي العدل الأولي والشئون الإجتماعية بمجلس الشيوخ عن مشروع القانون رقم 68 لسنة 1951 ، والذي تضمن القانون الحالي رقم 10 لسنة 1961 ذات أحكامه علي ما يبين من مراجعة أحكامه و مما أوردته مذكرته الإيضاحية صراحة – إذ ورد به ” كما رأت الهيئة عدم الموافقة علي ما رآه بعض الأعضاء من حذف كلمة ” الدعارة ” إكتفاء بكلمة ” الفجور ” التي تفيد من الناحية اللغوية المنكر و الفساد بصفة عامة بغير تخصيص للذكر أو الأنثي ، لأن العرف القضائي قد جري علي إطلاق كلمة ” الدعارة ” علي بغاء الأنثي و كلمة ” الفجور ” علي بغاء الرجل فرأت الهيئة النص علي الدعارة و الفجور لكي يشمل النص بغاء الأنثي و الرجل علي السواء ” يؤيد هذا المعني و يؤكده إستقراء نص المادة الثامنة و نص الفقرتين أ ، ب من المادة التاسعة من قانون مكافحة الدعارة ، فقد نص الشارع في المادة الثامنة علي أن ” كل من فتح أو أدار محلاً للفجور أو الدعارة أو عاون بأية طريقة كانت في إدارته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد عن ثلاث سنوات. و إذا كان مرتكب الجريمة من أصول من يمارس الفجور أو الدعارة أو المتولين تربيته تكون العقوبة …………… و في الفقرة ” أ ” من المادة التاسعة علي أن ” كل من أجر أو قدم بأية صفة كانت منزلاً أو مكاناً يدار للفجور أو الدعارة ” ، وفي الفقرة ” ب ” من المادة ذاتها علي أن ” كل من يملك أو يدير منزلاً مفروشاً أو غرفة مفروشة أو محلاً مفتوحاً للجمهور يكون قد سهل عادة الفجور أو الدعارة …………. ” فإستعمال الشارع عبارة ” الفجور أو الدعارة ” في هاتيك النصوص يفصح بجلاء عن قصده في المغايرة بين مدول كلا اللفظين بما يصرف الفجور إلي بغاء الرجال بالمعني بادي الذكر ، و الدعارة إلي بغاء الأنثي ، و هو ما يؤكده أيضاً أن نص المادة الثامنة من مشروع القانون رقم 68 لسنة 1951 الذي كان يجري بأن ” كل من فتح أو أدار منزلاً للدعارة أو ساهم أو عاون في إدارته يعاقب بالحبس ………………………. و
يعتبر محلاً للدعارة كل محل يتخذ أو يدار للبغاء عادة و لو إقتصر إستعماله علي بغي واحدة ” وقد عدل هذا النص في مجلس النواب فأصبح ” كل من فتح أو أدار محلاً للفجور أو الدعارة أو عاون بأية طريقة في إدارته و يعتبر محلاً للفجور أو الدعارة : كل مكان يتخذ أو يدار لذلك و لو كان من يمارس فيه الفجور و الدعارة شخصاً واحداً “. و قد جاء بتقرير الهيئة المكونة من لجنتي العمل و الشئون التشريعية و الشئون الإجتماعية و العمل المقدم لمجلس النواب في 22 من يونيو سنة 1949 أن كلمة ” فجور ” أضيفت حتي يشمل النص بغاء الذكور و الإناث. لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف النظر المتقدم و إعتبر ممارسة الطاعن الفحشاء مع النساء فجوراً ، فإنه يكون قد أخطأ في القانون ، إذ يخرج هذا الفعل عن نطاق التأثيم لعدم وقوعه تحت طائلة أي نص عقابي آخر.
( نقض 8 يونيه سنة 1988 طعن رقم 2434 س 58 قضائية )
* لما كانت الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون سالف الذكر قد نصت علي عقاب ” كل من إعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة ” و كان مفهوم دلالة هذا النص أن الجريمة المنصوص عليها فيه لا تتحقق بدورها إلا بمباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز و أن يكون ذلك علي وجه الإعتياد سواء بالنسبة لبغاء الرجل أو بغاء الأنثي ، و الأنثي حين ترتكب الفحشاء وتبيح عرضها لكل طالب بلا تمييز فتلك هي ” الدعارة ” تنسب للبغي فلا تصدر إلا منها و يقابلها ” الفجور ” ينسب للرجل حين يبيح عرضه لغيره من الرجال بغير تمييز فلا يصدر إلا منه.
( نقض 1 مارس سنة 1990 طعن رقم 3654 س 57 قضائية )
* لما كان الفعل الذي إقترفه الطاعن حسبما بينه الحكم علي السياق المتقدم لا تتحقق به جريمة الإعتياد علي ممارسة الفجور حسبما هي معرفة به في القانون ، و لا يوفر في حقه – من جهة أخري – الإشتراك في جريمة الإعتياد علي ممارسة الدعارة المنسوبة إلي المتهمة التي قدمت له المتعة بأي صورة من صور الإشتراك المنصوص عليها في المادة 40 من قانون العقوبات لعدم إنصراف قصده إلي الإسهام معها في نشاطها الإجرامي و هو الإعتياد علي ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز أو إلي مساعدتها علي مباشرة هذا النشاط بتقديم الوسائل و الإمكانيات التي من شأنها أن تيسر لها مباشرته أو في القليل يزيل أو يذلل ما قد يعترض سبيلها إليه من حوائل أو عقبات و هو ما ينتفي به الركن المعنوي اللازم لتجريم فعل الشريك. لما كان ذلك ، و كان الفعل المسند إلي الطاعن كما حصله الحكم لا يندرج تحت أي نص عقابي آخر فإن الحكم المطعون فيه إذ عدل وصف التهمة المنسوبة للطاعن المرفوعة بها الدعوي أصلاً – و هي الإعتياد علي ممارسة الفجور – و دانه بجريمة ممارسة الفجور بطريق التسهيل و المساعدة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون و تأويله.
( نقض 1 مارس سنة 1990 طعن رقم 3654 س 57 قضائية )
* تحقيق ثبوت الاعتياد علي الدعارة – موضوعي – شرط ذلك – الاعتياد علي الدعارة يتميز بتكرار المناسبة أو الظرف – عدم بيان الحكم لتوافر هذا الركن – قصور.
( نقض 18 مارس سنة 1992 طعن رقم 13650 س 59 قضائية )
* لما كانت الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنه 1961 قد نصت علي عقاب ” كل من اعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة” وكان من
المقرر أن الأصل هو التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحمل عباراتها فوق ما تحتمل، وأنه في حالة غموض النص فإن الغموض لا يحول دون تفسيره علي هدي ما يستخلص من قصد الشارع، مع مراعاة ما هو مقرر من أن القياس محظور في مجال التأثيم، وكان مفهوم دلالة النص سالف الذكر أن الجريمة الواردة فيه لا تتحقق بدورها إلا بمباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز، وان يكون ذلك علي وجه الاعتياد سواء بالنسبة لبغاء الرجل أو بغاء الأنثي، والانثي التي ترتكب الفاحشه وتبيح عرضها لكل طالب بلا تميز فتلك هي الدعاره تنسب للبغي فلا تصدر إلا منها، ويقابلها الفجور ينسب للرجلحين يبيح عرضه لغيره من الرجال بغير فلا يصدر إلا منه، وهو المعني المستفاد من تقرير لجنتي العدل الأولي والشئون الاجتماعية بمجلس الشيوخ عن مشروع القانون رقم 68 لسنه 1951 والذي تضمن القانون الحالي رقم 10 لسنه 1961 ذات أحكامه، ومما أوردته مذكرته الأيضاحية صراحة إذ ورد به كما رأت الهيئة عدم الموافقة علي ما رآه بعض الاعضاء من حذف كلمة الدعارة أكتفاء بكلمة الفجور التي تفيد من الناحية اللغوية إرتكاب المنكر والفساد بصفة عامة بغير تخصيص للذكر أو الأنثي، لأن العرف القضائي قد جري علي أطلاق كلمة الدعارة علي بغاء الأنثي وكلمة الفجورعلي بغاء الرجل فرأت الهيئة النص علي الدعارة والفجور لكي يشمل النص بغاء الأنثي والرجل علي السواء يؤيد هذا المعني ويؤكده استقراء نص المادة الثامنه ونص الفقرتين أ ،ب من المادة التاسعة من قانون المادة التاسعة من قانون مكافحة الدعارة، فقد نص الشارع في المادة الثامنة علي ان كل من فتح أو أدار محلا للفجور أو الدعارة أو عاون بأي طريقة كانت في إدارته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنه ولا تزيد علي ثلاث سنوات.. وإذا كان مرتكب الجريمة من أصول من يمارس الفجور أو الدعارة أو المتولين تربيته تكون العقوبة.. وفي الفقرة أ من المادة التاسعة علي أن كل من اجر أو قدم بأية صفة كانت منزلا أو مكانا للفجور أو الدعارة .. وفي الفقرة ب من المادة ذاتها علي أن كل من يملك أو يدير منزلا مفروشا أو غرفا مفروشة أو محلا مفتوح للجمهور يكون قد سهل عادة الفجور أو الدعارة .فاستعمال الشارع عبارة الفجور أو الدعارة في هاتيك النصوص يفصح بجلاء عن قصده في المغايرة بين مدلول كل من اللفظين بما يصر الفجور إلي بغاء الرجل بالمعني البادي ذكره، والدعارة إلي بغاء الأنثي.
( نقض 5 ديسمبر سنة 1994 طعن رقم 24450 س 59 قضائية )
من المقرر أن قواعد الاشتراك المنصوص عليها في قانون العقوبات تسري أيضا – بناء علي المادة الثامنة من هذا القانون – علي الجرائم التي تقع بالمخالفة لنصوص القوانين الجنائية الخاصة، إلا إذا نص علي غير ذلك، وهو ما خلا منه القانون رقم 10 لسنه 1961 في شأن مكافحة الدعارة إلا أنه لما كان الأصل أن الشريك يستمد صفته من فعل الأشتراك الذي ارتكبه ومن قصده فيه، ومن الجريمة التي وقعت بناء علي اشتراكه، فإنه يجب أن يصرف قصده إلي الفعل الذي يقوم به الجريمة بعناصرها كافة، وإذ كان فعل الطاعن بفرض قيام جريمة الاعتياد علي الدعارة في حق من مارست معه الفحشاء – لا يوفر في حقه الاشتراك في تلك الجريمة، كما هي معرفة به في القانون سالف الشبيان بأية صورة من صور الاشتراك المنصوص عليها في المادة 40 من قانون العقوبات لعدم إنصراف قصده إلي الاسهام معها في نشاطها الإجرامي – بفرض ثبوته – وهو الاعتياد علي ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز أو إلي مساعدتها علي
مباشرة هذا النشاط بتقديم الوسائل والامكانات التي من شأنها أن تيسر لها مباشرته أو في القليل يزيل أو يذلل ما قد يعترض من سبيلها إليه من حوائل أو عقبات وهو ما ينتفي به الركن المعنوي اللازم لتجريم فعل الشريك. لما كان ذلك ، وكان الفعل المسند إلي الطاعن كما حصله الحكم علي السياق المتقدم، لا يندرج تحت أي نص عقابي آخر، وكان الحكم المطعون فيه قد دانه عن جريمة ممارسة الفجور مع النساء بغير تمييز، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله، بما يوجب نقضه والغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من أدانه الطاعن وببراءته مما أسند إليه.
( نقض 5 ديسمبر سنة 1994 طعن رقم 24450 س 59 قضائية )
* من المقرر إنه يشترط لاعتبار المتهم عائداً بمقتضي المادة 49 من قانون العقوبات أن يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية وثبت ارتكابه بعد ذلك جناية أو جنحة أو حكم عليه بالحبس مدة سنة أو أكثر وثبت أنه ارتكب جنحة قبل مضي خمس سنين من تاريخ انقضاء هذه العقوبة أو من تاريخ سقوطها بمضي المدة أو من حكم عليه لجناية أو جنحة بالحبس مدة أقل من سنة واحدة أو بالغرامة وثبت أنه ارتكب جنحة مماثلة للجريمة الأولي قبل مضي خمس سنين من تاريخ الحكم المذكور. كما يشترط في الحكم الذي يتخذ سابقة في العود أن يكون الحكم قد صار نهائيا قبل وقوع الجريمة الجديدة ، ويجب علي المحكمة – متي انتهت إلي اعتبار المتهم عائداً – أن تعني باستظهار الشروط التي يتطلب القانون توافرها لقيام هذا الظرف المشدد. لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه إنه إذ دان المطعون ضدها بجريمة اعتياد ممارسة الدعارة حالة كونها عائدة ، لم يبين توافر ظروف العود في حقها بالشروط المنصوص عليها في المادة 49 من قانون العقوبات سالفة الذكر ، مما يعيبه بالقصور الذي له الصدارة علي وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون – وهو ما يتسع له وجه الطعن – ويعجز هذه المحكمة عن إعمال رقابتها علي تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً علي واقعة الدعوي وتقول كلمتها في شأن ما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن.
( نقض 26 مايو سنة 1996 طعن رقم 46413 س 59 قضائية )
* من المقرر أن القانون رقم 10 لسنة 1961 فيما تضمنته من أحكام مكافحة الدعارة قد نص في مختلف مواده علي جرائم شتي ميز كلا منها عن الأخري ـ من حيث نطاق تطبيقها وعناصرها وأركانها والغرض من العقاب عليها وإن كانت في عمومها تنقسم الي طائفتين تتعلق الأولي بأفعال التحريض والتسهيل والمساعدة والمعاونة والاعتياد علي ممارسة الفجور أو الدعارة وما يلحقها من ظروف مشددة ، وتنصرف الطائفة الثانية الي أماكن إتيان تلك الأفعال وإذ كان القانون المذكور قد نص في الفقرة الأولي من المادة الأولي منه علي أن كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثي علي ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده علي ذلك أو سهله له وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه الي ثلاثمائة جنيه بينما نص في الفقرة الأولي من المادة السادسة منه علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد علي ثلاث سنوات كل من عاون أنثي علي ممارسة الدعارة ولو عن طريق الاتفاق المالي ، فقد دل بالصيغة العامة التي تضمنتها المادة الأولي علي إطلاق حكمها بحيث تتناول صور التحريض علي البغاء وتسهيله بالنسبة للذكر والأنثي علي السواء
* من المقرر أن القانون رقم 10 لسنة 1961 فيما تضمنته من أحكام مكافحة الدعارة قد نص في مختلف مواده علي جرائم شتي ميز كلا منها عن الأخري ـ من حيث نطاق تطبيقها وعناصرها وأركانها والغرض من العقاب عليها وإن كانت في عمومها تنقسم الي طائفتين تتعلق الأولي بأفعال التحريض والتسهيل والمساعدة والمعاونة والاعتياد علي ممارسة الفجور أو الدعارة وما يلحقها من ظروف مشددة ، وتنصرف الطائفة الثانية الي أماكن إتيان تلك الأفعال وإذ كان القانون المذكور قد نص في الفقرة الأولي من المادة الأولي منه علي أن كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثي علي ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده علي ذلك أو سهله له وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه الي ثلاثمائة جنيه بينما نص في الفقرة الأولي من المادة السادسة منه علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد علي ثلاث سنوات كل من عاون أنثي علي ممارسة الدعارة ولو عن طريق الاتفاق المالي ، فقد دل بالصيغة العامة التي تضمنتها المادة الأولي علي إطلاق حكمها بحيث تتناول صور التحريض علي البغاء وتسهيله بالنسبة للذكر والأنثي علي السواء بينما قصر نطاق تطبيق الفقرة الأولي من المادة السادسة بعد هذا التعميم علي دعارة الأنثي والتي تمهد لها صورة معينة من صور المساعدة والتسهيل هي المعاونة التي تكون وسيلتها الانفاق المالي فحسب بشتي سبله كليا أو جزئياً لما كان ذلك وكان مفاد نص الفقرة الأولي من المادة الأولي سالفة البيان أن الجرائم المنصوص عليها فيها لا تقوم الا في حق من يحرض غيره علي ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز أو يسهل له هذا الفعل أو يساعده عليه فلا تقوم الجريمة إذا وقع الفعل من المحرض بغيرة ممارسته هو الفحشاء مع المحرض وإذ كان البين من تحصيل الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لواقعة الدعوي أن الطاعن ضبط مع إمرأه ساقطة – المتهمة الثانية – في مسكن يدار للدعارة وأقر الطاعن بإرتكاب الفحشاء مع المتهمة لقاء أجر وأقرت المتهمة المذكورة بممارستها للدعارة ، وكان ما صدر من الطاعن من نشاط حسبما خلص اليه الحكم المطعون فيه يخرج عن نطاق تطبيق المادة الأولي من القانون رقم 10 لسنة 1961 ما دام أن الطاعن إنما قصد به ارتكاب الفحشاء مع المرأة ولم يقصد به تحريضها أو مساعدتها علي ممارسة الدعارة مع الغير بدون تمييز أو تسهيل ذلك لها والذي استلزم الشارع انصراف قصد الجاني الي تحقيقه كما لا يتحقق به معني المعاونة حسبما عرفها نص الفقرة الأولي من المادة السادسة المشار اليها الاقتصار الشارع في تأثيم المعاونة علي صورة الانفاق علي البغي وتأمين طريقها الي الدعارة وما يستلزمه الانفاق من الاستدامه زمنا طال أو قصر فلا يتحقق بمجرد أداء أجر للبغي مقابل ممارسة الفحشاء معها ولو كانت قد اعتادت ممارسة الدعارة ومن ثم فإن الفعل الذي وقع من الطاعن يخرج بدوره عن نطاق تطبيق الفقرة.
( نقض 14 نوفمبر سنة 1996 طعن رقم 49867 س 59 قضائية )
* لما كانت الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون 10 لسنة 1961 قد تصت علي عقاب كل من أعداد ممارسة الفجور أو الدعارة وكان مفهوم دلالة هذا النص أن الجريمة المنصوص عليها فيه لا تتحقق بدورها الا بمباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز وأن يكون ذلك علي وجه الاعتياد سواء بالنسبة لبغاء الرجل أو بغاء الأنثي تنسب للبغي فلا تصدر الا منها ويقابلها الفجور ينسب للرجل حين يبيح عرضه لغيره من الرجال بغير تمييز فلا يصدر الا منه وكان الفعل الذي اقترفه الطاعن حسبما بينه الحكم وهو ارتكابه الفحشاء مع امرأة ساقطة في منزل يدار للدعارة لقاء أجر لا تتحقق به جريمة الاعتياد علي ممارسة الفجور حسبما هي معرفة به في القانون لا يوفر في حقه من جهة أخري الاشتراك في جريمة الاعتياد علي ممارسة الدعارة المنسوبة الي المتهمة الثانية التي قدمت له المتعة بأي صورة من صور الاشتراك المنصوص عليها في المادة 40 من قانون العقوبات لعدم انصراف قصده الي الاسهام معها في نشاطها الاجرامي وهو الاعتياد علي ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز أو الي مساعدتها علي مباشرة هذا النشاط بتقديم الوسائل والامكانات التي من شأنها أن تيسر لها مباشرته أو في القليل يزيلا أو يذلالا ما قد يعترض سبيلهما اليه من حوائل أو عقبات وهو ما ينتفي به الركن المعنوي اللازمة لتجريم فعل الشريك.
( نقض 14 نوفمبر سنة 1996 طعن رقم 49867 س 59 قضائية )
* لما كان الفعل المسند الي الطاعن لا يندرج تحت أي نص عقابي آخر فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة ارتكاب الفحشاء مع إمرأة بغي يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله بما يوجب نقضه والقضاء ببراءة الطاعن.
( نقض 14 نوفمبر سنة 1996 طعن رقم 49867 س 59 قضائية )
* ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمتي المعاونة في إدارة مسكن للدعارة وتسهيل الدعارة قد شابه الغموض والقصور في التسبيب ، ذلك بأنه لم يستظهر توافر الجريمتين بأركانهما القانونية من واقع أدلة الدعوي ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوي بما مؤداه أنه نفاذا للإذن الصادر من النيابة العامة ، انتقل محرر محضر الضبط إلي مسكن المتهم ………….. فوجد بابه مفتوحاً و………….. يجلس علي مقعد فتحفظ عليه وبدخوله شاهد بإحدي الحجرات المتهمة …………… زوجة المأذون وابنها …………….. يشاهدان التلفزيون وبحجرة أخري رأي فتاة بحالة ارتباك ترتدي قميص النوم زعمت أنها ابنة المأذون بتفتيشه ثم تبين أن اسمها ……………. وقررت بأنها تقيم عند المأذون بتفتيشه وزوجته لخلاف مع أهلها كما شاهد بذات الحجرة شخص يختبيء خلف بابها يدعي …………… وأنه لم يجد المأذون بتفتيشه بالمنزل وبسؤاله لكل من ……… و………… قررا بأنهما حضرا لزيارة المأذون بتفتيشه لمعاملات مالية بينهم وبسؤاله…………… قررت أن المأذون بتفتيشه أحضر الأخيرين لممارسة الجنس معها وأنه سبق أن أحضر لهذا الغرض أشخاصاً أخرين وبسؤال زوجة المأذون بتفتيشه قررت أن زوجها كان يحضر اشخاصاً لممارسة الجنس معها ومع ………… وكان يحضر للمنزل نساء ورجالا للغرض ذاته وأن …………… ( الطاعنة ) كانت تحضر نساء ورجالا بمنزل زوجها لقاء أجر ، وبسؤالهم في تحقيقات النيابة العامة أنكروا جميعا عدا ………….. زوجة المأذون بتفتيشه التي رددت مضمون أقوالها في محضر الاستدلالات ، ثم انتهي الحكم إلي إدانة المتهمين وذلك بقوله :” لما كان ما تقدم وكانت التهمة ثابتة ثبوتاً كافياً في حق المتهمين من أقوال الشهود ومن ثم يتعين عقابهم عملاً بمواد الاتهام “. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ينبغي ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدي صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني علي واقعة الدعوي ، وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد علي أوجه الدفاع الهامة أو الدفوع الجوهرية أو كانت متصلة بعناصر الإدانة علي وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذي ينبيء عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوي وعناصر الواقعة مما لايمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوي أو بالتطبيق القانوني ويعجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها علي الوجه الصحيح. ولما كان الحكم في بيانه لواقعة الدعوي وتدليله عليها لم يبين أي من التهمتين المسندتين إلي الطاعنة هي التي ثبتت وأوقع عليها عقوبتها ، واقتصر في قضائه علي الإشارة بعبارة مبهمة إلي أن ” التهمة ” ثابتة في حق المتهمين علي الرغم من اختلاف الاتهامات المسندة إلي كل منهم في وصفها ، ودون أن يورد الدليل علي توافر كل منها بأركانها القانونية ، مما لا يبين منه أن المحكمة قد فهمت واقعة الدعوي علي الوجه الصحيح ولا يتحقق معه الغرض الذي قصده الشارع من تسبيب الأحكام ومن ثم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالغموض والإبهام والقصور مما يعيبه بما يستوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلي بحث باقي أوجه الطعن . لما كان ما تقدم ، وكان وجه الطعن وان
اتصل بالمحكوم عليهم الآخرين إلا أنهم لا يفيدون من نقض الحكم المطعون فيه لأنهم لم يكونوا طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم ومن ثم لم يكن لهم أصلا حق الطعن بالنقض فلا يمتد اليهم أثره .
( الطعن رقم 16728 – لسنة 64 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2000 )
* النص في المادة 13 من القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة علي معاقبة كل شخص يشتغل او يقيم عادة في محل الفجور او الدعارة مع علمه بذلك مؤداه في صريح عبارته وواضح دلالته انه يشترط لتوافر هذه الجريمة ركنان ركن مادي قوامه الاشتغال او الاقامة بمحل الفجور او الدعارة علي وجه الاعتياد وركن معنوي هو علم الجاني بأن المحل يدار للفجور او الدعارة لما كان ذلك وكان الواجب لسلامة الحكم بالادانة في هذه الجريمة ان يبين الحكم فوق اقامة المتهم او اشتغاله علي وجه الاعتياد في محل الفجور او الدعارة انه كان يعلم بأن المحل يدار للغرض المذكور – وهو الفجور او الدعارة – او ان تكون الوقائع كما اثبتها الحكم تفيد بذاتها توافر هذا العلم وان يستخلصها استخلاصا سائغا كافيا لحمل قضائه. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد ان اورد وصف الاتهام خلص الي ادانة الطاعن في قوله ( وحيث ان المحكمة تري ان التهمة ثابتة في حق المتهم ثبوتا كافيا ومن ثم تري المحكمة معاقبته بمواد الاتهام عملا بنص المادة 304 / 2 إ. ج ) دون ان يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بما تتوافر به اركان الجريمة التي دان الطاعن بها والادلة التي تساند اليها في قضائه بالادانة ووجه استدلاله بها علي ثبوت الاتهام بعناصره القانونية كافة ، الامر الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون علي الواقعة مما يعيبه بالقصور .
( الطعن رقم 1331 – لسنة 65 – تاريخ الجلسة 29 / 2 / 2000 )
* ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه إنه إذ دانها بجريمة الاعتياد علي ممارسة الدعارة قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأن لم يستظهر ركن الاعتياد في حقها بما يعيبه ويستوجب نقضه. ومن حيث إنه لما كان من المقرر أن جريمة ممارسة الدعارة هي من جرائم العادة التي لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها, ولئن كان من المقرر أن تحقق ثبوت الاعتياد علي الدعارة هو من الأمور التي تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا إنه يشترط أن يكون تقديرها في ذلك سائغا. لما كان ذلك, وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوي في قوله “وحيث تخلص واقعات الدعوي علي ما يبين من سائر أوراقها فيما أبلغ به وقرره ………… بمحضر الضبط والتحقيقات من أن أبنته ….. أبلغته عن طريق والدته بأن زوجته المتهمة الأولي يتردد عليها المتهم وآخر يدعي ……….. ويمارسان معها الفحشاء, وإذ أورد الحكم أدلة الدعوي حصل أقوال المتهم الأول في قوله “وبسؤال المتهمة الأولي اعترفت بالتحقيقات أنها مارست الفحشاء مع المتهم الثالث وأضافت بأن المتهمة اصطحبت معها شخص ومارست معه الفحشاء بمسكنها كما أحضرت نسوة ورجال آخرين لممارسة الفحشاء وكانت تتقاضي عن كل مرة خمسة جنيهات, وحصل أقوال المتهمة الثانية بقوله “وحيث بسؤال المتهمة الثانية اعترفت بأن أختها أحضرت لها نسوة ورجال ومارسوا الفحشاء في منزلها مقابل عشرون جنيها وأنها مارست الفحشاء مع من يدعي………… في مسكن المتهمة الأولي وحصل أقوال المتهم الثالث في قوله “وحيث بسؤال المتهم الثالث اعترف بالتحقيقات بأنه مارس الزنا
مع المتهمة الأولي بمنزلها حال غياب زوجها كما أورد تحريات الشرطة في قوله “وحيث أوردت تحريات الشرطة أن المتهمة الأولي أدارت مسكنها للدعارة ويتردد عليها المتهم الثالث وآخر يدعي ……… لممارسة الجنس معها لقاء مبالغ مالية وأنها استقبلت بمسكنها نسوة ساقطات ومن بينهن المتهمة الثانية التي …………. مسكن المتهمة الأولي نسوة ساقطات ورجال لممارسة الجنس فيه مقابل مالية تقاضتها المتهمة الأولي من المتهمة الثانية, وكان هذا الذي أورده الحكم – سواء في معرض بيانه للواقعة أو تحصيله لأدلة الثبوت – لا ينبئ علي توافر ركن الاعتياد في حق الطاعنة. لما كان ذلك, وكان الحكم بما أورده – علي نحو ما سبق ذكره – لا يكفي لإثبات توافر ركن الاعتياد الذي لا تقوم جريمة الاعتياد علي ممارسة الدعارة عند تخلفه لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعنة والمحكوم عليها الأولي – ……….. التي قضي بعدم قبول طعنها شكلا – وذلك طبقا للمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض – لوحدة الواقعة واتصال وجه النعي بها, بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
( الطعن رقم 17419 – لسنة 65 – تاريخ الجلسة 10 / 11 / 2004 )
* لما كانت جريمة ممارسة الدعارة هي من جرائم العادة التي لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها, وكان من المقرر أن تحقق ثبوت الاعتياد علي الدعارة وان كان من الأمور التي تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع, إلا أنه يشترط أن يكون تقديرها سائغا, ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعنة بجريمة الاعتياد علي ممارسة الدعارة علي مجرد ضبطها في أثناء دخولها إحدي غرف الفندق الذي ينزل فيها أحد الأجانب واعترافها والمتهمة الأخري في محضر الضبط باعتيادهما علي ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز لقاء أجر’ فان هذا الذي أورده الحكم لا يكفي لإثبات توافر ركن الاعتياد الذي لا تقوم الجريمة عند تخلفه, لما كان ما تقدم’ فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور الذي يبطله بما يوجب نقضه والإعادة.
( الطعن رقم 1094 – لسنة 66 – تاريخ الجلسة 9 / 6 / 2005 )
* لما كانت جرائم إدارة بيت للدعارة وممارسة الفجور والدعارة هي من جرائم العادة التي لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها، ولئن كان من المقرر أن تحقق ثبوت الاعتياد علي الدعارة هو من الأمور التي تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون تقديرها في ذلك سائغا، وكان هذا الذي أورده الحكم لا ينبئ علي إطلاقه عن توافر ركن الاعتياد وخاصة وأن الحكم لم يحصل في مدوناته شهادة شاهد أنه التقي بالطاعنتين أو المتهمة الأخري قبل تلك المرة وفي وقت لا يعاصر وقت الضبط وكان تكرار الفعل ممن تأتي الدعارة في مسرح واحد للإثم لا يكفي لتكوين العادة ولو ضم المجلس أكثر من رجل ذلك أن الاعتياد إنما يتميز بتكرار المناسبة أو الظروف وكان الحكم بما أورده لا يكفي لإثبات توافر ركن الاعتياد الذي لا تقوم الجرائم المتقدم بيانها عند تخلفه فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
( الطعن رقم 20574 – لسنة 66 – تاريخ الجلسة 7 / 12 / 2005 )
* من حيث إن الحكم المطعون فيه عول في إثبات ركن الاعتياد علي ممارسة الدعارة علي ما دلت عليه التحريات وعلي إقرار الطاعنة ـ في محضر الضبط بممارستها الدعارة منذ سنة سابقة علي تاريخ الضبط مع أناس آخرين
كانوا يترددون عليها وعلي أقوال المحكوم عليه الآخر…………..في محضر الضبط من سبق تردده علي الطاعنة وممارسة الجنس معها أكثر من مرة ، ولما كان القانون لا يستلزم لثبوت العادة في جريمة ممارسة الدعارة طريقة معينة من طرق الإثبات ، وكان ما أورده الحكم في مدوناته يكفي في إثبات أن الطاعنة قد اعتادت ارتكاب الفحشاء مع آخرين بغير تمييز بما تتوافر به أركان الجريمة المسندة إليها ، وكان إثبات العناصر الواقعية للجريمة وركن الاعتياد علي ممارسة الدعارة مرجعه إلي محكمة الموضوع بغير معقب مادام تدليل الحكم علي ذلك سائغاً ـ كما هو الحال في الدعوي الماثلة ـ فإن منعي الطاعنة في هذا الصدد ينحل إلي جدل موضوعي وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك ، وكان لا مصلحة ولا صفة للطاعنة في النعي علي الحكم بالنسبة لتهمة الاعتياد علي إدارة مسكن للدعارة مادام أن الحكم لم يدنها بها ، ويكون النعي علي الحكم في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع ببطلان القبض والتفتيش إنما هو من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع والتي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع بها أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم تحمل مقوماته نظراً لأنه يقتضي تحقيقاً تنأي عنه وظيفة محكمة النقض ولما كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنة لم تدفع ببطلان القبض والتفتيش وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام ذلك البطلان فإنه لا يقبل منها إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع علي محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنة لم تدفع بأن اعترافها كان وليد إكراه وقع عليها من رجال الشرطة فإنه ليس لها من بعد أن تنعي علي الحكم قعودها علي الرد علي دفاع لم يثر أمامها. لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون علي غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
( الطعن رقم 1146 – لسنة 67 – تاريخ الجلسة 16 / 2 / 2006 )
* لما كانت جريمة تحريض ذكر علي ارتكاب الفجور المنصوص عليها في المادة الأولي من القانون 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة، لا تقوم إلا في حق من يحرض ذكر أن يبيع عرضه لغيره من الرجال بغير تمييز وكان يبين مما أثبته الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه من أن الطاعنة الثانية حرضت ذكرا لم يتم من العمر واحد وعشرون عاما علي ممارسة الدعارة معها ومع غيرها من النساء لا يوفر في حقها صورة تحريض ذكر علي ارتكاب الفجور التي تتطلبها المادة الأولي من القانون المار ذكره ويكون الفعل المسند إلي الطاعنة كما حصله الحكم لا يندرج تحت أي نص عقابي فإن الحكم المطعون فيه إذ دانها عن جريمة تحريض ذكر لم يتم من العمر واحد وعشرون عاما علي ممارسة الدعارة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله. إلا أنه وقد عاقب الطاعنة الثانية بعقوبة تدخل في نطاق عقوبة جرائم المعاونة علي إدارة محل للدعارة وتسهيل ممارسة الدعارة والاعتياد علي ممارسة الدعارة مع الرجال بغير تمييز والذي أثبتهم في حقها فلا وجه لنقض الحكم.
( الطعن رقم 2738 – لسنة 67 – تاريخ الجلسة 16 / 3 / 2006 )