You cannot copy content of this page
أحكام محكمة النقض فى تنفيذ حكم التحكيم " أحكام التحكيم "
” تذيل حكم التحكيم بالصيعة التنفيذية “
الطعن رقم ٣٤٥ لسنة ٧٢ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٠/١٢/٢١
العنوان : أمر على عريضة ” التظلم منه “. تحكيم ” حكم التحكيم : تنفيذ حكم التحكيم : التظلم من الأمر الصادر بالتنفيذ “. قانون. حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه”. دستور ” عدم الدستورية “.
الموجز : حكم التحكيم التجارى الدولي. تنفيذه. استصدار أمر على عريضة إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة. شرطه. عدم اتفاق الطرفين على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر. م ٩ ، ٥٦، ٥٨ ق ٢٧ لسنة ١٩٩٤. الأمر الصادر من القاضى بالتنفيذ. خضوعه لأحكام الأوامر على عرائض الواردة بقانون المرافعات المدنية والتجارية من ناحية إصدارها والتظلم منها. علة ذلك. قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية البند الثالث من م ٥٨ ق ٢٧ لسنة ١٩٩٤. مؤداه . جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. مخالفة للقانون وخطأ.
القاعدة : إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بحكمها الصادر في الدعوى رقم ٩٢ لسنة ٢١ قضائية ” دستورية ” بعدم دستورية البند الثالث من المادة ٥٨ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ – في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية فيما تضمنه ذلك البند من عدم جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم – وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن تنفيذ حكم التحكيم طبقاً لنصوص المواد ٩، ٥٦، ٥٨ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية يتم بطلب استصدار أمر على عريضة إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة – إذا كان التحكيم تجارياً دولياً – باعتباره القاضى المختص بإصدار الأمر أو من ينيبه من قضاتها ما لم يتفق أطراف التحكيم على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر، ومفاد ذلك أن الأمر الذى يصدره القاضى المشار إليه بتنفيذ حكم التحكيم بناء على طلب ذوى الشأن – بعد الحكم بعدم دستورية البند “٣” المشار إليه – هو في حقيقته أمر على عريضه يخضع – عند خلو القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بشأن التحكيم المشار إليه من تنظيم لإجراءات التظلم من الأمر بالتنفيذ – للأحكام العامة للتظلم من الأوامر على العرائض الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية باعتبارها القاعدة الإجرائية العامة التى تنطبق في كل الأحوال التى تخلو فيها التشريعات الخاصة من تنظيم مسألة إجرائية بعينها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وحجب نفسه عن بحث أوجه التظلم من الأمر على عريضة الصادر بتنفيذ حكم التحكيم – منتهياً – إلى عدم جواز التظلم من هذا الأمر رغم انفتاح طريق التظلم منه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
الطعن رقم ١٨٤١٤ لسنة ٨٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢٠/٠٨/١٨
العنوان : حكم ” عيوب التدليل : القصور ” . رسوم ” الرسوم القضائية : الرسم النسبي ” .
الموجز : الرسم النسبي . حسابه عند رفع الدعوى أو الاستئناف بقيمة الحق المدعى به أو ما رفُع عنه الاستئناف من الحكم الابتدائي . عدم تحصيل سوى المستحق على الألف جنيهٍ الأولى مقدماً . ما يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم . اقتصاره على نسبة ما يُحكم به في أخر الأمر زائداً على الألف جنيهٍ الأولى . قضاء الحكم الصادر بشأنه أمر التقدير بالأمر بتنفيذ حكم المحكمين . أثره . تخفيض الرسوم إلى الربع . المواد ١ ، ٦ ، ٩ ، ٢١، ٧٥ ق ٩٠ لسنة ١٩٤٤ المعدل .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن المستفاد من نصوص المواد ١ ، ٦ ، ٩ ، ٢١ ، ٧٥ من القانون ٩٠ لسنة ١٩٤٤ المعدل بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية أن الرسم النسبي يُحسب عند رفع الدعوى أو الاستئناف على قيمة الحق المدعى به أو على قيمة ما رُفع عنه الاستئناف من الحكم الابتدائي، وأن الرسم الذي يستحقه قلم الكتاب عن الحكم الصادر بشأنه أمر التنفيذ يكون على نسبة ما يُحكم به في آخر الأمر زائداً على الألف جنيهٍ الأولى، فإن كان الحكم الصادر بشأنه أمر التقدير صادراً بالأمر بتنفيذ حكم المحكمين فإن الرسم يُخفض إلى الربع .
الطعن رقم ٧٤٧٠ لسنة ٨٩ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣
العنوان : اختصاص” الاختصاص النوعي : تعلقه بالنظام العام ” . تحكيم ” تنفيذ أحكام المحكمين ” . دعوى ” تكييف الدعوى ” . بطلان ” بطلان الأحكام : بطلان حكم التحكيم ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” .
الموجز : مسائل التحكيم الوطنى . اختصاص محكمة النزاع بنظرها . مسائل التحكيم التجارى الدولى الذى جرى في مصر أو خارجها . اختصاص محكمة استئناف القاهرة بنظرها . شرطه . عدم الاتفاق على اختصاص محكمة استئناف أخرى . م ٩ / ١ ، ٥٦ / ١ ق ٢٧ لسنة ١٩٩٤ .
القاعدة : مفاد نص المادتين ٩ / ١ ، ٥٦ / ١ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكيم في المواد المدنية التجارية أن رئيس المحكمة المختصة نوعيًا أصلًا بنظر النزاع محل التحكيم الوطني – فيما لو لم يوجد تحكيم – هو المختص نوعيًا بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين الصادر في هذا التحكيم غير الدولي ، أما في التحكيم التجاري الدولي فإن الاختصاص بإصداره ينعقد لرئيس محكمة استئناف القاهرة أو رئيس محكمة الاستئناف التي يتفق أطراف التحكيم على اختصاصها بنظر مسائل التحكيم وأنه في جميع الأحوال يجوز لرئيس المحكمة المختصة أن يندب أحد قضاتها لإصدار الأمر بالتنفيذ .
الطعن رقم ٧٤٧٠ لسنة ٨٩ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣
العنوان : اختصاص” الاختصاص النوعي : تعلقه بالنظام العام ” . تحكيم ” تنفيذ أحكام المحكمين ” . دعوى ” تكييف الدعوى ” . بطلان ” بطلان الأحكام : بطلان حكم التحكيم ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” .
الموجز : الاختصاص النوعى بإصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم . تعلقه بالنظام العام . مقتضاه . بطلان الأمر الصادر من قاض غير مختص .
القاعدة : أن قاعدة الاختصاص النوعي لرئيس المحكمة المختصة بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين تتعلق بالنظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها فإنه يترتب على مخالفتها وجوب امتناع القاضي من تلقاء نفسه عن إصدار الأمر ، فإذا أصدره رغم عدم اختصاصه اعتبر الأمر باطلًا لصدوره من قاض غير مختص بإصداره .
الطعن رقم ٧٤٧٠ لسنة ٨٩ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣
العنوان : اختصاص” الاختصاص النوعي : تعلقه بالنظام العام ” . تحكيم ” تنفيذ أحكام المحكمين ” . دعوى ” تكييف الدعوى ” . بطلان ” بطلان الأحكام : بطلان حكم التحكيم ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” .
الموجز : حكم التحكيم الصادر في تحكيم تجارى وطنى . اختصاص رئيس المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع أو من يندبه بإصدار الامر بتنفيذه . صدور الأمر بتنفيذ حكم التحكيم من رئيس محكمة استئناف القاهرة رغم اختصاص محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بالنزاع . أثره . بطلان الأمر. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .
القاعدة : إذ كان البين من الأوراق صدور حكم التحكيم رقم … لسنة ٢٠١٤ مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي لصالح الشركة المطعون ضدها ضد الشركة الطاعنة الكائن مقرها … شارع … – منطقة … – المعادي – محافظة القاهرة – في تحكيم تجارى وطني – ليس تجاريًا دوليًا – فإن المحكمة المختصة أصلًا بنظر النزاع فيه تكون محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ويكون رئيسها أو من يندبه من قضاتها هو المختص نوعيًا بإصدار الأمر بتنفيذ الحكم التحكيمى الصادر فيه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الأمر المتظلم منه والأمر بوضع الصيغة التنفيذية على هذا الحكم التحكيمى دون أن يعنى بتكييف الدعوى موضوع التظلم والقاضي المختص به وفقًا لأحكام قانون التحكيم السالف الإشارة إليها ورغم عدم اختصاصه نوعيًا بإصداره فإن الأمر الصادر منه بتنفيذ هذا الحكم التحكيمى يضحى باطلًا لصدوره عن قاض غير مختص بإصداره ، ويكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
الطعن رقم ٧٩٠٩ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣
العنوان : نقض ” أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” . دستور ” دستورية القوانين ” . قانون ” سريان القانون : سريان القانون من حيث الزمان ” .
الموجز : الحكم بعدم دستورية نص قانونى أو لائحة . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية . انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره حتى لو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض . المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا المعدل بالقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ . تعلق ذلك بالنظام العام . لمحكمة النقض أعماله من تلقاء نفسها . علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه بتأيد حكم التحكيم الصادر وفقًا لنظام التحكيم الإجباري المقضي بعدم دستوريته . خطأ . علة ذلك .
القاعدة : مفاد نص المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ وعلى ما جرى به في قضاء هذه المحكمة أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية وهو حكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفًا عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن نص القانون أو اللائحة الذى قضى بعدم دستوريته لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره ما دام قد أدرك الدعوى قبل الفصل فيها ولو أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء ذاتها . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية ٦٨ لسنة ٤٠ ق قضائية دستورية بجلسة ٤ / ٥ / ٢٠١٩ المنشور في الجريدة الرسمية العدد ١٩ ( مكرر) بتاريخ ١٢ من مايو سنة ٢٠١٩ وكانت الشركة الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب بطلان حكم التحكيم رقم ٧ لسنة ٢٠١١ والصادر من لجنة تحكيم اللجنة العامة لتنظيم وتجارة القطن بالشرقية وكان الثابت أن النصوص المحالة من هذه المحكمة والتي طبقت على النزاع موضوع الطعن الراهن قد فرضت التحكيم قهرًا على أصحاب الشأن وخلعت قوة تنفيذية على القرارات التي تصدرها لجان التحكيم في حقهم عند وقوع النزاع بشأن معاملاتهم القطنية وبهذه المثابة فإن هذا النوع من التحكيم الذى يبسط مظلته على كل المنازعات بين المشتغلين في تجارة القطن في الداخل بشأن معاملاتهم القطنية والتي يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولتها ما لم يكن مقيدًا في السجل الذى يعد لهذا الغرض يكون منافيًا للأصل فيه باعتبار أن التحكيم لا يتولد عن الإرادة الحرة ولا يجوز فرضه تسلطًا وكرهًا ، بما مؤداه أن اختصاص جهة التحكيم بدرجتيها التي أنشأتها النصوص التي تم إحالتها من هذه المحكمة لنظر المنازعات التي أدخلها جبرًا في ولايتها يكون منتحلًا ومنطويًا بالضرورة على إخلال بحق التقاضي وحرمان للمتداعين من اللجوء إلى قاضيهم الطبيعي بالمخالفة لنص المادة ٩٧ من الدستور ومنعدمًا وهو ما ينعطف أيضًا ويلحق المادتين ٣٣ ، ٣٤ من ذات القانون والفقرة الأخيرة من المادة ٣٥ ، ٤٤ كذلك فيما تضمنه من عبارة ” ولجنة التحكيم ” وكذا عبارة ” التعويض الذى تقدره لجان التصالح والتحكيم المختصة ” لارتباطهما ارتباطًا لا يقبل التجزئة وهو ما يترتب عليه أيضًا سقوطها تبعًا للحكم بعدم دستوريتها ، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد حكم التحكيم الصادر وفقًا لنظام التحكيم الإجباري المقضي بعدم دستوريته على نحو ما سلف بيانه وقضى برفض الدعوى المقامة بشأن بطلانه ، وإذ أدرك الحكم بعدم الدستورية الدعوى أثناء نظر الطعن الحالي أمام هذه المحكمة فإنه يتعين عليها إعماله من تلقاء ذاتها لتعلقه بالنظام العام ويكون الحكم المطعون فيه معيبًا .
الطعن رقم ٣٤٤٩ لسنة ٧٨ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٠/٠٢/١١
العنوان : تحكيم ” شرط التحكيم ” ” مشارطة التحكيم ” ” التحكيم المؤسسى : المحكمة الدولية للتحكيم ” ” اتفاقية نيويورك ١٩٥٨ “. ” . نقض ” الخصوم في الطعن بالنقض: الخصوم بصفة عامة ” ” أسباب الطعن بالنقض ” . حكم ” بطلان حكم ”
الموجز : المحكمة الدولية للتحكيم مؤسسة تحكيم . ماهيتها . جهاز إدارى مهمته الإشراف على سير إجراءات التحكيم التى تُجرَى طبقًا لقواعد التحكيم بغرفة التجارة الدولية . م ١ من قواعد تحكيم غرفة التجارة الدولية الصادرة ١٩٩٨ و المادة ١ / ٣ من الملحق رقم ١والمادتين ٢ / ٣ ،٤ و ٦ من الملحق رقم ٢ من ذات القواعد . مؤداه . ليست جهة قضاء ولا تفصل في قضايا التحكيم . اقتصار عملها على التأكد من سلامة حكم التحكيم وخلوه من أسباب العوار التى تعرضه للبطلان في دولة إصداره أو التى تؤدى إلى رفض تنفيذه . علة ذلك .
القاعدة : إذ كان لا خلاف بين الطرفين على أن شرط التحكيم، الوارد كبند في العقد المبرم بينهما عام ١٩٩٦، تضمن أن تسوية النزاع تكون طبقًا لقواعد محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية (ICC) في باريس. وبالرجوع إلى قواعد تحكيم غرفة التجارة الدولية الصادرة عام ١٩٩٨ المنطبقة على واقعة النزاع – والتى تم تعديلها لاحقًا عامى ٢٠١٢ و٢٠١٧ – يبين أن المادة الأولى المعنونة “محكمة التحكيم الدولية” International Court of Arbitration، تنص على أن ” ١ – محكمة التحكيم الدولية” (“المحكمة”) المنبثقة عن غرفة التجارة الدولية هى جهاز التحكيم المستقل التابع لغرفة التجارة الدولية … . ٢ – لا تفصل “المحكمة” بنفسها في المنازعات. لكن وظيفتها هى ضمان تطبيق قواعد التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية … . ومن بين ما تضمنته تلك “القواعد” أن يقبل الأطراف، بمجرد الاتفاق على التحكيم وفقًا “للقواعد”، أن تقوم “المحكمة” بإدارة عملية التحكيم”. وأن تكون قرارات “المحكمة” نهائية فيما يتعلق بتعيين المحكم أو تأكيده أو رده أو استبداله. وإذا لم يتفق الأطراف على عدد المحكمين تعين “المحكمة” مُحَكَمًا منفردًا إلا إذا تبين لها أن المنازعة من شأنها أن تستدعى تعيين ثلاثة مُحَكَمين. وإذا لم يُسَم أحد الأطراف مُحَكَمًا عنه تقوم “المحكمة” بالتعيين appointment، كما أنها هى التى تُعين المُحَكَم الثالث. وإذا رأى الأمين العام عدم تثبيت confirmation عضو هيئة تحكيم أو مُحَكَم منفرد أو رئيس هيئة تحكيم، يعرض الأمر على “المحكمة”. وفى حالة تقدم طلب رد challenge أحد المُحَكَمين تُصدر “المحكمة” قرارها بشأن قبول طلب الرد. كما أن لها سلطة تحديد مكان التحكيم place of the arbitration إذا لم يتفق عليه الأطراف. وبعد أن تتلقى “المحكمة” من هيئة التحكيم وثيقة المهمة terms of reference تكون لها سلطة اعتمادها. وهى المنوط بها تدقيق حكم التحكيم Scrutiny of the Award، إذ يتعين على هيئة التحكيم، قبل توقيع أى حكم تحكيم، أن تقدم مشروعه إلى “المحكمة”. و”للمحكمة” أن تُدخل تعديلات تتعلق بشكل الحكمas to the form ، ولها أيضًا – دون المساس بما لهيئة التحكيم من حرية الفصل في المنازعة – أن تلفت انتباه الهيئة إلى مسائل تتعلق بالموضوع. ولا يجوز أن يَصدر أى حكم تحكيم من هيئة التحكيم حتى تعتمده “المحكمة” من حيث الشكل. و”للمحكمة” أيضًا سلطة اعتماد أى حكم تصدره هيئة التحكيم، من تلقاء نفسها، بتصحيح أى خطأ كتابى أو حسابى أو مطبعى أو أية أخطاء ذات طبيعة مماثلة وردت في حكم التحكيم. وإذا قُدم طلب لتصحيح خطأ مماثل أو لتفسير حكم تحكيم من قبل أحد الأطراف، تعرض هيئة التحكيم مشروع قرارها المتعلق بالطلب على “المحكمة”. كما أنه “للمحكمة” سلطة تحديد قيمة الدفعة المقدمة لتغطية مصاريف التحكيم. وهى التى تحدد مصاريف التحكيم التى تشمل أتعاب المحكمين ومصاريفهم والنفقات الإدارية لغرفة التجارة الدولية. ومن ناحية ثانية، فإن المادة ١(٣) من الملحق رقم (١) المعنون “النظام الأساسى للمحكمة الدولية للتحكيم” تنص على أن ” أعضاء “المحكمة” مستقلون عن اللجان الوطنية والمجموعات التابعة لغرفة التجارة الدولية”. وكان الملحق رقم ٢ المعنون “القواعد الداخلية للمحكمة الدولية للتحكيم” ينص في مادته الثانية المعنونة “مشاركة أعضاء محكمة التحكيم الدولية في التحكيم بغرفة التجارة الدولية” في الفِقرة الثالثة منه على أنه ” عندما يكون الرئيس أو أحد نوابه أو عضو من أعضاء “المحكمة” على علاقة، بأية صفة كانت، بإجراءات تحكيم معروضة على “المحكمة” يجب على هذا الشخص، بمجرد علمه بهذه العلاقة، إعلام الأمين العام “للمحكمة” بهذه العلاقة”. كما ينص في الفِقرة الرابعة منه على أنه ” يجب على هذا الشخص عدم حضور جلسة “المحكمة” في أى وقت تنظر فيه “المحكمة” في الدعوى ولا يجوز له أن يشارك في مناقشات أو قرارات “المحكمة” في هذا الشأن”. وأخيرًا فتنص المادة ٦ من هذا الملحق المعنونة “تدقيق أحكام التحكيم” Scrutiny of Arbitral Awards على أنه ” عند تدقيق “المحكمة” لمشاريع أحكام التحكيم طبقًا للمادة الرابعة والثلاثين من “القواعد” تراعى المحكمة بقدر الإمكان متطلبات القانون الآمرة المعمول بها بمقر التحكيم”. ويبين مما تقدم أن المحكمة الدولية للتحكيم “المحكمة” ليست جهة قضاء ولا تفصل في قضايا التحكيم، وأنها لا تشترك مع هيئة التحكيم في إصدار حكم التحكيم؛ فهى على الرغم من تسميتها “بمحكمة” ليست محكمة بالمعنى المعروف، وإنما هى مؤسسة تحكيم arbitral institution، فهى جهاز إدارى مهمته الإشراف على سير إجراءات التحكيم التى تُجرَى طبقًا لقواعد التحكيم بغرفة التجارة الدولية، ولا شأن لها بموضوع القضية التحكيمية أو مدى أحقية كل طرف فيها فيما يدعيه أو ما تنتهى إليه هيئة التحكيم من قضاء في موضوع النزاع، وعملها في خصوص مراجعة حكم التحكيم مقصور على التأكد من سلامته من حيث الشكل وخلوه من أسباب العوار التى تعرضه للبطلان أو تلك التى تؤدى إلى رفض تنفيذه طبقًا لقانون البلد التى سينفذ في إقليمها، وإن كان لها تقديم ملاحظات بشأن سلامة الحكم من الناحية الموضوعية إلا أن هذه الملاحظات غير ملزمة بأى حال لهيئة التحكيم، ومع ذلك فهى تتم لصالح أطراف النزاع لضمان سلامة حكم التحكيم الذى يصدر، لذلك فإن المراجعة المذكورة ضرورية كذلك حتى في مشروع الحكم الذى يقتصر على مجرد إثبات ما اتفق عليه الطرفان لإنهاء التحكيم صلحًا، ومن ناحية أخرى يحقق مراجعة مشروع حكم التحكيم فائدة لنظام التحكيم أمام غرفة التجارة الدولية بباريس عن طريق ضمان جودة الأحكام وقلة احتمالات الطعن فيها أو عدم تنفيذها بما يحفظ لنظام التحكيم بالغرفة السمعة الدولية التى يتمتع بها في أوساط التجارة الدولية.
الطعن رقم ٢٨٢ لسنة ٨٩ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٠/٠١/٠٩
العنوان : تحكيم “حكم المحكمين : تنفيذه “. تنفيذ “تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية”. حكم “تنفيذ الأحكام الأجنبية”. معاهدات “معاهدة نيويورك لتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية”.
الموجز : تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية . سبيله . تقديم أمر على عريضة لرئيس محكمة استئناف القاهرة. وجوب التحقق من عدم معارضته لحكم سابق في مصر أو مخالفته للنظام العام وصحة إعلانه . التظلم من رفض الأمر بالتنفيذ أمام محكمة استئناف القاهرة . المواد ٩، ٥٦، ٥٨ من قانون التحكيم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ . وجوب تطبيقها دون حاجة لاتفاق الخصوم . علة ذلك. تطبيق الحكم المطعون فيه تلك القواعد . صحيح .
القاعدة : إذ كان تنفيذ أحكام المحكمين يتم طبقاً لنصوص المواد ٩ ، ٥٦ ، ٥٨ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ وبعد استبعاد ما قضت به المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة ٥٨ – والذى جاء قاصراً على حالة عدم جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ الحكم دون باقي ما تضمنه النص – ، فإن التنفيذ يتم بطلب استصدار أمر على عريضة بالتنفيذ إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة، ويصدر الأمر بعد التحقق من عدم معارضة حكم التحكيم المطلوب تنفيذه مع حكم سبق صدوره في مصر ، وأنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام وتمام الإعلان الصحيح ، فإن رفض رئيس المحكمة إصدار الأمر يقدم التظلم إلى محكمة الاستئناف ، مما مفاده أن الاختصاص ينعقد لرئيس محكمة الاستئناف المذكورة بطلب أمر على عريضة ، ويتم التظلم من أمر الرفض لمحكمة الاستئناف، وهى إجراءات أكثر يسراً من تلك الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وهو ما يتفق مع مؤدى ما تضمنه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ ومؤدى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لذات القانون، من أن قواعد المرافعات المدنية والتجارية لا تحقق الهدف المنشود من التحكيم بما يتطلبه من سرعة الفصل في المنازعات وما ينطوي عليه من طبيعة خاصة اقتضت تيسير الإجراءات ، ولا جدال في أن الإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أكثر شدة من تلك المقررة في قانون التحكيم إذ يجعل الأمر معقوداً للمحكمة الابتدائية ، ويرفع بطريق الدعوى وما تتطلبه من إعلانات ومراحل نظرها إلى أن يصدر الحكم الذى يخضع للطرق المقررة للطعن في الأحكام ، وما يترتب عليه من تأخير ونفقات ورسوم قضائية أكثر ارتفاعاً ، ومن ثم وإعمالاً لنص المادة الثالثة من معاهدة نيوريوك والمادة ٢٣ من القانون المدني التى تقضي بأولوية تطبيق أحكام المعاهدة الدولية النافذة في مصر إذا تعارضت مع تشريع سابق أو لاحق، و المادة ٣٠١ من قانون المرافعات، فإنه يستبعد من النزاع المطروح تطبيق قواعد تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية باعتبارها أكثر شدة من تلك الواردة في قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ ، ويكون القانون الأخير – وبحكم الشروط التى تضمنتها معاهدة نيوريوك لعام ١٩٥٨ التى تعد تشريعاً نافذاً في مصر – لا يحتاج تطبيقه لاتفاق أولى بالتطبيق باعتباره تضمن قواعد إجرائية أقل شدة من تلك الواردة في القانون الأول ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذه الأوجه ( مخالفة القانون ) على غير أساس .
الطعن رقم ٢٨٢ لسنة ٨٩ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٠/٠١/٠٩
العنوان : أمر على عريضة ” التظلم منه “. تحكيم “حكم المحكمين : تنفيذه “. تنفيذ ” تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية”.
الموجز : تنفيذ أحكام المحكمين في التحكيم التجاري الدولي . مناطه . استصدار أمر على عريضة بالتنفيذ إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة . شرطه . عدم اتفاق الطرفين على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر . جواز التظلم من أمر رفض الطلب لنفس القاضي الآمر بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى خلال ثلاثين يوما من صدوره . م ٩ ، ٥٦ ، ٥٨ ق ٢٧ لسنة ١٩٩٤ .
القاعدة : تنفيذ أحكام المحكمين يتم وطبقاً لنصوص المواد ٩ ، ٥٦ ، ٥٨ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية بطلب استصدار أمر على عريضة بالتنفيذ إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة – إذا كان التحكيم تجارياً دولياً – والذى يختص بإصدار الأمر أو من يندبه من قضاتها ما لم يتفق طرفا التحكيم على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر ، فإن أصدر رئيس المحكمة الأمر بالرفض يقدم التظلم إلى محكمة الاستئناف، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره .
الطعن رقم ٢٨٢ لسنة ٨٩ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٠/٠١/٠٩
العنوان : أمر على عريضة ” التظلم منه “. تحكيم “حكم المحكمين : تنفيذه “. تنفيذ ” تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية”.
الموجز : الأمر الذي يصدره القاضي بوضع الصيغة التنفيذية على أحكام المحكمين . خضوعه لأحكام الأوامر على عرائض من ناحية إصدارها والتظلم منها والطعن على الأحكام الصادرة فيها . علة ذلك. مثال بشأن طلب استصدار أمر بتنفيذ حكم تحكيم .
القاعدة : الأمر الذى يصدره القاضى في طلب ذوى الشأن وضع الصيغة التنفيذية على أحكام المحكمين هو في حقيقته أمر على عريضة يخضع لأحكام الأوامر على العرائض من ناحية إصدارها والتظلم منها والطعن على الأحكام الصادرة فيها ، وقد أجاز المشرع لذوى الشأن التظلم من الأمر الصادر لنفس القاضى الآمر أو للمحكمة المختصة التابع لها وفقاً للإجراءات القانونية بكل عمل ، وهذه قواعد عامة تنطبق على كافة الأحوال التى يجوز فيها إصدار أمر على عريضة، لما كان ذلك ، و كان الواقع في الدعوى أن المطعون ضدها تقدمت للسيد القاضى رئيس محكمة استئناف القاهرة بطلب استصدار أمر بتنفيذ حكم التحكيم الصادر لصالحها فقيد برقم ……. لسنة ١٣٥ ق القاهرة ، وبتاريخ ٢١ / ٥ / ٢٠١٨ أشر سيادته برفض الطلب ، وإذ قامت المطعون ضدها بالتظلم بالإجراءات العادية لرفع الدعوى من هذا الأمر أمام محكمة استئناف القاهرة والتي أصدرت حكمها المطعون فيه ، وهو ما يتفق مع صحيح القانون ، إذ أن أمر الرفض لا يحوز حجية ولا يستنفد القاضي الآمر سلطته بإصداره ، ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه على غير أساس .
الطعن رقم ٢٨٢ لسنة ٨٩ قضائية
الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٠/٠١/٠٩
العنوان : تحكيم ” تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية : حدود سلطة القاضي الآمر بالتنفيذ .
الموجز : قضاء حكم التحكيم إلزام الطاعنة بفوائد تجاوز الحد الأقصى المقرر في المواد التجارية في القانون المدنى المصري مخالف للنظام العام في مصر . امتناع تنفيذ هذا الشق من الحكم و تنفيذه فيما دون ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ و مخالفة للقانون .
القاعدة : إذ كان الثابت بالأوراق ان حكم التحكيم محل النزاع قد تضمن قضاؤه إلزام الطاعنة بفوائد بسعر ٨% على القيمة الرئيسية للفواتير فضلاً عن فائدة مركبة ٤% على المبلغ الرئيسى من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد أي بما يجاوز نسبة ال ٥% الحد الأقصى للسعر القانوني للفوائد في المواد التجارية في القانون المدني المصري ، وهو وفقاً للمقرر – في قضاء محكمة النقض– مما يتصل بالنظام العام في مصر ، لذا كان ممتنعاً تنفيذ هذا الحكم فيما يجاوز ذلك الحد ، أما ما دون ذلك فكان متعيناً الأمر بتنفيذه ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
الطعن رقم ٢٨٢ لسنة ٨٩ قضائية
الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٠/٠١/٠٩
العنوان : تحكيم ” تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية : حدود سلطة القاضي الآمر بالتنفيذ .
الموجز : مخالفة حكم التحكيم الأجنبي للنظام العام في مصر يوجب علي القاضي المصري رفض تنفيذه. الشق من الحكم الذي يخالف النظام العام . جواز الأمر بتنفيذه متي أمكن فصله عن الشق الآخر باعتبار أن ذلك تنفيذ جزئي للحكم . تطرق القاضي الي بحث مدي سلامة أو صحة قضاء التحكيم غير جائز . علة ذلك . الفقرتين ١(ج) ، ٢(ب) م ٥ من اتفاقية نيويورك الخاصة بأحكام المحكمين.
القاعدة : مؤدى الفقرتين ١(ج) ، ٢(ب) من المادة الخامسة من اتفاقية نيوريوك الخاصة بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها أنه وإن كان يتعين على القاضي المصري رفض تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي متى وجد فيه ما يخالف النظام العام في مصر – ولا يكفى في ذلك تعارضه مع أية قاعدة قانونية ولو كانت آمرة مادامت غير متعلقة بالنظام العام – إلا أنه إذا كانت مخالفة النظام العام قاصرة على جزء فقط من الحكم أمر القاضي بتنفيذ الشق الذى لا مخالفة فيه طالما أمكن فصله عن الآخر، وهو في هذا لا يتجاوز حدود سلطته ، إذ إن ذلك لا يعدو ان يكون تنفيذاً جزئياً للحكم فرضته مقتضيات النظام العام دون مساس بموضوع الحكم الأجنبي ذاته ، أما إذا تطرق القاضي إلى بحث مدى سلامة أو صحة قضاء التحكيم في موضوع الدعوى فإنه يكون قد خرج عن حدود ولايته لأنه لا يعد هيئة استئنافية في هذا الصدد وليس له إلا أن يأمر بالتنفيذ أو أن يرفضه .
الطعن رقم ١١٢٤٩ لسنة ٧٩ قضائية
الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٠/٠١/٠٩
العنوان : اختصاص ” الاختصاص النوعى : اختصاص قاضى التنفيذ : منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية ” . تنفيذ ” قاضى التنفيذ واختصاصاته ” . منازعات التنفيذ ” ماهيتها ” . حكم ” الخطأ في تطبيق القانون ” . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاختصاص بنظر الدعوى : الاختصاص النوعى ” . نظام عام ” المسائل المتعلقة بالنظام العام : المسائل الاجرائية الآمرة : الاختصاص النوعى للمحاكم ” . نقض ” أثر نقض الحكم : نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص”.
الموجز : طلب الطاعنة إلزام البنك المطعون ضده ثانيا برد قيمة ما صرفه للمطعون ضدهم أولاً تنفيذا لحكم تحكيم و التعويض . اعتبارها منازعة تنفيذ موضوعية . مقتضاه . اختصاص قاضى التنفيذ بنظرها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ.
القاعدة : إذ كانت طلبات الطاعنة أمام محكمة الموضوع هي الحكم برد مبلغ ٣٣٨٨٠٠٠٠ جنيه قيمة ما صرفه البنك المطعون ضده ثانياً من أموالها بغير وجه حق وبطريق الخطأ تنفيذاً لحكم التحكيم رقم ٣ لسنة ١٩٩٧ بحرى الإسكندرية الصادر لصالح الشركة التي يمتلكها المطعون ضدهم أولاً ، وكذا إلزام البنك المطعون ضده بمبلغ عشرة ملايين جنيها تعويضاً عن مسلكه الخاطئ في التنفيذ ، وكانت هذه الطلبات تنصب حتماً على إجراءات تنفيذ حكم التحكيم المشار إليه ، وكان القضاء فيها – إيجاباً أو سلباً – يقتضى التعرض لبحث هذه الإجراءات وقوفاً على صحتها أو ثمة خطأ شابها ، ومن ثم فهى بهذه المثابة تعد منازعة تنفيذ موضوعية متعلقة بالتنفيذ يختص بنظرها قاضى التنفيذ دون غيره وتخرج عن الاختصاص النوعى للمحكمة الابتدائية بما كان يتعين معه أن تقضى المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ولو لم يدفع أحد أطراف الخصومة أمامها بذلك وأن تحيلها إلى قاضى التنفيذ المختص ، وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد اعتنق هذا النظر في حيثياته إلا أنه وعلى الرغم من ذلك مضى في نظر الموضوع الأمر الذى يوصم قضاءه بالخطأ في تطبيق القانون .
الطعن رقم ٢٨٢ لسنة ٨٩ قضائية
الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٠/٠١/٠٩
العنوان : تحكيم ” تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية : حدود سلطة القاضي الآمر بالتنفيذ .
الموجز : تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية . وجوب التحقق من عدم معارضته لحكم سابق صادر في مصر أو مخالفته للنظام العام و صحة إعلانه . م ٥٨ / ٢،١ ق التحكيم . مقتضاه المشرع حدد الحالات الواجب التحقق منها على سبيل الحصر .
القاعدة : النص في المادة ٥٨ / ٢،١ من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ على أنه (١) لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إذا لم يكن ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى (٢) لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقاً لهذا القانون إلا بعد التحقق مما يأتي: )أ) أنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع (ب) أنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية (ج) أنه قد تم إعلانه للمحكوم عليه إعلاناً صحيحاً “. مما مفاده ، أن المشرع عدد في هذا النص على سبيل الحصر ، الحالات التى يجب التحقق منها قبل أن تأمر المحكمة بتنفيذ الحكم الأجنبي.
الطعن رقم ٢٨٢ لسنة ٨٩ قضائية
الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٠/٠١/٠٩
العنوان : تحكيم ” تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية : حدود سلطة القاضي الآمر بالتنفيذ .
الموجز : الحكم الأجنبي . ليس للمحكمة عند الأمر بتنفيذه التطرق لموضوعه .
القاعدة : حدود ولاية المحكمة تقتصر على تنفيذ الحكم الأجنبى دون التطرق لموضوعه .
الطعن رقم ٧٣٤٨ لسنة ٨٩ قضائية
الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/١٢/٢٤
العنوان : تحكيم “أحكام التحكيم”. تنفيذ ” تنفيذ الأحكام الأجنبية: تنفيذ أحكام التحكيم: التظلم من الأوامر فيها”. معاهدات ” اتفاقية نيويورك لتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية “. حكم “بطلان الحكم”. قضاة “صلاحية القضاة لنظر الدعوى”. أمر على عريضة .
الموجز : سبق إصدار رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أمرًا ولائيًا على عريضة بتنفيذ حكم التحكيم. عدم فقده صلاحيته للفصل في خصومة التظلم من هذا الأمر. أثره. لا بطلان في الحكم.
القاعدة : إذ كان مجرد سبق إصدار رئيس الدائرة التى أصدرت الحكم المطعون فيه أمرًا ولائيًا على عريضة بتنفيذ حكم التحكيم، في غير خصومة ودون مواجهة بين الطرفين، لا يُفقده صلاحيته للفصل في خصومة التظلم من هذا الأمر، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالبطلان لهذا السبب يكون على غير أساس.
الطعن رقم ٧٣٤٨ لسنة ٨٩ قضائية
الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/١٢/٢٤
العنوان : تحكيم “أحكام التحكيم”. تنفيذ ” تنفيذ الأحكام الأجنبية: تنفيذ أحكام التحكيم: التظلم من الأوامر فيها”. معاهدات ” اتفاقية نيويورك لتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية “. حكم “بطلان الحكم”. قضاة “صلاحية القضاة لنظر الدعوى”. أمر على عريضة .
الموجز : الأحكام والأوامر الصادرة من بلد أجنبى. الأصل في تنفيذها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعاوى. المواد ٢٩٦، ٢٩٧، ٢٩٨ مرافعات. استثناء المعاهدات الواجب تطبيقها في هذا الشأن من أحكام تلك المواد ولو تعارضت معها. م ٣٠١ مرافعات. انضمام مصر إلى الاتفاقية الخاصة بالاعتراف بأحكام المُحَكَمين الأجنبية وتنفيذها اتفاقية نيويورك ١٩٥٨ منذ عام ١٩٥٩. أثره. وجوب تطبيقها ولو تعارضت مع أحكام أى قانون آخر.
القاعدة : إن التزامات مصر الدولية تحظر عليها فرض شروط أكثر شدة للاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية أو تنفيذها من نظيرتها المتعلقة بتنفيذ أحكام التحكيم الوطنية. إذ تنص المادة ٢٩٦ من قانون المرافعات على أن “الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبى يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر المصرية فيه”، كما تنص المادة ٢٩٧ من ذات القانون على أن “يقدم طلب الأمر بالتنفيذ إلى المحكمة الابتدائية التى يُراد التنفيذ في دائرتها وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى”، وحددت المادة ٢٩٨ من القانون المذكور الشروط الواجب التحقق منها قبل إصدار الأمر بتنفيذ الحكم أو الأمر الأجنبى، ثم نصت المادة ٣٠١ من ذات القانون، والتى اختتم بها المشرع الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية، على أن “العمل بالقواعد المنصوص عليها في المواد السابقة لا يُخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التى تُعقد بين الجمهورية وغيرها من الدول في هذا الشأن”. ومُفاد ذلك أن الأصل هو أن يقَدَم طلب الأمر بتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبى إلى المحكمة الابتدائية التى يُراد التنفيذ في دائرتها وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعاوى إلا أن المشرع خرج على هذا الأصل في المادة ٣٠١ المشار إليها في حالة وجود معاهدة، ومؤدى ذلك أن تكون المعاهدة بعد نفاذها القانون الواجب التطبيق في هذا الصدد ولو تعارضت مع أحكام قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكانت مصر قد انضمت إلى الاتفاقية الخاصة بالاعتراف بأحكام المُحَكَمين الأجنبية وتنفيذها “اتفاقية نيويورك ١٩٥٨” The Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, “New York Convention, ١٩٥٨” منذ عام ١٩٥٩ ومن ثم فإنها تكون قانونًا من قوانين الدولة واجبة التطبيق ولو تعارضت مع أحكام قانون المرافعات أو أى قانون آخر بمصر.
الطعن رقم ٧٣٤٨ لسنة ٨٩ قضائية
الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/١٢/٢٤
العنوان : تحكيم “أحكام التحكيم”. تنفيذ ” تنفيذ الأحكام الأجنبية: تنفيذ أحكام التحكيم: التظلم من الأوامر فيها”. معاهدات ” اتفاقية نيويورك لتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية “. حكم “بطلان الحكم”. قضاة “صلاحية القضاة لنظر الدعوى”. أمر على عريضة .
الموجز : تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية طبقًا لقواعد اتفاقية نيويورك ١٩٥٨. تمامها بقواعد المرافعات المتبعة في الإقليم المطلوب إليه التنفيذ الأكثر يسرًا واستبعاد الأكثر شدة. م ٣ من الاتفاقية. مؤداه. تطبيق قاعدة عدم التمييز. ماهيتها. اتساع قواعد المرافعات لتشمل تلك الواردة في القانون الإجرائي العام المرافعات وأى قانون إجرائى آخر ينظمها.
القاعدة : النص في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية (اتفاقية نيويورك ١٩٥٨) “على أن “تعترف كل من الدول المتعاقدة بحُجية حكم التحكيم وتأمر بتنفيذه طبقًا لقواعد المرافعات المتبعة في الإقليم المطلوب إليه التنفيذ وطبقًا للشروط المنصوص عليها في المواد التالية. ولا تُفرض للاعتراف أو تنفيذ أحكام المحكمين التى تطبق عليها أحكام الاتفاقية الحالية شروط أكثر شدة ولا رسوم قضائية أكثر ارتفاعًا بدرجة ملحوظة من تلك التى تفرض للاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الوطنيين”، ومُفاد ذلك، أن تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية يتم طبقًا للقواعد الإجرائية المتبعة في الإقليم المطلوب إليه التنفيذ مع الأخذ بالإجراءات الأكثر يسرًا واستبعاد الإجراءات الأكثر شدة منها، وهو ما يُعرف بقاعدة عدم التمييز non – discrimination rule. والمقصود بعبارة “قواعد المرافعات” الواردة بالمعاهدة، أى قانون ينظم الإجراءات في الخصومة وتنفيذ الأحكام الصادرة فيها، وبالتالى لا يقتصر الأمر على القانون الإجرائى العام وهو قانون المرافعات المدنية والتجارية وإنما يشمل أى قواعد إجرائية للخصومة وتنفيذ أحكامها ترد في أى قانون آخر ينظم تلك الإجراءات.
الطعن رقم ٧٣٤٨ لسنة ٨٩ قضائية
الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/١٢/٢٤
العنوان : تحكيم “أحكام التحكيم”. تنفيذ ” تنفيذ الأحكام الأجنبية: تنفيذ أحكام التحكيم: التظلم من الأوامر فيها”. معاهدات ” اتفاقية نيويورك لتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية “. حكم “بطلان الحكم”. قضاة “صلاحية القضاة لنظر الدعوى”. أمر على عريضة .
الموجز : قواعد المرافعات الواردة باتفاقية نيويورك لعام ١٩٥٨. دخول ق التحكيم في نطافها باعتباره المنظم لكافة الإجراءات المتعلقة بالتحكيم. مؤداه. تضمنه لقواعد مرافعات أقل شدة عن تلك الواردة بق المرافعات بشأن تنفيذ أحكام التحكيم. أثره. اعتباره القانون الواجب التطبيق عليها دون حاجة لاتفاق الخصوم. علة ذلك.
القاعدة : إذ صدر قانون التحكيم متضمنًا القواعد الإجرائية الخاصة بالتحكيم بداية من أول إجراء فيه وحتى تمام تنفيذ الحكم الصادر فيه، وهو في هذا الخصوص قانون إجرائى يدخل في نطاق عبارة “قواعد المرافعات” الواردة بنصوص اتفاقية نيويورك لعام ١٩٥٨، فإن تضمن قواعد مرافعات أقل شدة سواء في الاختصاص أو شروط التنفيذ – لعموم عبارة النص الوارد بالمعاهدة – من تلك الواردة في قانون المرافعات فيكون قانون التحكيم هو القانون الواجب التطبيق وفقًا لاتفاقية نيويورك ١٩٥٨ التى تعد من قوانين الدولة بغير حاجة لاتفاق الخصوم في هذا الشأن.
الطعن رقم ٧٣٤٨ لسنة ٨٩ قضائية
الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/١٢/٢٤
العنوان : تحكيم “أحكام التحكيم”. تنفيذ ” تنفيذ الأحكام الأجنبية: تنفيذ أحكام التحكيم: التظلم من الأوامر فيها”. معاهدات ” اتفاقية نيويورك لتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية “. حكم “بطلان الحكم”. قضاة “صلاحية القضاة لنظر الدعوى”. أمر على عريضة .
الموجز : تنفيذ أحكام المحكمين. المواد ٩، ٥٦، ٥٨ ق التحكيم. الأمر بتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية. تمامها بطلب لرئيس محكمة استئناف القاهرة لاستصدار أمر على عريضة. إصدار الأمر بعد التحقق من عدم تعارضه مع حكم سبق صدوره في مصر وعدم مخالفته للنظام العام مع صحة الإعلان. التظلم من رفض إصداره تختص به محكمة الاستئناف ذاتها. علة ذلك. تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع ق التحكيم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ والمذكرة الإيضاحية له، م ٣ من اتفاقية نيويورك ١٩٥٨، م ٢٣ مدنى، ٣٠١ مرافعات. اعتبارها الإجراءات الأكثر يسرًا من تلك الواردة بق المرافعات التى تجعل الأمر معقودًا للمحكمة الابتدائية بدعوى تُرفع بالأوضاع المعتادة مع ما تترتب على ذلك من آثار تجعلها أكثر شدة.
القاعدة : إذ كان تنفيذ أحكام المحكمين يتم طبقًا لنصوص المواد ٩ و٥٦ و٥٨ من قانون التحكيم، فإن هذا التنفيذ يتم بطلب استصدار أمر على عريضة يقدم إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة، ويصدر الأمر بعد التحقق من عدم تعارض حكم التحكيم المطلوب تنفيذه مع حكم سبق صدوره في مصر، وأنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام، وتمام إعلان المحكوم عليه إعلانًا صحيحًا، فإذا رفض رئيس المحكمة إصدار الأمر يقدم التظلم إلى محكمة الاستئناف. ولازم ما تقدم أن الاختصاص بإصدار الأمر بتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية ينعقد لرئيس محكمة الاستئناف المذكورة بطلب استصدار أمر على عريضة، ويتم التظلم في الأمر لمحكمة الاستئناف وهى إجراءات أكثر يسرًا من تلك الواردة في قانون المرافعات، وهو ما يتفق مع مؤدى ما تضمنه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ وما جاء بالمذكرة الإيضاحية لذات القانون من أن قواعد المرافعات لا تحقق الهدف المنشود من التحكيم بما يتطلبه من سرعة الفصل في المنازعات وما ينطوى عليه من طبيعة خاصة اقتضت تيسير الإجراءات. ولا جدال في أن الإجراءات المقررة في قانون المرافعات أكثر شدة إذ يجعل الأمر معقودًا للمحكمة الابتدائية بدعوى تُرفع بالأوضاع المعتادة مع ما يتطلبه ذلك من إجراءات متعددة إلى أن يصدر الحكم الذى يخضع للطرق المقررة للطعن في الأحكام، وما يترتب عليه من تأخير ونفقات ورسوم قضائية أكثر ارتفاعًا، وهى بلا ريب إجراءات أكثر شدة من تلك المقررة في قانون التحكيم، ومن ثم وإعمالًا لنص المادة الثالثة من معاهدة نيويورك والمادة ٢٣ من القانون المدنى التى تقضى بأولوية تطبيق أحكام المعاهدة الدولية النافذة في مصر إذا تعارضت مع تشريع سابق أو لاحق، والمادة ٣٠١ من قانون المرافعات فإنه يستبعد في النزاع المطروح تطبيق قواعد تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبى الواردة في قانون المرافعات باعتبارها أكثر شدة من تلك الواردة في قانون التحكيم، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون.
الطعن رقم ٧٣٤٨ لسنة ٨٩ قضائية
الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/١٢/٢٤
العنوان : تحكيم “أحكام التحكيم”. تنفيذ ” تنفيذ الأحكام الأجنبية: تنفيذ أحكام التحكيم: التظلم من الأوامر فيها”. معاهدات ” اتفاقية نيويورك لتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية “. حكم “بطلان الحكم”. قضاة “صلاحية القضاة لنظر الدعوى”. أمر على عريضة .
الموجز : اعتراف كل دولة منضمة لاتفاقية نيويورك ١٩٥٨ بحجية أحكام التحكيم الأجنبية والتزامها بتنفيذها طبقًا لقواعد المرافعات المتبعة في قانونها الداخلي. المادتان ١، ٢ من الاتفاقية. عدم سريانها عند ثبوت توافر إحدى الحالات الحصرية الخمس الواردة بالمادة ٥(١) أو الحالة بالمادة ٥(٢) منها.
القاعدة : إذ كان مؤدى المادتين الأولى والثانية من اتفاقية نيويورك ١٩٥٨ هو اعتراف كل دولة متعاقدة بحجية أحكام التحكيم الأجنبية والتزامها بتنفيذها طبقًا لقواعد المرافعات المتبعة فيها والتى يحددها القانون الداخلى، ما لم يُثبت المحكوم ضده في دعوى تنفيذ حكم التحكيم توافر إحدى الحالات الخمسة الواردة على سبيل الحصر في المادة ٥(١) من الاتفاقية وهى: (أ) نقص أهلية أطراف اتفاق التحكيم أو عدم صحة انعقاده، (ب) عدم إعلانه إعلانًا صحيحًا بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو استحالة تقديمه دفاعه لسبب آخر، (ج) مجاوزة الحكم في قضائه حدود اتفاق أو شرط التحكيم، (د) مخالفة تشكيل محكمة التحكيم أو إجراءاته لاتفاق الطرفين أو لقانون البلد الذى تم فيه التحكيم في حالة عدم الاتفاق، (ه) صيرورة الحكم غير ملزم للطرفين أو إلغائه أو وقفه. أو أن يتبين لقاضى التنفيذ – طبقًا للمادة ٥(٢) من الاتفاقية – أنه لا يجوز قانونًا الالتجاء إلى التحكيم لتسوية النزاع أو أن تنفيذ الحكم يخالف النظام العام.
الطعن رقم ٧٣٤٨ لسنة ٨٩ قضائية
الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/١٢/٢٤
العنوان : تحكيم “أحكام التحكيم”. تنفيذ ” تنفيذ الأحكام الأجنبية: تنفيذ أحكام التحكيم: التظلم من الأوامر فيها”. معاهدات ” اتفاقية نيويورك لتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية “. حكم “بطلان الحكم”. قضاة “صلاحية القضاة لنظر الدعوى”. أمر على عريضة .
الموجز : أحكام المحكمين. اكتسابها حجية الشيء المحكوم فيه كأحكام القضاء. مؤداه. القاضي الأمر بتنفيذها ليس له التحقق من عدالتها أو صحتها. علة ذلك. عدم نظره كهيئة استئنافية للحكم.
القاعدة : إذ كانت أحكام المُحَكَمين، شأنها شأن أحكام القضاء، تحوز حجية الشئ المحكوم فيه بمجرد صدورها وتبقى هذه الحجية – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – طالما بقى الحكم قائمًا، ومن ثم فلا يملك القاضى عند الأمر بتنفيذها التحقق من عدالتها أو صحة قضائها في الموضوع لأنه لا يعد هيئة استئنافية في هذا الصدد.
الطعن رقم ٧٣٤٨ لسنة ٨٩ قضائية
الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/١٢/٢٤
العنوان : تحكيم “أحكام التحكيم”. تنفيذ ” تنفيذ الأحكام الأجنبية: تنفيذ أحكام التحكيم: التظلم من الأوامر فيها”. معاهدات ” اتفاقية نيويورك لتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية “. حكم “بطلان الحكم”. قضاة “صلاحية القضاة لنظر الدعوى”. أمر على عريضة .
الموجز : تمسك الطاعنة لإجابتها لطلبها بعدم تنفيذ حكم التحكيم بإخلاله بحقها في الدفاع . ليس من الحالات التي تسوغ إجابة هذا الطلب أو رفض دعوى التنفيذ. أثره. للحكم عدم الرد عليه لعدم استناده لأساس قانوني صحيح.
القاعدة : إذ كان ما تنعاه الطاعنة من إخلال حكم التحكيم المطلوب تنفيذه بحقها في الدفاع، بشأن دفاعها بعدم صلاحية شِحنة النزاع وعدم مطابقتها للمواصفات المصرية – أيًا كان وجه الرأى فيه – لا يندرج ضمن أى من الحالات التى تسوغ إجابتها إلى طلب عدم تنفيذ الحكم أو تنهض سببًا لرفض دعوى التنفيذ، فلا على الحكم المطعون فيه إن هو لم يرد على هذا السبب الذى لا يستند إلى أساس قانونى صحيح.
الطعن رقم ٦٦٢٧ لسنة ٨٩ قضائية
الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/١٢/١٠
العنوان : تحكيم ” اتفاق التحكيم: ماهيته ” ” بطلان حكم التحكيم : دعوى بطلان حكم التحكيم : ما لا يعد من أسباب البطلان ” ” إجراءات التحكيم : مكان التحكيم : حق هيئة التحكيم في اختيار مكان القيام بإجراءات التحكيم ” ” التحكيم الدولى : من حالاته : التحكيمين المؤسسى و الحر : ماهيتهما”. حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” . دستور. قانون ” سريان القانون من حيث الزمان “.
الموجز : إلغاء مركز التحكيم . أثره . تحول التحكيم من مؤسسى الى حر . خضوعه للقواعد العامة .عدم تأثر الإجراءات الصحيحة قبل الإلغاء . ليس من أسباب بطلان التحكيم ألغاء مركز التحكيم . م ٥٣ / ١ ق التحكيم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ . عدم تدخله في إجراءات التحكيم الا برضاء اطرافة . وجودة ككيان قائم من عدمة لا يمس صحة إجراءاته . مثال بشأن الغاء مركز التحكيم بالاتحاد التعاونى الاسكانى المركزى.
القاعدة : إذ كان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة قد اتفقت مع الجمعية المطعون ضدها على إخضاع المنازعات التى تنشأ بشأن تنفيذ عقد المقاولة المبرم بينهما أو بسببه للتحكيم لدى مركز التحكيم بالاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى المنشأ بقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم ٢٣٩ لسنة ٢٠٠٤، وأن الطاعنة أقامت دعواها التحكيمية بتاريخ ٢ / ٥ / ٢٠١٧ وتم تشكيل هيئة التحكيم وفق إرادة الطرفين واستمرت تلك الهيئة في مباشرة إجراءات الدعوى التحكيمية محل دعوى البطلان دون اعتراض من جانب أى من طرفى التحكيم بعد تحقق علمهما بإلغاء مركز التحكيم بالاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى وذلك بنشر القرار رقم ٦٢٥ لسنة ٢٠١٧ الصادر من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بإلغائه في الوقائع المصرية – بالعدد رقم ٢٥٣ بتاريخ ٩ / ١١ / ٢٠١٧، فلا يُقبل من الجمعية المطعون ضدها إثارة أى اعتراض في هذا الشأن، لاسيما وأن قرار وزير الإسكان بإلغاء المركز المذكور لم يتضمن أى تنظيم للدعاوى المتداولة أمام هيئات التحكيم اعتبارًا من تاريخ إلغاء مركز التحكيم، ومن ثم يخضع الأمر برمته للقواعد العامة، ولا تتأثر به أية إجراءات صحيحة تمت قبل صدور قرار الإلغاء. كما أنه لا محل لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من انتفاء ولاية مركز التحكيم بعد نشر القرار الصادر بإلغائه، واعتبار كل ما يصدر عنه بعد ذلك التاريخ باطلًا بطلانًا مطلقًا لا يقبل التصحيح، ذلك بأن حكم التحكيم إنما يصدر من هيئة التحكيم ولا يصدر من مركز التحكيم. كما أن المشرع قد حدد في المادة ٥٣(١) من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ الحالات التى تُقبل فيها دعوى بطلان حكم التحكيم على سبيل الحصر، وليس من بينها حالة إلغاء مركز التحكيم، إذ إن إلغاء مركز التحكيم بمجرده لا يؤدى إلى إلغاء التحكيم وإجراءاته، فمركز التحكيم ذاته لا يتدخل في إجراءات التحكيم إلا بالقدر الذى يرتضيه أطراف التحكيم بقبولهم تطبيق قواعد المركز على إجراءات التحكيم، ويقوم المركز على تيسير المسائل الإدارية والتنظيمية اللازمة لسير إجراءات التحكيم، هذا إلى أن وجود مركز التحكيم – ككيان قائم – من عدمه لا يمس صحة ما تم من إجراءات سابقة من هيئة التحكيم أو أية إجراءات لاحقة على قرار الإلغاء، ولن يتجاوز الأمر، في أقصى تقدير، تحول التحكيم من تحكيم مؤسسى إلى تحكيم حر. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى ببطلان حكم التحكيم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
الطعن رقم ٦٩٩٨ لسنة ٧٩ قضائية
الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٨/١٢/١٩
العنوان : استئناف ” نطاق الاستئناف ” . بطلان . تجزئه ” أحوال عدم التجزئة ” . حكم ” الطعن في الحكم ” ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” . دعوى ” الخصوم في الدعوى ” . نظام عام . نقض ” الخصوم في الطعن ” ” أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” . إفلاس ” دعوى شهر الإفلاس ” ” آثار حكم شهر الإفلاس ” ” أمين التفليسة ” . أهلية ” أهلية المفلس في التقاضي ” .
الموجز : المحكوم عليه الذى فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة أو التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين له أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المقام من أحد زملائه . قعوده عن ذلك . التزام محكمة الاستئناف دون محكمة النقض بتكليفه باختصام باقى المحكوم لهم . علة ذلك . امتناعه عن تنفيذ أمر المحكمة . أثره . عدم قبول الطعن . تعلق ذلك بالنظام العام .
القاعدة : أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن بالنقض أو الاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن او قبل الحكم فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن كما أوجب على محكمة الاستئناف – دون محكمة النقض – لما نصت عليه المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات من حكم مغاير أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد وهو ما يتفق مع اتجاه الشارع إلى الإقلال من دواعى البطلان بتغليبه موجبات صحه إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها اعتباراً بأن الغاية من الإجراءات هو وضعها في خدمة الحق ويساير أيضاً اتجاهه في قانون المرافعات الحالى وعلى ما يبين من مذكرته الايضاحية إلى عدم الوقوف بالقاضى عند الدور السلبى تاركاً الدعوى لمناضله أطرافها يوجهونها حسب هواهم ووفق مصالحهم الخاصة فمنحه مزيداً من الإيجابية التى تحقق هيمنته على الدعوى فأجازت المادة ١١٨ للقاضى إدخال كل من يرى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة وأوجبت الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ اختصام باقى المحكوم عليهم أو باقى المحكوم لهم فإذا ما تم ذلك استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه، أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرته به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ووجب على المحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقضى بعدم قبوله. وإذ كانت القاعدة القانونية التى تضمنتها الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه – على ما سلف بيانه – التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التى هدف إليها وهى توحيد القضاء في الخصومة الواحدة فإن هذه القاعدة تعتبر من القواعد الإجراءاتية الأمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الاعتراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها وإلا كان حكمها باطلاً.
الطعن رقم ٢٦٩٨ لسنة ٨٦ قضائية
الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٨/٠٣/١٣
العنوان : توقيع الطاعن على العقد المتضمن شرط التحكيم بوصفه شاهدًا ومصادقًا وضامنًا لتنفيذ التزاماته
الموجز : لا يؤدى إلى توافر رضاه وانصراف إرادته إلى الالتزام بشرط التحكيم صراحة أو ضمنًا أو امتداد شرط التحكيم إليه . علة ذلك . مثال .
القاعدة : إذ كان مدعى البطلان – المطعون ضده الثانى – قد تمسك أمام هيئة التحكيم وفى دعوى البطلان الماثلة بالدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم بالفصل في الطلبات الموجهة إليه باعتبار أنه ليس طرفًا في شرط التحكيم وبعدم توافر حالة من حالات امتداد هذا الشرط إليه. وحيث إن هذا الدفع صحيح، ذلك أن مجرد توقيعه على العقد المؤرخ ٢٥ / ٧ / ٢٠١٢ المبرم بين الطاعنة والمطعون ضدها الأولى بوصفه شاهدًا (بند٣) ومصادقًا وضامنًا لتنفيذ التزاماته هو، لا يمكن أن يؤدى إلى توافر رضاه وانصراف إرادته إلى الالتزام بشرط التحكيم صراحة أو ضمنًا، أو امتداد شرط التحكيم إليه، فالواضح بجلاء من العقود التى وقع عليها، على النحو آنف البيان، أنه عندما وقع كطرف في عقد ١ / ٧ / ٢٠١٢ مع المطعون ضدها الأولى اتفق معها على حسم خلافاتهما عن طريق اللجوء إلى محكمة الجيزة بعيدًا عن التحكيم، وأنه عندما وضع توقيعه على صفحات عقد ٢٥ / ٧ / ٢٠١٢ المبرم بين طرفين – فقط – هما الطاعنة والمطعون ضدها الأولى، كان جليًا أن اسمه لم يرد في ديباجة هذا العقد كأحد أطرافه، كما أن هذا العقد لم يكسبه أى حق من الحقوق، وإنما وقع عليه بصفته شاهدًا (بند ٣) ومصادقًا وضامنًا لتنفيذ التزاماته هو، والتوقيع بهذه الصفة يقطع باتجاه إرادته إلى التوقيع على بعض بنود العقد – وهى تلك المتعلقة بتنفيذ التزاماته هو – دون غيرها من البنود الأخرى. هذا فضلاً عن أن القول بضمانه لتنفيذ التزاماته المنصوص عليها في العقد الأول المؤرخ ١ / ٧ / ٢٠١٢ هو –فى واقع الأمر – ذِكر لمفهوم وتحصيل لحاصل. كما اقتصر تحرير هذا العقد، ٢٥ / ٧ / ٢٠١٢، على نسختين أصليتين فقط لطرفيه الحقيقيين، وكل ذلك يفسر سبب تراضى الأطراف في مجلس العقد على عدم وضع اسمه في ديباجة العقد كطرف ثالث، وعدم توقيعه على الصفحة الأخيرة من العقد تحت عبارة “الطرف الثالث”. ويؤكد ذلك أيضًا أنه عندما تم وضع اسمه لاحقًا في ديباجة الاتفاق التكميلى المؤرخ ٩ / ١٢ / ٢٠١٢ كطرف ثالث ووقع عليه بهذه الصفة، فإن هذا الاتفاق لم يتضمن الإشارة إلى شرط التحكيم، حتى يمكن القول بانصراف إرادته إلى التقيد به متلاقية في هذا الخصوص مع إرادة الطرفين الآخرين، وإنما جاء هذا الملحق مقصورًا على تقرير مسئوليته القانونية وحده دون غيره عن محتوى الحلقات التى يقدمها مع إخلاء الطاعنة والمطعون ضدها الأولى من هذه المسئولية، بما يقطع بأنه كان يستخدم إرادته عند توقيع العقود عن بصر وبصيرة، فقد وقع كطرف على عقد ١ / ٧ / ٢٠١٢ وعلى عقد ٩ / ١٢ / ٢٠١٢ حينما اتجهت إرادته إلى أن يكون طرفًا في كل من العقدين، في حين أنه وقع كشاهد (بند٣) ومصادق وضامن لالتزاماته هو الشخصية على عقد ٢٥ / ٧ / ٢٠١٢ بغير أن يكون طرفًا فيه حينما أراد ذلك. وجاء الاتفاق التكميلى المؤرخ ٢٤ / ٢ / ٢٠١٣ المتعلق بتوسيع نطاق الحق الحصرى لعدد مرات عرض البرنامج والنطاق الجغرافى له، والموقع عليه من طرفيه وحدهما، حاسمًا في أنه لم يكن طرفًا معهما في عقد ٢٥ / ٧ / ٢٠١٢ وملاحقه، وإنما كان وجوده في هذا العقد وملحقه الأول لتأكيد التزاماته تجاه المطعون ضدها الأولى باعتبارها المتعاقد الوحيد معه في عقد ١ / ٧ / ٢٠١٢، ثم لتأكيد مسئوليته القانونية وحده عن محتوى البرنامج في عقد ٩ / ١٢ / ٢٠١٢، إذ لو كان طرفًا حقيقيًا في عقد ٢٥ / ٧ / ٢٠١٢ لوجب حتمًا توقيعه على العقد المؤرخ ٢٤ / ٢ / ٢٠١٣ كذلك. وإذ لجأت المطعون ضدها الأولى إلى التحكيم إعمالاً لشرط التحكيم فلم يكن مدعيًا معها في القضية التحكيمية، وعندما اختصمته الطاعنة هو والمطعون ضدها الأولى في التحكيم المقابل دفع من أول وهلة بعدم اختصاص هيئة التحكيم بنظر النزاع بالنسبة له باعتبار أنه ليس طرفًا في شرط التحكيم وأن توقيعه كشاهد (بند٣) وضامن لتنفيذ التزاماته هو لا يشير من قريب أو بعيد إلى انصراف إرادته إلى الالتزام بشرط التحكيم، إذ يقتصر هذا الالتزام على طرفى العقد فقط عملاً بنسبية أثر شرط التحكيم privity of arbitration agreement، ولم ينفك عن التمسك بهذا الدفع في سائر المراحل انتهاءً بالطعن بالنقض. وكان لا محل لما تقوله الطاعنة من أن عدم الرد من جانب الحكم المطعون فيه على دفوع المطعون ضده الثانى ومن بينها الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم بالفصل في خصومة هو طرف فيها – يعد قضاءً ضمنيًا حائزًا لقوة الأمر المقضي برفض هذه الدفوع؛ إذ إن ذلك شرطه ألا يكون قد قُضى ابتداءً لصالح المطعون ضده الثانى بموجب الحكم المطعون فيه. هذا إلى أنه لا يصح الاحتجاج عليه بأنه لم يقدم طعنًا في الحكم المذكور لقصوره في الرد على دفوعه، لأن مثل هذا الطعن كان مصيره الحتمى هو القضاء بعدم جوازه لانعدام المصلحة منه. لما كان ما تقدم، فإن الدفع المبدى من المطعون ضده الثانى بعدم اختصاص هيئة التحكيم بالفصل في الطلبات الموجهة إليه باعتبار أنه ليس طرفًا في شرط التحكيم وبعدم توافر حالة من حالات امتداد هذا الشرط إليه، يكون قد جاء على سند صحيح من الواقع والقانون، وهو ما تقضى معه المحكمة ببطلان حكم التحكيم بالنسبة له وحده.
الطعن رقم ٨٧٧٧ لسنة ٨٧ قضائية
الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٧
العنوان : نقض ” أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” . ” حالات الطعن بالنقض : مخالفة قواعد الاختصاص ” . اختصاص ” الاختصاص المتعلق بالولاية : تعلقة بالنظام العام “. تحكيم ” تنفيذ أحكام المحكمين ” ” التحكيم التجارى الدولى ” . دعوى ” تكييف الدعوى ” . بطلان . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” .
الموجز : مسائل التحكيم الوطنى . اختصاص محكمة النزاع بنظرها . مسائل التحكيم التجارى الدولى الذى جرى في مصر أو خارجها . اختصاص محكمة استئناف القاهرة بنظرها . شرطه . عدم الاتفاق على اختصاص محكمة استئناف أخرى . م ٩ / ١ ، ٥٦ / ١ ق ٢٧ لسنة ١٩٩٤
القاعدة : مفاد النص في المواد ٩ / ١ ، ٥٦ / ١ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية أن رئيس المحكمة المختصة نوعياً أصلاً بنظر النزاع محل التحكيم الوطنى – فيما لو لم يوجد تحكيم – هو المختص نوعياً بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين الصادر في هذا التحكيم غير الدولى ، أما في التحكيم التجارى الدولى فإن الاختصاص بإصداره ينعقد لرئيس محكمة استئناف القاهرة أو رئيس محكمة الاستئناف التى يتفق أطراف التحكيم على اختصاصها بنظر مسائل التحكيم وأنه في جميع الأحوال يجوز لرئيس المحكمة المختص أن يندب أحد قضاتها لإصدار الأمر بالتنفيذ .
الطعن رقم ٨٧٧٧ لسنة ٨٧ قضائية
الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٧
العنوان : نقض ” أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” . ” حالات الطعن بالنقض : مخالفة قواعد الاختصاص ” . اختصاص ” الاختصاص المتعلق بالولاية : تعلقة بالنظام العام “. تحكيم ” تنفيذ أحكام المحكمين ” ” التحكيم التجارى الدولى ” . دعوى ” تكييف الدعوى ” . بطلان . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ”
الموجز : الاختصاص النوعى بإصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم . تعلقه بالنظام العام . مقتضاه . بطلان الأمر الصادر من قاض غير مختص .
القاعدة : إن قاعدة الاختصاص النوعى لرئيس المحكمة المختصة بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين تتعلق بالنظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها فإنه يترتب على مخالفتها وجوب امتناع القاضى من تلقاء نفسه عن إصدار الأمر، فإذا أصدره رغم عدم اختصاصه اعتبر الأمر باطلاً لصدوره من قاضى غير مختص بإصداره .