You cannot copy content of this page
حل وتصفية الشركات فى ضوء أحكام محكمة النقض المصرية
الطعن رقم ٢٤٥٦ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢١/٠٣/٢٨
العنوان : شركات ” شركات المساهمة : اتحاد العاملين المساهمين : شروط العضوية ، غرضها : المساهمون فيها : مجلس إدارة شركات المساهمة : جمعيتها العامة ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون ” .
الموجز : دعوة الجمعية العادية لشركة المساهمة للانعقاد . ثبوته لمجلس إدارتها ولمراقب الحسابات والجهة الإدارية وللمصفى خلال فترة التصفية . حق الحضور بالأصالة أو الإنابة مكفول لجميع المساهمين . مثال .
القاعدة : إذ كان البين من استقراء نصوص المواد ٥٤ ، ٥٩ ، ٦١ ، ٦٢ ، ٦٧ ، ٧١ ، ٧٦ ، ١٦١ / ١ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والمادة ٢١٥ / و ومن لائحته التنفيذية المعدلة أن لمجلس إدارة شركة المساهمة ولمراقب الحسابات أو الجهة الإدارية المختصة دعوة الجمعية العامة العادية للمساهمين للانعقاد ، كما يجوز للمصفين أن يطلبوا عقد هذه الجمعية خلال فترة التصفية ، ولكل مساهم الحق في حضورها بطريق الأصالة أو الإنابة أياً كان عدد الأسهم التى يمتلكها ، كما وقد خلت الأوراق مما يفيد أن الطاعن بصفته لم توجه إليه الدعوة إلى حضور جمعية عمومية من قبل الشركة أو من لهم حق توجيه الدعوة أو منعه فعليًا من حضور الجمعية ومباشرته لأعمال التصفية والتصويت ، وخلت الأوراق من منازعة الشركة له في حقه في حضور جمعياتها ، ومن ثم قيام المصلحة في رفع دعواه يكون قد عجز عن إثبات دعواه ويتعين والحال كذلك رفضها بحالتها .
الطعن رقم ٦٨٧٤ لسنة ٩٠ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢١/٠٣/٢٥
العنوان : دعوى . شركات ” انحلال الشركة : تصفيتها ” . نقض ” الأحكام الجائز الطعن فيها بالنقض : الحكم بحل الشركة وتصفيتها ” .
الموجز : قضاء الحكم الابتدائى بحل الشركة موضوع التداعى وتعيين مصف لها وتحديد مهلة ليقدم تقريره لتوزيع ناتج التصفية بعد اعتمادها واعطاء كل بقدر نصيبه حكم منه للخصومة . أثره . جواز الطعن فيه بالاستئناف. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح .
القاعدة : مقتضی صدور حكم بانتهاء عقد الشركة وحلها وتصفيتها وتعيين مصف لتصفية أموالها وفقاً لنص المادتين ٥٣۳ ، ٥۳٥ من القانون المدني هو انقضاء شخصيتها ولا تبقى إلا بالقدر اللازم لتصفيتها وبما يكون معه للمصفى السلطة المطلقة للتصرف في أصولها وأموالها والتي يكون مصدرها عقد شركة أو القانون دون أن يكون للشركاء رأى فيها ومن ثم فإنه بمجرد صدور الحكم بحل وتصفية الشركة يكون للخصوم الحق في استئنافه دون النظر إلى إجراءات هذه التصفية باعتبارها أموراً تالية لصدور الحكم ومنفذه له ، والقول بالانتظار إلى تمام هذه الاجراءات يؤدي إلى عدم جدوى الطعن على الحكم بعد زوال كافة آثار الشركة ، ولما كان ما تقدم ، وكان الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ ۲٦ يونيو ۲۰۱۹ قضی – في مادة تجارية – بانتهاء عقد الشركة موضوع التداعي وحلها وتعيين مصف لها لحصر موجوداتها واستيفاء حقوقها والوفاء بالتزاماتها وتقسيم موجوداتها بين الشركاء كل بقدر نصيبه وحددت المحكمة جلسة ليقدم المصفي تقريره ومن ثم يكون هذا الحكم وفق ما سلف بیانه – منهيا ًللخصومة برمتها بما يجوز معه الطعن فيه بالاستئناف ثم بالنقض ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقبل الطعن بالاستئناف على هذا الحكم فانه يكون قد طبق صحيح حكم القانون ويضحى النعي بهذا السبب على غير أساس.
الطعن رقم ٦٨٧٤ لسنة ٩٠ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢١/٠٣/٢٥
العنوان : عقد ” عقد الشركة ” . شركات ” انتهاء الشركة “. حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ”
الموجز : خلو عقد تأسيس الشركة من شرط يقضى باستمرارها على الرغم من وفاة أحد الشركاء . مفاده . اعتبارها منحلة قانوناً بمجرد وقوع الوفاة . استمرار الشركاء في اعمال الشركة مع الورثة. مؤداه . اعتبار الشركة في دور التصفية . م ٥٢٨ مدنى.
القاعدة : أنه تطبيقاً ٥۲۸ من القانون المدني أنه إذا خلا عقد تأسيس الشركة من شرط يقضي باستمرارها على الرغم من وفاة أحد الشركاء فيها وجب اعتبارها منحلة قانوناً بمجرد وقوع الوفاة فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق الصريح واستمر الشركاء في أعمال الشركة فعلاً مع الورثة وجب اعتبار الشركة في دور التصفية مما مؤداه أن الشركة تكون منحلة بقوة القانون .
الطعن رقم ٣٠٥٣ لسنة ٦٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢٠/٠٦/٢٠
العنوان : تأميم ” أثره ” . شركات ” اندماج وتأميم الشركة : دمج الشركات : تأميم الشركات ” .
الموجز : عدم زوال الشخصية المعنوية للمشروع بالتأميم . أثره . مسئوليته كاملة عن جميع التزاماته السابقة على التأميم . عدم تغيير ذلك أيلولة أسهم الشركات المؤممة إلى الدولة وتحديد مسئوليتها عن التزاماتها السابقة في حدود ما آل إليها من أموال وحقوق في تاريخ التأميم . مسئولية الدولة بعد أن آلت إليها ملكية الشركة المؤممة تتحدد عند التصفية بقيمة ما تملك من أسهم .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٦١ بتأميم بعض الشركات والمنشآت وقوانين التأميم اللاحقة أن الشارع لم يشأ انقضاء الشركة أو المنشأة المؤممة بمقتضى هذه القوانين بل رأى الإبقاء على شكلها واستمرارها في ممارسة نشاطها مع إخضاعها للجهة الإدارية التي يرى إلحاقها بها ، وهذا الإشراف لا يعني زوال شخصية الشركة أو المنشأة المؤممة ، بل تظل شخصيتها المعنوية التي كانت لها قبل التأميم وذمتها المالية المستقلة بما عساه أن يكون عالقاً بها من التزامات فتسأل الشركة المؤممة مسئولية كاملة عن جميع التزاماتها السابقة على التأميم كنتيجة ضمنية لاستمرار شخصيتها المعنوية ولا يغير من ذلك أيلولة أسهم الشركات المؤممة إلى الدولة مع تحديد مسئوليتها عن التزاماتها السابقة في حدود ما آل إليها من أموالها وحقوقها في تاريخ التأميم ذلك أن مسئولية الدولة وقد أصبحت المساهم الوحيد بعد أن آلت إليها ملكية الشركة المؤممة لا تعدو أن تكون تطبيقاً للقواعد العامة في مسئولية المساهم الذي لا يسأل أثناء قيام الشركة عن التزاماتها وإنما تتحدد مسئوليته عند التصفية بقيمة ما يملك من أسهم .
الطعن رقم ١٤٩٣٦ لسنة ٨٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢٠/٠٦/٠٢
العنوان : دعوى ” تقدير قيمة الدعوى : دعوى التصفية ” . رسوم ” الرسوم القضائية : تقديرها ” . شركات ” دعوى تصفية الشركة ” .
الموجز : دعوى تصفية الشركة . تقديرها بمجموع أموال الشركة وقت طلب التصفية . اعتبارها دعوى معلومة القيمة يستحق عنها رسم نسبى وفقاً لق ٩٠ لسنة ١٩٤٤ .
القاعدة : أن دعوى تصفية الشركة تقدر بمجموع أموال الشركة المطلوب تصفيتها وقت طلب التصفية ، لإن التصفية ليست إلا قسمة أموال بين الشركاء ، وقيمة هذه الأموال هى التى تكون مجموع المنازعة بين الخصوم وعلى أساس هذه القيمة يتم تقدير الدعوى وبذلك تكون الدعوى معلومة القيمة يستحق عنها رسم نسبى في حدود ما قرره القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ ، وهذا الرسم يستحق على قيمة أموال الشركة الموجودة وقت طلب التصفية .
الطعن رقم ٩٣١ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٠/٠١/٢٨
العنوان : المحاكم الاقتصادية “اختصاصها : الاختصاص القيمى ” . حكم “الطعن في الحكم : الخصوم في الطعن ” “حجية الحكم : التمسك بالحجية” ” شروط الحجية : وحدة الموضوع ” “عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” . نقض ” شروط قبول الطعن : المصلحة في الطعن ” . قوة الأمر المقضي “شروطها” ” أثر اكتساب قوة الأمر المقضي ” .
الموجز : دعوى المطعون ضدها قبل الطاعن بندب خبير لتصفية الحساب بينهما . غير مقدرة القيمة . مؤداه . انعقاد الاختصاص بنظرها للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية . النعى على الحكم المطعون فيه بالبطلان لصدوره من محكمة غير مختصة قيميًا . على غير أساس .
القاعدة : إذ كانت دعوى الشركة المطعون ضدها قِبَل البنك الطاعن بطلب الحكم بندب مكتب خبراء المحكمة الاقتصادية لتصفية الحساب بينهما، وإلزام البنك تقديم كشف حساب مؤيد بالمستندات عن إيداعاتها في الحسابين رقمى ٩ / ٢٣٩٠١ / ١ / ٢٤٢٥ / ١٩٣٢ و٥٢٩٠٦، وإلزامه تقديم كافة الأوراق والمستندات الدالة على فتح كل حساب وما إذا كان هذان الحسابان يخصان الشركة من عدمه – وهى طلبات غير مقدرة القيمة – وإلزام ذلك البنك بأن يؤدى لها مبلغ مليون جنيه تعويضًا ماديًا وأدبيًا عن الأضرار التى أصابتها من فعله، ومن ثم تُعد من الدعاوى غير مقدرة القيمة فتندرج ضمن اختصاص الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية، ويكون النعى على الحكم المطعون فيه بالبطلان لصدوره من محكمة غير مختصة قيميًا على غير أساس.
الطعن رقم ٧٢١٠ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٩/١٠/١٣
العنوان : شركات ” شركة المساهمة : إدارة شركة المساهمة : الجمعية العامة للمساهمين : تصفية الشركة ” ” الشخصية المعنوية للشركة : استقلال شخصية الشركة عن الشركاء : استقلال الذمة المالية للشركة عن ذمم الشركاء فيها ” .
الموجز : الشركة . اعتبارها شخصًا معنويًّا مدنية كانت أو تجارية . م ٥٢ مدنى . أثره . اكتسابها ذمة مالية وشخصية مستقلة عن ذمم وأشخاص الشركاء فيها . مؤداه . انتقال ملكية حصة الشريك إلى الشركة . أثره . له حق في الأرباح أو نصيب في رأس المال عند التصفية .
القاعدة : مفاد نص المادة ٥٢ من القانون المدني أن الشركة سواء كانت مدنية أو تجارية تعتبر شخصًا معنويًّا ، ومقتضى هذه الشخصية أن تكون لها ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء فيها ويصبح لها وجود مستقل عنهم فتخرج حصة الشريك في الشركة من ملكه وتصبح مملوكة للشركة ولا يكون له بعد ذلك إلا مجرد حصة في نسبة معينة من الأرباح أو نصيب في رأس مالها عند تصفيتها .
الطعن رقم ٧٢١٠ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٩/١٠/١٣
العنوان : شركات ” شركة المساهمة : إدارة شركة المساهمة : الجمعية العامة للمساهمين : تصفية الشركة ” ” الشخصية المعنوية للشركة : استقلال شخصية الشركة عن الشركاء : استقلال الذمة المالية للشركة عن ذمم الشركاء فيها ” .
الموجز : قانون الشركات ١٥٩ لسنة ١٩٨١. هدفه . إعادة تنظيم شركات الأموال بأحكام تفصيلية .
القاعدة : أصدر المشرع القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وقد تغيا إعادة تنظيم شركات الأموال بأحكام تفصيلية ترمى إلى تنظيم الشركة بدءًا من مرحلة التأسيس والإنشاء واستمرارًا مع حياة الشركة وحتى انقضائها أو حلها قبل انقضاء أجلها أو اندماجها وتصفيتها .
الطعن رقم ٤٨٦ لسنة ٨٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٤
العنوان : اختصاص ” الاختصاص المحلى ” . دعوى ” الخصوم في الدعوى ” . نقض ” أثر نقض الحكم : نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص ” .
الموجز : طلب رد حصة مورث في رأس مال شركة انقضت بالوفاة حال كونها ليست في وضع التصفية و لم تتعلق الدعوى بإدارتها أو أعمالها أو وجودها . أثره. اختصاص المحكمة موطن المدعى عليه. القضاء برفض الدفع بعدم الاختصاص المحلى. صحيح.
القاعدة : إذ كان الثابت بالأوراق أن الطلبات في الدعوى هي إلزام الطاعنين برد حصة مورث المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها في رأس مال الشركة التي انقضت بوفاته في .. / .. / … على ما ثبت من الحكم الصادر في الدعوى رقم .. لسنة … تجارى .. ، ولم تكن الشركة في وضع التصفية كما أن الدعوى ليست متعلقة بإدارتها أو أعمالها أو وجودها ، فإن الاختصاص المحلى للنظر في هذه الطلبات ينعقد للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون مما يضحى النعى عليه بهذا السبب على غير أساس .
الطعن رقم ١٠٦٩ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٩/٠١/١٣
العنوان : إثبات ” طرق الإثبات : الإقرار القضائي ” . التماس إعادة النظر . حكم ” إصدار الأحكام : منطوق الحكم : الحكم بما لم يطلبه الخصوم ” ” الطعن في الحكم : طرق الطعن ” ” عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق : الخطأ في تطبيق القانون ” . نقض ” حالات الطعن بالنقض : الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ” .
الموجز : إقرار المطعون ضدهما الأولى والثاني بصحيفة الدعوى بعدم حصول الطاعن على إيصال بالمبالغ التي كان يدفعها لهما تحت حساب أرباح الصيدلية . مؤداه . اعتباره إقرار قضائي . عدم خصم الحكم المطعون فيه تلك المبالغ حال تصفية الحساب رغم إدراكه لحقيقة الطلبات في الدعوى وتحصيلها بأسبابه بقالة عدم تقديم الطاعن لأية أوراق تفيد حصولهما على تلك المبالغ . خطأ ومخالفة للثابت بالأوراق . علة ذلك . مثال .
القاعدة : إذ كان الثابت بالأوراق أن طلبات المطعون ضدهما الأولى والثاني وفقًا للثابت بصحيفة افتتاح الدعوى وحتى صدور الحكم المطعون فيه قد تمثلت في إلزام الطاعن بما يسفر عنه نتيجة تصفية الحساب الخاص بالصيدلية بعد خصم المبالغ التي كان يدفعها لهما من تحت حساب الأرباح والتي بدأت بخمسين جنيهًا وانتهت في السنتين الأخيرتين لمبلغ ثلاثمائة جنيه شهريًا ، وقد أقرا بالصحيفة بأن الطاعن لم يحصل منهما على أي إيصال بذلك ، كما أقر وكيلهما بذلك أيضًا أمام الخبير المنتدب في الدعوى ، ومن ثم فقد توافرت شرائط الإقرار القضائي من إدراكهما لمرماه وقصدهما به إلزام نفسيهما بمقتضاه وأنه سيتخذ حجة عليهما ، وكان الحكم المطعون فيه رغم إدراكه لحقيقة الطلبات في الدعوى وتحصيلها بأسبابه لم يقم بخصم تلك المبالغ ، بقالة أن الطاعن لم يقدم أية أوراق تفيد حصولهما على أية مبالغ منه ، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه في هذا الخصوص . وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، وكان الثابت من تقرير الخبير أن شركة التداعي – الصيدلية – حققت أرباحًا منذ عام ١٩٨٠ حتى عام ٢٠٠١ بما مقداره ١٩٥٨٢٧ جنيهًا ، وأن حصة المستأنف ضدهما الأولى والثاني في ذلك المقدار وفقًا لما تلاقت عليه إرادة الأطراف بموجب اتفاق المشاركة المبرم بينهم بواقع ٢٥% لكل منهما ، وكانت طلباتهما وفق صحيفة افتتاح الدعوى تنحصر في المطالبة باحتساب الأرباح عن خمس السنوات السابقة على إيداع الصحيفة الحاصل في ١٧ / ٤ / ٢٠٠٠ وإلزام المستأنف بها – بعد خصم ما كان يقوم بدفعه لهما شهريًا – والذى بدأ بمبلغ ٥٠ جنيهًا وانتهى في السنتين الأخيرتين لمبلغ ٣٠٠ جنيه شهريًا وذلك من تحت حساب الأرباح ، فيكون المستحق لهما ٥٠% من الأرباح عن السنوات من ١٩٩٥ حتى ١٩٩٩ – وفقًا للثابت بتقارير الخبراء الذى تطمئن إليهم المحكمة – بواقع ٥٠٩٤١ × ٥٠% = ٢٥٤٧٠.٥٠ جنيه مخصومًا منه ما كان يدفعه المستأنف لهما – وفق ما أقر به – بواقع ٥٠ جنيهًا × ٣ سنوات = ١٨٠٠ جنيه ، ٣٠٠ جنيه × سنتين = ٧٢٠٠ جنيه بإجمالي مبلغ ٩٠٠٠ جنيه ، فيضحى صافى المستحق لهما مبلغ ٢٥٤٧٠.٥٠ – ٩٠٠٠ = ١٦٤٧٠.٥٠ جنيه ، بواقع ٨٢٣٥.٢٥ جنيه لكل منهما .
الطعن رقم ١٤٣٣٥ لسنة ٨٥ قضائية اقتصادي – جلسة ٢٠١٨/١١/٢٢
العنوان : حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” . شركات ” تأسيس الشركات : بطلان إجراءات تأسيس الشركات ” ” الشخصية الاعتبارية للشركة ” ” شهر الشركة : قيدها في السجل التجارى ” .
الموجز : تأسيس الشركات بأنواعها ومباشرتها للغرض الذى أُنشئت من أجله وحلها وتصفيتها والأحكام الخاصة بالعاملين بها . من تنظيم المشرع . ق ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .
القاعدة : المشرع قد نظم حياة الشركات بأنواعها منذ تأسيسها وأثناء مباشرتها للغرض الذى أنشئت من أجله وإلى أن يتعلق الأمر بحلها وتصفيتها وكذا الأحكام الخاصة بالعاملين بها وذلك بمقتضى القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ الخاص بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة .
الطعن رقم ٨٧٥٤ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٨/٠٤/١٨
العنوان : شركات ” شركات المساهمة ” ” الجمعية العامة لشركات المساهمة : إجراءات انعقادها : بطلان القرارات الصادرة عنها ” .
الموجز : دعوة الجمعية العادية لشركة المساهمة للانعقاد . ثبوته . لمجلس إدارتها ولمراقب الحسابات والجهة الإدارية وللمصفى خلال فترة التصفية . حق الحضور مكفول لجميع المساهمين .
القاعدة : أن مفاد نصوص المواد ٥٤ ، ٥٩ ، ٦١ ، ٦٢ ، ٦٧ ، ٧١ ، ٧٦ ، ١٦١ / ١ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ، والمادة ٢١٥ من لائحته التنفيذية – أن لمجلس إدارة شركة المساهمة ولمراقب الحسابات أو الجهة الإدارية المختصة دعوة الجمعية العامة العادية للمساهمين للانعقاد …. ، ولكل مساهم الحق في حضورها بطريق الأصالة أو الإنابة أياً كان عدد الأسهم التى يمتلكها .
الطعن رقم ٦٠٦٦ لسنة ٨٣ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٨/٠٤/١٠
العنوان : شركات ” شركات المساهمة : الجمعية العمومية : الطعن على قراراتها ” . بطلان . تعويض ” تعويض عن المنافسة غير المشروعة ” . مسئولية . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” . دعوى ” الصفة في الدعوى ” .
الموجز : حق المساهم في رفع دعوى الشركات باسمه الشخصي . حق استثنائي . شرطه . توافر صفة الشريك في الشركة وأن يكون لازما لرعاية مصلحتها بعد أن تقاعست أو عجزت عن رعاية شئونها بنفسها . مؤداه . أحقية الطاعنات في إقامة دعوى التعويض على أساس المسئولية التقصيرية استنادا لمخالفة رئيس مجلس إدارة الشركة ومديرها للقيد الوارد بنص المادة ٩٨ من ق ١٥٩ لسنة ١٩٨١ . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ . المواد ١٠٢ / (١) و(٢)ق ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمادة ١٦٣ مدني .
القاعدة : إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما أثبته بمدوناته من أنه “لما كان من المقرر وفقًا لنص المادة ٩٨ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ الخاص بشركات المساهمة أنه “لا يجوز بغير ترخيص خاص من الجمعية العامة لعضو مجلس الإدارة لشركة المساهمة أو لمديرها الاتجار لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط التى تزاولها الشركة، وإلا كان للشركة أن تطالبه بالتعويض أو باعتبار العمليات التى باشرها لحسابه الخاص كأنها أجريت لحسابها هى”، واستهداء بالحكمة التى قرر المشرع بموجبها الحظر الوارد بالمادة ٩٨ المشار إليها، فلا يجوز لأحد أعضاء مجلس إدارة شركة مساهمة أن يجمع إلى عضويته مجلس إدارة شركة أخرى تتاجر في أحد فروع النشاط التى تزاولها الشركة، إلا إذا حصل على ترخيص من الجمعية العامة، وإلا كان لأى من الشركتين أو كلتيهما أن تطالبه بالتعويض إن كان ثمة مقتضى لذلك، أو باعتبار العمليات التى باشرها لحسابه الخاص كأنها أجريت لحسابها هى، ومُفاد ذلك أن صاحب الصفة في المطالبة بالتعويض أو باعتبار العمليات التى باشرها المدعى عليهما لحسابهما الخاص كأنها أجريت لحسابها هى الشركة التى هم أعضاء في مجلس إدارتها. فإذا ما رفعت المدعيات الدعوى بأشخاصهم دون الشركة المساهمات فيها وهى الشركة………(ش. م. م) تكون دعواهن أقيمت من غير ذى صفة، ويكون الدفع على سند من الواقع والقانون متعينًا قبوله والقضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة. لما كان ذلك، وكان من المقرر وفقًا للمادة ١٠٢(١) و(٢) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ أنه “١ لا يترتب على أى قرار يصدر من الجمعية العامة سقوط دعوى المسئولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التى تقع منهم في تنفيذ مهمتهم. ٢ …….. ٣ ولجهة الإدارة المختصة ولكل مساهم مباشرة هذه الدعوى، ويقع باطلاً كل شرط في نظام الشركة يقضى بالتنازل عن الدعوى أو بتعليق مباشرتها على إذن سابق من الجمعية العامة، أو على اتخاذ أى إجراء آخر”. وكانت طلبات الطاعنات – المساهمات في الشركة – في الدعوى هى التعويض على أساس المسئولية التقصيرية وفقًا للمادة ١٦٣ من القانون المدنى لمخالفة المطعون ضدهما، الأول بصفته رئيسًا لمجلس إدارة الشركة ……… والثانية بصفتها مديرًا بذات الشركة، للقيد الوارد في المادة ٩٨ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والذى حرم عليهما منافستها عن طريق مباشرة ذات نشاطها وذات تجارتها دون موافقة الجمعية العامة للشركة. وبات من الأصول المقررة أحقية المساهم في رفع دعوى الشركة باسمه الشخصى، غير أنه لا يمارس هذه الدعوى إلا إذا لم يمارسها صاحب الشأن الأول فيها وهو الشركة، وأن حقه في رفع دعوى الشركة هو حق استثنائى مستمد من صفته كشريك ولا يكون له استعماله إلا إذا أصبح ذلك لازمًا لرعاية مصلحة الشركة بعد أن تقاعست أو عجزت عن رعاية شئونها بنفسها. وترتيبًا على ما تقدم، تتوافر للطاعنات الصفة والمصلحة في إقامة الدعوى لمطالبة المطعون ضدهما بصفتهما بالتعويض عن مباشرتهما ذات نشاط الشركة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول دعوى الطاعنات لانتفاء صفتهن في رفعها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما حجبه عن بحث طلباتهن في دعواهن، وهو ما يعيبه ويوجب نقضه.
الطعن رقم ٢٤٦ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٨/٠١/١١
العنوان : شركات ” شركات المساهمة ” ” الجمعية العامة لشركات المساهمة : إجراءات انعقادها : بطلان القرارات الصادرة عنها ” .
الموجز : دعوة الجمعية العادية لشركة المساهمة للانعقاد . ثبوته . لمجلس إدارتها ولمراقب الحسابات والجهة الإدارية وللمصفى خلال فترة التصفية . حق الحضور مكفول لجميع المساهمين .
القاعدة : أن مفاد نصوص المواد ٥٤ ، ٥٩ ، ٦١ ، ٦٢ ، ٦٧ ، ٧١ ، ٧٦ ، ١٦١ / ١ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ، والمادة ٢١٥ من لائحته التنفيذية – أن لمجلس إدارة شركة المساهمة ولمراقب الحسابات أو الجهة الإدارية المختصة دعوة الجمعية العامة العادية للمساهمين للانعقاد …. ، ولكل مساهم الحق في حضورها بطريق الأصالة أو الإنابة أياً كان عدد الأسهم التى يمتلكها .
الطعن رقم ٨٦١٢ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٢
العنوان : شركات ” تصفية شركات “. عقد ” بعض أنواع العقود : عقد مشاركة “.
الموجز : انقضاء الشركة . أثره . استمرار شخصيتها المعنوية بالقدر اللازم للتصفية . خلو عقد الشركة من بيان كيفية تصفيتها . وجوب الرجوع لأحكام القانون المدنى . الإجراءات التى تجرى أعمال التصفية على مقتضاها . منها انتهاء سلطة المديرين وتولى المصفى أعمال التصفية وإجراء ما يلزم باسم الشركة ولحسابها باستيفاء حقوقها ووفاء ما عليها من ديون وبيع مالها منقولاً أو عقاراً . انتهائها . تمام كافة أعمالها وتحديد صافى الناتج منها وتقسيمه بين الشركاء نقداً أو عيناً. م ٥٣٢ ، ٥٣٣ ، ٥٣٥ مدنى .
القاعدة : أن النص في المادة ٥٣٢ من القانون المدنى على أن تتم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريقة المبينة في العقد وعند خلوه من حكم خاص تتبع الأحكام التي فصلتها المادة . والنص في المادة ٥٣٣ مدنى على أنه ” تنتهى عند حل الشركة سلطة المديرين أما شخصية الشركة فتبقى بالقدر اللازم للتصفية وإلى أن تنتهى هذه التصفية” يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أنه إذا تحقق سبب من أسباب انقضاء الشركة فإنها تنقضى وتدخل في دور التصفية ، وإذ تضمن عقد تأسيس الشركة الطريقة التي تصفى بها أموالها فإنه يجب اتباعها وفى حالة خلو عقد تأسيس الشركة من تحديد الطريقة التي تتم بها التصفية فقد تولى القانون وضع الأحكام التي تجرى التصفية على مقتضاها ومن هذه الأحكام انتهاء سلطة المديرين بمجرد انقضاء الشركة وتولى المصفى أعمال التصفية وإجراء ما تقتضيه من القيام باسم الشركة ولحسابها باستيفاء حقوقها ووفاء ما عليها من ديون وبيع مالها منقولاً أو عقاراً على نحو ما نصت عليه المادة ٥٣٥ مدنى وتنتهى التصفية بتمام كافة أعمالها وتحديد صافى الناتج منها وتقسيمه بين الشركاء نقداً أو عيناً .
الطعن رقم ١٠٤٤٤ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٧/٠١/٢٦
العنوان : شركات ” شركة المساهمة : إدارة شركة المساهمة : الجمعية العامة للمساهمين : تصفية الشركة ” .
الموجز : المنازعات الخاصة بشركات الأموال في جمهورية مصر العربية . خضوعها للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ دون القانون المدنى . أثره . سريان أحكامه على جميع منازعات الشركات المنشأة وفقاً لأى قانون آخر . شرطه . عدم ورود نص خاص أو متعارض . علة ذلك . م ١ ، ٢ من مواد إصدار ق ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .
القاعدة : مفاد النص في المادتين الأولي والثانية من مواد إصدار القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة , يدل على أن أحكام قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ هى الواجبة التطبيق على جميع المنازعات الخاصة بشركات الأموال في جمهورية مصر العربية , وكذلك التى تنشأ وفقاً لأى قانون آخر وأياً كانت طبيعتها وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذه القوانين وبما لا يتعارض وأحكامها , دون الخضوع في ذلك للقواعد العامة في القانون المدنى , وتتجلى الحكمة التى تغياها المشرع من ذلك في إخضاع الشركات داخل جمهورية مصر العربية إلى قانون واحد تسهيلاً لرجال الأعمال في مجال قطاع الأعمال بنوعيه , وتوحيداً للأحكام الأساسية في مجال الشركات .
الطعن رقم ١٠٤٤٤ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٧/٠١/٢٦
العنوان : شركات ” شركة المساهمة : إدارة شركة المساهمة : الجمعية العامة للمساهمين : تصفية الشركة ” .
الموجز : حل وتصفية شركة المساهمة . شرطه . تعرضها لأمور تؤدى إلى حلها قبل ميعاد انقضائها . أثره . للمساهمين عرض الأمر على الجمعية العامة غير العادية بطلب يقدم من المساهمين إلى مجلس الإدارة .
القاعدة : مؤدَى نصوص المواد ٦٨ / ج ، ٦٩ ، ٧٠ ، ٧١ من هذا القانون أن المشرع وضع نظاماً خاصاً في شأن حل وتصفية الشركة التى تأخذ صورة شركة مساهمة في حالتين : الأولى : إذا تعرضت الشركة لأحد الأمور التى تؤدى إلى حلها قبل ميعاد انقضائها لأى سبب من الأسباب فينبغى عرض الأمر حينئذ على الجمعية العامة غير العادية بطلب يقدم مباشرة من المساهمين أنفسهم إلى مجلس الإدارة بعد استيفاء شروطه وفقاً للمادتين ٦٨ من القانون سالف البيان و٢٢٦ من لائحته التنفيذية .
الطعن رقم ٨٢٨٥ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٧/٠١/٠٨
العنوان : شركات ” قانون الشركات ” ” شركات المساهمة : تصفية الشركات ” ” أسهم : اكتتاب ” ” مجلس إدارة الشركة ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون ” .
الموجز : حل وتصفية شركة المساهمة . شرطه . تعرضها لأمور تؤدى إلى حلها قبل ميعاد انقضائها . مؤداه . للمساهمين عرض الأمر على الجمعية العامة غير العادية بطلب يقدم من المساهمين إلى مجلس الإدارة . مغايرة ذلك لحالة بلوغ خسائر شركة المساهمة نصف رأس المال المصدر . أثره . لمجلس الإدارة وحده المبادرة إلى عرض هذا الطلب على الجمعية العامة غير العادية . علة ذلك .
القاعدة : إذ كان النص في المواد ٦٨ / ج ، ٦٩ ، ٧٠ بفقرتيها ب ، ج من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة يدل على أن المشرع وضع نظامًا خاصًا في شأن حل وتصفية الشركة التى تأخذ صورة شركة المساهمة في حالتين أولاهما : إذا تعرضت الشركة لأحد الأمور التى تؤدى إلى حلها قبل ميعاد انقضائها لأى سبب من الأسباب ، فينبغى عرض الأمر حينئذ على الجمعية العامة غير العادية بطلب يقدم مباشرة من المساهمين أنفسهم ، إلا أن المشرع غاير في الحكم في حالة بلوغ خسائر الشركة نصف رأس المال ، إذ أوجب في هذه الحالة على مجلس الإدارة وحدة المبادرة إلى عرض الأمر برمته على الجمعية العامة غير العادية للتقرير بحل الشركة أو باستمرارها باعتبارها الأكثر دراية بأحوالها ، إذ لابد أن يكون لإرادة المساهمين القول الفصل في أمر انتهاء الشركة وفقًا للنصاب القانوني المحدد سلفًا ولأنه من غير المقبول أن يكون هذا القرار بإرادة شخص أو أكثر سيما وأن المشرع ألزم جموع المساهمين بالقرارات التى تصدرها الجمعية سالفة الذكر .
الطعن رقم ٣٥١٧ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٧/٠١/٠٤
العنوان : شركات ” انقضاء الشركة : انقضاء شركة المساهمة “.
الموجز : قضاء الحكم المطعون فيه بحل وتصفية شركة المساهمة موضوع النزاع لاحتدام الخلف بين المطعون ضدهما الثانى بصفته والثالثة ورئيس مجلس إدارتها . خطأ ومخالفة للقانون . علة ذلك .
القاعدة : إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما الثانى بصفته والثالثة أقاما دعواهما بطلب حل وتصفية شركة المساهمة التى يساهمان في رأس مالها بنسبة واحد ونصف في المائة منه وذلك لاحتدام الخُلف بينهما ورئيس مجلس إدارتها ” مورث الطاعنين ثانياً وثالثاً ” وكان ذلك لا يصلح – بذاته – سبباً لانقضاء تلك الشركة ولا أثر له على استمرارها وإذ خلت الأوراق مما يدل على أنهما عرضا أمر الحل على الجمعية العامة غير العادية للشركة ، كما أنهما لم يطلبا إلزام الجهة الإدارية بهذا الأمر ، ولم تكن دعواهما طعناً في قرار من الجمعية العامة غير العادية صدر مخالفاً للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ سالف البيان ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بحل الشركة وتصفيتها يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه .
الطعن رقم ١٧٠٠٢ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٧/٠١/٠٣
العنوان : الاختصاص ” الاختصاص المحلى ” . عمل . شركات .
الموجز : الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات أو المؤسسات . اختصاص المحكمة التى يقع في دائرتها مركز إدارتها . الاستثناء . جواز رفع الدعوى أمام المحكمة التى يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة . شرطه . تعلق الموضوع بهذا الفرع ونشوئه عن أعمال أو حوادث وقعت بدائرته وممارسته لأعمال المركز الرئيسى . م ٥٢ مرافعات . عمل المطعون ضده بفرع الشركة الطاعنة وطلبه ضم مدة خدمة عسكرية إلى مدة خدمته الفعلية وما يترتب عليها من آثار . اختصاص محكمة الكائن بدائرتها الفرع بنظره . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم الاختصاص . صحيح .
القاعدة : مؤدى المادة ٥٢ من قانون المرافعات يدل على أن المشرع وإن اعتد في تحديد الاختصاص بالنسبة للشركات أو الجمعيات القائمة أو التى في دور التصفية أو المؤسسات الخاصة بالمحكمة التى يقع بها مركز إدارتها إلا أنه أجاز في الفقرة الثانية تيسيراً على المتقاضين رفع الدعوى أمام المحكمة التى يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة إذا كان موضوع الخصومة متعلقاً بالفرع أو ناشئاً عن أعمال أو عن حوادث وقعت بدائرته طالما كان الفرع حقيقياً ويمارس نوع أعمال المركز الرئيسى وينوب عنه . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده من العاملين لدى الطاعنة بفرعها بالسويس وكان طلب ضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته الفعلية بالشركة الطاعنة مع ما يترتب على ذلك من آثار هو من الأمور المتعلقة بهذا الفرع ويبرر رفع دعوى المطالبة به أمام المحكمة الكائن في دائرتها هذا الفرع ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم اختصاص محكمة السويس الابتدائية محلياً بنظر الدعوى ، يكون قد صادف صحيح القانون
الطعن رقم ٣٢٣٤ لسنة ٨٢ قضائية اقتصادي – جلسة ٢٠١٦/١٢/١٣
العنوان : بنوك ” عمليات البنوك ” خبرة . دعوى ” الدفاع فيها ” . دفاع ” الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ” . محاكم اقتصادية : اختصاص المحاكم الاقتصادية : الاختصاص النوعى ” .
الموجز : تعلق المنازعة بطلب الشركة الطاعنة الحكم بندب خبير حسابى لتصفية حسابها لدى البنك المطعون ضده وصولاً لتحديد المديونية وحقيقتها والمسدد منها وادعاء البنك فرعيا بالزامها بالمديونية المستحقة عن التسهيلات الائتمانية الممنوحة بموجب عقدى الاعتماد والجدولة سند دعواه . اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظرها . علة ذلك . م ٣٠٠ ق ١٧ لسنة ١٩٩٩ وم ٦ / ٦ ق ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
القاعدة : إذ كان الثابت في الأوراق أن الشركة الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب الحكم بندب خبير حسابى لتصفية حسابها لدى البنك المطعون ضده وصولًا لتحديد المديونية وحقيقتها والمسدد منها ، كما طلب الأخير في دعواه الفرعية الحكم بإلزام الطاعنة بمبلغ ٦٤٥٠٠٠٠ جنيه تمثل المديونية المستحقة عليها حتى ١٦ من فبراير سنة ٢٠٠٩ جراء التسهيلات الائتمانية الممنوحة لها بموجب عقد الاعتماد المؤرخ ٢١ من مارس سنة ١٩٩٩ وعقد الجدولة المؤرخ الأول من يونيو سنة ٢٠٠٤ ، فإن المنازعة على هذا النحو تعد من عمليات البنوك وفقًا لما هو مقرر بنص المادة ٣٠٠ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ بإصدار قانون التجارة ، وتختص بنظرها المحكمة الاقتصادية إعمالًا للفقرة السادسة من المادة السادسة سالفة البيان ( القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ ) ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في الدعوى ، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون .
الطعن رقم ١٩٠٠٩ لسنة ٨٥ قضائية اقتصادي – جلسة ٢٠١٦/١١/١٦
العنوان : محاكم اقتصادية ” اختصاص المحاكم الاقتصادية : الاختصاص النوعى : المعارضة في تقدير أوامر الرسوم ” .
الموجز : المعارضة في أوامر تقدير الرسوم القضائية عن طريق التقرير بقلم كتاب المحكمة الاقتصادية وكذا بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى بوقف تنفيذ أوامر التقدير لحين انتهاء إجراءات تصفية الشركة . اعتبارها طلبا وقتياً بوقف تنفيذ هذه الأوامر . مؤداه . اختصاص الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بنظره . تعديل الطاعنين للطلبات بإقامة الدعوى بطلب الحكم بإلغاء أوامر التقدير وتعديلها . اعتبارها معارضة في أوامر تقدير الرسوم . وجوب أن تفصل فيها المحكمة المختصة التى قدمت إليها الطلبات المعدلة . شرطه . استيفاء الطلبات لأوضاعها الشكلية . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والقضاء بعدم قبول المعارضة لابدائها بطريق الطلب العارض الذى يختلف سببا وموضوعا عن الطلب الأصلى بوقف تنفيذ الأوامر . خطأ ومخالفة للقانون .
القاعدة : إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين في الطعن رقم ١٩٠١٠ لسنة ٨٥ ق عارضوا في أوامر تقدير الرسوم القضائية رقم ١٠٦ لسنتى ٢٠١٣ ، ٢٠١٤ – نسبى وخدمات – الصادرة في الدعوى رقم ٩ لسنة ٣ ق اقتصادى استئناف الإسكندرية وكذا المبالغ التكميلية في نفس المطالبة عن طريق التقرير بقلم كتاب محكمة الإسكندرية الاقتصادية وكذا عن طريق الإجراءات العادية في رفع الدعوى بطلب الحكم بوقف تنفيذ أوامر التقدير سالفة البيان لحين انتهاء إجراءات تصفية شركة مكتب أبو يوسف الهندسى وفقاً للحكم رقم ٣١٨ لسنة ٢٠١٣ تجارى اسكندرية الابتدائية ، كما عارضت الطاعنة في الطعن رقم ١٩٠٠٩ لسنة ٨٥ ق في أمرى تقدير الرسوم رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٣ / ٢٠١٤ – نسبى وخدمات – الصادرين في الدعوى الفرعية المقامة في الدعوى رقم ٩ لسنة ٣ ق اقتصادى استئناف الإسكندرية بذات الطلب السالف بيانه ، وأقامت معارضتها بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ، فإن هذا الطلب بحسب حقيقته ومرماه يعتبر طلباً وقتياً بوقف تنفيذ أوامر تقدير الرسوم القضائية مما تختص بنظره الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية إعمالاً لنص المادة السابعة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ ولا يعد طعناً في أوامر التقدير مثار التداعى ، بيد أن تعديل الطاعنين لهذا الطلب بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى إلى طلب الحكم بإلغاء أوامر التقدير وتعديلها بما يتفق وصحيح القانون يعد في حقيقته معارضة في أوامر التقدير يتعين على المحكمة التى قدمت إليها – وهى المختصة بنظرها – أن تفصل فيها متى استوفت أوضاعها الشكلية دون النظر أو التعويل على طلب وقف التنفيذ ، وإذ خالف الحكمان المطعون فيهما هذا النظر فيما ذهبا إليه من عدم قبول المعارضة في أوامر التقدير محل التداعى لإبدائها بطريق الطلب العارض الذى يختلف سبباً وموضوعاً عن الطلب الأصلى بوقف تنفيذ تلك الأوامر فإن كل منهما يكون مشوباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يعيبه .
الطعن رقم ٨٧٦ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٦/١٠/٠٩
العنوان : شركات . عقد . بطلان ” عقد الشركة ” .
الموجز : ما لم يستأده الشريك من عائد مقطوع الفترة السابقة على بطلان الشركة . المطالبة به بعد دخولها دور التصفية . شرطه . إقامة الدعوى على المصفى في حدود نسبة حصته في رأس مالها وليس وفقا للعقد الباطل . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
القاعدة : ما لم يستأده الشريك في هذه الشركة من عائد مقطوع – لا يتأثر بما حققته من أرباح أو خسائر – خلال الفترة السابقة على بطلانها لا تجوز المطالبة به كأثر لذلك بعد دخولها في دور التصفية بالتطبيق لأحكام المواد ٥٣٣ من القانون المدنى وما بعدها – إلا في مواجهة المصفى وفى ضوء ما يثبت له من أن الشركة قد حققت أرباحها في تلك الفترة وفى حدود نسبة حصته في رأس مالها وليس وفقاً لطريقة توزيع الأرباح الوارد ذكرها في العقد الباطل وباعتباره ديناً استحق له قبل قسمة أموال الشركة بين الشركاء فيها بالتطبيق لحكم الفقرة الأولى من المادة ٥٣٦ من ذات القانون . لما كان ذلك ، وكان الواقع في الدعوى أن مورث المطعون ضدهم والطاعن قد أجروا اتفاقاً بتاريخ ٢٠ / ٦ / ١٩٦١ على تكوين شركة بينهما ونص في العقد على أحقية مورث المطعون ضدهم في الأرباح دون الخسائر والمصاريف فإن عقد الشركة يكون باطلاً لمخالفته نص المادة ٥١٥ / ١ من القانون المدنى ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه ببطلان عقد الشركة المنوه عنه لافتقاده أحد الشروط الأساسية له وبأحقية المطعون ضدهم في أرباح الشركة عن الفترة السابقة ، رغم أنه كان يتعين عليه أن يقضى بتصفية الشركة بعد أن انتهى إلى بطلان العقد وتعيين مصف لتصفيتها وحساب الأرباح والخسائر وتوزيع الأرباح حسب نصيب كل شريك في رأس مال الشركة قبل أن يقضى للمطعون ضدهم بقيمة الأرباح ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فية هذا النظر ، فإنه يكون معيباً .
الطعن رقم ٤٥٢٥ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٦/٠٦/١٥
العنوان : شركات ” انقضاء الشركة : انقضاء شركة المساهمة “.
الموجز : قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوى الطاعنين بطلب حل وتصفية شركة المساهمة موضوع النزاع لاحتدام الخلاف بينهما والمطعون ضدهما لعدم عرض طللب الحل على مجلس إدارة الشركة . صحيح . علة ذلك .
القاعدة : إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين أقاما دعواهما بطلب حل وتصفيه شركة المساهمة التى يساهمان في رأس مالها بنسبة ٥٠% منه وذلك لاحتدام الخلف بينهما والمطعون ضدهما وكان ذلك لا يصلح – بذاته – سبباً لانقضاء تلك الشركة ولا أثر له على استمرارها وإذ خلت الأوراق مما يدل على أنهم عرضا أمر الحل على الجمعية العامة غير العادية للشركة كما أنهما لم يطلبا بدعواهما إلزام الجهة الإدارية بهذا الأمر ولم تكن دعواهما طعناً في قرار من الجمعية العامة غير العادية صدر مخالفاً للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ سالف البيان فإن قضاء الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان لعدم عرض طلب الحل على مجلس إدارة الشركة يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة تتفق وأحكام القانون وأن تعييبه بشأن ما أورده من أسانيد قانونية لقضائه يكون – أياً كان وجه الرأى فيه – غير منتج ومن ثم غير مقبول .
الطعن رقم ١٠٤٤٤ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٧/٠١/٢٦
العنوان : شركات ” شركة المساهمة : إدارة شركة المساهمة : الجمعية العامة للمساهمين : تصفية الشركة ” .
الموجز : تقاعس مجلس إدارة شركة المساهمة عن توجيه الدعوة للجمعية العمومية غير العادية للنظر في طلب حلها وتصفيتها خلال شهر من تقديم الطلب . مؤداه . التزام الجهة الإدارية بالقيام بهذا الإجراء إذا طلب المساهمون منها ذلك . تقاعسها عن توجيه الدعوة رغم توافر شروطه . أثره . للمساهمين حق اللجوء للقضاء العادى بطلب إلزام الجهة الإدارية بالقيام بهذا الإجراء .
القاعدة : إذا تقاعس مجلس الإدارة عن توجيه الدعوة خلال شهر التزمت الجهة الإدارية بالقيام بهذا الإجراء إذا تقدم إليها الطالبون بذات الطلب فإن تقاعست الجهة الإدارية عن توجيه الدعوة رغم استيفاء شروطها ألزمها القضاء بالقيام بهذا الإجراء ، متى طلب ذلك هؤلاء المساهمون .
الطعن رقم ٦٢٧٥ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٣
العنوان : دعوى ” الخصوم في الدعوى ” . شركات ” تمثيل الشركة ” ” انقضاء الشركة : التصفية “.
الموجز : بقاء شخصية الشركة عند حلها بالقدر اللازم للتصفية وإلى حين انتهائها . اعتبار مدير الشركة في حكم المصفى حتى يتم تعيين هذا الأخير .
القاعدة : المقرر وفقاً لنص المادة ٥٣٣ من القانون المدنى بقاء شخصية الشركة عند حلها بالقدر اللازم للتصفية وإلى حين انتهائها ، وكان مدير الشركة يعتبر وفقاً للمادة ٥٣٤ مدنى في حكم المصفى حتى يتم تعيين مصفى للشركة .
الطعن رقم ٥٩١٠ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٤/٠٦/١٨
مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ١٢٥ – صفحة ٧٦٢ )
العنوان : شركات ” انقضاء الشركة : تصفية الشركة ” .
الموجز : حل الشركة وتعيين مصف لها . أثره . زوال صفة المديرين فى تمثيلها وصيرورة المصفى هو صاحب الصفة فى ذلك سواء فى الأعمال التي تستلزمها التصفية أو أمام القضاء . م ٥٣٣ مدنى . مثال .
القاعدة : يترتب على حل الشركة ودخولها فى دور التصفية انتهاء سلطة المديرين وذلك كنص المادة ٥٣٣ من القانون المدنى فتزول عنهم صفتهم فى تمثيل الشركة ويصبح المصفى الذى يعين للقيام بالتصفية صاحب الصفة الوحيد فى تمثيل الشركة فى جميع الأعمال التى تستلزمها هذه التصفية وكذلك فى جميع الدعاوى التى ترفع من الشركة أو عليها . لما كان ذلك، وكان الطعن قد رفع على رئيس مجلس إدارة شركة … وذلك بعد حلها وتعيين مصف فإنه يكون غير مقبول لرفعه على غير ذى صفة .
الطعن رقم ٣٣٣٥ لسنة ٨٣ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٤/٠٦/١٨
العنوان : دعوى ” المسائل التى تعترض سير الخصومة : انقطاع سيرها ” ” الصفة في الدعوى: تمثيل الشركات في دور التصفية ” . شركات ” شركات الأموال : انقضاؤها ” ” تصفية الشركة ” . بطلان ” بطلان الإجراءات ” . حكم ” ميعاد الطعن في الأحكام” “عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون” .
الموجز : حل الشركة ودخولها في دور التصفية يترتب عليه انتهاء سلطة المديرين. زوال صفتهم في تمثيل الشركة. المصفي هو صاحب الصفة الوحيدة في تمثيل الشركة في جميع الأعمال التي تستلزمها هذه التصفية وجميع الدعاوى التي ترفع من الشركة أو عليها. إقامة دعوى للشركة بالمخالفة لذلك . أثره . عدم قبولها .
القاعدة : أنه يترتب على حل الشركة ودخولها في دور التصفية انتهاء سلطة المديرين تزول عنهم صفتهم في تمثيل الشركة ويصبح المصفى الذى يعين للقيام بالتصفية صاحب الصفة الوحيد في تمثيل الشركة في جميع الأعمال التى تستلزمها هذه التصفية وكذلك في جميع الدعاوى التى ترفع من الشركة أو عليها فإذا رفعت الدعوى بالمخالفة لهذه القاعدة كانت غير مقبولة لرفعها من أو على غير ذى صفة .
الطعن رقم ١٤٩٧٨ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٤/٠٤/٠٢
العنوان : استثمار ” الهيئة العامة للاستثمار : سلطتها في دعوة الجمعية العامة ” . شركات ” شركات المساهمة : حلها وتصفيتها ” ” ادارتها مجلس إدارة الشركة : سلطته في دعوة الجمعية العامة ” ” الجمعية العامة غير العادية : سلطتها ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون ” .
الموجز : قضاء الحكم المطعون فيه بحل الشركة على سند من سوء إدارة الشركة وعدم بذل العناية اللازمة لحماية مصالحها وخلافات الشركاء دون أن تعرض المطعون ضدها الأولى أمر حل الشركة على الجمعية العمومية غير العادية . خطأ . علة ذلك .
القاعدة : إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بحل الشركة على ما خلص إليه تقرير الخبير من وجود سوء إدارة بالشركة وعدم بذل العناية اللازمة لحماية مصالحها بالإضافة إلى سوء التفاهم والخلافات الشديدة بين الشركاء رغم أن ذلك ليس من أسباب حل الشركات المساهمة وتحقق خسائر تجاوز نصف رأس المال وعدم وجود موارد كافية لمواجهة الالتزامات المالية دون أن يعرض المطعون ضدها الأولى – باعتبارها أحد المساهمين في شركة النزاع وافقت على تجديد الثقة في مجلس الإدارة – أمر حل الشركة على الجمعية العامة غير العادية باعتبارها شركة مساهمة ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
الطعن رقم ٢٩٤٥ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٥
العنوان : دعوى . شركات ” شركات المساهمة : تصفية الشركة ” . نقض ” جواز الطعن ” . حكم ” الطعن في الحكم : جوازه “. شركات ” شركات المساهمة : حل وتصفية الشركة ” . قانون ” قانون الشركات ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون ” .
الموجز : قضاء الحكم المطعون فيه بحل الشركة رغم عرض المطعون ضدهم أمر حلها على الجمعية العامة غير العادية والتى انتهت إلى قرار بالاستمرار في الشركة . خطأ . علة ذلك .
القاعدة : إذ كانت الشركة المطعون ضدها قد أقامت الدعوى ابتداءً بطلب حل وتصفية الشركة الطاعنة استناداً إلى هلاك رأس مالها وعدم دعوة مجلس الإدارة لجمعية عمومية غير عادية للنظر في شأن حلها وقد ثبت من الحكم المطعون فيه أنه قد تم عقد جمعية عمومية غير عادية بتاريخ ٢٣ من سبتمبر سنة ٢٠٠٨ وقد انتهت إلى قرار بالاستمرار في الشركة فإن الدعوى في حدود سببها تكون قد أقيمت على غير أساس ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بحل الشركة دون النظر إلى عدم صحة سببها فإنه يكون معيباً .
الطعن رقم ٤٢٦٨ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٢/٠٥/٢٠
العنوان : شركات ” انقضاء الشركة : أسباب انقضاء الشركة : تصفية الشركة ” ” شركات قطاع الأعمال العام : الشركات القابضة والشركات التابعة ” ” تصفية الشركة : تصفية شركات قطاع الأعمال العام ” ” انقضاء الشركة : أسباب انقضاء الشركة : الأسباب العامة لانقضاء الشركات : الاندماج ” .
الموجز : اندماج الشركات بطريق الضم . أثره . انقضاء الشركة المندمجة وزوال شخصيتها الاعتبارية وانفراط ذمتها المالية . انتهاء سلطة من كان ينوب عنها ونزول كل صفة في تمثيلها فلا يحق له المطالبة بحقوقها أو التزاماتها . حلول الشركة الدامجة محل الشركة المندمجة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات وخلافتها لها خلافة عامة . صيرورتها الجهة التى تخاصم وتختصم في خصوص الحقوق والالتزامات .
القاعدة : أن اندماج الشركات بطريق الضم يترتب عليه انقضاء الشركة المندمجة وزوال شخصيتها الاعتبارية وانفراط ذمتها المالية وبالتالى تنتهى سلطة من كان ينوب عنها وتزول كل صفة له في تمثيلها فلا يقبل منها المطالبة بحقوقها أو مطالبته بالتزاماتها وتحل الشركة الدامجة محل الشركة المندمجة ، فيما لهذه الأخيرة من حقوق وما عليها من التزامات وتخلفها الشركة الدامجة في ذلك خلافة عامة وتغدو هذه الشركة الأخيرة وحدها هى التى تخاصم وتختصم في خصوص تلك الحقوق والالتزامات .
الطعن رقم ١٢٠٢ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٢/٠٢/٢٧
العنوان : ) شركات ” شركة المساهمة : الجمعية العامة لشركة المساهمة : حلها وتصفيتها “. بطلان . نقض . دستور .
الموجز : حل وتصفية شركة المساهمة . شرطه . أمران . أولهما . تقدم المساهمين بطلب للجمعية العامة غير العادية عقب تعرض الشركة لأمور تؤدى إلى حلها قبل الميعاد . ثانيهما . مبادرة مجلس الإدارة بعرض أمر الحل على الجمعية العامة غير العادية متى بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال . تعرضها لأمور تؤدى إلى حلها قبل ميعاد انقضائها . أثره . للمساهمين عرض الأمر على الجمعية العامة غير العادية . علة ذلك .
القاعدة : أن المشرع وضع نظاماً خاصاً في شأن حل وتصفية الشركة التى تأخذ صورة شركة مساهمة في حالتين الأولى : إذا تعرضت الشركة لأحد الأمور التى تؤدى إلى حلها قبل ميعاد انقضائها لأى سبب من الأسباب فينبغى عرض الأمر حينئذ على الجمعية العامة غير العادية بطلب يقدم مباشرة من المساهمين أنفسهم ، والثانية : في حالة بلوغ خسائر الشركة نصف رأس المال إذ أوجب في هذه الحالة على مجلس الإدارة وحده المبادرة إلى عرض الأمر برمته على الجمعية العامة غير العادية للتقرير بحل الشركة أو باستمرارها باعتبارها الأكثر دراية بأحوالها ، إذ لابد أن يكون لإرادة المساهمين القول الفصل في أمر انتهاء الشركة وفقاً للنصاب القانوني المحدد قانوناً ، لأنه من غير المقبول أن يكون هذا القرار بإرادة شخص أو أكثر سيما ، وأن المشرع ألزم جموع المساهمين بالقرارات التى تصدرها الجمعية سالفة الذكر .
الطعن رقم ٢١٥ لسنة ٧١ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٠/٠٤/١٢
مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٨١ – صفحة ٤٩٣ )
العنوان : شركات ” شركة المساهمة : إدارة شركة المساهمة : الجمعية العامة للمساهمين : تصفية الشركة ” .
الموجز : حل وتصفية شركة المساهمة . شرطه . تعرضها لأمور تؤدى إلى حلها قبل ميعاد انقضائها . أثره . للمساهمين عرض الأمر على الجمعية العامة غير العادية بطلب يقدم من المساهمين إلى مجلس الإدارة .
القاعدة : مؤدى النص في المواد ٦٨ / ج , ٦٩ , ٧٠ / أ , ب , ج , ٧١ / ٢ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة أن المشرع وضع نظاماً خاصاً في شأن حل وتصفية الشركة التى تأخذ صورة شركة المساهمة في حالتين الأولى : إذا تعرضت الشركة لأحد الأمور التى تؤدى إلى حلها قبل ميعاد انقضائها لأى سبب من الأسباب فينبغى عرض الأمر حينئذ على الجمعية العامة غير العادية بطلب يقدم مباشرة من المساهمين أنفسهم إلى مجلس الإدارة بعد استيفاء شروطه وفقاً للمادتين ٦٨ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ , ٢٢٦ من لائحته التنفيذية .
الطعن رقم ٢١٥ لسنة ٧١ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٠/٠٤/١٢
مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٨١ – صفحة ٤٩٣ )
العنوان : شركات ” انقضاء الشركة : أسباب إنقضاء الشركة : تصفية الشركة : أحكام عامة ” ” تصفية شركة المساهمة ” ” أنواع الشركات ” شركة المساهمة : إدارة شركات المساهمة : الجمعية العامة للمساهمين ” ” مجلس الادارة : سلطات مجلس الإدارة وواجباته ” .
الموجز : لمجلس الإدارة المبادرة بعرض أمر حل الشركة على الجمعية العامة غير العادية عند بلوغ خسائرها نصف رأس مالها . علة ذلك .
القاعدة : إلا أن المشرع غاير في الحكم في حالة بلوغ خسائر الشركة نصف رأس المال إذ أوجب في هذه الحالة على مجلس الإدارة وحده المبادرة إلى عرض الأمر برمته على الجمعية العامة غير العادية للتقرير بحل الشركة أو باستمرارها باعتبارها الأكثر دراية بأحوالها ، إذ لابد أن يكون لإرادة المساهمين القول الفصل في أمر انتهاء الشركة وفقاً للنصاب القانوني المحدد سلفاً ولأنه من غير المقبول أن يكون هذا القرار بإرادة شخص أو أكثر سيما وأن المشرع ألزم جموع المساهمين بالقرارات التى تصدرها الجمعية سالفة الذكر.
الطعن رقم ٧٠٠٣ لسنة ٧٧ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٨/٠٣/٢٥
مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٦٦ – صفحة ٣٦٢ )
العنوان : استئناف ” نطاق الاستئناف : الأثر الناقل للاستئناف : الطلبات والاسباب الجديدة ” .
الموجز : تحديد المطعون ضدهم طلباتهم الختامية أمام محكمة أول درجة بحل وتصفية الشركة . مؤداه . تنازلهم عن طلب بطلان عقدها وملحقه الذى أبدوه أمامها . معاودتهم التمسك به أمام محكمة الاستئناف . مفاده . إبداء طلب جديد لا يجوز لها التعرض له . علة ذلك .
القاعدة : إذ كانت طلبات المطعون ضدهم أمام محكمة الدرجة الأولى هى بطلان عقد الشركة المؤرخ ٢٠ من مايو سنة ١٩٩٢ ، وملحق ذلك العقد لعدم استيفائه لإجراءات الشهر والنشر ، وحل وتصفية الشركة لعدم رغبتهم في تجديد العقد واستحكام الخلاف بينهم وبين الطاعنة ، وبجلسة ٥ من يناير سنة ٢٠٠٦ تنازل المطعون ضدهم عن طلب البطلان ، وحددوا طلباتهم الختامية في حل وتصفية الشركة لاحتدام الخلف بينهم ، ثم عادوا أمام المحكمة الاستئنافية وطلبوا بطلان عقد الشركة لعدم استيفائها لإجراءات الشهر والنشر ، ولما كان ما أضافه المطعون ضدهم في المرحلة الاستئنافية على هذا النحو لم يقف عند حد إبداء سبب جديد لطلبهم ، وإنما استطال إلى طلب جديد هو بطلان عقد الشركة لعدم استيفاء إجراءات شهره ونشره مما يعد طلباً جديداً لا يجوز للمحكمة الاستئنافية التعرض له وإن كانوا قد أبدوه أمام محكمة الدرجة الأولى إلا أنهم تنازلوا عنه ولم يكن مطروحاً عليها عند الفصل في الدعوى فلا يجوز العودة إلى التمسك به أمام محكمة الاستئناف بعد أن أسقطوا حقهم فيه إذ إن الساقط لا يعود.
الطعن رقم ٧٠٠٣ لسنة ٧٧ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٨/٠٣/٢٥
مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٦٦ – صفحة ٣٦٢ )
العنوان : شركات ” حل وتصفية الشركة “.
الموجز : تمسك الطاعنة بأن رأس مالها بلغ ٩٧. / . في الشركة التى يطلب المطعون ضدهم حلها وتصفيتها . يستتبع أن تكييف محكمة الموضوع هذا الطلب على ضوء م ٥٣٠ / ١ مدنى . قضاء الحكم المطعون فيه بالرغم من ذلك بحل وتصفية الشركة . قصور ومخالفة للقانون .
القاعدة : إذ كان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من تمسك المطعون ضدهم ببطلان عقد الشركة المؤرخ ٢٠ من مايو سنة ١٩٩٢ وملحق ذلك العقد المؤرخ في ٢٣ من ديسمبر سنة ٢٠٠٠ سنداً للقضاء بحل وتصفية الشركة باعتبار أن البطلان مستند للحل والتصفية ولم يعرض لما ساقه المطعون ضدهم من أسباب أخرى للحل والتصفية وما أبدته الطاعنة من دفاع بشأن هذا الطلب هو تعنتهم في طلب الحل بعد أن أصبح رأس مالها في الشركة ٩٧.٥. / . وهو ما يستتبع عند التحقق من ذلك استعمال محكمة الموضوع في تكييف طلبات المطعون ضدهما الأول والثانية على ضوء ما ورد بعجز الفقرة الأولى من المادة ٥٣٠ من القانون المدنى بقولها “ويقدر القاضى ما ينطوى عليه هذا السبب من خطورة تسوغ الحل” . فإن الحكم المطعون فيه فضلاً عن مخالفته القانون قد شابه القصور في التسبيب .
الطعن رقم ٣٢٥ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٧/١٢/٢٥
مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ١٥٨ – صفحة ٨٧٤ )
العنوان : شركات ” فصل أحد الشركاء ” .
الموجز : تغليب استمرار الشركة على حلها . شرطه . القضاء بفصل الشريك طالب الحل . شرطه والمعيار المرجح له .
القاعدة : تسليط المشرع للاستمرار والبقاء على الحل والانقضاء متى ارتبط ذلك بشركات ناجحة ذات سمعة تجارية طيبة وعائد مادى ملحوظ على ألاّ يضار الشريك طالب الحل عند القضاء بفصله أو إخراجه منها من العائد النقدى المجزى عند تصفية نصيبه يوم فصله من شركة تتوفر لها تلك المقومات بما يعد ذلك كله هو المعيار المرجح بين طلب حل الشركة والطلب المقابل بفصل الشريك أو إخراجه منها على نحو يتعين على المحاكم مراعاته .
الطعن رقم ٢٣٥ لسنة ٦٨ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠٠٦/٠٥/٢٢
مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٩٣ – صفحة ٤٧٩ )
العنوان : شركات ” شركات الأشخاص : أسباب انقضائها ” ” شركة الواقع ” .
الموجز : شركة الأشخاص . انقضائها بموت أحد الشركاء . حلول ورثة الشريك المتوفى محله . شرطه . الاتفاق بين الشركاء أنفسهم على ذلك حال استمرار الشركة . علة ذلك . قيام شركة الأشخاص على الثقة الشخصية لا على صفات الورثة . استمرار الشركة مع ورثة الشريك المتوفى دون اتفاق مسبق . أثره . اعتبارها شركة واقع لحين تصفية نشاطها . م ٥٢٨ مدنى .
القاعدة : أن شركة الأشخاص تنقضى طبقاً لحكم المادة ٥٢٨ من القانون المدنى بموت أحد الشركاء ، ولا يحل ورثته محله فيها إلا إذا حصل الاتفاق بين الشركاء أنفسهم على أنه إذا مات أحدهم تستمر الشركة مع ورثته ، وذلك لأن الشركة التى من هذا النوع تقوم على الثقة الشخصية بين الشركاء الذين إنما تعاقدوا بالنظر إلى صفات الشريك الشخصية لا إلى صفات الورثة ، ولأن وفاة هذا الشريك تؤدى حتما إلى زوال هذه الثقة ، والاتفاق الذى يؤدى إلى استمرار الشركة مع ورثة الشريك المتوفى هو ذلك الاتفاق الذى يحصل بين الشركاء أنفسهم قبل وفاة هذا الشريك أما الاتفاق الذى يحصل بين ورثة الشريك المتوفى وبين الشركاء الأحياء على استمرار الشركة سواء كان هذا الاتفاق صريحاً أو ضمنياً فلا يمنع من انقضاء الشركة إذا لم يتفق هذا الشريك قبل وفاته مع باقى شركائه على استمرارها مع ورثته إلا أنه إذا استمر النشاط الذى كانت تمارسه الشركة بين ورثة الشريك المتوفى وباقى الشركاء فإن من شأن ذلك أن تستمر علاقة المشاركة بينهم في صورة شركة واقع وذلك إلى حين تصفية هذا النشاط .
الطعن رقم ١٣٧٢ لسنة ٧٥ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٦/٠٢/١٤
مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٣٥ – صفحة ١٦٥ )
العنوان : تقادم ” بدء التقادم ” . دعوى ” شروط قبولها : الصفة في الدعوى ” . دفوع ” الدفع بعدم قبول الدعوى ” . شركات ” شركات الأشخاص : الشخصية المعنوية للشركة : أسباب انقضاؤها : حلها ” ” تصفية الشركة “.
الموجز : قرار أغلبية الشركاء بوقف نشاط الشركة دون اعتراض من باقى الشركاء . مؤداه . حل الشركة بالإجماع صراحة وضمناً . م٥٢٩ / ٢ ق مدنى .
القاعدة : قرار أغلبية الشركاء إيقاف نشاط الشركة إلى أجل غير مسمى دون اعتراض من باقى الشركاء ينبىء عن حلها بالإجماع صراحة وضمناً .
الطعن رقم ٦٦١ لسنة ٧٢ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٥/٠٨/٠١
مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ١٣٠ – صفحة ٧٤٥ )
العنوان : تحكيم . دعوى ” الصفة في الدعوى ” . شركات ” حل الشركة وتصفيتها ” . نقض .
الموجز : تصفية الشركة . ماهيتها .
القاعدة : التصفية – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – ليست إلا قسمة أموال بين الشركاء عن طريق حصر أموال الشركة واستيفاء حقوقها والوفاء بالتزاماتها ثم تقسيم موجوداتها الصافية بين الشركاء نقداً أو عيناً .
الطعن رقم ١٩٠٢ لسنة ٦٢ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ١٩٩٤/٠٢/١٤
مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ٧٤ – صفحة ٣٤٩ )
العنوان : شركات ” تصفية الشركة “. نظام عام . حكم ” تسيب الحكم ” نقض . بطلان .
الموجز : اللجوء الى القضاء بطلب حل الشركة .حق للشريك المضرور من جراء فعل الشركاء الاخرين . تعلق هذا الحق بالنظام العام فلا يجوز اتفاق الشركاء على مخالفة ذلك .م ٥٣٠ مدنى . تضمن عقد الشركة مايقيد حق الشركاء في اللجوء الى القضاء بطلب حل الشركة عند وجود المبرر لذلك باطل بطلانا مطلقا .
القاعدة : النص في المادة ٥٣٠ من القانون المدنى على أنه “١” يجوز للمحكمة أن تقضى بحل الشركة بناء على طلب أحد الشركاء لعدم وفاء شريك بما تعهد به أو لأى سبب آخر لا يرجع إلى الشركاء ويقدر القاضى ما ينطوى عليه هذا السبب من خطورة تسوغ الحل. “٢” ويكون باطلا كل أنفاق يقضى بغير ذلك ” يدل على أن لكل شريك الحق في اللجوء إلى القضاء بطلب حل الشركة إذا ما ارتأى أن أى من باقى الشركاء أخل بتنفيذ التزامه تجاه الشركة، أو أنه قد صدر عنه ما قد يلحق بها أو بحقوقه قبلها ضرر لو استمرت رغم ذلك، ويكون طلب الحل قاصراً على الشريك المضرور من جراء فعل الشركاء الآخرين ، وأن هذا الحق متعلق بالنظام العام بحيث لا يجوز للشركاء الاتفاق على مخالفة ذلك، وأنه إذا ما تضمن عقد الشركة ما يقيد حق الشركاء في اللجوء إلى القضاء بطلب حل الشركة عند وجود المبرر لذلك لا يعتد به بطلانه بطلانا مطلقا.
الطعن رقم ٢٢٦٧ لسنة ٥٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٨٥/٠٣/٠٤
مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٧٧ – صفحة ٣٥٠ )
العنوان : حكم ” الأحكام الجائز الطعن فيها ” . نقض ” الأحكام الجائز الطعن فيها ” .
الموجز : القضاء بحل الشركة و تعيين مصف لها . قضاء منه للخصومة . جواز الطعن فيه بالنقض طالما لم تطلب المدعية إعتماد نتيجة التصفية أو الحكم لها بنصيبها من ناتج التصفية .
القاعدة : إذا كان النص في المادة ٢١٢ من قانون المرافعات يدل – و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – على أن المشرع قد وضع قاعدة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادر أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و كذلك الأحكام التى تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى ، و لما كان موضوع الخصومة قد تحدد بما انتهت إليه المطعون ضدها من طلب حل الشركة موضوع النزاع و تصفيتها وصولا إلى حصولها على نصيبها في أرباح الشركة و رأسمالها وفق ناتج التصفية ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي الذى قضى للمطعون ضدها بطلباتها و كانت هذه الأخيرة قد اقتصرت على طلب حل الشركة و تصفيتها و تعيين مصف لتصفيتها دون أن تطلب الحكم باعتماد نتيجة التصفية أو الحكم لها بنصيبها من ناتج التصفية فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أنهى الخصومة كلها و لم يعد باقياً منها شيء أمام المحكمة للفصل فيه و يكون الدفع بعدم جواز الطعن فيه على غير أساس.
الطعن رقم ٢٩٣ لسنة ٤٨ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ١٩٨٣/١٢/١٢
مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ٣٤٨ – صفحة ١٧٨٥ )
العنوان : تأميم . شركات ” إدماج الشركات ” .
الموجز : إستمرار الشركة في مزاولة نشاطها دون تصفيتها . مؤداه . مسئوليتها وحدها عن كافة ديونها السابقة على التأميم . إدماج الشركات بطريق الضم . أثره . حلول الشركة الدامجة محل الشركة المندمجة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات . خلافتها لها في ذلك خلافة عامة
القاعدة : إستمرار الشركة في مزوالة نشاطها بعد التأميم – و لم تتم تصفيتها – تظل مسئولة وحدها مسئولية كاملة عن كافة ديونها السابقة على التأميم و لا يغير من ذلك إدماجها بعد تأميمها ، ذلك أن إدماج الشركات بطريق الضم و إن كان يترتب عليه أن تنقضى الشركة المندمجة و تمحى شخصيتها الإعتبارية و ذمتها المالية إلا أن الشركة الدامجة تحل محلها فيما لها من حقوق و ما عليها من إلتزامات و تخلفها في ذلك خلافة عامة.
الطعن رقم ٢٩٣ لسنة ٣٥ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ١٩٨٣/٠٥/١٦
مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ٢٣٧ – صفحة ١١٨٣ )
العنوان : شركات ” الشركة المساهمة – حل الشركة ” .
الموجز : قرار الجمعية العمومية غير العادية للشركة المساهمة بحلها. اعتباره بمثابة اتفاق على فسخ مشارطة الشركة قبل انقضاء مدتها. وجوب استيفاء إجراءات الشهر المنصوص عليها بالمادة ٥٧ تجاري للاحتجاج به في مواجهة الغير. م ٥٨ تجاري.
القاعدة : إن قرار الجمعية العمومية غير العادية للشركة المساهمة بحلها و تصفيتها لا يعدو أن يكون إتفاقاً على فسخ الشركة قبل إنقضاء مدتها المبينة في المشارطة المؤسسة لها ، و من ثم يتعين طبقاً لما تقضى به المادة ٥٨ من قانون التجارة – حتى يحتج به في مواجهة الغير – أن تستوفى بشأنه إجراءات الشهر المقررة في المادة ٥٧ من ذات القانون في شأن وثائق إنشاء الشركة و هى الإعلان بالمحكمة الإبتدائية و النشر بإحدى الجرائد .
الطعن رقم ٧٧٩٧ لسنة ٧٨ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٠/٠١/١٤
مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ١٧ – صفحة ٩٣ )
العنوان : شركات ” انقضاء الشركة : أسباب انقضاء الشركة : تصفية الشركة ” ” شركات قطاع الأعمال العام : الشركات القابضة والشركات التابعة ” ” تصفية الشركة : تصفية شركات قطاع الأعمال العام ” ” انقضاء الشركة : أسباب انقضاء الشركة : الأسباب العامة لانقضاء الشركات : الاندماج ” .
الموجز : دمج الشركة القابضة للتنمية الزراعية في الشركة القابضة للقطن والتجارة وتغير اسم الأخيرة إلى الشركة القابضة للتجارة . أثره . حلول الشركة الأخيرة محل الأولى فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات وخلافتها خلافة عامة وتغدو هى التى تخاصم وتختصم في خصوص ما لها وما عليها ومنها الدين موضوع الدعوى . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الشركة الأخيرة بسداده . صحيح . علة ذلك .
القاعدة : إذ كانت الشركة القابضة للتنمية الزراعية قد أدمجت في الشركة القابضة للقطن والتجارة الدولية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٣١٤ لسنة ١٩٩٩ الصادر في ٥ / ١٢ / ١٩٩٩ – والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ٥ / ١٢ / ٢٠٠١ بالعدد ٣١ – كما أن الشركة الأخيرة قد تغير إسمها ليصبح الشركة القابضة للتجارة بموجب قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ١٠٦ لسنة ٢٠٠٠ ، وذلك حسب الثابت بقراريها المنشورين بالجريدة الرسمية بتاريخ ٦ / ٨ / ٢٠٠٠ بالعدد ١٧٦ ، وبتاريخ ١١ / ٣ / ٢٠٠١ بالعدد ٥٥ ، ومن ثم فإن الشركة القابضة للتنمية الزراعية تعتبر قد اندمجت في الشركة القابضة للتجارة وبالتالى تحل الأخيرة محلها فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات وتخلفها في ذلك خلافه عامة وتغدو هى وحدها الجهة التى تخاصم وتختصم في خصوص تلك الحقوق والالتزامات ومن هذه الالتزامات الدين موضوع الدعوى ، ومن ثم فإن قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الشركة القابضة للتجارة بسداده – وهى الشركة المندمجة في الشركة الطاعنة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٠٨ الصادر في ٢٠ / ١ / ٢٠٠٨ والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ١٣ / ١ / ٢٠٠٨ بالعدد ٥ ( تابع ) – يكون قد صدر ضد الشركة ذات الصفة في سداد الدين متفقاً وصحيح القانون .
الطعن رقم ٧٧٩٧ لسنة ٧٨ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٠/٠١/١٤
مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ١٧ – صفحة ٩٣ )
العنوان : شركات ” انقضاء الشركة : أسباب انقضاء الشركة : تصفية الشركة ” ” شركات قطاع الأعمال العام : الشركات القابضة والشركات التابعة ” ” تصفية الشركة : تصفية شركات قطاع الأعمال العام ” ” انقضاء الشركة : أسباب انقضاء الشركة : الأسباب العامة لانقضاء الشركات : الاندماج ” .
الموجز : اندماج الشركات بطريق الضم . أثره . انقضاء الشركة المندمجة وزوال شخصيتها الاعتبارية وانفراط ذمتها المالية . انتهاء سلطة من كان ينوب عنها ونزول كل صفة في تمثيلها فلا يحق له المطالبة بحقوقها أو التزاماتها . حلول الشركة الدامجة محل الشركة المندمجة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات وخلافتها لها خلافة عامة . صيرورتها الجهة التى تخاصم وتختصم في خصوص الحقوق والالتزامات .
القاعدة : أن اندماج الشركات بطريق الضم يترتب عليه انقضاء الشركة المندمجة وزوال شخصيتها الاعتبارية وانفراط ذمتها المالية وبالتالى تنتهى سلطة من كان ينوب عنها وتزول كل صفة له في تمثيلها فلا يقبل منها المطالبة بحقوقها أو مطالبته بالتزاماتها وتحل الشركة الدامجة محل الشركة المندمجة ، فيما لهذه الأخيرة من حقوق وما عليها من التزامات وتخلفها الشركة الدامجة في ذلك خلافة عامة وتغدو هذه الشركة الأخيرة وحدها هى التى تخاصم وتختصم في خصوص تلك الحقوق والالتزامات .
الطعن رقم ١٠٣٣٤ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٨/١٢/٢٢
مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ١٥٣ – صفحة ٨٦٥ )
العنوان : شركات ” الأحكام العامة للشركات : عقد الشركة ” ” حل الشركة وتصفيتها ” .
الموجز : دفاع الطاعن بعدم جواز حل الشركة بحكم القضاء واختصاص الجمعية العمومية لها بذلك وفقاً للمادتين ٣٨ من عقد الشركة و ٦٠ من لائحتها الأساسية . إغفال الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع وقضاؤه بحل وتصفية الشركة استناداً لأحكام القانون المدنى دون القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن شركات المساهمة . قصور .
القاعدة : إذ كان الثابت من عقد الشركة محل النزاع أنه تضمن بالمادة ٣٨ منه النص على أنه عند انتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل الأجل المحدد تقرر الجمعية العمومية بناء على طلب المديرين طريقة التصفية وتعين مصفياً أو جملة مصفين وتحدد سلطاتهم وتنتهى سلطة المديرين بتعين المصفين أما سلطة الجمعية العمومية فتبقى قائمة طوال مدة التصفية إلى أن يتم إخلاء عهدة المصفين ، كما نصت المادة ٦٠ من صحيفة الشركات المنشور بها عقد الشركة على أنه مع عدم الإخلال بحقوق المساهمين المقررة قانوناً لا يجوز رفع المنازعات التى تمس المصلحة العامة والمشتركة للشركة ضد مجلس الإدارة أو ضد واحد أو أكثر من أعضائه إلا باسم مجموع المساهمين وبمقتضى قرار من الجمعية العامة وعلى كل مساهم يريد إثارة نزاع من هذا القبيل أن يخطر بذلك مجلس الإدارة قبل انعقاد الجمعية العامة التالية بشهر واحد على الأقل ويجب على المجلس أن يدرج هذا الاقتراح في جدول أعمال الجمعية وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بحل وتصفية الشركة محل النزاع وفقاً لنصوص القانون المدنى دون أن يعرض لدفاع الطاعن بعدم جواز حل الشركة بحكم من المحكمة واختصاص الجمعية العمومية للشركة بهذا الأمر استناداً إلى نص المادة ٣٨ من عقد الشركة والمادة ٦٠ من اللائحة الأساسية لها فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب .
الطعن رقم ٢٤٧٠ لسنة ٧٢ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٨/١٢/٢١
العنوان : اختصاص ” اختصاص محلى ” . شركات .
الموجز : الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات أو المؤسسات الخاصة . اختصاص المحكمة التى يقع في دائرتها مركز إدارتها بنظرها . جواز رفع الدعوى أمام المحكمة التى يقع في دائرتها فرع إحدى هذه الجهات إذا كان موضوع الخصومة متعلقاً بالفرع أو ناشئاً عن أعماله أو عن حوادث وقعت بدائرته . م ٥٢ مرافعات .
القاعدة : المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة ٥٢ من قانون المرافعات يدل على أن المشرع وإن اعتد في تحديد الاختصاص بالنسبة للشركات أو الجمعيات القائمة أو تلك التى في دور التصفية والمؤسسات الخاصة بالمحكمة التى يقع بها مركز إدارتها إلا أنه أجاز في الفقرة الثانية تيسيراً على المتقاضين رفع الدعوى أمام المحكمة التى يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة إذا كان موضوع الخصومة مُتعلقاً بالفرع أو ناشئاً عن أعماله أو عن حوادث وقعت بدائرته طالما كان الفرع حقيقياً يُمارس نوع أعمال المركز الرئيسى وينوب عنه (١) .