You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض فى دعوى الحلول ” طبقآ لنص المادة رقم 799 مدنى “

أحكام محكمة النقض فى دعوى الحلول " طبقآ لنص المادة رقم 799 من القانون المدنى "

 

 

الطعن رقم ٥٢٦١ لسنة ٧٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢١/٠٢/٢٧
العنوان : تعويض ” صور التعويض : التعويض الناشئ عن فعل الغير : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه، رجوع المتبوع على التابع ” . دعوى ” أنواع من الدعاوى : دعوى الحلول ” . مسئولية ” المسئولية التقصيرية : المسئولية عن الأعمال الشخصية : من صور المسئولية التقصيرية : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة ” .
الموجز : رجوع المتبوع على تابعه عند وفائه للدائن المضرور بالتعويض . سبيله . دعوى الحلول . المادتان ٣٢٦، ٧٩٩ مدنى أو الدعوى الشخصية المنصوص عليها في م٣٢٤ مدنى . ليس للمتبوع الرجوع بالدعوى الثانية سواء قامت على الإثراء بلا سبب أو الفضالة متى وقع وفاؤه بعد سقوط حق الدائن المضرور في التعويض بالنسبة للتابع . علة ذلك .
القاعدة : المتبوع – وهو في حكم الكفيل المتضامن – لا يستطيع الرجوع على تابعه عند وفائه بالتعويض إلى الدائن المضرور إلا بإحدى دعويين الأولى دعوى الحلول المنصوص عليها في المادة ٧٩٩ من القانون المدنى والتى ليست إلا تطبيقاً للقاعدة العامة في الحلول القانوني المنصوص عليه في المادة ٣٢٦ من ذات القانون … والدعوى الثانية هى الدعوى الشخصية المنصوص عليها في المادة ٣٢٤ من ذات القانون التى تقضى بأنه إذا قام الغير بوفاء الدين كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه وهذه الدعوى سواء كان أساسها الإثراء بلا سبب أو الفضالة فإن المتبوع لا يستطيع الرجوع بها إذا كان قد أوفى التعويض للدائن المضرور بعد أن كان حق الدائن فيه قد سقط بالنسبة للتابع لأن هذا لم يفد شيئاً من هذا الوفاء .

 

الطعن رقم ٢٣٧٩ لسنة ٨٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/١٠/٢٦
العنوان : التزام ” تعدد طرفى الالتزام : التضامن : التضامن بين المدينين : التضامن بين المتبوع وبين التابع ” . تعويض ” صور التعويض : التعويض الناشئ عن فعل الغير : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه ، رجوع المتبوع على التابع ” . تقادم ” التقادم المسقط : قطع التقادم : الاجراءات القاطعة للتقادم: المطالبة القضائية ” . دعوى” أنواع من الدعاوى : دعوى الحلول “. مسئولية ” المسئولية التقصيرية : المسئولية عن الأعمال الشخصية : من صور المسئولية التقصيرية : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة ” .
الموجز : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة . ماهيتها . مقررة بحكم القانون . أساس قيامها . فكرة الضمان القانوني . المتبوع . اعتباره في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون لا العقد . مؤداه . حقه في الرجوع على تابعه محدث الضرر بما أوفاه من تعويض للمضرور . علة ذلك . م ١٧٥ مدني . عدم استحداثها دعوي شخصية جديدة للمتبوع يرجع بها على تابعه .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هي مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور وهي تقوم على فكرة الضمان القانوني فالمتبوع يعتبر في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد ، ومن ثم فإن للمتبوع الحق في أن يرجع على تابعه محدث الضرر بما يفي به من التعويض للمضرور ، كما يرجع الكفيل المتضامن على المدين الذي كفله لأنه مسئول عنه وليس مسئولا معه ، وهذه القاعدة هي التي قننها المشرع في المادة ١٧٥ من القانون المدني التي تقضي بأن للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها هذا الغير مسئولا عن تعويض الضرر ، ولم يقصد المشرع بتلك المادة أن يستحدث للمتبوع دعوي شخصية جديدة يرجع بها على تابعه .

 

الطعن رقم ٢٣٧٩ لسنة ٨٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/١٠/٢٦
العنوان : التزام ” تعدد طرفى الالتزام : التضامن : التضامن بين المدينين : التضامن بين المتبوع وبين التابع ” . تعويض ” صور التعويض : التعويض الناشئ عن فعل الغير : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه ، رجوع المتبوع على التابع ” . تقادم ” التقادم المسقط : قطع التقادم : الاجراءات القاطعة للتقادم: المطالبة القضائية ” . دعوى” أنواع من الدعاوى : دعوى الحلول “. مسئولية ” المسئولية التقصيرية : المسئولية عن الأعمال الشخصية : من صور المسئولية التقصيرية : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة ” .
الموجز : رجوع المتبوع على التابع بما أوفاه من تعويض للمضرور بدعوى الحلول . المادتان ٣٢٦ ، ٧٩٩ مدنى . أثره . للتابع التمسك قبل المتبوع بانقضاء حق المضرور بالتقادم الثلاثى المقرر لدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع . م ١٧٢ مدنى . أساس ذلك .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذ كان المتبوع – وهو في حكم الكفيل المتضامن – لا يستطيع الرجوع على تابعه عند وفائه بالتعويض إلي الدائن المضرور إلا بإحدى دعويين الأولي – دعوي الحلول المنصوص عليها في المادة ۷۹۹ من القانون المدني والتي ليست إلا تطبيقا للقاعدة العامة في الحلول القانوني المنصوص عليها في المادة ٣٢٦ من القانون المذكور والتي تقضي بأن الموفي يحل محل الدائن الذي استوفي حقه إذا كان الموفي ملزماً بوفاء الدين عن المدين وإذ كان للمدين في حالة الرجوع عليه بهذه الدعوى أن يتمسك في مواجهة الكفيل بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها في مواجهة الدائن فإن من حق التابع أن يتمسك قبل المتبوع الذي أوفي بالتعويض عنه للمضرور بانقضاء حق الدائن المضرور قبله بالتقادم الثلاثي المقرر في المادة ۱۷۲ من القانون المدني بدعوي التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع على أساس أنه انقضي على علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه أكثر من ثلاث سنوات دون أن يرفع المضرور عليه الدعوى بطلب التعويض وعلى أساس أن رفعه الدعوى على المتبوع المطعون ضده لا يقطع التقادم بالنسبة إلي التابع الطاعن والتقادم هنا لا يرد على حق المتبوع في الرجوع على التابع وإنما على حق الدائن الأصلي – المضرور – فيه الذي انتقل إلي المتبوع بحلوله محل الدائن – المضرور – فيه والذي يطالب به المتبوع تابعه ذلك بأن للمتبوع حين يوفي التعويض للدائن المضرور فإنه يحل محل هذا الدائن في نفس حقه وينتقل إليه هذا الحق بما يرد عليه من دفوع .

 

الطعن رقم ٢٣٧٩ لسنة ٨٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/١٠/٢٦
العنوان : التزام ” تعدد طرفى الالتزام : التضامن : التضامن بين المدينين : التضامن بين المتبوع وبين التابع ” . تعويض ” صور التعويض : التعويض الناشئ عن فعل الغير : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه ، رجوع المتبوع على التابع ” . تقادم ” التقادم المسقط : قطع التقادم : الاجراءات القاطعة للتقادم: المطالبة القضائية ” . دعوى” أنواع من الدعاوى : دعوى الحلول “. مسئولية ” المسئولية التقصيرية : المسئولية عن الأعمال الشخصية : من صور المسئولية التقصيرية : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة ” .
الموجز : رجوع المتبوع على التابع بالدعوى الشخصية . م ٣٢٤ مدنى . شرطه . ألا يكون حق الدائن قد سقط بالنسبة للتابع . أثره . عدم جواز رجوع المتبوع على تابعه بدعوى الكفيل الشخصية قبل المدين . م ٨٠٠ مدنى . علة ذلك .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الدعوى الثانية التي يستطيع المتبوع الرجوع بها علی تابعه فهي الدعوى الشخصية المنصوص عليها في المادة ٣٢٤ من القانون المدني التي تقضي بأنه إذا قام الغير بوفاء الدين كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه وهذه الدعوى سواء كان أساسها الإثراء بلا سبب أو الفضالة فإن المتبوع لا يستطيع الرجوع بها إذا كان قد أوفي التعويض للدائن المضرور بعد أن كان حق الدائن فيه قد سقط بالنسبة للتابع لأن هذا لم يفد شيئا من هذا الوفاء وليس للمتبوع أن يرجع على تابعه بالتعويض الذي أوفاه بالدعوي الشخصية التي للكفيل قبل المدين والمقررة في المادة ۸۰۰ من القانون المدني وذلك لما هو مقرر من عدم جواز رجوع الكفيل بهذه الدعوى إذا كانت الكفالة لمصلحة الدائن وحده ، وضمان المتبوع لأعمال تابعه هو ضمان قرره القانون لمصلحة الدائن المضرور وحده.

 

الطعن رقم ٩١٩٥ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٣
العنوان : التزام ” تعدد طرفى الالتزام : التضامن بين المتبوع وبين التابع ” ” انقضاء الالتزام : الوفاء مع الحلول ” . تعويض ” التعويض الناشئ عن فعل الغير : رجوع المتبوع على التابع ” .
الموجز : ثبوت خطأ المطعون ضده الرابع و ترتب مسئوليته عن الضرر الموجب للتعويض والذى لا يعدو ان يكون خطأً شخصياً يسأل عنه . أثره . حق المطعون ضده الثانى بصفته – المتبوع الكفيل المتضامن الرجوع عليه بما يوفيه عنه من تعويض المطعون ضده الأول . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الضمان الفرعية . خطأ .
القاعدة : إذ كان ما صدر من المطعون ضده الرابع من خطأ رتب مسئوليته عن الضرر الموجب للتعويض المقضي إذ لا يعدو ان يكون خطأً شخصياً يسأل عنه وبالتالى يحق للمطعون ضده الثانى بصفته – المتبوع الكفيل المتضامن – مع الرجوع عليه بما يوفيه عنه من تعويض المطعون ضده الأول وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وانتهى إلى رفض دعوى الضمان الفرعية مما يتعين معه إلغاؤه في هذا الخصوص والحكم بإلزام المطعون ضده الرابع بأن يؤدى للمطعون ضده الثانى بصفته مقدار ما يوفى به المطعون ضده الأول نفاذاً للحكم الصادر في دعوى التعويض الأصلية – المشار إليها سلفاً .

 

الطعن رقم ٨٦١٨ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٧/١٠/٠٢
العنوان : تعويض ” صور التعويض : التعويض الناشئ عن فعل الغير : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه ، رجوع المتبوع على التابع ” . تقادم ” التقادم المسقط : قطع التقادم : الإجراءات القاطعة للتقادم: المطالبة القضائية “. دعوى ”
الموجز : وفاء المتبوع بالتعويض للمضرور . مؤداه . له الرجوع على التابع بما أوفاه بدعوى الحلول . المادتان ٣٢٦ / أ ، ٧٩٩ مدنى . أثره . انتقال الحق للمتبوع بما يرد عليه دفوع بحلوله محل الدائن المضرور . للتابع التمسك قبل المتبوع بإنقضاء حق المضرور بالتقادم الثلاثى المقرر لدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع . م ١٧٢ مدنى . إقامة المضرور دعوى اقتضاء التعويض على المتبوع دون التابع . لا يقطع التقادم المتمسك به التابع قبل المتبوع في دعوى الحلول . علة ذلك .
القاعدة : أنه إذ كان ذلك وكان المتبوع – وهو في حكم الكفيل المتضامن – لا يستطيع الرجوع على تابعه عند وفائه بالتعويض إلى الدائن المضرور إلا بإحدى دعويين – الأولى – دعوى الحلول المنصوص عليها في المادة ٧٩٩ من القانون المدنى التى ليست إلا تطبيقاً للقاعدة العامة في الحلول القانوني المنصوص عليه في المادة ٣٢٦ / أ من القانون المذكور والتى تقضى بأن الموفى يحل محل الدائن الذى استوفى حقه إذا كان الموفى ملزماً بوفاء الدين عن المدين وإذ كان للمدين في حالة الرجوع عليه بهذه الدعوى أن يتمسك في مواجهة الكفيل بالدفوع التى كان له أن يتمسك بها في مواجهة الدائن فإن من حق التابع أن يتمسك قبل المتبوع الذى أوفى بالتعويض عنه للمضرور بانقضاء حق الدائن المضرور قبله بالتقادم الثلاثى المقرر في المادة ١٧٢ من القانون المدنى بدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع على أساس أنه انقضى على علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه أكثر من ثلاث سنوات دون أن يرفع المضرور عليه الدعوى بطلب التعويض وعلى أساس أن رفعه الدعوى على المتبوع لا يقطع التقادم بالنسبة إلى التابع والتقادم هنا لا يرد على حق المتبوع في الرجوع على التابع وإنما على حق الدائن الأصلى (المضرور) فيه الذى انتقل إلى المتبوع بحلوله محل الدائن (المضرور) فيه الذى يطالب به المتبوع تابعه ذلك بأن المتبوع حين يوفى التعويض للدائن المضرور فإنه يحل محل هذا الدائن في نفس حقه وينتقل إليه هذا الحق بما يرد عليه من دفوع .

 

الطعن رقم ٢٦٩٧ لسنة ٦٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/١١/١٢
العنوان : تعويض ” صور التعويض : التعويض الناشئ عن فعل الغير : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه ، رجوع المتبوع على التابع ” . تقادم ” التقادم المسقط : قطع التقادم : الإجراءات القاطعة للتقادم: المطالبة القضائية “. دعوى ” المسائل التى تعترض سير الخصومة : ترك الخصومة ” ” أنواع من الدعاوى : دعوى الحلول “. مسئولية ” المسئولية التقصيرية : المسئولية عن الأعمال الشخصية: من صور المسئولية التقصيرية : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة ” .
الموجز : وفاء المتبوع بالتعويض للمضرور . مؤداه . له الرجوع على التابع بما أوفاه بدعوى الحلول . المادتان ٣٢٦ / أ ، ٧٩٩ مدنى . أثره . انتقال الحق للمتبوع بما يرد عليه دفوع بحلوله محل الدائن المضرور . للتابع التمسك قبل المتبوع بإنقضاء حق المضرور بالتقادم الثلاثى المقرر لدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع . م ١٧٢ مدنى . إقامة المضرور دعوى اقتضاء التعويض على المتبوع دون التابع . لا يقطع التقادم المتمسك به التابع قبل المتبوع في دعوى الحلول . علة ذلك .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذ كان ذلك وكان المتبوع – وهو في حكم الكفيل المتضامن – لا يستطيع الرجوع على تابعه عند وفائه بالتعويض إلى الدائن المضرور إلا بإحدى دعويين – الأولى – دعوى الحلول المنصوص عليها في المادة ٧٩٩ من القانون المدنى التى ليست إلا تطبيقاً للقاعدة العامة في الحلول القانوني المنصوص عليه في المادة ٣٢٦ / أ من القانون المذكور والتى تقضى بأن الموفى يحل محل الدائن الذى استوفى حقه إذا كان الموفى ملزماً بوفاء الدين عن المدين وإذ كان للمدين في حالة الرجوع عليه بهذه الدعوى أن يتمسك في مواجهة الكفيل بالدفوع التى كان له أن يتمسك بها في مواجهة الدائن فإن من حق التابع أن يتمسك قبل المتبوع الذى أوفى بالتعويض عنه للمضرور بانقضاء حق الدائن المضرور قبله بالتقادم الثلاثى المقرر في المادة ١٧٢ من القانون المدنى بدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع على أساس أنه انقضى على علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه أكثر من ثلاث سنوات دون أن يرفع المضرور عليه الدعوى بطلب التعويض وعلى أساس أن رفعه الدعوى على المتبوع لا يقطع التقادم بالنسبة إلى التابع والتقادم هنا لا يرد على حق المتبوع في الرجوع على التابع وإنما على حق الدائن الأصلى (المضرور) فيه الذى انتقل إلى المتبوع بحلوله محل الدائن (المضرور) فيه الذى يطالب به المتبوع تابعه ذلك بأن المتبوع حين يوفى التعويض للدائن المضرور فإنه يحل محل هذا الدائن في نفس حقه وينتقل إليه هذا الحق بما يرد عليه من دفوع .

 

الطعن رقم ٢٦٩٧ لسنة ٦٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/١١/١٢
العنوان : تعويض ” صور التعويض : التعويض الناشئ عن فعل الغير : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه ، رجوع المتبوع على التابع ” . تقادم ” التقادم المسقط : قطع التقادم : الإجراءات القاطعة للتقادم: المطالبة القضائية “. دعوى ” المسائل التى تعترض سير الخصومة : ترك الخصومة ” ” أنواع من الدعاوى : دعوى الحلول “. مسئولية ” المسئولية التقصيرية : المسئولية عن الأعمال الشخصية: من صور المسئولية التقصيرية : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة ” .
الموجز : الدعوى الشخصية . مناطها . للغير الموفى للدين الرجوع على المدين بقدر ما دفعه . م ٣٢٤ مدنى. للمتبوع الرجوع بها على تابعه . شرطه . ألا يكون حق الدائن قد سقط بالنسبة للتابع . أثره . عدم جواز رجوع المتبوع على تابعه بدعوى الكفيل الشخصية قبل المدين . م ٨٠٠ مدنى . علة ذلك .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الدعوى الثانية التى يستطيع المتبوع الرجوع بها على تابعه فهى الدعوى الشخصية المنصوص عليها في المادة ٣٢٤ من القانون المدنى التى تقضى بأنه إذا قام الغير بوفاء الدين كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه وهذه الدعوى سواء كان أساسها الاثراء بلا سبب أو الفضالة فإن المتبوع لا يستطيع الرجوع بها إذا كان قد أوفى التعويض للدائن المضرور بعد أن كان حق الدائن فيه قد سقط بالنسبة للتابع لأن هذا لم يفد شيئاً من هذا الوفاء وليس للمتبوع أن يرجع على تابعه بالتعويض الذى أوفاه بالدعوى الشخصية التى للكفيل قبل المدين والمقررة في المادة ٨٠٠ من القانون المدنى وذلك لما هو مقرر من عدم جواز رجوع الكفيل بهذه الدعوى إذا كانت الكفالة لمصلحة الدائن وحده .

 

الطعن رقم ١٦٧٠١ لسنة ٧٦ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٣
العنوان : حكم ” حجية الأحكام : شروط الحجية : الشروط الواجب توافرها في الحق المدعى به ” . مسئولية ” من صور المسئولية : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة
الموجز : إقامة الطاعن بصفته دعوى فرعية للقضاء له بما عسى أن يحكم به عليه من تعويض نتيجة قتل تابعه مورث المطعون ضدها للمجنى عليه خطأ وصدور حكم نهائى بإلزام الأول والمطعون ضدها عن نفسها وبصفتها بالتعويض لورثة المجنى عليه . لا أثر له في دعوى الحلول . علة ذلك .
القاعدة : إذ كان البين من الحكم الصادر في الدعوى رقم ٠٠ لسنة ٠٠٠٠ محكمة أسوان الابتدائية ” مأمورية كوم أمبو ” واستئنافيه رقمى ٠٠٠ ، ٠٠٠ لسنة ٠٠ ق قنا ” مأمورية أسوان ” أن المدعين في هذه الدعوى هم ورثة المجنى عليه … … … قد أقاموها على الطاعن بصفته ، ومورث المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين نتيجة خطأ مورث المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها إعمالاً لنص المادة ١٦٣ من القانون المدنى وأساس مسئولية الطاعن بصفته مسئوليته عن عمل تابعه عملاً بالمادة ١٧٤ من ذات القانون ، وأقام الطاعن بصفته دعوى فرعية على تابعه ” مورث المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها ” للحكم بما عسى أن يحكم به عليه ، وحكم فيها استئنافياً بالطلبات في الدعوى الفرعية بإلزام الطاعن بصفته والمطعون ضدها عن نفسها وبصفتها بالتضامم بالتعويض الذى قدرته المحكمة ، بينما الدعوى المطروحة هى دعوى حلول يرجع بها المتبوع وهو في حكم الكفيل المتضامن على تابعه عند وفائه للمضرور ، ولذا فإن الدعويين يختلفان سبباً وموضوعاً

 

الطعن رقم ٩٢٧٨ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠٦/١٠
العنوان : التزام ” انقضاء الالتزام : الوفاء من الغير ” . تعويض ” المسئول عن التعويض ” . تقادم “التقادم المسقط ” . دعوى ” دعوى الحلول ” . مسئولية ” مسئولية تقصيرية : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه ” .
الموجز : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة ز ماهيتها . اعتبار المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون . للمتبوع حق الرجوع على التابع بما أوفاه من تعويض للمضرور . م ١٧٥ مدنى . لم يستحدث المشرع بهذه المادة دعوى شخصية جديدة للمتبوع يرجع بها على تابعه .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هى مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور وهى تقوم على فكرة الضمان القانوني ، فالمتبوع يعتبر في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد ، ومن ثم فإن للمتبوع الحق في أن يرجع على تابعه محدث الضرر بما يفى به من التعويض للمضرور ، كما يرجع الكفيل المتضامن على المدين الذى كفله لأنه مسئول عنه وليس مسئولاً معه ، وهذه القاعدة هى التى قننها المشرع في المادة ١٧٥ من القانون المدنى التى تقضى بأن للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التى يكون فيها هذا الغير مسئولاً عن تعويض الضرر ولم يقصد المشرع بتلك المادة أن يستحدث للمتبوع دعوى شخصية جديدة يرجع بها على تابعه .

 

الطعن رقم ٩٢٧٨ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠٦/١٠
العنوان : التزام ” انقضاء الالتزام : الوفاء من الغير ” . تعويض ” المسئول عن التعويض ” . تقادم “التقادم المسقط ” . دعوى ” دعوى الحلول ” . مسئولية ” مسئولية تقصيرية : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه ” .
الموجز : رجوع المتبوع بما أوفاه من تعويض للمضرور بدعوى الحلول . المادتان ٣٢٦ ، ٧٩٩ مدنى . مؤداه . للتابع التمسك قبل المتبوع بانقضاء حق المضرور بالتقادم الثلاثى المقرر بالمادة ١٧٢ مدنى . أساس ذلك .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن للمتبوع – وهو في حكم الكفيل المتضامن – لا يستطيع الرجوع على تابعة عند وفائه بالتعويض إلى الدائن المضرور إلا بإحدى دعويين الأولى دعوى الحلول المنصوص عليها في المادة ٧٩٩ من القانون المدنى والتى ليست إلا تطبيقاً للقاعدة العامة في الحلول القانوني المنصوص عليه في المادة ٣٢٦ من القانون المذكور والتى تقضى بأن الموفى يحل محل الدائن الذى استوفى حقه إذا كان الموفى ملزماً بوفاء الدين عن المدين ، وإذ كان للمدين في حالة الرجوع عليه بهذه الدعوى أن يتمسك في مواجهة الكفيل بالدفوع التى كان له أن يتمسك بها في مواجهة الدائن فإن من حق التابع أن يتمسك قبل المتبوع الذى أوفى بالتعويض عنه للمضرور بانقضاء حق الدائن المضرور قبله بالتقادم الثلاثى المقرر في المادة ١٧٢ من القانون المدنى بدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع على أساس أنه انقضى على علم المضرور بحدوث الضرر بالشخص المسئول عنه أكثر من ثلاث سنوات دون أن يرفع المضرور عليه الدعوى بطلب التعويض وعلى أساس أن رفعه الدعوى على المتبوع المطعون ضده لا يقطع التقادم بالنسبة إلى التابع الطاعن والتقادم هنا لا يرد على حق المتبوع في الرجوع على التابع وإنما على حق الدائن الأصلى ( المضرور) فيه الذى انتقل إلى المتبوع بحلوله محل الدائن ( المضرور ) فيه والذى يطالب به المتبوع تابعه ذلك بأن المتبوع حين يوفى التعويض للدائن المضرور فإنه يحل محل هذا الدائن في نفس حقه وينتقل إليه هذا الحق بما يرد عليه من دفوع . (٣) ٤ – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الدعوى الثانية التى يستطيع المتبوع الرجوع بها على تابعه فهى الدعوى الشخصية المنصوص عليها في المادة ٣٢٤ من القانون المدنى التى تقضى بأنه إذا قام الغير بوفاء الدين كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه وهذه الدعوى سواء كان أساسها الإثراء بلا سبب أو الفضاله فإن المتبوع لا يستطيع الرجوع بها إذا كان قد أوفى التعويض للدائن المضرور بعد أن كان حق الدائن فيه قد سقط بالنسبة للتابع لأن هذا لم يفد شيئاً من هذا الوفاء وليس للمتبوع أن يرجع على تابعه بالتعويض الذى أوفاه بالدعوى الشخصية التى للكفيل قبل المدين والمقررة في المادة ٨٠٠ من القانون المدنى ، وذلك لما هو مقرر من عدم جواز رجوع الكفيل بهذه الدعوى إذا كانت الكفالة لمصلحة الدائن وحدة ، وضمان المتبوع لأعمال تابعه وهو ضمان قرره القانون لمصلحة الدائن المضرور وحده

 

الطعن رقم ٩٢٧٨ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠٦/١٠
العنوان : التزام ” انقضاء الالتزام : الوفاء من الغير ” . تعويض ” المسئول عن التعويض ” . تقادم “التقادم المسقط ” . دعوى ” دعوى الحلول ” . مسئولية ” مسئولية تقصيرية : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه ” .
الموجز : رجوع المتبوع على التابع بالدعوى الشخصية المنصوص عليها بالمادة ٣٢٤ مدنى . شرطه . رجوع المتبوع على التابع بدعوى الكفيل على المدين م ٨٠٠ مدنى . غير جائز . علة ذلك .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الدعوى الثانية التى يستطيع المتبوع الرجوع بها على تابعه فهى الدعوى الشخصية المنصوص عليها في المادة ٣٢٤ من القانون المدنى التى تقضى بأنه إذا قام الغير بوفاء الدين كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه وهذه الدعوى سواء كان أساسها الإثراء بلا سبب أو الفضاله فإن المتبوع لا يستطيع الرجوع بها إذا كان قد أوفى التعويض للدائن المضرور بعد أن كان حق الدائن فيه قد سقط بالنسبة للتابع لأن هذا لم يفد شيئاً من هذا الوفاء وليس للمتبوع أن يرجع على تابعه بالتعويض الذى أوفاه بالدعوى الشخصية التى للكفيل قبل المدين والمقررة في المادة ٨٠٠ من القانون المدنى ، وذلك لما هو مقرر من عدم جواز رجوع الكفيل بهذه الدعوى إذا كانت الكفالة لمصلحة الدائن وحدة ، وضمان المتبوع لأعمال تابعه وهو ضمان قرره القانون لمصلحة الدائن المضرور وحده.

 

الطعن رقم ٥٢٦١ لسنة ٧٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢١/٠٢/٢٧
العنوان : تعويض ” صور التعويض : التعويض الناشئ عن فعل الغير : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه، رجوع المتبوع على التابع ” . دعوى ” أنواع من الدعاوى : دعوى الحلول ” . مسئولية ” المسئولية التقصيرية : المسئولية عن الأعمال الشخصية : من صور المسئولية التقصيرية : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة ” .
الموجز : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة . ماهيتها . مقررة بحكم القانون . قيامها على فكرة الضمان القانوني . المتبوع . اعتباره في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون . مؤداه . حقه في الرجوع على التابع محدث الضرر بما أوفاه من تعويض للمضرور . علة ذلك . م١٧٥ مدنى . عدم استحداثها دعوى شخصية جديدة للمتبوع يرجع بها على تابعه .
القاعدة : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هى مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور وهى تقوم على فكرة الضمان القانوني فالمتبوع يعتبر في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد ، ومن ثم فإن للمتبوع الحق في أن يرجع على تابعه محدث الضرر بما يفى به من التعويض للمضرور، كما يرجع الكفيل المتضامن على المدين الذى كفله لأنه مسئول عنه وليس مسئولاً معه ، وهذه القاعدة هى التى قننها المشرع في المادة ١٧٥ من القانون المدنى التى تقضى بأن للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التى يكون فيها هذا الغير مسئولاً عن تعويض الضرر ، ولم يقصد المشرع بتلك المادة أن يستحدث للمتبوع دعوى شخصية جديدة يرجع بها على تابعه .

 

الطعن رقم ٨٤٣١ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٦
العنوان : التزام ” تعدد طرفى الالتزام : التضامن بين المتبوع وبين التابع ” ” انقضاء الالتزام : الوفاء مع الحلول ” . تعويض ” التعويض الناشئ عن فعل الغير : رجوع المتبوع على التابع ” . تقادم ” التقادم المسقط : التقادم الثلاثى : الدعوى الناشئة عن العمل غير المشروع ” . حكم ” عيوب التدليل ” . دعوى ” أنواع الدعاوى : دعوى الحلول ” . مسئولية ” المسئولية التقصرية : من صور المسئولية التقصيرية : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة ” ” تقادم دعوى المسئولية : تقادم دعوى التعويض عن العمل غير المشروع ” . كفال
الموجز : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة . مسئولية تبعية مقرره بحكم القانون لمصلحة المضرور . قيامها على فكرة الضمان القانوني . المتبوع . اعتباره في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون لا العقد . مؤداه . حقه في الرجوع على التابع محدث الضرر بما أوفاه من تعويض للمضرور . علة ذلك . مسئولية عن التابع لا معه . م١٧٥ مدنى . عدم استحداثها . دعوى شخصية جديدة للمتبوع يرجع بها على تابعه .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هى مسئولية تبعية مقرره بحكم القانون لمصلحة المضرور وهى تقوم على فكرة الضمان القانوني فالمتبوع يعتبر في حكم الكفيل المتضامن كفاله مصدرها القانون وليس العقد . ومن ثم فإن للمتبوع الحق في أن يرجع على تابعه محدث الضرر بما يفى به من التعويض للمضرور ، كما يرجع الكفيل المتضامن على المدين الذى كفله لأنه مسئول عنه وليس مسئولاً معه وهذه القاعدة هى التى قننها المشرع في المادة ١٧٥ من القانون المدنى التى تقضى بأن للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التى يكون فيها الغير مسئولاً عن تعويض الضرر ، ولم يقصد المشرع بتلك المادة أن يستحدث للمتبوع دعوى شخصية جديده يرجع بها على تابعة .

 

الطعن رقم ٦٢٧٣ لسنة ٧٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/١٢/٢٣
العنوان : دعوى ” من أنواع الدعاوى : دعوى الحلول ، الدعوى الشخصية ” . مسئولية ” مسئولية المتبوع من أعمال تابعه ” ” رجوع المتبوع على التابع ”
الموجز : رجوع المتبوع على تابعه بما أوفاه من تعويض للمضرور باعتباره في حكم الكفيل المتضامن. سبيله . دعوى الحلول . م ٧٩٩ مدنى. مقتضاها . حلوله محل الدائن في جميع حقوقه قبل المدين . دعوى شخصية . م ٣٢٤ مدنى . مؤداه . جواز رجوعه على المدين بقدر الدين . شرطه . انتفاع التابع بالوفاء .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – حق المتبوع في الرجوع على تابعه عند وفائه بالتعويض للمضرور لا يكون على ذات السند الذى استند إليه المضرور في دعواه قبل المتبوع وإنما سبيله في ذلك – باعتباره في حكم الكفيل المتضامن – إحدى دعويين الأولى دعوى الحلول المنصوص عليها في المادة ٧٩٩ من القانون المدنى وله بمقتضاها عند وفائه بالدين الحلول محل الدائن في جميع ماله من حقوق قبل المدين ، والثانية هى الدعوى الشخصية التى نصت عليها المادة ٣٢٤ من القانون المدنى والتى تجيز لمن قام بوفاء الدين الرجوع على المدين بقدر ما دفعه بشرط أن يكون الوفاء نافعا للتابع .

 

الطعن رقم ٥٧٥٣ لسنة ٧٣ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٣/٠٥/٢١
العنوان : التزام ” تعدد طرفى الالتزام : التضامن بين المتبوع وبين التابع ” ” انقضاء الالتزام : الوفاء مع الحلول ” . تعويض ” التعويض الناشئ عن فعل الغير : رجوع المتبوع على التابع ” . تقادم ” التقادم المسقط : التقادم الثلاثى : الدعوى الناشئة عن العمل غير المشروع ” . دعوى ” أنواع الدعاوى : دعوى الحلول ” . مسئولية ” المسئولية التقصيرية : من صور المسئولية التقصيرية : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة غير المشروعة ” ” تقادم دعوى المسئولية : تقادم دعوى التعويض عن العمل غير المشروع ” . كفالة ” آثار ال
الموجز : رجوع المتبوع على تابعة عند وفائه للدائن المضرور بالتعويض . سبيله . دعوى الحلول المنصوص عليها في المادتين ٧٩٩ ، ٣٢٦ مدنى أو الدعوى الشخصية المنصوص عليها في م ٣٢٤ مدنى . للتابع في الدعوى الأولى التمسك قبل المتبوع بانقضاء حق المضرور قبله بالتقادم الثلاثى المنصوص عليه في م ١٧٢ مدنى . أساس ذلك . ليس للمتبوع الرجوع بالدعوى الثانية سواء قامت على الإثراء بلا سبب أو الفضالة متى وقع وفاؤه بعد سقوط حق الدائن المضرور في التعويض بالنسبة للتابع . علة ذلك . ليس له كذلك الرجوع على تابعه بدعوى الكفيل الشخصية قبل المدين المنصوص عليها في م ٨٠ مدنى . عله ذلك . عدم جواز رجوع الكفيل بها إذا كانت الكفالة لمصلحة الدائن وحدة .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن لما كان ما تقدم وكان المتبرع وهو في حكم الكفيل المتضامن لا يستطيع الرجوع على تابعة عند وفائه بالتعويض إلى الدائن المضرور إلا بإحدى دعويين ، الأولى دعوى الحلول المنصوص عليها في المادة ٧٩٩ من القانون المدنى والتى ليست إلا تطبيقاً للقاعدة العامة في الحلول القانوني المنصوص عليه في المادة ٣٢٦ من القانون المذكور والتى تقضى بأن الموفى بحل محل الدائن الذى استوفى حقه إذا كان الموفى ملزماً بوفاء الدين عن المدين وإذ كان للمدين في حالة الرجوع عليه بهذه الدعوى أن يتمسك في مواجهة الكفيل بالدفوع التى كان له أن يتمسك بها في مواجهة الدائن فإن حق التابع أن يتمسك قبل المتبرع الذى أو في بالتعويض عنه للمضرور بانقضاء حق الدائن المضرور قبله بالتقادم الثلاثى المقرر في المادة ١٧٢ من القانون المدنى بدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع على أساس أنه انقضى على علم المضرور بحدوث المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه أكثر من ثلاث سنوات دون أن يرفع المضرور عليه الدعوى بطلب التعويض وعلى أساس أن رفعه الدعوى على المتبوع المطعون ضده لا يقطع التقادم بالنسبة إلى التابع الطاعن والتقادم هنا لا يرد على حق المتبوع في الرجوع على التابع وإنما على حق الدائن الأصلى المضرور فيه الذى انتقل إلى المتبوع بحلوله محل الدائن المضرور فيه والذى يطالب به المتبوع تابعة ذلك بأن المتبوع حين يوفى التعويض للدائن المضرور فإنه يحل محل هذا الدائن في نفيه حقه وينتقل إليه هذا الحق بما يرد عليه من دفوع عملاً بالمادة ٣٢٩ من القانون المدنى ، وأما الدعوى الثانية التى يستطيع المتبوع الرجوع بها على تابعة فهى الدعوى الشخصية المنصوص عليها في المادة ٣٢٤ من القانون المدنى التى تقضى بأنه إذا أقام الغير بوفاء الدين كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه وهذه الدعوى سواء كان أساسهاالإثراء بلا سبب أو الفضالة فإن المتبوع لا يستطيع الرجوع بها إذا كان قد أو في التعويض للدائن المضرور بعد أن كان حق الدائن فيه قد سقط بالنسبة للتابع لأن هذا لم يعد شيئاً من هذا الوفاء وليس للمتبوع أن يرجع على تابعة بالتعويض الذى أو فاه بالدعوى الشخصية التى للكفيل قبل المدين والمقررة في المادة ٨٠٠ من القانون المدنى وذلك لما هو مقرر من عدم جواز رجوع الكفيل بهذه الدعوى إذا كانت الكفالة لمصلحة الدائن وحده ، وضمنا المتبوع لأعمال تابعة هو ضمان قرره القانون لمصلحة الدائن المضرور وحده .

 

الطعن رقم ٥٧٥٣ لسنة ٧٣ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٣/٠٥/٢١
العنوان : التزام ” تعدد طرفى الالتزام : التضامن بين المتبوع وبين التابع ” ” انقضاء الالتزام : الوفاء مع الحلول ” . تعويض ” التعويض الناشئ عن فعل الغير : رجوع المتبوع على التابع ” . مسئولية ” المسئولية التقصيرية : من صور المسئولية التقصيرية : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة غير المشروعة ” . كفالة ” آثار الكفالة : رجوع الكفيل على المدين : الدعوى الشخصية المستندة إلى الكفالة : الدعوى الشخصية المستندة للقواعد العامة ” .
الموجز : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة غير المشروعة . مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور . قيامها على فكرة الضمان القانوني . المتبوع . اعتباره في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون لا العقد . مؤداه . حقه في الرجوع على التابع محدث الضرر بما أوفاه من تعويض للمضرور . علة ذلك . مسئوليته عن التابع لا معه . م١٧٥ مدنى . عدم استحداثها دعوى شخصية جديدة للمتبوع يرجع بها على تابعة .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن مسئولية المتبرع عن أعمال تابعة غير المشروعة هى مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور وهى تقوم على فكرة الضمان القانوني فالتبرع يعتبر في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد ، ومن ثم فإن للمتبرع الحق في أن يرجع على تابعة محدث الضرر بما يعنى به من التعويض للمضرور ، كما يرجع الكفيل المتضامن على المدين الذى كفله لأنه مسئول عنه وليس مسئولاً معه ، وهذه القاعدة التى قننها المشرع في المادة ١٧٥ من القانون المدنى التى تقضى بأن للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التى يكون فيها هذا الغير مسئولاً عن تعويض الضرر ولم يقصد المشرع بتلك المادة أن يستحدث للمتبوع دعوى شخصية جديدة يرجع بها على تابعة .

 

الطعن رقم ٣٧٦٤ لسنة ٧٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/٠٥/١٦
العنوان : تعويض ” صور التعويض : التعويض الناشئ عن فعل الغير : رجوع المتبوع على التابع ” ” تقادم دعوى التعويض : تقادم دعوى الحلول ، ما لا يوقف التقادم ” . تقادم ” التقادم المسقط : التقادم الثلاثى : الدعوى الناشئة عن العمل غير المشروع ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” .
الموجز : رجوع المتبوع على التابع بدعوى الحلول بما أوفاه من تعويض للمضرور . م ٧٩٩ مدنى . للتابع التمسك بسقوط حق المضرور بالتقادم الثلاثى . دعوى المضرور قبل المتبوع . لا تقطع التقادم بالنسبة للتابع .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن للمتبوع عند وفائه بالتعويض للدائن المضرور أن يرجع على التابع بدعوى الحلول المنصوص عليها في المادة ٧٩٩ من القانون المدنى والتى ليست إلا تطبيقاً للقاعدة العامة في الحلول القانوني المنصوص عليها في المادة ٣٢٦ من القانون المذكور والتى تقضى بأن الموفى يحل محل الدائن الذى استوفى حقه إذا كان الموفى ملزماً بوفاء الدين عن المدين ، وإذ كان للمدين في حالة الرجوع عليه بهذه الدعوى أن يتمسك في مواجهة الكفيل بالدفوع التى كان له أن يتمسك بها في مواجهة الدائن فإن من حق التابع أن يتمسك قبل المتبوع الذى أوفى التعويض عنه للمضرور بانقضاء حق هذا الدائن المضرور قبله بالتقادم الثلاثى المقرر في المادة ١٧٢ من القانون المدنى لدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع ، على أساس أنه انقضى على علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه أكثر من ثلاث سنوات دون أن يرفع المضرور عليه الدعوى بطلب التعويض على أساس أن رفعه الدعوى على المتبوع لا يقطع التقادم بالنسبة إليه ، والتقادم هنا لا يرد على حق المتبوع في الرجوع على التابع وإنما على حق الدائن الأصلى الذى انتقل إلى المتبوع بحلوله محل الدائن “المضرور” فيه والذى يطالب به المتبوع تابعه ، ذلك أن المتبوع حين يوفى التعويض للدائن المضرور فإنه يحل محل هذا الدائن في نفس حقه وينتقل إليه هذا الحق بما يرد عليه من دفوع .

 

الطعن رقم ١٢٩٠٠ لسنة ٨١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/٠١/١٦
العنوان : التزام ” تعدد طرفى الألتزام : التضامن : التضامن بين المتبوع وبين التابع ، أثر نقض الحكم الصادر في التزام بالتضامن ” . تعويض ” صور التعويض : التعويض الناشئ عن فعل الغير : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه ، رجوع المتبوع على التابع ” . تقادم ” التقادم المسقط : قطع التقادم : الإجراءات القاطعة للتقادم : المطالبة القضائية ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه . دعوى ” أنواع من الدعاوى : دعوى الحلول ” . نقض ” أثر نقض الحكم ” .
الموجز : الدعوى الشخصية . مناطها . للغير الموفى للدين الرجوع على المدين بقدر ما دفعه . م ٣٢٤ مدنى . للمتبوع الرجوع بها على تابعه . شرطه . ألا يكون حق الدائن قد سقط بالنسبة للتابع . ضمان المتبوع لأعمال تابعه مقرر لمصلحة المضرور وحده . أثره . عدم جواز رجوع المتبوع على تابعه بدعوى الكفيل الشخصية قبل المدين . م ٨٠٠ من القانون ذاته.
القاعدة : المقر في قضاء محكمة النقض أن المتبوع يستطيع الرجوع على تابعه بالدعوى الشخصية المنصوص عليها في المادة ٣٢٤ من القانون المدنى التى تقضى بأنه إذا قام الغير بوفاء الدين كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه وهذه الدعوى سواء كان أساسها الإثراء بلا سبب أو الفضالة فإن المتبوع لا يستطيع الرجوع بها إذا كان قد أوفى التعويض للدائن المضرور بعد أن كان حق الدائن فيه قد سقط بالنسبة للتابع لأن هذا لم يفد شيئاً من هذا الوفاء وليس للمتبوع أن يرجع على تابعه بالتعويض الذى أوفاه بالدعوى الشخصية التى للكفيل قبل المدين والمقرر في المادة ٨٠٠ من القانون المدنى و ذلك لما هو مقرر من عدم جواز رجوع الكفيل بهذه الدعوى إذا كانت الكفالة لمصلحة الدائن وحده ، وضمان المتبوع لأعمال تابعه هو ضمان قرره القانون لمصلحة الدائن المضرور وحده .

 

الطعن رقم ١٢٩٠٠ لسنة ٨١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/٠١/١٦
العنوان : التزام ” تعدد طرفى الألتزام : التضامن : التضامن بين المتبوع وبين التابع ، أثر نقض الحكم الصادر في التزام بالتضامن ” . تعويض ” صور التعويض : التعويض الناشئ عن فعل الغير : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه ، رجوع المتبوع على التابع ” . تقادم ” التقادم المسقط : قطع التقادم : الإجراءات القاطعة للتقادم : المطالبة القضائية ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه . دعوى ” أنواع من الدعاوى : دعوى الحلول ” . نقض ” أثر نقض الحكم ” .
الموجز : وفاء المتبوع بالتعويض للمضرور . مؤداه . له الرجوع على التابع بما أوفاه بدعوى الحلول . المادتان ٣٢٦ ، ٧٩٩ مدنى . أثره انتقال الحق للمتبوع بما يرد عليه دفوع بحلوله محل الدائن المضرور . للتابع التمسك قبل المتبوع بانقضاء حق المضرور بالتقادم الثلاثى المقرر لدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع . م ١٧٢ من القانون ذاته . إقامة المضرور دعوى اقتضاء التعويض على المتبوع دون التابع . لا يقطع التقادم التمسك به التابع قبل المتبوع في دعوى الحلول . علة ذلك .
القاعدة : المقر في قضاء محكمة النقض أن المتبوع وهو في حكم الكفيل المتضامن لا يستطيع الرجوع على تابعه عند وفائه بالتعويض إلى الدائن المضرور بدعوى الحلول المنصوص عليها في المادة ٧٩٩ من القانون المدنى والتى ليست إلا تطبيقاً للقاعدة العامة في الحلول القانوني المنصوص عليه في المادة ٣٢٦ من القانون المذكور والتى تقضى بأن الموفى يحل محل الدائن الذى استوفى حقه إذا كان الموفى ملزماً بوفاء الدين عن المدين وإذ كان للمدين في حالة الرجوع عليه بهذه الدعوى أن يتمسك في مواجهة الكفيل بالدفوع التى كان له أن يتمسك بها في مواجهة الدائن فإن من حق التابع أن يتمسك قبل المتبوع الذى أوفى بالتعويض عنه للمضرور بانقضاء حق الدائن المضرور قبله بالتقادم الثلاثى المقرر في المادة ١٧٢ من القانون المدنى بدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع على أساس أنه انقضى على علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه أكثر من ثلاث سنوات دون أن يرفع المضرور عليه الدعوى بطلب التعويض وعلى أساس أن رفعه الدعوى على المتبوع المطعون ضده الأول بصفته لا يقطع التقادم بالنسبة إلى التابع الطاعنة ومورث باقى المطعون ضدهم والتقادم هنا لا يرد على حق المتبوع من الرجوع على التابع وإنما على حق الدائن الأصلى ( المضرور ) فيه الذى انتقل إلى المتبوع بحلوله محل الدائن ( المضرور) فيه والذى يطالب به المتبوع تابعه ذلك بأن للمتبوع حين يوفى التعويض للدائن المضرور فإنه يحل محل هذا الدائن في نفس حقه وينتقل إليه هذا الحق بما يرد عليه من دفوع .

 

الطعن رقم ٤٨٥٦ لسنة ٦٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١١/٠٤/٢٣
العنوان : إثراء بلا سبب . تعويض . تقادم ” التقادم المسقط ” ” قطع التقادم ” . دعوى “دعوى الحلول القانوني ، الرجوع الشخصي ” . دفوع . عقد . فضالة . كفالة . مسئولية “عناصرها : منها الضرر ” .
الموجز : مسئولية المتبوع عن أفعال تابعه غير المشروعة . قيامها على فكرة الضمان القانوني . اعتبار المتبوع في حكم الكفيل المتضامن . مصدرها القانون وليس العقد . وفاء المتبوع للمضرور بالتعويض . أثره . حقه في الرجوع بما أوفاه على تابعه محدث الضرر كرجوع الكفيل المتضامن على المدين الذى كفله . علة ذلك . المادة ١٧٥ مدنى . عدم استحداثها دعوى شخصية جديدة لرجوع المتبوع على تابعه .
القاعدة : المقرر أن مسئولية المتبوع عن أفعال تابعه غير المشروعة هى مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور وتقوم على فكرة الضمان القانوني فيعتبر المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد ومن ثم فإذا أوفى المتبوع التعويض كان له أن يرجع به كله على تابعه محدث الضرر كما يرجع الكفيل المتضامن على المدين الذى كفله لأنه المسئول عنه وليس مسئولاً معه . وهذه القاعدة هى التى قننها المشرع في المادة ١٧٥ من القانون المدنى التى تقضى بأن للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التى يكون فيها هذا الغير مسئولاً عن تعويض الضرر . ولم يقصد المشرع بتلك المادة أن يستحدث للمتبوع دعوى شخصية جديدة يرجع بها على تابعه .

 

الطعن رقم ٤٨٥٦ لسنة ٦٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١١/٠٤/٢٣
العنوان : إثراء بلا سبب . تعويض . تقادم ” التقادم المسقط ” ” قطع التقادم ” . دعوى “دعوى الحلول القانوني ، الرجوع الشخصي ” . دفوع . عقد . فضالة . كفالة . مسئولية “عناصرها : منها الضرر ” .
الموجز : رجوع المتبوع على تابعه بما أوفاه من تعويض للمضرور . سبيله . دعوى الحلول م ٧٩٩ . اعتباره حلول قانونى وفقاً لنص المادة ٣٢٦ من ذات القانون أو الدعوى الشخصية المنصوص عليها في المادة ٣٢٤ من القانون المشار إليه . للتابع في الدعوى الأولى التمسك قبل المتبوع بانقضاء حقه بالتقادم الثلاثى من تاريخ علم المضرور بحدوث الضرر وشخص المسئول عنه وفقاً للمادة ١٧٢ من ذات القانون . أساس ذلك . رفعه الدعوى على المتبوع . لا أثر له في قطع التقادم بالنسبة له . علة ذلك . حظر رجوع المتبوع على تابعه بالدعوى الثانية سواء قامت على الإثراء بلا سبب أو الفضالة متى وقع وفاء المتبوع بعد سقوط حق الدائن المضرور في التعويض بالنسبة للتابع أو رجوعه بدعوى الكفيل الشخصية قبل المدين المنصوص عليها في المادة ٨٠٠ مدنى . علة ذلك . عدم جواز رجوع الكفيل بها إذا كانت الكفالة لمصلحة الدائن وحده .
القاعدة : المقرر أنه يكون له (للمتبوع) عند وفائه بالتعويض للدائن المضرور أن يرجع على التابع بإحدى دعويين ، الأولى دعوى الحلول المنصوص عليها في المادة ٧٩٩ من القانون المدنى والتى ليست إلا تحقيقاً للقاعدة العامة في الحول القانوني المنصوص عليه في المادة ٣٢٦ من القانون المشار إليه والتى تقضى بأن الموفى يحل محل الدائن الذى استوفى حقه إذا كان الموفى ملزماً بوفاء الدين عن المدين . وإذ كان للمدين في هذه الحالة الرجوع عليه بهذه الدعوى أن يتمسك في مواجهة الكفيل بالدفوع التى كان له أن يتمسك بها في مواجهة الدائن فإن من حق التابع أن يتمسك قبل المتبوع الذى أوفى التعويض عنه للمضرور بانقضاء حق هذا الدائن المضرور قبله بالتقادم المقرر في المادة ١٧٢ من القانون المدنى لدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع على أساس أنه انقضى على علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه أكثر من ثلاث سنوات دون أن يرفع المضرور عليه الدعوى بطلب التعويض وعلى أساس أن رفعه الدعوى على المتبوع “الطاعن” لا يقطع التقادم بالنسبة إليه والتقادم هذا لا يرد على حق المتبوع في الرجوع على التابع ، وإنما على حق الدائن الأصلى الذى انتقل إلى المتبوع بحلوله محل الدائن المضرور فيه والذى يطالب به المتبوع تابعه ، ذلك بأن المتبوع حين يوفى التعويض للدائن المضرور فإنه يحل محل هذا الدائن في نفس حقه وينتقل إليه هذا الحق بما يرد عليه من دفوع ، والدعوى الثانية التى يستطيع المتبوع الرجوع بها على تابعه هى الدعوى الشخصية المنصوص عليها في المادة ٣٢٤ من القانون المدنى التى تقضى بأنه إذا قام الغير بوفاء الدين كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه . وهذه الدعوى سواء كان أساسها الإثراء بلا سبب أو الفضالة فإن المتبوع لا يستطيع الرجوع بها إذا كان قد أوفى التعويض للدائن المضرور بعد أن كان حق الدائن فيه قد سقط بالنسبة للتابع لأن هذا لم يغير شيئاً من هذا الوفاء وليس للمتبوع أن يرجع على تابعه بالتعويض الذى أوفاه بالدعوى الشخصية التى قررها القانون في المادة ٨٠٠ من القانون المدنى للكفيل قبل المدين وذلك لما هو مقرر من عدم جواز رجوع الكفيل بهذه الدعوى إذا كانت الكفالة لمصلحة الدائن المضرور وحده .

 

الطعن رقم ٣٥٧ لسنة ٦٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٠/٠٦/٢٣
العنوان : التزام ” انقضاء الالتزام : الوفاء من الغير ” . تعويض ” المسئول عن التعويض ” . تقادم ” التقادم المسقط ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون ، الخطأ في تطبيقه ” . دعوى ” من أنواع الدعاوى : دعوى الحلول : الدعوى الشخصية ” . كفالة . مسئولية ” مسئولية تقصيرية : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة ” .
الموجز : رجوع المتبوع على التابع بما أوفاه من تعويض للمضرور بدعوى الحلول . المادتان ٣٢٦ ، ٧٩٩ مدنى . للتابع التمسك قبل المتبوع بانقضاء حق المضرور بالتقادم الثلاثى المقرر بالمادة ١٧٢ مدنى . علة ذلك .
القاعدة : للمتبوع – وهو في حكم الكفيل المتضامن – عند وفائه بالتعويض إلى الدائن المضرور أن يرجع على التابع بدعوى الحلول المنصوص عليها في المادة ٧٩٩ من القانون المدنى والتى ليست إلا تطبيقاً للقاعدة العامة في الحلول القانوني المنصوص عليه في المادة ٣٢٦ من القانون المذكور والتى تقضى بأن الموفى يحل محل الدائن الذى استوفى حقه إذا كان الموفى ملزماً بوفاء الدين عن المدين وإذ كان للمدين في حالة الرجوع عليه بهذه الدعوى أن يتمسك في مواجهة الكفيل بالدفوع التى كان له أن يتمسك بها في مواجهة الدائن فإن من حق التابع أن يتمسك قبل المتبوع الذى أوفى بالتعويض عنه للمضرور بانقضاء حق الدائن المضرور قبله بالتقادم الثلاثى المقرر في المادة ١٧٢ من القانون المدنى بدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع على أساس أنه انقضى على علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه أكثر من ثلاث سنوات دون أن يرفع المضرور عليه الدعوى بطلب التعويض وعلى أساس أن رفعه الدعوى على المتبوع المطعون ضده لا يقطع التقادم بالنسبة إلى التابع الطاعن والتقادم هنا لا يرد على حق المتبوع في الرجوع على التابع وإنما على حق الدائن الأصلى ” المضرور ” فيه الذى انتقل إلى المتبوع بحلوله محل الدائن ” المضرور ” فيه والذى يطالب به المتبوع تابعة ذلك بأن للمتبوع حين يوفى التعويض للدائن المضرور فإنه يحل محل هذا الدائن في نفس حقه وينتقل إليه هذا الحق بما يرد عليه من دفوع .

 

الطعن رقم ٣٥٧ لسنة ٦٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٠/٠٦/٢٣
العنوان : التزام ” انقضاء الالتزام : الوفاء من الغير ” . تعويض ” المسئول عن التعويض ” . تقادم ” التقادم المسقط ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون ، الخطأ في تطبيقه ” . دعوى ” من أنواع الدعاوى : دعوى الحلول : الدعوى الشخصية ” . كفالة . مسئولية ” مسئولية تقصيرية : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة ” .
الموجز : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة غير المشروعة . ماهيتها . اعتبار المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفاله مصدرها القانون . للمتبوع حق الرجوع على التابع بما أوفاه من تعويض للمضرور . م ١٧٥ مدنى . عدم قصد المشرع بهذه المادة دعوى شخصية جديدة للمتبوع يرجع بها على تابعة .
القاعدة : المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة غير المشروعة هى مسئولية تبعية مقرره بحكم القانون لمصلحة المضرور وهى تقوم على فكرة الضمان القانوني فالمتبوع يعتبر في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانوني وليس العقد ، ومن ثم فإن للمتبوع الحق في أن يرجع على تابعه محدث الضرر بما يفى به من التعويض للمضرور ، كما يرجع الكفيل المتضامن على المدين الذى كفله لأنه مسئول عنه وليس مسئولاً معه ، وهذه القاعدة هى التى قننها المشرع في المادة ١٧٥ من القانون المدنى التى تقضى بأن للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التى يكون فيها هذا الغير مسئولاً عن تعويض الضرر ولم يقصد المشرع بتلك المادة أن يستحدث للمتبوع دعوى شخصية جديدة يرجع بها على تابعه ومتى تقرر ذلك .

 

الطعن رقم ١٢٧٢٢ لسنة ٧٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٩/١١/٠١
العنوان : إثراء بلا سبب . تعويض . تقادم ” التقادم المسقط ” ” قطع التقادم ” . دعوى “دعوى الحلول القانوني ، الرجوع الشخصي ” . دفوع . عقد . فضالة . كفالة . مسئولية “عناصرها : منها الضرر ” .
الموجز : مسئولية المتبوع عن أفعال تابعه غير المشروعة . قيامها على فكرة الضمان القانوني . اعتبار المتبوع في حكم الكفيل المتضامن . مصدرها القانون وليس العقد . وفاء المتبوع للمضرور بالتعويض . أثره . حقه في الرجوع بما أوفاه على تابعه محدث الضرر كرجوع الكفيل المتضامن على المدين الذى كفله . علة ذلك . المادة ١٧٥ مدنى . عدم استحداثها دعوى شخصية جديدة لرجوع المتبوع على تابعه .
القاعدة : المقرر أن مسئولية المتبوع عن أفعال تابعه غير المشروعة هى مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور وتقوم على فكرة الضمان القانوني فيعتبر المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد ومن ثم فإذا أوفى المتبوع التعويض كان له أن يرجع به كله على تابعه محدث الضرر كما يرجع الكفيل المتضامن على المدين الذى كفله لأنه المسئول عنه وليس مسئولاً معه . وهذه القاعدة هى التى قننها المشرع في المادة ١٧٥ من القانون المدنى التى تقضى بأن للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التى يكون فيها هذا الغير مسئولاً عن تعويض الضرر . ولم يقصد المشرع بتلك المادة أن يستحدث للمتبوع دعوى شخصية جديدة يرجع بها على تابعه .

 

الطعن رقم ١٢٧٢٢ لسنة ٧٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٩/١١/٠١
العنوان : إثراء بلا سبب . تعويض . تقادم ” التقادم المسقط ” ” قطع التقادم ” . دعوى “دعوى الحلول القانوني ، الرجوع الشخصي ” . دفوع . عقد . فضالة . كفالة . مسئولية “عناصرها : منها الضرر ” .
الموجز : رجوع المتبوع على تابعه بما أوفاه من تعويض للمضرور . سبيله . دعوى الحلول م ٧٩٩ . اعتباره حلول قانونى وفقاً لنص المادة ٣٢٦ من ذات القانون أو الدعوى الشخصية المنصوص عليها في المادة ٣٢٤ من القانون المشار إليه . للتابع في الدعوى الأولى التمسك قبل المتبوع بانقضاء حقه بالتقادم الثلاثى من تاريخ علم المضرور بحدوث الضرر وشخص المسئول عنه وفقاً للمادة ١٧٢ من ذات القانون . أساس ذلك . رفعه الدعوى على المتبوع . لا أثر له في قطع التقادم بالنسبة له . علة ذلك . حظر رجوع المتبوع على تابعه بالدعوى الثانية سواء قامت على الإثراء بلا سبب أو الفضالة متى وقع وفاء المتبوع بعد سقوط حق الدائن المضرور في التعويض بالنسبة للتابع أو رجوعه بدعوى الكفيل الشخصية قبل المدين المنصوص عليها في المادة ٨٠٠ مدنى . علة ذلك . عدم جواز رجوع الكفيل بها إذا كانت الكفالة لمصلحة الدائن وحده .
القاعدة : المقرر أنه يكون له (للمتبوع) عند وفائه بالتعويض للدائن المضرور أن يرجع على التابع بإحدى دعويين ، الأولى دعوى الحلول المنصوص عليها في المادة ٧٩٩ من القانون المدنى والتى ليست إلا تحقيقاً للقاعدة العامة في الحول القانوني المنصوص عليه في المادة ٣٢٦ من القانون المشار إليه والتى تقضى بأن الموفى يحل محل الدائن الذى استوفى حقه إذا كان الموفى ملزماً بوفاء الدين عن المدين . وإذ كان للمدين في هذه الحالة الرجوع عليه بهذه الدعوى أن يتمسك في مواجهة الكفيل بالدفوع التى كان له أن يتمسك بها في مواجهة الدائن فإن من حق التابع أن يتمسك قبل المتبوع الذى أوفى التعويض عنه للمضرور بانقضاء حق هذا الدائن المضرور قبله بالتقادم المقرر في المادة ١٧٢ من القانون المدنى لدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع على أساس أنه انقضى على علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه أكثر من ثلاث سنوات دون أن يرفع المضرور عليه الدعوى بطلب التعويض وعلى أساس أن رفعه الدعوى على المتبوع “الطاعن” لا يقطع التقادم بالنسبة إليه والتقادم هذا لا يرد على حق المتبوع في الرجوع على التابع ، وإنما على حق الدائن الأصلى الذى انتقل إلى المتبوع بحلوله محل الدائن المضرور فيه والذى يطالب به المتبوع تابعه ، ذلك بأن المتبوع حين يوفى التعويض للدائن المضرور فإنه يحل محل هذا الدائن في نفس حقه وينتقل إليه هذا الحق بما يرد عليه من دفوع ، والدعوى الثانية التى يستطيع المتبوع الرجوع بها على تابعه هى الدعوى الشخصية المنصوص عليها في المادة ٣٢٤ من القانون المدنى التى تقضى بأنه إذا قام الغير بوفاء الدين كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه . وهذه الدعوى سواء كان أساسها الإثراء بلا سبب أو الفضالة فإن المتبوع لا يستطيع الرجوع بها إذا كان قد أوفى التعويض للدائن المضرور بعد أن كان حق الدائن فيه قد سقط بالنسبة للتابع لأن هذا لم يغير شيئاً من هذا الوفاء وليس للمتبوع أن يرجع على تابعه بالتعويض الذى أوفاه بالدعوى الشخصية التى قررها القانون في المادة ٨٠٠ من القانون المدنى للكفيل قبل المدين وذلك لما هو مقرر من عدم جواز رجوع الكفيل بهذه الدعوى إذا كانت الكفالة لمصلحة الدائن المضرور وحده .

 

الطعن رقم ٨٨٢٤ لسنة ٦٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٩/٠٢/٢٨
العنوان : تعويض . تضامن . حكم ” حجية الأحكام ” . دعوى ” من أنواع الدعاوى : دعوى الحلول ” . مسئولية ” المسئولية التقصيرية ” ” مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه ” ” رجوع المتبوع على التابع ” . كفالة .
الموجز : حجية الأحكام . شروط توافرها ثلاثة . دعوى ورثة المضرور على الطاعنين بصفتيهما بإلزامهما بالتعويض باعتبارهما مسئولين عن أعمال تابعيهما . م١٧٤ مدنى . اختلافها خصوماً وسبباً عن دعوى الحلول التى يرجع بها المتبوع على التابع عند وفائه للمضرور .
القاعدة : فإنه لا تكون للأحكام حجية إلا إذا توافرت في الحق المدعى به شروط ثلاثة اتحاد الخصوم ووحدة الموضوع والمحل والسبب . ولا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون المسألة المقضي فيها مسألة أساسية لا تتغير وبشرط أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً فتكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه بالدعوى الثانية. لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى رقم …… لسنة …… مدنى كلى بنى سويف المؤيد بالاستئنافين رقمى ….. لسنة …ق ، ….. لسنة …ق استئناف بنى سويف أن ورثة المضرور أقاموها على الطاعنين بصفتيهما بطلب الحكم بإلزامهما بالتعويض باعتبارهما مسئولين عن أعمال تابعيهما عملاً بالمادة ١٧٤ من القانون المدنى أما الدعوى الراهنة فهى دعوى الحلول التى يرجع بها المتبوع وهو في حكم الكفيل المتضامن على تابعه عند وفائه للمضرور . فإن الدعويين تختلفان في الخصوم والسبب .

 

الطعن رقم ٨٧٣٣ لسنة ٧٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٨/٠٥/١٤
العنوان : التزام ” انقضاء الالتزام : الوفاء من الغير ” . تضامن . تعويض . تقادم ” التقادم المسقط ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون ، الخطأ في تطبيقه ” . دعوى ” من أنواع الدعاوى : دعوى الحلول ، الدعوى الشخصية ” . مسئولية ” المسئولية التقصيرية ” ” مسئولية المتبوع من أعمال تابعه ” ” رجوع المتبوع على التابع ” . كفالة .
الموجز : رجوع المتبوع على التابع بما أوفاه من تعويض للمضرور بدعوى الحلول . المادتان ٣٢٦ ، ٧٩٩ مدنى . للتابع التمسك قبل المتبوع بانقضاء حق المضرور بالتقادم الثلاثى المقرر بالمادة ١٧٢ مدنى . علة ذلك .
القاعدة : إذ كان – للمتبوع – عند وفائه بالتعويض إلى الدائن المضرور أن يرجع على التابع بدعوى الحلول المنصوص عليها في المادة ٧٩٩ من القانون المدنى والتى ليست إلا تحقيقاً للقاعدة العامة في الحلول القانوني المنصوص عليه في المادة ٣٢٦ من القانون المذكور والتى تقضى بأن الموفى يحل محل الدائن الذى استوفى حقه إذا كان الموفى ملزماً بوفاء الدين عن المدين وإذ كان للمدين في حالة الرجوع عليه بهذه الدعوى أن يتمسك في مواجهة الكفيل بالدفوع التى كان له أن يتمسك بها في مواجهة الدائن ، فإن من حق التابع أن يتمسك قبل المتبوع الذى أوفى بالتعويض عنه للمضرور بانقضاء حق هذا الدائن المضرور قبله بالتقادم المقرر في المادة ١٧٢ من القانون المدنى بدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع على أساس أنه انقضى على علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه أكثر من ثلاث سنوات دون أن يرفع المضرور عليه الدعوى بطلب التعويض وعلى أساس أن رفعه الدعوى على المتبوع ” الطاعن ” لا يقطع التقادم بالنسبة إليه والتقادم هذا لا يرد على حق المتبوع في الرجوع على التابع ، وإنما على حق الدائن الأصلى الذى انتقل إلى المتبوع بحلوله محل الدائن ” المضرور ” فيه والذى يطالب به المتبوع تابعه ، ذلك بأن المتبوع حين يوفى التعويض للدائن المضرور فإنه يحل محل هذا الدائن في نفس حقه وينتقل إليه هذا الحق بما يرد عليه من دفوع .

 

الطعن رقم ١٤٨٩ لسنة ٧٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٥/٠٧/٠٣
العنوان : التزام . تعويض . تقادم ” التقادم المسقط ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه، مخالفة الثابت للأوراق ” . دعوى” بعض أنواع الدعاوى : دعوى الحلول ” . كفالة . مسئولية ” المسئولية عن عمل الغير : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة ” .
الموجز : المتبوع في حكم الكفيل المتضامن . له إقامة دعوى الحلول المنصوص عليها بالمادة ٧٩٩ مدنى . اعتبارها تطبيقاً لقاعدة الحلول القانوني المبينة بالمادة ٣٢٦ من ذات القانون . مقتضاها . حلول الموفى محل الدائن الذى استوفى حقه . شرطه . التزام الأول بوفاء الدين . للمدين في هذه الدعوى التمسك في مواجهة الكفيل بالدفوع التى كان له التمسك بها قبل الدائن . مؤداه . للتابع التمسك قبل المتبوع الذى أوفى التعويض للمضرور بانقضاء الدين بالتقادم المقرر بالمادة ١٧٢ مدنى . شرطه . انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ علم المضرور بحدوث الضرر و المسئول عنه دون رفعه دعوى التعويض على التابع . حق المتبوع في الرجوع على تابعه . نشأته من تاريخ الوفاء . م ٣٨١ مدنى. شرطه . عدم سقوط التعويض الموفى به بالتقادم بالنسبة للتابع .
القاعدة : إن المقرر في – قضاء هذه المحكمة – أن دعوى الحلول التى يستطيع المتبوع وهو في حكم الكفيل المتضامن الرجوع بها على تابعه عند وفائه بالتعويض للدائن المضرور هى الدعوى المنصوص عليها في المادة ٧٩٩ مدنى والتى ليست إلا تطبيقاً للقاعدة العامة في الحلول القانوني المنصوص عليها في المادة ٣٢٦ مدنى والتى تقضى بأن الموفى يحل محل الدائن الذى استوفى حقه إذا ما كان الموفى ملزماً بوفاء الدين – وإذا كان للمدين في حالة الرجوع عليه بهذه الدعوى أن يتمسك في مواجهه الكفيل بالدفوع التى كان له أن يتمسك بها في مواجهة الدائن فإن من حق التابع أن يتمسك قبل المتبوع الذى أوفى التعويض للمضرور بانقضاء هذا الدين قبله بالتقادم الثلاثى المقرر في المادة ١٧٢ مدنى لدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع و من ثم يحق للتابع أن يتمسك قبل المتبوع بهذا التقادم متى انقضى على علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه ثلاث سنوات دون أن يرفع المضرور على التابع الدعوى بطلب التعويض مع مراعاة أن حق المتبوع في الرجوع على تابعه وإن كان لا ينشأ إلا من تاريخ الوفاء عملاً بالمادة ٣٨١ مدنى إلا أن شرط ذلك ألا يكون التعويض الذى يوفى به قد سقط بالنسبة للتابع .

 

الطعن رقم ٣٢٢٨ لسنة ٦٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٤/٠٦/٢٢
العنوان : تعويض . تقادم ” التقادم المسقط ” . حكم ” حجية الحكم ” . دعوى . قوة الأمر المقضي . مسئولية ” مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه ” .
الموجز : رجوع الكفيل على المدين بدعوى الحلول القانوني . للأخير التمسك في مواجهته بالدفوع التى كانت له في مواجهه الدائن ومنها الدفع بالتقادم الثلاثى المقرر بالمادة ١٧٢ مدنى . جواز تمسك التابع قبل المتبوع بهذا التقادم . شرطه . انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ علم المضرور بحدوث الضرر وشخص المسئول عنه دون أن يرفع على الأخير دعوى التعويض . رفع المضرور الدعوى على المتبوع . لا أثر له في قطع التقادم بالنسبة للتابع . عدم اعتبار الحكم الصادر فيها حجة على التابع مالم يختصم فيها .
القاعدة : من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن للمدين في حالة رجوع الكفيل عليه بدعوى الحلول القانوني أن يتمسك في مواجهة الكفيل بالدفوع التى كان له أن يتمسك بها في مواجهة الدائن ومن ذلك الدفع بالتقادم الثلاثى المقرر في المادة ١٧٢ من القانون المدنى القائم لدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع ، ومن ثم يكون للتابع أن يتمسك قبل المتبوع بهذا التقادم متى انقضى على علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون المدنى القائم الذى استحدث هذا التقادم دون أن يرفع المضرور عليه الدعوى بطلب التعويض وعلى أساس أن رفعه الدعوى على المتبوع لا يقطع التقادم بالنسبة للتابع ، كما لا يعتبر الحكم الذى يصدر في تلك الدعوى حجة عليه إذا لم يختصم فيه .

 

الطعن رقم ٣٨٨٢ لسنة ٦٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٤/٠٤/٢٠
العنوان : كفالة ” أثار الكفالة : رجوع الكفيل على المدين : الدعوى الشخصية المستندة إلى الكفالة ، الدعوى الشخصية المستندة للقواعد العامة ، دعوى الحلول “.
الموجز : رجوع المتبوع على تابعه عند وفائه للدائن المضرور بالتعويض . سبيله . دعوى الحلول المنصوص عليها في المادتين ٣٢٦،٧٩٩ مدنى أو الدعوى الشخصية المنصوص عليها في م٣٢٤ مدنى . للتابع في الدعوى الأولى التمسك قبل المتبوع بانقضاء حق المضرور قبله بالتقادم الثلاثى المنصوص عليه في م ١٧٢ مدنى . أساس ذلك . ليس للمتبوع الرجوع بالدعوى الثانية سواء قامت على الإثراء بلا سبب أو الفضالة متى وقع وفاؤه بعد سقوط حق الدائن المضرور في التعويض بالنسبة للتابع . علة ذلك . ليس له كذلك الرجوع على تابعه بدعوى الكفيل الشخصية قبل المدين المنصوص عليها في م ٨٠٠ مدنى . علة ذلك. عدم جواز رجوع الكفيل بها إذا كانت الكفالة لمصلحة الدائن وحده .
القاعدة : المتبوع وهو في حكم الكفيل المتضامن لا يستطيع الرجوع على تابعه عند وفائه بالتعويض إلى الدائن المضرور إلا بإحدى دعويين الأولى دعوى الحلول المنصوص عليها في المادة ٧٩٩ من القانون المدنى والتى ليست إلا تطبيقاً للقاعدة العامة في الحلول القانوني المنصوص عليها في المادة ٣٢٦ من القانون المذكور والتى تقضى بأن الموفى يحل محل الدائن الذى استوفى حقه إذا كان الموفى ملزماً بوفاء الدين عن المدين وإذ كان للمدين في حالة الرجوع عليه بهذه الدعوى أن يتمسك في مواجهة الكفيل بالدفوع التى كان له أن يتمسك بها في مواجهة الدائن فإن من حق التابع أن يتمسك قبل المتبوع الذى أوفى بالتعويض عنه للمضرور بانقضاء حق الدائن المضرور قبله بالتقادم الثلاثى المقرر في المادة ١٧٢ من القانون المدنى بدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع على أساس أنه انقضى على علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه أكثر من ثلاث سنوات دون أن يرفع المضرور عليه الدعوى بطلب التعويض وعلى أساس أن رفعه الدعوى على المتبوع المطعون ضده لا يقطع التقادم بالنسبة إلى التابع الطاعن والتقادم هنا لا يرد على حق المتبوع في الرجوع على التابع و إنما على حق الدائن الاصلى (المضرور) فيه الذى انتقل إلى المتبوع بحلوله محل الدائن (المضرور) فيه والذى يطالب به المتبوع تابعه ذلك بأن للمتبوع حين يوفى التعويض للدائن المضرور فإنه يحل محل هذا الدائن في نفس حقه وينتقل إليه هذا الحق بما يرد عليه من دفوع. وأما الدعوى الثانية التى يستطيع المتبوع الرجوع بها على تابعه فهى الدعوى الشخصية المنصوص عليها في المادة ٣٢٤ من القانون المدنى التى تقضى بأنه إذا قام الغير بوفاء الدين كان له حق الرجوع على المدينبقدر ما دفعه وهذه الدعوى سواء كان أساسها الإثراء بلا سبب أو الفضاله فإن المتبوع لا يستطيع الرجوع بها إذا كان قد أوفى التعويض للدائن المضرور بعد أن كان حق الدائن فيه قد سقط بالنسبة للتابع لأن هذا لم يفد شيئاً من هذا الوفاء وليس للمتبوع أن يرجع على تابعه بالتعويض الذى أوفاه بالدعوى الشخصية التى للكفيل قبل المدين والمقررة في المادة ٨٠٠ من القانون المدنى وذلك لما هو مقرر من عدم جواز رجوع الكفيل بهذه الدعوى إذا كانت الكفالة لمصلحة الدائن وحده ، وضمان المتبوع لأعمال تابعه هو ضمان قرره القانون لمصلحة الدائن المضرور وحده .

 

الطعن رقم ٥١٢٣ لسنة ٧١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٣/٠٦/٠٣
العنوان : التزام ” تعدد طرفى الالتزام : التضامن بين المتبوع وبين التابع ” ” انقضاء الالتزام : الوفاء مع الحلول “. تعويض ” التعويض الناشئ عن فعل الغير : رجوع المتبوع على التابع “. تقادم ” التقادم المسقط : التقادم الثلاثى : الدعوى الناشئة عن العمل غير المشروع ” دعوى ” انواع الدعاوى : دعوى الحلول “. مسئولية ” المسئولية التقصيرية : من صور المسئولية التقصيرية : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعة غير المشروعة ” “تقادم دعوى المسئولية : تقادم دعوى التعويض عن العمل غير المشروع “. كفالة ” اثار الكفالة : رجوع الكفيل عل
الموجز : رجوع المتبوع على تابعه عند وفائه للدائن المضرور بالتعويض . سبيله . دعوى الحلول المنصوص عليها في المادتين ٣٢٦،٧٩٩ مدنى أو الدعوى الشخصية المنصوص عليها في م٣٢٤ مدنى . للتابع في الدعوى الأولى التمسك قبل المتبوع بانقضاء حق المضرور قبله بالتقادم الثلاثى المنصوص عليه في ١٧٢ مدنى . أساس ذلك . ليس للمتبوع الرجوع بالدعوى الثانية سواء قامت على الإثراء بلا سبب أو الفضالة متى وقع وفاؤه بعد سقوط حق الدائن المضرور في التعويض بالنسبة للتابع . علة ذلك . ليس له كذلك الرجوع على تابعه بدعوى الكفيل الشخصية قبل المدين المنصوص عليها في م ٨٠٠ مدنى . علة ذلك. عدم جواز رجوع الكفيل بها إذا كانت الكفالة لمصلحة الدائن وحده .
القاعدة : المتبوع وهوفى حكم الكفيل المتضامن لا يستطيع الرجوع على تابعه عند وفائه بالتعويض إلى الدائن المضرور إلا بإحدى دعويين الأولى دعوى الحلول المنصوص عليها في المادة ٧٩٩ من القانون المدنى والتى ليست إلا تطبيقاً للقاعدة العامة في الحلول القانوني المنصوص عليها في المادة ٣٢٦ من القانون المذكور والتى تقضى بأن الموفى يحل محل الدائن الذى استوفى حقه إذا كان الموفى ملزماً بوفاء الدين عن المدين وإذ كان للمدين في حالة الرجوع عليه بهذه الدعوى أن يتمسك في مواجهة الكفيل بالدفوع التى كان له أن يتمسك بها في مواجهة الدائن فإن من حق التابع أن يتمسك قبل المتبوع الذى أوفى بالتعويض عنه للمضرور بانقضاء حق الدائن المضرور قبله بالتقادم الثلاثى المقرر في المادة ١٧٢ من القانون المدنى بدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع على أساس أنه انقضى على علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه أكثر من ثلاث سنوات دون أن يرفع المضرور عليه الدعوى بطلب التعويض وعلى أساس أن رفعه الدعوى على المتبوع المطعون ضده لا يقطع التقادم بالنسبة إلى التابع الطاعن والتقادم هنا لا يرد على حق المتبوع في الرجوع على التابع و إنما على حق الدائن الاصلى (المضرور) فيه الذى انتقل إلى المتبوع بحلوله محل الدائن (المضرور) فيه والذى يطالب به المتبوع تابعه ذلك بأن للمتبوع حين يوفى التعويض للدائن المضرور فإنه يحل محل هذا الدائن في نفس حقه وينتقل إليه هذا الحق بما يرد عليه من دفوع. وأما الدعوى الثانية التى يستطيع المتبوع الرجوع بها على تابعه فهى الدعوى الشخصية المنصوص عليها في المادة ٣٢٤ من القانون المدنى التى تقضى بأنه إذا قام الغير بوفاء الدين كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه وهذه الدعوى سواء كان أساسها الإثراء بلا سبب أو الفضاله فإن المتبوع لا يستطيع الرجوع بها إذا كان قد أوفى التعويض للدائن المضرور بعد أن كان حق الدائن فيه قد سقط بالنسبة للتابع لأن هذا لم يفد شيئاً من هذا الوفاء وليس للمتبوع أن يرجع على تابعه بالتعويض الذى أوفاه بالدعوى الشخصية التى للكفيل قبل المدين والمقررة في المادة ٨٠٠ من القانون المدنى وذلك لما هو مقرر من عدم جواز رجوع الكفيل بهذه الدعوى إذا كانت الكفالة لمصلحة الدائن وحده ، وضمان المتبوع لأعمال تابعه هو ضمان قرره القانون لمصلحة الدائن المضرور وحده .

 

الطعن رقم ٩١٦ لسنة ٦٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٣/٠٣/١٨
مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٨٧ – صفحة ٤٩٩ )
العنوان : التزام ” تعدد طرفى الالتزام : التضامن بين المتبوع وبين التابع ” ” انقضاء الالتزام : الوفاء مع الحلول “. تعويض ” التعويض الناشئ عن فعل الغير : رجوع المتبوع على التابع “. تقادم ” التقادم المسقط : التقادم الثلاثى : الدعوى الناشئة عن العمل غير المشروع ” دعوى ” انواع الدعاوى : دعوى الحلول “. مسئولية ” المسئولية التقصيرية : من صور المسئولية التقصيرية : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعة غير المشروعة ” “تقادم دعوى المسئولية : تقادم دعوى التعويض عن العمل غير المشروع “. كفالة ” اثار الكفالة : رجوع الكفيل عل
الموجز : رجوع المتبوع على تابعه عند وفائه للدائن المضرور بالتعويض . سبيله . دعوى الحلول المنصوص عليها في المادتين ٣٢٦،٧٩٩ مدنى أو الدعوى الشخصية المنصوص عليها في م٣٢٤ مدنى . للتابع في الدعوى الأولى التمسك قبل المتبوع بانقضاء حق المضرور قبله بالتقادم الثلاثى المنصوص عليه في ١٧٢ مدنى . أساس ذلك . ليس للمتبوع الرجوع بالدعوى الثانية سواء قامت على الإثراء بلا سبب أو الفضالة متى وقع وفاؤه بعد سقوط حق الدائن المضرور في التعويض بالنسبة للتابع . علة ذلك . ليس له كذلك الرجوع على تابعه بدعوى الكفيل الشخصية قبل المدين المنصوص عليها في م ٨٠٠ مدنى . علة ذلك. عدم جواز رجوع الكفيل بها إذا كانت الكفالة لمصلحة الدائن وحده .
القاعدة : المتبوع وهوفى حكم الكفيل المتضامن لا يستطيع الرجوع على تابعه عند وفائه بالتعويض إلى الدائن المضرور إلا بإحدى دعويين الأولى دعوى الحلول المنصوص عليها في المادة ٧٩٩ من القانون المدنى والتى ليست إلا تطبيقاً للقاعدة العامة في الحلول القانوني المنصوص عليها في المادة ٣٢٦ من القانون المذكور والتى تقضى بأن الموفى يحل محل الدائن الذى استوفى حقه إذا كان الموفى ملزماً بوفاء الدين عن المدين وإذ كان للمدين في حالة الرجوع عليه بهذه الدعوى أن يتمسك في مواجهة الكفيل بالدفوع التى كان له أن يتمسك بها في مواجهة الدائن فإن من حق التابع أن يتمسك قبل المتبوع الذى أوفى بالتعويض عنه للمضرور بانقضاء حق الدائن المضرور قبله بالتقادم الثلاثى المقرر في المادة ١٧٢ من القانون المدنى بدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع على أساس أنه انقضى على علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه أكثر من ثلاث سنوات دون أن يرفع المضرور عليه الدعوى بطلب التعويض وعلى أساس أن رفعه الدعوى على المتبوع المطعون ضده لا يقطع التقادم بالنسبة إلى التابع الطاعن والتقادم هنا لا يرد على حق المتبوع في الرجوع على التابع و إنما على حق الدائن الاصلى (المضرور) فيه الذى انتقل إلى المتبوع بحلوله محل الدائن (المضرور) فيه والذى يطالب به المتبوع تابعه ذلك بأن للمتبوع حين يوفى التعويض للدائن المضرور فإنه يحل محل هذا الدائن في نفس حقه وينتقل إليه هذا الحق بما يرد عليه من دفوع. وأما الدعوى الثانية التى يستطيع المتبوع الرجوع بها على تابعه فهى الدعوى الشخصية المنصوص عليها في المادة ٣٢٤ من القانون المدنى التى تقضى بأنه إذا قام الغير بوفاء الدين كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه وهذه الدعوى سواء كان أساسها الإثراء بلا سبب أو الفضاله فإن المتبوع لا يستطيع الرجوع بها إذا كان قد أوفى التعويض للدائن المضرور بعد أن كان حق الدائن فيه قد سقط بالنسبة للتابع لأن هذا لم يفد شيئاً من هذا الوفاء وليس للمتبوع أن يرجع على تابعه بالتعويض الذى أوفاه بالدعوى الشخصية التى للكفيل قبل المدين والمقررة في المادة ٨٠٠ من القانون المدنى وذلك لما هو مقرر من عدم جواز رجوع الكفيل بهذه الدعوى إذا كانت الكفالة لمصلحة الدائن وحده ، وضمان المتبوع لأعمال تابعه هو ضمان قرره القانون لمصلحة الدائن المضرور وحده .

 

الطعن رقم ٣٢٢٢ لسنة ٥٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٢/٠٦/٢٦
العنوان : تعويض . مسئولية ” المسئولية التقصيرية : مسئولية المتبوع عن إعمال تابعه ” تقادم ” التقادم المسقط ” . التزام . تضامن . كفالة . دعوى إثراء بلا سبب . فضالة . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه : ما يعد كذلك ” .
الموجز : رجوع المتبوع على تابعه عند وفائه للدائن المضرور بالتعويض . سبيله . دعوى الحلول المنصوص عليها في المادتين ٣٢٦ ، ٧٩٩ مدنى أو الدعوى الشخصية المنصوص عليها في م ٣٢٤ مدنى . للتابع في الدعوى الأولى التمسك قبل المتبوع بانقضاء حق المضرور قبله بالتقادم الثلاثى المنصوص عليه في م ١٧٢ مدنى . أساس ذلك . ليس للمتبوع الرجوع بالدعوى الثانية سواء قامت على الإثراء بلا سبب أو الفضالة متى وقع وفاؤه بعد سقوط حق الدائن المضرور في التعويض بالنسبة للتابع . علة ذلك . ليس له كذلك الرجوع على تابعه بدعوى الكفيل الشخصية قبل المدين المنصوص عليها في م ٨٠٠ مدنى . علة ذلك . عدم جواز رجوع الكفيل بها إذا كانت الكفالة لمصلحة الدائن وحده .
القاعدة : إن المتبوع – وهو في حكم الكفيل المتضامن – لا يستطيع الرجوع على تابعه عند وفائه للدائن المضرور بالتعويض إلا بإحدى دعويين الأولى دعوى الحلول المنصوص عليها في المادة ٧٩٩ من القانون المدنى والتى ليست إلا تطبيقا للقاعدة العامة في الحلول القانوني المنصوص عليها في المادة ٣٢٦ من القانون المذكور والتى تقضى بأن الموفى يحل محل الدائن الذى استوفى حقه إذا كان الموفى ملزما بوفاء الدين عن المدين . وإذ كان للمدين في حالة الرجوع عليه بهذه الدعوى أن يتمسك في مواجهة الكفيل بالدفوع التى كان له أن يتمسك بها في مواجهة الدائن ، فإن من حق التابع أن يتمسك قبل المتبوع الذى أوفى التعويض عنه للمضرور بانقضاء حق المضرور قبله بالتقادم الثلاثى المقرر في المادة ١٧٢ من القانون المدنى لدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع على أساس أنه انقضى على علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه أكثر من ثلاث سنوات دون أن يرفع المضرور عليه الدعوى بطلب التعويض وعلى أساس أن رفعه الدعوى على المتبوع المطعون ضده لا يقطع التقادم بالنسبة إلى التابع الطاعن والتقادم هنا لا يرد على حق المتبوع في الرجوع على التابع ، وإنما على حق الدائن الأصلى (المضرور ) فيه الذى انتقل إلى المتبوع بحلوله محل الدائن ( المضرور ) فيه والذى يطالب به المتبوع تابعه ، ذلك أن المتبوع حين يوفى التعويض للدائن المضرور ، فإنه يحل محله في نفس حقه ، وينتقل إليه هذا الحق بما يرد عليه من دفوع أما الدعوى الثانية التى يستطيع المتبوع الرجوع بها على تابعه فهى الدعوى الشخصية المنصوص عليها في المادة ٣٢٤ من القانون المدنى التى تقضى بأنه إذا قام الغير بوفاء الدين كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه . وهذه الدعوى سواء كان أساسها الإثراء بلا سبب أو الفضالة فإن المتبوع لا يستطيع الرجوع بها إذا كان قد أوفى التعويض للدائن المضرور بعد أن كان حق الدائن فيه قد سقط بالنسبة للتابع لأنه هذا لم يفد شيئا من هذا الوفاء ، وليس للمتبوع أن يرجع على تابعه بالتعويض الذى أوفاه بالدعوى الشخصية التى للكفيل قبل المدين المنصوص عليها في المادة ٨٠٠ من القانون المدنى ، وذلك لما هو مقرر من عدم جواز رجوع الكفيل بهذه الدعوى إذا كانت الكفالة لمصلحة الدائن وحده . وضمان المتبوع لأعمال تابعه هو ضمان قرره القانون لمصلحة الدائن المضرور وحده .

 

الطعن رقم ٣٥٣٥ لسنة ٥٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٩٥/٠١/٠٥
مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ١٩ – صفحة ٨٢ )
العنوان : مسئولية ” مسئولية تقصيرية : مسئولية المتبوع عن اعمال تابعة “. التزام ” انقضاء الالتزام : الوفاء من الغير “. كفالة . تعويض ” المسئول عن التعويض “. تقادم ” التقادم المسقط “. دعوى ” دعوى الحلول ” ” الدعوى الشخصية “.
الموجز : رجوع المتبوع على التابع بالدعوى الشخصية المنصوص عليها في المادة ٣٢٤ مدنى . شرطه . رجوع المتبوع على التابع بدعوى الكفيل على المدين . م ٨٠٠ مدنى . غير جائز . علة ذلك .
القاعدة : يستطيع المتبوع الرجوع على تابعة بالدعوى الشخصية المنصوص عليها في المادة ٣٢٤ من القانون المدنى التى تقضى بأنه إذا قام الغير بوفاء الدين كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعة وهذه الدعوى سواء كان أساسها الإثراء بلا سبب أو الفضالة فإن المتبوع لا يستطيع الرجوع بها إذا كان قد أوفى التعويض للدائن المضرور بعد أن كان حق الدائن فيه قد سقط بالنسبة للتابع لأن هذا لم يفد شيئا من هذا الوفاء وليس للمتبوع أن يرجع على تابعة بالتعويض الذى أوفاه عنه بالدعوى الشخصية التي للكفيل قبل المدين والمقررة في المادة ٨٠٠ من القانون المدنى وذلك لما هو مقرر من عدم جواز رجوع الكفيل بهذه الدعوى إذا كانت الكفالة لمصلحة الدائن وحده ن وضمان المتبوع لا عمال تابعة هو ضمان قرره القانون لمصلحة الدائن المضرور وحدة.

 

الطعن رقم ٤٩٥٤ لسنة ٦٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠١/١١/٢٧
العنوان : تعويض . مسئولية ” المسئولية التقصيرية ” ” مسئولية المتبوع عن إعمال تابعه ” تقادم ” التقادم المسقط ” . التزام . تضامن . كفالة . دعوى إثراء بلا سبب . فضالة . حكم ” عيوب التدليل . مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” .
الموجز : رجوع المتبوع على تابعه عند وفائه للدائن المضرور بالتعويض . سبيله . دعوى الحلول المنصوص عليها في المادتين ٣٢٦ ، ٧٩٩ مدنى أو الدعوى الشخصية المنصوص عليها في م ٣٢٤ مدنى . للتابع في الدعوى الأولى التمسك قبل المتبوع بانقضاء حق المضرور قبله بالتقادم الثلاثى المنصوص عليه في م ١٧٢ مدنى . أساس ذلك . ليس للمتبوع الرجوع بالدعوى الثانية سواء قامت على الإثراء بلا سبب أو الفضاله متى وقع وفاؤه بعد سقوط حق الدائن المضرور في التعويض بالنسبة للتابع . علة ذلك . ليس له كذلك الرجوع على تابعه بدعوى الكفيل الشخصية قبل المدين المنصوص عليها في م ٨٠٠ مدنى . علة ذلك . عدم جواز رجوع الكفيل بها إذا كانت الكفالة لمصلحة الدائن وحده .
القاعدة : إن المتبوع – وهو في حكم الكفيل المتضامن – لا يستطيع الرجوع على تابعه عند وفائه للدائن المضرور بالتعويض إلا بإحدى دعويين الأولى دعوى الحلول المنصوص عليها في المادة ٧٩٩ من القانون ذاته والتى ليست إلا تطبيقا للقاعدة العامة في الحلول القانوني المنصوص عليها في المادة ٣٢٦ منه والتى تقضى بأن الموفى يحل محل الدائن الذى استوفى حقه إذ كان الموفى ملزما بوفاء الدين عن المدين وإذ كان للمدين في حالة الرجوع عليه بهذه الدعوى أن يتمسك في مواجهة الكفيل بالدفوع التى كان له أن يتمسك بها في مواجهة الدائن ، فإن من حق التابع أن يتمسك قبل المتبوع الذى أوفى التعويض عنه للمضرور بانقضاء حق المضرور قبله بالتقادم الثلاثى المقرر في المادة ١٧٢ من القانون آنف الذكر لدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع على أساس أنه انقضى على علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه أكثر من ثلاث سنوات دون أن يرفع المضرور عليه دعوى التعويض ،وعلى أساس أن رفعه الدعوى على المتبوع لا يقطع التقادم بالنسبة إلى التابع لأن التقادم هنا لا يرد على حق المتبوع في الرجوع على التابع ، وإنما على حق الدائن الأصلى – المضرور – الذى انتقل إلى المتبوع بحلوله محل المضرور فيه والذى يطالب به المتبوع تابعه ، ذلك أن المتبوع حين يوفى التعويض للدائن المضرور ، فإنه يحل محله في نفس حقه ، وينتقل إليه هذا الحق بما يرد عليه من دفوع . وأما الدعوى الثانية التى يستطيع المتبوع الرجوع بها على تابعه فهى الدعوى الشخصية المنصوص عليها في المادة ٣٢٤ من القانون المدنى التى تقضى بأنه إذا قام الغير بوفاء الدين كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه . وهذه الدعوى سواء كان أساسها الإثراء بلا سبب أو الفضالة فإن المتبوع لا يستطيع الرجوع بها إذا كان قد أوفى التعويض للدائن المضرور بعد أن كان حق الدائن فيه قد سقط بالنسبة للتابع لأنه لم يفد شيئا من هذا الوفاء ، وليس للمتبوع أن يرجع على تابعه بالتعويض الذى أوفاه بالدعوى الشخصية التى للكفيل قبل المدين المنصوص عليها في المادة ٨٠٠ من القانون المدنى ، وذلك لما هو مقرر من عدم جواز رجوع الكفيل بهذه الدعوى إذا كانت الكفالة لمصلحة الدائن وحده .

 

الطعن رقم ٩٦٠ لسنة ٥٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٩٠/١٢/٢٧
مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ٣٣١ – صفحة ١٠٢٣ )
العنوان : تعويض .كفالة .مسئولية ” مسئولية المتبوع ” .
الموجز : حق المتبوع في الرجوع علي التابع بما أوفاه من تعويض للمضرور سبيله دعوي الحلول المادتان ٣٢٦ و ٧٩٩ مدني أو الدعوى الشخصية م ٣٢٤ مدني رجوع المتبوع علي التابع بدعوي الكفيل قبل المدين المادة ٨٠٠ مدني غير جائز علة ذلك.
القاعدة : للمتبوع عند وفائه بالتعويض للدائن المضرور أن يرجع على التابع بإحدى دعويين الأولى دعوى الحلول المنصوص عليها في المادة ٧٩٩ من القانون المدنى و التى ليست إلا تطبيقاً للقاعدة العامة في الحلول القانوني المنصوص عليها في المادة ٣٢٦ من القانون المذكور و التى تقضى بأن الموفى – يحل محل الدائن الذى إستوفى حقه إذا كان الموفى ملزماً بوفاء الدين عن المدين ، و الدعوى الثانية هى الدعوى الشخصية المنصوص عليها في المادة ٣٢٤ من ذات القانون التى تقضى بأنه إذا قام الغير بوفاء الدين كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه . و ليس للمتبوع أن يرجع على تابعه بالتعويض الذى وفاه عنه بالدعوى الشخصية التى قررها المشرع في المادة ٨٠٠ من القانون المدنى لكفيل قبل المدين ، و ذلك لما هو مقرر من عدم جواز رجوع الكفيل بهذه الدعوى إذا كانت الكفالة لمصلحة الدائن وحده ، و ضمان المتبوع لأعمال تابعة هو ضمان قرره القانون لمصلحة الدائن المضرور وحده .

 

الطعن رقم ٦٧٨ لسنة ٤١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٨٢/٠١/١٤
مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ٢١ – صفحة ١٠٧ )
العنوان : تعويض . حكم ” حجية الحكم ” . دعوى . تضامن .
الموجز : حجية الاحكام . شروط توافرها . دعوى المضرور على المضرور على المتبوع على التابع لالزامهما بالتضامن بالتعويض , اختلافها خصوما وسببا عن دعوى الحلول التى يرجع بهما المتبوع على التابع عند وفائة الضرور .
القاعدة : من المقرر و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ألا تكون للأحكام حجية إلا إذا توافرت في الحق المدعى به شروط ثلاث إتحاد الخصوم و وحدة الموضوع و المحل و السبب و لا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون المسألة المقضي فيها مسألة أساسية لا تتغير و بشرط أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى و إستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول إستقراراً جامعاً مانعاً فتكون هى بذاتها الأساس فيها يدعيه بالدعوى الثانية لما كان ذلك و كان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى رقم .. المؤيد بالإستئناف رقم .. .. أن المدعية في هذه الدعوى هى .. قد أقامتها ضد المطعون ضده و الطاعنة و طلبت فيها الحكم بإلزامهما متضامنين نتيجة خطأ المطعون ضده و إعمالاً لنص المادة ١٩٣ مدنى و أساس مسئولية الطاعنة خطأها عن عمل تابعها عملاً بالمادة ١٧٤ مدنى أما الدعوى الراهنة فهى دعوى الحلول التى يرجع بها المتبوع و هو في حكم الكفيل المتضامن على تابعه عند وفائه للمضرور و بالتالى فإن الدعويين يختلفان في الخصوم و السبب

 

الطعن رقم ٨٧١ لسنة ٤٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٩/٠٥/١٠
مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٢٤٠ – صفحة ٣٠٧ )
العنوان : مسئولية . كفالة . تعويض . تقادم . دعوى.
الموجز : رجوع المتبوع على التابع بدعوى الحلول بما أوفاه من تعويض للمضرور . م ٧٩٩ مدنى . للأخير التمسك بسقوط حق المضرور بالتقادم الثلاثى . دعوى المضرور قبل المتبوع . لا تقطع التقادم بالنسبة للتابع.
القاعدة : للمتبوع عند وفائه بالتعويض للدائن المضرور أن يرجع على التابع بدعوى الحلول المنصوص عليها في المادة ٧٩٩ من القانون المدنى و التى ليست إلا تطبيقا للقاعدة العامة في الحلول القانوني المنصوص عليها في المادة ٣٢٦ من القانون المذكور و التى تقضى بأن الموفى يحل محل الدائن الذى إستوفى حقه إذا كان الموفى ملزماً بوفاء الدين عن المدين . و إذ كان للمدين في حالة الرجوع عليه بهذه الدعوى أن يتمسك في مواجهة الكفيل بالدفوع التى كان له أن يتمسك بها في مواجهة الدائن ، فإن من حق التابع أن يتمسك قبل المتبوع الذى أوفى التعويض عنه للمضرور بإنقضاء حق هذا الدائن المضرور قبله بالتقادم الثلاثى المقرر في المادة ١٧٢ من القانون المدنى بدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع ، على أساس أنه انقضى على علم المضرور بحدوث الضرر و بالشخص المسئول عنه أكثر من ثلاث سنوات دون أن يرفع المضرور عليه الدعوى بطلب التعويض على أساس أن رفعه الدعوى على المتبوع ، لا يقطع التقادم بالنسبة إليه ، و التقادم هنا لا يرد على حق المتبوع في الرجوع على التابع ، و إنما على حق الدائن الأصلى الذى إنتقل إلى المتبوع بحلوله محل الدائن ” المضرور ” فيه و الذى يطالب به المتبوع تابعه ، ذلك بأن المتبوع حين يوفى التعويض للدائن المضرور فإنه يحل محل هذا الدائن في نفس حقه و ينتقل إليه هذا الحق بما يرد عليه من دفوع .

 

الطعن رقم ٥٤٠ لسنة ٣٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٦٩/٠١/٣٠
مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ٣٣ – صفحة ١٩٩ )
العنوان : حلول . ” حلول قانونى ” . مسئولية . ” مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه ” . كفالة . تقادم . ” تقادم مسقط ” .
الموجز : جواز رجوع المتبوع على تابعه بدعوى الحلول عند وقائة بالتعويض . ٣٢٦ و ٧٩٩ من القانون المدنى . للمدين في دعوى الحول التمسك في مواجهة الكفيل بالدفوع قبل الدائن . للتابع التمسك قبل المتبوع في هذه الحالة بالتقادم الثلاثى المقرر بالمادة ١٧٢ مدنى إذا اختصم في الدعوى بعد اكتمال مدة التقادم . هذا التقادم برد على حق الدائن الأصلى الذى انتقل بالحلول إلى المتبوع لا على حق المتبوع في الرجوع على التابع .
القاعدة : دعوى الحلول التى يستطيع المتبوع – و هو في حكم الكفيل المتضامن – الرجوع بها على تابعه عند وفائه بالتعويض للدائن المضرور هى الدعوى المنصوص عليها في المادة ٧٩٩ من القانون المدنى و التى ليست إلا تطبيقا للقاعدة العامة في الحلول القانوني المنصوص عليها في المادة ٣٢٦ من القانون المذكور و التى تقضى بأن الموفى يحل محل الدائن الذى إستوفى حقه إذا كان الموفى ملزما بوفاء الدين عن المدين . و إذا كان للمدين في حالة الرجوع عليه بهذه الدعوى أن يتمسك في مواجهة الكفيل بالدفوع التى له أن يتمسك بها في مواجهة الدائن فإن من حق التابع أن يتمسك قبل المتبوع الذى أوفى التعويض عنه للمضرور بإنقضاء حق هذا الدائن قبله بالتقادم الثلاثى المقرر في المادة ١٧٢ من القانون المدنى لدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع على أساس أن إختصامه في الدعوى تم بعد إكتمال هذا التقادم بالنسبة إليه و على أساس أن إختصامه في الدعوى تم بعد إكتمال هذا التقادم بالنسبة إليه و على أساس أن رفع المضرور الدعوى على المتبوع لا يقطع التقادم بالنسبه اليه ” التابع ” . و التقادم هنا لا يرد على حق المتبوع في الرجوع على التابع و إنما على حق الدائن الأصلى الذى إنتقل إلى المتبوع بحلوله محل الدائن ” المضرور ” فيه و الذى يطالب به المتبوع تابعه ذلك بأن المتبوع حين يؤدى التعويض للدائن المضرور فإنه يحل محل هذا الدائن في نفس حقه و ينتقل إليه هذا الحق بما يرد عليه من دفوع .

 

الطعن رقم ٦٤ لسنة ٣٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٦٨/٠٢/٢٢
مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ٥١ – صفحة ٣٢٧ )
العنوان : كفالة . ” رجوع الكفيل على المدين ” . ” دعوى الحلول القانوني ” . إلتزام . تقادم . ” تقادم مسقط ” .
الموجز : المدين في حالة رجوع الكفيل عليه بدعوى الحلول القانوني أن يتمسك في مواجهة الكفيل بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها في مواجهة الدائن و من ذلك الدفع بالتقادم الثلاثي المقرر في المادة ١٧٢ مدني . وقع المضرور دعواه على المتبوع دون التابع لا يقطع التقادم بالنسبة للتابع و لا يعد الحكم الذي يصدر فيها حجة عليه .
القاعدة : للمدين في حالة رجوع الكفيل عليه بدعوى الحلول القانوني أن يتمسك في مواجهة الكفيل بالدفوع التى كان له أن يتمسك بها في مواجهة الدائن و من ثم الدفع بالتقادم الثلاثى المقرر في المادة ١٧٢ من القانون المدنى القائم لدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع و من ثم للمطعون ضده ” التابع ” أن يتمسك قبل الطاعنة ” المتبوع ” بهذا التقادم متى إنقضى على علم المضرور بحدوث الضرر بالشخص المسئول عنه ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون المدنى القائم الذى إستحدث هذا التقادم دون أن يرفع المضرور عليه الدعوى بطلب التعويض و على أساس أن رفعه الدعوى على المتبوع لا يقطع التقادم بالنسبة للتابع كما لا يعتبر الحكم الذى يصدر في تلك الدعوى حجة عليه إذا لم يختصم فيها .

 

الطعن رقم ٦٤ لسنة ٣٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٦٨/٠٢/٢٢
مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ٥١ – صفحة ٣٢٧ )
العنوان : مسئولية . ” مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة ” . دعوى . ” رجوع المتبوع على تابعه ” . أساسها . ” إلتزام ” . ” الحلول القانوني ” .
الموجز : رجوع المتبوع – و هو كفيل متضامن – على تابعه عند وفائه التعويض للدائن المضرور و لا يكون بالدعوى الشخصية التي قررتها المادة ٨٠٠ مدني و إنما بدعوى الحلول المنصوص عليها في المادة ٧٩٩ مدني و هي تطبيق للقاعدة العامة في الحلول القانوني . بعدم جواز رجوع الكفيل على المدين بالدعوى الشخصية إذا كانت الكفالة لمصلحة الدائن وحده و ضمان المتبوع لأعمال تابعة قرره القانون لمصلحة الدائن المضرور محده .
القاعدة : لما كان المتبوع – وهو في حكم الكفيل المتضامن – لا يستطيع الرجوع على تابعه عند وفائه التعويض للدائن المضرور بالدعوى الشخصية التى قررها القانون في المادة ٨٠٠ من القانون المدنى للكفيل قبل المدين و ذلك لما هو مقرر من عدم جواز رجوع الكفيل بهذه الدعوى إذ كانت الكفالة لمصلحة الدائن وحده ، و ضمان المتبوع لأعمال تابعة هو ضمان قرره القانون لمصلحة الدائن المضرور وحده فإنه لا يكون للمتبوع في رجوعه على المدين إلا دعوى الحلول المنصوص عليها في المادة ٧٧٩ من القانون المدنى و هى تطبيق للقاعدة العامة في الحلول القانوني المنصوص عليها في المادة ٣٢٦ من القانون المذكور والتى تقضى بأن الموفى يحل محل الدائن الذى إستوفى حقه إذا كان الموفى ملزماً بوفاء الدين عن المدين .

 

الطعن رقم ٢٨٩ لسنة ٣١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٦٨/٠١/٢٥
مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ١٩ – صفحة ١١٦ )
العنوان : كفالة ” رجوع الكفيل على مدينه ” . إلتزام ” الحلول الإتفاقي و الحلول القانوني ” . ” أثره ” . قرض . أعمال تجارية . دعوى . إختصاص .
الموجز : رجوع الكفيل على مدينه بدعوى أساسها الحلول الاتفاقي و الحلول القانوني المنصوص عليه في المادتين ٣٢٦ / ١ و ٣٢٩ مدني . حلول الكفيل الموفي محل الدائن الأصلي في الدين بما له من خصائصه و منها صفته التجارية . للكفيل رفع دعواه على المدين – في القرض المعتبر عملاً تجاريا بالنسبة لطرفيه – أمام المحكمة التجارية المنفق بين الدائن و المدين على اختصاصها .
القاعدة : إذا كان أساس دعوى رجوع الكفيل على المدين بما أوفاه عنه هو حلول الكفيل محل الدائن في الرجوع على المدين – حلولاً مستمداً من عقد الحلول المبرم بين الدائن و الكفيل ومستنداً إلى المادتين ١ / ٣٢٦ و ٣٢٩ من القانون المدنى اللتين تقضيان بأنه إذا قام بالوفاء شخص غير المدين حل الموفى محل الدائن الذى إستوفى حقه إذا كان الموفى ملزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه و أن من حل قانوناً أو إتفاقاً محل الدائن كان له حقه بما لهذا الحق من خصائص و ما يلحقه من توابع و ما يكفله من تأمينات و ما يرد عليه من دفوع و كان القرض – المكفول – عملاً تجاريا بالنسبة لطرفيه فإن الكفيل الموفى يحل محل الدائن الأصلى فيه بما له من خصائصه و منها صفته التجارية وبالتالى يكون للكفيل أن يرفع دعواه على المدين أمام المحكمة التجارية المتفق بين الدائن و المدين على إختصاصها .

 

الطعن رقم ٣٩٢ لسنة ٣١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٦٦/٠٢/١٠
مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ٣٧ – صفحة ٢٧٩ )
العنوان : كفاله ” كفاله تضامنيه ” . ” علاقه الكفلاء المتضامنين فيما بينهم ” التزام ” وفاء ” .تقادم . وكاله .
الموجز : جواز رجوع الكفيل المتضامن بما اوفاه وفاء صحيحاً لدين قائم على باقى الكفلاء معه كل بقدر حصته في الدين . هذا الرجوع اما بدعوى الحلول او بالدعوى الشخصيه التى اساسها النيابة التبادليه المفترضه قانوناً بين المتعهدين المتضامنين
القاعدة : متى كان وفاء الكفيل المتضامنين وفاء صحيحاً لدين قائم فإنه يحق له أن يرجع على باقى الكفلاء المتضامنين معه كل بقدر حصته في الدين الذى أوفاه للدائن . ويكون هذا الرجوع إما بدعوى الحلول أو بالدعوى الشخصية التى أساسها النيابة التبادلية المفترضة قانوناً بين المتعهدين المتضامنين في الدين على ما تقرره المادة ١٠٨ من القانون المدنى الملغى . وإذ كانت الدعوى الشخصية تقدم على الوكالة المفترضة بين الكفلاء المتضامنين فإنه يتعين في شأن تقادمها إعمال قواعد التقادم المقررة في شأن الوكالة وإعتبار مدة التقادم بالنسبة لتلك الدعوى خمسة عشرة سنة تبدأ من تاريخ وفاء الكفيل المتضامن إذ من هذا التاريخ فقط ينشأ حقه في الرجوع على المتعهدين المتضامنين معه ويصبح هذا الحق مستحق الأداء .

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1