You cannot copy content of this page
– طبقآ لنصالمادة ٩٣٣ من القانون المدني المصرى : –
– الشفعة هي رخصة تجيز في بيع العقار الحلول محل المشتري في الاحوال والشروط المنصوص عليها ،وهي تأسس على وقاية الشفيع من ضرر محتمل من شريك أوجار فهي إذا متصلة بشخص الشفيع وهو حر في أن يأخذ أو لا يأخذ بها فهذا متروك لمحض تقديره.
– طبقا للمادة ٩٣٦ من القانون المدني يكون حق الشفعة في الحالات الآتية : –
١-الرقبة إذا بيع كل حق الانتفاع الملابس لها أو بعضه.
٢-للشريك في الشيوع إذا بيع شى من العقار الشائع لأجنبي.
٣-لصاحب حق الانتفاع إذا بيعت كل الرقبة الملابسه لهذا الحق أو بعضها.
٤-لمالك الرقبة في الحكر إذا بيع حق الحكر وللمستحكر إذا بيعت الرقبة.
٥-للجار المالك في الآحوال الأتية : –
أ/ إذا كانت العقارات من المباني أو من الأراضي المعده للبناء سواء أكانت في المدن أم في القري.
ب/ إذا كان للأرض المبيعة حق ارتفاق علي أرض الجار أو كان حق الإرتفاق لأرض الجار علي الأرض المبيعة.
ج/ إذا كانت أرض الجار ملاصقة للأرض المبيعة من جهتين وتساوي من القيمة نصف ثمن الأرض المبيعة علي الأقل.
– لا يجوز الآخذ بالشفعة في الحالات الآتية : –
١-إذا حصل البيع بالمزاد العلني وفقا لإجراءات رسمها القانون.
٢-إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب حتي الدرجة الرابعة أو بين الأصهار حتي الدرجة الثانية.
٣-إذا كان العقار قد بيع ليجعل محل عباده أو ليلحق بمحل عباده.
٤- ولا يجوز للوقف أن يأخذ بالشفعة حيث نصت المادة ٩٣٩ من القانون المدني علي تلك الحالات علي سبيل الحصر.
– وكذلك يسقط الحق في الآخذ بالشفعة : –
أ- إذا نزل الشفيع عن حقة في الآخذ بالشفعة.
ب/ إذا انقضت أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع.
ج/ في الأحوال الأخري التي نص عليها القانون.
مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+