You cannot copy content of this page
أسباب وحالات مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة
لقد حدد المشرع فى قانون المرافعات المصرى فى نصوصة من المادة 494 الى المادة 500 أسباب وطرق مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة فقد نصت تلك المواد على : –
مادة 494- تجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة في الأحوال الآتية :-
1. إذا وقع من القاضي أو عضو النيابة في عملهما غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهني جسيم.
2. إذا امتنع القاضي من الإجابة على عريضة قدمت له أو من الفصل ف قضية صالحة للحكم وذلك بعد أعذاره مرتين على يد محضر يتخللهما ميعاد أربع وعشرين ساعة بالنسبة إلى الأوامر على العرائض وثلاثة أيام بالنسبة للأحكام في الدعاوى الجزئية والمستعجلة والتجارية وثمانية أيام في الدعاوى الأخرى.
ولا يجوز رفع دعوى المخاصمة في هذه الحالة قبل مضي ثمانية أيام على أخر أعذار.
3. في الأحوال الأخرى التي يقضي فيها القانون بمسئولية القاضي والحكم عليه بالتعويضات.
مادة 495- ترفع دعوى المخاصمة بقرير في قلم كتاب محكمة الاستئناف التابع لها القاضي أو عضو النيابة يوقعه الطالب ، أو من يوكله في ذلك توكيلا خاصا ، وعلى الطالب عند التقرير أن يودع خمسمائة جنيه على سبيل الكفالة(1).
ويجب أن يشتمل التقرير على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها وأن تودع معه الأوراق المؤدية لها.
وتعرض الدعوى على إحدى دوائر محكمة الاستئناف بأمر من رئيسها بعد تبليغ صورة التقرير إلى القاضي أو عضو النيابة وتنظر في غرفة المشورة في أول جلسة تعقد بعد ثمانية الأيام التالية للتبليغ . ويقوم قلم الكتاب بإخطار الطالب بالجلسة.
مادة 496- تحكم المحكمة في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها وذلك بعد سماع الطالب أو وكيله والقاضي أو عضو النيابة المخاصم حسب الأحوال وأقوال النيابة العامة إذا تدخلت في الدعوى.
وإذا كان القاضي المخاصم مستشارا بمحكمة النقض تولت الفصل في جواز قبول المخاصمة إحدى دوائر هذه المحكمة في غرفة المشورة.
مادة 497- إذا حكم بجواز قبول المخاصمة وكان المخاصم أحد قضاة المحكمة الابتدائية أو أحد أعضاء النيابة لديها حدد الحكم جلسة لنظر موضوع المخاصمة في جلسة علنية أمام دائرة أخرى من دوائر محكمة الاستئناف ويحكم فيه بعد سماع الطالب والقاضي أو عضو النيابة المخاصم وأقوال النيابة العامة إذا تدخلت ف الدعوى . وإذا كان المخاصم مستشارا في إحدى محاكم الاستئناف او النائب العام أو المحامي العام فتكون الإحالة على دائرة خاصة مؤلفة من سبعة من المستشارين بحسب ترتيب أقدميتهم . أما إذا كان المخاصم مستشارا بمحكمة النقض فتكون الإحالة إلى دوائر المحكمة المخاصمة.
مادة 498- يكون القاضي غير صالح الدعوى من تاريخ الحكم بجواز قبول المخاصمة.
مادة 499- إذا قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة ، أو برفضها حكمت على الطالب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا يتزيد على ألفي جنيه وبمصادرة الكفالة مع التعويضات ان كان لها وجه ، وإذا قضت بصحة المخاصمة حكمت على القاضي أو عضو النيابة المخاصم ببطلان تصرفه وبالتعويضات والمصاريف(1).
ومع ذلك لا تحكم المحكمة ببطلان الحكم الصادر لمصلحة خصم أخر غير المدعي في دعوى المخاصمة إلا بعد إعلانه لإبداء أقواله ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم في الدعوى الأصلية إذا رأت أنها صالحة للحكم وذلك بعد سماع أقوال الخصوم.
مادة 500- لا يجوز الطعن في الحكم الصادر في دعوى المخاصمة إلا بطريق النقض.
– فقد نصت المادة 494 من قانون المرافعات، أنه تجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة إذا امتنع القاضي من الإجابة على عريضة قدمت له أو من الفصل في قضية صالحة للحكم، وذلك بعد إنذاره مرتين على يد محضر يتخللهما ميعاد أربع وعشرين ساعة بالنسبة إلي الأوامر علي العرائض وثلاثة أيام بالنسبة للأحكام في الدعاوى الجزئية والمستعجلة والتجارية وثمانية أيام في الدعاوى الأخرى، ولا يجوز رفع دعوى المخاصمة في هذه الحالة قبل مضي ثمانية أيام علي أخر إنذار .
– كما نصت المادة 495 بأن ترفع دعوى المخاصمة بتقرير في قلم كتاب محكمة الاستئناف التابع لها القاضي أو عضو النيابة، ويوقعه الطالب أو من يوكله في ذلك توكيلا خاصا، وعلى الطالب عند التقرير أن يرجع 500 جنية على سبيل الكفالة، ويجب أن يشتمل التقرير على بيان أوجة المخاصمة وادلتها، وأن تودع معه الأوراق المؤيدة لها .
وتعرض الدعوى على إحدى دوائر محكمة الاستئناف، بأمر من رئيسها بعد تبليغ صورة التقرير إلى القاضي أو عضو النيابة، وتنظر في غرفة المشورة في أول جلسة تعقد بعد 8 أيام التالية، للتبليغ ويقوم قلم الكتاب بإخطار الطالب بالجلسة .
– وعن الحكم في القضية فقد نصت المادة 497 :- إذا حكم بجواز قبول المخاصمة، وكان المخاصم أحد قضاة المحكمة الابتدائية أو أحد أعضاء النيابة لديها، حدد الحكم جلسة لنظر موضوع المخاصمة في جلسة علنية أمام دائرة أخري من دوائر محكمة الاستئناف ويحكم فيه بعد سماع الطالب والقاضي أو عضو النيابة المخاصم وأقوال النيابة العامة إذا تخلت في الدعوى، وإذا كان المخاصم مستشارا في إحدي محاكم الاستئناف أو النائب العام أو المحامي العام فتكون الإحالة علي دائرة خاصة مؤلفة من سبعة من المستشارين بحسب ترتيب اقدميتهم ، أما إذا كان المخاصم مستشارا بمحكمة النقض فتكون الإحالة إلي دوائر المحكمة مجتمعة، ويكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى من تاريخ الحكم بجواز قبول المخاصمة .
– ووفقا لنص المادة 499 : – فإذا قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة أو برفضها حكمت علي الطالب بغرامة لا تقل عن أربعمائة جنيه ولا تزيد علي أربعة آلاف جنيه، وبمصادرة الكفالة مع التعويضات إن كان لها وجه ، وإذا قضت بصحة المخاصمة حكمت علي القاضي أو عضو النيابة المخاصم ببطلان تصرفه وبالتعويضات والمصاريف .
ومع ذلك لا تحكم المحكمة ببطلان الحكم الصادر لمصلحة الخصم أخر غير المدعي في الدعوى المخاصمة، إلا بعد إعلانه لإبداء أقواله ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم في الدعوى الأصلية إذا رأت أنها صالحة للحكم، وذلك بعد سماع أقوال الخصوم، وفي جميع الأحوال لا يجوز الطعن في الحكم الصادر في دعوى المخاصمة إلا بطريق النقض .
– ومما لا شك فية أن حالات المخاصمة نصت عليها التشريعات المختلفة على سبيل التحديد وهذا يعني أنه لا يجوز مخاصمة القضاة إلاّ إذا توافرت حالة من هذه الحالات التي نص عليها المشرع . وطبقاً للقواعد العامة فإنه يلزم أن يكون هناك خطأ صدر عن القاضي وضرر لحق المخاصم جراء هذا الخطأ ،وسوف نقوم بتوضيح حالات المخاصمة
حالات مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة
أولاً . حالة الغش أو التدليس(4). أو الغدر
وقد تناولت التشريعات هذه الحالة مع اختلاف بسيط في التسميات ، مع بقاء المقصود واحداً ، التي يجمعها جامع واحد ، وهو أن هذه الأفعال تصدر من القاضي بسوء نية لظروف خاصة لا تتفق مع العدالة(5). ويرى بعض الشراح أنه كان يجدر بالمشرع أن يقتصر على التدليس كونه يشمل الغش ومن ثم فالاصطلاحات الثلاثة لا لزوم لها(6). ويمكن تعريف هذه الحالة بانها [انحراف القاضي في عمله عما يقتضيه القانون قاصداً هذا الانحراف ، وذلك أما إيثاراً لأحد الخصوم أو نكاية في خصم أو تحقيقاً لمصلحة خاصة للقاضي ] ومن الأهمية أن يثبت قصد الانحراف لدى القاضي ، أي سوء النية ، سواء في مرحلة التحقيق كأن يعمد إلى تغيير شهادة شاهد ، أو في مرحلة الحكم ، كأن يعمد رئيس الدائرة إلى التغيير في مسودة الحكم(7). ويرى بعض الشراح أن الغدر هو تعمد القاضي أن يحصل على فائدة مادية لغيره على حساب الخزانة العامة وإضراراً بأحد الخصوم عن طريق استغلاله سلطته ونفوذه(8). وفي حال عدم ثبوت أي من ذلك فلا يمكن مساءلة القاضي .
ثانياً . حالة الخطأ المهني الجسيم
لقد كان القضاء يتطلب ثبوت الغش أو التدليس من جانب القاضي لإمكان قبول مخاصمته ، وهو أمر صعب ، لذلك كانت ترفض دعوى المخاصمة ولو ثبت أن القاضي أخطأ خطأً جسيماً ، فتنبه المشرع الفرنسي إلى ذلك فعمد إلى إضافة هذا السبب في عام 1933 وذلك لكي ييسر للمتقاضين أمر المخاصمة . كما أن المشرع المصري أضافها في سنة 1949 إلى الأسباب الأخرى للمخاصمة (9). ولفقهاء القانون في تحديد الخطأ المهني الجسيم آراء متعددة يمكن أن نبينها في ما يأتي :
الرأي الأول : الخطأ المهني الجسيم هو [ الخطأ الفاحش الذي ينبه عليه القاضي ، والذي ينطوي على جهل لا يغتفر بالوقائع الثابتة بملف الدعوى ، وكذلك الإهمال وعدم الاحتياط البالغ الخطورة] كأن يغفل القاضي تسبيب حكم أصدره ، أو أن يتسبب في ضياع أحد مستندات الدعوى عن قصد ، أو جهله بالمبادئ الأولية الأساسية في القانون(10).
الرأي الثاني: يرى أن الخطأ المهني الجسيم هو [الخطأ الذي يرتكبه القاضي لوقوعه في غلط فاضح ما كان ليساق إليه لو اهتم بواجباته الاهتمام العادي ، أو لإهماله في عمله إهمالاً مفرطاً] ولا يهم بعد ذلك أن يكون الغلط الفاضح متعلقاً بالمبادئ القانونية أو بوقائع القضية الثابتة في ملف الدعوى(11).
الرأي الثالث: يرى أن الفارق بين الخطأ الجسيم وبين الغش هو فارق ذهني في معظم الأحوال(12). وأن هذا الخطأ تبلغ فيه جسامة المخالفة مبلغ الغش ولكن يتخلف فيه ، كونه غشاً ، سوء النية ، فهو في سلم الخطأ في أعلى درجاته ، أما الخطأ غير الجسيم فلا يجوز مخاصمة القاضي عليه لكي يطمئن في عمله ولا يتردد في التصرف أو الحكم في الدعوى ، لذا فإنه لا يمكن عد القاضي مسؤولاً إذا أخطأ في تقدير الوقائع أو استخلاصها أو في تفسير القانون ، وأن تقدير في ما إذا كان الخطأ جسيماً أم غير جسيم يُعد مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض(13). (التمييز) .
ثالثاً . الامتناع عن إحقاق الحق
ويقصد به [ أن يرفض القاضي صراحة أو ضمناً الفصل في طلب قدم إليه دون أن يتوافر لديه عذر مقبول سواء كان هذا العذر مادياً أو قانونياً ] . ومثال العذر مرضِ القاضي أو إذا كانت الدعوى لم يتم تحقيقها بعد(14). أو هو [ رفض القاضي صراحة أو ضمناً الفصل في الدعوى أو تأخيره الفصل فيها رغم صلاحيته للفصل فيها أو رفضه أو تأخيره البت في إصدار الأمر المطلوب على عريضته ] والمهم هو ثبوت واقعة الامتناع بغض النظر عن إرادة القاضي إنكار العدالة(15). وقد أورد المشرع العراقي صوراً للامتناع عن إحقاق الحق هي رفض القاضي بغير عذر الإجابة على عريضة قدمت له أو تأخيره ما يقتضيه بشأنها دون مسوغ أو امتناعه عن رؤية دعوى مهيأة للمرافعة ، أو امتناعه عن إصدار القرار فيها بعد أن جاء دورها دون عذر مقبول(16). ونصت على أن ليس للقاضي أن يحتج بغموض القانون أو فقدان النص أو نقصه وإلاّ عد ممتنعاً عن إحقاق الحق(17). كما نص قانون أصول المحاكمات اللبناني على أنه لا يجوز لأية محكمة أن تمتنع عن الحكم بحجة غموض القانون أو نقصانه وإلاّ عدت متخلفة عن إحقاق الحق(18). ويمكن أن يعد أيضاً التأخير غير المشروع عن إصدار الحكم تخلفاً عن إحقاق الحق(19). ويجب عدم الخلط بين الامتناع عن الفصل في الدعوى (إنكار العدالة) ، وبين الحكم بعدم الاختصاص أو بعدم قبول الدعوى أو برفض الدعوى ، ففي كل هذه الحالات الاخيرة ، يتم إصدار حكم فيها ولا تكون أمام إنكار العدالة . ومسألة إثبات امتناع القاضي أو تأخره لم يتركها المشرع للقواعد العامة بل رسم في سبيل ذلك طريقاً محدداً يجب أن يُسلك وإلاّ لم يعد القاضي منكراً للعدالة(20). ففي القانون المصري أوجب المشرع إعذار القاضي مرتين على يد محضر يتخللهما ميعاد أربع وعشرين ساعة في الأحكام في الدعاوى الجزئية والمستعجلة والتجارية ، وثمانية أيام في الدعاوى الأخرى . ولا يجوز رفع دعوى المخاصمة قبل مضي ثمانية أيام على آخر إعذار(21). وفي القانون العراقي ترفع دعوى المخاصمة بعد إعذار القاضي أو هيئة المحكمة بعريضة ، بوساطة الكاتب العدل تتضمن دعوته إلى إحقاق الحق في مدة أربع وعشرين ساعة في ما يتعلق بالعرائض وسبعة أيام في الدعاوى(22). وينص القانون اللبناني على أن الامتناع لا يثبت إلاّ بعد تقديم عريضتين متواليتين إلى القاضي أو المحكمة ، وأن يكون بين الأولى والثانية ، ثمانية أيام ، وإذا لم يُجب طلب المستدعي في خلال الأيام الأربعة التي تلي إيداع العريضة الثانية لدى قلم المحكمة أصبحت دعوى المخاصمة مقبولة(23). أما في القانون الليبي فإنه يستلزم إعذار القاضي على يد محضر بطلب الإجابة أو الفصل في الدعوى وأن يمضي على إيداع العريضة بقلم كتاب المحكمة التي يعمل بها القاضي عشرين يوماً دون نتيجة(24). ونرى أن هذه الإجراءات التي اشترطتها التشريعات المختلفة من أعذار القاضي على يد محضر أو أن يتم ذلك عن طريق الكاتب العدل ، قد تلحق بالقاضي الأذى المعنوي ، من خلال الإساءة إلى مركزه عن طريق هذا الإعذار العلني وإذا قيل أن اشتراط ذلك كان لمصلحة ، هي ضمان حق الأشخاص في الحالات التي يمتنع فيها القاضي عن إحقاق الحق ، فإن جوابه أن هذا الضمان يمكن توفيره من خلال اعتماد إجراءات يُحرص فيها على المحافظة على هيبة القضاء وسمعته وعدم المساس بها ، لذا نرى أن تكون هذه الإجراءات في أضيق نطاق ممكن ، من خلال اشتراط تقديم الأعذار عن طريق القاضي الأول أو ما يسمى رئيس الدائرة التي يباشر القاضي عمله فيها ، وإذا كان المشكو منه هو رئيس الدائرة نفسه (القاضي الأول) فإن الأعذار يقدم إلى المحكمة الاستئنافية ، ويمكن للمستدعي أن يوثق تقديم أعذاره عن طريق الاحتفاظ بنسخة من الأعذار مهمشة من القاضي الذي قدمت إليه لتقوم مقام المُحضِر أو الكاتب العدل وتعطي الحق للمستدعي في المخاصمة ، وبذلك تحفظ للقاضي هيبته وسمعته ولاسيما إذا كان المستدعي غير صاحب حق أو جاهل بأحكام القانون ، مما يتوجب معه توفير الضمانات اللازمة للقاضي وحمايته من هؤلاء الأشخاص من أن يشهروا به أو يسيئوا إلى سمعته .
رابعاً . إذا قبل القاضي منفعة مادية لمحاباة أحد الخصوم
أي إذا ارتشى من أحد الخصوم لكي يصدر حكماً لصالحه وفي هذه الحالة يمكن مساءلة القاضي جزائياً وإنما قبل ذلك يجب رفع دعوى المخاصمة وقبولها(25). ولا يشترط أن يحصل القاضي على تلك المنفعة لنفسه بل يكفي أن يحصل عليها أفراد عائلته إذا ثبت علمه بذلك ، وسواء حصل عليها قبل صدور الحكم ، أو اتفق على حصوله عليها بعد صدور الحكم ، ويُعد قبول القاضي لتلك المنفعة قرينة على المحاباة ولا يكلف المشتكي بإثباتها(26). ولا نرى تلازماً بين قبول دعوى المخاصمة ، وإمكانية مساءلة القاضي جزائياً ، خلافاً لما جاء في الرأي السابق ، بسبب من انه يمكن مساءلة القاضي جزائياً ، في حال ثبوت الواقعة بمعزل عن دعوى المخاصمة ، بمعنى إمكانية رفع الدعوى الجزائية ، حتى لو لم يتقدم المتقاضي للشكوى من القاضي مدنياً (مخاصمة القاضي) ، ولا يمكن القول بخلاف ذلك مع عدم وجود نص بهذا المضمون .
خامساً. الأحوال الأخرى التي ينص فيها القانون صراحة على مسؤولية القاضي المدنية وإلزامه بالتضمينات
هناك حالات نص عليها القانون في مسؤولية القاضي المدنية غير الحالات السابقة التي تم ذكرها ففي مثل هذه الحالات التي تثبت فيها مسؤولية القاضي فانه يجوز فيها مخاصمته ، ومن ذلك إذا أبطل الحكم لعدم إيداع مسودته المشتملة على أسبابه الموقعة من الرئيس ومن القضاة عند النطق به ، في هذه الحالة يكون المتسبب في البطلان ملزماً بالتعويضات(27). ولا يلزم في هذه الأحوال إثبات سوء النية(28).