You cannot copy content of this page

أنواع نفقة الزوجية طبقا لقانون الأحوال الشخصية

  أنواع النفقة الزوجية و شروط وجوب نفقة الزوجية و حالات سقوطها نفقة الزوجية 

 

– نصت الماده الثانيه من القانون رقم 100 لسنة 1985

( تجب نفقة للزوجه علي زوجها من تاريخ العقد الصحيح اذا سلمت نفسها اليه ولو حكما حتي لو كانت موسره او مختلفه معه في الدين ولايمنع مرض الزوجه من استحقاقها للنفقه وتشمل التفقه الغذاء والكسوه والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقضي به الشرع )

 

وايضا نصت الماده 16 مستبدله بالقانون رقم 100 لسنة 1985

( تقدر نفقة الزوجه بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا او عسرا علي الا تقل في حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضروريه )

فالزوجيه سبب وجوب نفقة الزوجه علي زوجها ودليل وجوبها من كتاب الله عز وجل : –

بسم الله الرحمن الرحيم

( اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضارةهن لتضيقوا عليهن وان كن اولات حمل فانفقوا عليهن حتي يضعن حملهن )

( والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه وعلي المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف )
( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اءتاه الله لا يكلف نفسا الا ما اتلها سيجعل الله بعد عسر يسرا ) صدق الله العظيم

 

أنواع النفقة

اولا _ الغذاء
وهو ما جري الفقهاء علي تسميته بالطعام والشراب
فالزوج ياتزم بأن يوفر لزوجته طعاما تستطيع ان تاخذ منه كفايتها فتأكل منه مع زوجها از تأكل منه وحدها وهذه الطريقه هي الاصل في الانفاق علي الزوجه وهي تقتضيها عشرة الزوجيه لما توجبه الخلطه بين الزوجين من الالفه والموده وتسمي طريقة التمكين.

ثانيا _ الكسوه
يجب علي الزوج كسوة زوجته بما يتفق وحالته الماليه والاجتماعيه والكسوه عباره عن كسوة الصيف وكسوة في الشتاء اي كسوة كل ستة اشهر.

ثالثا _ المسكن.
اذا كانت النفقه لا تجب علي الزوج الا اذا دخلت الزوجه في طاعته حقيقة او حكما بأن تكون علي استعداد لذلك عند دعوتها لطاعته فأن من الضروري ان يعد الزوج لها مسكنا لائقا بما يتناسب وحالته الماليه والاجتماعيه.

رابعا _ مصاريف العلاج
تشمل نفقات العلاج كافة الامراض التي تعتري الزوجه سواء كانت بدنيه او نفسيه او عقليه وسواء كان المرض طارئا او مزمنا وتعتبر الاصابه مرضا يلتزم الزوج نفقات علاجها ولو كانت وليدة خطأ الزوجه
ويدخل ضمن العلاج نفقات الحمل والولاده علي الرغم من ان نص الماده لم يتطرق اليها ولكن الحياه الزوجيه تتطلب الموده والرحمه والحب.

خامسا _ بدل الفرش والغطاء
راينا فيما سلف ان الاصل التزام الزوج باعداد مسكن الزوجيه من اثاث وادوات ومفروشات واغطيه وسواء كان الزوج هو الذي اعد مسكن الزوجيه بهذه المنقولات او كانت الزوجه هي التي احضرتها معها فان هذه المفروشات والاغطيه مما يبلي بالاستعمال ويلزم تجديدها بدوام الاستعمال.
فيجب علي الزوج احضار مفروشات واغطيه جديده عندما تبلي المفروشات والاغطيه التي يجري بها الاستعمال.

سادسا _ اجرة الخادم
فهذه لاتجب علي الزوج الا اذا كانت الزوجه قبل الزواج من اسره تاتي بخادمه لشئون المنزل فكما كانت الزوجه في بيت والدها تعيش لابد علي الزوج توفير هذه الخادمه لها الا اذا اتفقوا علي عكس ذلك.

سابعا _ استئجار مؤنسه للزوجه
وهذه صعبة التوفير الا اذا كان منزل الزوجيه كبيرا جدا فتحتاج الزوجه الا مؤنسه لها وقت غياب الزوج ولم يكن لها ولد او خادمه.

ثامنا — لاقدر الله تكفين وتجهيز الزوجه عند وفاتها
ان لم يكن للزوجه مال خاص لهذا فعلي من تجب النفقه تكفينها وتجهيزها بكافة شئ
وهذه النفقات تكون بقدر المستطاع علي الزوج فلا يفرض علي زوج مثلا مبلغ وقدره خمسة الاف جنيه لكل هذه النفقات في حين انه يتقاضي مرتبا خمسة الاف فقط فلا يصح ان تاخذ الزوجه كل راتبه بحجه نفقتها ولكن الشرع فرض النفقه وجعهل بالقدر الميسر حسب حالة الزوج .

 

 

شروط وجوب نفقة الزوجية

 

 

– يُشترَط لوجوب نفقة الزوجة على زوجها عدة شروط هي : – 

1 – أن يكون عقد الزواج صحيحاً: فلو كان العقد باطلاً أو فاسداً فلا تجب النفقة؛ لأنه من الواجب في هذه الحالة هو التفريق بين الزوجين؛ فلا تُعتَبر الزوجة محبوسة لحق الزوج.
2 – أن تكون الزوجة صالحة لتحقيق مقصود الزواج منها: أي أن تكون صالحة للقيام بواجبات الزوجية. أما لو كانت الزوجة لا تشتهي زوجها لكنها بقيت في بيت زوجها لكي ينتفع بها في الخدمة والاستئناس، فإن القانون المصري يأخذ برأي بعض الأحناف من أنه يكون لها نفقة في تلك الحالة؛ لأنه حصل منها نوع من المنفعة. أما لو كانت الزوجة مريضة مرضاً يجعلها غير صالحة لتحقيق مقصود الزواج منها، فإن القانون المصري ينص على أنها تستحق النفقة؛ حيث ينص القانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه: “ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة”.
3 – دخول الزوجة في منزل الزوجية: فلو لم يحدث احتباس أو بقاء الزوجة في منزل الزوجية دون مبرر شرعي، فإنه تسقط نفقة الزوجة عن زوجها.

 

 

حالات سقوطها نفقة الزوجية 

 

1 – الزوجة الناشز
الزوجة الناشز هي التي تخرج عن طاعة زوجها بغير مبرر شرعي أو بسبب ليس من جهته؛ كأن تمتنع عن الانتقال لمنزل زوجها رغم أنه كان معداً إعداداً لائقاً، أو تخرج الزوجة من منزل الزوجية بغير إذن زوجها دون مبرر شرعي، أو تمنعه من الدخول عليها في بيتها الذي يقيم معها فيه بإذنها، أو تمتنع الزوجة عن السفر مع زوجها إلى حيث يعيش. وفي هذه الحالات تكون الزوجة ناشزاً وفوّتت على زوجها حقه في الاحتباس؛ وبالتالي تسقط نفقتها. لكن لا تكون الزوجة ناشزاً، ولا تسقط نفقتها، إذا كان امتناع الزوجة عن الانتقال إلى منزل الزوجية، أو كان خروجها منه دون إذن زوجها، قد تم بمبرر شرعي أو بسبب من جهة الزوج: كأن يكون المنزل غير صالح للسكنى، أو كانت الزوجة قد طلبت من زوجها أن ينقلها من بيتها الذي يقيم معها فيه إلى منزل آخر ولم يفعل ثم منعته من الدخول في بيتها، أو كان البلد المسافر إليه الزوج غير آمن، أو كانت الزوجة قد اشترطت في عقد زواجها ألا ينقلها من البلد الذي تعيش فيه، أو كانت قد خرجت من منزل الزوجية لتمريض أحد أبويها أو لقضاء حوائجها التي يقضي بها العرف أو الضرورة.

 

2 – الزوجة المسافرة
إذا سافرت المرأة وحدها، أو مع محرم، دون إذن زوجها، فإنها لا تجب لها نفقة؛ لأنها فوتت على زوجها حقه في احتباسها.

 

3 – الزوجة العاملة
تنص الفقرة الخامسة من المادة الأولى من القانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه: “ولا يعتبر سبباً لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية دون إذن زوجها في الأحوال التي يُباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص أو جرى بع عرف أو قضت بها ضرورة، ولا خروجها للعمل المشروع ما لم يظهر أن استعمالها لهذا الحق المشروط مشوب بإساءة استعمال الحق، أو مناف لمصلحة الأسرة، وطلب منها الزوج الامتناع عنه”. وبناءً على ذلك، يجوز للزوجة أن تخرج من منزل الزوجية لأداء عملها المشروع، ولا يجوز للزوج منعها من الخروج لعملها، وإذا خرجت لا تسقط نفقتها؛ وذلك في الأحوال التالية: –

أ – اشتراط الزوجة في عقد زواجها أن تعمل أو أن تظل في عملها.
ب – إذا تزوجها الرجل وهو عالم بعملها قبل الزواج.
ج – إذا رضى الزوج بخروج زوجته للعمل، بعد زواجه منها.

وعمل الزوجة في تلك الحالات مشروط بألا تسيء استعمال حقها في الخروج للعمل وإلا جاز لزوجها أن يمنعها من العمل، وألا يتنافى عملها مع مصلحة الأسرة (كأن يستدعي عملها سهرها ليلاً خارج المنزل).

 

4 – الزوجة المحبوسة
إذا حُبِسَت الزوجة في جريمة من الجرائم أو دَين، ولو كان الحبس ظلماً، فإنها لا تستحق نفقتها وقت الحبس؛ لأنه تم حرمان زوجها من حقه في الاحتباس الموجب للنفقة لسبب لا دخل له فيه. أما لو كان حبس الزوجة قد تم استيفاءً لحق الزوج؛ كأن كانت مدينة له وطالب بحبسها لعدم سدادها الدين، فإنه لا تسقط نفقتها؛ لأنه هو من سعى لتفويت حقه في الاحتباس.

 

5 – الزوجة المخطوفة
لا نفقة للزوجة المخطوفة مدة خطفها؛ لأن فوات حق الاحتباس، وإن لم يكن بسبب من جهتها، فهو كذلك ليس بسبب من جهة زوجها.

 

6 – الزوجة المرتدة
إذا خرجت الزوجة المسلمة عن الإسلام إلى أي دين آخر أو إلى الإلحاد، فإنه تسقط نفقتها؛ لأن ارتدادها عن الإسلام يوجب التفريق بينها وبين زوجها.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1