You cannot copy content of this page
إجراءات وخطوات إقامة دعوي اثبات النسب وفقًا لقانون الأحوال الشخصية المصرى
– دعوي اثبات نسب الأطفال هى من الدعاوى التى يمكن للأم إقامتها أمام محاكم الأسرة وربحها من خلال إثبات حدوث علاقة فراش بينها وبين المدعى عليه حتى لو كانت بزواج عرفي أو علاقة غير شرعية.
ويمكن رفع دعوى اثبات نسب أمام محاكم الأسرة بسهولة من خلال اتباع بعض الإجراءات التشريعية التي حددها قانون الأحوال الشخصية.
– الخطوات العملية لإقامة دعوى أثبات النسب وفقآ لقانون الاحوال الشخصية المصرى : –
المرحلة الأولى: – تبدأ بتقديم طلب رفع دعوى “إثبات نسب”، لمكتب التسوية الموجود بمحكمة الأسرة، التابع لها المدعى عليه، ونموذج الطلب هذا متوفر بالمجان للمترددين على المحكمة.
المرحلة الثانية:- إذا لم يتم الفصل فى المشكلة وديًا، أمام الخبيرين النفسى والاجتماعى بمكتب التسوية، يتم التقدم بطلب آخر لإقامة دعوى قضائية أمام نفس المحكمة، ويرفق بها صورة لقيد الطرفين، لبيان ما إذا كان الولد أو مجموعة الأولاد مسجلين فى دائرة الأحوال المدنية إلى الأب من الأم “الزوجة” من عدمه.
المرحلة الثالثة:- إرفاق عقد الزواج للطرفين إن كان موجودا، ثم إحالة الأطفال إلى اللجنة الطبية لتقدير أعمارهم، وفى حالة عدم إقرار المدعى عليه بادعاء المدعية «وإنكار النسب»، يتم إحالة الأطفال إلى لجنة طبية بمصلحة الطب الشرعى، لفحص الحامض النووى “DNA”.
المرحلة الرابعة:- إذا حصل التصادق بين الطرفين على الزوجية والدخول وبنوتهم للأطفال، أو جاء تقرير مصلحة الطب الشرعى، بتطابق الحامض النووى مع الأب، فتكون الفقرة الحكمية كالآتى “الحكم بثبوت نسب الولد إلى والده المدعى عليه من فراش الزوجية للمدعية وكونه “نوع الطفل” و”ديانة الطفل”، و”حالته الاجتماعية”، ومن مواليد “يوم – شهر – سنة”، ويتم ذكر دائرة الأحوال المدنية التى ينتمى إليها والده.
– متى يتم البدء في إجراءات رفع دعوى اثبات نسب ؟
تبدأ إجراءات دعوي اثبات نسب وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2004 عندما تذهب الأم للتقدم بطلب لمكتب تسوية المنازعات المنعقد داخل محكمة الأسرة التابع للمدعى عليه.
وذلك من أجل أن يمتثل الزوجان أمام الخبير النفسي والخبير الاجتماعي بمكتب التسوية للتحقيق معهم ومحاولة الصلح بينهم.
إذا لم ينجح مكتب التسوية في حل النزاع بينهم فيتم إحالة القضية إلى المحكمة بعد 15 يوم، وهنا يجب أن تقدم المدعية عقد زواج عرفي أو رسمي للمحكمة.
أما إذا لم يكن هناك زواج، فلابد أن تقدم المدعية شهود للشهادة بتأكيد علاقة الزواج؛ أو تقديم ما يثبت إقامة الزوجة مع الزوج في منزل الزوجية.
– ما هي الإجراءات التي يجب اتباعها ؟
بعد أن تقدم المدعية ما يثبت وجود علاقة بينها وبين زوجها يجب أن تقدم المدعية طلب بإثبات نسب الأب من خلال تقديم قرينة تثبت اختلائهما ببعضهما داخل غرفة مغلقة أو من خلال شهادة الشهود لإثبات أنهم كانا يتلاقيان في مكان محدد.
أما في حالة دعوي اثبات نسب مستندة على زواج عرفي، فلا يشترط في تقديم عقد الزواج العرفي بل يكتفى بإثبات قيام الزوج والزوجة بالمعاشرة الزوجية في ظله (بالبينة).
وذلك باعتبار أن البينة الشرعية إحدى طرق اثبات النسب.
كما أنه ليس من الضروري شهادة الشهود بحضور مجلس هذا العقد العرفي؛ بل يكتفى بشهادتهم أنهم على علم بحدوثه (لأنه يجوز الشهادة بالسمع).
– كيفية إقامة الدعوى لإثبات النسب : –
دعوى أثبات النسب تدخل في الاختصاص النوعي لمحكمة الاحوال الشخصية … م 303 مرافعات ويجوز ان تقام هذه الدعوى مجردة ودون اضافتها لمال … م 306 / 3 مرافعات
ويمكن اثبات النسب ضمن دعاوى اخرى مثل دعوى تصحيح القسام او ضمن نفقة الولد على ابيه الذي انكر بنوته او ضمن دعوى حضانة
– اثبات النسب بين الاحياء : –
يحق للأبوين والاولاد مراجعة محكمة الاحوال الشخصية لإثبات النسب حيث يقران بالزوجية وبنوة اولادهما لهما وفي حالة انكار احد الابوين لابد من اقامة دعوى لإثبات النسب من قبل احد الوالدين او الولد على المنكر منهم .
-اثبات النسب اذا كان احد الوالدين متوفي : –
اذا كان احد الوالدين متوفي فتقام الدعوى من الحي منهما على ورثة الاخر ممن يتأثر نصيبه من دخول المطلوب اثبات نسبه فإذا كان لا يتأثر فأن الدعوى ترد عنه من جهة الخصومة وليس من الناحية الموضوعية .
ويجوز ان تقام الدعوى من الولد نفسه اذا كان مميزا رشيدا على من يكون خصما وفق القواعد العامة واذا كان اولاد المتوفي من القاصرين فيجوز اقامتها على مدير رعاية القاصرين بأعتباره وصيا قانونيا على القاصرين … م 34 من قانون رعاية القاصرين او تنصيب وصي مؤقت من قبل المحكمة لغرض الخصومة .
– اثبات النسب اذا كان الوالدان متوفيين : –
اذا كان الوالدان متوفيين فيحق للولد اقامتها شخصيا اذا بالغا عاقلا رشيدا ، اما اذا كان قاصرا فتقام من قبل وصيه والخصوم في هذه الدعوى ورثة الوالدين كليهما فإذا كان للوالدين اولاد اخرون فأن الدعوى تقام على احدهم فإن لم يكن لهما اولاد فتقام على احد ورثة الاب او الام .
– اثبات النسب من المفقود اوالاسير : –
تقام الدعوى التي يراد اثبات نسب الولد من مفقود او اسير على القيم عليه فإذا لم يوجد فينصب قيم عليه او تقام على مدير رعاية القاصرين حسب وصايته القانونية ولا يكفي باقرار القيم بالنسب لاثباته لانه لا يملك صلاحية ذلك وبالتالي لابد للمحكمة من تكليف المدعي بالاثبات وقيام المحكمة بتحقيقاتها وادخال رعاية القاصرين شخص ثالث والادعاء العام ومعرفة ديانة الطرفين ومحل الولادة وارسال اضبارة الدعوى الى محكمة التمييز عند اصدار القرار … م 309 مرافعات .
– دعوى إثبات النسب من علاقة غير شرعية – صيغة دعوى إثبات نسب من زواج شرعي
– إجراءات رفع دعوى إثبات النسب في القانون الجزائري – إثبات نسب ولد الزنا في القانون المصري
– صيغة دعوى إثبات زواج واثبات نسب – متى تسقط دعوى النسب
– طرق إثبات النسب – إجراءات رفع دعوى إثبات نسب في المغرب