You cannot copy content of this page
إخطار من العامل لصاحب العمل بتحول عقد العمل محددة المدة إلي عقد عمل غير محدد المدة بانقضاء مدة عقد العمل محدد المدة واستمرار طرفاه في تنفيذه مع ما يترتب عليه من اثار طبقا للمواد 105 , 110 , 111 , 198 , من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003
التاريخ : / / 20000
السيد: ……………………….. والذي يعمل : ………………………………
تحية طيبة وبعد ,,,,,,,,,,,
بموجب عقد عمل محدد المدة تم الحاقكم للعمل بالعمل بالشركة طبقا للعقد المبرم بمهنة ………… القضاء لجر “شهری – سنوي ” قدره ………………. جنية .
. ولما كانت مدة العقد في ……….. تيداء ، في / / 20000 م وتنتهي / / 20000
يراعي للأهمية انه ايا كانت مدة اقل من خمس سنوات أو أكثر فلا أهمية لهذا البيان ولا أثر في حق الإنهاء”
ولما انقضت مدة العقد واستمر العامل بالعمل فان مؤدي ذلك تحول العقد من عقد عمل محدد المدة إلى عقد عمل غير محدد المدة مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية .
لذلك
وجب إخطاركم يتجدد عقد العمل من عقد عمل محدد المدة إلي عقد عمل غير محدد المدة
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ,,,,,,,,,
الاسم ………………………………..
التوقيع ……………………………….
– ويراعي للأهمية : –
۱- تحول عقد العمل من عقد محدد المدة إلى عقد عمل غير محدد المدة ببقاء العامل مستمرا في عمله بعد انتهاء مدة العقد الأولى له آثار هامة جدا أشر إليها المشرع بالمادة 110 من قانون العمل ونجملها : –
أولا : يجوز لكل من العامل وصاحب العمل إنهاء العقد – الذي صار غير محدد المدة – بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء .
ثانيا : يجب أن يستند صاحب العمل في الإنهاء إلي مبرر مشروع وكاف يتعلق بإخلال العامل بالتزام من التزاماته الجوهرية او بكفاءته .
ثالثا : يجب أن يستند العامل في الإنهاء إلى مبرر مشروع وكاف يتعلق بظروفه الصحية او الاجتماعية أو الاقتصادية .
رابعا : يجب في جميع الأحوال أن يتم الإنهاء في وقت ملائم .
٢- وما سبق يعني أن صاحب العمل إذا انهي عقد العمل الذي صار غير محدد المدة دون إخطار كتابي ودون مبرر مشروع وكاف يتحتم أن يتعلق بإخلال العامل بالتزام من التزاماته الجوهرية أو بكفاءته أو في وقت ملائم كان ذلك فصلا تعسفيا للعامل ، وهو ما يعني وجوب تعويض العامل : –
– مرة عن الإنهاء دون إخطار.
– مرة عن الإنهاء في وقت غير مناسب
– ومرة عن الإنهاء دون مبررات قانونية .
ويراعي للأهمية بخصوص مواعيد الإخطار : –
ما تقضي به المادة 111 من قانون العمل بشان مواعيد الإخطار فتنص على أنه : يجب أن يتم الأخطار قبل الإنهاء بشهرين إذا لم تتجاوز مدة الخدمة المتصلة للعامل لدى صاحب العمل عشر سنوات وقبل الإنهاء بثلاثة أشهر إذا زادت هذه المدة على عشر سنوات .
ويراعي الأهمية بخصوص أثر الإغلاق الكلي أو الجزئي : –
تنص المادة 198 من قانون العمل على أنه : صاحب العمل العمال والمنظمة النقابية المعنية بالطلب المقدم منه وبالقرار الصادر بالإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو بتقليص حجمها أو نشاطها .
ويكون تنفيذ ذلك القرار اعتبارا من التاريخ الذي تحدده اللجنة التي نظرت الطلب أو التظلم علي حسب الأحوال.
وتنص المادة ۲۰۱ من قانون العمل علي أنه : مع عدم الإخلال بحكم المادة ۱۹۸ من هذا القانون ، وفي الحالات التي يحق فيها لصاحب العمل إنهاء عقد العمل لأسباب اقتصادية يجوز له بدلا من استخدام هذا الحق أن يعدل من شروط العقد بصفة مؤقتة ، وله علي الأخص أن يكلف للعامل بعمل غير متفق عليه ولو كان يختلف عن عمله الأصلي ، كما أن له أن ينقص لجر العامل بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور.
فإذا قام صاحب العمل بتعديل في شروط العقد وفقا للفترة السابقة كان للعامل أن ينهي عقد العمل دون أن يلتزم بالإخطار “.. ويعتبر الإنهاء في هذه الحالة إنهاء مبررا، من جانب صاحب العمل ، ويستحق العامل المكافأة المنصوص عليها بالفقرة التالية.
ويلتزم صاحب العمل عند إنهاء العقد الأسباب اقتصادية وفقا للإجراءات المبينة بالمواد من196-200 من هذا القانون بان يؤدي للعامل الذي أنهى عقده مكافاة تعادل الأجر الشامل لشهر عن كل سنة من الخمس السنوات الأولي من سنوات الخدمة وشهر ونصف عن كل سنة تجاوز ذلك.