You cannot copy content of this page
إذن المراقبة التليفونية
ضرورة استئذان القضاء الجزئى فى المراقبة التليفونية :
سوى الشارع فى المعاملة بين مراقبة المكالمات التليفونية وضبط الرسائل ، وبين تفتيش منازل غير المتهمين لعلة غير خافية ، وهى تعلق مصلحة الغير بها ، فاشترط لذلك فى التحقيق الذى تجريه النيابة العامة ضرورة استئذان القاضى الجزئى مطلق الحرية فى الإذن بهذا الإجراء أو رفضه حسبما يرى . (نقض 12/2/1962 – احكام النقض – س13 ق37 ص135) .
لرئيس المحكمة ندب أحد قضائها لإصدار إذن المراقبة التليفونية :
لما كان البين من مطالعة المفردات أن الإذن الصادر بوضع جهاز التليفون الخاص بالطاعنة تحت المراقبة قد صدر من أحد القضاة بدرجة رئيس محكمة بناءا على ندبه من رئيس المحكمة الابتدائية اعمالا لنص المادة 61/2 من القانون رقم 46 لسنة 1972 فى شأن السلطة القضائية تجيز لرئيس المحكمة ، ندب أحد قضائها عند غياب زميل له أو قيام مانع لديه فإنه يكون صحيحا فى القانون .
(نقض 27/2/1978 – أحكام النقض – س29 ق34 ص193) .
وجوب تسبيب إذن المراقبة التليفونية الصادر من القاضى الجزئى . دون الإذن الصادر من النيابة بتنفيذه :
إيجاب التسبيب فى إذن مراقبة المحادثات التليفونية لا ينسحب إلى الأمر الصادر من النيابة العامة بتكليف أحد مأمورى الضبط القضائى بتنفيذ الأمر الصادر من القاضى الجزئى بمراقبة هذه المحادثات . (نقض 2/2/1962 – أحكام النقض – س13 ق37 ص135) .
ولا جدوى للتحدى بما تقتضى به المادتان 44 ، 45 من دستور جمهورية مصر العربية المعمول به اعتبارا من 11 سبتمبر 1971 من عدم جواز تفتيش المساكن ومراقبة المحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال إلا بأمر قضائى مسبب ووفقا لأحكام القانون إذ أنه فضلا عن أن القانون رقم 37 لسنة 1972 المنظم لاجراءات التفتيش والرقابة لم يبدأ العمل به إلا فى 28 سبتمبر سنة 1972 أى بعد تاريخ واقعة الدعوى فإن التعديل المدخل بمقتضى هذا القانون على المادة 206 من قانون الاجراءات الجنائية وإن أوجب أن يكون الأمر الصادر من القاضى الجزئى بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية مسببا إلا أن ذلك لا الضبط القضائى بتنفيذ الأمر الصادر من القاضى الجزئى بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية فلا يلزم تسبيب الأمر الصادر من النيابة العامة بذلك ، ومن ثم يكون نص الطاعنة فى هذا الخصوص غير مقبول .
(11/2/1974 – أحكام النقض – س25 ق31 ص318) .
كفاية التحريات لتسويغ تسبيب إذن المراقبة التليفونية :
إذا كان الحكم قد أبان أن القاضى قد أصدر الإذن بمراقبة تليفون الطاعنة بعد أن أثبت اطلاعه على التحريات التى أوردها الضابط فى محضره وأفصح عن اطمئنانه إلى كفايتها . فإنه بذلك يكون قد اتخذ من تلك التحريات أسبابا لإذنه بالمراقبة وفى هذا ما يكفى لاعتبار إذنه مسببا ، حسبما تطلبه المشرع بما نص عليه فى المادة 206 من قانون الاجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1972 .
(نقض 25/11/1973 – أحكام النقض – س24 ق24 ص1053) .
صحة ندب مأمور الضبط القضائى لتنفيذ إذن المراقبة التليفونية :
جرى نص المادة 200 من قانون الاجراءات الجنائية على أنه لكل من أعضاء النيابة العامة فى حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أى مأمور من مأمورى الضبط القضائى ببعض الأعمال التى من خصائصه ، وهو نص عام ومطلق يسرى على كافة اجراءات التحقيق وليس فى القانون ما يخصصه أو يقيده ، ومن ثم فما يثأر بشأن ندب النيابة العامة للضابط خاصا بتنفيذ إذن القاضى الجزئى بمراقبة تليفون الطاعنة ، وتفريغ التسجيلات الخاصة بالمحادثات التليفونية يكون فى غير محله .
(نقض 25/11/1973 – أحكام النقض – س24 ق219 ص1053) .
لا يشترط القانون شكلا معينا لتنفيذ إذن المراقبة التليفونية :
لم يشترط القانون شكلا معينا أو عبارات خاصة للأمر الصادر من النيابة بتكليف أى من مأمورى الضبط القضائى بتنفيذ الإذن الصادر من القاضى الجزئى بمراقبة المحادثات التليفونية كما أنه لا يلزم أن يعين فى هذا الأمر ، اسم مأمور الضبط القضائى الذى يقوم بتنفيذ الإذن .
وكل ما يشترط القانون أن يكون من أصدر الإذن مختصا بإصداره ، وأن يكون المندوب للتنفيذ من مأمورى الضبط القضائى المختصين .
(نقض 11/2/1974 – أحكام النقض – س25 ق31 ص138) .
سلطة القاضى الجزئى – بصدد إذن المراقبة التليفونية – محددة فى اصداره أو رفضه :
سلطة القاضى الجزئى فى مراقبة المكالمات التليفونية محددة بمجرد اصدار الإذن أو رفضه ، دون أن يخلع عليه القانون ولاية القيام بالإجراء موضع الإذن بنفسه ، إذ أنه من شأن النيابة سلطة التحقيق – إن شاءت قامت به بنفسها ، أو ندبت من تختاره من مأمورى الضبط القضائى ، وليس للقاضى الجزئى أن يندب أحد هؤلاء مباشرة لتنفيذ الإجراء المذكور .
(نقض 12/2/1962 – أحكام النقض – س13 ق37 ص135)
بطلان الرقابة التليفونية التى يجريها مأمور الضبط القضائى ، إذا ندبه القاضى الجزئى لذلك مباشرة :
إذا كان الثابت أن وكيل النيابة المختص قد استصدر إذنا من القاضى الجزئى بمراقبة تليفونى المتهمين بناءا على ما ارتآه من كفاية محضر التحريات المقدم إليه لتسويغ استصدار الإذن بذلك ، فلما صدر هذا الإذن ، قام الضابط الذى أجرى التحريات التى بنى عليها بتنفيذه دون أن يندب لذلك من النيابة العامة ، فإن ما قام به الضابط من اجراءات المراقبة والتفتيش يكون باطلا لحصولهما على خلاف القانون ولا يصح التعويل على الدليل المستمد منهما .
(نقض 12/2/1962 – أحكام النقض – س13 ق37 ص137) .