You cannot copy content of this page
قانون إشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها رقم 2 لسنة 1973
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 – تشرف وزارة السياحة على المناطق السياحية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة بعد موافقة مجلس الوزراء، ويكون لها فى سبيل ذلك الاختصاصات الآتية:
( أ ) وضع تخطيط شامل لتعمير واستغلال المناطق السياحية المشار إليها.
(ب) تنظيم استغلال المناطق السياحية وفقا للشروط والمواصفات وقيود البناء التى تضعها وزارة السياحة فى إطار الخطة الشاملة للتعمير والاستغلال السياحى.
(ج) وضع برنامج تنفيذى وزمنى لتجهيز المناطق السياحية بكافة الخدمات والمرافق العامة اللازمة للتعمير والاستغلال السياحى، وذلك بالاتفاق مع الجهات المعنية، وكذلك تنسيق التعاون بين جميع الأجهزة المختصة فى تنفيذ البرنامج المشار إليه.
مادة 2 – لا يجوز لأى شخص طبيعى أو اعتبارى الانتفاع بأية منطقة سياحية، أو جزء منها أو استغلالها أو شغلها والتصرف فيها، على أى وجه من الوجوه، إلا بترخيص يصدر من وزير السياحة.
وينظم وزير السياحة بقرار منه منح الترخيص وأوضاعها وشروطها، سواء بالنسبة للقطاع العام أو القطاع الخاص.
مادة 3 – لوزير السياحة الحق فى إلغاء أو تعديل أية تراخيص سبق منحها قبل تاريخ العمل بهذا القانون لتعمير أو استغلال أية منطقة سياحية أو جزء منها أو الانتفاع بها أو البناء فيها لأى غرض من الأغراض إذا ما تعارضت هذه التراخيص مع الخطة الشاملة لوزير السياحة.
مادة 4 – على جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين بدأوا فى تعمير أو استغلال المناطق السياحية قبل العمل بهذا القانون أن يعرضوا خطط أعمالهم ومشروعاتهم فى تلك المناطق على وزارة السياحة خلال شهرين من تاريخ صدور قرار وزير السياحة بتحديد المناطق السياحية ذلك للنظر فى إقرار تلك الخطط والمشروعات أو تعديلها، ولا يجوز الاستمرار فى تنفيذها قبل الحصول على موافقة وزارة السياحة.
وتنظيم بقرار من وزير السياحة الإجراءات الخاصة بالطلبات التى يتقدم بها ذوو الشأن لإقرار خطط أعمالهم ومشروعاتهم.
وعلى وزارة السياحة أن تبت فى الطلبات خلال ثلاثة شهور من تاريخ تقديمها.
ويجوز بقرار من وزير السياحة مد هذه الفترة ثلاثة شهور أخرى، فإذا انقضت هذه المدة اعتبر الطلب مقبولا.
مادة 5 – كل مخالفة لأحكام المادتين الثانية والرابعة من هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسين جنيها مع الحكم بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف.
مادة 6 – يصدر وزير السياحة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة 7 – يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 8 – ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 18 المحرم سنة 1393 (21 فبراير سنة 1973).
المذكرة الايضاحية
لمشروع القانون رقم 2 لسنة 1973
تكون السياحة فى وقتنا الحاضر أحد مراكز الصدارة فى مشروعات التنمية الاقتصادية وخاصة فى البلاد النامية، ولهذا نص برنامج العمل الوطنى بحق على أن “السياحة فى بلادنا من الممكن أن تكون مصدراً أساسياً من مصادر الدخل” وكان طبيعياً تبعاً لذلك أن تشغل السياحة موقعاً بارزاً فى الخطة العشرية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الجارى وضعها الآن.
وتعتمد السياحة على التخطيط العلمى الواعى والمسح الشامل الدقيق لكافة المقومات السياحية الطبيعية منها والتاريخية والحضارية والبشرية. ومن هنا تبرز أهمية تأمين الدعم الكامل للخطة السياحية وعناصرها ومقوماتها المنوعة، وفى مقدمتها المناطق التى تخصص لأغراض سياحية. ونجد هذا الهدف مقرراً صراحة فى قرار رئيس الجمهورية رقم 1441 لسنة 1966 – الصادر بتنظيم وزارة السياحة إذ يقضى بأن من أغراضها “الإشراف على إنشاء المناطق السياحية والفنادق والمنشآت السياحية وتوفير أماكن إقامة السائحين”
ومن بين ما تتعرض له الخطة السياحية الشاملة تحديد المناطق السياحية القائمة منها بالفعل والمقترح للمستقبل، مع رسم سياسة يقظة ونشطة لحماية هذه المناطق والحفاظ عليها عن طريق وضع الشروط اللازمة لاستغلالها والتصرف فيها. وهو عين ما سلكته حكومات أخرى عرفت للسياحة قدرها فجنت من ورائها فوئد جمة، وهو كذلك ما حدا بمؤتمر وزارة السياحية العرب الأول فى إجتماعه بالقاهرة إلى التوصية بضرورة حماية المناطق التى تتقرر صفتها السياحية والأثرية وعدم السماح بتغيير معالمها إلا بموافقة الهيئات الرسمية المختصة بالتنمية السياحية”.
ولما كان تحقيق الهدف الحقيقى من وراء التخطيط السياحى وتحديد المناطق السياحية والحفاظ عليها رهناً بالتزام كافة الأجهزة الحكومية الخاصة بشروطه وأحكامه فإن مشروع القانون المقترح يعهد إلى وزارة السياحة بسلطة تحديد المناطق السياحية بعد موافقة مجلس الوزراء فإذا ما أقر التحديد على الوجه المتقدم امتنع على الكافة للتعرض لتلك المناطق بأى وجه من الوجوه إلا بترخيص من وزير السياحة. ويصدر بتنظيم إجراءات الحصول على هذا الترخيص وقواعد منحه وشروطه قرار من وزير السياحة.
ويتضمن المشروع النص على حق الوزارة فى إلغاء أو تعديل أية تراخيص يكون تم الحصول عليها من جهات الاختصاص المختلفة قبل العمل بهذا القانون لتعمير أو استغلال منطقة سياحية أو جزء منها أو الانتفاع بها والبناء فيها وهذا النص يستوجبه الحرص على إيقاف أو تعديل بعض المشروعات الفردية التى يكون فى تنفيذها بالصورة السابق الترخيص بها تعارضها مع أهداف الخطة السياحية العامة للدول والنص بهذه الصيغة يتسق إتساقاً كاملا مع المبادئ المقررة فى القانون الإدارى التى تجيز إلغاء الترخيص أو تعديله طبقاً لمقتضيات المصلحة العامة.
ويلزم المشروع جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين بدأوا العمل فى تعمير أو استغلال المناطق السياحية أن تعرض مشروعاتها وخططها على وزارة السياحة لإقرارها قبل المضى فى التنفيذ وذلك خلال شهرين من تاريخ صدور قرار وزير السياحة بتحديد المناطق السياحية. ويستهدف هذا النص ضمان تنسيق تلك الأعمال مع الخطة العامة للسياحة.
رينوط المشروع بوزير السياحة تنظيم إجراءات تقديم طلب إقرار المشروعات بقرار يصدره على أن تبت الوزارة فى الطلب خلال ثلاثة شهور من تاريخ تقديمه.
وتجدر الإشارة إلى أن القرارات التى سوف تتخذها وزارة السياحة تطبيقاً لأحكام هذا المشروع بقانون هى قرارات إدارية تخضع لرقابة القضاء وذلك وفقاً للقواعد العامة التى نص عليها الدستور فى المادة 768، كما أن لذوى الشأن المطالبة قضائياً بتعويض إذا مسهم ضرر نتيجة للقرارات المشار إليها.
وينص المشروع على بيان العقوبة التى توقع فى حالات مخالفة أحكام المادتين 2، 4 منه ويعهد إلى وزير السياحة بإصدار القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ القانون – وحرصاً على الاتساق التشريعى العام فى المجال ينص المشروع على إلغاء كل نص يخالف أحكامه.
وزير السياحة دكتور زكى هاشم |