You cannot copy content of this page
حكم محكمة النقض رقم 619 لسنة 43 قضائية ( تجارى ) : الدفع بإعتبار الاستئناف كأن لم يكن . وجوب التمسك به ممن لم يعلن بصفحته دون غيره و لو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة . ترك المستأنف عليه المتمسك بالدفع . أثره . سقوط الدفع
العنوان : – استئناف ” إعتبار الاستئناف كأن لم يكن ” . دعوى ” ترك الخصومة ” .
الموجز : – الدفع بإعتبار الاستئناف كأن لم يكن . وجوب التمسك به ممن لم يعلن بصفحته دون غيره و لو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة . ترك المستأنف عليه المتمسك بالدفع . أثره . سقوط الدفع .
القاعدة : – الجزاء المنصوص عليه في المادتين ٧٠ ، ٢٤٠ من قانون المرافعات – قبل تعديل أولاهما بالقانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٧٦ – من إعتبار الإستئناف كأن لم يكن مقرر لمصلحة من لم يعلن من المستأنف عليهم حتى يتفادوا ما يترتب على تراخى المستأنف في إعلان الإستئناف من إطالة الأثر المترتب على تقديم صحيفته لقلم الكتاب في السقوط و قطع التقادم بما لا يجوز معه لغيرهم و من الخصوم التمسك به و لو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة إذ إن هؤلاء الأخيرين لا يسفيدون من ذلك إلا بعد أن يتحقق موجب إعتبار الدعوى كأن لم تكن و هو ما لا يكون إلا بعد أن يتمسك بذلك من لم يعلن من المستأنف عليهم في الميعاد و هو ما لم يكون معه الحكم المطعون فيه قد أخطأ في قضائه بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن إستناداً إلى أن الأول و الخامس من المستأنف عليهم لم يعلنا بصحيفته إعلاناً صحيحاً خلال ثلاثة أشهر من تقديمها إلى قلم الكتاب و أن الباقين ” المطعون ضدهم ” قد تمسكوا بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن قبل أن يعرضوا لآى موضوعى ، مع أن من وقعت المخالفة في شأنهما كانا قد خرجا من الخصومة بنزول الطاعنة عن مخاصمتها و إثبات هذا النزول مما مؤداه أنهما لم يكونا ماثلين في الخصومة أمام محكمة الإستئناف في أى وقت و بالتالى سقوط الدفع المبدى منهما .
” الطعن رقم ٦١٩ لسنة ٤٣ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ١٩٨٠/٠١/٢٩ “
مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٦٧ – صفحة ٣٣٣ )
الحكم
جلسة ٢٩ من يناير سنة ١٩٨٠
برئاسة السيد المستشار/ محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: صلاح الدين يونس، محمد وجدي عبد الصمد، ألفى بقطر حبشي وصلاح الدين عبد العظيم.
(٦٧)
الطعن رقم ٦١٩ لسنة ٤٣ القضائية
(١) دعوى “ترك الخصومة”.
ترك الخصومة في الدعوى. أثره. الطلبات والدفوع المقدمة من المدعي أو المدعى عليه أثناء سير الدعوى. سقوطها.
(٢) استئناف “اعتبار الاستئناف كأن لم يكن”. دعوى “ترك الخصومة”.
الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. وجوب التمسك به ممن لم يعلن بصحيفته دون غيره ولو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة. ترك المستأنف للخصومة قبل المستأنف عليه التمسك بالدفع. أثره. سقوط الدفع.
(٣) إرث. استئناف. ضرائب. “الطعن الضريبي”.
النزاع بشأن عناصر التركة قبل أيلولتها للورثة. نزاع غير قابل للتجزئة. اختصام مصلحة الضرائب المستأنفة لبعض الورثة المحكوم لهم. أثره. بطلان الاستئناف. عدم جواز اعتبار من اختصم من الورثة نائباً لمن كان حاضراً مثله في الخصومة.
(٤) نقض “المصلحة في الطعن”.
بطلان الاستئناف. تساويه في النتيجة مع اعتباره كأن لم يكن. المصلحة النظرية للصرف لا تصلح سبباً لنقض الحكم.
١ – ترك الخصومة يترتب عليه إلغاء جميع إجراءاتها بما في ذلك صحيفة الدعوى أو الطعن طبقاً لنص المادتين ١٤٣، ٢٣٨ من قانون المرافعات ويزيل بالتالي كل ما يترتب على ذلك من آثار، فيعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الدعوى وتتماحى جميع الطلبات الصادرة منهم والدفوع التي تقدم بها المدعي أو المدعى عليه أثناء نظر الدعوى.
٢ – الجزاء المنصوص عليه في المادتين ٧٠، ٢٤٠ من قانون المرافعات – قبل تعديل أولاهما بالقانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٧٦ – من اعتبار الاستئناف كأن لم يكن مقرر لمصلحة من لم يعلن من المستأنف عليهم حتى يتفادوا ما يترتب على تراخي المستأنف في إعلان الاستئناف من إطالة الأثر المترتب على تقديم صحيفته لقلم الكتاب في السقوط وقطع التقادم بما لا يجوز معه لغيرهم من الخصوم التمسك به ولو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة إذ إن هؤلاء الأخيرين لا يستفيدون من ذلك إلا بعد أن يتحقق موجب اعتبار الدعوى كأن لم تكن وهو ما لا يكون إلا بعد أن يتمسك بذلك من لم يعلن من المستأنف عليهم في الميعاد وهو ما يكون معه الحكم المطعون فيه قد أخطأ في قضائه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن استناداً إلى أن الأول والخامس من المستأنف عليهم لم يعلنا بصحيفته إعلاناً صحيحاً خلال ثلاثة أشهر من تقديمها إلى قلم الكتاب وأن الباقين “المطعون ضدهم” قد تمسكوا باعتبار الاستئناف كأن لم يكن قبل أن يعرضوا لأي دفاع موضوعي، مع أن من وقعت المخالفة في شأنهما كانا قد خرجا من الخصومة بنزول الطاعنة عن مخاصمتها وإثبات هذا النزول مما مؤداه أنهما لم يكونا ماثلين في الخصومة أمام محكمة الاستئناف في أي وقت وبالتالي سقوط الدفع المبدى منهما.
٣ – إذ كان نزول الطاعنة عن اختصام المستأنف عليهما يتساوى في الأثر مع عدم اختصامهما أصلاً، وكان النزاع غير قابل للتجزئة لأنه ينصب على عناصر التركة ومقوماتها قبل أيلولتها إلى الورثة، فإن لازم ذلك هو بطلان الاستئناف لعدم اختصام الوارثين المذكورين فيه إذ لا يصح في صورة الدعوى المطروحة اعتبار المطعون عليهم نائبين عنهما في الاستئناف باعتبارهم جميعاً من الورثة لأنهما كانا ماثلين في الدعوى إلى أن صدر الحكم المستأنف لصالحهما، ولا ينوب حاضر في الطعن عمن كان حاضراً مثله في الخصومة التي صدر فيها ذلك الحكم.
٤ – إذا كان مآل الاستئناف حتماً هو البطلان، وهو ما يلتقي في نتيجته مع اعتباره كأن لم يكن، فإن مصلحة الطاعنة من طعنها تكون مصلحة نظرية صرفاً ويكون النعي بالتالي غير منتج ولا جدوى منه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن مأمورية ضرائب سوهاج قدرت تركة المرحومة… المتوفاة سنة ١٩٦٣ بمبلغ ٢٥٣٥٢ ج و٨٦١ م وإذ اعترض الورثة المطعون ضدهم وآخران – وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت بتاريخ ٢٤/ ٢/ ١٩٧٠ تخفيض التقدير إلى ٢٠٢٠٥ ج و٦٦١ م فقد أقاموا الدعوى رقم ٧٨ سنة ١٩٧٠ تجاري سوهاج الابتدائية بالطعن في هذا القرار، وبتاريخ ١٠/ ٤/ ١٩٧٠ حكمت المحكمة باستبعاد الأرض الزراعية موضوع عقود البيع العرفية الصادرة من المورثة في سنتي ١٩٥٥ و١٩٥٦ إلى…. و…. و…. و…. من التركة وبندب خبير لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت وبتاريخ ١٢/ ٢/ ١٩٧٢ فحكمت بتعديل قرار لجنة الطعن إلى ٤٢٣ ج و٦٨٠ م، استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم ٤ سنة ٤٧ ق أسيوط (مأمورية سوهاج) ودفع الحاضر عن المستأنف ضدهم – المطعون ضدهم – والوارثين الآخرين…. و…. باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان الأخيرين بصحيفته خلال ثلاثة أشهر من تقديمها إلى قلم الكتاب، وبتاريخ ١٦/ ٤/ ١٩٧٣ حكمت المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصلة مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن على أن المستأنف عليهما الأول والخامس…. و…. لم يعلنا إعلاناً صحيحاً بصحيفته خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب اعتباراً بأن موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة، في حين أن الطاعنة كانت قد تنازلت عن مخاصمتهما وقضت المحكمة بإثبات هذا التنازل مما ترتب عليه سقوط الدفع المبدى منهما باعتبار الاستئناف كأن لم يكن وهو دفع لا يتعلق بالنظام العام ولا يملك التمسك به غير من شرع لمصلحته.
ومن حيث إن النعي غير مقبول، ذلك أنه وإن كان ترك الخصومة يترتب عليه إلغاء جميع إجراءاتها بما في ذلك صحيفة الدعوى أو الطعن طبقاً لنص المادتين ١٤٣ أو ٢٣٨ من قانون المرافعات، ويزيل بالتالي كل ما ترتب على ذلك من آثار، فيعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الدعوى وتتماحى جميع الطلبات الصادرة منهم والدفوع التي تقدم بها المدعي أو المدعى عليه أثناء نظر الدعوى، ولئن كان الجزاء المنصوص عليه في المادتين ٧٠ و٢٤٠ من قانون المرافعات – قبل تعديل أولاهما بالقانون رقم ٧٥ سنة ١٩٧٦ – من اعتبار الاستئناف كأن لم يكن مقرراً لمصلحة من لم يعلن من المستأنف عليهم حتى يتفادوا ما يترتب على تراخي المستأنف في إعلان الاستئناف من إطالة الأثر المترتب على تقديم صحيفته لقلم الكتاب في السقوط وقطع التقادم بما لا يجوز معه لغيرهم من الخصوم التمسك به ولو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة إذ أن هؤلاء الأخيرين لا يستفيدون من ذلك إلا بعد أن يتحقق موجب اعتبار الدعوى كأن لم تكن وهو ما لا يكون إلا بعد أن يتمسك بذلك من لم يعلن من المستأنف عليهم في الميعاد، وهو ما يكون معه الحكم المطعون فيه قد أخطأ في قضائه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن استناداً إلى أن الأول والخامس من المستأنف عليهم لم يعلنا بصحيفته إعلاناً صحيحاً خلال ثلاثة أشهر من تقديمها إلى قلم الكتاب وأن الباقين “المطعون ضدهم” قد تمسكوا باعتبار الاستئناف كأن لم يكن قبل أن يعرضوا لأي دفاع – موضوعي، مع أن من وقعت المخالفة في شأنهما كانا قد خرجا من الخصومة بنزول الطاعنة عن مخاصمتهما وإثبات هذا النزول مما مؤداه أنهما لم يكونا ماثلين في الخصومة أمام محكمة الاستئناف في أي وقت وبالتالي سقوط الدفع المبدى منهما، غير أنه لما كان نزول الطاعنة عن اختصام المستأنف عليهما المذكورين يتساوى في الأثر مع عدم اختصامهما أصلاً، وكان النزاع غير قابل للتجزئة لأنه ينصب على عناصر التركة ومقوماتها قبل أيلولتها إلى الورثة، فإن لازم ذلك هو بطلان الاستئناف لعدم اختصام الوارثين المذكورين فيه إذ لا يصح في صورة الدعوى المطروحة اعتبار المطعون عليهم نائبين عنهما في الاستئناف باعتبارهم جميعاً من الورثة لأنهما كانا ماثلين في الدعوى إلى أن صدر الحكم المستأنف لصالحهما، ولا ينوب حاضر في الطعن عمن كان حاضراً مثله في الخصومة التي صدر فيها ذلك الحكم، ولما كان ذلك وكان مآل الاستئناف حتماً هو البطلان، وهو ما يلتقي في نتيجته مع اعتباره كأن لم يكن، فإن مصلحة الطاعنة من طعنها تكون مصلحة نظرية صرفه ويكون النعي بالتالي غير منتج ولا جدوى منه.
ومن حيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
حكم محكمة النقض رقم 619 لسنة 43 قضائية ( تجارى ) : الدفع بإعتبار الاستئناف كأن لم يكن . وجوب التمسك به ممن لم يعلن بصفحته دون غيره و لو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة . ترك المستأنف عليه المتمسك بالدفع . أثره . سقوط الدفع
حكم محكمة النقض رقم 619 لسنة 43 قضائية ( تجارى ) : الدفع بإعتبار الاستئناف كأن لم يكن . وجوب التمسك به ممن لم يعلن بصفحته دون غيره و لو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة . ترك المستأنف عليه المتمسك بالدفع . أثره . سقوط الدفع
حكم محكمة النقض رقم 619 لسنة 43 قضائية ( تجارى ) : الدفع بإعتبار الاستئناف كأن لم يكن . وجوب التمسك به ممن لم يعلن بصفحته دون غيره و لو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة . ترك المستأنف عليه المتمسك بالدفع . أثره . سقوط الدفع