You cannot copy content of this page
إمتناع الموظف عن تنفيذ أمر قضائى أو حكم يعرضه للحبس والعزل من وظيفته، طبقاً لما نصت عليه المادة 123 من قانون العقوبات المصري.
طبقاً لما نصت عليه المادة 123 من قانون العقوبات المصري : –“يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي إستعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة.
كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي إمتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلً فى اختصاص الموظف.”
مما مفاده اشتراط الشارع أن يقوم طالب التنفيذ بإنذار الموظف المختص المطلوب إليه التنفيذ لتحديده بدأ مهلة الثمانية أيام الممنوحة للتنفيذ خلالها، والتى يستحق العقاب بإنقضائها إذا إمتنع عمداً عن التنفيذ.