You cannot copy content of this page

الإخطار شرط قبول دعوى التسليم ” المادة 43 مرافعات “

الإخطار شرط قبول دعوى التسليم " المادة 43 مرافعات "

 

لقد أشترط المشرع شرطا خاصا لقبول دعوى تسليم العقار حاصل هذا الشرط اخطار ذوي الشأن من الملاك، والحائزين وأصحاب الحقوق، وذلك بورقة من أوراق المحضرين حتى يتسنى لكل صاحب حق بأن تتاح له الفرصة كاملة لأبداء دفاعه، ودفوعه لإثبات حقه بما يراه كفيلا بذلك.

 

– السند القانوني :-

لقد نصت المادة 43 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المضافة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 على أن : –  ( تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم أبتدائيا مهما كانت قيمة الدعوى وأنتهائيا إذا لم تجاوز خمسة آلاف جنيه فيا يلى فقره 6 دعوى تسليم العقارات اذا رفعت بصفة أصليه ويتعين على ذوى الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بالدعوى  ، وذلك بورقة من أوراق المحضرين ، وفي حالة عدم الاستدلال على أشخاصهم بعد إجراء التحريات الكافية يتم الإخطار عن طريق الوحدة المحلية المختصة بطريق اللصق في مكان ظاهر بواجهة العقار وفي مقر نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار وفي مقر عمدة الناحية ، ولوحة الإعلانات في مقر الوحدة المحلية المختصة بحسب الأحوال .

ولا تحكم المحكمة في الدعوى إلا بعد تمام الإخطار وتقديم المدعي المستندات التى سانده في دعواه ، ولو سلم المدعى عليه بالطلبات للمدعي . ).

والإخطار موضوع المادة 43 فقرة 6 من قانون المرافعات المستحدثة لا يقصد به إختصام كل من أشار اليهم النص وهم طبقا للنص الملاك والحائزين واصحاب الحقوق فى دعوى التسليم وانما اخطارهم والأدق إنذارهم بحق المدعى برفع دعوى التسليم وأساس هذا الحق واجمالاعزمه على إقامة دعوى التسليم والمقصود بعبارة بورقة من أوراق المحضرين الإنذار الرسمي على يد محضر.

 

– كيفية تنفيذ الأخطار فى دعوى التسليم  : – 

يتم الأخطار بإعلان ذوي الشأن بورقة من أوراق المحضرين كما سبق ذكره وفى حالة عدم الأستدلال على شخص من هؤلاء بعد أجراء التحريات الكافية ويتمثل هذا الدور فى اللصق فى مكان ظاهر بواجهه العقار وفى مقر قسم الشرطة التابع له العقار  ولوحة أعلانات الوحدة المحلية التابع لها العقار .

ولقد نصت المادة 381 من قانون المرافعات على ان : –  ( يجوز أن يعهد الى رجال الإدارة المحليين بلصق الإعلان فيما عدا ما يجب وضعه منها فى لوحة المحكمة

ونصت المادة 381 من ذات القانون : –  ( ويثبت اللصق بشهادة من قلم المحضرين أو من رجال الإدارة مصحوبة بنسخة من الإعلان ويثبت تعليق الإعلان بالمحكمة بذكره في سجل خاص يعد لذلك ويثبت النشر بتقديم نسخة من الصحيفة ).

 

– العلة والغاية من الأخطار باللصق  : – 

نجد أن المشرع قد ضمن بذلك الشرط أن يتصل علم كل ذوى الشأن وأصحاب الحقوق من الملاك والحائزين كى يتسنى لأى منهم أن يتدخل فى الدعوى ليضع تحت بصر المحكمة الأدلة المثبتة لحقه على العقار فلا يفصل فى الدعوى الا بعد تمحيص وجه الحق فى شأن هذا العقار وذلك حماية لهم من الدعاوى الوهمية التى يلجأ لها البعض باصطناع خصومة صورية مع الغير الذى ليس له أي حقوق عينية أو شخصية بغية أستصدار حكم فى غيبة أصحاب الحقوق الفعليين .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1