You cannot copy content of this page
العنوان : إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : الامتداد القانوني لعقد الإيجار : الإقامة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب ” . دعوى ” الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ” .
الموجز : استمرار عقد إيجار المسكن بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه العين . مناطه . إقامة المستفيدين مع المستأجر الأصلى وليس باعتبارهم ورثته . مفاده . دعوى الإخلاء لانتهاء العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين . عدم تعلقها بتركته . مؤداه . عدم وجوب اختصام جميع ورثته فيها . علة ذلك . م ٢٩ / ١ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ .
القاعدة : أن النص في الفقرة الأولى من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ يدل على أن المشرع عدد حالات استمرار عقد إيجار المسكن الخاضع لتشريعات إيجار الأماكن بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه العين حصرًا جاعلًا القاعدة فيمن يستمر العقد لصالحه من ذويه الذين أوردهم تحديدًا هى الإقامة مع المستأجر الأصلى ، ولم يجعل ركيزة هذه القاعدة علاقة الإرث بين المستأجر الأصلى وورثته، مما مفاده أن دعوى الإخلاء لانتهاء العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين هى دعوى لا تتعلق بتركته التى تكون محلًا للتوريث، ومن ثم فلا يكون ثمة محل لوجوب اختصام ورثته.
” الطعن رقم ١٨١٧٨ لسنة ٨٩ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠٢١/٠٢/٢٠ “
مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+