You cannot copy content of this page
تحميل قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية رقم 93 لسنة 2000 " word-pdf"
تأسيس وإدارة شركة الإيداع والقيد المركزى -الرقابة على شركة الإيداع والقيد المركزى – قانون الإيداع والقيد المركزى-المقاصة والتسوية-عضوية الإيداع المركزى-أحكام القيد المركزى-إفلاس أعضاء الإيداع المركزى
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:-
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الإيداع والقيد المركزى والتسوية والمقاصة فى الأوراق المالية.
ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
(المادة الثانية)
فى تطبيق أحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له بقصد بـ “الوزير المختص” “وزير الاقتصاد” وبـ الهيئة” و”الهيئة العامة لسوق أمال” وبـ “الشركة” “شركة الإيداع والقيد المركزى”.
(المادة الثالثة)
يصدر وزير الاقتصاد بناء على عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال وبعد أخذ رأى مجلس الإدارة، واللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ العمل به.
وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة للقانون المرافق، يستمر العمل بالأحكام والقواعد والنظم القائمة فى تاريخ العمل به فيما لا يتعارض مع أحكامه.
(المادة الرابعة)
وعلى الشركات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون والتى تزاول نشاط الإيداع أو القيد المركزى أو المقاصة أو التسوية فى الأوراق المالية أو نشاط أمناء الحفظ أن توفق أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال ستة أشهر من ذلك التاريخ.
وعلى الشركات التى أصدرت أوراقًا مالية قبل تاريخ العمل بهذا القانون الالتزام بأحكام القانون المرافق خلال مدة لا تجاوز سنة من ذات التاريخ.
(المادة الخامسة)
يصدر وزير الاقتصاد قرارًا بالمراحل والمواعيد التى يتم خلالها إيداع وإلغاء صكوك الأوراق المالية التى يتعين إيداعها وقيدها طبقًا لأحكام القانون المرافق لدى شركة الإيداع والقيد المركزى، وعلى الشركة اتخاذ التدابير المناسبة للالتزام بتلك المواعيد.
(المادة السادسة)
تسرى أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 فيما لم يرد به نص خاص فى القانون المرافق.
(المادة السابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالى لمضى شهر على تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 صفر سنة 1421 هـ
(الموافق 18 مايو سنة 2000 م).
قانون الإيداع والقيد المركزى
للأوراق المالية
(الفصل الأول)
أحكام عامة
مادة 1 – يقصد بالشركة كل شركة مرخص لها بمزاولة نشاطى الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، كما يقصد بأعضاء الإيداع المركزى الجهات المنصوص عليها فى المادة (19) من هذا القانون.
مادة 2 – يقصد بنشاط الإيداع المركزى كل نشاط يتناول إيداع وحفظ الأوراق المالية وإجراء المقاصة وتسوية المراكز المالية الناشئة عن عمليات التداول ونقل ملكية الأوراق المالية عن طريق القيد الدفترى، بما فى ذلك:
1 – حفظ الأوراق المالية لدى الشركة أو لدى إحدى الجهات المرخص لها بذلك.
2 – نقل ملكية الأوراق المالية التى تم التعامل عليها عن طريق أعضاء الإيداع المركزى وذلك بالقيد الدفترى.
3 – قيد حقوق الرهن على الأوراق المالية.
4 – إجراء المقاصة وتسوية المراكز المالية الناشئة عن تداول الأوراق المالية.
مادة 3 – يقصد بنشاط القيد المركزى كل نشاط يتناول إمساك سجلات بملكية الأوراق المالية وحقوق الرهن المقيدة عليها، بما فى ذلك:
1 – إمساك السجلات بأسماء ملاك الأسهم وغيرهم من الأوراق وما يرد عليها من حقوق وتصرفات.
2 – توزيع المستحقات الناتجة عن الأوراق المالية التى يتم حفظها لدى الشركة بما فى ذلك الأصل والعائد وتوزيع الأرباح وقيم الاسترداد ومدفوعات إعادة الهيكلة.
3 – نشر التقارير والمعلومات التى تفصح عنها الجهات التى تصدر الأوراق المالية أو المتعلقة بتلك الأوراق.
4 – تقديم الخدمات المتصلة بإصدار الأوراق المالية بالنيابة عن المصدر.
5 – إجراء ما يلزم لاستبدال الأوراق المالية عند إعادة هيكلة الجهة المصدرة.
مادة 4 – لا تنتقل ملكية الأوراق المالية التى تم إيداعها لدى الشركة إلا بإتمام تسوية العمليات التى أجريت عليها.
مادة 5 – لمالك الورقة المالية جميع الحقوق التى تنتجها ملكيته لها، ويتم إيداع وقيد الورقة باسمه.
ومع ذلك يجوز أن تودع الأوراق وتقيد باسم شخص، ويكون لشخص آخر أو أكثر الحقوق التى تنتجها، ويطلق على الأول اسم “المالك المسجل” وعلى الثانى اسم “المالك المستفيد” وفى هذه الحالة يلتزم المالك المسجل بالتزامات أمناء الحفظ المنصوص عليها فى هذا القانون.
مادة 6 – لا يجوز أن يكون مالكًا مسجلاً إلا بنوك الإيداع والجهات التى تمارس أنشطة أمناء الحفظ أو إدارة محافظ الأوراق المالية أو أى نشاط آخر يصدر به قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الهيئة.
ويقصد ببنوك الإيداع البنوك التى تصدر شهادات إيداع يتم قيدها وتداولها فى بورصات الأوراق المالية المحلية أو الدولية فى مقابل ملكيتها ملكية مسجلة لأوراق مالية.
وعلى كل مالك مسجل أن يقيد اسمه وبياناته فى سجل تعده الهيئة لهذا الغرض، ويحدد مجلس إدارة الهيئة قواعد وإجراءات القيد فيه.
مادة 7 – يكون تعامل مصدر الورقة المالية مع المالك المسجل، ويكون تعامله على هذا النحو مبرئًا لذمته. ويلتزم المالك المسجل بأن يمكن المالك المستفيد من جميع الحقوق التى تنتجها الورقة بما فى ذلك الحصول على الحقوق المالية التى تستحق عنها والمعلومات المتعلقة بها التى يفصح عنها مصدر الورقة، كما يلتزم بتعليمات المالك المستفيد بالنسخة إلى التصويت عن الورقة والتصرف فيها، وتؤول حصيلة التصرف إلى المالك المستفيد. وفى جميع حالات القضاء شخصية المالك المسجل أو إفلاسه، ينتقل تسجيل الأوراق المالية إلى المالك المستفيد.
مادة 8 – تتماثل الأوراق المالية التى تم إيداعها لدى الشركة والمزايا التى تنتجها وتحل محل بعضها إذا كانت من ذات النوع والإصدار والعملة. ولا يكون لأى عضو من أعضاء الإيداع المركزى التمسك بحق أو التزام على أوراق بذاتها.
وتسرى أحكام الفقرة السابقة بالنسبة إلى الملاك المستفيدين لأوراق ماليه لها مالك مسجل واحد.
ويلتزم المالك المسجل بالتصويت عن كل مالك من الملاك المستفيدين وفقًا للتعليمات التى تلقاها منه.
مادة 9 – لا يجوز للشركة أن تباشر نشاطها إلا بالنسبة إلى الأوراق المالية ويشترط فى الأوراق المالية الأجنبية أن تكون مقيدة فى بورصة الأوراق المالية بالدولة التى صدرت فيها.
مادة 10 – لا يجوز لممثلى أعضاء مجلس إدارة الشركة والعاملين بها وأزواجهم وأولادهم القصر التعامل فى الأوراق المالية، إلا بعد موافقة مجلس إدارة الشركة. ويصدر بتحديد قواعد وإجراءات الموافقة قرار من الهيئة وفقًا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة 11 – يجب أن تودع لدى الشركة الأوراق المالية المقيدة فى إحدى بورصات الأوراق المالية وجميع الأوراق المالية التى تصدرها أى شركة إذا طرحت أوراقًا مالية لها فى اكتتاب عام. ويجوز إيداع غير ذلك من الأوراق المالية.
وفى جميع هذه الحالات يكون قيد الأوراق المودعة وإجراء المقاصة والتسوية للعمليات التى تتم عليها من خلال الشركة.
مادة 12 – يمتنع التعامل على الأوراق المالية المودعة أو اقتضاء الحقوق المترتبة عليها إلا عن طريق القيد الدفترى لدى الشركة. ولا يجوز سحب الأوراق المالية بعد إيداعها إلا فى الحالات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الإدارة الهيئة.
مادة 13 – عند إلغاء صكوك الأوراق المالية وفقًا للقواعد التى يحددها قرار من الوزير المختص يحل محلها صك واحد عن كل إصدار للأوراق يودع لدى الشركة، على أن يدون فيه عددها ونوعها وقيمتها وغير ذلك من البيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
(الفصل الثانى)
المقاصة والتسوية
مادة 14 – تقوم الشركة بإجراء عمليات المقاصة فى الأوراق المالية لحساب أعضاء الإيداع المركزى وذلك بهدف تحديد صافى حقوق والتزامات كل منهم، كما تقوم الشركة بإجراء عمليات تسوية المراكز المالية الناشئة عن تداول الأوراق المالية.
وتبين اللائحة التنفيذية ما تشمله المقاصة والتسوية من عمليات وما تتطلبه من إجراءات.
مادة 15 – تجرى الشركة عمليات المقاصة والتسوية فى الأوراق المالية على أساس التسوية مقابل سداد الثمن، ويجب ألا تتجاوز الفترة بين إجراء عملية التداول وإتمام التسوية الخاصة بها المدة التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
مادة 16 – على مجلس إدارة الشركة أن يصدر بعد موافقة الهيئة قرارًا بالنظم اللازمة لضمان تنفيذ أعضاء الإيداع المركزى لالتزاماتهم المتعلقة بالتسوية فى الأوراق المالية، وله أن يلجأ فى ذلك إلى كل أو بعض الوسائل الآتية:
1 – اشتراط قيام العضو بتقديم كفالة من الغير.
2 – تعيين حد أقصى لالتزامات العضو النقدية عن معاملاته مع الشركة أو من خلالها.
3 – تحديد قواعد وإجراءات تصفية العمليات التى لا تتم تسويتها.
4 – وضع نظام لتسليف الأوراق المالية بين أعضاء الإيداع المركزى.
مادة 17 – على الشركة أن تقوم بحفظ الأوراق المالية لديها أو لدى إحدى الجهات المرخص لها بممارسة نشاط أمناء الحفظ، وأن تودع الأموال الخاصة بأعضاء الإيداع المركزى لدى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى المصرى.
مادة 18 – على الشركة أن تنشئ وتدير صندوقًا لضمان الوفاء بالالتزامات الناشئة عن عمليات الأوراق المالية يلتزم الأعضاء بالاشتراك فيه، ويصدر بنظامه وبقواعد الاشتراك فيه قرار من مجلس إدارة الهيئة بناء على عرض مجلس إدارة الشركة.
(الفصل الثالث)
عضوية الإيداع المركزى
مادة 19 – يجب أن يكون أعضاء الإيداع المركزى من بين الجهات الآتية:
1 – البنوك وفروع البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى.
2 – الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية وفقًا للأنشطة التى يحددها مجلس إدارة الهيئة.
3 – الشركات والجهات الأجنبية التى تمارس نشاط الإيداع المركزى للأوراق المالية، بشرط أن يكون مركزها الرئيسى خاضعًا للرقابة وفقًا للقواعد التى يحددها مجلس إدارة الهيئة.
4 – الجهات الأخرى التى يقبل مجلس إدارة الشركة عضويتها وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة 20 – يجب أن يتوافر لدى عضو الإيداع المركزى – وفقًا للقواعد والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية – ما يأتى:
1 – الموارد المالية الكافية للوفاء بالتزاماته الناشئة عن العضوية ولمواجهة مخاطر المقاصة والتسوية فى الأوراق المالية.
2 – العمالة والإمكانيات الفنية والدفاتر والسجلات والنظم والإجراءات اللازمة للتعامل مع نشاط الإيداع والقيد المركزى.
ويجوز لمن لا يتوافر لديه ذلك من الجهات المنصوص عليها فى المادة (19) من هذا القانون أن يحصل على خدمات الإيداع المركزى من خلال أحد أعضائه.
مادة 21 – تكون عضوية الإيداع المركزى متاحة للجهات المنصوص عليها فى المادة (19) من هذا القانون والتى تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها فى المادة (20) منه، ويلتزم العضو بقواعد الإيداع المركزى وإجراءاته.
وعلى الشركة أن تراعى قواعد المساواة بين الأعضاء الذين تتماثل أوضاعهم، بما فى ذلك ما يتصل بالأتعاب والمصاريف التى تتقاضاها والخدمات التى تقدمها.
مادة 22 – على عضو الإيداع المركزى أن يبرم اتفاقًا مكتوبًا مع الشركة، وفقًا للنموذج الذى تقره الهيئة، على أن يتضمن التزامه بما يأتى:
1 – مراعاة القواعد والنظم والإجراءات الخاصة بالإيداع والقيد المركزى، وما تدخله عليها الشركة من تعديلات بعد موافقة الهيئة.
2 – سداد الأتعاب والمصاريف نظير الخدمات التى تقدمها له الشركة وتعويضها عن إخلاله بالقواعد والنظم والإجراءات الخاصة بالإيداع والقيد المركزى.
3 – رهن الأوراق المالية التى أودعها لدى الشركة باسمه ولحسابه متى طلبت الشركة ذلك ضمانًا لتنفيذ التزاماته والتصريح لها بالاقتراض بضمان رهن تلك الأوراق.
4 – تمكين من تندبه الشركة من الاطلاع على الدفاتر والسجلات الخاصة بالخدمات التى تقدمها الشركة إليه، والتحقق من سلامتها.
5 – تنفيذ قرارات مجلس إدارة الشركة المتعلقة بالخدمات التى تقدمها.
6 – المشاركة فى صندوق ضمان تسوية عمليات الأوراق المالية.
7 – المشاركة فى تحمل خسائر الشركة طبقًا للقواعد التى يضعها مجلس إدارتها وتعتمدها الهيئة.
ويجب أن يتضمن الاتفاق تحديدًا لطريق الفصل فيما قد ينشأ بين طرفية من منازعات.
مادة 23 – مع عدم الإخلال بأحكام المادة (39) من هذا القانون، يضع مجلس إدارة الشركة القواعد الخاصة بالتدابير التى تتخذها بالنسبة لأعضاء الإيداع المركزى فى حالات مخالفتهم لنظم العمل بالشركة، ولا تكون هذه القواعد نافذة إلا بعد اعتمادها من الهيئة.
(الفصل الرابع)
أحكام القيد المركزى
مادة 24 – على الشركة أن تراعى المساواة بين مصدرى الأوراق المالية المتعاملين معها الذين تتماثل أوضاعهم، بما فى ذلك ما يتعلق بالأتعاب والمصاريف التى تتقاضاها منهم وما تقدمه من خدمات القيد المركزى.
مادة 25 – يحل قيد الأوراق المالية لدى الشركة محل سجلات المساهمين، أو سجلات ملكية الأوراق المالية لدى جهة الإصدار.
وعلى الشركة استحداث الوثائق التى تحل محل صكوك الأوراق المالية، وذلك فى التعامل، وحضور الجمعيات العامة للمساهمين، وصرف الأرباح، والرهن، واستخدام حقوق الأولوية وغير ذلك وفقًا للشروط والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
مادة 26 – للشركة القيام بكل الأعمال الضرورية والملائمة لإتمام قيد الأوراق المالية وقيد نقل ملكيتها وما يتصل بذلك من البيانات، وعلى الأخص الحصول على الملاك المسجلين للأوراق المالية على أسماء ملاكها المستفيدين وحجم ملكية كل منهم.
مادة 27 – يعد فى الشركة سجل لقيد بيانات الملاك المستفيدين والتى تحصل عليها الشركة من الملاك المسجلين وفقًا لأحكام المادة (26) من هذا القانون، ولا يجوز الاطلاع على هذا السجل لغير مصدرى الأوراق المالية والجهات التى يصرح لها قانونًا بذلك وفى حدود ما يخصها من بيانات السجل.
مادة 28 – على الملاك المسجلين الإفصاح عن بيانات الملاك المستفيدين إلى الشركة، وفقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية، فإذا كانت الملكية المسجلة لبنوك الإيداع، فإنها تلتزم بالاحتفاظ بسجل بأملاك المستفيدين، ويكون للشركة بناء على طلب مصدر الأوراق المالية، أن تطلع عليه.
مادة 29 – تلتزم الشركة بإتمام قيد الأوراق المالية، وبالرد على استفسارات مصدريها وغيرهم من ذوى المصلحة خلال المدة ووفقًا للأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.
وعلى الشركة أن تمسك الدفاتر والسجلات وتعد التقارير الأزمة لمباشرة نشاطها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
(الفصل الخامس)
أمناء الحفظ
مادة 30 – لا يجوز لغير البنوك والجهات التى تحددها اللائحة التنفيذية أن تمارس نشاط أمناء الحفظ. ويصدر بالترخيص بممارسة هذا النشاط قرار من الهيئة وفقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها هذه اللائحة.
ويقصد بنشاط أمناء الحفظ كل نشاط يتناول حفظ الأوراق المالية والتعامل عليها، وإدارتها باسم ولصالح المالك أو باسم المالك المسجل لصالح المالك المستفيد، وذلك كله تنفيذًا لتعليمات العميل وفى حدودها.
مادة 31 – يلتزم المرخص له بممارسة نشاط أمناء الحفظ بما يأتى:
1 – الفصل بين الأوراق المالية والحسابات الخاصة به وبين ما يخص كل من عملائه، مع إمساك سجلات بذلك.
2 – إضافة وخصم المدفوعات الناتجة عن التعامل على الأوراق المالية وإدارتها فى الحساب الخاص بكل عميل.
3 – رد الأوراق المالية للعميل وما له من مبالغ نقدية وذلك بناء على طلبه.
مادة 32 – على المرخص له بممارسة نشاط أمناء الحفظ أن يبرم اتفاقًا مكتوبًا مع كل من عملائه بما لا يتعارض مع القواعد والأحكام التى تضعها الهيئة.
(الفصل السادس)
تأسيس وإدارة شركة الإيداع والقيد المركزى
مادة 33 – يكون تأسيس الشركة والترخيص لها بمزاولة أوجه نشاطها وفقًا للأحكام الخاصة بالشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية والمنصوص عليها فى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون.
مادة 34 – تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة، ولا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع منه عما تحدده اللائحة التنفيذية.
ويتكون رأس مال الشركة من أسهم اسمية من ذات النوع والقيمة. مادة 35 – على الشركة التى تطلب الترخيص لها بمزاولة نشاطى الإيداع والقيد المركزى فى مصر أن ترفق بطلب الترخيص نسخة من القواعد والإجراءات الداخلية التى ستتبعها فى مزاولة هذا النشاط بالإضافة إلى ما تطلبه الهيئة من مستندات وبيانات إضافية.
وعلى الهيئة عند إصدار قرارها فى طلب الترخيص مراعاة احتياجات سوق رأس المال وما يتحقق صالحه.
ويجوز أن يقتصر الترخيص على نوع أو أكثر من الأوراق المالية أو على نطاق جغرافى معين وأن يشتمل على أية شروط تتصل بمزاولة النشاط.
مادة 36 – على الشركة أن تنشئ إدارة خاصة لكل من نشاط الإيداع المركزى ونشاط القيد المركزى ولصندوق ضمان التسوية، ويكون لكل إدارة حسابات مستقلة ومركز مالى خاص.
مادة 37 – تكون أسهم الشركة مملوكة لأعضاء الإيداع المركزى على نحو يناسب حجم تعاملات كل منهم معها وفقًا لما يسدده لها من أتعاب ومصروفات، وبشرط ألا يجاوز ملكية العضو أو أية مجموعة مرتبطة من الأعضاء (5%) من رأس مال الشركة وأن تمتلك بورصات الأوراق المالية المصرية (5%) من رأس مال الشركة وتمثل عضو فى مجلس إدارة الشركة.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد توزيع الحصص فى رأس مال الشركة عند تأسيسها وعند قبول أعضاء جدد بها، والقواعد التى تنظم إعادة توزيع الأسهم فيما بين الأعضاء تنفيذًا لأحكام الفقرة السابقة، ويتم نقل ملكية الأسهم بين الأعضاء أو بينهم وبين الشركة وفقًا لقيمتها الاسمية.
ويكون لجهات الإيداع المركزى الأجنبية أن تتمتع بصفة العضوية دون أن تلتزم بالمساهمة فى الشركة، وذلك وفقًا للأحكام التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويقصد بالمجموعة المرتبطة كل مجموعة من الأعضاء تكون خاضعة للسيطرة الفعلية لنفس الأشخاص الطبيعيين أو لذات الأشخاص الاعتبارية، أو يجمع بينهما اتفاق على التنسيق عند التصويت فى اجتماعات الجمعية العامة للشركة أو فى مجلس إدارتها.
مادة 38 – لا يجوز التصرف فى أسهم الشركة إلا فى حالة إعادة توزيع الأسهم المنصوص عليها فى المادة (37) من هذا القانون، أو إذا زالت صفة العضوية فى الإيداع المركزى.
ويتم نقل ملكية الأسهم فى هذه الحالات إلى الشركة لتعيد توزيعها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية، ويقع باطلاً كل تصرف يتم على خلاف ذلك.
مادة 39 – يفقد عضو الإيداع المركزى صفة العضوية فى الحالات الآتية:
1 – إفلاس العضو أو زوال شخصيته القانونية.
2 – إلغاء ترخيص مزاولة العضو للنشاط المرخص له به من الهيئة.
3 – إلغاء العضوية بقرار من الهيئة بسبب مخالفة العضو لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له.
4 – إلغاء العضوية بقرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة يصدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء الحاضرين.
مادة 40 – لا يجوز للشركة أن تتقاضى مقابلاً عن الخدمات التى تقدمها يزيد على الحدود التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.
وإذا أسفر نشاط الشركة عن تحقيق أرباح، جاز تخصيص جزء منها لتمويل صندوق ضمان التسوية المنصوص عليه فى المادة (18) من هذا القانون، ورد ما تبقى للمساهمين فى الشركة ولمصدرى الأوراق المالية وفقًا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة 41 – لمجلس إدارة الهيئة إلغاء الترخيص بمزاولة نشاطى الإيداع والقيد المركزى بسبب مخالفة الشركة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، إذا كان من شأن المخالفة إلحاق الضرر بسوق رأس المال أو تهديد استقراره، وذلك بعد إخطار الشركة بالمخالفة المنسوبة إليها وإعطائها مهلة مناسبة لتصحيح المخالفة أو إبداء دفاعها فى شأنها.
ويجب أن يتضمن قرار إلغاء الترخيص الإجراءات والترتيبات اللازمة لمواجهة آثار الإلغاء، ولا يكون القرار نافذًا إلا بعد اعتماده من الوزير المختص.
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات التى تتبع فى هذا الخصوص.
(الفصل السابع)
الرقابة على شركة الإيداع والقيد المركزى
مادة 42 – تقوم الهيئة بمراقبة الشركة والتفتيش على أعمالها وفقًا للأحكام الخاصة بالشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية والمنصوص عليها فى قانون سوق رأس المال المشار إليه.
مادة 43 – على الشركة القيام بما يأتى:
1 – الاستعانة بنظم وإجراءات ملائمة وكافية لحماية الأوراق المالية المحفوظة لديها.
2 – الاستعانة بمحاسبين قانونيين من خارج الشركة لتقييم أساليب المراجعة المالية لديها.
3 – إعداد تقارير دورية عن أداء الشركة يخطر بها أعضاء الإيداع المركزى ومصدرو الأوراق المالية.
4 – وضع ترتيبات لضمان حسن أداء نظام المعالجة الالكترونى للمعلومات ونظام استرجاع المعلومات المحفوظة به فى حال تعطله.
مادة 44 – تضع الشركة النظم الفنية لعمليات الإيداع والمقاصة والتسوية فى الأوراق المالية بعد أخذ رأى بورصة الأوراق المالية فيما يتعلق بنظم المقاصة والتسوية، ولا تكون هذه النظم الفنية نافذة إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة.
مادة 45 – يتولى مراجعة حسابات الشركة مراقبان للحسابات يتم اختيارهما من بين المقيدين فى سجل تمسكه الهيئة لهذا الغرض. وعلى الشركة أن تقدم للهيئة التقارير والقوائم المالية التى تلتزم بتقديمها الشركات التى تطرح أوراقًا مالية فى اكتتاب عام عملاً بأحكام قانون سوق رأس المال المشار إليه، بالإضافة إلى التقارير الأخرى التى تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة 46 – يجب إخطار رئيس الهيئة بالقرارات التى تصدر بتعيين أعضاء مجلس إدارة الشركة وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدورها، ولا تكون هذه القرارات نافذة إلا بعد الإخطار.
مادة 47 – لمجلس إدارة الهيئة حفاظًا على استقرار سوق رأس المال وحسن سير أعمال الشركة أن يصدر قرارًا مسببًا باستبعاد عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة، كما له تعيين عضو مراقب بمجلس إدارة الشركة وذلك للمدة التى يحددها مجلس إدارة الهيئة، ويكون لهذا العضو المشاركة فى مناقشات المجلس وتسجيل رأيه فيما يتخذ من قرارات دون أن يكون له حق التصويت.
مادة 48 – تكون الشركة مسئولة عن الضرر الناجم عن:
1 – عدم تسليم الأوراق المالية أو تحويل الأموال التى تخص العضو أو أى من عملائه أو عدم قيد أو نقل ملكية الأوراق المالية.
2 – فقد الأوراق المالية والأموال.
3 – أى ضرر آخر يلحق بالعضو أو بأى من عملائه أو بمصدرى الأوراق المالية أو بالغير والذى تكون الشركة مسئولة عنه وفقًا لنظامها الأساسى أو للإجراءات والقواعد المتبعة لديها أو للاتفاق الذى ينظم علاقتها مع العضو أو مع مصدر الأوراق المالية.
ويتحمل الأعضاء جبر الضرر الناجم عن مسئولية الشركة وفقًا للقواعد التى تضعها بشأن المشاركة فى تحمل تلك المسئولية، وذلك ما لم يكن الضرر مؤمنًا عليه.
مادة 49 – يجب أن تتوافر لدى الشركة الوسائل والإجراءات الكفيلة بالحفاظ على سرية المعلومات التى تخص المعاملات التى تتم من خلالها، وبضمان عدم قيام أى من مديريها أو العاملين بها أو وكلائها بإفشاء تلك المعلومات، كما يلزم أن يكون لدى الشركة وسائل ملائمة لكشف من يخالف تلك الإجراءات والقواعد.
ويجوز لعضو الإيداع المركزى ولمصدر الأوراق المالية أن يطلب الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها التى تتعلق بمعاملاته معها، وعلى الشركة أن تمكنه هو أو من يعينه من الاطلاع على تلك الدفاتر والسجلات فى مقرها ومن الحصول على صورة منها.
مادة 50 – يضع مجلس إدارة الهيئة القواعد الخاصة بالتدابير التى تتخذها بالنسبة إلى الشركة فى حالات مخالفة أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له، ولا تكون هذه القرارات نافذة إلا بعد اعتمادها من الوزير المختص.
مادة 51 – تسرى أحكام قانون سوق رأس المال المشار إليه بشأن من لهم صفة الضبطية القضائية وسلطاتهم فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون الصادرة تنفيذًا له.
(الفصل الثامن)
إفلاس أعضاء الإيداع المركزى
مادة 52 – عند إفلاس أحد أعضاء الإيداع المركزى، تقوم الشركة بإتمام المقاصة والتسوية للعمليات التى كان العضو طرفًا فيها قبل الحكم بإشهار إفلاسه، وتكون تلك العمليات نافذة قبل الكافة.
ومع ذلك يجوز للهيئة إبطال تلك العمليات أو بعضها من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من أمين تفليسة العضو المفلس، إذا تبين إجراؤها بسوء نية.
(الفصل التاسع)
التظلم
مادة 53 – تسرى إحكام المادتين (50) و(51) من قانون سوق رأس المال المشار إليه على التظلمات التى يقدمها أصحاب الشأن من القرارات التى تصدر من الوزير المختص أو من الهيئة تطبيقًا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
(الفصل العاشر)
العقوبات
مادة 54 – مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باشر نشاطًا من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون دون أن يكون مرخصًا له فى ذلك.
مادة 55 – مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون أخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من خالف أحكام الفقرة الثالثة من المادة (8) والمواد (10) و(28) و(31) و(43) و(46) من هذا القانون.
مادة 56 – مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى سرًا تصل به بحكم عمله تطبيقًا لأحكام هذا القانون أو حقق نفعًا منه بطريق مباشر أو غير مباشر.
مادة 57 – يجوز فضلاً عن العقوبات المقرة للجرائم المنصوص عليها فى المواد السابقة الحكم بالحرمان من مزاولة المهنة أو بحظر مزاولة النشاط الذى وقعت الجريمة بمناسبته، وذلك لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، ويكون الحكم بذلك وجوبيًا فى حالة العود.
مادة 58 – يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية بالشركة المخالفة بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت عمله بها وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة.
وتكون الشركة مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين بالشركة باسمها أو لصالحها.
مادة 59 – لا ترفع الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون إلا بناءً على طلب كتابى من الوزير المختص بعد أخذ رأى رئيس الهيئة.
ويجوز للوزير المختص التصالح مع المتهم أو المحكوم عليه فى أى من تلك الجرائم مقابل أداء مبلغ للهيئة ليقل عن الحد الأقصى للغرامة ولا يجاوز ضعفه بالإضافة إلى قيمة ما عاد على المتهم من نفع أو ما سببه من ضرر بسبب الجريمة أيهما أكبر، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية.
وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ عقوبة الحبس إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا.
قانون 143 لسنة 2020 بتعديل قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية رقم 93 لسنة 2000
نشر بالجريدة الرسمية العدد 27 مكرر ب بتاريخ 6/ 7/ 2020
بأسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه: –
” المادة الاولى “
يستبدل مسمى “قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية” بمسمى “قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية” أينما ورد في قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000، وفي أي قانون آخر.
” المادة الثانية “
تستبدل عبارة “رئيس مجلس الوزراء” بعبارة “وزير الاقتصاد” أينما وردت في القانون رقم 93 لسنة 2000
وتستبدل عبارة “الهيئة العامة للرقابة المالية” بعبارة “الهيئة العامة لسوق المال” الواردة في المادة الثانية من القانون رقم 93 لسنة 2000 بإصدار قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، وتحذف عبارة “وبـ “الشركة” شركة الإيداع والقيد المركزي من ذات المادة.
” المادة الثالثة ”
يستبدل بنصوص المواد (9, 33, 37, 52, 55), من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000, النصوص الآتية:
مادة (9):
للشركة أن تباشر نشاطها بالنسبة للأوراق المالية بما في ذلك الأوراق المالية الأجنبية، والتي يشترط فيها أن تكون مقيدة في بورصة الأوراق المالية بالدولة التي صدرت بها.
مادة (33):
مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، يكون تأسيس الشركة في شكل شركة مساهمة لمزاولة أوجه نشاطها وفقا للأحكام الخاصة بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والمنصوص عليها في قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، ويكون نظامها الأساسي وفقا للنموذج المعد من الهيئة لهذا الغرض.
ويكون لجهات الإيداع المركزي الأجنبية أن تتمتع بصفة العضوية دون أن تلتزم بالمساهمة في الشركة، وذلك وفقا للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (37)
تكون أسهم شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية مملوكة لبورصات الأوراق المالية المصرية ولأعضاء الإيداع المركزي، وتكون نسبة مساهمة عضو الإيداع المركزي على نحو يناسب حجم تعاملاته مع الشركة وفقا لما يسدده لها من أتعاب ومصروفات، وبشرط ألا تجاوز ملكية العضو أو أي مجموعة مرتبطة نسبة (5%) من رأسمال الشركة، ويحدد النظام الأساسي للشركة نسبة ما تمتلكه بورصات الأوراق المالية بشرط ألا تقل عن (5%) من رأسمال الشركة، وتمثل بعضو واحد على الأقل في مجلس إدارة الشركة. ويتم نقل ملكية الأسهم بين أعضاء الإيداع المركزي والبورصات بقرار من الجمعية العمومية غير العادية للشركة طبقا لنظامها الأساسي، ولا يجوز التصرف في هذه الأسهم إلا في حالة إعادة التوزيع، أو إذا زالت صفة العضوية في الإيداع المركزي.
ويتم نقل ملكية الأسهم في هذه الحالات إلى الشركة لتعيد توزيعها وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويقع باطلا كل تصرف يتم على خلاف ذلك.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد توزيع الحصص في رأسمال الشركة عند تأسيسها وعند قبول أعضاء جدد بها، والقواعد التي تنظم إعادة توزيع الأسهم فيما بين الأعضاء تنفيذا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، ويتم نقل ملكية الأسهم بين الأعضاء أو بينهم وبين الشركة وفقا لقيمتها الاسمية.
ويكون لجهات الإيداع المركزي الأجنبية أن تتمتع بصفة العضوية دون أن تلتزم بالمساهمة في الشركة، وذلك وفقا للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويقصد بالمجموعة المرتبطة كل مجموعة من الأعضاء تكون خاضعة للسيطرة الفعلية لنفس الأشخاص الطبيعيين أو لذات الأشخاص الاعتبارية، أو يجمع بينها اتفاق على التنسيق عند التصويت في اجتماعات الجمعية العامة للشركة أو في مجلس إدارتها.
ويحدد مجلس إدارة الهيئة شروط وضوابط وإجراءات الترخيص بمزاولة النشاط للشركات المنصوص عليها في هذا الفصل، والحد الأدنى لرأسمالها المصدر والمدفوع بالكامل بما لا يقل عن خمسين مليون جنيه، والحدود القصوى لمقابل الخدمات التي تقدمها.
ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بتحديد فئات رسوم الترخيص للشركات المشار إليها في الفقرة السابقة بما لا يجاوز مائة ألف جنيه، وتسدد الرسوم نقدا أو بإحدى وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
مادة (52):
تكون جميع القيود والعمليات التي تمت وأصبحت نهائية وفقا للقواعد المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة سارية، ولا يجوز وقفها أو إبطالها أو الحجز عليها وذلك دون التقيد بالأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر.
وفي حالة إفلاس أحد أعضاء الإيداع المركزي تقوم الشركة بإتمام المقاصة والتسوية للعمليات التي كان طرفا فيها والمراكز المالية الناشئة عن الأوامر النهائية الصادرة منه قبل إخطار الشركة بحكم شهر إفلاسه، وتكون تلك العمليات والأوامر نافذة في مواجهة الكافة.
ومع عدم الإخلال بنهائية العملية، يجوز للهيئة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أمين التفليسة أو أحد ذوي المصلحة، أن تعكس قيد تلك العمليات إذا تبين لها أنها تمت بناء على غش أو تدليس أو نتيجة لخطأ أو إهمال أو سوء نية من الشركة أو من أحد أعضاء الإيداع المركزي.
مادة (55):
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من خالف أحكام الفقرة الثالثة من المادة (8) والمواد (10, 28, 31, 43, 46) من هذا القانون.
ويجوز أن تتضمن القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة تطبيقا لأحكام هذا القانون تقرير عقوبة الغرامة لكل من يخالفها، على أن ينشر القرار في الوقائع المصرية وألا تقل الغرامة عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.
” المادة الرابعة “
يضاف إلى قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000، مواد ونصوص جديدة بأرقام: (مادة 1/ فقرة ثانية، مادة 2/ بند 5, 35 مكررا, 35 مكررا 1, 35 مكررا 2)
كما يضاف لذات القانون فصل جديد بعنوان “الفصل السابع مكررا رهن الأوراق والأدوات المالية والأوراق والأدوات المالية الحكومية” يتضمن المواد (51/ مكررا, 51 مكررا/ 1, 51 مكررا/ 2, 51 مكررا/ 3, 51 مكررا/ 4) على النحو الآتي:
مادة (1/ فقرة ثانية):
وفيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون، تسري جميع الأحكام المتعلقة بالأوراق المالية وشركات الإيداع والقيد المركزي لها والواردة في هذا القانون على كل ما يتعلق بالعقود الآجلة والأوراق والأدوات المالية الحكومية وشركات الإيداع والقيد المركزي لها، وذلك فيما لا يتعارض مع طبيعة أي منها.
مادة (2/ بند 5):
5- حفظ وتسوية الأوراق والأدوات المالية الحكومية وفقا للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة، بعد أخذ رأي البنك المركزي المصري ووزارة المالية.
مادة (35 مكررا):
للبنك المركزي المصري أن يباشر من خلال شركة مساهمة مملوكة له بالكامل أو بالمشاركة مع الغير، نشاطي الإيداع والقيد المركزي بالنسبة للأدوات والأوراق المالية الحكومية. ويتم تأسيس الشركة وفقا للأحكام الخاصة بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية المنصوص عليها في قانون سوق رأس المال المشار إليه، وذلك دون التقيد بالأحكام الواردة بهذا الفصل.
ويصدر مجلس إدارة الهيئة القواعد المنظمة لإيداع وقيد الأدوات والأوراق المالية الحكومية وتسوية المراكز المالية الناشئة عن تداولها بما في ذلك الحالات التي يتم فيها إنشاء صندوق لضمان الوفاء بالالتزامات الناشئة عن العمليات التي تقوم بها الشركة والقواعد المنظمة له، وذلك كله بعد أخذ رأي البنك المركزي المصري ووزارة المالية.
وتسري الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون على عمليات الإيداع والقيد المركزي للأدوات والأوراق المالية الحكومية وعلى أعضاء الإيداع المركزي وأمناء الحفظ وذلك فيما لم يرد في شأنه نص خاصة في القواعد الصادرة وفقا لحكم الفقرة الثانية من هذه المادة.
مادة (35 مكررا 1):
يكون تأسيس الشركات التي تقوم بإجراءات عمليات المقاصة والتسوية للعقود التي يجرى التعامل عليها في بورصات العقود الآجلة وفقا للأحكام الخاصة بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والمنصوص عليها في قانون سوق رأس المال المشار إليه، على أن تكون في شكل شركة مساهمة، وترخص لها الهيئة بالقيام بتلك الأنشطة، ويكون نظامها الأساسي وفقا للنموذج المعد من الهيئة لهذا الغرض، وذلك دون التقيد بالأحكام الواردة بهذا الفصل.
وفي حالة التسوية المادية للعقود على السلع، يتم تسليم السلع محل العقود وفقا للقواعد التي تضعها وحدة الإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع المشار إليها بالمادة (26 مكررا 6) من قانون سوق رأس المال.
مادة (35 مكررا 2):
تصدر الشركة المرخص لها بإجراء عمليات المقاصة والتسوية للعقود الآجلة لائحة بقواعد وإجراءات المقاصة والتسوية، ولا تكون هذه اللائحة نافذة إلا بعد اعتمادها من الهيئة.
الفصل السابع مكررا
رهن الأوراق والأدوات المالية
والأوراق والأدوات المالية الحكومية
مادة (51 مكررا):
مع مراعاة أحكام قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، تسري الأحكام الواردة في هذا الفصل على رهن الأوراق والأدوات المالية والأوراق والأدوات المالية الحكومية.
مادة (51 مكررا 1):
يكون اتفاق رهن الأوراق أو الأدوات المالية وفقا لأحكام هذا القانون ملزما ونافذا في مواجهة الغير متى كان مكتوبا وثابت التاريخ ومتضمنا تحديد محل الرهن، ويكفي لتحديد الرهن أن يتم قيده في حساب الراهن لدى الشركة.
مادة (51 مكررا 2)
للمدين الراهن للأوراق أو الأدوات المالية الحق في استغلالها متى كان اتفاق الرهن ينص على ذلك وبشرط أن يلتزم باستبدالها بأوراق أو أدوات مالية أخرى لا تقل في القيمة أو الشروط عن الأوراق أو الأدوات المرهونة قبل حلول أجل الالتزام المضمون بالرهن، ولا يخل ذلك بكافة حقوق الدائن المرتهن على الأوراق أو الأدوات المالية وفقا لاتفاق الرهن بما في ذلك الحق في التنفيذ على الأوراق أو الأدوات المرهونة أو تلك التي تم استبدالها بها.
مادة (51 مكررا 3)
يكون للدائن المرتهن للأوراق أو الأدوات المالية عند تحقق الواقعة المنشئة لحقه في التنفيذ، وبعد مضي خمسة أيام من تكليف المدين بالوفاء بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أن يباشر ذلك عن طريق بيعها أو الاستحواذ عليها مع خصم قيمتها من مستحقاته المالية.
ومع ذلك لا يجوز الاستحواذ مباشرة على الأوراق أو الأدوات المالية إلا إذا نص اتفاق الرهن على ذلك وعلى أسلوب تقييم الأوراق أو الأدوات المالية بغرض التنفيذ.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز الاتفاق على إرجاء التنفيذ على الأوراق أو الأدوات المالية المرهونة لحين صدور قرار إداري أو حكم قضائي أو إجراء مزاد أو لحين انقضاء فترة زمنية معينة، كما لا يترتب على إفلاس المدين الراهن أو الدائن المرتهن أو إعادة هيكلته إرجاء التنفيذ.
مادة (51 مكررا 4):
يكون اتفاق رهن الأوراق أو الأدوات المالية وما يرتبط به من رهون إضافية أو استبدال لمحل الرهن ساريا ونافذا تجاه الكافة متى انعقد قبل بدء إجراءات تصفية أو إعادة هيكلة المدين الراهن أو يوم بدء تلك الإجراءات بشرط إثبات المدين الراهن عدم علمه بها.
” المادة الخامسة “
تلغى المواد والفقرات أرقام (34, 40, 38/ فقرة أولى) من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
” المادة السادسة “
يصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000.
” المادة السابعة “
تنقل أذون الخزانة والسندات الحكومية المودعة لدى الشركات القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون، والتي تزاول نشاطي الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، إلى الشركة المنصوص عليها في المادة (35 مكررا) من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية المشار إليه، وذلك خلال مدة ستة أشهر من تاريخ تأسيس هذه الشركة، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بقرار منه، مد هذه المدة لمدة أخرى.
” المادة الثامنة “
مع عدم الإخلال بهيكل ملكية الشركات المرخص لها بمزاولة نشاطي الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والقائمة وقت العمل بهذا القانون، يحدد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بقرار منه الضوابط الخاصة بهيكل الملكية وتشكيل مجلس الإدارة للشركات التي تباشر نشاطي الإيداع والقيد المركزي والمنصوص عليها في الفصل السادس من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000.
” المادة التاسعة “
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
عبد الفتاح السيسي
رئيس الجمهورية