You cannot copy content of this page

الاختصاص النوعي والمحلي للقاضي المستعجل فى القانون المصرى 

الاختصاص النوعي والمحلي للقاضي المستعجل فى القانون المصرى 

الاختصاص النوعي والمحلي للقاضي المستعجل فى القانون المصرى 

 

أولا : الاختصاص النوعي : –

القاضي المستعجل هو قاض جزئي. وتستأنف أحكامه على المحكمة الكلية. ولكن المشرع قرر أنه في المدن التي توجد بها محكمة كلية يندب أحد قضاة المحكمة الكلية لنظر المنازعات المستعجلة (الخاصة بهذه المدينة) ويباشر عمله في مقر المحكمة الكلية. ولكن هذا لا يؤثر في طبيعة اختصاص القاضي المستعجل، لن وجوده في مقر المحكمة الكلية لا ينفي أنه قاض جزئي، أما تجميع المنازعات المستعجلة التي تثور في سائر أنحاء المدينة أمامه فهو ليس غلا توزيعا للعمل بحسب المكان أي أنه يتعلق بالاختصاص المكاني أو المحلي لا بالاختصاص النوعي، وكل ذلك لا يؤثر على طبيعة عمله وأنه يباشر ولايته بصفته قاضياً جزئياً.

أما في خارج دائرة المدينة التي بها مقر المحكمة الكلية فلا شبهة، لأن الاختصاص بالمنازعات المستعجلة مسند إلى المحكمة الجزئية بنص المادة 45 مرافعات فقرة (2).

على أنه يراعى أن المنازعة المستعجلة قد ترفع بطريق التبعية لدعوى موضوعية قائمة أمام محكمة الموضوع التي قد تكون محكمة ابتدائية، وتستأنف أحكامها – (سواء أكانت صادرة في موضوع الدعوى أو في الطلب المستعجل المقترن بها والتابع لها) – إلى محكمة الاستئناف العليا.

وفي هذه الحالة يثور التساؤل عما إذا كان ذلك يؤثر على الاختصاص النوعي بالمنازعات المستعجلة بمعنى أن يعتبر قضاء الأمور المستعجلة قضاء نوعياً له طبيعة خاصة تجعله تارة مسنداً للقاضي الجزئي وتارة إلى المحكمة الكلية.

والجواب على ذلك أن هذه صورة من صور الاختصاص المشترك لا تؤثر في القاعدة الأصلية وهي أن النزاع المستعجل إذا رفع مستقلا فإنه يرفع على القاضي الجزئي، سواء أكانت هناك دعوى موضوعية قائمة أو لم تكن، وسواء أكانت هذه الدعوى الموضوعية من اختصاص المحكمة الكلية أو غيرها طالما أن المنازعة المستعجلة مرفوعة على استقلال.

غير أن اختصاص القاضي الجزئي بالدعوى المستعجلة إذا رفعت على استقلال –لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع بالطلبات المستعجلة إذا ما رفعت إليها بطريق التبعية وذلك تأسيساً على أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع.

وقد نصت على ذلك المادة (45) من قانون المرافعات الجديد وهو نفس ما كان ينص عليه قانون المرافعات القديم في المادة (49).
على أنه يلاحظ في حالة تقديم الطلب المستعجل إلى محكمة الموضوع أن هذه المحكمة قد تكون محكمة جزئية فلا يختلف الوضع لأن الطلب المستعجل سيعرض عندئذ على القاضي الجزئي سواء رفع على استقلال أو بطريق التبعية للدعوى الموضوعية، وإنما تبدو المفارقة إذا كانت دعوى الموضوع معروضة أمام محكمة ابتدائية ورفع الطلب المستعجل تبعاً لها – كطلب عارض سواء من جانب المدعي أو المدعى عليه – ففي هذه الحالة ينظر الطلب المستعجل أمام محكمة كلية مع أنه أصلا من اختصاص القاضي الجزئي- ثم يستأنف حكمه إلى محكمة الاستئناف العليا (مع أنه كان ينبغي لو التزمنا الأصل أن ينظر الاستئناف أمام المحكمة الكلية) – وقد يصل الأمر إلى حد الطعن بالنقض في حكم محكمة الاستئناف العليا الصادر في هذا الطلب المستعجل. ولكن هذه كلها نتائج للاختصاص المشترك بالمسائل المستعجلة.

 

إلا أنه ينبغي أن أشير هنا إلى بعض ملاحظات لها أهميتها : –

أولا: إن كل اتفاق بين الخصوم على اختصاص القاضي المستعجل بالمسائل الموضوعية يقع باطلا ويقضي قاضي الأمور المستعجلة بعدم اختصاصه في هذه الحالة من تلقاء نفسه – لأن اختصاصه القضاء المستعجل يعتبر اختصاصاً نوعياً ومن ثم فهو متعلق بالنظام العام ولذلك لا يجوز الاتفاق على خلافه.

ثانياً: إن الطلب المستعجل قد يعرض على محكمة الموضوع كطلب عارض من جانب المدعى- كما لو رفع شخص دعوى ملكية ثم طلب أثناء نظرها – فرض الحراسة على الأعيان المتنازع عليها. وكذلك يتصور أن يطرح الطلب المستعجل على محكمة الموضوع كطلب عارض من جانب المدعى عليه. كما لو جاء المدعى عليه في دعوى الملكية وطلب فرض الحراسة على الأعيان المتنازع عليها. وهذا متصور.

ثالثاً: إن عرض الطلب المستعجل أمام محكمة الموضوع يقتضى بالضرورة أن تكون الدعوى منظورة أمام محكمة الدرجة الأولى فلا يجوز إبداء الطلب المستعجل بطريق التبعية لدعوى الموضوع إذا كانت قد وصلت إلى مرحلة الاستئناف لأن ذلك يؤدي إلى تفويت درجة من درجات التقاضي على الخصوم ويتعارض مع مبدأ عدم جواز إبداء طلبات جديدة في الاستئناف.

رابعاً: بالنسبة للإحالة من القاضي المستعجل إلى قاضي الموضوع عندما يحكم القاضي المستعجل بعدم اختصاصه- نرى أن ذلك جائز إلا إذا كانت طبيعة الدعوى المستعجلة تمنع الإحالة.

 

ثانياً: الاختصاص المحلي للقاضي المستعجل: –

إذا كان المطلوب في الدعوى المستعجلة إجراء مؤقتاً كالحراسة أو إثبات الحالة فيكون المختص هو القاضي المستعجل الذي يكون الإجراء مطلوباً في دائرة اختصاصه. على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة موطن المدعى عليه طبقاً للقاعدة العامة.

أما إذا كان النزاع المستعجل إشكالا في التنفيذ فيرفع إلى القاضي الذي يجري التنفيذ في منطقة اختصاصه (مادة 59 مرافعات).

الاختصاص النوعي والمحلي للقاضي المستعجل فى القانون المصرى 


مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية 

Lawyer Egypt Firm

مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن

” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “

محامى عقارات فى العاصمة الإدارية الجديدة 

(whats app ) واتس أب :          201220615243+

للتواصل  :              201103004317+

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1