You cannot copy content of this page

الانشطة الخاضعة لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017

الانشطة الخاضعة لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017

الانشطة الخاضعة لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017

القطاعات المشمولة بقانون الاستثمار المصري

” خريطة مصر الاستثمارية 2017 “

شروط التمتع بالحوافز الاستثمارية في مصر

 

الباب الأول
الأحكام العامة
(الفصل الأول)
الأنشطة والمجالات الخاصة لأحكام قانون الاستثمار

مادة (1)

تعد الأنشطة الاستثمارية التالى بيانها من الأنشطة الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار، وذلك دون الإخلال بالضوابط المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المنظمة لهذه الأنشطة:

أولاً – قطاع الصناعة، ويشمل الآتى:
1 – الأنشطة الصناعية التى من شأنها تحويل المواد والخامات وتغيير هيئتها بمزجها أو خلطها أو معالجتها أو تشكيلها أو تعبئتها، وتجميع الأجزاء والمكونات وتركيبها لإنتاج منتجات وسيطة أو نهائية، ولا يشمل ذلك صناعة الدخان والتمباك والتبغ والمعسل والسعوط (النشوق)، والمشروبات الكحولية والخمور بأنواعها.
2 – تصميم أو تصنيع الآلات والمعدات الصناعية وخطوط الإنتاج وإدارة التنفيذ أو إعادة الهيكلة للمصانع، ويشمل ذلك:
( أ ) أعمال التصميمات الهندسية للمعدات وخطوط الإنتاج والمصانع.
(ب) إعداد النماذج والقوالب للآلات والمنتجات وتصنيعها والترويج لها.
(جـ) إنتاج المعدات وخطوط الإنتاج.
(د) أعمال إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلاف أنشطتها وإعادة الهيكلة الفنية والإدارية للمصانع.
3 – نشاط صناعة السينما ومنها إقامة أو استئجار استوديوهات أو معامل الإنتاج السينمائى أو دور العرض أو تشغيلها، بما فى ذلك من تصوير وتحميض وطبع وإنتاج وعرض وتوزيع.
4 – التنمية الصناعية المتكاملة للمناطق الصناعية أو استكمال التنمية أو تسويق أو إدارة المناطق الصناعية، ويشمل ذلك ما يأتى:
( أ ) إعداد الدراسات الاقتصادية والتخطيطية للمنطقة الصناعية.
(ب) إعداد الدراسات الاقتصادية والهندسية والتكنولوجية للمشروعات.
(جـ) إنشاء البنية الأساسية ومصادر البنية الأساسية الخارجية للمنطقة الصناعية.
(د) التسويق والترويج لأراضى المنطقة الصناعية لجذب رؤوس الأموال والمشروعات الصناعية للمناطق الصناعية.
(هـ) إنشاء مبانى مصانع بالمنطقة الصناعية تقدم جاهزة للمشروعات.
(و) إدارة المنطقة الصناعية وصيانة المرافق والمنشآت بداخلها.
ويجوز مزاولة هذه الأنشطة مجتمعة أو منفصلة.

ثانيًا – قطاع الزراعة والإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى، ويشمل الآتى:
1 – استصلاح واستزراع الأراضى البور أو الصحراوية، ومنها:
( أ ) استصلاح وتجهيز الأراضى بالمرافق الأساسية التى تجعلها قابلة للاستزراع.
(ب) استزراع الأراضى المستصلحة.
ويشترط فى الحالتين أن تكون الأراضى مخصصة لأغراض الاستصلاح والاستزراع، وأن تستخدم طرق الرى الحديثة فى الاستزراع وليس الرى بطريق الغمر.
2 – الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى ومنه:
( أ ) تربية جميع أنواع الحيوانات، سواء كان ذلك لإنتاج السلالات أو الألبان أو التسمين أو اللحوم.
(ب) تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لإنتاج السلالات أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.
(جـ) تربية الخيول.
(د) المزارع السمكية.
3 – الهندسة الوراثية فى المجالات النباتية والحيوانية.

ثالثًا – قطاع التجارة، ويشمل الآتى:
المشروعات التى تستثمر فى مجال تنمية التجارة الداخلية والتى تعمل على تحفيز وتشجيع الاستثمار فى الأنشطة التجارية، والمتمثلة في: المراكز التجارية – تجارة الجملة – تجارة التجزئة – سلاسل الإمداد، بشرط أن تتخذ أيًا منها شكل شركة مساهمة مصرية، ويستثنى من هذا الشرط الشركات والمنشآت العاملة فى المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.

رابعًا – قطاع التعليم أى كان نوعه أو مستواه، ويشمل الآتى:
1 – إنشاء أو إدارة أو تشغيل المدارس.
2 – إنشاء أو إدارة أو تشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفنى.
3 – إنشاء الجامعات.

خامسًا – قطاع الصحة ويشمل الآتى:
إقامة المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية، ويشمل الآتى:
( أ ) المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة، وما تضمنه من أنشطة داخلية علاجية أو طبية.
(ب) المراكز الطبية التشخيصية أو العلاجية.
بشرط أن تقدم (10%) سنويًا بالمجان من عدد الأسرة التى يتم شغلها بالنسبة للمستشفى أو من الحالات التى يتم تقديم الخدمة الطبية أو العلاجية أو التشخيصية لها بالنسبة للمركز.

سادسًا – قطاع النقل، ويشمل الآتى:
1 – النقل الجماعى داخل ومن وإلى المدن والمجتمعات العمرانية، بالضوابط الآتية:
ألا يقل الحد الأدنى للطاقة النقلية عن (300) مقعد للمشروع.
أن تكون السيارات المستخدمة جديدة، ولم يسبق ترخيصها أو استعمالها.
أن يتم تسيير السيارات بالغاز الطبيعى، ولا يجوز استيراد سيارات تعمل بالديزل لهذا الغرض.
توفير جراجات وورش صيانة للشركات داخل المدن الجديدة.
أن يكون موقع إدارة النشاط داخل المجتمع العمرانى الجديد.
التزام الشركات بتحديد خطوط ومواعيد السير لسياراتها على أن تعتمد من إدارة المرور المختصة.
وضع لوحات إرشادية على مقدمة السيارة موضحًا بها خط السير.
الالتزام بشروط وضوابط وزارة النقل من حيث الأحمال والأطوال والشروط والضوابط الأخرى.
الالتزام بشروط المحافظة على البيئة ومنع التلوث.
2 – النقل النهرى والبحرى والساحلى للسفن التى تعمل تحت العلم المصرى، ولأعالى البحار، ويشمل الآتى:
( أ ) النقل النهرى، ويشمل نقل الركاب أو البضائع أو المهمات أو المواد بكافة أنواعها أو الحاويات باستخدام وسائل النقل النهرى المختلفة.
(ب) النقل البحرى والساحلى، ويشمل نقل الخامات والبضائع والركاب للسفن التى تعمل تحت العلم المصرى.
(جـ) النقل البحرى لأعالى البحار، ويشمل نقل الخامات والبضائع والركاب خارج المياه الإقليمية باستخدام السفن ووسائل النقل البحرى المختلفة كالناقلات والبواخر والعبارات.
3 – النقل الجوى والخدمات المرتبطة به بطريق مباشر:
( أ ) النقل الجوى للركاب والبضائع، سواء كان منتظمًا أو عارضًا.
(ب) إنشاء وإعداد وتشغيل وإدارة وصيانة واستغلال المطارات وأراضى النزول أو جزء منها، وتشغيل وإدارة وصيانة واستغلال المطارات القائمة وأراضى النزول بها، وغير ذلك مما يرتبط مباشرة بالنقل الجوى من خدمات كالصيانة والإصلاح والتموين والتدريب.
4 – النقل البرى للبضائع بما فى ذلك النقل العابر للحدود والنقل عن طريق السكك الحديدية.
5 – النقل المبرد للبضائع والثلاجات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية، والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغلال، ويشمل ذلك تملك واستئجار النقل المبرد أو المجمد للبضائع، والثلاجات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها أو تجميدها، ومحطات الحاويات، وصوامع حفظ وتخزين الغلال، ويدخل ضمن جميع الأنشطة المشار إليها خدمات الشحن والتفريغ اللازمة لمباشرة أى منها.12

سابعًا – قطاع السياحة، ويشمل الآتى:
1 – الفنادق ويخوت السفارى والموتيلات الشقق الفندقية والقرى والمخيمات السياحية والنقل السياحى، ويشمل الآتى:
( أ ) الفنادق، الثابتة والعائمة ويخوت السفارى، والموتيلات، والشقق والأجنحة الفندقية، والقرى السياحية، والأنشطة المكملة أو المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية أو ترفيهية أو رياضية أو تجارية أو ثقافية، واستكمال المنشآت الخاصة بها والتوسع فيها، على ألا يقل مستوى الفنادق والموتيلات والشقق والأجنحة الفندقية والرى السياحية عن ثلاثة نجوم وألا يزيد إجمالى مساحة الوحدات المبيعة منها على نصف إجمالى المساحات المبينة من الطاقة الإيوائية للمشروع.
(ب) المخيمات السياحية على ألا يقل مستواها عن ثلاثة نجوم ويستثنى من شرط الثلاثة النجوم بالبندين ( أ )، (ب) المشار إليهما المشروعات السياحية المقامة فى محافظة الوادى الجديد والمناطق الواعدة خارج نطاق الوادى القديم التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
(جـ) جميع الوسائل المخصصة لنقل السياح من برية أو نيلية أو بحرية أو جوية.
(د) مشروعات التنمية السياحية المتكاملة، على أن تكون فى شكل شركة مساهمة مصرية.
2 – الإدارة والتسويق السياحى للفنادق والموتيلات والشقق الفندقية والقرى السياحية.
3 – إقامة وتشغيل وإدارة المراسى النيلية متكاملة الخدمات اللازمة لتشغيلها السياحى وتأمينها، بشرط الحفاظ على البيئة النهرية من التلوث ومن أخطار الحريق بالمواقع المحددة والمعتمدة من الجهات المختصة، وألا تقل الطاقة الاستعابية لكل منها عن عدد (24) فندقًا عائمًا.
4 – إقامة وتشغيل مارينا اليخوت وملاعب الجولف ومراكز الغوص والأنشطة المكملة لها أو المرتبطة بها.
5 – السياحة العلاجية للمرضى وذلك بتنظيم إجراءات الحجز لدى المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية، وغيرها مما يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص بالصحة بالتنسيق مع الوزير المختص بالسياحة.
6 – السياحة البيئية، وذلك بإقامة وإدارة النزل البيئية، ومواقع مشاهدة الطيور والشعاب المرجانية وغيرها من النظم البيئية المتميزة.
7 – شركات الخدمات بالمواقع الأثرية والمتاحف وفقًا للضوابط والأحكام التى يصدر بها قرار من الجهة المختصة بهذا النشاط.

ثامنًا – قطاع الإسكان والتشييد والبناء، ويشمل الآتى:
1 – مشروعات الإسكان التى يتم تأجير وحداتها بالكامل لأغراض السكن غير الإدارى، بشرط ألا يقل عدد تلك الوحدات عن خمسين وحدة سكنية، سواء أقيمت فى شكل بناء واحد أو عدة أبنية.
2 – مشروعات الإسكان الاجتماعى ومشروعات الإسكان الموجهة لمحدودى الدخل.
3 – الاستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، والمناطق النائية، والمناطق خارج الوادى القديم.
4 – البنية الأساسية من مياه شرب وصرف صحى وكهرباء وطرق واتصالات والجراجات متعددة الطوابق وعدادات تنظيم انتظار السيارات وخطوط مترو الأنفاق وخطوط المترو السطحية وأنفاق السيارات ومحطات طلمبات الرى، والتى تشمل:
( أ ) إقامة أو تشغيل وإدارة وصيانة محطات الصرف الصحى أو الصرف الصناعى والتنقية وتوصيلاتها.
(ب) إنشاء الطرق الحرة والسريعة والرئيسية وإدارتها واستغلالها وصيانتها.
(جـ) تصميم أو إنشاء أو إدارة وتشغيل وصيانة خطوط مترو الأنفاق أو أجزاء منها.
(د) تصميم أو إنشاء أو إدارة وتشغيل وصيانة خطوط المترو السطحية داخل المدن أو بين المدن.
(هـ) تصميم أو إنشاء أو إدارة وتشغيل أنفاق السيارات.
(و) إقامة أو إدارة وتشغيل الجراجات متعددة الطوابق بنظام الإنشاء والتشغيل وإعادة التسليم (B. O. T) سواء كانت تحت سطح الأرض أو فوقها وعدادات تنظيم انتظار السيارات بنظام (B. O. T).
(ز) إعداد الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية ودراسات الجدوى للمشروعات الاستثمارية فى مجال البنية الأساسية.
(ح) تصميم أو إنشاء أو إدارة أو تشغيل أو استغلال أو صيانة خطوط السكك الحديدية وخطوط المترو بالداخل أو الخارج.
(ط) تشغيل وصيانة واستغلال وحدات النقل المتحرك بالداخل والخارج.
(ى) إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات طلمبات مياه الرى وشبكات توزيعها وخطوط نقلها للأراضى المخصصة للاستصلاح والاستزراع.
5 – تخطيط وإقامة وتنمية المناطق العمرانية (المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم).

تاسعًا – قطاع الرياضة: ويشمل جميع الخدمات التى تقدم من خلال المجال الرياضى، سواء كان ذلك فى صورة الإدارة أو التسويق أو التشغيل أو إدارة الألعاب الرياضية أو إنشاء الأندية الخاصة أو الأكاديميات أو الأندية الصحية أو مراكز اللياقة البدنية، ويجب أن تتخذ الشركات التى تنشأ لمزاولة هذه الأنشطة بأنواعها شكل شركات المساهمة.

عاشرًا – قطاع الكهرباء والطاقة: ويشمل ذلك تصميم أو إنشاء أو إنتاج أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء والطاقة على اختلاف مصادرها وشبكات توزيعها وبيعها.

حادى عشر – قطاع البترول والثروات الطبيعية، ويشمل الآتى:
1 – الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والاستكشاف، وتشمل:
( أ ) الخدمات المتعلقة بالاستكشاف البترولى.
(ب) صيانة آبار البترول وتنشيطها.
(جـ) صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية.
(د) حفر آبار المياه والآبار غير العميقة اللازمة لأغراض البترول.
(هـ) الأعمال المدنية المكملة لأعمال الحفر والصيانة.
(و) معالجة الأسطح من الترسيبات.
(ز) الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير التغليف وأنابيب الإنتاج.
2 – إقامة أو إدارة محطات استقبال الغز الطبيعى أو إعادة تغييزه أو إعداده للتوزيع أو مد شبكات الغاز من مواقع الإنتاج إلى مواقع الاستخدام من مدن وقرى ومناطق تنمية بواسطة الناقلات المتخصصة أو الأنابيب، ولا يشمل ذلك نقل البترول.
3 – الأنشطة المرتبطة بالملاحات الطبيعية أو الصناعية أو الملحق الصخرى.

ثانى عشر – قطاع المياه، ويشمل إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات تحلية المياه وتكريرها وشبكات توزيعها وخطوط نقلها ومعالجتها وتدويرها، وفقًا للمعايير الفنية والعلمية المقررة فى هذا الشأن.

ثالث عشر – قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويشمل مشروعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأنظمة الحاسبات وتطويرها والمشروعات التى تستثمر فى تطوير حقوق الملكية الفكرية بما فى ذلك براءات الاختراع والنماذج والرسوم الصناعية، وذلك كله على النحو الآتى:
1 – صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير الالكترونيات، ومراكز البيانات، وأنشطة التعهيد، وتطوير البرمجيات، والتعليم التكنولوجى.
2 – تصميم وإنتاج البرامج.
( أ ) أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها.
(ب) أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات الالكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.
(جـ) إنتاج المحتوى الالكترونى بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.
(د) إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل الإلكترونية.
3 – تصميم وإنتاج معدات الحاسبات الآلية:
( أ ) أعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها.
(ب) إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها.
4 – تصميم وتنفيذ وإدارة مشروعات البنية الأساسية للمعلومات والاتصالات:
( أ ) أعمال التوصيف والتصميم لشبكات ونقل وتداول البيانات.
(ب) تنفيذ وإدارة شبكات نقل وتداول البيانات.
5 – الاتصالات وخدمات الانترنت.
6 – المشروعات التى تستثمر فى تطوير حقوق الملكية الفكرية بما فى ذلك براءات الاختراع والنماذج والرسوم الصناعية.
7 – إقامة شبكات نقل الصوت والصورة والبيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية، ويشمل ذلك شبكات الهاتف المحمول.
8 – إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات وشبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية والأقمار الصناعية بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية ولا يشمل ذلك الإذاعة والتليفزيون.
9 – مشروعات البحث والتطوير العلمى من أجل التنمية، والمشروعات التى تدعم علوم الفضاء والاستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجيا الحديثة.
10 – إنشاء وإدارة مراكز التدريب لإعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات.
11 – إنشاء وإدارة مراكز الاستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالات المعلومات والاتصالات وتطويرها.
12 – حاضنات الأعمال التكنولوجية ودعم ريادة الأعمال.
13 – الأنشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدى من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمى بما فى ذلك رقمنة المحتوى العلمى والثقافى والفنى.

الانشطة الخاضعة لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017


مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية 

Lawyer Egypt Firm

مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن 

” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “

محامى متخصص فى تأسيس الشركات الاجنبية فى مصر

(whats app ) واتس أب :          201220615243+

للتواصل  :              201103004317+

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,