You cannot copy content of this page

البيانات الواجب توافرها قانونا في صحيفة الدعوى الشرعية باعتبارها ورقة من أوراق المحضرين

البيانات الواجب توافرها قانونا في صحيفة الدعوى الشرعية باعتبارها ورقة من أوراق المحضرين

 " أي من الأوراق التي يتولى المحضرين إعلانها "

 

 

– تنص المادة 9 من قانون المرافعات : –  يجب أن تشتمل الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها علي البيانات التالية :-
1. تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان .
2. اسم الطالب ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه كذلك أن كان يعمل لغيره .
3. اسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها .
4. اسم المعلن إليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوما وقت الإعلان فأخر موطن معلوم له .
5. اسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة وتوقيعه علي الأصل بالاستلام .
6. توقيع المحضر علي كل من الأصل والصورة .

 

– المقصود بأوراق المحضرين : –
يقصد بأوراق المحضرين الأوراق التي يقوم المحضرين بإعلانها أو تنفيذها ، والفرض أن هذه الأوراق كثيرة متنوعة تنوع الموضوعات التي تشملها ، ورغم تعدد وكثرة هذه الأوراق إلا أن الفقــه يقسمها تقسيماً يعاون علي تفهم الأحكام الخاصة بكل قسم منها : –

القسم الأول من أوراق المحضرين : ويشمل أوراق التكليف بالحضور وغاية هذه الأوراق دعوة أشخاص ذوى صفة محددة هم الخصوم للحضور أمام محكمة محددة في زمان ومكان محددين للفصل في طلبات معلومة ومثال ذلك صحف افتتاح الدعاوى وصحف الطعون في الأحكام .
القسم الثاني من أوراق المحضرين : ويشمل الإنذارات ، والإنذار بطبيعته هو إعلام ودعوة من شخص لأخر يدعوه بموجب هذا الإنذار إلى القيام بعمل معين أو الامتناع عنه ،ويترتب علي هذا الإنذار في حالات عدة أثار قانونية هامة ككونه شرط لقبول بعض الدعاوى .

القسم الثالث من أوراق المحضرين : ويشمل الإعلانات . والإعلان ذي غائية محددة هو إعلان الغير بأمر معين كإعلانه بحكم صدر صده .
القسم الرابع من أوراق المحضرين : ويشمل أوراق التنفيذ ، ويقصد بأوراق التنفيذ كأوراق محضرين تلك الأوراق الخاصة بالأعمال التي يقوم بها المحضر في مجال التنفيذ كمحضر الحجز والبيع .

 

مبدأ المواجهة كأساس لتطلب كل هذا الكم من البيانات : مبدأ المواجهة في الخصومة يعني ضرورة علم كل خصم بخصمه ، علم بشخص هذا الخصم ، علم بالدعوى المرفوعة علية ، علم بما هو مطلوب منه ، الغاية من ذلك إعطاءه فرصة الرد والدفاع عن نفسه ، لذا يجب أن تشتمل صحيفة افتتاح الدعوى كورقة من أوراق المحضرين علي عدد من البيانات التي ترشح مبدأ المواجهة في الخصومة وتفعله

 

– الدفع بعدم سداد رسوم الدعوى وأثره علي تداولها .

 

تنص المادة 13 من القانون 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية علي أن تستبعد القضية من رول المحكمة إذا لم تسدد الرسوم المستحقة عليها بعد قيدها

( نقض مدني – جلسة 28/5/1970 سنة 20 ص 933 )

 

من المقرر أنه يمتنع إعمال أحكام البطلان حيث ينص المشرع علي جزاء آخر ، ومن ثم فإنه وإن كان يجب استبعاد القضية من الرول كجزاء علي عدم سداد الرسوم المستحقة إلا أن عدم سداد الرسم لا يترتب عليه بطلان الصحيفة ، غير أنه يكون للمدعي عليه مصلحة في التمسك باستبعاد القضية من الرول إذ من تاريخ هذا الاستبعاد تسري علي الدعوى مواعيد سقوط الخصومة وانقضائها .

( الطعن رقم 252 لسنة 42 قضائية جلسة 22/6/1976 )

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1