You cannot copy content of this page
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه : –
مادة 1 – يفوض رئيس الجمهورية فى التصديق على الاتفاقيات الخاصة بالتسليح وفى إصدار قرارات لها قوة القانون فيما يتعلق باعتمادات التسليح والاعتمادات الأخرى اللازمة للقوات المسلحة وذلك لمدة تنتهى فى نهاية السنة المالية 1973 أو حتى إزالة آثار العدوان أيهما أقرب على أن تعرض هذه الاتفاقيات والقرارات بقوانين على مجلس الشعب فى أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض.
مادة 2 – تسرى أحكام المادة السابقة على اتفاقيات التسليح والزيادات فى اعتمادات التسليح التى صدرت بها قرارات من رئيس الجمهورية فى الفترة من 11 سبتمبر 1971 حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة 3 – ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 5 رجب سنة 1392 (14 أغسطس سنة 1972)
المذكرة الايضاحية
لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بمشروع قانون بمد التفويض المنصوص عليها بالقانون
رقم 29 لسنة 1972
صدر القانون 29 لسنة 1972 متضمنا فى مادته الأولى تفويض السيد رئيس الجمهورية فى التصديق على الاتفاقيات الخاصة بالتسليح وفى إصدار قرارات لها قوة القانون فيما يتعلق باعتمادات التسليح والاعتمادات الأخرى اللازمة للقوات المسلحة وذلك لمدة تنتهى فى نهاية السنة المالية 1973 ثم تجدد العمل به سنة فأخرى كان أخرها بالقانون رقم 37 لسنة 1994 والذى نص على استمرار العمل به لمدة تنتهى فى نهاية السنة المالية 96/ 1997
ونظرا لأن مبررات صدور هذا القانون لازالت قائمة فانه من المقترح استمرار العمل بأحكام القانون رقم 29 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1981 لمدة ثلاث سنوات أخرى تنتهى فى نهاية السنة المالية 99/ 2000.
ويتشرف القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربى بعرض مشروع القرار بمشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية، برجاء التفضل – لدى الموافقة – بتوقيعه تمهيدا لاحالته إلى مجلس الشعب.
مع وافر التحية والاحترام،
مشير/ حسين طنطاوى
القائد العام للقوات المسلحة
ووزير الدفاع والإنتاج الحربى
المذكرة الايضاحية
لمشروع القانون رقم 29 لسنة 1972
تنص المادة 116 من دستور جمهورية مصر العربية على أنه: –
“تجب موافقة مجلس الشعب على نقل أى مبلغ من باب الى آخر من أبواب الموازنة العامة، وكذلك على كل مصروف غير وارد بها، أو زائد فى تقديراتها، وتصدر بقانون”.
وتنص المادة 151 من الدستور على أن: –
“رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون لها قوة القانون بعد ابرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة، على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو التى تتعلق بحقوق السيادة أو التى تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة فى الموازنة تجب موافقة مجلس الشعب عليها”.
ولما كان الأمر بالنسبة الى اتفاقيات التسليح، يقتضى، وفقا لنص المادة 151 سالفة الذكر الحصول على موافقة مجلس الشعب وتصديقه عليها، كما أن رفع تكاليف التسليح بالزيادة عما هو وارد بالموازنة العامة للدولة يقتضى وفقا لنص المادة 116 المشار اليها العرض على مجلس الشعب للحصول على موافقته التى اشترط الدستور اصدارها بقانون.
ونظرا لدواعى السرية الواجبة عند ابرام اتفاقيات التسليح وكذلك عند النظر فى زيادة اعتمادات التسليح ولأنه من غير الملائم عرض المشروعات الخاصة بذلك ومناقشتها علانية.
ولما كانت المادة 108 من الدستور قد أجازت لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفى الأحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثى أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون، وأوجبت أن يكون التفويض لمدة محدودة، وأن تبين فيه موضوعات هذه القرارات والأسس التى تقوم عليها.
لذلك فقد أعد مشروع القانون المرافق ليحقق الغاية المشار اليها متضمنا فى المادة الأولى منه تفويض رئيس الجمهورية فى التصديق على الاتفاقيات الخاصة بالتسليح وفى إصدار قرارات لها قوة القانون فيما يتعلق باعتماد التسليح والاعتمادات الأخرى اللازمة للقوات المسلحة وذلك لمدة تنتهى فى نهاية السنة المالية 1973 أو حتى ازالة آثار العدوان أيهما أقرب.
ونظرا لما اقتضته دواعى السرية والأمن من صدور قرارات من رئيس الجمهورية فى الفترة من 11 سبتمبر سنة 1971 – تاريخ العمل بالدستور الجديد – بالتصديق على بعض الاتفاقيات الخاصة بالتسليح وبزيادة اعتمادات التسليح فى الموازنة العامة؛ لذلك فقد رؤى النص فى المادة الثانية على أن تسرى على هذه القرارات أحكام المادة الأولى من المشروع بحيث تعرض على مجلس الشعب أيضا فى أول جلسة بعد انتهاء أجل التفويض.
برجاء التفضل – فى حالة الموافقة – باحالة المشروع الى مجلس الشعب.
وزير الخزانة
قانون رقم 146 لسنة 1981 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: –
(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 29 لسنة 1972 المشار إليه النص التالى:
مادة 1 – يفوض رئيس الجمهورية فى التصديق على اتفاقيات بيع وشراء السلاح وفى إصدار قرارات لها قوة القانون فيما يتعلق باعتمادات التسليح والاعتمادات الأخرى اللازمة للقوات المسلحة وذلك لمدة تنتهى فى نهاية السنة المالية 1981/ 1982 وحتى إزالة آثار العدوان أيهما أقرب على أن تعرض هذه الاتفاقيات والقرارات بقوانين على مجلس الشعب فى أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض.
(المادة الثانية)
تسرى أحكام المادة السابقة على الاتفاقيات العسكرية المعقودة فى الفترة من أول يناير سنة 1981 وحتى تاريخ العمل بهذا القانون.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ذى القعدة سنة 1401 (أول سبتمبر سنة 1981)
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
ومكتب لجنة الخطة والموازنة
عن مشروع قانون باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 29 لسنة 1972
بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون
(القانون 146 لسنة 1981)
أحال المجلس بجلسته المعقودة 23 مايو 1981 هذا المشروع بقانون إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الخطة والموازنة لبحثه وتقديم تقريرها عنه إلى المجلس، فعقدت اللجنة المشتركة اجتماعا فى يوم السبت 6 من يونيو 1981 بحضور السادة الأعضاء وهيئة مكتب اللجنة المشكل من السادة حافظ بدوى، حنا ناروز، محمود السيد عبد الرحمن، مصطفى غباشى، وحضر الاجتماع السيد المستشار حلمى عبد الآخر وزير الدولة لشئون مجلس الشعب مندوبا عن الحكومة وبعد أن أطلعت اللجنة على مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية تورد تقريرها عنه فيما يلى:
إن اتفاقيات التسليح تستلزم وفقا لنص المادة 151 من الدستور موافقة مجلس الشعب عليها، كما أن رفع تكاليف التسليح بالزيادة عما هو وارد بالموازنة العامة للدولة تقتضى وفقا لنص المادة 116 من الدستور موافقة مجلس الشعب عليها.
ولما كان عرض اتفاقيات التسليح وكذلك زيادة إعتماداته على المجلس للحصول على موافقته عليها لا يتفق مع دواعى السرية التى تقتضيها الشئون العسكرية فمن ثم رئى تفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون فيما يتعلق باعتمادات التسليح الأخرى اللازمة للقوات المسلحة وذلك حتى نهاية السنة المالية أو إزالة آثار العدوان أيهما أقرب وصدر بذلك القانون رقم 29 لسنة 1972.
وبعد صدور القانون رقم 29 لسنة 1972 توالى صدور القوانين بمد العمل به وكان آخرها القانون رقم 128 لسنة 1980 الذى قضى باستمرار العمل بهذا التفويض لمدة تنتهى فى نهاية السنة المالية 1980/ 1981 أو حتى إزالة آثار العدوان أيهما أقرب.
وحيث إن الظروف التى استوجبت صدور القانون رقم 29 لسنة 1972 والقوانين التالية التى قضت بمد العمل به لا زالت قائمة وهى بطبيعتها تستدعى استمرار العمل بهذا التفويض لمدة سنة أخرى تنتهى فى نهاية السنة المالية 1981/ 1982 أو إزالة آثار العدوان أيهما أقرب.
لكل هذه الاعتبارات فإن اللجنة توافق على هذا المشروع بقانون وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.
رئيس اللجنة المشتركة
حافظ بدوى
مذكرة إيضاحية
(القانون رقم 146 لسنة 1981)
صدر القانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون ونص فى مادته الأولى على أن “يفوض رئيس الجمهورية فى التصديق على الإتفاقية الخاصة بالتسليح وفى إصدار قرارات لها قوة القانون فيما يتعلق بإعتمادات التسليح والاعتمادات الأخرى اللازمة للقوات المسلحة وذلك لمدة تنتهى فى نهاية السنة المالية 1973 أو حتى إزالة آثار العدوان، أيهما أقرب، على أن تعرض هذه الاتفاقيات والقرارات بقوانين على مجلس الشعب فى أول جلسة بعد إنتهاء مدة التفويض.
توالى بعد ذلك صدور القوانين بمد العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972 المشار إليه وكان أخرها القانون رقم 128 لسنة 1980 الذى قضى باستمرار العمل بهذا التفويض لمدة تنتهى فى نهاية السنة المالية 80/ 1981 أو حتى إزالة آثار العدوان أيهما أقرب.
وحيث أن حاجة العمل لا زالت تدعو إلى إستمرار هذا التفويض.
لذلك أعد مشروع القانون المرفق بمد مدة التفويض المنصوص عليها فى القانون 29 لسنة 1972 حتى نهاية السنة المالية 81/ 1982 أو حتى إزالة آثار العدوان أيهما أقرب.
والأمر معروض، رجاء التفضل – فى حالة الموافقة – باعتماد المشروع تمهيدا لاحالته إلى مجلس الشعب.
نائب رئيس مجلس الوزراء
د. فؤاد محيى الدين
قانون رقم 20 لسنة 1997 باستمرار العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛ –
(المادة الأولى)
يستمر العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون، المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1981، وذلك لمدة تنتهى فى نهاية السنة المالية 99/ 2000
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 المحرم سنة 1418 هـ
(الموافق 19 مايو سنة 1997 م).
المذكرة الإيضاحية للقانون 20 لسنة 1997 تفويض السيد رئيس الجمهورية في التصديق على الاتفاقيات الخاصة بالتسليح
المذكرة الإيضاحية
لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بمشروع قانون بمد التفويض المنصوص عليها بالقانون
رقم 29 لسنة 1972
صدر القانون 29 لسنة 1972 متضمنا في مادته الأولى تفويض السيد رئيس الجمهورية في التصديق على الاتفاقيات الخاصة بالتسليح وفى إصدار قرارات لها قوة القانون فيما يتعلق باعتمادات التسليح والاعتمادات الأخرى اللازمة للقوات المسلحة وذلك لمدة تنتهى في نهاية السنة المالية 1973 ثم تجدد العمل به سنة فأخرى كان أخرها بالقانون رقم 37 لسنة 1994 والذى نص على استمرار العمل به لمدة تنتهى في نهاية السنة المالية 96/ 1997
ونظرا لأن مبررات صدور هذا القانون لازالت قائمة فانه من المقترح استمرار العمل بأحكام القانون رقم 29 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1981 لمدة ثلاث سنوات أخرى تنتهى في نهاية السنة المالية 99/ 2000.
ويتشرف القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بعرض مشروع القرار بمشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية، برجاء التفضل – لدى الموافقة – بتوقيعه تمهيدا لإحالته إلى مجلس الشعب.
مع وافر التحية والاحترام،
ملحق رقم (1)
تقرير اللجنة المشتركة
من لجنة الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية
ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة عن مشروع قانون باستمرار
العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية في اصدار
قرارات لها قوة القانون
أحال مجلس الشعب بجلسته المعقودة فى 17 من مايو سنة 1997، إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، مشروع قانون باستمرار العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية فى اصدار قرارات لها قوة القانون، فعقدت اللجنة اجتماعا لنظره فى 17 من مايو سنة 1997، حضره السادة: المستشار/ عصام أحمد (وكيل إدارة التشريع بوزارة العدل) – محمد حامد بسيونى (رئيس الادارة المركزية لموازنة الجهاز الادارى للدولة) – أحمد رجب (رئيس الادارة المركزية بقطاع الموازنة) – العقيد/ ممدوح عبد الهادى شاهين (مدير إدارة الشئون القانونية بوزارة الدفاع)
نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية، واستعادت نظر الدستور والقانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية فى اصدار قرارات لها قوة القانون المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1981، واستمعت إلى مناقشات السادة الأعضاء وما أدلى به السادة مندوبو الحكومة، فتبين لها أنه لما كانت اتفاقات التسليح تستلزم إضفاء السرية عليها حماية لأوضاع الدولة العسكرية، فقد صدر القانون رقم 29 لسنة 1972 المشار إليه متضما النص فى مادته الأولى على أن “يفوض رئيس الجمهورية فى التصديق على الاتفاقات الخاصة بالتسليح وفى اصدار قرارات لها قوة القانون فيما يتعلق باعتمادات التسليح والاعتمادات الأخرى اللازمة للقوات المسلحة وذلك لمدة تنتهى فى نهاية السنة المالية 1973 أو إزالة آثار العدوان ايُهما أقرب على أن تعرض هذه الاتفاقيات والقرارات بقوانين على مجلس الشعب فى أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض”
وقد صدر هذا القانون استناداً لنص المادة 108 من الدستور التى تنص على أن “لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفى الأحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثى أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون، ويجب أن يكون التفويض لمدة محددة وأن تبين فيه موضوعات هذه القرارات والأسس التى يقوم عليها، ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب فى أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض فإذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما كان لها من قوة القانون”.
وقد ظل هذا القانون يجدد سنه بعد سنه إلى أن عدلت أحكامه بالقانون رقم 146 لسنة 1981 الذى نص فى مادته الأولى على أن “يفوض رئيس الجمهورية فى التصديق على اتفاقيات بيع وشراء السلاح وفى أصدار قرارات لها قوة القانون فيما يتعلق بأعتمادات التسليح والأعتمادات الأخرى اللازمة للقوات المسلحة وذلك لمدة تنتهى فى نهاية السنة المالية 81/ 1982 وحتى إزالة آثار العدوان أيهما أقرب، على أن تعرض هذه الاتفاقيات والقرارات بقوانين على مجلس الشعب فى أول جلسة بعد انتهاء التفويض”
وحيث أن القانون 146 لسنة 1981 المشار إليه كان موقوتاً إما بنهاية السنة المالية 81/ 1982 أو بإزالة آثار العدوان أيهما أقر إلا أنه نظراً للظروف التى تمر بها المنطقة العربية وتأثيرها على الدور القيادى الذى تضطلع به مصر تجاه امتها العربية، فقد تجدد هذا القانون سنه بعد أخرى بموجب قوانين صدرت بمد العمل به كان آخرها القانون رقم 37/ 1994 الذى نص فى مادته الأولى على “يستمر العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1981 لمدة تنتهى فى نهاية السنة المالية 96/ 1997
نظراً للظروف التى تمر بها منطقة الشرق الأوسط العربية والدور القيادى الذى يقع على عاتق جمهورية مصر العربية تجاهها وما تشهده من أحداث تؤثر على أمن واستقرار المنطقة كلها والذى ينعكس بدوره على أمن مصر ومصالحها القومية الأمر الذى يلجأها إلى عقد اتفاقيات بهدف الحصول على الأسلحة والمعدات والمعونات العسكرية.
ومما لا شك فيه أن الاتفاقيات تحتاج إلى سرعة التصديق عليها كما أن اعتمادات التسليح والاعتمادات الأخرى اللازمة للقوات المسلحة تقتضى سرعة البت لما لهذا من طبيعة خاصة مردها إلى سريتها وحساسيتها وأهميتها بالنسبة للأمن القومى من ناحية وارتباطها بالعلاقات السياسية بين الدولة من ناحية أخرى.
ولما كان هذا التفويض تتوافر فيه الشروط والمبررات التى تتطلبها المادة 108 من الدستور، من حيث قيام حالة الضرورة، ومن حيث تحديد مدة التفويض بمدة محددة هى ثلاث سنوات، ومن حيث بيان موضوعات القرارات التى يتم التفويض فيها والأسس التى قام عليها، لذلك تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض، لمد العمل بأحكام القانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون والمعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1981، وذلك لمدة ثلاث سنوات تنتهى فى نهاية السنة المالية 99/ 2000
واللجنة إذ توافق على مشروع القانون، نرجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.
رئيس اللجنة المشتركة
مهندس/ فتحى قوزمان
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+