You cannot copy content of this page

التصرف فى اموال القاصر فى القانون المصرى 

التصرف فى اموال القاصر فى القانون المصرى 

التصرف فى اموال القصر فى القانون المصرى 

” نص المادة رقم 118 من القانون المدنى – نص المادة رقم 39 من قانون الولاية على المال رقم 119 لسنة 1952 “

التصرف فى اموال القاصر فى القانون المصرى

– حيث تنص المادة رقم 118 من القانون المدنى المصرى على الاتى : –

( التصرفات الصادرة من الاولياء والاوصياء والقوام ، تكون صحيحة في الحدود التي رسمها القانون ) .

– وقد نصت المادة رقم 39 من القانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن الولاية على المال على : – 

(( لايجوز للوصى مباشرة التصرفات الاتية الا باذن من المحكمة .
(اولا) جميع التصرفات التى من شانها انشاء حق من الحقوق العينية العقارية الاصلية او التبعية او نقله او تغييره او زواله . و كذلك جميع التصرفات المقررة لحق من الحقوق المذكورة .
(ثانيا) التصرف فى المنقولات او الحقوق الشخصية او الاوراق المالية فيما عدا ما يدخل فى اعمال الادارة .
(ثالثا) الصلح والتحكيم الا فيما قل عن مائة جنيه مما يتصل باعمال الادارة .
(رابعا) حوالة الحقوق والديون وقبول الحوالة .
(خامسا) استثمار الاموال وتصفيتها .
(سادسا) اقتراض المال واقراضه .
(سابعا) ايجار عقار القاصر لمدة اكثر من ثلاث سنوات فى الاراضى الزراعية و لمدة اكثر من سنة فى المبانى .
(ثامنا) ايجار عقار القاصر لمدة تمتد الى ما بعد بلوغه سن الرشد لاكثر من سنة .
(تاسعا) قبول التبرعات المقترنة بشرط او رفضها .
(عاشرا) الانفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقتهم الا اذا كانت النفقة مقضيا بها بحكم واجب النفاذ .
(حادى عشر) الوفاء الاختيارى بالالتزامات التى تكون على التركة او على القاصر .
(ثانى عشر) رفع الدعاوى الا ما يكون فى تاخير رفعه ضرر بالقاصر او ضياع حق له .
(ثالث عشر) التنازل عن الحقوق والدعاوى وقبول الاحكام القابلة للطعون العادية والتنازل عن هذه الطعون بعد رفعها ورفع الطعون غير العادية فى الاحكام .
(رابع عشر) التنازل عن التامينات واضعافها .
(خامس عشر) ايجاز الوصى اموال القاصر لنفسه او لزوجه او لاحد اقاربهما الى الدرجة الرابعة او لمن يكون الوصى نائبا عنه .
(سادس عشر) مايصرف فى تزويج القاصر .
(سابع عشر) تعليم القاصر اذا احتاج للنفقة و الانفاق اللازم لمباشرة القاصر مهنة معينه )) .

 

– وقد ارست محكمة النقض العديد من المبادىء تطبيقا لهذا النص وكذا تطبيقا لاحكام قانون الولاية على مال القصر , وتجدر الاشارة ان كل هذة المبادىء والاحكام تسرى فقط على الولى الشرعى (الجد) والوصى والقيم اما الاب (الولى الطبيعى) فلا تسرى على تصرفاتة هذة الاحكام .

ونستعرض فيما يلى اهم المبادىء السابق الاشارة اليها : –

الموجز : الولاية على القاصر . تعلقها بأهليته في التحمل بالالتزامات وإبرام التصرفات . شمولها أموال القاصر كلها . م ٧ ق ١١٩ لسنة ١٩٥٢ في شأن الولاية على المال . تصرف الولى في العقار المملوك للقاصر أو محله التجارى أو أوراق المالية . شرطة . حصوله على إذن المحكمة في حالة زيادة قيمة أى منها على ثلاثمائة جنيه ٠ علة ذلك . احتسابها بقيمة نصيب القاصر في العقار المتصرف فيه دون فيمة المال كله .

القاعدة : الولاية ككيان قانونى على القاصر يتعلق بأهليته في التحمل بالالتزامات وإبرام التصرفات إلا أن مشمولها يمتد عملاً بالمادة السابعة من القانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢ في شأن الولاية على المال وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور وجرى به قضاء هذه المحكمة لينبسط على أمواله كلها إلا أن المشرع رعاية للقاصر وتأميناً لحاضره ومستقبله لم يطلق يد الولى عليه للتصرف فيها كيف يشاء فحظر عليه بمقتضى المادة سالفة البيان التصرف في العقار المملوك له أو محله التجا رى أو في أوراقة المالية إلا بإذن المحكمة إذا زادت قيمة أى منها على ثلاثمائة جنيه بحسبانها أقدر على تقدير مصلحته والمواءمة بين ما ينفعه وما يضره بعيداً عما تختلج به نفس الولى وهواه وأن المعول عليه في هذا الصدد بقيمة نصيب القاصر في العقار المتصرف فيه لا بقيمة المال كله .

” الطعن رقم ٩٢٣٦ لسنة ٧٥ قضائية جلسة ٢٠٠٧/٠٥/٢٣ دائرة الأحوال الشخصية –  ” 

 

الموجز:
نيابة الوصى عن القاصر . تجاوز الوصى حدود نيابته . أثره . عدم انصراف أثر التصرف إلى القاصر . ( مثال تنازل الوصى عن حق القاصر فى إمتداد عقد الإيجار إليه ) .
القاعدة:
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن نيابة الوصى عن القاصر هى نيابة قانونية ينبغى أن يباشرها ـ وفقا لما تقضى المادة 118 من القانون المدنى ـ فى الحدود التى رسمها القانون ، وكان نص المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن الولاية على المال على أنه ” لا يجوز للوصى مباشرة التصرفات الآتية إلا بإذن المحكمة …………. ( ثالث عشر ) التنازل عن الحقوق ، مؤداه أن الوصى إذا تنازل عن حقوق القاصر المشمول بوصايته دون اذن من المحكمة يمون كتجاوزاً حدود نيابته ولا تنصرف آثاره إلى القاصر ، وإذ ورد لفظ “الحقوق” فى الفقرة المشار إليها عاماً دون تقييد أو تخصيص فيحمل على اطلاقه ويدخل بالتالى ضمن هذه الحقوق حق الإجارة المستمد من القانون فى يجوز للوصى دون إذن المحكمة التنازل عن حق القاصر الشخصى فى الانتفاع بالعين المؤجرة الناشىء عن إمتداد عقد الإيجار بحكم القانون .
( المادة 29 ق. 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن ـ المادتان 118 ، 703 مدنى )

( الطعن رقم 1644 لسنة 61 ق جلسة 1995/3/22 س 46 ج 1 ص 516 )

 

الموجز:
بيع العقار الصادر من الولي الشرعي الي أولاده مع تبرعه لهم بالثمن هذا التصرف هبة سافرة وليس بيع علة ذلك .
القاعدة:
تبرع البائع لأبنائه القصر بالثمن في العقد والتزامه بعدم الرجوع في تبرعه يفصح عن أن التصرف هبة سافرة وقعت باطلة لتخلف الشكل الرسمي الذي يتطلبه نص الفقرة الأولي من المادة 488 من القانون المدني ، ولا يعتبر هذا التصرف بيعا اذا لم يستهدف العقد أحد أركان البيع وهو الثمن ، ولا يصلح العقد وهو علي هذا الحال أن يكون ساترا للهبة وفقا لما تجيزه الفقرة الثانية من المادة آنفة الذكر لأن مناط صحة الهبة المستترة أن يكون العقد الذي يسترها مستوفي الأركان والشرائط القانونية.
( المادتان 150 ، 488 مدنى )

(الطعن رقم 872 لسنة 51 ق جلسة 1982/5/13 س 33 ص517 )

 

الموجز:
نيابة الوصي عن القاصر نيابة قانونية تجاوز الوصي حدود نيابته أثره عدم انصراف أثر التصرف الي القاصر.
القاعدة:
نيابة الوصى عن القاصر هى نيابة قانونية ينبغى أن يباشرها ـ وفقا لما تقضى به المادة 118 من القانون المدنى ـ فى الحدود التى رسمها القانون ولما كان النص فى المادة 39 من المرسوم بقانون رقم119 لسنة 1952 بشأن الولاية على المال قد حظر على الوصى مباشرة تصرفات معينة الا باذن المحكمة من بينها جميع التصرفات التى من شأنها انشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق من هذه الحقوق ، فانه ينبنى علي ذلك أن الوصي اذا باشر تصرفا من هذه التصرفات دون اذن المحكمة يكون متجاوزا حدود نيابته ويفقد بالتالى فى ابرامه لهذا صفة النيابة فلا تنصرف آثاره الي القاصر .
( م 109 ، 118 ، 119 مدنى)

( الطعن رقم 19 لسنة 51 ق – أحوال شخصية – جلسة 1982/4/13 ص401 )

 

الموجز:
عدم جواز اسناد القوامة الي من كان بينه وبين المحجور عليه نزاع قضائي من شأنه أن يعرض مصالحه للخطر المادتان 27 و 69 من قانون الولاية علي المال 119 لسنة1962.
القاعدة:
مؤدى نص المادتين 27 و 69 من قانون الولايه على المال رقم لسنة 1952 أنه لا يجوز اسناد القوامة الى من كان بينه وبين المحجور عليه نزاع قضائي من شأنه أن يعرض مصالحه للخطر.
(م 109 مدنى -م 27، 69 ق 119 لسنة 52 )

( الطعن رقم 19 لسنة 51 ق – أحوال شخصية – جلسة 1982/4/13 ص401 )

 

الموجز:
تنازل والدة الطاعنين بصفتها وصية عليها عن عقد الإيجار للمالك بعد وفاة المستأجر دون إذن من المحكمة. عدم سريانه فى حق القاصرين . القضاء برفض دعوى عدم نفاذ هذا التصرف استناداً إلى عدم استلزام صدور إذن مسبق من المحكمة باعتبار عقد الايجار لا يدخل ضمن التركة . خطأ فى القانون .
القاعدة:
إذ كان البين من الأوراق إنه بموجب الإقرار المؤرخ 1981/7/6 تنازلت والدة الطاعنين ـ بصفتها وصية عليهما ـ عن عقد إيجار العين محل النزاع للمالك بعد وفاة المستأجر الأصلى مورثهم عام 1980 دون إذن من المحكمة المختصة فإن هذا التنازل يكون قد وقع باطلا ولا يسرى فى حق القاصرين المذكورين ، اللذين تمسكا أمام محكمة الموضوع بهذا البطلان مما كان يتعين معه القضاء بعدم نفاذ التصرف المشار إليه فى حقهما وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى الماثلة بالتأسيس على التنازل سالف الذكر وان هذا التصرف من الوصية لا يستلزم صدور إذن مسبق من محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال باعتبار أن عقد إيجار العين لا يدخل ضمن أموال التركة التى آلت للطاعنين عن مورثهما ـ المستأجر الأصلى ـ فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
( المادة 29 ق 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن ـ المادة 118 ، 703 مدنى )

( الطعن رقم 1644 لسنة 61 ق جلسة 1995/3/22 س 46 ج 1 ص 516 )

 

الموجز:
نيابة الوصى عن القاصر نيابة قانونية تجاوز الوصى حدود نيابته أثره عدم انصراف أثر التصرف الى القاصر
القاعدة:
نيابة الوصى عن القاصر هى نيابة قانونية ينبغى أن يباشرها ـ وفقا لما تقضى به المادة 118 من القانون المدنى ـ فى الحدود التى رسمها القانون ، ولما كان النص فى المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 911لسنة 1952 بشأن الولاية على المال قد حظر على الوصى مباشرة تصرفات معينة الا باذن المحكمة ، من بينها جميع التصرفات التى من شأنها انشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق من هذه الحقوق ، فانه ينبنى على ذلك أن الوصى اذا باشر تصرفا من هذه التصرفات دون اذن المحكمة يكون متجاوزا حدود نيابته ويفقد بالتالى فى ابرامه لهذا التصرف صفة النيابة فلا تنصرف آثاره الى القاصر ( المادة 118 مدنى)

( الطعن رقم 872 لسنة 51 ق جلسة 1982/5/13 لسنة 33 ص518 )

 

 

حق الولي في الاعتراض على الزواج

حق الولي في الاعتراض على الزواج وفسخه -حالاته و شروطه-طبقا لاحكام محكمة النقض فقد قضت المحكمة المذكورة فى الطعن رقم 194 لسنة 64 ق – جلسة 19/10/1998 بالاتى : –

” وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب و الإخلال بحق الدفاع ، و في بيان ذلك يقول إن الحكم أسقط حقه في الاعتراض على زواج ابنته المطعون ضدها الأولى بالمطعون ضده الثاني على سند من أن اعتراضه يسقط بالولادة ، مع أن الثابت من الأوراق أنه اعترض على الزواج قبل الحمل و الولادة ، كما لم تستجب محكمة الموضوع لطلبه بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صورية المهر المسمى بالعقد و أنه يقل عن مهر المثل و أن الزوج لا يستطيع أداء المهر الثابت بالعقد .
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أنه لما كان المطعون ضده الثاني مصري الجنسية ، فإن القانون المصري يكون هو الواجب التطبيق في شأن الشروط الموضوعية لصحة زواجه بالمطعون ضدها الأولى السعودية الجنسية طبقاً لنص المادتين 12 ، 14 من القانون المدني ، و من ثم فإنه يتعين تطبيق الراجح في مذهب الأمام أبي حنيفة عملاً بالمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، و الرجح في المذهب الحنفي وفقاً لرأي أبي حنيفة و أبي يوسف أنه إذا تزوجت المرأة البالغة العاقلة بدون إذن وليها فإن العقد يكون صحيحا ً، سواء كانت بكراً أم ثيباً ، و يكون نافذاً و لازماً متى تزوجت بكفء على صداق مثلها أو أكثر ، رضي الولي أو لم يرضى ، و إذا تزوجت من غير كفء بمهر المثل أو من كفء على مهر أقل من مهر مثلها ، و لم يكن وليها قد رضي بذلك ، فالعقد غير لازم بالنسبة لوليها ، فله حق الاعتراض على الزواج و طلب فسخه أمام القضاء، فإذا أثبت أن زوجها غير كفء لها فيما تعتبر فيه الكفاءة في الزواج من حيث النسب و الدين و الحرية و المال و الحرفة ، أو أثبت الولي أن مهرها ينقص عن مهر مثلها بما لا يتغابن فيه الناس ، فإنه يقضى بفسخ العقد مراعاة لحق الولي العاصب إلا إذا رضي بالزواج
أو لم يعترض عليه حتى ظهر الحمل على الزوجة أو ولدت بالفعل ، فعندئذ يسقط حقه في الاعتراض لأجل المحافظة على الولد حتى لا يضيع بالتفريق بين والديه ، ولا يكون له حق الاعتراض أيضاً إذا أكمل الزوج الكفء المهر إلى مهر المثل بعد العقد .
لما كان ذلك ، و كان الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد التزم هذا النظر بقضائه برفض الدعوى الفرعية التي أقامها الطاعن بصفته ولياً للزوجة لطلب فسخ زواج ابنته لعدم الكفاءة و نقصان المهر عن مهر مثلها ، و أقام قضائه على أن الزواج استوفى أركانه و شروطه الشرعية ، و أن المطعون ضده الثاني كفء للطعون ضدها الأولى ، فإنه عربي مسلم حاصل على مؤهل جامعي ، ويعمل محاسبا ًبشركة للإنشاءات البحرية و أمهرها مبلغ خمسين ألف جنيه أقرت بقبضه بالعقد ، فضلاً عن أن الزوجة أتت على فراش الزوجية بالصغيرة سالي بتاريخ 20/11/1991 بما يسقط حق الولي في الاعتراض على الزواج ، و هذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق و سندها الشرعي و فيها الرد الضمني المسقط لما أثاره الطاعن ، و لا على المحكمة من بعد إذ لم تستجب لطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق طالما وجدت في أورق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها ، لا سيما و أنها انتهت إلى سقوط حق الولي في الاعتراض على الزواج بالولادة ، فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع و تقدير الأدلة مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ، و من ثم فإنه يكون على غير أساس “.


مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية 

Lawyer Egypt Firm

مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن

” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “

محامى عقارات فى العاصمة الإدارية الجديدة 

(whats app ) واتس أب :          201220615243+

للتواصل  :              201103004317+

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1