You cannot copy content of this page

هل يجوز بطلان عقد الزواج او التطليق لعدم وجود غشاء البكارة ؟

التطليق لعدم وجود غشاء البكارة

هل يجوز بطلان عقد الزواج او التطليق لعدم وجود غشاء البكارة ؟
البكاره وتأثيرها على صحه الزواج

– أثير حول حكم تطليق الزوجة التى أكتشف زوجها ليلة الزفاف أنها دون غشاء بكارة، وعن حقه فى فسخ العقد واستعادة ما دفعه إليها وتعهد به كتابة له مقدم وحال ومؤخر، ما فتح الباب أمام حكم صحة زواج فاقدة غشاء البكارة من الناحية القانونية والشرعية، للرد على الأفكار والأعراف الرافضة لصحة الزواج أو تأييدها لهذا العرف الذى يربط غشاء البكارة بالشرف، على مبدأ أن غشاء البكارة لا يوجد إلا عند الشريفة، ولا تفقده إلا من فقدت شرفها بزنى.

والغريب فى الامر والمدهش فية أيضآ ::::

أن عدم البكارة لا يبطل عقد الزواج فهناك شروط يجب توافرها حتى يكون عقد الزواج صحيحاً، ويرتب العقد آثاره وتثبت له أحكامه، ومنها أن يكون المتعاقد بالغا عاقلا حرا، راشد ليس فيه أي عيب من عيوب الرضا مثل السفه، العته، الجنون ويضاف إليهم فقدان الدين، وأن لا يبني العقد علي الغش والتدليس وإخفاء العيوب التي تستحيل معها الحياه.

 

– و القانون رقم 25 لسنة 1920 لم يتناول بالتنظيم مسألة تخويل الزوج خيار فسخ عقد الزواج للعيب المستحكم فى الزوجة أو للغش والتدليس، وأكد القانون على حق الزوج أن ينهي العلاقة الزوجية بإرادته المنفردة، فهو يملك أن يطلق الزوجة وليس في حاجة إلى دعوى فسخ، إلا إذا طالبت الزوجة بحقوقها كاملة وكأن فيها عيب جوهري أخفته عنه .

– أن من أهم شروط صحة العقد والتى إذا غاب أحدها يقضى بعدم صحته، أن يكون العاقد له ولاية إنشاء العقد، وأن يكون كل من طرفى العقد مسئولا عن تصرفاته، أى لا يعانى عيبا عقليا، وأن يتم العقد بالرضا، وأن عقد الزواج قائم على المتعة فإذا استحالت المتعه يبطل شروط بطلان عقد الزواج “الحيل” أى الغش والتدليس من قبل أحد الطرفين، شريطة أن تكون هذه الحيل من الجسامة بحيث لو علمها أحد طرفى العقد ما أبرمه كإصابة أحد الزوجين بمرض يستحيل معه ممارسة الحياة الزوجية، ويمتلك الطرف المتضرر حق فسخ العقد من تاريخ علمه وحتى 3 سنوات.

أن المذهب الحنفى يرى أن فقدان الزوجة لبكارتها قبل الزواج لا يعد مبررا لفسخ عقد الزواج ولم يشترط البكارة لصحة عقد الزواج، والأغلب أن المحكمة تقضى برفض دعوى الزوج المطالبة بفسخ العقد لأن الزوج يحاول التهرب من دفع مستحقات زوجته وحقوقها الشرعية، فهو يستطيع التخلص من زوجته بالطلاق، وتستطيع الزوجة أن تحصل على كافة حقوقها من نفقة متعة وعدة وقائمة منقولات حال إقامتها دعوى التطليق .

** وقالت الإفتاء، إن المحكمة الجزئية الشرعية “قضاتها علماء شريعة” قضت في حكمها رقم 1369 لسنة 33-1934م بتاريخ 25/ 2/ 1933م أن الدعوى بطلب فسخ العقد لانعدام شرط البكارة غير مقبولة، وجاء في نص الحكم: ومن حيث إن المدعي معترف بالدخول فالنكاح صحيح، ولا يمنع من صحته عدم البكارة كما يزعم؛ لأن البكارة لا تصير مستحقة بالنكاح كما نص على ذلك فى “الأشباه” في باب النكاح، ولأن عدم البكارة لا اعتبار له فى صحة النكاح لتعلقه بالمحل، والمحل فى حكم الشروط، والشروط تبع، وقد اتفق الخصمان على الأصل، والاتفاق على الأصل اتفاق على التبع، فالمنكر له بعد موافقته على الأصل كالراجع عنه، فإذا دخل بها كان الدخول رضاءً بذلك النكاح.

وفى نفس اتجاه دار الإفتاء نقل كتاب “احكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها” للدكتور محمد الشنقيطى آراء فقهية تلزم الأسرة بكتمان أمر الفتاة الزانية التى تابت عن فعلتها عن العريس الذى طلب الزواج منها.

هل يجوز بطلان عقد الزواج او التطليق لعدم وجود غشاء البكارة

– إن المشرع اشترط فى عقد الزواج، عدة شروط شرعية وأخرى قانونية يجب توافرها حتى يكون عقد الزواج صحيحاً، ويرتب العقد آثاره وتثبت له أحكامه، ومنها أن يكون المتعاقد بالغا عاقلا حرا، راشد ليس فيه أي عيب من عيوب الرضا مثل السفه، العته، الجنون ويضاف إليهم فقدان الدين، وأن لا يبني العقد علي الغش والتدليس وإخفاء العيوب التي تستحيل معها. يجب توافرها حتى يكون عقد الزواج صحيحاً، ويرتب العقد آثاره وتثبت له أحكامه، ومنها أن يكون المتعاقد بالغا عاقلا حرا، راشد ليس فيه أي عيب من عيوب الرضا مثل السفه، العته، الجنون ويضاف إليهم فقدان الدين، وأن لا يبني العقد علي الغش والتدليس وإخفاء العيوب التي تستحيل معها الحياه مستقرة.ونص القانون رقم 25 لسنة 1920 لم يتناول بالتنظيم مسألة تخويل الزوج خيار فسخ عقد الزواج للعيب المستحكم فى الزوجة أو للغش والتدليس، وأكد القانون على حق الزوج أن ينهي العلاقة الزوجية بإرادته المنفردة، فهو يملك أن يطلق الزوجة وليس في حاجة إلى دعوى فسخ، إلا إذا طالبت الزوجة بحقوقها كاملة وكأن فيها عيب جوهري أخفته عنه وقد قضت محكمة الأسرة بأكتوبر، برفض دعوى بطلان عقد زواج، أقامها زوج ضد زوجته، وجاء بحيثيات الحكم اعتبار أن البكورة ليست شرط من شروط صحة عقد الزواج، ولا ينفسخ العقد فى حالة تخلفها حتى ولو كانت شرطا من شروط الزواج.

 

تفاصيل القضية أكدت أن الزوج طارق.ال.ع، تزوج من المدعى عليها بموجب عقد شرعى، وفوجئ ليلة الزفاف بأنها ليست بكرا، وأنها دلست عليه فى عقد الزواج، كما أنه علم أن زوجته وفق لشهادة بعض معرافها اتهمت بممارسة علاقات غير شرعية.

وبعد إطلاع المحكمة على المستندات المقدمة إليها والدلائل القانونية، قضت برفض الدعوى، وجاءت حيثيات الحكم بأن المذهب الحنفى قد رجح أنه لا يبطل عقد الزواج بكارة الزوجة على خلاف الثابت فى عقد الزواج، ولا يعطى الزوج الحق فى طلب فسخ العقد ولا يزيد فى هذه الحالة عن المطالبة بإنقاص المهر، إذا كانت البكورة محل اعتبار عند تقدير المهر.

وتابعت الحيثيات، أن الزوج إذا أختار الطلاق فإنه يجب لهذه الزوجة كل حقوقها الشرعية المترتبة على الطلاق، حيث أن الغش فى البكارة لا يؤثر على صحة عقد الزواج، فيظل العقد صحيحا لكافة آثاره الشرعية المترتبة عليه، وذلك وفقا للرأى الراجح فى المذهب الحنفي، الذى لا يجيز للزوج خيار العيب فى عقد النكاح، أى لا يبيح للزوج فسخ العقد للعيوب التى قد يجدها فى زوجته، وذلك لأن الزوج إذا وجد عيبا فى زوجته، يستطيع أن يتخلص من عقد الزواج بطلاقها دون الخوض فى حقها أمام القضاء.

هل يجوز بطلان عقد الزواج او التطليق لعدم وجود غشاء البكارة

وأكملت الحيثيات، أن القانون رقم 25 لسنة 1920 لم يتناول بالتنظيم مسألة تخويل الزوج خيار فسخ عقد الزواج للعيب المستحكم فى الزوجة أو للغش والتدليس إلا أن المادة 9 من القانون رقم 25 لسنة 1920 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية تضمنت قصر حق الزوجة وحدها دون الزوج فى طلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيباً مستحكماً لا يمكن البرء منه أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر كالجنون والجذام والبرص، سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به أم حدث بعد العقد ولم ترض به، فإن تزوجته عالمة بالعيب أو حدث العيب بعد العقد ورضيت به صراحة أو دلالة بعد علمها، فلا يجوز التفريق، وكذا نص الفقرة الثانية من المادة 11 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 فيما تضمنه من أحقية الزوجة فى طلب التطليق للضرر إذا تزوج عليها زوجها بدون رضائها، وأيدت المحكمة الدستورية هذه المادة.

تفاصيل آخر حكم فى غشاء البكارة الصادر عن محكمة الأسرة بأكتوبر والذى قال فيه الزوج إنه فوجئ ليلة الزفاف بأن زوجته ليست بكرا وأنها دلست عليه فى عقد الزواج وأنه علم وفق شهادة بعض معارفها أنها اتهمت بممارسة علاقات غير شرعية، ولهذا فهو يطالب ببطلان عقد زواجه.

وحكمت المحكمة برفض دعوى الزوج وقالت فى أسباب حكمها إن المذهب الحنفى قد رجح أنه لا يبطل عقد الزواج بكارة الزوجة ولا يعطى الزوج الحق فى طلب فسخ العقد ولا يزيد فى هذه الحالة عن المطالبة بإنقاص المهر.

وقالت المحكمة إن الزوج إذا اختار الطلاق فإنه يجب لهذه الزوجة كل حقوقها الشرعية المترتبة على الطلاق، حيث إن الغش فى البكارة لا يؤثر على صحة عقد الزواج فيظل العقد صحيحا لجميع آثاره الشرعية المترتبة عليه، وذلك وفقًا للرأى الراجح فى المذهب الحنفى الذى لا يجيز للزوج خيار العيب فى عقد النكاح، أى لا يبيح للزوج فسخ العقد للعيوب التى قد يجدها فى زوجته ويستطيع أن يتخلص من عقد الزواج بطلاقها دون الخوض فى حقها أمام القضاء.

وغشاء البكارة شىء مهم جدا فى كل الدول الشرقية من الصين والهند إلى المغرب العربى، ومن أجله تحدث حوادث القتل عندنا خاصة فى الصعيد والأرياف والبدو.

ولابد أن نعرف أن من 2 – 3 ٪ من السيدات لديهن غشاء بكارة مطاطى لم يفض إلا مع الحمل والولادة وأن واحدا فى الألف من النساء مولودات بدون غشاء بكارة.

 

ومن خلال معلومات الطب الشرعى يتم تزوير غشاء البكارة بالترقيع والخياطة وعمل غرز وعادة ما يقوم بإجراء هذا التزوير جراح أمراض نساء محترف.

وأكد الطب الشرعى أن 90٪ من قضايا قتل الفتيات من أجل غشاء البكارة تكتشف عند تشريح جثثهن أن غشاء البكارة موجود ولم يفض، أو أنه مطاطى وأنها قتلت لأن سمعتها سيئة بين الناس فيعتقد أهلها أنها أصبحت غير عذراء .


مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية 

Lawyer Egypt Firm

مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن

” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “

محامى تخصص عقارات فى مصر

(whats app ) واتس أب :          201220615243+

للتواصل  :              201103004317+

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,