You cannot copy content of this page

الحكم رقم رقم ٥٧١٣ لسنة ٧٦ قضائية ( مدنى ) : يسقط حق الموكل فى مطالبة المحامى بالمستندات وأوراق الدعوى بموضى خمسة سنوات من انتهاء الوكالة 

الطعن رقم رقم ٥٧١٣ لسنة ٧٦ قضائية ( مدنى ) : يسقط حق الموكل فى مطالبة المحامى بالمستندات وأوراق الدعوى بموضى خمسة سنوات من انتهاء الوكالة 

 

 

العنوان : تقادم ” التقادم المسقط ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ، القصور : ما يعد كذلك ” . محاماة ” وكالة المحامى ” . مسئولية ” تقادم دعوى المسئولية : بدء سريانه : خضوع دعوى المضرور للتقادم الخمسى ” .

الموجز : تمسك الطاعن بسقوط حق المطعون ضده الأول في المطالبة برد عقد البيع موضوع الدعوى لمضى أكثر من خمس سنوات على انتهاء وكالته بانتهاء العمل الذى وكل فيه . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دفاع الطاعن استناداً لخلو الأوراق مما يدل على الغاء التوكيل الصادر له أو التنازل عنه دون البحث في انقضاء تلك الوكالة بانتهاء العمل الذى وكل فيه المحام واحتساب سريان التقادم المسقط من تاريخ الحكم الصادر في الدعوى الموكل فيها . خطأ وقصور.

القاعدة : إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضده الأول في المطالبة برد العقد موضوع الدعوى تأسيساً على أن وكالة الطاعن عنه لازالت قائمة لخلو الأوراق مما يدل على إلغاء التوكيل أو التنازل عنه ، وحجبه ذلك عن الرد على ما تمسك به الطاعن من أن تلك الوكالة قد انقضت بانتهاء العمل الذى كان موكلاً فيه وأنه اعتباراً من تاريخ انتهاء هذا العمل – وهو صدور الحكم في دعوى صحة التوقيع – يبدأ سريان التقادم المسقط لحقه في رفع دعواه الماثلة فإنه يكون فضلاً عن خطأه في تطبيق القانون قد ران عليه القصور المبطل .

 

” الطعن رقم ٥٧١٣ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٨ “

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1