You cannot copy content of this page

الدفع إحالة الدعوى لمحكمة ……………. لرفع ذات النزاع امامها

الدفع إحالة الدعوى لمحكمة ................ لرفع ذات النزاع امامها .

 

 

 

– السند القانوني : –

نص المادة  ۱۱۲ من قانون المرافعات على : –  إذا رفع النزاع ذاته إلى محكمتين وجب إبداء الدفع بالإحالة أمام الحكمة التي رفع إليها النزاع أخيرا للحكم فيه. وإذا دفع بالإحالة للارتباط جاز إيداء الدفع أمام أي من المحكمتين. وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.

 

– تطبيقات قضائية : –

مطالبة المؤجر للمستأجر بالأجرة . إثارة الأخير نزاعا جديا حول حقيقة الأجرة القانونية . وجوب تصدي المحكمة لهذه المنازعة بإعتبارها مسألة أولية في الدعوى . إغفال المحكمة بحث هذا النزاع إستنادا الى أنه لم يفصل نهائيا في الدعوى المقامة من المستأجر بتخفيض الأجرة . لا خطأ .
ان بحث حقيقة الأجرة الواجبة على المستأجر في ضوء القوانين المنظمة لها يعتبر إذا ما أثار المستأجر نزاعا على سند من الجد حول مجاوزة الأجرة الإتفاقية للحدود القانون – مسألة أولية داخلة في الدعوى المقامة بطلب الأجرة ولازمة للفصل فيها بما يقتضي من المحكمة المنظورة أمامها الدعوى – وعلى ما جرى به قضاء هذه أن المحكمة – أن تعرض لهذه المسألة وتقول كلمتها فيه بغير حاجة الى أن يرفع المستأجر دعوي بتخفيض الأجرة باعتبار أن ما يجوز طلبه بطريق الدعوى يجوز إهداؤه بطريق النفع ، إلا أنه في الأصول العامة التي يقوم عليها نظام القضاء أن أحكامه في المنازعات هی عنوان الصحة المطلقة ، وأن قوله الفصل فيها لا يقبل بطبعه تعدا في الرأي ولا عودا إلى النظر فيه ، لذلك قام التشريع على إستبعاد طرح نزاع بذاته يشان حق بعينه على أكثر من قاض واحد إتقاء ما قد يؤدي اليه ذلك من تعدد في الأحكام إن تطابقت يصبح تعددها عبثاً لا طائل من ورائه وان تنافرت تماحت وضاع الحق بينها مما يهدر قرينة الصحة التي افترضها القانون في حكم القاضي ويغض من قيمة القضاء ، وهذا وذاك ما ينبغي تنزيهه عنه ، ومن هنا كان النص في المادة ۱۱۲ من قانون المرافعات على أنه إذا رفع النزاع ذاته بين محكمتين وجب إيداء الدفع بالإحالة أمام المحكمة التي رفع اليها النزاع أخيرا الحكم فيه وتلتزم المحكمة المحال اليها الدعوى ينظرها . لما كان ذلك ، فانه لا على المحكمة التي يثار أمامها نزاع في مسألة أولية في دعوى مطروحة عليها ويكون هو بذاته مطروحا على محكمة أخرى لم تفصل فيه أن هي غضت النظر عنه ، تاركة الك المحكمة الأخرى أمر الفصل فيه ، ومضت هي في نظر المحكمة – أن تعرض لهذه المسألة وتقول كلمتها فيه بغير حاجة الى أن يرفع المستأجر دعوي بتخفيض الأجرة باعتبار أن ما يجوز طلبه بطريق الدعوى يجوز إهداؤه بطريق النفع ، إلا أنه في الأصول العامة التي يقوم عليها نظام القضاء أن أحكامه في المنازعات هی عنوان الصحة المطلقة ، وأن قوله الفصل فيها لا يقبل بطبعه تعدا في الرأي ولا عودا إلى النظر فيه ، لذلك قام التشريع على إستبعاد طرح نزاع بذاته يشان حق بعينه على أكثر من قاض واحد إتقاء ما قد يؤدي اليه ذلك من تعدد في الأحكام إن تطابقت يصبح لا طائل من ورائه وان تنافرت تماحت وضاع الحق بينها مما يهدر قرينة الصحة التي افترضها القانون في حكم القاضي ويغض من قيمة القضاء ، وهذا وذاك ما ينبغي تنزيهه عنه ، ومن هنا كان النص في المادة ۱۱۲ من قانون المرافعات على أنه إذا رفع النزاع ذاته بين محكمتين وجب إيداء الدفع بالإحالة أمام المحكمة التي رفع اليها النزاع أخيرا الحكم فيه وتلتزم المحكمة المحال اليها الدعوى ينظرها . لما كان ذلك ، فانه لا على المحكمة التي يثار أمامها نزاع في مسألة أولية في دعوى مطروحة عليها ويكون هو بذاته مطروحا على محكمة أخرى لم تفصل فيه أن هي غضت النظر عنه ، تاركة الك المحكمة الأخرى أمر الفصل فيه ، ومضت هي في نظر الدعوى المطروحة عليها بحالتها ما دامت صالحة لذلك بغير حاجة الى وقفها إنتظارا لما يسفر عنه الفصل في ذلك النزاع من المحكمة الأخرى ، وذلك إتقاء مغبة نظر النزاع أمام محكمتين في وقت واحد وإعمالا لمقتضى الإحالة المنصوص عليها في المادة ۱۱۲ من قانون المرافعات ، فيما لو كانت قد دفع بها . لما كان ما تقدم ، وكان الثابت من أوراق الطعن أن الطاعون كان قد إستبق قبل منازعته في الأجرة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه الى إقامة دعوى بطلب تخفيض الأجرة أمام محكمة أخرى لم تكن قد فصلت في دعواه بعد . وكان الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أطرح النظر في منازعة الطاعن في حقيقة الأجرة المستحقة في قمته ، فانه لا يكون قد أخطا في تطبيق القانون.

 

( الطعن رقم ١٧٦ لسنة ٤٥ ق- جلسة ٣٠/ ١٢/ ١٩٧٨ س٢٩ ص٢٠٧٧ ).

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1