You cannot copy content of this page

 الدفع بإعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم تقديم طلب الأداء بصحة إجراءات الحجز

 الدفع بإعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم تقديم طلب الأداء بصحة إجراءات الحجز

 

 

– السند القانوني : –

لمخالفته نص المادة ۲۱۰ مرافعات

-مادة ۲۱۰ – إذا أراد الدائن في حكم المادة ۲۱۰ حجز مايكون المدينة لدي الغير وفي الأحوال التي يجوز فيها للدائن استصدار أمر من القاضي بالحجز التحفظي يصدر أمر الحجز من القاضي المختص بإصدار الأمر بالأداء وذلك استثناء من أحكام المواد ٢٧٥ ، ۳۱۹ ، ۳۲۷ . وعلي الدائن خلال ثمانية الأيام التالية لتوقيع الحجز أن يقدم طلب الدعاء وصحة إجراءات الحجز إلى القاضي المذكور وغلا اعتبر الحجز كان لم يكن .
وفي حالة التظلم من أمر الحجز لسبب يتصل بأصل الحق يمتنع إصدار الأمر بالأداء وتحدد جلسة لنظر الدعوى وفقا ل لمادة ٢٠٤.

 

– تطبيقات قضائية :-
ا

ختصاص قاضي التنفيذ بإصدار أمر الحجز التحفظي أو حجز ما للمدين لدي الغير الاستثناء اختصاص قاضي أمر الأداء بإصداره متي توافر في الدين شروط استصدار أوامر الأداء المحكمة الموضوع سلطة تقدير توافر هذه الشروط مثال بشأن استرداد ما دفع زائدا عن الأجرة القانونية.
مفاد نص الفقرة الأولى من المادة ۲۱۰ من قانون المرافعات والفقرة الأولي من المادة ۲۰۱ من ذات القانون أنه متى توافرت في الدين المطالب به شروط استصدار أمر الأداء – بان كان ثابتا بالكتابة حال الأداء معين المقدار فعلي الدائن إذا أراد توقيع الحجز التحفظي حجز ما للمدين لدي الغير وفاء لدينه أن يستصدر أمر الحجز من القاضي المختص بإصدار أمر الأداء وتقدير توافر الشروط المذكورة هو مما يدخل في حدود سلطة محكمة الموضوع مئي کان قضاؤها يقوم علي أسباب سائغة.

( الطعن رقم ٤٦٠ لسنة ٤٢ ق جلسة ٥/ ١/ ١٩٧٧ )

 

الأمر بالحجز . الأمر بحجز ما للمدين لدى الغير إختصاص قاضی الأمور الوقتية بإصداره.م ٥٤٥ مرافعات سابق إختصاص قاضی الأداء بإصداره . شرطه .م ٨٥٨ مرافعات سابق صدور أمر الحجز من قاضى الأداء في حالة لا تتوافر فيها شروط إصدار أمر الأداء. أثرة بطلان الأمر.
مفاد نص المادتين ٥٤٥ و ٨٥٨ مرافعات سابق أن الأمر بتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير يصدر إما من قاضی الأمور الوقتية وإما من قاضي الأداء تبعا لطبيعة الدين المحجوز من أجله فإن كان الحين من الديون التي تتوفر فيها شروط إصدار أمر الأداء لجأ الدائن إلى قاضي الأداء وإلا فإنه يلجأ إلى قاضى الأمور الوقتية – وينبني على ذلك أنه إذا صدر أمر الحجز من قاضي الأداء في حالة لا تتوافر فيها شروط إصدار أمر الأداء فإن الحجز يكون باطلا وكذلك العكس . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم الصادر من محكمة أول درجة قد قضى ببطلان أمر الأداء المعارض فيه بناء على أنه صدر في غير الحالات التي يجوز فيها إصداره وكان أمر الحجز قد صدر من ذات رئيس الدائرة المختص بإصدار أوامر الأداء فإن ذلك يستتبع بطلانها لأنه كان يتعين صدورهما من قاضی الأمور الوقتية بالمحكمة بدلا من قاضي الأداء.

( الطعن رقم ١٤٧ لسنة ٤٠ ق جلسة ۷/۳/۲۸ ۱۹۷ )

 

أمر الحجز التحفظي الصادر من قاضي الأداء أو من قاضي التنفيذ وجوب طلب الحكم بثبوت الحق وصحة الحجز خلال الميعاد . المواد ۲۱۰ و ۳۲۷ و ۳۳۳ مرافعات . مخالفة ذلك . أثره . اعتبار الحجز كان لم يكن . دون مساس بالدعوي ذاتها التي استقامت صحيحة استقلالا عن الحجز.
المقرر أنه سواء كان أمر الحجز التحفظي ما للمدين لدي القير قد صدر من القاضي المختص باصدار أوامر الأداء في الحالات التي يجوز له فيها ذلك وفقا للمادة ۲۱۰ من قانون المرافعات ، أو كان أمر الحجز التحفظي قد صدر من قاضي التنفيذ اذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي ، أو كان دينه غير معين المقدار وفقا للمادة ۳۲۷ من قانون المرافعات ، فانه يتعين على الدائن في الحالين أن يطلب الحكم بثبوت الحق وصحة الحجز خلال ميعاد معين وهو الثمانية أيام التالية التوقيع الحجز في حالة صدوره من قاضي الأداء وفقا للمادة ٢١٠ سالفة الذكر ، أو في خلال الثمانية أيام التالية لاعلان ورقة الحجز الي المحجوز لديه في الحالة الثانية وفقا للمادة ۳۳۳ من قانون المرافعات ، مما رتب المشرع علي مخالفة ذلك في الحالين اعتبار الحجز كأن لم يكن . لما كان ذلك ، وكانت الدعوي بطلب ثبوت الحق وصحة الحجز لم ترفع الا بعد تجاوز هذا الميعاد ، كان مقتضي ذلك هو قبول الدفع المبدي من الطاعون باعتبار الحجز كأن لم يكن دون مساس بالدعوي ذاتها التي استقامت صحيحة بما لا يحول دون نظرها كدعوي مستقلة لا علاقة لها بالحجز الذي لم يطلب الحكم بصحتة في الميعاد.

( الطعن رقم ٤٩٣ لسنة ٤٩ق جلسة ٢٨/ ٢/ ١٩٨٤ س ٣٥ ص ٥٨١ ).

 

عريضة أمر الأداء . هي بديلة ورقة التكليف بالحضور وبها تتصل الدعوى بالقضاء . بطلان أمر الأداء لصدوره في غير حالاته . عدم تعلقه بالعريضة ذاتها . أثره . استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى . وجوب ألا تقف محكمة الاستئناف عند حد تقرير بطلان أمر الأداء والحكم الصادر في التظلم منه وأن تمضي في الفصل في موضوع الدعوى بحكم جديد.
من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن العريضة التي تقدم لاستصدار امر الأداء هي بديلة ورقة التكليف بالحضور ، وبها تتصل الدعوى بالقضاء ، وإذ كان بطلان أمر الأداء لصدوره في غير حالاته لا يتعلق بالعريضة ذاتها ، وكان الطاعن لم ينع أي عيب على هذه العريضة ، وكانت محكمة أول درجة قد استنفدت ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى ، فإنه يتعين على محكمة الاستئناف ألا تقف عند حد تقرير بطلان أمر الأداء والحكم الصادر في التظلم منه بل يجب عليها أن تمضي في الفصل فی موضوع الدعوى بحكم جدید.

( الطعن رقم ٢١٦٦ لسنة ٦٢ق جلسة ١٤/ ٦/ ١٩٩٣ س ٤٤ ع٢ ص ٦٧٧ ).

 

اختصاص قاضي الأداء بالاذن بتوقيع الحجز . مادة ۲۱۰ مرافعات استثناء عدم اختصاصه بمنازعات التنفيذ المتعلقة باذن الحجز الذي أصدره .
تنص المادة ۲۱۰ من قانون المرافعات على أنه – اذا أراد الدائن في حكم المادة ۲۰۱ حجز ما يكون لمدينه لدي الغير وفي الأحوال التي يجوز فيها للدائن استصدار أمر من القاضي المختص بالحجز التحفظي يصدر أمر الحجز من القاضي المختص باصدار الأمر بالأداء وذلك استثناء من أحكام المواد ٢٧٥ و ۳۱۹ و ۳۲۷ – فان الاستثناء يجب أن يقتصر على ما ورد بشانه وهو الأذن بالحجز دون ما عداه من منازعات التنفيذ ولا محل لاطلاق مدلول هذا الاستثناء والقول بأن قاضي الأداء يختص بمنازعات التنفيذ التي تتعلق بالاذن بالحجز الذي أصدره ، لأن في ذلك خروج علي قاعدة من قواعد الاختصاص النوعي المتعلقة بالنظام العام ولأن الاستثناء لا يجوز التوسع فيه او القياس .

( الطعن رقم ٦٥٤ لسنة ٤٧ ق جلسة ٢٥/ ٢/ ١٩٨١ ).

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1