You cannot copy content of this page
الدفع بإنقضاء الخصومة بمضي ثلاث سنوات ( المادة 140 مرافعات )
– السند القانونی :-
نصت المادة ١٤٠ مرافعات : – في جميع الأحوال تنقضي الخصومة بمضي سنتين على آخر إجراء صحيح فيها.
ومع ذلك لا يسرى حكم الفقرة السابقة على الطعن بطريقة النقض.
– تطبيقات قضائية :-
الحكم بسقوط الخصومة في الاستئناف . أثره . زوال الخصومة أمام المحكمة وإمتناع نظرها للنزاع . ترتيب ذات الأثر بالنسبة ل لحكم. بإنقضاء الخصومة ولا يحول دون ذلك سبق صدور حکم قطعی بی الدعوى . علة ذلك . م ۱/۱۳۷ مرافعات.
من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن إنقضاء الخصومة طبقا النص المادة ١٤٠ من قانون المرافعات يترتب عليه ذات الآثار التي ترتب على سقوطها النص في الفقرة الأولى من المادة ۱۳۷ من هذا القانون على أنه – يترتب على الحكم بسقوط الخصومة س قوط الأحكام الصادرة فيها بإجراءات الاثبات والغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوي ولكن لا يسقط الحق في أصل الدعوى ، ولا في الأحكام القطعية الصادرة فيها ولا في الإجراءات السابقة لتلك الأحكام أو الإقرارات الصادرة من الخصوم أو الأيمان التي حلفوها – مفاده أن الحكم بسقوط الخصومة في الإستئناف يترتب عليه زوالها أمام المحكمة ، مما يخرج النزاع عن ولايتها، ويمتنع عليها النظر فيه وكان الحكم بإنقضاء الخصومة – وعلى ما تقدم بيانه – له ذات الأثر الذي – لا يحول دون أعماله سبق صدور حكم قطعي في الدعوى لأن عدم سقوط هذا الحكم طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة ۱۳۷ المشار إليها وأيا كان موضوعه – ليس من شأنة المساس بما للحكم بإنقضاء الخصومة من حجية بصدد زوالها.
( الطعن رقم ٢٧٢ لسنة٥١ ق- جلسة ٢٦/ ١١/ ١٩٨٥ س٣٦ ص١٠٤٤ ).