You cannot copy content of this page

الدفع بالتجريد فى الكفالة فى القانون المدنى المصرى

الدفع بالتجريد فى الكفالة فى القانون المدنى المصرى 

” وفى ضوء أحكام محكمة النقض “

حق التجريد في القانون المدني – حق التجريد في القانون التجاري – الدفع بالتجريد في عقد الكفالة – الدفع بالتجريد حماية للكفيل – دعوى الحلول – شروط الدفع بالتجريد – نص المادة رقم 788 من القانون المدنى المصرى 

– تعريف حق التجريد هو : – حق الكفيل الذي يطالبه الدائن بأداء الدين، في إلزام الدائن بالتنفيذ على أموال المدين أولاً إذا هو بين له أن أموال المدين القابلة للحجز تفي بأداء الدين بتمامه، (م788) فالدفع بالتجريد إذن حق منحه القانون للكفيل يستطيع بمقتضاه أن يقف إجراءات التنفيذ على أمواله إلى أن يتم التنفيذ على أموال المدين أولاً ويتضح عدم كفايتها لوفاء الدين.
كما يستطيع بمقتضى حقه في الدفع بعدم جواز الرجوع عليه قبل الرجوع على المدين أن يدفع دعوى المطالبة الموجهة إليه على انفراد قبل مطالبة المدين : –

المشرع إذن فرق بين مجرد مطالبة الكفيل قضائيًا وبين التنفيذ على أمواله، ذلك أنه خول الكفيل دفعًا خاصًا بكل من هاتين الحالتين.
فجعل الدفع بالتجريد مقصورًا على حالة التنفيذ على أموال الكفيل.
وجعل الدفع بحق الرجوع على المدين أولاً عند المطالبة القضائية.
فلا يجوز للكفيل أن يدفع بالتجريد بمجرد رفع الدعوى عليه لاستصدار حكم ضده بالدين ولا يكون هذا الدفع مقبولاً منه إلا إذا اتخذت إجراءات التنفيذ على أمواله وكان الغرض من الدفع وقف تلك الإجراءات.
وإذا تعدد المدينون ولو كانوا متضامنين فيما بينهم، وكفلهم جميعًا نفس الكفيل جاز له الدفع بتجريدهم جميعًا، أما إذا كفل بعضهم دون البعض فيكون له الدفع بتجريد من كفلهم دون الآخرين.

مزاياه : ومزية الدفع بالتجريد أنه يطالب : –

أولاً : قصد الكفيل في أن يكون التزامه احتياطيًا أي أنه لا تجوز مطالبته ولا التنفيذ عليه إلا بعد مطالبة المدين الأصلي المكفول والتنفيذ على أمواله.

وثانيًا : أن العدالة تبرر ذلك لأنه يؤدي إلى الاقتصاد في الإجراءات والنفقات لأن الدائن إذا نفذ على أموال الكفيل فلهذا الأخير أن يرجع على المدين بكل ما دفعه عنه ولهذا كان من الأفضل أن نختصر الإجراءات بإلزام الدائن بالبدء بالتنفيذ على أموال المدين خاصة وأن الدائن لن يضار بالبدء بالتنفيذ على أموال المدين إذ كل ما يهم الدائن هو أن يحصل على دينه وسيان عنده أن يأتي ذلك نتيجة للتنفيذ على أموال المدين أو الكفيل.

– كيف يستفيد الكفيل من الدفع بالتجريد؟
الأصل أن للدائن الحق في التنفيذ على أموال الكفيل بمجرد ثبوت الحق له في مطالبته واستصدار حكم بإلزامه بالدين وقد عرفنا أن الدفع بالتجريد منحة أعطاها القانون للكفيل بمقتضاها لا يستطيع الدائن التنفيذ على أموال الكفيل حتى يجرد المدين من أمواله وعلى ذلك فيجب على الكفيل أن يتمسك بالتجريد ولا يجوز للقاضي أن يحكم بتجريد المدين ما لم يطلب منه الكفيل ذلك والمادة (788) فقرة (2) تقطع بذلك إذ تنص على أنه (لا يجوز له (أي الدائن) أن ينفذ على أموال الكفيل إلا بعد تجريده المدين من أمواله ويجب على الكفيل في هذه الحالة أن يتمسك بهذا الحق).

– متى يستطيع الكفيل الدفع بالتجريد؟
إذا كان التزام الكفيل واردًا في سند عرفي وجب استصدار حكم ضده بإلزامه بالدين حتى يمكن التنفيذ على أمواله وفي هذه الحالة إذا رفعت الدعوى على الكفيل وحده أو على المدين والكفيل معًا وهذا هو الغالب لأن الدعوى إذا رفعت على الكفيل وحده كان له أن يدفع بعدم إمكان مقاضاته إلا بعد رجوع الدائن على المدين، كان له الحق في أن يتمسك بالدفع بالتجريد في أية حالة كانت عليها الدعوى بيد أنه يجب عليه أن يتمسك بالدفع بالتجريد قبل صدور الحكم النهائي وإلا اعتبر أنه تنازل عن حقه في الدفع بالتجريد وإذا صدر الحكم بإلزامه بالدين فإنه لا يعلق تنفيذ الحكم على تجريد المدين من أمواله فالدفع إذن بالتجريد لا يمنع من الاستمرار في الدعوى المرفوعة على الكفيل ولا يمنع من الحكم عليه وإلزامه بالدين كل ما في الأمر أن هذا الحكم لا يمكن تنفيذه على أموال الكفيل حتى يجرد المدين من أمواله وهذا لا يمنع الدائن من اتخاذ الإجراءات التحفظية في مواجهة الكفيل.
إما إذا كان التزام الكفيل بمقتضى سند رسمي فلا يحتاج الدائن في هذه الحالة إلى استصدار حكم بإلزام الكفيل بالدين لأن التنفيذ إنما يكون بمقتضى ذات السند المثبت لالتزامه وللكفيل هنا أن يتمسك بحقه في الدفع بالتجريد بمجرد إعلانه بالسند أو عند إجراء التنفيذ على أمواله وذلك عن طريق الاستشكال في هذا التنفيذ.

 

– شروط الدفع بالتجريد : –
يشترط في ثبوت حق التجريد للكفيل توافر أربعة شروط هي : –

1 – ألا يكون الكفيل قد نزل عن هذا الحق صراحة أو ضمنًا والتنازل الصريح يكون عادة عند انعقاد الكفالة إنما لا يوجد ما يمنع من أن يقع بعد ذلك والتنازل الضمني يكون بكل قول أو فعل أو ترك يفيد رغبة الكفيل القاطعة في التنازل ويجب ألا يستخلص التنازل الضمني إلا إذا ظهرت رغبة الكفيل فيه بشكل قاطع فعند الشك يجب القول بعدم التنازل.
2 – ألا يكون متضامنًا مع المدين.
3 – أن يتمسك الكفيل بحق التجريد في الوقت المناسب.
4 – أن يرشد الكفيل الدائن عن أموال مملوكة للمدين تكفي للوفاء بالدين كله.

1/ ولا يسري نزول الكفيل عن الدفع بالتجريد على كفيل الكفيل فيجوز لكفيل الكفيل بالرغم من نزول الكفيل عن هذا الدفع أن يتمسك ليس بتجريد الكفيل فحسب بل بتجريد المدين أيضًا.
2/ تنص م 793 على أنه لا يجوز للكفيل المتضامن مع المدين أن يطلب التجريد.
فالتضامن يحرم إذن الكفيل من الحق في الدفع بالتجريد لأن من طبيعته أن يمنح الدائن الحق في أن يطلب أيًا من المدينين وأن ينفذ على أمواله، ويلاحظ أن التضامن الذي يحرم الكفيل من الدفع بتجريد المدين هو تضامنه مع المدين أما إذا كان الكفيل متضامنًا مع غيره من الكفلاء دون اشتراط تضامنه مع المدين فإنه يثبت له الحق في أن يدفع بالتجريد لأن تضامنه مع غيره من الكفلاء يحرمه فقط من حق التقسيم دون حقه في التجريد وعلى ذلك فليس للكفيل القانوني ولا القضائي الحق في الدفع بالتجريد لأنهما متضامنان مع المدين طبقًا للرأي القائل بأن الكفيل القانوني أو القضائي يكون متضامنًا مع المدين ومع غيره من الكفلاء الذين يكفلون نفس الالتزام على فرض تعددهم (م 795).
3/ للكفيل أن يدفع بالتجريد في أية مرحلة من مراحل التنفيذ على أمواله ما دام لم يصدر منه قبل ذلك أي قول أو فعل أو ترك يفيد نزوله عن هذا الدفع ويجوز له ذلك بوجه خاص إذا تقدم بطلبه عقب اكتساب المدين الأموال التي يطلب الكفيل تجريده منها ولو كان ذلك بعد أن قطع التنفيذ على أموال الكفيل أكثر مراحله لأن عدم الدفع بالتجريد قبل ذلك لا يمكن أن يحمل على النزول عنه وعلى العموم يعتبر استنباط قصد النزول عن هذا الدفع من مسلك الكفيل ومن عدم مبادرته إلى التمسك به مسألة موضوعية يفصل فيها قاضي الموضوع دون رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض.
4/ تنص م (789) على أنه :  – (إذا طلب الكفيل التجريد وجب عليه أن يقوم على نفقته بإرشاد الدائن إلى أموال للمدين تفي بالدين كله(فيجب إذن لكي يستطيع الكفيل الدفع بالتجريد أن يدل الدائن على أموال للمدين تفي بالدين كله من أصل وفوائد ومصاريف ولا شك أن هذا المبدأ يتمشى مع القواعد العامة في الوفاء التي تقضي بعدم إلزام الدائن بقبول جزء من الدين، وهذا بخلاف الحكم في فرنسا لأنه يكتفي بأن يدل الكفيل الدائن على أموال للمدين ذات قيمة بحيث يكون التنفيذ عليها منتجًا ولو لم يكن كافيًا لوفاء الدين كله.

 

– ولا بد في قبول الدفع بالتجريد من أن يكون إرشاد الكفيل إلى أموال المدين منتجًا دون إرهاق للدائن فيلزم من ذلك: –

1) أن تكون الأموال المطلوب تجريدها كافية لأداء الدين بتمامه من أصل وفوائد ومصروفات.
2) أن تكون الأموال المطلوب تجريدها قابلة للحجز عليها.
3) ألا تكون الأموال المطلوبة تجريدها متنازعًا فيها ويلزم لكي يعتبر المال متنازعًا فيه ألا يكون قد قامت بشأنه دعوى أو نزاع جدي بل يكفي أن يستلزم التنفيذ عليها إجراءات طويلة معقدة كالعقارات المملوكة شيوعًا لأن التنفيذ عليها يقتضي اتخاذ إجراءات قسمتها أولاً.
4) ألا تكون الأموال المطلوب تجريدها واقعة خارج الأراضي المصرية (م 789/ 2).
يخلص مما سبق أنه لكي يستطيع الكفيل الدفع بالتجريد يجب عليه أن يرشد الدائن إلى أموال للمدين تفي باعتبار قيمتها الصافية بالدين كله وأن تكون هذه الأموال قابلة للحجز عليها وألا تكون متنازعًا فيها وألا تكون واقعة خارج الأراضي المصرية، وقاضي الموضوع هو الذي يتبين على ضوء ما يقدمه له الكفيل ما إذا كانت الأموال التي يطلب الكفيل تجريدها تكفي لسداد الدين بتمامه وما إذا كانت تتوافر فيها الشروط الأخرى أم لا ولا رقابة لمحكمة النقض عليه في هذا، ويتحمل الكفيل بنفقات إرشاد الدائن إلى الأموال المطلوب تجريدها كالنفقات التي يستلزمها استخراج شهادة عقارية مثبتة لملكية المدين للعقار المطلوب تجريده لأنها لازمة لإثبات ملكية المدين للأموال التي يراد تجريده منها، أما نفقات إجراءات التنفيذ على تلك الأموال فلا يلزم الكفيل بتقديمها ويتولى الدائن صرفها على أن يخصمها بطريق الامتياز من حاصل البيع.

 

– ما يترتب على قبول الدفع بالتجريد : –
1 – وقف إجراءات التنفيذ على أموال الكفيل.
2 – إلزام الدائن بالتنفيذ على أموال المدين التي أرشد إليها الكفيل وتخليص الكفيل من الدين بقدر ما يتحصل من هذا التنفيذ وإلا تحمل الدائن نتيجة إعسار المدين إذا أصبح التنفيذ على هذه الأموال غير ممكن بخطئه بقدر ما كان يتحصل من إجراء هذا التنفيذ.

1/ لا يترتب على الدفع بالتجريد منع مقاضاة الكفيل حتى يجرد المدين من أمواله لأن الدفع بالتجريد ليس دفعًا بعدم قبول الدعوى إنما يترتب على تمسك الكفيل بالدفع بالتجريد وقف إجراءات التنفيذ المتخذة على أمواله وقفًا مؤقتًا إلى أن يتم تجريد المدين من أمواله التي أرشد إليها الكفيل.
وليس المقصود بوقف إجراءات التنفيذ منع الاستمرار فيها فحسب بل أيضًا تعطيل كل أثر لما تم منها وإلغاء ما تم عند الاقتضاء إذا كان عدم إلغائه يضر بالكفيل فيتعين مثلاً إلغاء التنبيه الموجه إلى الكفيل والتأشير بذلك في هامش تسجيله لأن التنبيه وتسجيله يعتبران من إجراءات التنفيذ التي يترتب عليها تقييد حقوق الكفيل في أمواله من يوم التنبيه وكذلك الحجز التنفيذي الموقع تحت يد الغير.
فالدفع بالتجريد لا يمنع إذن الاستمرار في الدعوى المرفوعة على الكفيل ولا من الحكم عليه بالدين بل كل ما في الأمر أن هذا الحكم لا يمكن تنفيذه على الكفيل حتى يجرد المدين من أمواله وهذا لا يمنع بالطبع الدائن من اتخاذ الإجراءات التحفظية في مواجهة الكفيل كأن يطلب وضع الأختام على أموال تركته إذا مات أو أن يطلب تعيين قيِّم عليه إذا ما اعتراه جنون أوعته وله أن يوقع الحجز التحفظي وأخذ اختصاص بها.
2/ لا يقتصر أثر الدفع بالتجريد على وقف إجراءات التنفيذ المتخذة على أموال الكفيل بل يقترن هذا الأثر بإلزام الدائن بالتنفيذ على أموال المدين التي أرشده إليها الكفيل والتي يفترض أنها كافية لسداد الدين بتمامه ويعتبر ذلك حقًا للدائن إزاء المدين وواجبًا عليه إزاء الكفيل فإذا استوفى الدائن دينه كاملاً برأت ذمة الكفيل وإذا حصل لسبب ما – كنقص قيمتها أو إذا ظهر دائنون عاديون فزاحموا الدائن في الاستيفاء من قيمة الأموال التي أرشد عنها الكفيل – أن الدائن لم يحصل على ما يكفي لسداد دينه بتمامه فإن الكفيل يبرأ بقدر ما استوفاه الدائن من المدين.
3/ أما إذا كان عدم تحصيل الدائن باقي حقه من أموال المدين راجعًا إلى خطأ منه أو إلى تأخره في تجريد أموال المدين كان مسؤولاً عن ذلك وبرأت ذمة الكفيل بالقدر الذي يكون فيه الدائن مسؤولاً وهذا ما نصت عليه المادة (790) بقولها:–  في كل الأحوال التي يدل فيها الكفيل على أموال المدين،يكون الدائن مسؤولاً قبل الكفيل عن إعسار المدين الذي يترتب على عدم اتخاذه الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.
أي أنه إذا ثبت أنه لو لم يتأخر الدائن في تجريد أموال المدين لاستوفى منها حقه كاملاً وإنه بسبب تأخره في ذلك مكن المدين من التصرف في بعض أمواله أو من زيادة ديونه فإن الدائن المكفول دينه يكون مسؤولاً إزاء الكفيل عن القدر الذي لم يستطع تحصيله من أموال المدين بسبب تأخره في اتخاذ إجراءات التجريد وتبرأ ذمة الكفيل بهذا القدر ذاته (م 790) ويقع عبء إثبات تقصير الدائن على الكفيل.

 

– تجريد المدين من المال المرهون في الدين المكفول : –
خول المشرع الكفيل حق طلب تجريد المدين من مال معين ولو كان هذا المال غير كافٍ لوفاء الدين بأكمله ما دام قد سبق تخصيصه لوفاء الدين المكفول حيث نص في م (791) على أنه (إذا كان هناك تأمين عيني خصص قانونًا أو اتفاقًا لضمان الدين وقدمت كفالة بعد هذا التأمين أو معه ولم يكن الكفيل متضامنًا مع المدين فلا يجوز التنفيذ على أموال الكفيل إلا بعد التنفيذ على الأموال التي خصصت لهذا التأمين).

 

– فيجب إذن لكي يستطيع الكفيل التمسك بحكم المادة (791) توافر الشروط الآتية : –

1 – أن يكون هناك تأمين عيني خصص لضمان الدين فلا يكفي أن يكون التأمين شخصيًا ولا يهم أن يكون المال المحمل بالتأمين العيني منقولاً أو عقارًا ولا أهمية لمصدر التأمين العيني ولا يهم إذا كان التأمين العيني ضامنًا للدين المكفول وحده أو ضامنًا له مع غيره من الديون.
2 – أن يكون التأمين العيني سابقًا أو معاصرًا للكفالة، أما إذا تقرر التأمين العيني بعد الكفالة فلا يلزم الدائن بالبدء بالتنفيذ على المال المحمل به.
3 – أن يكون التأمين العيني مقدمًا من المدين لأن التجريد لا يكون إلا بالنسبة إلى أموال المدين ومما يؤيد هذا الرأي أيضًا الأعمال التحضيرية كما أن المبادئ العامة تقضي باعتبار كل من الكفيل العيني والكفيل الشخصي في مركز واحد لأن التزام كل منهما التزام احتياطي ويجوز لكل منهما أن يدفع بالتقسيم إذا توافرت شروطه.
4 – ألا يكون الكفيل متضامنًا مع المدين لأن الكفيل الذي يتضامن مع المدين ينزل بذلك عن حقه في التجريد فلا يجوز له طلب تجريد المدين من جميع أمواله ولا حتى من المال الذي خصص لوفاء الدين المكفول.
5 – أن يتمسك الكفيل بتجريد المدين من المال المخصص لوفاء الدين المكفول.

يخلص مما سبق أن للكفيل فضلاً عن حقه في إلزام الدائن بتجريد المدين من جميع أمواله التي يرشده عنها الحق في أن يلزم الدائن كذلك بالبدء بالتنفيذ على الأموال المحملة بتأمين عيني سابق أو معاصر لانعقاد الكفالة ويجب على الكفيل في الحالتين أن يتمسك بحقه فكأن الحق الثابت للكفيل بمقتضى م (791) إن هو إلا تطبيق خاص للدفع بالتجريد يقتصر على الأموال المحملة بتأمين عيني وهذا الحق لا يفترق عن الحق العام في الدفع بالتجريد إلا من ناحية أنه لا يلزم فيه أن يكون المال المحمل بالتأمين كافيًا للوفاء بالدين كله إذ يجوز للكفيل أن يلزم الدائن بالبدء بالتنفيذ على المال المحمل بالتأمين أيًا كانت قيمة هذا المال أي ولو لم تكن قيمته كافيًا للوفاء بالدين بتمامه.

 

 

أحكام محكمة النقض فى الدفع بالتجريد فى الكفالة 

 

 

الطعن رقم ١١٧٢٨ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٥/٠٣/١٨
العنوان : كفالة ” الكفيل المتضامن “. تضامن .
الموجز : اختصام الكفلاء المتضامنين دون المدين الأصلى وخلو العقد من وجوب الرجوع على المدين أولا. مؤداه . قضاء الحكم برفض الدفع بالتجريد . صحيح .
القاعدة : إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول قد صحح شكل الدعوى باختصام الطاعن بصفته والمطعون ضده الثانى دون المدين الأصلى ومطالبتهما وحدهما بالدين المكفول ولم يرد في العقد نص خاص يوجب الرجوع على المدين أولاً وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم مطالبة النادى المطعون ضده للمدين الأصلى يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعى عليه بهذا السبب على غير أساس .

الطعن رقم ٤٦١٤ لسنة ٧٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٢/٠٥/١٤
مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١٢٦ – صفحة ٦٥٣ )
العنوان : التزام . كفالة . تضامن . دفع “الدفع بالتجريد ” . أمر اداء . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه : مايعد كذلك ” .
الموجز : الدفع بالتجريد . قبوله من الكفيل غير المتضامن . شرطه . شروع الدائن في التنفيذ على أمواله بسند قابل للتنفيذ وليس مطالبته بالدين . ثبوت أن الطاعن الأول كفيل متضامن مع الطاعنة الثانية المدينة الأصلية وأن المطعون ضده طالبهما معا بالدين المكفول استعمالا لحقه القانوني كدائن . نعي الطاعنين على الحكم المطعون فيه بمخالفته القانون والخطأ في تطبيقه لرفضه الدفع المبدي منهما بعدم قبول الدفع بالتجريد بالمخالفة للمادتين ٢ / ٢٠١ مرافعات و٧٨٨ مدني . على غير أساس .
القاعدة : لما كان البين من عقد الكفالة ومن تقرير الخبير المندوب في الدعوى أن الطاعن الأول كفيل متضامن مع المدينة الأصلية – الطاعنة الثانية – وأن المطعون ضده استعمل حقه القانوني كدائن في مطالبتهما معا بالدين المكفول، هذا بالإضافة إلى أن الدفع بالتجريد لا يكون مقبولا من الكفيل غير المتضامن إلا عندما يشرع الدائن في التنفيذ على أمواله بسند قابل للتنفيذ وليس عند مطالبته بالدين، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ رفض الدفع بعدم قبول الدفع بالتجريد (برفضه الدفع بعدم قبول الدعوى لاختصام الكفيل – الطاعن الأول – مع المدينة الأصلية – الطاعنة الثانية – بالمخالفة لما أوجبته المادتان ٢٠١ / ٢ من قانون المرافعات، ٧٨٨ من القانون المدني من عدم الجمع بين الكفيل والمدين في كل طلب استصدار أمر الأداء الواحد، ومن عدم الرجوع إلا بعد تجريد المدين الأصلي من أمواله) يكون على غير أساس .

الطعن رقم ٨٠٢ لسنة ٦٩ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٩/٠٣/٢٤
مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٦٥ – صفحة ٣٩٠ )
العنوان : دفوع ” الدفوع الموضوعية : الدفع بالتجريد ”
الموجز : الدفع بالتجريد . قبوله من الكفيل المتضامن . شرطه . طلب الكفيل له . مؤداه . وجوب ارشاده الدائن إلى أموال المدين التى تفى بكامل الدين . م ٧٨٩ / ١ مدنى . النعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون لالتفاته عن الدفع بالتجريد . على غير أساس . علة ذلك .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الدفع بالتجريد لا يكون مقبولاً من الكفيل غير المتضامن إلا عندما يشرع الدائن في التنفيذ على أمواله بسند قابل للتنفيذ وليس عند مطالبته بالدين ، وأن مفاد النص في المادة ٧٨٩ / ١ من القانون المدنى أنه إذا طلب الكفيل التجريد ، وجب عليه أن يقوم على نفقته بإرشاد الدائن إلى أموال للمدين تفى بالدين كله . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن تعهد الطاعنة بسداد الأقساط محل الدعوى المقامة من البنك المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامها بدفع مبلغ المطالبة بالتضامن مع المطعون ضدها الأولى وقضى بذلك نهائياً ، وقد خلت الأوراق من أى دليل على اتخاذه أى إجراء من إجراءات للتنفيذ على أموال الأخيرة حتى يكون لها التمسك بالدفع بالتجريد فإن النعى يكون على غير أساس .

الطعن رقم ٤١٣ لسنة ٤٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٩/١٢/٠٦
مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٣٧٢ – صفحة ١٧١ )
العنوان : التزام . ” تضامن ” . دعوي . ” الدعوى البوليصية ” . كفالة .
الموجز : الدافع بالتجريد . مقصور علي العلاقة بين الدائن والكفيل غير المتضامن عند الشروع في التنفيذ علي أمواله . دعوي عدم نفاذ التصرف لا محل فيها لأعمال أحكام هذا الدفع .
القاعدة : التجريد رخصة تخول الكفيل غير المتضامن الحق في أن يمنع التنفيذ على أمواله وفاءاً للدين المكفول إلا بعد فشل الدائن في إستيفاء حقه جبراً من المدين . و من ثم فإن التجريد لا يكون إلا في العلاقة بين الدائن و الكفيل و بصدد شروع الدائن في التنفيذ على أموال الكفيل و لا يثبت للكفيل المتضامن أما في دعوى عدم نفاذ التصرف التى يقيمها الدائن على مدينه و على من تصرف إليهم هذا المدين حسب الدائن – على ما تقضى به المادة ٢٣٩ من القانون المدنى – أن يثبت مقدار ما ذمة مدينه من ديون و حينئذ يكون على المدين المتصرف نفسه أن يثبت أن له ما لا يساوى قيمة الديون أو يزيد عليها . و يجوز ذلك للمتصرف إليهم أيضاً . و لا يعتبر ذلك منهم دفاعاً بالتجريد و إنما هو إثبات لتخلف أحد شروط الدعوى المذكورة و هو تسبب التصرف في إعسار المتصرف أو في زيادة إعساره.

الطعن رقم ١٢٣٠٩ لسنة ٩٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢١/٠٥/١٩
العنوان : دفوع ” الدفوع الموضوعية: الدفع بالتجريد “.
الموجز : قبول الدفع بالتجريد. شرطه. شروع الدائن في التنفيذ على أمواله بسند قابل للتنفيذ وليس عند مطالبته. خلو الأوراق من دليل على اتخاذ أي إجراء للتنفيذ على الأموال. النعى على الحكم المطعون فيه بذلك الشأن. على غير أساس.
القاعدة : الدفع بالتجريد لا يكون مقبولاً إلا عندما يشرع الدائن في التنفيذ على أمواله بسند قابل للتنفيذ وليس عند مطالبته. وإذ خلت الأوراق من أي دليل على اتخاذها أي إجراء للتنفيذ على أموالهم حتى يكون لهم التمسك بالدفع بالتجريد فإن النعي يكون على غير أساس.

الطعن رقم ٢٤٨٠ لسنة ٧٨ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٥/٠٢/١٨
العنوان : كفالة ” الكفيل المتضامن ” ” انقضاء الكفالة ” .
الموجز : التزام المطعون ضدها الأولى بالوفاء بجميع التزامات المدين وبعدم الدفع بالتجريد . مؤداه. التزامها بالمديونية بصفتها ضامنة متضامنة . رجوع الطاعنة كدائنة على المطعون ضدها الأولى منفرده بكل الدين باعتبارها كفيلاً متضامن . رفض الحكم المطعون فيه طلبها استنادا لعدم رجوعها بالدين أولاً على المدين الأصلى . مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه .
القاعدة : إذ كان الثابت من عقد التسوية المؤرخ ١٥ / ٦ / ١٩٨٧ أن المطعون ضدها الأولى تلتزم بالوفاء الفورى لأى شيك يرتد كما تلزم بجميع التزامات المدين ولا يجوز لها الدفع بالتجريد بصفتها ضامنا متضامنا مع المدين الأصلى – المطعون ضده الثانى – وإذ انتهى تقرير الخبير المقدمة صورة رسمية منه إلى أن المطعون ضده الثانى مدين للطاعنة بمبلغ ٣٧١٩٠٨ جنيهات طبقاً للحكم الصادر في الدعوى رقم ١٣٠٤ لسنة ١٩٨٨ تجارى جنوب القاهرة الابتدائية المؤيد بالحكم الصادر في الاستئنافين رقمى ٨٣٧ ، ٩٣١ لسنة ١١٢ ق القاهرة ، ومن ثم فإن هذه المديونية تسئل عنها المطعون ضدها الأولى بصفتها ضامنة متضامنة بموجب عقد التسوية سالف الذكر، وإذ استعملت الطاعنة حقها القانوني كدائنة في مطالبة المطعون ضدها الأولى منفرده بكل الدين باعتبارها كفيلاً متضامن فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد قضاء الحكم الابتدائي برفض دعواها الفرعية على قالة إنها لم ترجع بالدين – أولاً – على المدين الأصلى المطعون ضده الثانى يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الطعن رقم ٤٦١٤ لسنة ٧٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٢/٠٥/١٤
مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١٢٦ – صفحة ٦٥٣ )
العنوان : التزام . كفالة . تضامن . دفع “الدفع بالتجريد ” . أمر اداء . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه : مايعد كذلك ” .
الموجز : الدفع بالتجريد . قبوله من الكفيل غير المتضامن . شرطه . شروع الدائن في التنفيذ على أمواله بسند قابل للتنفيذ وليس مطالبته بالدين . ثبوت أن الطاعن الأول كفيل متضامن مع الطاعنة الثانية المدينة الأصلية وأن المطعون ضده طالبهما معا بالدين المكفول استعمالا لحقه القانوني كدائن . نعي الطاعنين على الحكم المطعون فيه بمخالفته القانون والخطأ في تطبيقه لرفضه الدفع المبدي منهما بعدم قبول الدفع بالتجريد بالمخالفة للمادتين ٢ / ٢٠١ مرافعات و٧٨٨ مدني . على غير أساس .
القاعدة : لما كان البين من عقد الكفالة ومن تقرير الخبير المندوب في الدعوى أن الطاعن الأول كفيل متضامن مع المدينة الأصلية – الطاعنة الثانية – وأن المطعون ضده استعمل حقه القانوني كدائن في مطالبتهما معا بالدين المكفول، هذا بالإضافة إلى أن الدفع بالتجريد لا يكون مقبولا من الكفيل غير المتضامن إلا عندما يشرع الدائن في التنفيذ على أمواله بسند قابل للتنفيذ وليس عند مطالبته بالدين، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ رفض الدفع بعدم قبول الدفع بالتجريد (برفضه الدفع بعدم قبول الدعوى لاختصام الكفيل – الطاعن الأول – مع المدينة الأصلية – الطاعنة الثانية – بالمخالفة لما أوجبته المادتان ٢٠١ / ٢ من قانون المرافعات، ٧٨٨ من القانون المدني من عدم الجمع بين الكفيل والمدين في كل طلب استصدار أمر الأداء الواحد، ومن عدم الرجوع إلا بعد تجريد المدين الأصلي من أمواله) يكون على غير أساس .

الطعن رقم ٤١٣ لسنة ٤٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٩/١٢/٠٦
مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٣٧٢ – صفحة ١٧١ )
العنوان : التزام . ” تضامن ” . دعوي . ” الدعوى البوليصية ” . كفالة .
الموجز : الدافع بالتجريد . مقصور علي العلاقة بين الدائن والكفيل غير المتضامن عند الشروع في التنفيذ علي أمواله . دعوي عدم نفاذ التصرف لا محل فيها لأعمال أحكام هذا الدفع .
القاعدة : التجريد رخصة تخول الكفيل غير المتضامن الحق في أن يمنع التنفيذ على أمواله وفاءاً للدين المكفول إلا بعد فشل الدائن في إستيفاء حقه جبراً من المدين . و من ثم فإن التجريد لا يكون إلا في العلاقة بين الدائن و الكفيل و بصدد شروع الدائن في التنفيذ على أموال الكفيل و لا يثبت للكفيل المتضامن أما في دعوى عدم نفاذ التصرف التى يقيمها الدائن على مدينه و على من تصرف إليهم هذا المدين حسب الدائن – على ما تقضى به المادة ٢٣٩ من القانون المدنى – أن يثبت مقدار ما ذمة مدينه من ديون و حينئذ يكون على المدين المتصرف نفسه أن يثبت أن له ما لا يساوى قيمة الديون أو يزيد عليها . و يجوز ذلك للمتصرف إليهم أيضاً . و لا يعتبر ذلك منهم دفاعاً بالتجريد و إنما هو إثبات لتخلف أحد شروط الدعوى المذكورة و هو تسبب التصرف في إعسار المتصرف أو في زيادة إعساره.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1