You cannot copy content of this page
الدفع ببطلان الإثبات بشهادة الشهود لمخالفة ذلك لدليل كتابي
عملا بنص المادة ٦١ أثبات : –
مادة ( ٦١ ) ( ۱ ) لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على ألف جنيه :-
( أ ) فيما يخالف أو يجاوز ما إشتمل عليه دليل كتابي
(ب) إذا كان المطلوب هو الباقي أو هو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة .
(ج) إذا طالب أكد الخصوم في الدعوي بما تزيد قيمتة علي ألف جنية ثم عدل عن طلبة إلي ما لا يزيد علي هذه القيمة.
– تطبيقات قضائية :-
الصورية النسبية بطريق التستر . عدم جواز إثباتها بين المتعاقدين إلا بالكتابة متى كان العقد الظاهر مكتوبا عكس ذلك الطعن على العقد بأنه يخفي وصية . جواز إثبات ذلك بكافة الطرق لاعتباره تحايلا على القانون . حق الوارث في الطعن في هذه الحالة لا يستمد من المورث و إنما من القانون مباشرة .
الطعن على عقد البيع بأنه يستر وصية ولم يدفع فيه أي ثمن هو طعن بالصورية النسبية بطريق التستر ، وإذن فمتى كان العقد الظاهر المطعون عليه بهذه الصورية مكتوبا فإنه لا يجوز لأي من عاقديه أن يثبت هذه الصورية إلا بالكتابة وذلك عملا بالمادة ٤٠١/ ١ من القانون المدني ، ولا يصح قياس هذه الحالة على حالة الوارث الذي يجوز له إثبات طعنه على العقد بأنه يخفي وصية بجميع الطرق لأن الوارث لا يستمد حقه في الطعن في هذه الحالة من المورث وإنما من القانون مباشرة على أساس أن التصرف قد صدر اضرارا بحقه في الإرث فيكون تحايلا على القانون.
( الطعن رقم ٧٥ لسنة ٣٣ ق جلسة ٢٣/ ٢/ ١٩٦٧ س ۱۸ ص ٤٧٨ ).
( الطعن رقم ٤٨٧ لسنة ٣٤ ق جلسة ١٤/ ١١/ ١٩٦٨ س ١٩ ص ١٣٦٢ ).
( الطعن رقم ٥٥٠ لسنة ٣٤ ق جلسة ٢/ ١/ ١٩٦٩ س ٢٠ ص ٢٢ ).
( الطعن رقم ٧٣١ لسنة ٤٩ ق جلسة ٢٧/ ٦/ ١٩٨٢ س ٣٣ ص ٨٣٨ ).