الدفع ببطلان الإجراءات التي تمت دون إطلاع الخصم عليها استندت المحكمة في حكمها إليها
– السند القانوني : –
نصت المادة ١٦٨ مرافعات : – لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو وكيلة إلا بحضور خصمه أو أن تقبل أوراقا أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الأخر عليها وألا كان العمل باطلاً.