You cannot copy content of this page

الدفع ببطلان شهادة الشاهد نظرا لكونه كان زوجا للخصم

الدفع ببطلان شهادة الشاهد نظرا لكونه كان زوجا للخصم

 

 

عملا بنص المادة ( ٦٧ ) أثبات : –

مادة ٦٧- لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشي بغير رضاء الآخر ما أبلغه إليه أثناء الزوجية ولو بعد إنفصالهما إلا في حالة رفع دعوى من أحدهما على الآخر أو إقامة دعوى على أحدهما بسبب  جناية او جنحة وقعت منه على الأخر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1