You cannot copy content of this page
الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم إشتمالها على بيان الحكم المستأنف وتاريخه
– السند القانوني : –
لمخالفة ما ورد نص المادة ۲۳۰ مرافعات
-مادة ۲۳۰- يرفع الاستئناف بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المرفوع إليه الإستناف وفقا للأوضاع المقررة لرفع الدعوى ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المستأنف وتاريخه وأسباب الاستئناف والطلبات وآلا كانت باطلة.