You cannot copy content of this page
الدفع بسقوط الخصومة لعدم السير في الدعوى وإنقضاء ستة أشهر من أخر إجراء صحيح طبقآ لنص المادة 134 مرافعات
– السند القانونی : –
نصت المادة ١٣٤ مرافعات : – لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعى أو إمتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة ومتى إنقضت ستة اشهر من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضی.
– تطبيقات قضائية : –
توقيع الجزاء بسقوط الخصومة في الاستئناف. مناطه . عدم السير فيه مدة سنة من تاريخ آخر إجراء صحيح يفعل المستأنف أو امتناعه متى طلب صاحب المصلحة ذلك . م ١٣٦ مرافعات.
تنص المادة ١٣٤ من قانون المرافعات على أنه – لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعى أو بامتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي – وحكم هذه المادة وعلى ما جری به قضاء هذه المحكمة كما يسري على الخصومة أمام محكمة أول درجة فانه يسري عليها في مرحلة الاستئناف على ما يستفاد من نص المادة ١٣٦ من قانون المرافعات فإذا استمر علم السير في الاستئناف مدة سنة من آخر إجراء صحيح وكان ذلك بفعل المستانف أو امتناعه جاز للمستأنف عليه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة سواء كان عدم السير فيه راجعا إلى قيام حالة من حالات الوقف أو الانقطاع التي نص عليها القانون أو إلى أي أسباب أخرى ذلك أن نص المادة ١٣٤ من قانون المرافعات جاء عاما يشمل جميع الحالات التي يقف فيها سير الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه إذ أن سقوط الخصومة جزاء فرضه المشرع على المدعي الذي يتسبب في عدم السير في الدعوى بفعله أو امتناعه مدة سنة إذا طلب صاحب المصلحة إعمال ذلك الجزاء.
( الطعن رقم ٥٢٥ لسنة٤٢ ق- جلسة ٢٢/ ٦/ ١٩٧٦ ص١٤٠٠ )