You cannot copy content of this page
الدفع بعدم سماع الدعوى الشرعية لعدم أحقية المدعى فيما يدعية
– يصح الدفع بعدم سماع الدعوى الشرعية لعدم أحقية المدعي فيما يدعيه ، وفي هذه الحالة لا يمكننا إنكار أن الدفع بعدم السماع في هذه الحالة هو دفع موضوعي أريد به ممارسة الحق في الدفاع ، فالدعوى وأيضاً الدفع هي وسيلة حماية الحق ، وللدعوى كما للإنسان حياة فهي تولد بإجراء وتستمر عبر منظومة من الإجراءات المتتابعة بهدف الوصول لغاية محددة .
ويتجلي الدفع بعدم سماع الدعوى لعدم أحقية المدعي فيما يدعيه في طلب رفض الدعوى ، ولا يوجد ما يحول دون إبداء الدفع بعد السماع وتسبيبه علي نحو يؤدي الهدف منه وهو إثبات عدم أحقية الطالب المدعي فيما يدعيه ، وهنا تتجلي وتبرز أهمية إثبات الدفع بطريقة الطلب الواضح الصريح الجازم حتي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه .
ويعرف الدفع الموضوعي بأنه الإجراء الذي يتقدم به المدعي عليه إلى القضاء لإثبات أن ادعاء خصمه علي غير أساس ، وفي تعريف مقارب قيل في تعريف الدفع الموضوعي هو كل ما يعترض به المدعي عليه علي الحق المطلوب حمايته ، وقد عرفت محكمة النقض الدفع الموضوعي الدفع الموضوعي بأنه ذلك الدفع الذي يوجه إلي الحق موضوع الدعوى بهدف الحصول علي حكم برفضها كلياً أو جزئياً . كما عرفت الدفع بأنه دعوى من قبل المدعى عليه أو ممن ينتصب المدعى عليه خصماً عنه يقصد به دفع الخصومة أو إبطال دعوى المدعى بمعنى أن المدعى عليه يصير مدعياً إذا أتى بدفــع و يعود المدعى الأول مدعياً ثانياً .
و مناط التفرقة بين الدفع الشكلى و الدفع الموضوعى أن أولهما يوجه إلى صحة الخصومة و الإجراءات المكونة لها بغية إنهاء الخصومة دون الفصل فى موضوع الحق المطالب به ، أو تأخير الفصل فيه ، أما الدفع الموضوعى فهو الذى يوجه إلى الحق موضوع الدعوى بهدف الحصول على حكم برفضها كلياً أو جزئياً ، و كان الدفع المبدى من المطعون ضدها – المصلحة الحكومية – بسقوط الحجز الموقع تحت يدها لعدم إعلانها من الحاجز برغبته فى إستبقاء الحجز و تجديده خلال المدة المشار إليها و إعتبار الحجز كأن لم يكن – هذا الدفع – لا ينصب على صحة الخصومة أو أحد إجراءاتها بل هدفت المطعون ضدها من وراء التمسك به إلى رفض طلب الطاعنين إلزامها بالدين المحجوز من أجله بمقولة إخلالها بواجب التقرير بما فى الذمة على النحو و فى الميعاد المبين فى القانون . و من ثم فإن هذا الدفع يعتبر دفعاً موضوعياً يسوغ إبداؤه فى أية حالة تكون عليها الدعوى .
والحديث عن الدفوع الموضوعية هو حديث عن كم لا متناهي من الدفوع فاختلاف الحقوق موضوع الدعاوى – وحدة – من شأنه أن يودي إلي تعداد لا يحصي من هذه الدفوع ، وفي مقام التعرض لحصر الدفوع الموضوعية ومدي إمكانية ذلك نري التعرض لأهم خصائص الدفوع الموضوعية : –
أولا : أن الدفوع الموضوعية لا تقع تحت حصر ، فهي تختلف من دعوى الي أخري حسب نوع وماهية الحق المطالب به .
ثانياً : أن المشرع لم يتطلب في إبداء الدفوع الموضوعية ترتيب محدد أو زمن معين لإبداء الدفع اللهم تلك القواعد العامة التي تحكم إبداء الدفوع والطلبات عموماً من حيث كون الدفع أو الطالب واضح محدد مصمم عليه ، ولذا يجوز إبداء الدفوع الموضوعية في مرحلة الاستئناف .
– تكييف الدفع بعدم سماع الدعوى وصولاً إلي القول بأنه دفوع موضوعي – إثباته : –
يستقل قاضي الموضوع بتكييف الدفع الموضوعي والوقوف عما إذا كان ما أبداه الخصم يعد دفعاً موضوعياً أم طلباً عارضاً ، وتكون في ذلك بحقيقية الادعاء في الدفع وقصد المتمسك بغض النظر عن ظاهره ، فإذا كان الخصم يريد بالإدعاء حسم النزاع في موضوع الدعوى الأصلية فحسب يكون ادعاءه دفعاً موضوعياً ، وقد قضي في هذا الشأن : لقاضي الموضوع تكييف الطلبات التي يبديها الخصم قبل الدفوع الشكلية للوقوف علي ما إذا كانت تعرضاَ لموضوع الدعوى من شأنه أن يسقط حقه في التمسك بهذه الدفوع ، وهو في هذا التكييف يخضع لرقابة محكمة النقض . ويقع عبء إثبات الدفع علي من أبداه لأنه يدعي خلاف الظاهر ، سواء كان الدفع مبدي من المدعي أو من المدعي عليه ، فالدفع إذا كان قد أبدي من الأخير فإنه يعتبر في منزلة المدعي بالنسبة للدفع المبدي ، وقد قضي في هذا الشأن قضاء مستقر ومتواتر : صاحب الدفع هو المكلف بإثبات دفعه . كما أن المدعي هو المكلف بإقامة الدليل علي دعواه . بحكم المادة 214 من القانون المدني فإذا دفع المدين بأنه من صغار الزراع ، فلا يجوز الحجز علي ملكه ، كان عليه إثبات هذا الدفع .
– أسس الدفع بعدم سماع الدعوى لعدم أحقية المدعي فيما يدعيه – كدفع موضوعي : –
أولا : الدفاع الذى تلتزم محكمة الموضوع بمواجهته و إبداء الرأي فيه – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو الدفاع الجوهري الذى يترتب على الأخذ به تغير وجه الرأي فى الدعوى ، و هو ما يكون قوامه واقعة قام الدليل عليها وفقاً للضوابط التى قررتها لذلك القواعد المنظمة للإثبات ، أو واقعة طلب الخصــم
تمكينه من إثباتها وفقاً لتلك الضوابط .
ثانياً : طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهرى بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة فى النزاع و لم يكن فى أوراق الدعوى و الأدلة الأخرى المطروحة عليها ما يكفى لتكوين عقيدتها ، و إذ كان يجوز للطاعن أن يثبت بالبينة أن إقرار التنازل الصادر منه للمطعون ضده الأول قد صدر منه عن تدليس ، و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الإستئناف بهذا الدفاع و طلب إثبات ذلك بالبينة فإن الحكم . إذ لم يعرض لهذا الدفاع و عرض لدفاعه المبنى على الغلط و العين دون التدليس فإنـه يكون معيبـاً بالقصور الذى يوجب نقضه .
ثالثاً : كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع و يطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه – و يكون الفصل مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى – يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه فى أسباب الحكم ، و إذ كان … الثابت …. أن الطاعنين قدموا إلى محكمة الاستئناف مذكرة بدفاعهم – معلنة للخصوم و مودعة فى الميعاد المرخص به لهم – تمسكوا فيها بملكيتهم لعين النزاع و دفعوا ببطلان إعلام الوراثة و عقد البيع سندي المطعون ضدهما الأولى و الثاني ، فإن الحكم المطعون فيه إذ نسب – بالرغم من ذلك – إلى الطاعنين أنهم لم يقدموا ثمة مذكرة و اعتد بعقد المطعون ضدهما الأولين و أقام عليه قضاءه مغفلاً دفاع الطاعنيين الذى قام على بطلان هذا العقد رغم أنه دفاع جوهري من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي فى الدعوى ، يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق – و القصور بما يوجب نقضه .
– هل تلتزم محكمة الأسرة لفت نظر الدفاع إلي الدفع بسماع الدعوى لعدم أحقية المدعي فيما يدعيه – كدفع موضوعي : –
قضي في عدم التزام محكمة الأسرة بلفت نظر الدفاع الي الدفع بعدم سماع الدعوى لعدم أحقية المدعي فيما يطلب – الطعن رقم 291 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1236بتاريخ 25-05-1966 – ليس على المحكمة أن تلفت الخصوم إلى واجبهم فى الدفاع ومقتضياته .
قضي في عدم التزام محكمة الأسرة بلفت نظر الدفاع الي الدفع بعدم سماع الدعوى لعدم أحقية المدعي فيما يطلب – الطعن رقم 44 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 589 بتاريخ 08-03-1967 – ليس على المحكمة أن تلفت الخصوم إلى واجبهم فى الدفاع ومقتضياته .
قضي في عدم التزام محكمة الأسرة بلفت نظر الدفاع إلي الدفع بعدم سماع الدعوى لعدم أحقية المدعي فيما يطلب – الطعن رقم 140 لسنة 36 مكتب فنى 23 صفحة رقم 905 بتاريخ 13-05-1972 – المحكمة غير ملزمة بلفت نظر الخصم الى مقتضيات دفاعه طالما أنها حجزت الدعوى للحكم فى موضوعها دون أن تقيده فى دفاعه وتقصره على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى .
قضي في عدم التزام محكمة الأسرة بلفت نظر الدفاع إلي الدفع بعدم سماع الدعوى لعدم أحقية المدعي فيما يطلب – الطعن رقم 370 لسنة 36 مكتب فنى 25 صفحة رقم 12 بتاريخ 04-03-1974 – الخصوم هم أصحاب الشأن فيما يبدون من أوجه الدفاع ، فإذا كانت الجهة المطروح عليها النزاع لم تقيدهم فى دفاعهم ، و إنما كانوا هم الذين آثروا جعل دفاعهم مقصورا على وجه معين ، فلا يسوغ لهم النعي على المحكمة إخلالها بحقهم فى الدفاع . لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن اللجنة المنظور أمامها طلب تقدير الأتعاب ، عندما قررت حجزه لإصدار قرارها فيه ، لم تقصره على الفصل فى الدفع بعدم الاختصاص ، فلا عليهــا أن هي أصدرت قرارها فى موضوع النزاع برمته .
قضي في عدم التزام محكمة الأسرة بلفت نظر الدفاع الي الدفع بعدم سماع الدعوى لعدم أحقية المدعي فيما يطلب – الطعن رقم 960 لسنة 44 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1088بتاريخ 12-04-1980- إذا كانت دعوى النقابة – و على ما جرى به قضاء محكمة النقض – هي دعوى مستقلة و متميزة عن دعوى الأعضاء و تختلف عنها فى موضوعها و فى سببها و فى آثارها و فى الأشخاص ، إذ هى تتصل بحق الجماعة و يتأثر بها مركزها باعتبارها شخصية معنوية مستقلة عن شخصية أعضائها لا باعتبارها نائبة و وكيلة عنهم ، و من ثم فإن القرار الصادر من هيئة التحكيم سالف الذكر لا تكون له حجية الأمر المقضى بالنسبة للنزاع القائم و بالتالي فليس من شأنه أن يكون سنداً للحق المطالب به ، و لما كان ذلك ، و كانت المحكمة غير ملزمة بأن تتعقب حجج الخصوم و أوجه دفاعهم جميعاً و أن ترد على كل منها استقلالا و حسبها أن تقيم قضاءها على أدلة سائغة كافية لحمله ، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور لإغفاله الرد على هذا الدفاع يكون على غير أساس .
قضي في عدم التزام محكمة الأسرة بلفت نظر الدفاع الي الدفع بعدم سماع الدعوى لعدم أحقية المدعي فيما يطلب – الطعن رقم 149 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1973بتاريخ 30-06-1981- محكمة الموضوع ليست ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لغت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع .
قضي في عدم التزام محكمة الأسرة بلفت نظر الدفاع الي الدفع بعدم سماع الدعوى لعدم أحقية المدعي فيما يطلب – الطعن رقم 302 لسنة 48 مكتب فنى 35 صفحة رقم 454 بتاريخ 13-02-1984 – دعوى النقابة – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – دعوى مستقلة و متميزة عن دعوى الطاعنين الراهنة تختلف عنها فى موضوعها وسببها و فى آثارها و فى أطرافها .
قضي في عدم التزام محكمة الأسرة بلفت نظر الدفاع الي الدفع بعدم سماع الدعوى لعدم أحقية المدعي فيما يطلب – الطعن رقم 2515 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 600 بتاريخ 27-05-1986 – المحكمة غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره لمقتضيات هذا الدفاع .
قضي في عدم التزام محكمة الأسرة بلفت نظر الدفاع الي الدفع بعدم سماع الدعوى لعدم أحقية المدعي فيما يطلب – الطعن رقم 1703 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 741 بتاريخ 22-11-1990 – المقرر – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المدعى هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه و تقديم الأدلة التى تؤكد ما يدعيه فيها و أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع و كان الطاعن الأول لم يقدم إلى محكمة الموضوع للتدليل على صدور عقد الوعد بالبيع – الذى طلب القضاء بصحته و نفاذه – لصالحه سوى صورة ضوئية قد جحدها المطعون ضدهم و لم يتخذ من جانبه إجراءات طلب أصل هذا العقد من المطعون ضده الأول فإن النعي بهذين الوجهين يكون على غير أساس .
قضي في عدم التزام محكمة الأسرة بلفت نظر الدفاع الي الدفع بعدم سماع الدعوى لعدم أحقية المدعي فيما يطلب – الطعن رقم 1461لسنة 54 مكتب فنى 42 صفحة رقم 113 بتاريخ 03-01-1991- محكمة الموضوع ليست ملزمة بلفت نظر الخصم إلى مقتضيات دفاعه .