You cannot copy content of this page
الدفع بعدم قبول الإثبات بشهادة الشهود لأن قيمة التصرف القانوني تزيد علي خمسمائة جنية
عملاً بنص المادة ٦٠ أثبات : –
مادة ( ٦٠ ) ( ۱ ) في غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانونی تزيد قيمته على ألف جنيه أو كان غير محدد القيمة ، فلا تجوز شهاده الشهود في إثبات وجوده أو إنقضائه ما لم يوجد إتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
ويقدر الإلتزام بإعتبار قيمته وقت صدور التصرف ، و يجوز الإثبات بشهادة الشهود إذا كانت زيادة الإلتزام على ألف جنيه لم تأت إلا من ضم الفوائد والملحقات إلى الأصل.
وإذا إشتملت الدعوى على طلبات متعد دة ناشته عن مصادر متعد دة جاز الإثبات بشهادة الشهود في كل طلب لا تزيد قيمته علي ألف جنيه و لو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على هذه القيمه و لو كان منشؤها علاقات بين الخصوم أنفسهم أو تصرفات من طبيعة واحدة ، وتكون العبرة في الوفاء إذا كان جزئيا بقيمة الإلتزام الأصلى .
– تطبيقات قضائية :-
متي كان التعاقد بين تاجرين لأعمال تجارية اتبعت في إثباته وسائل الإثبات التجارية . التعاقد بين تاجر وغير تاجر أو بين تاجرين لأعمال لا تتصل بالتجارة أو مدينة بطبيعتها اتبعت وسائل الإثبات التجارية بالنسبة للتاجر ووسائل الإثبات المدينة بالنسبة لغير التاجر أو بالنسبة للتاجر الذي يعتبر العمل مدينا من ناحيته.
إنه وإن كانت السمسرة عملا تجاريا بطبيعته محترفا كان السمسار أو غير محترف ومدنية كانت الصفقة التي توسط في إبرامها أو تجارية ، إلا أن هذا الوصف لا ينضبط ولا يتحقق إلا في شأن السمسار وحده لا يتعداه إلى غيره ممن يتعاملون معه ، ذلك أن النص في المادة الثانية من قانون التجارة على اعتبار السمسرة عملا تجاريا إنما يراد به أعمال السمسرة أو الوساطة في ذاتها وهي من خصائص السمسار وحده ولا شأن لعميله بها وهو بذلك لا ينصرف إلى اعتبار السمسرة عملا تجاريا في حق السمسار وفي حق عميله سواء وبحيث يقال أن هذا الأخير إذ يطلب و ساطة السمسار في إبرام صفقة أو يباشر عملا تجاريا هو الآخر ومن ثم فإن عقد السمسرة يعتبر عملا تجاريا من جانب واحد هو جانب السمسار دائما وفي جميع الأحوال ولا يجري عليه نفس الوصف بالنسبة للجانب الآخر وإنما يختلف الوضع فيه باختلاف ما إذا كان هذا الجانب تاجرا أو غير تاجر وتبعا الطبيعة الصفقة التي يطلب السمسار التدخل في إبرامها ومؤدي هذا النظر أنه يرجع في الإثبات إلى القواعد القانونية العامة ومن متقضاها أنه متي كان التعاقد بين تاجرين و لأعمال تجارية اتبعت في إثباته وسائل الإثبات التجارية وإن كان بين تاجر وغير تاجر أو بين تاجرين ولكن لأعمال لا تتصل بالتجارة أو مدنية بطبيعتها اتبعت في إثباته وسائل الإثبات التجارية بالنسبة للتاجر ووسائل الإثبات المدنية بالنسبة لغير التاجر أو بالنسبة للتاجر الذي يعتبر العمل مدنيا من ناحيته . وإذ كان ذلك ، وكانت الصفقة التي يقول الطاعن أنه توسط في إبرامها وهي شراء أرض ومباني فندق – مدينة بطبيعتها ولا يغير من طبيعتها هذه كون الشركة المطعون عليها تباشر نشاطها التجاري فيه ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون ، إذ انتهي في نتيجته إلى رفض طلب إثبات عقد السمسرة بين الطاعن والشركة المطعون عليها بالبينة ما دامت قيمته تجاوز النصاب الجائز إثباته بشهادة الشهود.
( الطعن رقم ٤٨٩ لسنة ٢٥ ق جلسة ١٩٦٠/۱۲/۸ س ۱۱ ص ٦٣٥ ).
( الطعن رقم ٣١١ لسنة ٣٥ ق جلسة ١١/ ١١/ ١٩٦٩ ص ١١٨٠ ).
الوفاء بقيمة سند آذني يمثل دينا تجاريا لتحريره من تاجر عن معاملة تجارية . إثبات ذلك بالبينة والقرائن جائز .
لما كان إثبات وجود الديون التجارية أو القضاءها طليقا من القيود التي وضعها الشارع لما عداها من الديون في المواد من ٤٠١ – ٤٠٣ من القانون المدني ، فإنه يجوز الإثبات في المواد التجارية ، إلا ما استثني بنص خاص – بكافة طرق الإثبات القانونية حتى لو انصرف الإثبات إلى ما يخالف ما هو ثابت بالكتابة . فإذا كانت المنازعة في الدعوى تقوم علي الوفاء بقيمة سند آذني يمثل دینا تجاريا لتحريره من تاجر عن معاملة تجارية ، وكان الحكم قد استخلص من القرائن التي ساقها أن قيمة السند قد تم الوفاء بها استخلاصا سائغا ، فإنه لا يكون قد خالف القانون.
( الطعن رقم ٥٢٩ لسنة ٢٦ ق جلسة ١٩٦٢/٥/۳۱ ص ۱۳ س ٧٤٥ ).