You cannot copy content of this page

الدفوع الموضوعية فى الدعاوى الشرعية ” قضايا الاسرة “

الدفوع الموضوعية فى الدعاوى الشرعية " قضايا الاسرة "

 

 

– البدء بتعريف الدفوع الموضوعية : –

يعرف الدفع الموضوعي بأنه الإجراء الذي يتقدم به المدعي عليه إلى القضاء لإثبات أن ادعاء خصمه علي غير أساس ، وفي تعريف مقارب قيل في تعريف الدفع الموضوعي هو كل ما يعترض به المدعي عليه علي الحق المطلوب حمايته ، وقد عرفت محكمة النقض الدفع الموضوعي الدفع الموضوعي بأنه ذلك الدفع الذي يوجه الي الحق موضوع الدعوى بهدف الحصول علي حكم برفضها كلياً أو جزئياً

كما عرفت الدفع بأنه دعوى من قبل المدعى عليه أو ممن ينتصب المدعى عليه خصماً عنه يقصد به دفع الخصومة أو إبطال دعوى المدعى بمعنى أن المدعى عليه يصير مدعياً إذا أتى بدفع و يعود المدعى الأول مدعياً ثانياً .

 

– مناط التفرقة بين الدفع الموضوعى و الدفع الشكلي : –

مناط التفرقة بين الدفع الشكلى و الدفع الموضوعى أن أولهما يوجه إلى صحة الخصومة و الإجراءات المكونة لها بغية إنهاء الخصومة دون الفصل فى موضوع الحق المطالب به ، أو تأخير الفصل فيه ، أما الدفع الموضوعى فهو الذى يوجه إلى الحق موضوع الدعوى بهدف الحصول على حكم برفضها كلياً أو جزئياً ، و كان الدفع المبدى من المطعون ضدها – المصلحة الحكومية – بسقوط الحجز الموقع تحت يدها لعدم إعلانها من الحاجز برغبته فى إستبقاء الحجز و تجديده خلال المدة المشار إليها و إعتبار الحجز كأن لم يكن – هذا الدفع – لا ينصب على صحة الخصومة أو أحد إجراءاتها بل هدفت المطعون ضدها من وراء التمسك به إلى رفض طلب الطاعنين إلزامها بالدين المحجوز من أجله بمقولة إخلالها بواجب التقرير بما فى الذمة على النحو و فى الميعاد المبين فى القانون . و من ثم فإن هذا الدفع يعتبر دفعاً موضوعياً يسوغ إبداؤه فى أية حالة تكون عليها الدعوى .

 

– هل يمكن تعداد الدفوع الموضوعية ..؟
الحديث عن الدفوع الموضوعية هو حديث عن كم لا متناهي من الدفوع فاختلاف الحقوق موضوع الدعاوى – وحدة – من شأنه أن يودي الي تعداد لا يحصي من هذه الدفوع ، وفي مقام التعرض لحصر الدفوع الموضوعية ومدي إمكانية ذلك نري التعرض لأهم خصائص الدفوع الموضوعية :-

أولا : أن الدفوع الموضوعية لا تقع تحت حصر ، فهي تختلف من دعوى الي أخري حسب نوع وماهية الحق المطالب به .

ثانياً : أن المشرع لم يتطلب في إبداء الدفوع الموضوعية ترتيب محدد أو زمن معين لإبداء الدفع اللهم تلك القواعد العامة التي تحكم إبداء الدفوع والطلبات عموماً من حيث كون الدفع أو الطالب واضح محدد مصمم عليه ، ولذا يجوز إبداء الدفوع الموضوعية في مرحلة الاستئناف .

 

– تكييف الدفع وصولاً الي القول بأنه دفوع موضوعي : –

يستقل قاضي الموضوع بتكييف الدفع الموضوعي والوقوف عما إذا كان ما أبداه الخصم يعد دفعاً موضوعياً أم طلباً عارضاً ، وتكون في ذلك بحقيقية الادعاء في الدفع وقصد المتمسك بغض النظر عن ظاهره ، فإذا كان الخصم يريد بالإدعاء حسم النزاع في موضوع الدعوى الأصلية فحسب يكون ادعاءه دفعاً موضوعياً ، وقد قضي في هذا الشأن : لقاضي الموضوع تكييف الطلبات التي يبديها الخصم قبل الدفوع الشكلية للوقوف علي ما إذا كانت تعرضاَ لموضوع الدعوى من شأنه أن يسقط حقه في التمسك بهذه الدفوع ، وهو في هذا التكييف يخضع لرقابة محكمة النقض .

 

– إثبات الدفع الموضوعي : –

يقع عبء إثبات الدفع علي من أبداه لأنه يدعي خلاف الظاهر ، سواء كان الدفع مبدي من المدعي أو من المدعي عليه ، فالدفع إذا كان قد أبدي من الأخير فإنه يعتبر في منزلة المدعي بالنسبة للدفع المبدي ، وقد قضي في هذا الشأن قضاء مستقر ومتواتر : صاحب الدفع هو المكلف بإثبات دفعه . كما أن المدعي هو المكلف بإقامة الدليل علي دعواه . بحكم المادة 214 من القانون المدني فإذا دفع المدين بأنه من صغار الزراع ، فلا يجوز الحجز علي ملكه ، كان عليه إثبات هذا الدفع .

 

– الحق في إبداء الدفوع الموضوعية و شرط إبدائها وفق منظومة الدفوع الجوهرية : –

1- الدفاع الذى تلتزم محكمة الموضوع بمواجهته و إبداء الرأي فيه – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو الدفاع الجوهري الذى يترتب على الأخذ به تغير وجه الرأي فى الدعوى ، و هو ما يكون قوامه واقعة قام الدليل عليها وفقاً للضوابط التى قررتها لذلك القواعد المنظمة للإثبات ، أو واقعة طلب الخصم تمكينه من إثباتها وفقاً لتلك الضوابط .

2- من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهرى بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة فى النزاع و لم يكن فى أوراق الدعوى و الأدلة الأخرى المطروحة عليها ما يكفى لتكوين عقيدتها ، و إذ كان يجوز للطاعن أن يثبت بالبينة أن إقرار التنازل الصادر منه للمطعون ضده الأول قد صدر منه عن تدليس ، و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بهذا الدفاع و طلب إثبات ذلك بالبينة فإن الحكم . إذ لم يعرض لهذا الدفاع و عرض لدفاعه المبنى على الغلط و العين دون التدليس فإنـه يكون معيبـاً بالقصور الذى يوجب نقضه .

3- من المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع و يطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه – و يكون الفصل مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي فى الدعوى – يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه فى أسباب الحكم ، و إذ كان … الثابت …. أن الطاعنين قدموا إلى محكمة الاستئناف مذكرة بدفاعهم – معلنة للخصوم و مودعة فى الميعاد المرخص به لهم – تمسكوا فيها بملكيتهم لعين النزاع و دفعوا ببطلان إعلام الوراثة و عقد البيع سندي المطعون ضدهما الأولى و الثاني ، فإن الحكم المطعون فيه إذ نسب – بالرغم من ذلك – إلى الطاعنين أنهم لم يقدموا ثمة مذكرة و اعتد بعقد المطعون ضدهما الأولين و أقام عليه قضاءه مغفلاً دفاع الطاعنيين الذى قام على بطلان هذا العقد رغم أنه دفاع جوهري من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي فى الدعوى ، يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق – و القصور بما يوجب نقضه .
__________________________
مستشار عزمي البكري – الدفوع في قانون المرافعات – دار محمود – الطبعة الثانية ص 10
الطعن رقم 1021 لسنة 46 ق جلسة 10/12/1979
الطعن رقم 21 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 895 جلسة07-04-1976
الطعن رقم 1021 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 204 جلسة10-12-1979
طعن رقم 291 لسنة 36 ق جلسة 27/4/1971 .
الطعن رقم 3 لسنة 15 ق جلسة 3/1/1946
الطعن رقم 649 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 493 جلسة06-05-1982
الطعن رقم 639 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1662 جلسة14-06-1984
الطعن رقم 944 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1103جلسة26-04-1984

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1