You cannot copy content of this page
الدفوع في التحكيم
– لكل من طرفي الخصومة التحكيمية إبداء دفوعه بما يكفل له تحقيق.مصلحته والدفوع التي يمكن تقديمها في خصومة التحكيم هي نفس الدفوع التي يجوز تقديمها في الخصومة أمام المحاكم فقد تكون دفوعا بعدم القبول أو دفوع إجرائية أو دفوع موضوعية يمكن للمحتكمين التمسك بكافة أنواع الدفوع في خصومة التحكيم سواء الدفوع الموضوعية (التي توجه للحق في موضوع الدعوى) أو الشكلية (التي توجه إلى إجراءات الخصومة) أو بعدم القبول (التي توجه إلى وسيلة الدعوى) على أنه يجب احترام القواعد التي تنظم كل نوع من الدفوع، فيجب التمسك بالدفوع الشكلية جملة واحدة في الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم للمدعي عليه وهو ميعاد تقديم مذكرته ردا على بيان المدعي أي يجب تقديم الدفوع الشكلية مع الدفاع الموضوعي وإلا سقط الحق فيها (المادة ۳۰ تحكيم مصری). فبعد ارسال طلب التحكيم أو بيان الدعوى التحكيمية في المدعي عليه، يجب على المدعي عليه أن يتمسك في مذكرة الدفاع بكافة الدفوع الشكلية التي يريد التمسك بها. كما انه حينما يتم ابلاغه بمذكرات المدعي أو مستنداته أو أوراقه الأخرى،
فإن له عندئذ أن يتمسك أوجه الدفاع والدفوع التي في مصلحته.
ويمكن لهيئة التحكيم قبول الدفع المتأخر إذا قدم المدعي عليه عذرا مقبولا تقبله الهيئة (المادة ۲۲ تحكيم). وإذا قبلت هيئة التحكيم الدفع الشكلي الذي تم الامساك به في الميعاد المحدد له، فإن الخصومة التحكيمية يمكن أن تنتهي دون أن يكون الموضوع قد فصل فيه، أو من شان تقديم الدفع الشكلي تأخير الفصل في موضوع الدعوى. و يراعى أنه لخصوصية التحكيم واختلافه عن القضاء، فإنه يجب على الخصم أن يتمسك بالدفع، أيا كان نوعه، في الميعاد المتفق عليه أو في وقت معقول عند عدم الاتفاق وإلا سقط حقه في التمسك بهذا الدفع، إذ يعتبر ذلك نزولا منه عن حقه في الاعتراض، وهو ما قررته المادة ٨ من قانون التحكيم المصري (إذا استمر أحد طرفي النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون ممايجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضا على المخالفة في الميعاد المتفق عليه أو في وقت معقول عند عدم الاتفاق، اعتبر ذلك نزولا منه عن حقه في الاعتراض) وهو ما أكدته (المادة ٣١ من قواعد غرفة تحكيم باريس والمادة ٤ من القانون النموذجي والمادة ٣٠ يونسترال .) ولعل أهم صور الدفوع الإجرائية التي يمكن التمسك بها أمام هيئة التحكيم هي الدفع بعدم الاختصاص، بالإضافة إلى الدفع بالبطلان، فيجوز الدفع بعدم اختصاص المحكمين ( وبالارتباط القائم بين النزاع المطروح على التحكيم ونزاع مطروح أمام قضاء الدولة). وهذا الدفع يجب مثل غيره من الدفوع الشكلية، تقديمه في الميعاد المتفق عليه أو الذي تعينه هيئة التحكيم وهو ميعاد تقديم المدعى عليه المذكرته بالدفاع ( المادة ٢٢/ ٢ من قانون التحكيم ). مع مراعاة أن الدفع بعدم قابلية النزاع للتحكيم يعتبر متعلقا بالنظام العام وبالتالي يجوز اثارته في أي حالة كانت عليها الدعوى، أما الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يثيره الطرف الآخر من مسائل اثناء نظر النزاع فيجب التمسك به فورا وإلا سقط الحق فيه (المادة ۲/۲۲ تحكيم).
وكلا الدفعين يتصل باختصاص هيئة التحكيم .
ويُطرح الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم بالنزاع على ذات هيئة التحكيم، وذلك سواء تعلقت المنازعات بحدود هذا الاختصاص ونطاقه أو صحنه موجود، فهيئة التحكيم تختص وحدها – دون قضاء الدولة – بالنظر في أصل ونطاق اختصاصها بنظر النزاع المطروح عليها حينما ينازع فيه بإثارة الدفع بعدم الاختصاص، فهذا ما قررته المادة ١٤٦٦ من قانون المرافعات الفرنسي والمادة ٢٢/ ١ تحكيم مصري ( تفصل هيئة التحكيم في الدفوع بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيمي أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع). كما أخذ بهذا المبدأ قانون التحكيم التونسي رقم ٤٢ لسنة ۱۹۹۳ ، في مادته ٢٦ ، و قانون التحكيم الجزائري رقم ٩٣ لسنة ١٩٩٣ في المادة ٤٥٨ مكرر ۷ ، وقانون التحكيم العماني رقم ٤٧ لسنة ۱۹۹۷ في المادة ۱/۲۲ ، قانون التحكيم البحريني. كما أكد هذا المبدأ القانون النموذجي للأمم المتحدة في المادة ۱/١٦.