You cannot copy content of this page
الجريدة الرسمية – العدد 24 (مكرر) – في 17 يونية سنة 2025
____________________________________
قانون رقم 88 لسنة 2025
بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
(محدثاً حتى عام 2025)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛
مادة (1):
فى تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها :
العقار : الأراضى والمبانى ، والمنشآت ، أيًا كان نوعها ، أو الغرض منها ، وسواء أكانت مستغلة أم غير مستغلة .
خريطة الأساس الموحدة : خريطة رقمية مرجعية للبيانات المكانية لجميع المعالم الجغرافية لجمهورية مصر العربية ، وتتولى إدارة المساحة العسكرية إنتاجها وتحديثها وضمان استدامتها .
الكود الخاصة بخريطة الأساس الموحدة : معرف رقمى مميز غير قابل للتكرار لكل معلم من معالم الخريطة ، يتم إنتاجه بناءً على المواصفات القياسية المصرية للبنية التحتية الإقليمية والمكانية ، ويطلق عليه كود السراج .
البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية : بيئة رقمية تشمل جميع مقومات ومكونات حماية منظومة البنية المعلوماتية المكانية من مخاطر الاختراق .
منظومة البنية المعلوماتية المكانية : المنظومة الرقمية الوحيدة ، المسئولة عن استضافة خريطة الأساس الموحد وإتاحتها وتداول البيانات المكانية ، والتى يجرى تنفيذها فى إطار مشروع البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط المصرية للوزارة المختصة بشئون التخطيط بالتنسيق مع إدارة المساحة العسكرية بوزارة الدفاع .
الصورة التقنية غير التفاعلية : آلية رقمية تضمن إتاحة البيانات المكانية دون تغيير أو تعديل فيها .
البطاقة التعريفية : بطاقة مؤمنة ، فى شكل وسيط مادى أو رقمى ، يتعامل بها صاحب الشأن، وتتضمن الرقم القومى الموحد للعقار ، وغيرها من البيانات التعريفية الخاصة به ، وتكون قابلة للقراءة من خلال رمز الاستجابة السريعة أو غير ذلك من الوسائل الإلكترونية الحديثة.
اللوحة التعريفية : لوحة مؤمنة ، فى شكل وسيط مادى أو رقمى ، تخص العقار ذاته، وتتضمن رقمه القومى الموحد ، وغيرها من البيانات التعريفية الخاصة به ، وتكون قابلة للقراءة من خلال رمز الاستجابة السريعة أو غير ذلك من الوسائل الإلكترونية الحديثة .
الحدود الشرطية : القطاعات الإقليمية التى تنقسم إليها هيئة الشرطة ، والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية ، وفق تقسيمات جغرافية بداخل مختلف المحافظات.
مادة (2):
تنشأ قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات ، تتكون من رقم قومى موحد لكل عقار ، غير قابل للتكرار ويميزه عن غيره ، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية ، على أن يكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التفاعلية لخريطة الأساس من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها .
وتتولى الجهة التى يصدر بتحديدها وبنظام عملها ، قرار من رئيس مجلس الوزراء ، إتاحة البيانات المكانية والنصية للرقم القومى العقارى بالصورة التقنية غير التفاعلية ، وإدارة الاستفادة من هذا الرقم ، والتعامل به ، واستدامة ذلك .
ولا تسرى أحكام هذا القانون على العقارات ، ذات الأهمية الاستراتيجية والعسكرية التى تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة والحفاظ على الأمن القومى ، التابعة لرئاسة الجمهورية، ووزارة الدفاع ، ووزارة الداخلية ، وجهاز المخابرات العامة ، وهيئة الرقابة الإدارية ، وغيرها من الجهات ، وذلك كله على النحو الذى يصدر به قرار من مجلس الوزراء .
وفى جميع الأحوال ، لا تسرى أحكام هذا القانون على العقار بالتخصيص .
مادة (3):
يتولى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية ، تحديد مكونات الرقم القومى الموحد للعقار ، والوسائل التى يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومى الموحد بما فى ذلك إنشاء البيانات الرقمية للبطاقات أو اللوحات التعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومى الموحد للعقار فى ضوء ما يطرأ على العقار من أوضاع تتعلق بالبناء أو الهدم أو التقسيم أو الدمج وغيرها من الأوضاع التى تتطلب مثل هذا التحديث ، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة (4):
مع مراعاة حكم المادة (3) من هذا القانون ، ودون الإخلال بأحكام قانونى هيئة الشرطة ونظام الإدارة المحلية ، تتولى لجنة ، يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء ، وتضم فى عضويتها ممثلين عن كل من وزارات الدفاع ، والداخلية ، والعدل والوزارات المختصة بشئون التنمية المحلية ، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، التخطيط والتنمية الاقتصادية ، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المالية ، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، دراسة واقتراح آليات تحقيق الربط، والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومى الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات ، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة (5):
مع مراعاة حكم المادة (3) من هذا القانون ، يتولى مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومى الموحد ، وعلى النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة (6):
تتولى وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة أو الجهة صاحبة الولاية ، بحسب الأحوال ، تسليم أو وضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار من خلال رقمه القومى الموحد ، وتكون هذه البطاقات أو اللوحات مملوكة للدولة ، ويحظر إتلافها أو العبث بها ، كما لا يجوز التغيير فيها أو فى بياناتها إلا بمعرفة الموظف المختص بناءً على تصريح له بذلك من الجهة التابع لها .
ومع عدم الإخلال بالعقوبة المقررة فى هذا القانون ، إذا أتلفت تلك البطاقات أو اللوحات ، أو جرى العبث بها ، أو حصل تغيير فيها أو فى بياناتها من غير الموظف المختص المصرح له بذلك ، التزم من قام بإتلافها أو العبث بها أو التغيير فيها أو فى بياناتها باستبدالها أو إعادتها إلى حالتها الأصلية أو تصحيح بياناتها بحسب الأحوال على نفقته ، خلال الأجل المحدد لذلك وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، فإذا امتنع عن ذلك أو تراخى فى تنفيذه جاز للجهة المختصة وعلى نفقته أن تقوم بذلك بنفسها أو بوساطة من تعهد إليه بذلك ، ولها فى سبيل ذلك تحصيل هذه المصروفات بطريق الحجز الإدارى وفقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى .
مادة (7):
تلتزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التى تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومى الموحد .
ويعتبر الرقم القومى الموحد للعقار من البيانات الرئيسية الواجب توافرها للقيد فى السجل العينى أو الشهر العقارى ، ولقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية .
وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة (8):
مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثالثة من المادة (2) من هذا القانون ، ومع مراعاة أحكام القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية ، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومى ، تلتزم جميع الجهات العامة والخاصة وكذا الأشخاص الطبيعيون، بتقديم كل ما يطلبه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بالتنسيق مع الوزارة المختصة بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ،
والوزارة المختصة بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية ، ووزارة الدفاع ، وهيئة الرقابة الإدارية ، وما توجب اللائحة التنفيذية لهذا القانون تقديمه ، من بيانات أو مستندات ، تتعلق بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومى الموحد للعقار وتحديثها ، وذلك خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ استلام الإخطار بذلك ، أو خلال المدة المحددة فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، أيهما أقل .
مادة (9):
على صاحب الشأن استخدام الرقم القومى الموحد الخاص بالعقار فى أى تعامل عليه .
مادة (10):
يعاقب كل من أتلف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومى الموحد ، أو عبث بها ، أو غير فيها أو فى بياناتها ، بغير تصريح خاص بذلك ، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه .
فإذا ثبت أنه تعمد إتلافها ، أو العبث بها ، أو التغيير فيها أو فى بياناتها تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر ، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
ويعاقب كل من يخالف حكم المادة (8) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه .
وتضاعف العقوبة فى حالة العود .
مادة (11):
علي صاحب الشأن فى التعامل على العقار توفيق أوضاعه طبقًا لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية .
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء ، بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد فى مجموعها على ثلاث سنوات .
مادة (12):
يصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً علي عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، ووزير الدفاع ، والوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، والوزير المختص بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية ، اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه .
مادة (13):
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
مادة (14):
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 ذى الحجة سنة 1446 هـ
(الموافق 17 يونيـــــــة سنة 2025) .
عبد الفتاح السيسى
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
محامى قضايا أحوال شخصية فى مصر
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+