You cannot copy content of this page

الطلبات الاصلية والاحتياطية والعارضة والختامية أمام القضاء الادارى ” فى الدعاوى الادارية “

الطلبات الاصلية والاحتياطية والعارضة والختامية أمام القضاء الادارى " فى الدعاوى الادارية "

 

 

– الطلبات الاصلية والطلبات الاحتياطية أمام القضاء الادارى ” فى الدعاوى الادارية ” : –

الطلب الاحتياطي لا تقوم الحاجة إليه متى أجيب الطلب الأصلي – المحكمة المختصة بالطلب الاحتياطي لا تتعرض له إلا رفض الطلب الأصلي – إذا كان الطلب الأصلي هو إلغاء قرار الفصل من القوات المسلحة مما يدخل في اختصاص اللجان القضائية للقوات المسلحة وكان الطلب الاحتياطي تسوية حالة المدعى الوظيفية بعد تعيينه بهيئة عامة – يتعين على محكمة القضاء الإداري المختصة بالطلب الاحتياطي ألا تتعرض له وتفصل فيه إلا بعد الفصل في الطلب الأصلي من اللجان القضائية للقوات المسلحة – اعتبار الطلب الاحتياطي معلق على شرط واقف هو انتهاء الفصل في الطلب الأصلي – يتعين الحكم بوقف الدعوى في الطلب الاحتياطي لحين الفصل في الطلب الأصلي .

(طعن رقم 445 لسنة 21ق “إدارية عليا” جلسة 14/1/1979)

وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن “الحكم باعتبار الخصومة منتهية استنادا الى استجابة الجهة الإدارية الى الطلب الاحتياطي يكون مخالفا للقانون – أساس ذلك – أن المحكمة تكون قد رفضت بقضاء ضمني إجابة المدعى الى طلبه الأصلي دون أن تضمن حكمها الأسباب التي بنيت عليها هذا الرفض بالمخالفة لصريح نص المادة 176 من قانون المرافعات ”

(طعن رقم 397 لسنة 16ق “إدارية عليا” جلسة 13/6/1976)

وبأنه “من المسلم أنه إذا قضت المحكمة للمدعى بطلبه الاحتياطي دون طلبه الأصلي جاز له قانونا الطعن في الحكم بالنسبة الى طلب الأصلي وذلك وفقا لنص المادة 211 من قانون المرافعات التي تنص على أنه ” لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يجوز ممن قبل الحكم أو ممن قضى له لكل طلباته ما لم ينص القانون على غير ذلك” ، فيستفاد من مفهوم المخالفة لهذا النص أن من لم يقض له بكل طلباته يجوز له الطعن في الحكم ، وبهذه المثابة وإذ كان الطالب الاحتياطي للمدعى يمثل القدر الأدنى لطلباته وهو لا يعدو أن يكون تحوطا لما قد تنتهي إليه المحكمة من رفض طلبه الأصلي ، فإن عدم إجابة المدعى الى طلبه الأصلي يعتبر بمثابة رفض لبعض طلباته التي أقام بها دعواه ، هذا ولما كان الحكم المطعون عليه قد قضى باعتبار الخصومة منتهية استنادا الى استجابة الوزارة المدعى عليها الى الطلب الاحتياطي للمدعى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ، وذلك اعتبارا بأن قضاءه هذا إنما يعني حتما أن المحكمة قد رفضت بقضاء ضمني أجابه المدعى الى طلبه الأصلي دون أن تضمن حكمها الأسباب التي بنت عليها هذا الرفض ، وهو الأمر الذي يشكل مخالفة صريحة لنص المادة 176 من قانون المرافعات التي تنص على أنه ” يجب أن تشمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة ” ، وبناء على ذلك يتعين إلغاء الحكم المطعون عليه وبحث الطلب الأصلي للمدعى وإصدار حكم مسبب فيه ”

(طعن رقم 397 لسنة 16ق “إدارية عليا” جلسة 13/6/1976)

وبأنه “الأصل أن نطاق الطعن يتحدد بطلبات الطاعن في تقرير طعنه وإذ لم يضمن الطاعن تقرير طعنه ما سبق أن طالب في دعواه أمام المحكمة التأديبية من طلب صرف مرتبه عن مدة الفصل فإن هذا الطلب يكون والأمر كذلك غير معروض على هذه المحكمة بما لا محل للنظر فيه ، وإذا كان الطاعن قد طلب في تقرير الطعن الحكم بإلغاء قرار فصله من الخدمة مع ما يترتب على ذلك من آثار إلا أن صرف مرتب العامل عن مدة الفصل ليس أثرا لازما لإلغاء قرار الفصل لأن الأصل إعمالا لقاعدة أن الأجر مقابل العمل ، أن حق العامل في مرتبه لا يعود تلقائيا بمجرد إلغاء قرار الفصل ، بل يتحول الى تعويض لا يقضي فيه إلا بطلب صريح بعد التحقق من توفر شروط المسئولية الموجبة للتعويض ”

(طعن رقم 624 لسنة 14ق “إدارية عليا” جلسة 2/12/1972)

 

 

– الطلبات العارضة أمام القضاء الادارى ” فى الدعاوى الادارية ” : –

شرط المصلحة في الدعوى يتعين توافره ابتداء ، كما يتعين استمرار قيامه حتى صدور حكم نهائي فيها ، وأن لفظ الطلبات كما يشمل الدعاوى يشمل أيضا الطعون المقامة على الأحكام باعتبار أن الطعن هو استمرار لإجراءات الخصومة بين الأطراف ذوي الشأن ، ولما كان الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يعيد طرح النزاع برمته ، شكلا وموضوعا ، لتنزل فيه صحيح حكم القانون وبما للقاضي الإداري من هيمنة إيجابية كاملة على إجراءات الخصومة فيملك توجيهها وتقضي شروط قبولها واستمرارها دون أن يترك ذلك لإرادة الخصوم في الدعوى ومن بين ذلك التحقق من شرط المصلحة وصفة الخصوم والأسباب التي بنت عليها الطلبات ومدى جدوى الاستمرار في الخصومة في ضوء تغيير المراكز القانونية لأطرافها.

(طعن رقم 3467 لسنة 43ق “إدارية عليا” جلسة 17/2/2002)

وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن “الطلبات العارضة المتعلقة بطعون الإلغاء لا يجوز إبداؤها خلال نظر الخصومة وإقحامها عليها إلا بعد استئذان المحكمة”

(طعن رقم 607 لسنة 37ق “إدارية عليا” جلسة 11/11/1997)

وبأنه “الطلبات العارضة – يتعين لقبولها أن تقدم الى المحكمة بأحد الطريقين الذين نص عليهما المشرع في المادة 123 مرافعات ”

(طعن رقم 1316 لسنة 37ق “إدارية عليا” جلسة 30/9/1997)

وبأنه “للمدعى أن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه – تقدم الطلبات العارضة بإيداع عريضة الطلب سكرتارية المحكمة أو التقدم بالطلب لهيئة المحكمة مباشرة – من صدر هذا التقدم للمحكمة تقديم المدعى مذكرة تتضمن الطلب الإضافي مع استلام المدعى عليه لصورة من تلك المذكرة”

(طعن رقم 1101 لسنة 37ق “إدارية عليا” جلسة 25/2/1997)

وبأنه “المدعى هو الذي يحدد نطاق دعواه وطلباته أمام القضاء – لا تملك المحكمة من تلقاء نفسها أن تتعداها – للمدعى أن يقدم من الطلبات العارضة الى المحكمة إما بإيداع عريضة الطلب سكرتارية المحكمة أو التقدم بالطلب الى هيئة المحكمة مباشرة “وبأنه ”

(طعن رقم 582 لسنة 38ق “إدارية عليا” جلسة 20/8/1996)

وبأنه “تأجيل المحكمة الدعوى ليستكمل المدعى الرسوم المقررة قانونا وتعديل الطلبات – عدم استجابته لذلك – الحكم بعدم قبول الدعوى يتفق وصحيح القانون “”

(طعن رقم 2498 لسنة 36ق “إدارية عليا” جلسة 17/11/1996)

وبأنه “للمدعى أن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه بموجب ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى أو ما يكون مكملا للطلب الأصلي أو مترتبا عليه أو متصلا به بصلة لا تقبل التجزئة أو ما يتضمن إضافة أو تفسيرا في سبب الدعوى أو ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي – تقدم الطلبات العارضة الى المحكمة إما بإيداع عريضة الطلب سكرتارية المحكمة أو التقدم بالطلب الى هيئة المحكمة أثناء الجلسة ويثبت في محضر الجلسة – لا يجوز الفصل في الطلبات العارضة المقدمة أثناء حجز الدعوى للحكم قبل إطلاع الخصوم عليها .”

(طعن رقم 2200 لسنة 34ق “إدارية عليا” جلسة 20/1/1996)

وبأنه “نص المادة 123 مرافعات – الطلبات العارضة تقدم من المدعى أو المدعى عليه بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها – المادة 125 مرافعات – الطلبات العارضة التي تقدم من المدعى عليه – ماهيتها – الدعوى الفرعية المقامة من الجهة الإدارية إذ تنطوي على طلب بالمقاصة القضائية بين ما تستحقه الجهة الإدارية قبل المقاول وبين ما يستحق هذا الأخير قبلها في الدعوى الأصلية – الطلب العارض المقدم من الجهة الإدارية يعتبر دفاعا في الدعاوى الأصلية يرمى الى تفادي الحكم عليها بطلبات المقاول – يتعين على المحكمة الفصل في الدعوى الفرعية على النحو المحدد بنص المادة 127 مرافعات ”

(طعن رقم 351 لسنة 34ق “إدارية عليا” جلسة 28/2/1995)

وبأنه “لا يشترط في الطلبات العارضة إبداؤها في صحيفة تودع قلم الكتاب – يجوز إبداؤها شفهيا في الجلسة في حضور الخصم الآخر وإثباتها في محضر الجلسة – إن لم يكن الخصم حاضر فلا يجوز إبداء الطلب العارض شفهيا في الجلسة وإنما يجب تقديمه وفقا للأوضاع المعتادة لرفع الدعوى ”

(طعن رقم 2434 لسنة 29ق “إدارية عليا” جلسة 10/4/1988)

وبأنه “تقديم الطلبات العارضة الى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة – يقدم الطلب العارض شفاهة في الجلسة بحضور الخصوم وإثبات ذلك في محضر الجلسة – عدم تقديم الطلب بأى من الطرق السابقة ينفي عنه صفة الطلب العارض ”

(طعن رقم 1163 لسنة 30ق “إدارية عليا” جلسة 20/12/1986)

وبأنه “الطلبات الإضافية المتعلقة بطعون الإلغاء لا يجوز إبداؤها خلال نظر الخصومة وإقحامها عليها إلا بعد استئذان المحكمة – أساس ذلك – لا تقبل المحكمة من هذه الطلبات إلا ما يتحقق في شأنه الارتباط بينه وبين الطلب الأصلي – لا تتصل ولاية المحكمة الإدارية بالطلب الإضافي إلا إذا قدمه المدعى عن طريق إيداع عريضة الطلب الإضافي قلم كتاب المحكمة المختصة أو التقدم بهذا الطلب أمام المحكمة بكامل هيئتها – الطلب الإضافي يقدم للمحكمة ذاتها في فترة نظر الدعوى الإدارية لا في فترة تحضيرها أمام مفوضي الدولة – أساس ذلك – مفوض الدولة ليس له من السلطات والاختصاصات ما لقاضي التحضير ولم يخوله قانون مجلس الدولة بصفة خاصة الإذن بتقديم الطلبات الإضافية أو العارضة ”

(طعن رقم 825 لسنة 29ق “إدارية عليا” جلسة 22/6/1985)

وبأنه “الطلب العارض الجائز قبوله هو الطلب المتصل أو المرتبط بالطلب الأصلي – المحكمة لا تفصل بالطلب الإضافي إلا إذا قدمه المدعى وفقا للأوضاع التي رسمها قانون مجلس الدولة – لا يقوم المفوض أثناء تحضير الدعوى مقام المحكمة في هذا الشأن – ليس للمفوض من السلطات والاختصاصات غير ما خوله القانون إياها – قانون مجلس الدولة لم يخوله الإذن في تقديم الطلبات العارضة .”

(طعنى رقمى 1444 ، 1619 لسنة 26ق “إدارية عليا” جلسة 13/2/1983)

وبأنه “تعديل المدعى طلباته لمواجهة ما طرأ بعد رفع الدعوى من تعديل في وضعه الوظيفي في الفئة التي دار النزاع في الدعوى حول تحديد تاريخ تقديم العريضة المتضمنة هذا الطلب الى قلم كتاب المحكمة واشتمالها على تكليف الخصوم بالحضور أمام هيئة مفوضي الدولة مادامت الدعوى ما تزال في مرحلة التحضير والتهيئة للرافعة والتي تقع في اختصاص هيئة مفوضي الدولة بقبول الطلب لاتباع الإجراءات القانونية السلمية في إضافة هذا الطلب ”

(طعن رقم 724 لسنة 24ق “إدارية عليا” جلسة 16/1/1982)

وبأنه “ولئن كان الطعن قد اقتصر على ما قضى به الحكم المطعون فيه في شأن الطلب الاحتياطي من عدم اختصاص المحكمة بنظره وهو ما سبق بيان صحة الطعن في خصوصه في الحدود المتقدمة – إلا أن ذلك الطعن وبحكم ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة يفتح الباب أمامها للتناول بالنظر والتعقيب الحكم المطعون فيه في كل ما قضي به في المنازعة برمتها مما يرتبط بالطلب فيها أصلا واحتياطيا وهو ما يجعل لها أن تثير من تلقاء ذاتها موضوع ما قضى به الحكم من رفض الإحالة في خصوص الطلب الأصلي للجنة القضائية المشار إليها إذ أن ما قضى به الحكم في ذلك مما رتبه على أساس عدم اعتبارها جهة قضائية فلا يجوز إحالة الدعوى إليها طبقا للمادة 110 – مرافعات – غير صحيح وفقا لما جرى به قضاء هذه المحكمة ومن ثم يتعين إلغاء الحكم في هذا الخصوص أيضا والأمر بإحالة الدعوى بالنسبة الى الطلب الأصلي الى اللجنة المختصة بنظره في القوات المسلحة ، ومن حيث أنه لما تقدم يتعين الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه قضاؤه بالنسبة الى الطلب الاحتياطي وفيما تضمنه بالنسبة الى الطلب الأصلي من عدم جواز الإحالة الى الجهة المختصة به”

(طعن رقم 445 لسنة 21ق “إدارية عليا” جلسة 14/1/1979)

وبأنه “القضاء الإداري مع اختصاصها بنظرها الطلب الاحتياطي لا تعرض ليحقه وتفصل فيه إلا إذا انتهى الأمر في طلبه الأصلي برفض اللجنة المختصة بنظره له ، ولهذا يكون مرجا بطبيعته الى حين انتهاء الفصل في الطلب الأصلي من قبل تلك اللجنة فهو إذن معلق الى هذا الحين ، وعلى هذا الشرط الواقف وهو انتهاء الفصل في تلك الطلب الأصلي بالرفض ، ولا وجه والحالة هذه الى ما ورد بتقرير الطعن من أنه يجب إعادة الدعوى الى المحكمة للفصل في هذا الطلب إذ لا معنى لذلك والطلب كما سبق في حكم الموقوف من حيث أصل اتصاله بالمحكمة الى حين الفصل في الطلب الأصلي وليس ثم إذن لإعادة الدعوى الى محكمة القضاء الإداري الآن ”

(طعن قم 445 لسنة 21ق “إدارية عليا” جلسة 14/1/1979)

وبأنه “أن الطلب الإضافي ينبغي أن يكون مرتبطا بالطلب الأصلي ارتباطا تقره المحكمة الإدارية ذاتها فتأذن أولاً بتقديمه طبقا لاقتناعها والمفوض لا يقوم في هذا الشأن مقامها وليس له من السلطات والاختصاصات غير ما خوله إياها القانون ولم يخوله قانون تنظيم مجلس الدولة سلطات واختصاصات قاضي التحضير ولم يخوله بصفة خاصة الإذن بتقديم الطلبات العارضة ”

(طعون أرقام 1272 ، 1291 ، 1480 لسنة 10ق “إدارية عليا”جلسة 26/3/1966)

 

 

– الطلب العارض أمام القضاء الادارى ” فى الدعاوى الادارية ” : –

الطلب الاحتياطي – لا يعد مطروحا على محكمة الموضوع رغم التقدم به إليها – إلا إذ قضت برفض الطب الأصلي .

(طعن رقم 2516 لسنة 33ق “إدارية عليا” جلسة 18/7/1993)

 

 

– الطلبات الختامية أمام القضاء الادارى ” فى الدعاوى الادارية ” : –
العبرة في تحديد طلبات الخصم هى بما يطلب الحكم له به – الطلبات التي يجب على الحكم أن يتقدم بها – هى الطلبات الصريحة الجازمة .

(طعن رقم 2280 لسنة 378ق “إدارية عليا” جلسة 20/5/1997)

وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن “العبرة بالطلبات الختامية – لا بالطلبات السابقة عليها التي تتضمنها صحيفة الدعوى .

(طعن رقم 2106 لسنة 40ق “إدارية عليا” جلسة 2/12/1997)

وبأنه “الطلبات التي تلتزم المحكمة بالفصل فيها هى الطلبات التي تقدم إليها في صورة صريحة جازمة يدل على تصميم صاحبها عليها – العبرة بالطلبات الختامية – يجب على محكمة الموضوع أن تلتزم بطلبات الخصوم وألا تخرج عليها وأن تعتد بكل ما يطرأ على هذه الطلبات – للمحكمة أن تعطي للطلبات وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح – لا تملك التغيير في مضمون هذه الطلبات بإنقاصها أو استحداث طلبات جديدة – لمحكمة الطعن أن تراقب محكمة أول درجة في تكييفها للطلبات في الدعوى ، وتعطيها وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح ”

(طعن رقم 704 لسنة 37ق “إدارية عليا” جلسة 24/8/1996)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1