You cannot copy content of this page
الطلب العارض أو الدعوى الفرعية بالتعويض عن أساءة الخصم أستعمال الحق فى التقاضى
– الطلب العارض أو الدعوى الفرعية بالتعويض في دعوى التعويض عن إساءة الخصم استعمال الحق في التقاضي تنص المادة 123 مرافعات : تقدم الطلبات العارضة من المدعى أو من المدعى عليه إلي المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهه في الجلسة في حضور الخصم وثبت في محضرها ولا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة .
وطبقاً لنص المادة 123 فإنه يجوز لكل من المدعي والمدعي عليه – إذا أساء أيا منهما استعمال الحق في التقاضي – أن يدعي فرعياً بطلب التعويض عن هذه الإساءة شريطة أن تحقق هذه الإساءة ضراراً بالخصم الأخر مدعي أو مدعي عليه . كما يشترط أن يكون الخصم – المدعي إساءة لحق التقاضي – قد قصد بهذه الإساءة الإضرار بخصمه .
ويراعي أنه لا يجوز الإدعاء فرعياً بطلب التعويض عن إساءة استعمال حق التقاضي بعد إقفال باب المرافعة .
– تنص المادة 124 مرافعات :للمدعى أن يقدم من الطلبات العارضة :-
1. ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.
2.ما يكون مكملا للطلب الأصلي أو مترتبا عليه أو متصلا به اتصالا يقبل التجزئة.
3. ما يتضمن إضافة أو تغييرا في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي علي حالة.
4. طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي.
5. ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي.
تنص المادة 125 مرافعات : للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة :-
1. طلب المقاصة القضائية وطلب الحكم له بالتعويضات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء فيها .
2. أي طلب يترتب علي إجابته ألا يحكم للمدعى بطلباته كلها بعضها أو أن يحكم بها مقيدة بقيد المصلحة المدعى عليه .
3. أي طلب يكون متصلاً بالدعوى الأصلية اتصالا لا يقبل التجزئة .
4. ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالدعوى الأصلية .
هل يجوز التعويض مقابل النفقات القضائية …؟
يجري نص المادة 188 الفقرة الأولي من قانون المرافعات : يجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات مقابل النفقات الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد بهما الكيد .
والملاحظ : أن طلب الحكم بالتعويض مقابل – بسبب – النفقات الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد بها الكيد يبدي – غالباً – في صورة طلب عارض – إلا أنه لا يوجد ما يحول قانوناً دون رفع دعوى مبتدأه بهذا التعويض .
الحكم بالغرامة علي الخصم الذي يتخذ إجراء أو يبدي دفعاً أو دفعاً بسوء نية يجري نص المادة 188 من قانون المرافعات – الفقرة الثانية منها : ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة يجوز للمحكمة عند إصدار الحكم الفاصل فى الموضوع أن تحكم بغرامة لا تقل عن أربعين جنيه ولا تجاوز أربعمائة جنيه على الخصم الذي يتخذ إجراء أو يبدى طلباً أو دفعاً أو دفاعاً بسوء نية .
قضت محكمة النقض : لا محل للتحدى بأن الحكم المطعون فيه لم يعمل ما تقضى به المادة 188 من قانون المرافعات من جواز الحكم بالتعويض مقابل النفقات الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد بهما الكيد ، ذلك أن هذا النص لا يحول بين المضرور من الإجراءات الكيدية من أن يرفع دعوى للمطالبة بالتعويض طبقاً للقواعد الواردة فى القانون المدني .
مدي جواز مطالبة المضرور بنوعين من التعويضات في صحيفة واحدة ” تعويض عن إساءة استعمال الحق في التقاضي – تعويض عن مقابل النفقات الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد بهما الكيد ”
يجوز الجمع بين أكثر من طلب تعويض في صحيفة واحدة استناداً إلى القواعد العامة في قانون المرافعات والتي تجيز تعدد الطلبات شريطة أن تكون متحدة السبب أو النوع ، والمطالبة بالتعويض سواء عن إساءة استعمال الحق في التقاضي أو عن مقابل النفقات الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد بهما الكيد لهما طبيعة واحدة .