You cannot copy content of this page
الفرق بين أستدعاء النيابة العامة وأمر الضبط والاحضار والقبض والاستيقاف
أولا : الاستدعاء المباشر : –
هو إجراء من صلاحيات النيابة العامة، إضافة إلى الأمر بحفظ الدعوى، أو بالأمر بفتح تحقيق، أي أن الاستدعاء المباشر هو من اختصاص النيابة العامة إذا كانت الوقائع تشكل مخالفة أو جنحة، وكانت الأدلة كافية لمتابعة المتهم البالغ، فإنه يحرر استدعاء مباشرا للمتهم يضمنه تاريخ الجلسة.
ثانيآ : أمر الضبط والاحضار : –
الضبط و الإحضار أمر صادر لشخص من النيابة أو من قاضي التحقيق (126 اجراءات جنائية) بتكليفه بالحضور أمام النيابة أو المحكمة في ميعاد معين و يكلف الشرطة بالبحث عن الشخص و ضبطه و إحضاره للنيابة أو للمحكمة لو رفض الحضور طواعية في الحال، و يكلف مأمور السجن بقبول المتهم و وضعه في السجن لحين عرضه على النيابة، و ممكن يكون أمر الضبط و الإحضار مطبوع أو مكتوب بخط اليد، و أحيانا يكون مختوم و كثير يكون دون ختم1.
ثالثآ : القبض : –
لا يجوز إلا فى الأحوال التى نص عليها القانون فى جرائم معينة وبشروط محددة، فهو إجراء من إجراءات التحقيق يلزم مباشرته من مأمور الضبط أو تحت إشرافه المباشر، وفيه تقييد حرية الشخص فى التحرك والتجول ولو تطلب الأمر إستعمال القوة، وإذا كان صحيح يستوجب تفتيش شخص المتهم.
رابعآ : الاستيقاف: –
الاستيقاف جائز فى جميع الأحوال لوضع الشخص نفسه بنفسه موضع الشك، وهو إجراء أمنى بحت يباشره رجل الشرطة، وليس له أى قيد على حرية الشخص أو إستعمال الإكراه، لا يرتب أى أثر إجرائى ولا يجوز فيه التفتيش.
– الدفع ببطلان أمر الضبط والاحضار – استصدار أمر ضبط وإحضار
– أحكام البراءة لبطلان أمر الضبط والاحضار – أحكام النقض في الضبط والاحضار
– الفرق بين امر القبض والتكليف بالحضور – صيغة طلب أمر ضبط وإحضار
– احكام النقض في الضبط والاحضار – أمر القبض والاحضار