You cannot copy content of this page

الفرق بين التحكيم الدولى والتحكيم الوطنى ” الداخلى “

الفرق بين التحكيم الدولى والتحكيم الوطنى " الداخلى " فى ضوء قانون التحكيم المصرى

 

 

أولا : تعريف التحكيم : –

حيث عرفه روبير بأنه نظام للقضاء الخاص تقتضي فيه خصومة معينة من اختصاص القضاء العادي فيعهد بها إلى أشخاص يختارون للفصل فيها كما عرفه عز الدين عبد الله” بأنه أقامه قضاء خاص يتولاه أفراد مزودون بولاية الفصل في المنازعات وذلك خروجا عن الأصل العام ”

كما عرفه بعض الفقه : اتفاق أطراف علاقة قانونية معينة عقدية أو غير عقدية، على أن يتم الفصل في المنازعة التي ثارت بينهم بالفعل أو التي يحتمل أن تثور عن طريق أشخاص يتم اختيارهم كمحكمين، ويتولى الأطراف أشخاص محكمين أو على الأقل يضمنون اتفاقهم على التحكيم بيانا لكيفية اختيار محكمين أو أن يعهدوا لهيئة أو مركز من مراكز التحكيم الدائمة لتتولى تنظيم عملية التحكيم وفقا للقواعد أو اللوائح الخاصة بهذه الهيئات أو المراكز”.

 

ثانيآ : أنواع التحكيم : – 

ينقسم التحكيم الى نوعان : -” التحكيم وطني والتحكيم دولي ”

– التحكيم الوطني : – اتفاق تكون كل مكوناته او عناصره ” من موضوع نزاع الى جنسية ومحل اقامة طرفي النزاع والمحكمين , والقانون الواجب التطبيق , ومكان جريان اتفاق التحكيم ” منحصرة في دولة معينة .

– اتفاق التحكيم الدولي : –  اتفاق لا تكون كل مكوناته او عناصره منحصرة في دولة معينة , وانما تكون احد هذه العناصر اجنبية كان يكون اتفاق التحكيم قد تم ابرامه في دولة (أ) ونفذ في دولة (ب) او اكثر من دولة .

 

– وقد اختلف الفقه في تحديد معيار لدولية اتفاق التحكيم او التفرقة بين التحكيم الدولي والتحكيم الداخلي . فذهب جانب من الفقه الى الاخذ بفكرة القانون الواجب التطبيق . فالتحكيم الداخلي هو الذي يخضع في اجراءاته للقانون الوطني , اما التحكيم الدولي فهو الذي تخضع اجراءاته للقانون الاجنبي او اتفاقية دولية . وذهب راي اخر من الفقه الى ان العبرة بمكان صدور حكم التحكيم وذهب رأي ثالث الى ان العبرة بجنسية المحكم او جنسية الخصوم . اما المعيار الراجح والحديث هو الذي ذهب الى ان العبرة بطبيعة النزاع , فالتحكيم الدولي هو الذي يتلعق بنزاع ذي طبيعة دولية اي يتعلق بمعاملة تجارية دولية ولو كان التحكيم بين شخصين يحملان جنسية واحدة وجرى التحكيم في الدولة التي ينتميان اليها .

– إلا ان المشرع المصري قد حسم هذا الخلاف بأن حدد المقصود بدولية التحكيم في المادة الثالثة من قانون التحكيم المصرى رقم 27 لسنة 1994  حيث نصت على انه : – ” يكون التحكيم دولياً في حكم هذا القانون اذا كان موضوعه نزاعاً يتعلق بالتجارة الدولية وذلك في الاحوال الاتية : –

أولاً : اذا كان المركز الرئيسي لاعمال كل من طرفي التحكيم يقع في دوليتين مختلفتين وقت ابرام اتفاق التحكيم . فاذا كان لاحد الطرفين عدة مراكز للاعمال فالعبرة بالمركز الاكثر ارتباطاً بموضوع اتفاق التحكيم , واذا لم يكن لاحد طرفي مركز اعمال فالعبرة بمحل اقامته المعتادة .

ثانياً : اذا اتفق طرافا التحكيم على اللجوء الى منظمة تحكيم دائمة او مركز للتحكيم يوجد مقره داخل جمهورية مصر العربية او خارجها .

ثالثاً : اذا كان موضوع النزاع الذي يشملة اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة واحدة .

رابعاً : اذا كان المركز الرئيسي لاعمال كل طرفي التحكيم يقع في نفس الدولة وقت ابرام اتفاق التحكيم وكان احد الاماكن التالية واقعاً خارج هذه الدولة : –

– مكان اجراء التحكيم كما عينه اتفاق التحكيم او اشار الى كيفية تعينه .

– مكان تنفيذ جانب جوهري من الالتزامات الناشئة عن العلاقات التجارية بين الطرفين .

– المكان الاكثر ارتباطاً بموضوع النزاع .

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1