You cannot copy content of this page
الفرق بين جريمة التظاهر وجريمة التجمهر فى القانون المصرى
أولا : تعريف التجمهر: –
التجمهر هو كل تجمع جاء نتيجة اتفاق مسبق و غالبا ما يكون عدوانيا لجماعة من الناس في الطريق العمومي قصد الاخلال بالنظام العام او قصد المساس و الحد ن حرية الافراد.
و حتى يعتبر التجمع تجمهرا و جريمة يجب ان يتوافر على شرطين اساسين : –
– ان يحدث التجمهر في مكان عام او في الطريق العمومي.
– الا لا يتم تفريق المتجمهرين الا بعد ان يتم انذارهم.
– فالتجمهر ليس عصيان مدنى بل الآمر يتعلق بعدم طاعة الآوامر الصادرة لهم بالتفرق دون أن يصل بهم الأمر إلى درجة العصيان و التمرد
– والتجمهر يختلف عن التظاهرات حيث أن الاخيرة تنظمه بعض الفئات للتعبير عن ارائها في بعض المجالأت ” السياسية والاجتماعية “
ثانيًا: تعريف التظاهر : –
المظاهرة طبقًا للمادة الرابعة من القانون 107 لسنة 2013 هى كل تجمع ثابت لأفراد أو مسيرة لهم فى مكان أو طريق عام يزيد عددهم على عشرة، بقصد التعبير سلميًا عن آرائهم أو مطالبهم أو احتجاجاتهم السياسية.
ثالثآ: استقلال كل من الجريمتين بقانون خاص.
فكل جريمة أو فعل منهم قد نظمها المشرع بقانون خاص ينظمها ويجرمها فيخص القانون رقم 10 لسنة 1914 قانون التجمهر بينما يخص القانون رقم 107 لسنة 2013 قانون التظاهر ومن قبلة القانون رقم 23 لسنة 1923 ” الملغى ” لذلك تظل لكل من الجريمتين – جريمة المشاركة في التجمهرات المخالفة للقانون، وجريمة الاشتراك في التظاهرات السلمية بدون الحصول على تصريح من الجهات المختصة – قانون مستقل، وتفاوت في أركان الجريمة، والعقوبات المقررة.
ولذلك قضت محكمة النقض:-
أن القول بعدم دستورية قانون التجمهر لأن هذا القانون صدر فى ظل الحماية البريطانية من سلطة غير شرعية، وأن هذا القانون يتعارض مع الدستور الذى يكفل حرية الرأى والاجتماع والخطابة مردود بأن هذا القانون – كما تدل عليه ديباجته – قد صدر فى 18 من أكتوبر سنة 1914 من ولى الأمر الشرعى فى ذلك العهد وهو الخديوى الذى كان له حق التشريع وأن هذا القانون وإن صدر قبل دستور سنة 1923 إلا أن هذا الدستور قد نصت المادة 167 منه على أن “كل ما قررته القوانين والمراسيم والأوامر واللوائح والقرارات من الأحكام وكل ما سن أو اتخذ من قبل من الأعمال والإجراءات طبقا للأصول والأوضاع المتبعة يبقى نافذا بشرط أن يكون نفاذها متفقا مع مبادئ الحرية والمساواة التى يكفلها هذا الدستور” – لما كان ذلك وكان الدستور الآنف الذكر وأن كفل فى المادتين 14 و 20 منه حرية الرأى والإجتماع والخطابة، إلا أنه جعل مناط هذه الحرية أن تكون فى حدود القانون، لأن حرية الإعراب عن الفكر شأنها كشأن ممارسة سائر الحريات لا يمكن قيامها بالنسبة لجميع الأفراد إلا فى حدود احترام كل منهم لحريات غيره فمن حق المشرع بل من واجبه بمقتضى الدستور أن تعين تلك الحدود حتى لا يكون من وراء استعمالها إعتداء على حريات الغير.
(طعن رقم 914 سنة 22 ق جلسة 5/1/1954)
رابعًا :- معاير التفرقة بين التظاهر السلمي، وجريمة التجمهر : –
قضت محكمة النقض بأن التجمع – وإن كان بريئاً فى بدء تكوينه – إلا أنه قد يقع فيه ما يجعله مهدداً للسلم العام فيأمر رجال السلطة بتفريقه، ففى هذه الحالة ينقلب إلى تجمهر معاقب عليه، ويكفي فى حكم القانون حصول التجمهر ولو عرضاً من غير إتفاق سابق – وكل من بلغه الأمر من المتجمهرين بالتفرقة ورفض طاعته، أو لم يعمل به يكون مستحقاً للعقاب.
( الطعن رقم 375 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/10/22 )
خامسآ : الوصف القانونى لكل من جريمة التجمهر وجريمة التظاهر : –
فكلاهما جنحة لكن عقوبة قانون التجمهر أقل من عقوبة قانون التظاهر، مضيفًا أن قانون التظاهر تزداد عقوبته كلما زادت الأثار السلبية الناتجة عنه، فكان من المفترض أن تعدل الحكومة قانون التجمهر أثناء تعديها لقانون التظاهر عام 2013 لتجمعهما في قانون واحد.