You cannot copy content of this page

اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب الصادر بالقانون رقم ٢٩ لسنة 2023

اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب الصادر بالقانون رقم ٢٩ لسنة 2023

 اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب الصادر بالقانون رقم ٢٩ لسنة 2023

الجريدة الرسمية – العدد 20 مكرر(أ) – في 19 مايو سنة 2025

___________________________________________________

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1731 لسنة 2025
إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب
الصادر بالقانون رقم ٢٩ لسنة 2023

(محدثا حتي عام 2025)

رئيس مجلس الوزراء 

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون المدني ؛

وعلى قانون الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٦٤؛

وعلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم ٥٣ لسنة١٩٦٦ ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣لسنة ١٩٧٩؛

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم ٤لسنة ١٩٩٤؛

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١لسنة ٢٠١٦؛

وعلى قانون تنظيم استخدام وسائل الـدفع غيـر النقـدي الـصادر بالقـانون رقم ١٨ لسنة ۲۰۱۹؛

وعلى قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم ١٥٤لسنة ٢٠١٩؛

وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم ٦ لسنة٢٠٢٢ ؛

وعلى قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب الصادر بالقانون رقـم ٢٩ لسنة ٢٠٢٣؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٨٧ لسنة ١٩٨٤ بإنـشاء الهيئـة العامـة للخدمات البيطرية؛

وبناء على مـا عرضـه وزراء الزراعـة واستـصلاح الأراضـي والبيئـة والتنمية المحلية ؛

 

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قرر

( المادة الأولى )

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة في شأن قانون تنظيم حيـازة الحيوانـات الخطرة والكلاب . المشار إليه .

( المادة الثانية)

يلتزم المخاطبون بأحكام قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب المـشار إليه بتو فيق أوضاعهم طبقًا لأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بها .

كما يلتزم حائز الحيوان الخطر في الحالات التي لا يجـوز ترخيـصها وفقًـا لأحكام قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب المشار إليه بتسليمه إلى الهيئـة العامة للخدمات البيطرية خلال شهر من تاريخ العمل باللائحـة التنفيذيـة المرافقـة ، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات المبينة بها .

ويجوز مد المدتين المشار إليهما بالفقرتين الأولي والثانية من هذه المـادة لمـدة واحدة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير ا لمخـتص بشئون الخدمات البيطرية .

(المادة الثالثة)

يلغي كل حكم يخالف أحكام اللائحة التنفيذية المرافقة .

 

 

( المادة الرابعة )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . 

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى ٢١ ذى القعدة سنة ١٤٤٦ھ 

( الموافق  ١٩مايو سنة ٢٠٢٥ م) . 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

اللائحة التنفيذية

لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب

الفصل الأول

تعاريف

مادة (1):

في تطبيق أحكام هذه اللائحة ، يكـون للتعريفـات الـواردة بقـانون تنظـيم حيـاز ة الحيوانات الخطرة والكلاب المشار إليه المعنى ذاته المقصود منها ، كما يقـصد فـي تطبيـق أحكام هذه اللائحة بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :

القانون  : قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب المشار إليه .

المراكز المتخصصة : المنشآت التي تحـوز أو تحـتفظ بالحيوانـات الخطـرة والكلاب، بغرض رعايتها أو إيواءها أو إكثارها ، أو حجرهـا ، أو إعـادة تأهيلهـا أو تداولها ، وفقًا للتشريعات النافذة .

حائز الكلب: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك أو يحـوز أو يحـتفظ أو يؤوي أو يرعي أو يحرس الكلب بشكل دائم أو مؤقت.

العلامة التعريفيـة : هي إحدى وسائل التعريف بالكلب، وتحتوي علـى الـرقم المسلسل المقيد به الكلب المرخص بحيازته فـي الـسجلات المنـشأة لهـذا الغـرض والمتضمنة جميع البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه وعلى الأخص اسم الحـائز ومحـل إقامته وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة والتحصينات الدورية والوبائية المشتركة وأي بيانات أخري يمكن إضافتها .

الموائل الطبيعية : الموقع الذي ينشأ فيه الكائن الحي أو عشيرته بشكل طبيعي .

اتفاقية السايتس : اتفاقية تنظيم الاتجار الدولي في الكائنات الحيـة الحيوانيـة والنباتية المهددة بالانقراض .

(الفصل الثاني)

حيازة الحيوانات الخطرة

مادة (2):

يلتزم حائز الحيوان الخطر في الحالات التي لا يجوز ترخيصها وفقًـا لأحكـام القانون بتسليمه إلى مديرية الطب البيطري المتواجد بنطاقها محل إقامته خلال موعـد أقصاه شهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة وفقًا للضوابط والإجراءات الآتية :

١- إبلاغ المديرية المشار إليها كتابيا بما يكون في حوزتـه مـن الحيوانـات الخطرة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بهذه اللائحة .

٢- للمديرية المشار إليها أن تودع الحيوان الخطر أحد المراكـز المتخصـصة أو حدائق الحيوان العامة أو الخاصة، فإذا كان الحيوان الخطر مـن حيوانـات البيئـة المصرية فينظر في هذه الحالة في أمر إعادته إلى الموائل الطبيعية المصرية بعد اتخاذ الإجراءات الفنية والعلمية لذلك .

٣- فإذا كان الحيوان الخطر مصابا بأحد الأمراض الوبائية أو المعدية أو حـال كونه شرسا أو عقورا ولا يمكن السيطرة عليه ، ولا يوجد مكـان مناسـب لإيوائـه ، قامت السلطة المختصة بالتخلص الرحيم منه ودفنه وفقًا للاشتراطات الصحية والبيئيـة المقررة من الجهات المعنية.

وفي جميع الأحوال يتعين على السلطة المختصة إعطاء حائز الحيوان الخطـر إيصالا يفيد تمام الاستلام ، مبينا به تاريخ وساعة  ومكان التسليم .

مادة (3):

يحظر حيازة أو تداول أو إكثار أي من الحيوانات الخطرة .

واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز حيازة أو تداول أو إكثـار الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة ، وذلك بالنسبة للوزارات والهيئـات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية الع امة والمؤسـسات البحثيـة العلميـة التـي تقتضي طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة ، وحدائق الحيـوان والمتنزهـات الحيوانية والسيرك وغيرها من المراكز المتخصصة التي يتم تـسجيلها لـدي الـسلطة وفقًا، وذلك المختصة للشروط والإجراءات الآتية :

١– التقدم بطلب للسلطة المختصة مرفقًا به المستندات الآتية :

( أ ) قائمة بأنواع الحيوانات الخطرة المراد حيازتها والقدرة الاستيعابية للجهـة أو المركز المتخصص فيما يخص الآباء و المواليد.

( ب) بيان طرق التخلص الآمن من المخلفات .

(ج)بيان بآلية التعامل مع الحيوانـات الخطـرة ، علـى أن تكـون فـي أي من الأغراض الآتية: (الإيواء داخل أحد المراكـز المتخصـصة المـرخص لهـا – استخدام الحيوان الخطر للإكثار- استخدام الحيوان الخطر في العروض والـسيرك – استخدام الحيوان الخطر في التجارب البحثية ) وغير ذلك من الأغراض التـي يـصدر بتحديدها قرار من السلطة المختصة .

( د) ما يفيد وجود طبيب بيطري مرخص له ، أو عقد إشراف بيطـري مـن الـسلطة المختصة أو من أي منشأة بيطرية مرخص لها بذلك .

(ھ) موافقة بيئية صادرة وفقًا للإجراءات المقررة قانونً .

( و) بيانات ومستندات الكوادر الفنية التي ستعمل لدى طالب الترخيص .

( ز) ملف خاص للحيوانات الخ طرة التي تندرج في ملاحـق اتفاقيـة الـسايتس بحسب الأحوال.

( ح) نسخة من خطط التشغيل الخاصة بطالب الترخيص، بما في ذلـك خطـط الرعاية الصحية وخطط التغذية وخطط  الطوارئ .

٢- تتولى السلطة المختصة إجراء معاينة ميدانية للتحقق من البيانـات الـواردة في ملف الترخيص .

٣- سداد الرسوم المقررة طبقًا للمادة (١٢) من هذه اللائحة .

وتكون مدة الترخيص سنة واحدة قابلة للتجديد بناء على طلب يقدم إلى الـسلطة المختصة قبل انتهاء مدة الترخيص بشهر على الأقل .

وفي جميع الأحوال يلتزم المرخص له بإمساك سجلات يوضح بها بيانـات الحيوانـات الخطرة (الولادات والنفـوق – متابعـة الحالـة الـصحية للحيـوان الخطـر وتحـصينه – برامج التغذية وعمليات التنظيف والتطهير ومكافحة القوارض- الطبي لها التاريخ)

 

 

مادة (4):

يحظر تنظيم المعارض العامة أو المنافسات أو العروض التـي تـستخدم فيهـا الحيوانات الخطرة ، أيا كان غرضها بما الإعلانات فى ذلك ، دون الحـصول علـى تصريح بذلك بموجب طلب يقدم إلى السلطة المختصة ، يوضح فيه الآتي : 

( أ ) بيانات ترخيص حيازة الحيوان الخطر الصادر . لمقدم الطلب

( ب)نوع الفعالية، ومدتها ، وتاريخ إقامتها .

(ج) قائمة بالحيوانات الخطرة التي سيتم استخدامها في الفعالية و بياناتها .

( د)عقد إشراف بيطري خلال مدة الفعالية أو ما يثبت وجود رعاية بيطرية لها .

(ھ) خطة توفير الاحتياجات اللازمة للحيوان الخطر من تغذية ومياه وغيرها .

( و) موافقة من السلطة المختصة على عرض الحيوانات التي تنـدرج ضـمن قوائم السايتس في حال وجود أي منها .

( ز) مخطط لموقع وتصميم الفعالية .

( ح)خطة بالإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها لمواجهة حالة خروج الحيوان الخطر عن المألوف أثناء العرض .

ويكون التصريح مؤقتًا بمدة الفعالية وفقًا للطلب المقدم من صاحب الشأن .

ويحظر عرض الحيوانات الخطرة في حال ظهور مرض وبائي أو معـد كمـا يحظر نقلها لأي مكان آخر إلا بمعرفة السلطة المختصة ، وتطبق عليهـا الإجـراءات الاحترازية وخطط طوارئ الأمراض الحيوانية وفقًا، لتوصـيات المنظمـة العالميـة لصحة الحيوان.

الفصل الثالث

نقل الحيوانات الخطرة

مادة (5):

يحظر نقل الحيوانات الخطرة من مكان إلى آخر إلا بعد الحصول على تصريح من السلطة المختصة ، ويجب أن يوضح بطلب تصريح النقل ما يلي : 

١- بيانات ترخيص حيازة الحيوانات الخطرة المطلوب نقلها .

٢- ما يفيد التأمين على عملية النقل من إحدى شركات التأمين ضد أي أضـرار قد تنجم عن نقل الحيوان الخطر .

٣- أنواع الحيوانات الخطرة وجنسها وأعدادها .

٤- بيان وسيلة النقل وخط سير الرحلة.

٥-  ميعاد النقل ، ويراعى في ذلك الظروف الجوية المحيطة .

٦- خطة بالإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها لمواجهة حالة خروج الحيوان الخطر عن المألوف أثناء النقل .

مادة (6):

يحظر استخدام أي وسيلة لنقل ال حيوانات الخطرة إلا بعد الحصول على تصريح  بذلك من السلطة المختصة بعد استيفاء الاشتراطات الآتية : 

١– اشتراطات خاصة بوسيلة النقل :

( أ ) أن تكون الأرضية من مواد مانعة للانزلاق وسهلة التنظيف والتطهير .

( ب) أن تكون الأرضية من مواد قابلة لامتصاص الروث والبـول أو مجهـزة بفرش أو عوازل مناسبة للحيوان الخطر .

( ج) أن تكون مظللة لضمان الحماية من الشمس والمطر ، وذات تهوية جيدة .

( د)أن تكون الجدران حول الحيوان ملساء خالية من أية حواف أو نتوءات .

(ھ) أن تكون ذات مساحات وارتفاعات مناسبة للحيوان الخطـر بحيـث تمنـع من ارتطامه في الجوانب والسقف .

( و) أن تكون مجهزة بمنصة متحركة لتحميل وإنزال الحيوان الخطر من خلالها.

( ز)أن تكون ذات حواجز بينية قابلة للتحريك لضمان مساحة كافيـة ومتناسـبة مع الحيوان الخطر وجسمه وحجمه .

(ح) أن تكون مصممة بشكل يتيح معاينة وفحص الحيوان الخطر .

٢– اشتراطات خاصة بالحيوان الخطر المراد نقله :

(أ ) أن يكون الحيـوان الخطـر خاليا ظاهريا مـن الأمـراض المعديـة والوبائية والمشتركة .

( ب) ألا يكون الحيوان الخطر جريحا أو أعمى أو كسيحا إلا بتـدابير علاجيـة خاصة بحالته وتحت إشراف طبي بيطري .

(ج)ألا يكون الحيوان الخطر في الثلث الأخير من الحمل ، أو حديث الـولادة ، إلا بتدابير خاصة وتحت إشراف طبي بيطري .

( د)أن يراعى نقل الحيوانات الخطرة في مجموعات متجانسة من حيث النـوع والحجم ، والفصل بين الذكور والإناث .

(ھ) أن يجري تخدير الحيوان الخطر أو إعطائه المهدئات اللازمة ع ند الحاجـة

لذلك، أو وضعه تحت السيطرة أو مقيدا بـالأدوات المناسـبة طيلـة عمليـة النقـل ، وذلك كله تحت إشراف طبي بيطري .

الفصل الرابع

حيازة الكلاب

مادة (7):

يحظر حيازة الكلاب إلا بترخيص مـن الـسلطة المختـصة وفقًـا للـشروط والإجراءات الآتية:

١- التقدم بطلب إلى مديرية ا لطب البيطري المتواجد بنطاقها محل إقامة طالـب الترخيص لتسجيل البيانات الخاصة بطالب الترخيص والكلب المراد ترخيصه .

٢- ألا يقل سن طالب الترخيص عن ثماني عشرة سنة .

٣- أن يتوفر لدى طالب الترخيص مكان ملائم لإيـواء الكلـب يتوافـق مـع توصيات المنظمة العالمية لصحة الحيوان والمنظمات الدولية الأخرى العاملة في مجال الرفق بالحيوان، على أن يراعى بيان التوصيات المشار إليهـا لطالـب التـرخيص ، ووضع نسخة منها في مكان ظاهر بمقر السلطة المختصة .

٤- سداد الرسوم المقررة طبقًا للمادة (١٢) من هذه اللائحة .

٥- في حالة هروب الكلب أو نفوقه ، يلتزم حائزه بإبلاغ السلطة المختصة مـع تسليم رخصة الكلب وشهادة التطعيمات ، وكذا اتخاذ الـلازم نحـو الـتخلص الآمـن والصحي من الجثة على نفقته .

وتكون مدة الترخيص سنة واحدة قابلة للتجديد بناءعلى طلب يقدم إلى الـسلطة المختصة قبل انتهاء مدة الترخيص بشهر على الأقل .

الفصل الخامس

تسجيل الكلاب

مادة (8):

تنشئ السلطة المختصة سجلات ، إلكترونية أو ورقية ، بأرقـام مسلـسلة لقيـد الكلاب المرخص بحيازتها ، على أن يتضمن هذا الـسجل جميـع البيانـات المتعلقـة بالكلب وحائزه ، وعلى الأخص اسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلـب وعلاماتـه المميزة والتحصينات الدورية والوبائية المشتركة .

ويتبع في شأن تسجيل الكلاب المرخص بحيازتها القواعد والإجراءات الآتية : 

١- يلتزم حائز الكلب بالتوجه إلى مديرية الطب البيطـري المتواجـد بنطاقهـا محل إقامته وبصحبته الكلب للتسجيل .

٢- يتم تسجيل الكلب بقاعدة البيانات ويتسلم، حائز الكلب بطاقة مـسجل بهـا الرقم المسلسل وجميع بيانات الكلب وحائزه وبيانات الرخصة .

٣- تلتزم محال عرض أو بيع أو تد اول الكلاب بالتسجيل لدى مديريـة الطـب  البيطري التي يتواجد المحل بنطاقها .

٤- تعفى المراكز المتخصصة من إجراءات التراخيص الواردة بهـذه اللائحـة وذلك بالنسبة للكلاب الضالة المتواجدة بها ، مع الالتزام بالاشتراطات التـي تحـددها السلطة المختصة في هذا الشأن ، وعلى الأخص الالتزام بتحصين الكلاب الضالة ضد مرض السعار.

مادة (9):

تقوم السلطة المختصة بتوقيع الكشف الطبي على الكلاب بصفة دوريـة للتأكـد من خلوها من الأمر اض المعدية وفي حالة اكتشاف أي مرض معد يـتم اتخـاذ كافـة الإجراءات الوقائية والإبلاغ الفوري من قبل السلطة المختصة للإدارة العامة لمكافحـة الأمراض المعدية بوزارة الصحة والسكان .

كما يتعين على السلطة المختصة تحصين الكلب المراد ترخيصه بلقاح مـرض السعار عند عمر لا يقل عن ثلاثة أشهر وبشكل دورى بمـديريات الطـب البيطـري بمحافظات الجمهورية طبقًا، وذلك لبرامج التحصين التي تعدها السلطة المختصة .

 

 

الفصل السادس

العلامة التعريفية للكلاب

مادة (10):

يسلم حائز الكلب فور ترخيصه العلامة التعريفية، وعليه أن يثبتهـا فـي رقبـة الكلب بصفة دائمة.

وتعتبر الإجراءات والقواعد المنظمة لاستلام العلامة التعريفية المرحلة النهائيـة من مراحل الترخيص، وتتم بعد الانتهاء من إجراءات الترخيص و التـسجيل الـواردة وبالمادتين(۷) و(8)من هذه اللائحة .

وفي حالة فقدان العلامة التعريفية وجب على حائز الكلب إبلاغ مديرية الطـب البيطري المختصة ، بعد تحرير محضر بفقدانها بقسم الشرطة الذي يقع فـي دائرتـه محل إقامته، وسداد مقابل تكلفتها  للمادة طبقًا (12)من هذه اللائحة، وذلـك للحـصول على علامة تعريفية أخرى . (بدل فاقد).

 

 

الفصل السابع

التدابير والإجراءات التي يجب على الجهات المعنية

اتخاذها تنفيذًا  لأحكام القانون

مادة (11):

تشكل بقرار من الوزير المختص ، بالتنسيق مع الوزارات المعنية لجنة فنيـة ، مركزية مشتركة برئاسة ممثل عن السلطة المختصة، وعضوية ممثلين عن كـل مـن ، وزارة البيئة وزارة التنمية المحلية ،وزارة الدفاع، وزارة الداخلية ، وزارة الصحة، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات  العمرانية تختص بوضع إطار وطني خطـة (خطـة وطنية) لمجابهة الحيوانات الضالة أو المتروكة التي تـشكل خطـرا علـى الإنـسان أو الحيوان ، وتحديث هذا الإطار بشكل دوري وفق المستجدات في هذا الشأن، وذلـك بمراعاة معايير وتوصيات المنظمة ا لعالمية للصحة الحيوانية وغيرها مـن المنظمـات الدولية المتخصصة، ولها على وجه الخصوص ما يلي :

١- اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لشئون إدارة المخلفات والحفـاظ علـى التوازن البيئى، بما فى ذلك التقييم الدورى للتأثير المترتب على تواجد الكلاب الضالة وزيادة أعدادها على الكائنات الحية الأخرى الموجودة فى البيئة المصرية ، بما يـساعد على إنجاز عملية حصر الكلاب ، الضالة وتقليل أعـدادها ، خاصـة داخـل المـدن والتجمعات السكانية .

٢- التعاون مع منظمات المجتمع المدني وغيرها من الـشركات المتخصـصة في العمل في هذا المجال للحد من تكاثر الكلاب من خلال تباعا توصـيات المنظمـة العالمية للصحة الحيوانية ، سواء من خلال التعقيم للكلاب الضالة أو التخلص الـرحيم من الكلب الشرس والعقور ودفنه وفقًا للاشتراطات الصحية والبيئية المقررة . 

٣- اتخاذ ما يلزم بالتنسيق مع الجهات المعنية نحو تخصيص مواقـع أو أراض بكل محافظة وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة قانونًا ، بغرض إقامـة مراكـز إيـواء للكلاب الضالة مع مراعاة البعد الوقائي و طبقًا لتعدادهم.

٤- وضع الأطر والقواعد والإجراءات التي يجب علـى منظمـات المجتمـع المدني المرخص لها بالتعامل مع الضالة الكلاب الالتزام بهـا ، بمـا يـضمن اتفـاق عمل هذه المنظمات مع أحكام القانون وهذه اللائحة ، وغيرها من التشريعات المعمول بها في الدولة.

 

 

الفصل الثامن

الرسوم

مادة (12):

تكون رسوم إصدار تراخيص حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ، وتجديـدها ، طبقًا للفئات الآتية : 

(کشف الرسوم والتكاليف المقررة نظير أداء الخدمات الواردة بالقانون)

الجدول مرفق في نهاية الPDF.


مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية 

Lawyer Egypt Firm

مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن

” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “

محامى قضايا أحوال شخصية فى مصر

(whats app ) واتس أب :          201220615243+

للتواصل  :              201103004317+

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1