You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض بشأن رد غير المستحق 

أحكام محكمة النقض بشأن رد غير المستحق 

دعوى استرداد ما دفع بغير حق في القانون المدنى-نص المادة 182 من القانون المدني-دعوى رد نفقة غير مستحقة-نص المادة 181 من القانون المدني-المادة 185 من القانون المدني-صيغة دعوى استرداد نفقة-مذكرة دفاع في دعوى استرداد-صيغة دعوى إلزام برد مبلغ مالي

الطعن رقم ١٢٦٨٣ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢١/١١/١٧

العنوان : فوائد ” دفع غير المستحق ” .

الموجز : المستلم لغير المستحق . ملزم برده مضافاً إليه فوائده . شرطه . أن يكون سيء النية . اعتباره كذلك من تاريخ زوال سبب الالتزام بالدين الموفى به . م ١٨٥ مدنى .

القاعدة : مؤدى نص المادة ١٨٥ من القانون المدنى أنه يجب التمييز فى من تسلم غير المستحق بين من كان حسن النية ومن كان سيئها وحسن النية معناه أن يعتقد المدفوع له أنه تسلم ما هو مستحق له أما سوء النية فيتحقق إذا توافر العلم لديه أنه تسلم ما هو غير مستحق له وقد تحقق ذلك وقت تسلم الشئ أو بعد تسلمه وأن المناط فى استحقاق الفوائد على الدين المقضى برده وفقاً لنص المادة سالفة البيان هو توافر سوء نيه المدفوع له وقت الوفاء أو بعد ذلك كما فى حالة الوفاء بدين كان مستحقاً وقت الوفاء به ثم زال سبب الالتزام بالدين فأصبح غير مستحق فلا تستحق الفوائد إلا من اليوم الذى يعلم فيه المدفوع له بزوال الالتزام بالدين الموفى به أما قبل ذلك فلا يلزم بالرد باعتباره حسن النية.

 

الطعن رقم ١٦٦٣٢ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢١/٠٦/٢٨

العنوان : اختصاص ” الاختصاص المتعلق بالولاية : اختصاص المحاكم العادية : القضاء العادى صاحب الولاية العامة ” . رد غير المستحق ” حالاته ” . دستور ” أثر الحكم بعدم الدستورية ” . قرار إداري ” ما لا يعد كذلك ” . جمارك ” منازعاتها “.

الموجز : رد ما دفع بغير حق . حالاته . الوفاء بدين غير مستحق أصلاً أو بدين زال سببه والتزام المدفوع له بالرد بزوال سبب الوفاء . علة ذلك . المادتان ١٨١ ، ١٨٢ مدنى .

القاعدة : أن مفاد النص في المادتين ١٨١ و ١٨٢ من القانون المدني أن المشرع أورد حالتين يجوز فيهما للموفي أن يسترد ما أوفاه، أولاهما: الوفاء بدين غير مستحق أصلاً، وهو وفاء غير صحيح بدين غير مستحق الأداء، وفى هذه الحالة يلتزم المدفوع له بالرد إلا إذا نسب إلى الدافع نية القيام بتبرع أو أي تصرف قانونى آخر، وثانيتهما: أن يتم الوفاء صحيحاً بدين مستحق الأداء ثم يزول السبب الذى كان مصدراً لهذا الالتزام، ولا يتصور في هذه الحالة أن يكون طالب الرد عالماً وقت الوفاء بأنه غير ملتزم بما أوفىَ لأنه كان ملتزماً به قانوناً، وسواء تم الوفاء اختياراً أو جبراً فإن الالتزام بالرد يقوم بمجرد زوال السبب.

 

الطعن رقم ١٦٦٣٢ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢١/٠٦/٢٨

العنوان : اختصاص ” الاختصاص المتعلق بالولاية : اختصاص المحاكم العادية : القضاء العادى صاحب الولاية العامة ” . رد غير المستحق ” حالاته ” . دستور ” أثر الحكم بعدم الدستورية ” . قرار إداري ” ما لا يعد كذلك ” . جمارك ” منازعاتها “.

الموجز : المطالبة عن طريق دعوى رد غير المستحق . احدى تطبيقات قاعدة الاثراء بلا سبب . ماهيتها. زوال سبب الوفاء يبطل الوفاء كعمل قانونى ولا يبقى قائمًا إلا كواقعة مادية وهى الواقعة التي يترتب عليها إثراء المدفوع له وافتقار الدافع كما أنها هي ذاتها التي ينشأ عنها الالتزام برد ما دُفع بغير حق. مناطها . دعوى ذات طبيعة مدنية محضة ولا يغير من طبيعتها تلك أن يكون قد لابسها عنصر إداري أضفى عليها شكل المنازعة الإدارية وأن يكون هذا العنصر هو سبب الالتزام قبل زواله . مؤداه . يختص بها القضاء العادي . أثره . طلب استرداد مبالغ مالية دُفعت بغير حق استنادًا إلى نص قانونى قُضى بعدم دستوريته لا يتصل بقرار إداري ولا يتساند إليه يدخل بحسب طبيعته المدنية المحضة في نطاق اختصاص القضاء العادي. دفع النيابة بعدم اختصاص القضاء العادي بنظر الدعوي وانعقاده للقضاء الإداري . غير صحيح .

القاعدة : أن المطالبة بالرد عن طريق دعوى رد غير المستحق وهى إحدى تطبيقات دعوى الإثراء بلا سبب، إذ بزوال سبب الوفاء يبطل الوفاء كعمل قانونى ولا يبقى قائماً إلا كواقعة مادية، وهى الواقعة التي يترتب عليها إثراء المدفوع له وافتقار الدافع، كما أنها هي ذاتها التي ينشأ عنها الالتزام برد ما دُفع بغير حق، وهذه الدعوى ذات طبيعة مدنية محضة ويختص بها القضاء العادي، ولا يغير من طبيعتها تلك أن يكون قد لابسها عنصر إداري أضفى عليها شكل المنازعة الإدارية، وأن يكون هذا العنصر هو سبب الالتزام قبل زواله، ذلك أن هذا السبب بمجرده لا يغير من الطبيعة الموضوعية لدعوى رد غير المستحق وهى الطبيعة المدنية المحضة، إذ لا عبرة بسبب الوفاء أياً كان، طالما أن دعوى رد غير المستحق لا تقوم على هذا السبب ولا على الوفاء المترتب عليه، وإنما تقوم لدى زواله وبطلان الوفاء كعمل قانونى وبقائه كواقعة مادية كما سلف القول، وباعتبار أن هذا هو أساس نشأة الالتزام في دعوى رد غير المستحق دون النظر إلى السبب الذى زال، وهو ما يترتب عليه أن موضوع المنازعة الحالية – بطلب استرداد مبالغ مالية دُفعت بغير حق استناداً إلى نص قانونى قُضى بعدم دستوريته – لا يتصل بقرار إداري ولا يتساند إليه، ويدخل بحسب طبيعته المدنية المحضة في نطاق اختصاص القضاء العادي ، ويضحي الدفع المبدي من النيابة بعدم اختصاص القضاء العادي بنظر الدعوي واختصاص القضاء الإداري بنظرها علي غير أساس.

 

الطعن رقم ٨٦٦٨ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢١/٠٦/١٦
العنوان : اختصاص ” الاختصاص المتعلق بالولاية: اختصاص المحاكم العادية: القضاء العادى صاحب الولاية العامة ” ” اختصاص المحكمة الدستورية : دستورية القوانين ” ” تنازع الاختصاص بين جهتى القضاء” ” قرارات التفسير”. قرار إدارى ” ما لا يعد كذلك “. جمارك” منازعاتها”. دستور” دستورية القوانين”. قانون ” دستورية القوانين ” . نقض” سلطة محكمة النقض في بحث دستورية القوانين ”
الموجز : رد ما دفع بغير حق . حالاته . الوفاء بدين غير مستحق أصلاً أو بدين زال سببه . التزام المدفوع له بالرد بزوال سبب الوفاء . علة ذلك . الاستثناء . أن ينسب إلى الدافع نية التبرع أو أى تصرف قانونى آخر . المادتان ١٨١ ، ١٨٢ مدنى .
القاعدة : مفاد النص فى المادتين ١٨١ ، ١٨٢ من القانون المدنى أن المشرع أورد حالتين يجوز فيهما للموفى أن يسترد ما أوفاه، أولاهما الوفاء بدين غير مستحق أصلاً، وهو وفاء غير صحيح بدين غير مستحق الأداء، وفى هذه الحالة يلتزم المدفوع له بالرد إلا أذا نسب إلى الدافع نية القيام بتبرع أو أى تصرف قانونى آخر، وثانيها أن يتم الوفاء صحيحاً بدين مستحق الأداء ثم يزول السبب الذى كان مصدراً لهذا الالتزام، ولا يتصور فى هذه الحالة أن يكون طالب الرد عالماً وقت الوفاء بأنه غير ملتزم بما أوفى لأنه كان ملتزماً به قانوناً، وسواء تم الوفاء إختياراً أو جبراً فإن الالتزام بالرد يقوم بمجرد زوال السبب.

 

الطعن رقم ٨٦٦٨ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢١/٠٦/١٦
العنوان : اختصاص ” الاختصاص المتعلق بالولاية: اختصاص المحاكم العادية: القضاء العادى صاحب الولاية العامة ” ” اختصاص المحكمة الدستورية : دستورية القوانين ” ” تنازع الاختصاص بين جهتى القضاء” ” قرارات التفسير”. قرار إدارى ” ما لا يعد كذلك “. جمارك” منازعاتها”. دستور” دستورية القوانين”. قانون ” دستورية القوانين ” . نقض” سلطة محكمة النقض في بحث دستورية القوانين ”
الموجز : المطالبة عن طريق دعوى رد غير المستحق . احدى تطبيقات قاعدة الاثراء بلا سبب . ماهيتها. زوال سبب الوفاء يبطل الوفاء كعمل قانونى ولا يبقى قائمًا إلا كواقعة مادية وهى الواقعة التى يترتب عليها إثراء المدفوع له وافتقار الدافع كما أنها هى ذاتها التى ينشأ عنها الالتزام برد ما دُفع بغير حق. مناطها . دعوى ذات طبيعة مدنية محضة ولا يغير من طبيعتها تلك أن يكون قد لابسها عنصر إدارى أضفى عليها شكل المنازعة الإدارية وأن يكون هذا العنصر هو سبب الالتزام قبل زواله . مؤداه . يختص بها القضاء العادى . أثره . طلب استرداد مبالغ مالية دُفعت بغير حق استنادًا إلى نص قانونى قُضى بعدم دستوريته لا يتصل بقرار إدارى ولا يتساند إليه يدخل بحسب طبيعته المدنية المحضة فى نطاق اختصاص القضاء العادى.
القاعدة : كانت المطالبة بالرد عن طريق دعوى رد غير المستحق هى احدى تطبيقات دعوى الإثراء بلا سبب، إذ بزوال سبب الوفاء يبطل الوفاء كعمل قانونى ولا يبقى قائماً إلا كواقعة مادية، وهى الواقعة التى يترتب عليها إثراء المدفـــــــــــوع له وإفتقار الدافع، كما أنها هى ذاتها التى ينشأ عنها الالتزام برد ما دفع بغير حق، وهذه الدعوى ذات طبيعة مدنية محضة ويختص بها القضاء العادى، ولا يعتبر من طبيعتها تلك أن يكون قد لابسها عنصر إدارى أضفى عليها شكل المنازعة الإدارية، وأن يكون هذا العنصر هو سبب الإلتزام قبل زواله، ذلك أن هذا السبب بمجرده لا يغير من الطبيعة الموضوعية لدعوى رد غير المستحق وهى الطبيعة المدنية المحضة، إذ أنه لا عبره بسبب الوفاء أياً كان، طالما أن دعوى رد غير المستحق لا تقوم على هذا السبب ولا على الوفاء المترتب عليه، وإنما تقوم لدى زواله وبطلان الوفاء كعمل قانونى وبقائه كواقعة مادية، وباعتبار أن هذا هو أساس نشأة الالتزام فى دعوى رد غير المستحق دون النظر إلى السبب الذى زال، وهو ما يترتب عليه أن موضوع المنازعة بطلب استرداد مبالغ مالية دفعت بغير حق إستناداً إلى نص قانونى قضى بعدم دستوريته لا يتصل بقرار إدارى ولا يتساند إليه، ويدخل بحسب طبيعته المدنية المحضة فى نطاق إختصاص القضاء العادى.

 

الطعن رقم ١٥٨٩٧ لسنة ٩٠ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢١/٠٦/١٦
العنوان : دفع غير المستحق . دعوى .
الموجز : زوال السبب مصدر الحق في تحصيل المبلغ محل المطالبة . أثره . بقاؤه تحت يد من حصله بغير سند ويحق للموفى استرداده.
القاعدة : إذا كان المبلغ المطالب برده تم تحصيله بحق باعتبار أنه مستحقاً عند الوفاء به ثم زال السبب الذى كان مصدراً له أصبح بقاءه تحت يد من حصله بغير سند ويحق للموفى استرداده باعتباره ديناً عادياً.

الطعن رقم ٨٥٩ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢١/٠٣/٢١
العنوان : رد غير المستحق” حالاته : إثراء بلا سبب” . دستور ” المحكمة الدستورية العليا : حجية أحكامها “.
الموجز : رد ما دفع بغير حق . حالاته . الوفاء بدين غير مستحق أصلاً أو بدين زال سببه . التزام المدفوع له بالرد بزوال سبب الوفاء . الاستثناء . أن ينسب إلى الدافع نية التبرع أو أى تصرف قانونى آخر . المادتان ١٨١ , ١٨٢ مدنى .
القاعدة : أن مفاد النص في المادتين ١٨١، ١٨٢ من القانون المدنى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع أورد حالتين يجوز فيهما للموفي أن يسترد ما أوفاه، أولاهما الوفاء بدين غير مستحق أصلاً، وهو وفاء غير صحيح بدين غير مستحق الأداء وفى هذه الحالة يلتزم المدفوع له بالرد إلا إذا نُسب إلى الدافع نية القيام بتبرع أو أي تصرف قانونى آخر. وثانيهما أن يتم الوفاء صحيحاً بدين مستحق الأداء ثم يزول السبب الذى كان مصدراً لهذا الالتزام ولا يتصور في هذه الحالة أن يكون طالب الرد عالماً وقت الوفاء بأنه غير ملتزم بما أوفى لأنه كان ملتزماً قانوناً، وسواء تم اختياراً أو جبراً فإن الالتزام بالرد يقوم بمجرد زوال السبب.

 

الطعن رقم ٨٥٩ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢١/٠٣/٢١
العنوان : رد غير المستحق” حالاته : إثراء بلا سبب” . دستور ” المحكمة الدستورية العليا : حجية أحكامها “.
الموجز : المطالبة عن طريق دعوى رد غير المستحق . إحدى تطبيقات قاعدة الاثراء بلا سبب . ماهيتها. زوال سبب الوفاء يبطل الوفاء كعمل قانونى ولا يبقى قائمًا إلا كواقعة مادية وهى الواقعة التى يترتب عليها إثراء المدفوع له وافتقار الدافع كما أنها هى ذاتها التى ينشأ عنها الالتزام برد ما دُفع بغير حق. مناطها . دعوى ذات طبيعة مدنية محضة ولا يغير من طبيعتها تلك أن يكون قد لابسها عنصر إدارى أضفى عليها شكل المنازعة الإدارية وأن يكون هذا العنصر هو سبب الالتزام قبل زواله . مؤداه . يختص بها القضاء العادى . أثره . طلب استرداد مبالغ مالية دُفعت بغير حق استنادًا إلى نص قانونى قُضى بعدم دستوريته لا يتصل بقرار إدارى ولا يتساند إليه يدخل بحسب طبيعته المدنية المحضة في نطاق اختصاص القضاء العادى.
القاعدة : أنه إذا كانت المطالبة بالرد عن طريق دعوى رد غير المستحق وهى إحدى تطبيقات دعوى الإثراء بلا سبب، إذ بزوال سبب الوفاء يبطل الوفاء كعمل قانونى ولا يبقى قائمًا إلا كواقعة مادية، وهى الواقعة التى يترتب عليها إثراء المدفوع له وافتقار الدافع، كما أنها هى ذاتها التى ينشأ عنها الالتزام برد ما دُفع بغير حق، وهذه الدعوى ذات طبيعة مدنية محضة ويختص بها القضاء العادى، ولا يغير من طبيعتها تلك أن يكون قد لابسها عنصر إدارى أضفى عليها شكل المنازعة الإدارية، وأن يكون هذا العنصر هو سبب الالتزام قبل زواله، ذلك أن هذا السبب بمجرده لا يغير من الطبيعة الموضوعية لدعوى رد غير المستحق وهى الطبيعة المدنية المحضة، إذ إنه لا عبرة بسبب الوفاء أيًا كان، طالما أن دعوى رد غير المستحق لا تقوم على هذا السبب ولا على الوفاء المترتب عليه، وإنما تقوم لدى زواله وبطلان الوفاء كعمل قانونى وبقائه كواقعة مادية كما سلف القول، وباعتبار أن هذا هو أساس نشأة الالتزام في دعوى رد غير المستحق دون النظر إلى السبب الذى زال. وهو ما يترتب عليه، أن موضوع المنازعة الحالية – بطلب استرداد مبالغ مالية دُفعت بغير حق استنادًا إلى نص قانونى قُضى بعدم دستوريته – لا يتصل بقرار إدارى ولا يتساند إليه، ويدخل بحسب طبيعته المدنية المحضة في نطاق اختصاص القضاء العادى.

 

الطعن رقم ٨٥٩ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢١/٠٣/٢١
العنوان : التزام ” إثراء بلا سبب ” ” رد ما دفع بغير وجه حق “. فوائد ” رد غير المستحق “.
الموجز : المستلم لغير المستحق. ملزم برده مضافاً إليه فوائده. شرطه. أن يكون سيء النية. اعتباره كذلك من تاريخ رفع الدعوى بغير المستحق. حسن النية. مقصوده. اعتقاد المدفوع له أنه تسلم ما هو مستحق له. سوء النية. تحققه. بتوافر العلم لديه أنه تسلم ما هو غير مستحق له. اعتباره سيئ النية من البداية. م ١٨٥ مدني.
القاعدة : أن مؤدى نص المادة ١٨٥ من القانون المدنى أنه يجب التمييز فيمن تسلم غير المستحق بين من كان حسن النية ومن كان سيئها , وحسن النية معناه أن المدفوع له يعتقد أنه تسلم ما هو مستحق له ، أما إذا توافر العلم لديه أنه تسلم ما هو غير مستحق له فهو سيئ النية منذ البداية أما إذا علم بعد تسلم الشيء أنه غير مستحق له فهو حسن النية وقت التسليم أو القبض وسيئ النية بعد ذلك ، ومقتضى ما تقدم أن الفوائد المستحقة على الدين المقضى برده وفقاً لنص المادة السالفة البيان يلتزم المدفوع له بردها إذا أصبح سيئ النية أو زال سبب الالتزام بالدين المدفوع له ، أما قبل ذلك فلا يلزم بالرد باعتباره حسن النية .

 

الطعن رقم ٨٥٩ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢١/٠٣/٢١
العنوان : فوائد ” أنواع الفوائد وبعض صورها : الفوائد الاتفاقية : الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية ” .
الموجز : قضاء الحكم المطعون فيه باحتساب فائدة بواقع ٥% على مبلغ الدين غير المستحق المقضي برده على الطاعن بصفته وهو دين مدني. خطأ.
القاعدة : إذا كان الحكم المطعون فيه قد جرى في قضائه بإلزام الطاعن بصفته وهو ليس من طائفة التجار بالفائدة القانونية بنسبة ٥% على مبلغ الدين غير المستحق المقضى عليه برده وهو دين مدنى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

 

الطعن رقم ١١٩٩٩ لسنة ٨٩ قضائية الهيئة العامة للمواد المدنية – جلسة ٢٠٢٠/١٢/٢٨
العنوان : اختصاص ” الاختصاص المتعلق بالولاية: اختصاص المحاكم العادية: القضاء العادى صاحب الولاية العامة “. رد غير المستحق” حالاته : اثراء بلا سبب” . دستور ” المحكمة الدستورية العليا : حجية أحكامها “. قرار إدارى ” ما لا يعد كذلك “. جمارك” منازعاتها”.
الموجز : رد ما دفع بغير حق . حالاته . الوفاء بدين غير مستحق أصلاً أو بدين زال سببه . التزام المدفوع له بالرد بزوال سبب الوفاء . علة ذلك . الاستثناء . أن ينسب إلى الدافع نية التبرع أو أى تصرف قانونى آخر . المادتان ١٨١ , ١٨٢ مدنى .
القاعدة : مُفاد النص في المادتين ١٨١ و١٨٢ من القانون المدنى – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن المشرع أورد حالتين يجوز فيهما للموفى أن يسترد ما أوفاه، أولاهما الوفاء بدين غير مستحق أصلًا، وهو وفاء غير صحيح بدين غير مستحق الأداء، وفى هذه الحالة يلتزم المدفوع له بالرد إلا إذا نسب إلى الدافع نية القيام بتبرع أو أى تصرف قانونى آخر. وثانيتهما أن يتم الوفاء صحيحًا بدين مستحق الأداء ثم يزول السبب الذى كان مصدرًا لهذا الالتزام، ولا يتصور في هذه الحالة أن يكون طالب الرد عالمًا وقت الوفاء بأنه غير ملتزم بما أوفىَ لأنه كان ملتزمًا به قانونًا، وسواء تم الوفاء اختيارًا أو جبرًا فإن الالتزام بالرد يقوم بمجرد زوال السبب.

 

الطعن رقم ٤٢٦١ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٠/٠٦/١١
العنوان : فوائد . رد غير المستحق . إثراء بلا سبب .
الموجز : المستلم لغير المستحق . ملزم برده مضافاً إليه فوائده . شرطه . أن يكون سيء النية . اعتباره كذلك من تاريخ رفع الدعوى بغير المستحق . م ١٨٥ مدني
القاعدة : إن مؤدى نص المادة ١٨٥ من القانون المدنى أنه يجب التمييز في من تسلم المستحق بين من كان حسن النية ومن كان سيؤها ، وحسن النية معناه أن المدفوع له يعتقد أنه تسلم ما هو مستحق له أما سوء النية فيتحقق إذا توافر العلم لديه أنه تسلم ما هو غير مستحق له فهو سيئ النية منذ البداية أو أنه علم بعد أن تسلم الشئ أنه غير مستحق له فهو حسن النية وقت التسليم أو القبض وسيئ النية بعد ذلك ، ومقتضی ذلك أن الفوائد المستحقة على الدين المقضي برده وفقا لنص المادة سالفة البيان يلتزم المدفوع له بردها إذا أصبح سيىء النية أو زال سبب الالتزام بالدين المدفوع له أما قبل ذلك فلا يلزم بالرد باعتباره حسن النية .

 

الطعن رقم ١٠٥٢٤ لسنة ٧٧ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٠/٠١/٠٩
العنوان : فوائد ” دفع غير المستحق ” .
الموجز : المستلم لغير المستحق. ملزم برده مضافاً إليه فوائده. شرطه. أن يكون سيء النية. اعتباره كذلك من تاريخ زوال سبب الالتزام بالدين المدفوع له. م ١٨٥ مدنى.
القاعدة : مؤدى نص المادة ١٨٥ من القانون المدنى أنه يجب التمييز في تسلم المستحق بين من كان حسن النية ومن كان سيئها ، وحسن النية معناه أن المدفوع له يعتقد أنه تسلم ما هو مستحق له ، أما سوء النية فيتحقق إذا توافر العلم لديه أنه تسلم ما هو غير مستحق له ، فهو سيئ النية منذ البداية أو أنه علم بعد أن تسلم الشئ أنه غير مستحق له فهو حسن النية وقت التسليم أو القبض وسيئ النية بعد ذلك ، ومقتضى ذلك أن الفوائد المستحقة على الدين المقضي برده – وفقاً للنصوص سالفة البيان – يلتزم المدفوع له بردها إذا أصبح

 

الطعن رقم ١٣٠٢٤ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/١٠/٢٤
العنوان : رسوم . ضرائب . تقادم ” التقادم المسقط ” . رد غير المستحق ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب : ما يعد كذلك ” ” مخالفة القانون ” .
الموجز : الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير وجه حق . تقادمه بثلاث سنوات تبدأ من يوم دفعها دون توقف على علم الممول بحقه في الرد . م ٣٧٧ / ٢ مدني . علة ذلك .
القاعدة : المقرر – أن نص الفقرة الثانية من المادة ٣٧٧ من القانون المدني أن تتقادم بثلاث سنوات الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق ، ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن التقادم في هذه الحالة يبدأ من يوم دفع الرسوم المطالب بردها ودون توقف على علم الممول بحقه في الرد ، ذلك أن حكم هذه المادة يعتبر استثناءً وارداً على القاعدة العامة المنصوص عليها في المادة ١٨٧ من القانون المدني والتي تقضى بسقوط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذى يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه في الاسترداد .

 

الطعن رقم ١٨٩٣٤ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٤/٠١
العنوان : التزام ” مصادر الالتزام : الإثراء بلا سبب : دفع غير المستحق ” . تقادم ” التقادم المسقط ” . دعوى ” دعوى الاسترداد ” .
الموجز : أحكام رد غير المستحق في أحوال الوفاء . صورها . المواد من ١٨١ إلى ١٨٧ مدنى . سريان التقادم الثلاثى على دعاوى استرداد ما دفع بغير حق للالتزامات الناشئة من مصادر غير عقدية . مؤداه . الالتزامات المفروضة من القانون على المدين . عدم جواز إبقائها في الذمة أكثر من ثلاث سنوات . الالتزامات التي تعاقد عليها المدين بإرادته . الأصل فيها دوامها خمس عشرة سنة . مقتضاه . عدم جواز تطبيق التقادم الطويل المنصوص عليه في المادة ٣٧٤ مدنى على تلك الدعاوى بقالة بطلان الوفاء يجعل بقاء المبلغ الذى قبضه الموفى له بغير سند يحق للموفى استرداده باعتباره ديناً عادياً يخضع للتقادم الطويل . علة ذلك . ١٨٧ مدنى .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع قد أفرد نصوص المواد من ١٨١ إلی ١٨٧ من التقنين المدنى لأحكام رد غير المستحق في أحوال الوفاء ممن لا تتوافر له الأهلية ، أو يقع تحت سلطة إكراه أو الوفاء بالتزام لم يتحقق سببه أو زوال سببه بعد تحققه ، وكذلك الوفاء قبل حلول أجل الدين . ونص في المادة ۱۸۷ منه على تقادم قصير مدته ثلاث سنوات يسرى على جميع دعاوی استرداد ما دفع بغير حق على نحو ما انتهجه المشرع – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – بالنسبة للالتزامات التى تنشأ من مصادر غير عقديه ، باعتبار أن الالتزام الذى يفرضه القانون على المدين ولا يرجع فيه إلى إرادته لا يجوز أن يبقى في الذمة أكثر من ثلاث سنوات من وقت العلم به ، بخلاف ما ارتضاه المدين بإرادته من الالتزامات التى تعاقد عليها فهذه الأصل فيها أن تدوم خمس عشرة سنة ، مما مقتضاه أنه لا يجوز تطبيق التقادم الطويل المنصوص عليه في المادة ٣٧٤ من التقنين المدنى على دعاوی استرداد ما دفع بغير حق بمقولة إن بطلان الوفاء يجعل بقاء المبلغ الذى قبضه الموفى له بغير سند يحق للموفى استرداده باعتباره ديناً عادياً يخضع للتقادم الطويل ، ذلك أن دعوى استرداد ما دفع بغير حق في جميع صورها تقوم على الوفاء بدين غير مستحق فيكون على الموفى له رد ما أخذه لأن احتفاظه به إثراء بلا سبب على حساب الغير فلا يصح اتخاذ علة تقنين المشرع لأحكام رد غير المستحق والغاية التى استهدفها سنداً لإهدار وعدم تطبيق هذه الأحكام .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1